Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (50%)
يتجسد فيها منهج التلفيق بجلاء، وقبل عرض هذا المسائل أشير ابتداء إلى أن حكم التلفيق بين المذاهب الفقهية في المذهب المالكية تتنازعه مدرستان وازنتان، وهما اللتان يشير إليهما النقل الآتي عن الدسوقي (ت1230هـ)، حيث قال: "والذي سمعناه من شيخنا نقلًا عن شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه، وبالجملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: المنع وهو طريقة المصاروة، بالإضافة إلى بعض الاستثناءات التي ينبغي الحذر منها في انتهاج مسلك التلفيق، التي منها قول أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت1241هـ): "والذي قاله شيخنا الأمير عن شيخه العدوي عن شيخه الصغير وغيره: أن الصحيح جوازه، تنبيها إلى القاعدة الفقهية الشهيرة، وهي كما يلي: تتلخص صورتها، ويأكل منه تقليدا لمذهب الشافعي، فتكون عبادته ملفقة من مذهبين. وحكم الأكل منه: أولا: محل ذبحه وزمنه: أ- في مذهب المالكية: وأما محله فهو البيت العتيق، وأن المعنى في قوله: {هديا بالغ الكعبة} ، أنه إنما أراد به النحر بمكة؛ إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم، وكان مالك يقول: إنما المعنى في قوله: {هديا بالغ الكعبة} : مكة، وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة؛ صلى الله عليه وسلم: "وكل فجاج مكة وطرقها منحر" . واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية، فأجاز ذبحه بغير مكة. لم يجزه . وقال الصاحبان: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر كدم المتعة والقران. أو القران، فوقت استحباب ذبحه: يوم النحر، وبعد الإحرام بالحج، وهل يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج فيه خلاف . وأيام التشريق، فإن خرجت ولم يذبحه، فإن كان نذرا لزمه ذبحه ويكون قضاء، فإن ذبحه، والمذهب الأول. ولا يجوز في غيره، قال الشافعي، حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة، . د- الحنابلة: "أما وقت وجوبه، فعن أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج" ونذر المساكين، وفدية الأذى" . وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس، ب- في مذهب الحنفية: "لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة، ج- في مذهب الشافعية: " لا يؤكل من الهدي الواجب كله، وكذلك جله إن كان مجللا، د- الحنابلة: "لا يأكل الإنسان من كل واجب، كأن يقول: هذا هدي أو يقلده أو يشعره، إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما" . الفرع الثالث: التلفيق في مسألة ذبح الهدي والأكل منه: ما أفتى به محمد علي بن حسين المالكي المكي (1367هـ)، مفتي المالكية بمكة، استنادا إلى القول بجواز التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين، كما ذهب إليه بعض المالكية، وهو ما جاء في تعليقه على إخراج الهدي من مكة إلى الحل وذبحه بمكة ، وعلى الإتيان به من عرفة إلى منى وذبحه بمنى، بناء على ما ذكره الحطاب، من جواز العمل بالشاذ، وهو اختيار المغاربة، في جواز نحره بعد الفراغ من العمرة، وقبل الإحرام بالحج؛ بل يقدم العمل بقول الغير عليه إن كان راجحا؛ لأن قول الغير قوي في مذهبه، وتقليد الشافعي أو أبي حنيفة في عدم اشتراط الجمع في الهدي بين الحل والحرم؛ بناء على الخلاف عندنا في أنه إذا لم يوجد نص لأهل المذهب في نازلة، لأن مسائل الخلاف التي بين مالك وبينه اثنان وثلاثون مسألة فقط، لأنه تلميذ الإمام كما في حاشية الخرشي، والله أعلم" . ولا شك أن من أهم ما ينبغي أن يلاحظ في هذا الإفتاء، هو تصور التلفيق بين المذاهب الفقهية، ولأجل هذا المقصد نلخص تصوره لكيفية حدوث التلفيق في العبادة الواحدة، أ- العمل بالقول الشاذ في خاصة النفس، ب- تقليد الشافعي، في جواز نحر الهدي بعد الفراغ من العمرة، وقبل الإحرام بالحج؛ ج- تقليد الشافعي أو أبي حنيفة في عدم اشتراط الجمع في الهدي بين الحل والحرم. أ- أما تسويغ العمل بالشاذ؛ في خاصة النفس، وأنه يقدم على العمل بمذهب الغير؛ فلأنه أولى من العمل بالقول الضعيف؛ بل ولأنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف ولو في خاصة النفس، وقد عزا هذا القول لأشياخ الدسوقي، وأفاد أنه نقله عنهم. فبناء على الخلاف عند المالكية في أنه إذا لم يوجد نص لأهل المذهب في نازلة، فإنه يُرجع لمذهب أبي حنيفة؛ وأما تقليد الشافعية في قولهم بمثل ما قال به الأحناف في المسألة؛ فبناء على ما استفاده الشيخ محمد علي بن حسين المالكي من ظاهر كلام القرافي أنه يُنزل في المسائل الخلافية إلى مذهب الشافعي؛ وعليه فإن التلفيق، عند الشيخ محمد علي بن حسين المالكي؛ وهو ملتزم بشروط التقليد في المذهب المالكي، ودين الله يسر" . المطلب الثاني: قبول دعوى الأب في استحقاق بعض جهاز بنته على سبيل العارية، وعدمه: الفرع الأول: صورة المسألة: المقصود بهذه المسألة: "إذا ادعى الأب استحقاقه بعض جهاز ابنته وخالفته فهل القول قولها أم قوله؟". الفرع الثاني: حكم ادعاء الأب استحقاقه بعض جهاز ابنته ومخالفته: وذلك أن الخلاف فيها على قولين في المذهب : الأول: أنه تقبل دعوى الأب داخل السنة لا بعدها. في إعارته لها في السَّنة بيمين، وإن خالفته الابنة، لا إن بعُد" ، فإن ادعى ذلك قبل مضي السنة فالقول قوله مع يمينه، وهما شرطان متنافران؛ ومن اشترط السنة لم يشترط اليمين، وتوضيحه: أن من قال بقبول دعوى الأب في استحقاقه جهاز بنته، واشترط لها عدم تجاوز السنة، لم يشترط اليمين، والذي لم يشترط السنة وقبل دعواه بعدها بشهر أوشهرين أوثلاثة اشترط اليمين معها، وهو مما اعتُرض به على هذه المسألة كما حكاه الشيخ الشيخ الدردير في شرحه الكبير، فقال: "وقوله: (بيمين): معترض بأنه قول ملفق؛ يقول بلا يمين، والقائل بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة، يقول بيمين" . المطلب الثالث : الصلاة بجلد مدبوغ: الفرع الأول: صورة المسألة: الفرع الثاني: حكم طهارة الجلد والشعر بالدبغ: لأنه لا تحله الحياة . أ- مذهب الحنفية: جلد الميتة يطهر بالدباغ، والشعر طاهر؛ لأنه لا تحله الحياة . ب- مذهب الشافعية: جلد الميتة يطهر بالدباغ، والشعر نجس . الفرع الثالث: التلفيق في الصلاة بالجلد المدبوغ: وفي هذه المسألة إشارة إلى ما يجب أن ينضبط به تقليد المذاهب في المسائل الخلافية، وهو عدم الإفضاء إلى التلفيق الممنوع، ولا يمكن حدوثه إن قلد فيه مذهب أبي حنيفة، رغم أن النتيجة واحدة عند التلفيق بين مذهبي المالكية والشافعية، وتوضيح ذلك أن التقليد الأول فيه تلفيق بين مذهب المالكية الذين يرون طهارة الشعر لذاته؛ لكونه لا تحله الحياة، ويرون نجاسة الجلد ولو بعد الدباغ، والشافعية يرون نجاسة الشعر؛ لأنه عندهم مما تحله الحياة، ولا يرون طهارة الجلد بالدباغ، فالقول بالجواز يكون مبنيا على التلفيق بين مذهبيهما؛ وطهارة الجلد المدبوغ من مذهب الشافعية، فيكون ممنوعا لعدم انسجامه مع أي مذهب، لأن أبا حنيفة يرى طهارة الشعر، فهو قول منسجم مع قواعد المذهب الواحد، وفيما يلي نص الحالة للتأمل: "وإن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر؛ لأنه تحله الحياة، وأما عندنا فالشعر طاهر لذاته لا تحله الحياة. فالفرو إن كان مذكى مجوسيِّ أو مصيدَ كافرٍ، قلد في لبسه في الصلاة أبو حنيفة، والشافعي وإن قال بطهارة الجلد بالدباغ، فالشعر باق على تنجيسه، " . لأنه تحله الحياة فلا بد من زواله، وأما عندنا فالشعر طاهر؛ لأن الحياة لا تحله، والشعر عنده طاهر ولا يقلد فيه الشافعي؛ "من روث وبعر وبول، وزبل دجاج، وحمام، وجميع الطيور، فإن استعملها أكلا أو شربا ففضلته نجسة" ، فهل إذا غسله تقليدا للشافعي في القول باستحبابه يعتبر تلفيقا ؟. الفرع الثاني : حكم غسل الثوب والبدن من فضلات المباح وإن كانت طاهرة: أولا: في مذهب المالكية: عدم وجوب غسل الثوب والبدن من فضلات المباح. ثانيا: في مذهب الشافعية: فضلات المباح نجسة يجب غسل الثوب والبدن منها. الفرع الثالث: التلفيق في المسألة: ببيان أنها تنتمي إلى مراعاة الخلاف، خروجا من هذا الخلاف، وبينوا أن هذا الفعل ليس من قبيل التلفيق الذي قيل بجوازه مثل الأخذ بمذهب الشافعي في إباحة الخيل، إما لاستقذاره، الفرع الأول: صورة المسألة: إذا قلد المالكي، فهل يعتبر ذلك من التلفيق الممنوع أم لا؟" تقدم معنا أن المبثوتة هي المطلقة ثلاثا، والمقصود بوطء الصغير لها تحليلها للأول، فالخلاف جار في كون وطء الصغير، هل من باب التحليل المنهي عنه؟ أو ليس منه؟ وفيما يلي ذكر مذاهب الفقهاء في المسألة على جهة الإيجاز: ويستفاد منه دخول الصغير في هذا المنع؛ لكون المقصود من نكاحه هو التحليل. ثانيا: مذهب الجمهور: لا على التحريم . ب- في المذاهب الشافعي: وهو مثل مذهب الأحناف، حملا للعن على التأثيم فقط . المطلب الثالث: التلفيق في مسألة حلية المبتوتة بوطء الصغير: في تضاعيف تعليقه على قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف، كما "لو كان لرجل على آخر دين، ثم وفاه إياه بدون بينة، فطلبه عند القاضي، فقال: وفيته لك، وحلف المدعي أنه لم يوفه، فلا يحل للمدعي أخذه ثانية في نفس الأمر" . وبناء عليه قرر قاعدة، وجعل منه الصورة التي تقدمت معنا، وقرر في المقابل أن "ما باطنه كظاهره (. بوطء الصغير، وأن هذا التلفيق الواقع في المسألة لا يضر؛ لأنه ليس مقصودا، وجعل من هذا التلفيق الجائز الذي لا يضر وقوعه بغير قصد، "كما لو عقد مالكي، لصبي في حجره، ودخل بها وأصابها، ثم رفع أمره لحاكم مالكي، فطلق على الصبي لمصلحة، فيجوز للبات المالكي العقد على زوجته المبتوتة قاله بعض شيوخنا (انتهى)" . فإذا خرج إلى غيره في أي مسألة من المسائل لزم منه التلفيق بين المذهبين في مسائل النكاح، بعضها الآخر من خارج المذهب، أيضا،
Original text
اشتملت مدونات الفقه المالكي المنتمية، لحقبة القرن العاشر، وما بعده، خاصة شروح خليل والحواشي عليها، على مسائل فقهية مهمة، يتجسد فيها منهج التلفيق بجلاء، وقبل عرض هذا المسائل أشير ابتداء إلى أن حكم التلفيق بين المذاهب الفقهية في المذهب المالكية تتنازعه مدرستان وازنتان، هما مدرسة المغاربة، ومدرسة المصريين، وهما اللتان يشير إليهما النقل الآتي عن الدسوقي (ت1230هـ)، حيث قال: "والذي سمعناه من شيخنا نقلًا عن شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه، وهو فسحة. اهـ، وبالجملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: المنع وهو طريقة المصاروة، والجواز وهو طريقة المغاربة، ورجحت" . بالإضافة إلى بعض الاستثناءات التي ينبغي الحذر منها في انتهاج مسلك التلفيق، التي منها قول أبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت1241هـ): "والذي قاله شيخنا الأمير عن شيخه العدوي عن شيخه الصغير وغيره: أن الصحيح جوازه، وهو فسحة، لكن لا ينبغي فعلها في النكاح؛ لأنه يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها" ، تنبيها إلى القاعدة الفقهية الشهيرة، أن "الأصل في الأبضاع التحريم" .
هذا، وقد جاء هذا المبحث موزعا على خمسة مطالب، وهي كما يلي:
المطلب الأول: الأكل من الهدي .
الفرع الأول: صورة المسألة:
تتلخص صورتها، في أن ينحر الحاج المقلد لمذهب مالك هديه بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج ، ويأكل منه تقليدا لمذهب الشافعي، فتكون عبادته ملفقة من مذهبين.
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في محل ذبحه وزمنه، وحكم الأكل منه:
أولا: محل ذبحه وزمنه:
أ- في مذهب المالكية: وأما محله فهو البيت العتيق، كما قال تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} ، وقال: {هديا بالغ الكعبة} ، وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح، وكذلك المسجد الحرام، وأن المعنى في قوله: {هديا بالغ الكعبة} ، أنه إنما أراد به النحر بمكة؛ إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم، وكان مالك يقول: إنما المعنى في قوله: {هديا بالغ الكعبة} : مكة، وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة؛ وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله، صلى الله عليه وسلم: "وكل فجاج مكة وطرقها منحر" . واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية، فأجاز ذبحه بغير مكة.
وأما متى ينحر فإن مالكا قال: إن ذبح هدي التمتع، أو التطوع، قبل يوم النحر، لم يجزه .
ب- في مذهب الحنفية: "وأما زمان ذبح الهدي: فيجوز عند أبي حنيفة ذبح الهدي قبل يوم النحر، لإطلاق النص، ولأنه لتعجيل التحلل. وقال الصاحبان: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر كدم المتعة والقران. وعلى الرأي الأول وهو الراجح: يكون زمان ذبح الهدي مطلق الوقت، لا يتوقف بيوم النحر، سواء أكان الإحصار عن الحج أم عن العمرة" .
ج- الشافعية: إذا كان الهدي للتمتع، أو القران، فوقت استحباب ذبحه: يوم النحر، ووقت جوازه:بعد الفراغ من العمرة، وبعد الإحرام بالحج، وهل يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج فيه خلاف .
(وأما) وقت ذبح الهدي ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) وبه قطع العراقيون وجماعات من غيرهم، أنه كوقت الأضحية، يختص بيوم العيد، وأيام التشريق، ويدخل بعد طلوع شمس يوم النحر، ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين، ويخرج بخروج أيام التشريق، فإن خرجت ولم يذبحه، فإن كان نذرا لزمه ذبحه ويكون قضاء، وإن كان تطوعا فقد فات الهدي في هذه السنة، فإن ذبحه، قال الشافعي والأصحاب: كان شاة لحم لا هديا، (والوجه الثاني) حكاه الخراسانيون أنه لا يختص بزمان بل يجوز قبل يوم النحر، وفيه، وبعد أيام التشريق، كدماء الجبرانات، والمذهب الأول."واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن ذبح الهدي يختص بالحرم، ولا يجوز في غيره، واتفقوا على أنه يجوز في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى" ، قال الشافعي، رحمه الله: الحرم كله منحر، حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة، لكن السنة في الحج أن ينحر بمنى؛ لأنها موضع تحلله، وفي العمرة بمكة، وأفضلها عند المروة؛ لأنها موضع تحلله، والله أعلم. .
د- الحنابلة: "أما وقت وجوبه، فعن أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج"
ثانيا: الأكل منه :
أ- في مذهب المالكية: " يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد، ونذر المساكين، وفدية الأذى" .
وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس، ولم يأكل منه .
ب- في مذهب الحنفية: "لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة، وهدي القران" .
ج- في مذهب الشافعية: " لا يؤكل من الهدي الواجب كله، ولحمه كله للمساكين، وكذلك جله إن كان مجللا، والنعل الذي قلد به".
د- الحنابلة: "لا يأكل الإنسان من كل واجب، كالواجب بنذر أو بتعيين، كأن يقول: هذا هدي أو يقلده أو يشعره، إلا من هدي التمتع والقران دون ما سواهما" .
الفرع الثالث: التلفيق في مسألة ذبح الهدي والأكل منه:
من الفتاوى التي يُلحظ عليها منهج التلفيق، ما أفتى به محمد علي بن حسين المالكي المكي (1367هـ)، مفتي المالكية بمكة، من جواز الأكل من الهدي لمن قلد؛ استنادا إلى القول بجواز التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين، كما ذهب إليه بعض المالكية، وهو ما جاء في تعليقه على إخراج الهدي من مكة إلى الحل وذبحه بمكة ، وعلى الإتيان به من عرفة إلى منى وذبحه بمنى، قال رحمه الله: "قلت: وقد ترتب الآن على إخراج الهدي من مكة إلى الحل وذبحه بمكة، وعلى الإتيان به من عرفة إلى منى وذبحه بمنى، إما إتلاف مال، وإما عدم انتفاع الفقراء بالهدي، كما لا يخفى على من حج وشاهد ذلك، فالأسهل؛ إما العمل بمقابل المشهور؛ بناء على ما ذكره الحطاب، عن ابن عمر، من جواز العمل بالشاذ، في خاصة النفس، وأنه يقدم على العمل بمذهب الغير؛ لأنه قول في المذهب، وهو اختيار المغاربة، وإما تقليد الشافعي، في جواز نحره بعد الفراغ من العمرة، وقبل الإحرام بالحج؛ بناء على ما نقله الدسوقي عن أشياخه، من عدم جواز العمل بالقول الضعيف في خاصة النفس؛ بل يقدم العمل بقول الغير عليه إن كان راجحا؛ لأن قول الغير قوي في مذهبه، وتقليد الشافعي أو أبي حنيفة في عدم اشتراط الجمع في الهدي بين الحل والحرم؛ بناء على الخلاف عندنا في أنه إذا لم يوجد نص لأهل المذهب في نازلة، فالذي أفتى به بعض المتأخرين أنه يرجع لمذهب أبي حنيفة؛ لأن مسائل الخلاف التي بين مالك وبينه اثنان وثلاثون مسألة فقط، وظاهر كلام القرافي(...): أنه ينتقل في تلك المنزلة لمذهب الشافعي؛ لأنه تلميذ الإمام كما في حاشية الخرشي، للشيخ علي العدوي، وإذا قلد جاز له الأكل من الهدي بناء على جواز التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين؛ لأنه فسحة في الدين، ودين الله يسر (..) فافهم، والله أعلم" .
ولا شك أن من أهم ما ينبغي أن يلاحظ في هذا الإفتاء، هو تصور التلفيق بين المذاهب الفقهية، عند الشيخ محمد علي بن حسين المالكي؛ إذ من خلاله يمكن أن ندرك ملحظ التلفيق في الفتى التي تقدم بها؛ ولأجل هذا المقصد نلخص تصوره لكيفية حدوث التلفيق في العبادة الواحدة، والمسوغات العلمية التي بنى عليها قوله، وفيما يلي بيانه:
أولا: تصوره لكيفية حدوث التلفيق في هذه المسألة:
أ- العمل بالقول الشاذ في خاصة النفس، وهو الذي عبر عنه بمقابل المشهور؛
ب- تقليد الشافعي، في جواز نحر الهدي بعد الفراغ من العمرة، وقبل الإحرام بالحج؛
ج- تقليد الشافعي أو أبي حنيفة في عدم اشتراط الجمع في الهدي بين الحل والحرم.
ثانيا: المسوغات العلمية للعمل لجواز العمل بالكيفيات السابقة التي يحدث بها التلفيق بي المذاهب:
أ- أما تسويغ العمل بالشاذ؛ فاستنادا لما نُقل عن ابن عمر، من القول بجواز العمل بالشاذ، في خاصة النفس، وأنه يقدم على العمل بمذهب الغير؛
ب- وأما تقليد الشافعي؛ فلأنه أولى من العمل بالقول الضعيف؛ بل ولأنه لا يجوز العمل بالقول الضعيف ولو في خاصة النفس، وقد عزا هذا القول لأشياخ الدسوقي، وأفاد أنه نقله عنهم.
ت- وأما تقليد أبي حنيفة في عدم اشتراط الجمع في الهدي بين الحل والحرم؛ فبناء على الخلاف عند المالكية في أنه إذا لم يوجد نص لأهل المذهب في نازلة، فإنه يُرجع لمذهب أبي حنيفة؛ لأن مسائل الخلاف التي بين مالك وبينه: اثنان وثلاثون مسألة فقط، كما أفاده بعض متأخرة المالكية.
وأما تقليد الشافعية في قولهم بمثل ما قال به الأحناف في المسألة؛ فبناء على ما استفاده الشيخ محمد علي بن حسين المالكي من ظاهر كلام القرافي أنه يُنزل في المسائل الخلافية إلى مذهب الشافعي؛ لأنه تلميذ مالك.
وعليه فإن التلفيق، عند الشيخ محمد علي بن حسين المالكي؛ حينما يحصل بهذه الشروط والضوابط يكون جائزا؛ لأن فاعله إنما قلد، وهو ملتزم بشروط التقليد في المذهب المالكي، وهو الذي دل عليه صريح قوله: " وإذا قلد جاز له الأكل من الهدي بناء على جواز التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين؛ لأنه فسحة في الدين، ودين الله يسر" .
المطلب الثاني: قبول دعوى الأب في استحقاق بعض جهاز بنته على سبيل العارية، وعدمه:
الفرع الأول: صورة المسألة:
المقصود بهذه المسألة: "إذا ادعى الأب استحقاقه بعض جهاز ابنته وخالفته فهل القول قولها أم قوله؟".
الفرع الثاني: حكم ادعاء الأب استحقاقه بعض جهاز ابنته ومخالفته:
الحديث عن حكم هذه المسألة مقصور على المذهب المالكي لكونه هو المذهب الذي وقع التلفيق بين أقواله في هذه المسألة، وذلك أن الخلاف فيها على قولين في المذهب :
الأول: أنه تقبل دعوى الأب داخل السنة لا بعدها.
الثاني: تقبل دعواه داخل السنة وبعدها بيمين.
الفرع الثالث: التلفيق في المسألة .
مسألة: إذا ادعى الأب استحقاقه بعض جهاز ابنته وخالفته، فهل القول قولها أم قوله؟" أصها عبارة خليل: "وقُبِل دعوى الأب، فقط، في إعارته لها في السَّنة بيمين، وإن خالفته الابنة،لا إن بعُد" ، ومعنى هذه العبارة، كما قال الشيخ الخرشي: " أن البكر إذا جهزها أبوها وأدخلها به على زوجها ثم ادعى بعد ذلك أن الجهاز أو بعضه عارية عند ابنته فلا يخلو حاله إما أن يدعي ذلك قبل مضي سنة من يوم الدخول أو لا، فإن ادعى ذلك قبل مضي السنة فالقول قوله مع يمينه، ولو خالفته الابنة كان ما ادعاه مما يعرف له أم لا، ادعى أنه له أو استعاره لها من غيره" ، ووجه التلفيق فيها، كونها ضمت شرط اليمين إلى شرط السنة، وهما شرطان متنافران؛ لكون من اشترط اليمين ، لم يشترط السنة، ومن اشترط السنة لم يشترط اليمين، وتوضيحه: أن من قال بقبول دعوى الأب في استحقاقه جهاز بنته، واشترط لها عدم تجاوز السنة، لم يشترط اليمين، والذي لم يشترط السنة وقبل دعواه بعدها بشهر أوشهرين أوثلاثة اشترط اليمين معها، وعليه يكون اشتراط اليمين مع السنة قول ملفق من قولين مختلفين، وهو مما اعتُرض به على هذه المسألة كما حكاه الشيخ الشيخ الدردير في شرحه الكبير، فقال: "وقوله: (بيمين): معترض بأنه قول ملفق؛ لأن القائل بقبول قوله في السنة، يقول بلا يمين، والقائل بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة، يقول بيمين" .
المطلب الثالث : الصلاة بجلد مدبوغ:
الفرع الأول: صورة المسألة:
"صلاة المالكي بجلد مدبوغ آخذا صحة فعله: إما من مذهب مالك والشافعي، أو من مذهب مالك وأبي حنيفة، هل ذلك من التلفيق الممنوع أم الجائز؟".
الفرع الثاني: حكم طهارة الجلد والشعر بالدبغ:
أولا: مذهب المالكية: الجلد لا يطهر بالدباغ، والشعر طاهر؛ لأنه لا تحله الحياة .
ثانيا: الجمهور:
أ- مذهب الحنفية: جلد الميتة يطهر بالدباغ، والشعر طاهر؛ لأنه لا تحله الحياة .
ب- مذهب الشافعية: جلد الميتة يطهر بالدباغ، والشعر نجس .
الفرع الثالث: التلفيق في الصلاة بالجلد المدبوغ:
وفي هذه المسألة إشارة إلى ما يجب أن ينضبط به تقليد المذاهب في المسائل الخلافية، وهو عدم الإفضاء إلى التلفيق الممنوع، كما يمكن حدوثه في هذه الواقعة إن جمع بين تقليد مالك والشافعي في الصلاة بالجلد المدبوغ، ولا يمكن حدوثه إن قلد فيه مذهب أبي حنيفة، رغم أن النتيجة واحدة عند التلفيق بين مذهبي المالكية والشافعية، أو عند الأخذ بمذهب أبي حنيفة مستقلا؛ وتوضيح ذلك أن التقليد الأول فيه تلفيق بين مذهب المالكية الذين يرون طهارة الشعر لذاته؛ لكونه لا تحله الحياة، ويرون نجاسة الجلد ولو بعد الدباغ، والشافعية يرون نجاسة الشعر؛ لأنه عندهم مما تحله الحياة، ولا يرون طهارة الجلد بالدباغ، فالقول بالجواز يكون مبنيا على التلفيق بين مذهبيهما؛ بأخذ القول بطهارة الشعر من مذهب المالكية، وطهارة الجلد المدبوغ من مذهب الشافعية، فيكون ممنوعا لعدم انسجامه مع أي مذهب، بخلاف لو أخذ الجواز من مذهب أبي حنيفة فإنه يصح تقليده؛ لأن أبا حنيفة يرى طهارة الشعر، وطهارة الجلد بالدباغ، فهو قول منسجم مع قواعد المذهب الواحد، وفيما يلي نص الحالة للتأمل: "وإن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر؛ لأنه تحله الحياة، وأما عندنا فالشعر طاهر لذاته لا تحله الحياة. فالفرو إن كان مذكى مجوسيِّ أو مصيدَ كافرٍ، قلد في لبسه في الصلاة أبو حنيفة، لأن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ والشعر عنده طاهر، والشافعي وإن قال بطهارة الجلد بالدباغ، فالشعر باق على تنجيسه، ومالك إن قال بطهارة الشعر فالجلد باق على تنجيسه، فإن أراد تقليد مذهب مالك والشافعي لفق." .
" وإن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر؛ لأنه تحله الحياة فلا بد من زواله، وأما عندنا فالشعر طاهر؛ لأن الحياة لا تحله، فالفرو إن كان مذكى مجوسي أو مصيد كافر قلد في لبسه في الصلاة أبا حنيفة؛ لأن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ، والشعر عنده طاهر ولا يقلد فيه الشافعي؛ لأنه وإن قال بطهارة الجلد يقول بنجاسة الشعر ولا مالكا؛ لأنه وإن قال بطهارة الشعر يقول بنجاسة الجلد إلا أن يلفق ويقلد المذهبين" .
مسألة: غسل الثوب والبدن من فضلات المباح وإن كانت طاهرة.
الفرع الأول: صورة المسألة:
يرى المالكي صحة الصلاة بالثوب الذي أصابته فضلات المباح، "من روث وبعر وبول، وزبل دجاج، وحمام، وجميع الطيور، ما لم يستعمل النجاسة. فإن استعملها أكلا أو شربا ففضلته نجسة" ، فهل إذا غسله تقليدا للشافعي في القول باستحبابه يعتبر تلفيقا ؟.
الفرع الثاني : حكم غسل الثوب والبدن من فضلات المباح وإن كانت طاهرة:
أولا: في مذهب المالكية: عدم وجوب غسل الثوب والبدن من فضلات المباح.
ثانيا: في مذهب الشافعية: فضلات المباح نجسة يجب غسل الثوب والبدن منها.
الفرع الثالث: التلفيق في المسألة:
وهي من المسائل التي تم تناول موضوع التلفيق في ضوء مناقشة حكمها، ببيان أنها تنتمي إلى مراعاة الخلاف، وليست من قبيل التلفيق الذي قيل بجوازه، ومفادها أن المذهب المالكي يرى عدم وجوب غسل الثوب والبدن من فضلات المباح، لكن مراعاة لخلاف الشافعي الذي يقول بنجاستها، قالوا باستحباب الغسل منها، خروجا من هذا الخلاف، وبينوا أن هذا الفعل ليس من قبيل التلفيق الذي قيل بجوازه مثل الأخذ بمذهب الشافعي في إباحة الخيل، والشافعي في طهارة رجيعها، قال في بلغة السالك: "يستحب غسل الثوب والبدن من فضلات المباح وإن كانت طاهرة، إما لاستقذاره، أو مراعاة للخلاف؛ لأن الشافعية يقولون بنجاستها، وذكر شيخنا في مجموعه: ليس من التلفيق الذي قيل بجوازه مراعاة الشافعي في إباحة الخيل، ومالك في طهارة رجيعها، لأن مالكا عين للإباحة أشياء فتأمل (اهـ)" .
المطلب الخامس: حلية المبتوتة بوطء الصغير.
الفرع الأول: صورة المسألة:
إذا قلد المالكي، مذهب الشافعي، في حلية المبتوتة، وهي المطلقة ثلاثا، بوطء الصغير، فهل يعتبر ذلك من التلفيق الممنوع أم لا؟"
الفرع الثاني: حكم وطء المبتوتة بوطء الصغير:
تقدم معنا أن المبثوتة هي المطلقة ثلاثا، والمقصود بوطء الصغير لها تحليلها للأول، فالخلاف جار في كون وطء الصغير، هل من باب التحليل المنهي عنه؟ أو ليس منه؟ وفيما يلي ذكر مذاهب الفقهاء في المسألة على جهة الإيجاز:
أولا: مذهب المالكية:
الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا نكاح مفسوخ" ، ويستفاد منه دخول الصغير في هذا المنع؛ لكون المقصود من نكاحه هو التحليل.
ثانيا: مذهب الجمهور:
أ- في المذهب الحنفي: نكاحه صحيح، حملا للّعن الوارد في المحلل والمحلل له على التأثيم فحسب، لا على التحريم .
ب- في المذاهب الشافعي: وهو مثل مذهب الأحناف، فيقولون أيضا بصحة نكاحه؛ حملا للعن على التأثيم فقط .
المطلب الثالث: التلفيق في مسألة حلية المبتوتة بوطء الصغير:
هذه المسألة الفقهية تناولها الصاوي، رحمه الله، في تضاعيف تعليقه على قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف، مفيدا أنه يرفع الخلاف، لكنه لا يحل الحرام، كما "لو كان لرجل على آخر دين، ثم وفاه إياه بدون بينة، فطلبه عند القاضي، فقال: وفيته لك، فطلب منه القاضي البينة على الوفاء فعجز، وحلف المدعي أنه لم يوفه، فحكم الحاكم له بالدين، فلا يحل للمدعي أخذه ثانية في نفس الأمر" ..، وبناء عليه قرر قاعدة، أن " أن ما باطنه مخالف لظاهره بحيث لو اطلع الحاكم على باطنه لم يحكم، فحكم الحاكم في هذا يرفع الخلاف ولا يحل الحرام" ، وجعل منه الصورة التي تقدمت معنا، وقرر في المقابل أن "ما باطنه كظاهره (...) فحكمه رافع للخلاف ظاهرا وباطنا، ولا حرمة على المقلد" ، وجعل من هذا القبيل "حكم القاضي الشافعي بحل المبتوتة، المطلقة ثلاثا، بوطء الصغير، حيث اعتبر حكمه رافعا للخلاف ظاهرا وباطنا، وأن المقلد للشافعي في حلية المبتوتة بوطء الصغير، لا حرمة عليه، وأن هذا التلفيق الواقع في المسألة لا يضر؛ لأنه ليس مقصودا، وإنما حصل اتفاقا ، وجعل من هذا التلفيق الجائز الذي لا يضر وقوعه بغير قصد، "كما لو عقد مالكي، لصبي في حجره، على امرأة مبتوتة، ودخل بها وأصابها، ثم رفع أمره لحاكم مالكي، فطلق على الصبي لمصلحة، ثم رفع الأمر لحاكم شافعي فحكم بحلية وطء الصغير للمبتوتة، فيجوز للبات المالكي العقد على زوجته المبتوتة قاله بعض شيوخنا (انتهى)" .
فالملحوظ في المسألة أن اعتبار التلفيق فيها إنما هو بمجرد الخروج عن المذهب، وتقليد غيره في مسألة من المسائل؛ وكأن الأمر عند الصاوي يؤول إلى التلفيق باعتبار أن المذهب الذي يتعبد به المكلف هو المذهب المالكي، فإذا خرج إلى غيره في أي مسألة من المسائل لزم منه التلفيق بين المذهبين في مسائل النكاح، حيث أخذ المكلف بعضها من المذهب المالكي، بعضها الآخر من خارج المذهب، وهو ما يحيلنا إلى أن مفهوم التلفيق في تصور الصاوي غير محصور على وقوعه في مسألة واحدة مترابطة الفروع، وإنما يعم، أيضا، المسائل المتفرقة في الباب الفقهي الواحد، كما يمكن أيضا أن نستفيد شرط التقليد عنده، وهو الماثل في عدم القصد إليه، ولكن حيث وقع اتفاقا كما في حادثة حكم القاضي الشافعي على المالكي حينما تُرفع قضيته إله، فالحكم لازم له، ولو لزم منه التلفيق، والتلفيق جائز تبعا لجواز الحكم، بل وللزومه للمحكوم عليه أو له به.
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
إلى ضلعي الثابت وأمان أيامي.. أخي وأخواتي أنتم النعمة الكبرى التي أمتن لله عليها، والدعم الذي لا يخف...
أعلنت القوات ال...أعلنت القوات المسلحة، اليوم الأحد، تنفيذ 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة ضد مواقع وعناصر وقدرات عسكري...
دخل تركي ناظره ...دخل تركي ناظره فهد : خذه للتوقيف لين نخلص تحقيق ، ولف ع سلطان وبـ ابتسامه ساخره : إذا طلعت من هنا فك...
تهدف الندوة إلى...تهدف الندوة إلى تحويل "صدمة الحرب" إلى "فرصة استراتيجية" لإعادة بناء مفهوم الأمن الخليجي. فبعد أن أث...
تخيل أنك تعيش ف...تخيل أنك تعيش في العالم القديم، قبل أكثر من ألفي عام، وتسمع أن جيشًا غريبًا قادم من بعيد، يقوده قائد...
يمثل الذكاء الا...يمثل الذكاء الاصطناعي مرحلة متقدمة في مسار التحول الرقمي، لأنه لا يقتصر على رقمنة الإجراءات، بل يسمح...
ا ليتك صدقتني ....ا ليتك صدقتني .. يا طارق صالح المستشار محمد المسوري ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٦م في ديسمبر ٢٠٢٤م في الرياض كان...
أكدت عدد من منظ...أكدت عدد من منظمات المجتمع المدني، أن التصعيد المتواصل والانتهاكات الجسيمة لمليشيا الحوثي، أدى إلى ت...
يتناول النص سير...يتناول النص سيرة وجهود العالمة المغربية مارسيليا ألفرنسيس (التي أُشير إليها في بعض المواضع باسم سارة...
أكد مدير عام مك...أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، المستشار أرسلان أحمد السقاف، أن توح...
مسك فهد ببرود ا...مسك فهد ببرود الملف للي فيه قضيه سلطان وفتحته وبدأ يقرأ بصوت عالي : سلطان بن سعود بن فهد متهم بحياز ...
[ إِنَّهُمْ يَر...[ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا ] لايك قبل م تقرين 🤍 { Part : 2 } امر فهد تركي...