Home

Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

تعتمد المحكمة في المقام الأول على مبدأ " الاختصاص الجنائي الإقليمي " وهذا المبدأ يعنى أن ترتكب الجريمة في أقليم دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمـــــة أو أن ترتكب الجريمة بواسطة أحد رعاياها وهذا المبدأ يثير صعوبات كثيرة في العمل خاصة في الحالات التي ترتكب الجريمــــة فيها فى دولة ليست طرفا فى النظام الأساسى للمحكمة ولم تقبل اختصاص المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة ، ففي هذه الحالة لا تستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها بنظر الجريمة ما لم تكن الجريمـــة مـــــن الجرائم التي حظيت باهتمام مجلس الأمن فأصدر فيها أمرا بإحالة الدعوى إلى المدعى العام للمحكمة وفقاً للمادة 13/ب من النظام الأساسى أو إذا باشــــر المدعى العام التحقيقات من تلقاء نفسه إعمالا للمادة 15 من هذا النظام وفي غير هاتين الحالتين سيبقى الجناة طلقاء وستبقى العدالة مكتوفة الأيدي. واعتقد انه يجب على مجلس الأمن التدخل في هذه الحالة وإحالة اختصاص الحالة إلى المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه حفاظا على حقوق الضحايا. وهذا النطاق الإقليمي المحدد للاختصاص المحكمة لا يتسق مع السياق التي أنشئت المحكمة من أجله أو الأغراض التي تهدف لتحقيقها أو طبيعة الجرائم التي أنشئت المحكمة لمحاكمة مرتكيبها إلا أن مبادئ القانون الدولى القائم والتي تقوم أساسا على مبدأ الرضائية فى المعاهدات الدولية تبرر هذه الاقليمة في اختصاص المحكمة ، 1- امتداد النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة : وفي هذه الحالة يمتـــد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى دولة غير طرف فى النظام الأساسي لها ، تقبل اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة ويجب عليها أن تتعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9من النظام الأساسى ، 2- الاستثناء من مبدأ الإقليمية : وهى الحالات التي يقوم فيها المدعى العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه ودون إحالة من جهة ما فوفقا لأحكــــام المــادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة وبعد الحصول على إذن من دائرة ما قبل المحاكمة يجوز أن يشرع المدعى العام في تحقيق حالة تتضمن جريمة أو أكثر مـــــن الجرائم التي تختص بها المحكمة، وكذلك في الحالات التي يباشر مجلس الأمن حقــــه في الإحالة عملا بالمادة 13 /ب من النظام الأساسي للمحكمة ، الحالتين لا يلتزم المدعى العام أو مجلس الأمن بنطاق معين لمباشرة الإجراءات فيجوز أن تكون الجريمة محل التحقيق قد وقعت داخل أراضى دولة عضو بالمحكمة أو دولة غير عضو وسواء قبلت الدولة التي ارتكبت على أراضيها الجريمة اختصاص المحكمة أو لم تقبله يباشر المدعى العام الإجراءات بعد الحصول على إذن دائرة ما قبل المحاكمة أو يحيل مجلس الأمن الحالة إلى المدعى العام متصرفا وفقا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك عملا بالمادة 13/ب

Original text

تعتمد المحكمة في المقام الأول على مبدأ " الاختصاص الجنائي الإقليمي " وهذا المبدأ يعنى أن ترتكب الجريمة في أقليم دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمـــــة أو أن ترتكب الجريمة بواسطة أحد رعاياها وهذا المبدأ يثير صعوبات كثيرة في العمل خاصة في الحالات التي ترتكب الجريمــــة
فيها فى دولة ليست طرفا فى النظام الأساسى للمحكمة ولم تقبل اختصاص المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة ، ففي هذه الحالة لا تستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها بنظر الجريمة ما لم تكن الجريمـــة مـــــن الجرائم التي حظيت باهتمام مجلس الأمن فأصدر فيها أمرا بإحالة الدعوى إلى المدعى العام للمحكمة وفقاً للمادة 13/ب من النظام الأساسى أو إذا باشــــر المدعى العام التحقيقات من تلقاء نفسه إعمالا للمادة 15 من هذا النظام وفي غير هاتين الحالتين سيبقى الجناة طلقاء وستبقى العدالة مكتوفة الأيدي.


والواقع العملي قد يقدم أمثلة أكثر تعقيدا وخاصة في الحالات التي تقع الجريمة في أكثر من دولة وتكون إحدى هذه الدول غير منضمة للنظام الأساسي للمحكمة، ويقتضى سير العدالة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق فيها ولا تقبل هـذه الدولـــة
المحكمة ، واعتقد انه يجب على مجلس الأمن التدخل في هذه الحالة وإحالة اختصاص الحالة إلى المدعى العام للمحكمة من تلقاء نفسه حفاظا على حقوق الضحايا.
وهذا النطاق الإقليمي المحدد للاختصاص المحكمة لا يتسق مع السياق التي أنشئت المحكمة من أجله أو الأغراض التي تهدف لتحقيقها أو طبيعة الجرائم التي أنشئت المحكمة لمحاكمة مرتكيبها إلا أن مبادئ القانون الدولى القائم والتي تقوم أساسا على مبدأ الرضائية فى المعاهدات الدولية تبرر هذه الاقليمة في اختصاص المحكمة ،ومع ذلك فالنظام الأساسي للمحكمة يضع من ناحية امتدادا لهذا الاختصاص ويقرر استثناء عليه من ناحية أخرى .
1- امتداد النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة : وفي هذه الحالة يمتـــد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى دولة غير طرف فى النظام الأساسي لها ، فوفقا للفقرة الثالثة . من نص المادة 12 من النظام الأساسى يجوز لدولة غير طــرف أن
تقبل اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة ويجب عليها أن تتعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9من النظام الأساسى ، ونلاحظ هنا أن امتداد الاختصاص يعتمد على قبول الدولـــة
المعنية باختصاص المحكمة بمحاكمة ما وقع على أراضيها من جرائم ، ولا ريب أن الامتداد في هذه الحالة يعتمد على تصرف قانونی دولى من جانب واحد ولا يوجد التزام مباشر يلزم الدول بهذا القبول، كما يتوقف على ما تراه الدولة في
هذا القبول إيجابا أو سلبا على مصالحها المتعلق بالموضوع ،ومن ثم يصبح انعقاد اختصاص المحكمة الدولية بنظر الدعوى رهنا بإرادات الدول وهو أمر تأباه العدالة الجنائية التي تتطلع لها البشرية منذ أمد بعيد .
2- الاستثناء من مبدأ الإقليمية : وهى الحالات التي يقوم فيها المدعى العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه ودون إحالة من جهة ما فوفقا لأحكــــام المــادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة وبعد الحصول على إذن من دائرة ما قبل المحاكمة يجوز أن يشرع المدعى العام في تحقيق حالة تتضمن جريمة أو أكثر مـــــن الجرائم التي تختص بها المحكمة، وكذلك في الحالات التي يباشر مجلس الأمن حقــــه في الإحالة عملا بالمادة 13 /ب من النظام الأساسي للمحكمة ، وفي هاتين
الحالتين لا يلتزم المدعى العام أو مجلس الأمن بنطاق معين لمباشرة الإجراءات فيجوز أن تكون الجريمة محل التحقيق قد وقعت داخل أراضى دولة عضو بالمحكمة أو دولة غير عضو وسواء قبلت الدولة التي ارتكبت على أراضيها الجريمة
اختصاص المحكمة أو لم تقبله يباشر المدعى العام الإجراءات بعد الحصول على إذن دائرة ما قبل المحاكمة أو يحيل مجلس الأمن الحالة إلى المدعى العام متصرفا وفقا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك عملا بالمادة 13/ب
من النظام الأساسي للمحكمة .


كما أن قصر اختصاص المحكمة على الجرائم التي تقع في أقليم دولة طرف أو من رعايا أحد الدولة الأطراف تطبيقا لمبدأ نسبية أثر المعاهدات الدولية سيؤدى إلى " عرقلة سير
العدالة " فببساطة شديدة تستطيع الدولة أن تمتنع عن الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة كيما تفلت من الخضوع لاختصاص المحكمة أو إخضاع رعاياها أو ما وقع على أقليمها من جرائم لاختصاص المحكمة .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate

Latest summaries

قالت الشبكة الي...

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها سجلت نحو 22 الف و165 حالة إعتقال وإختطاف وإخفاء قسري وتعذيب...

عُقد اجتماع متخ...

عُقد اجتماع متخصص بعنوان "أزمة الهيمنة الأمريكية وإعادة التشكيل الجيواقتصادي والجيوسياسي في أمريكا ا...

أولاً، يجب أن ت...

أولاً، يجب أن تعلم أن الروبوتات ليست شيئاً سيظهر في المستقبل فقط، بل بدأت بالفعل في الاستخدام في الع...

حذرت اللجنة الأ...

حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من الانجرار خلف أي دعوات لا تخدم المصلحة العامة أو تتنافى مع النظ...

تتضمن الآيات ال...

تتضمن الآيات الكريمة من سورة البقرة (261-264) منظومة تربوية وأخلاقية متكاملة لبيان أحكام الصدقة وموج...

أعلن مرصد الحري...

أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن "مرصدك"، الأربعاء 26 أغسطس/آب، توثيق 42 انتهاكًا لحرية الإعلام ...

خطة تشغيل خدمة ...

خطة تشغيل خدمة التوصيل الخاص (المرفوعة إلى إدارة الموارد البشرية) 1. آلية التشغيل وتوزيع المهام الي...

فرضت القوات الم...

فرضت القوات المسلحة اليمنية واقعاً ميدانياً جديداً عبر التوظيف العملياتي المكثف لسلاح الجو المسير في...

في لقاء يعكس ات...

في لقاء يعكس اتساع دائرة التحرك الحضـرمي وانفتاحه على مختلف الفعاليات الاقتصادية والتنموية، التقى ال...

ترأس وزير الصحة...

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً ض...

. في نهاية الأس...

. في نهاية الأسبوع، تم استكمال تدقيق عدد من معاملات نفقات المرضى المحولين خارج المنطقة، وتم التأكد م...

تزامنت خطابات ق...

تزامنت خطابات قادة المؤتمر الشعبي العام في الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه مع حديث متزايد عن لحظة ي...

Tech news