Online English Summarizer tool, free and accurate!
يعرف القانون المدني الجزائري العقد بأنه اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو أكثر بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء. يصنف المشرع العقود إلى ملزمة للجانبين (يتبادل المتعاقدان الالتزام) وملزمة لجانب واحد (يلتزم طرف واحد فقط)، ومحددة (التزامات محددة) واحتمالية (تحتوي على غرر)، ومعاوضة (مقابل مادي) وتبرع (بدون مقابل). أركان العقد هي التراضي (إرادتان متطابقتان خاليتان من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه)، والمحل (موضوع العقد المشروع والمعين)، والسبب (الدافع المشروع)، والشكلية (في بعض العقود). يُميّز الفقه بين أنواع أخرى من العقود كالرضائي والشكلي والعيني، والفوري والزمني، والمساومة والإذعان، والمسمى وغير المسمى، والفردي والجماعي.
تعريف العقد :يعتبر العقد أهم صورة للتصرف القانوني في الحياة االجتماعية ،ألن اإلرادة
المنفردة ليست سوى مصدر استثنائي لاللتزام ،وقد عرف القانون المدني الجزائري العقد في
المادة 54بما يلي ":العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ،أو فعل،
أو عدم فعل شيء ما".
من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن موضوع العقد هو إنشاء االلتزام ،فموضوع هذا االلتزام
هو عمل إيجابي أو سلبي.
أوال :تقسيم المشرع للعقد
اعتمد المشرع الجزائري في تصنيف العقود على التقنين المدني الفرنسي الذي ميز بين العقد
الملزم للجانبين ،والعقد الملـزم لجانب واحد ،والعقد المحدد والعقد االحتمالي ،وعقد المعاوضة
وعقد التبرع.
النوع األول :العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد
-1تعريف العقد الملزم للجانبين :عرف المشرع العقد الملزم للجانبين في المادة 55ق م "
يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان االلتـزام بعضهما بعضا ".
فالعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي هو ذلك العقد الذي يترتب على عاتق المتعاقد بين
التزامـات متقابلة ومرتبطة بعضها ببعض ،بحيث يكون كل متعاقد –وفي نفس الوقت -دائنا
ومدينا نحو المتعاقد اآلخر.
مثال :في عقد البيع يكون البائع مدينا بنقل ملكية المبيع إلى المشتري ،وهو في نفس الوقت
دائنا له (بسبب ما التزم به ) بثمن هـذا المبيـع ،وفي المقابل يكون المشتري مدينا للبائع بثمن
المبيع ،ودائنا له بنقل ملكية المبيع .
ثانيا -العقد الملزم لجانب واحد :هو العقد الذي يرتب التزامات على أحد المتعاقدين دون
اآلخر ،بحيث يكون أحدهما دائنـا واآلخر مدينا.
مثال :عقد الهبة ،عقد الوصية.
-2التمييز بين العقدين:
سبب التزام أحد المتعاقدين هو التزام المتعاقد اآلخر بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين ،فيحين أن السـبب في العقـد الملزم لجانب واحد هو التزام سابق أو بنية التبرع– .
إذا امتنع المتعاقد من تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد معه في العقود التبادلية دون العقود الملزمةلجانب واحد أن يطالـب بفسخ العقد .
عند امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه يحق للمتعاقد الثاني أن يمتنع بدوره عن تنفيذما لتزم به إذا كان العقـد ملزما للجانبين ،وهذا ما يسمى "بالدفع بعد التنفيذ" وهذا غير
ممكن في العقود الملزمة لجانب واحد.
إذا استحال تنفيذ العقد الملزم للجانبين ،يتحمل المدين هذه التبعة ،في حين يتحملها الدائنفي العقود الملزمة لجانب واحد.
النوع الثاني :العقد المحدد والعقد االحتمالي
-1التعريف:
العقد المحدد (المادة 57ق م) هو العقد الذي تكون فيه التزامات وحقوق المتعاقدين معينةومحددة وقت إبرامه ،كعقد البيع الذي ال ينعقد ما لم يكن المبيع والثمن محددين
العقد االحتمالي :يكون العقد احتماليا ما ورد في المادة 02/57من ق م " ...إذا كان الشيءالمعادل محتويا على حـظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير
محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر".
فعلى عكس ما يحدث في العقد المحدد ،ال يعرف المتعاقد في العقد االحتمالي أو عقد الغرر
– وقت انعقاد العقد -المقدار الذي يعطيه مقابل المقدار الذي يأخذه أو العكس ،ألن هذا المقدار
المقابل متوقف على حادث مستقبلي غـير محقق الوقوع ،أو تاريخ وقوعه غير محقق ،إن
االحتمال أو الغرر المتمثل في حظ الربح أو الخسارة هـو عنصـر مـن عناصر العقد االحتمالي
بحيث يعني حتما ودائما كل المتعاقدين.
-2التمييز بينهما :على عكس العقد المحدد يقوم العقد االحتمالي على غرر ،أي احتم ال الكسب
أو الخسارة ومن ثم يستبعد تطبيق 3أحكام الغبن على العقود االحتمالية.
النوع الثالث :عقد المعاوضة وعقد التبرع
-1التعريف:
عقد المعاوضة:عرفه المشرع في المادة 58ق م " العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد منالطرفين إعطـاء أو فعل شيء ما"
يتسم هذا التعريف بالغموض إذ يخلط بين العقد التبادلي الذي يترتب التزامات متقابلة علـى
عـاتق المتعاقدين ،وعقد المعاوضة الذي ينظر إليه من زاوية أخرى ،وهي وجود عوض
يتحصل عليه المتعاقد مقابل االلتـزام الذي يتحمله.
وبمعنى آخر فإن عقد المعاوضة هو ذلك العقد الذي يتحصل فيه المتعاقد على فائدة ذات قيمـة
ماليـة مقابل تنفيذ التزامه ،بحيث ال يفتقر عند تنفيذ ما التزم به ،فالبائع مثال ال يفتقر ألنه
يتحصل على الثمن الذي يعـوض قيمة المبيع .
عقد التبرع :تقابل عقود المعاوضة عقود التبرع التي لم يشر إليها المشرع الجزائري ،ويعتبرالعقد من عقود التـبرع إذا التـزم المتعاقد بمنح شيء أو القيام بفعل دون الحصول على مقابل
ذي قيمة مالية ،حيث يلتزم المدين نحو الدائن بقصد التبرع ،كما هو الحال في العارية المدنية.
وتنقسم عقود التبرع إلى عقود تفضيل وعقود هبات ،ففي عقد التفضيل يؤدي المتبرع فائدة
دو ن أن يتخلى عن ملكية ماله ،كالعارية حين يستفيد المستعير من استعمال الشيء دون أن
يخلى المعير عن حقه في ملكية الشيء ،أمـا في الهبات فإن المتبرع يتخلى عن ملكية ماله لفائدة
المتبرع له ،وقد عرف المشرع الهبة في المادة 202من قانون األسرة "...الهبة تمليك بال
عوض " فعقد الهبة يقتضي تنازل المتبرع عن حقه الملكية لفائدة المتبرع له مجانا.
-2أهمية التمييز بينهما :
إن الغلط في الشخص يؤثر على صحة عقد التبرع ،ألن شخصية المتبرع له تكون –عادة-
محل اعتبار على عكـس عقود المعاوضة .
تسمح المادة 192ق م بالطعن في عقود التبرع عن طريق الدعوى البولصية حتى في الحاالت
الـتي يكـون فيهـا المتبرع له ذي نية حسنة ،في حين ال يمكن الطعن في عقود المعاوضة إال
إذا صدر عن المدين غش ،وكان الطرف اآلخر قد علم بذلك -تكون مسؤولية المتبرع عادة
اخف من مسؤولية المعاوض.
ثانيا :تقسيمات الفقه للعقد
النوع األول :من حيث تكوين العقود
تنقسم العقود من حيث تكوينها إلى ثالثة أنواع العقد الرضائي ،العقد الكلي ،العقد العيني :
-1العقد الرضائي :هو العقد الذي ينعقد بمجرد حصول اتفاق بأية كيفية كانت ودون إتباع شكل
أو صيغة معينـة.
-2العقد الشكلي :هو العقد الذي يشترط انعقاده إضافة إلى ركن التراضي احترام شكلية معينة
وتعد هذه الشكلية ركنا من أركان العقد بحيث يمنع إغفالها قيام العقد وهذا ما قرره المشرع
مثال :المادة 418ق م " يجب أن يكـون عقـد الشـركة مكتوبا وإال كانت باطال "...والمادة
" 883ال ينعقد الرهن إال بعقد رسمي "...
-3العقد العيني :هو العقد الذي يشترط النعقاده –زيادة على التراضي -تسليم الشيء محل
العقد وما لم يـتم هـذا التسليم ال ينعقد العقد ،ويعتبر تسليم الشيء ركنا من أركان العقد ،وقد
تفرض هذه الشكلية من قبل القانون ،وقـد يشترطها المتعاقدان كأن يتفقا مسبقا على أن تسليم
الشيء واجب النعقاد العقد.
النوع الثاني :من حيث تنفيذ العقود
يميز القانون بين العقود الفورية والعقود الزمنية
- 1العقد الفوري :هو العقد الذي تحدد فيه التزامات المتعاقدين بغض النظر عن وقت تنفيذها،
حيث ال يؤثر الزمن علـى مقـدار االلتزامات التي يرتبها العقد على عاتق المتعاقدين ،ويتم –
عادة -تنفيذ هذه العقود دفعة واحدة وعلى الفور مما يـبرر تسميتها هذه.
مثال :بيع سيارة يتم تسليمها بعد 06أشهر من يوم إبرام العقد ال ينال من الطبيعة الفورية للعقد،
ألن عملية البيع ال تقتضي في حد ذاتها هذا األجـل
-1العقد الزمني :أو العقد الممتد هو الذي يكون فيه عنصر الزمن جوهريا ،حيث تقاس به
التزامات المتعاقد أو محـل العقد ،فتكون التزامات المتعاقدين مقترنة دائما بالزمن .مثال:
في عقد اإليجار تحدد األجرة على أسـاس مـدة االنتفـاع باألماكن المؤجرة ،ويكون مرتب
العامل متصال ومرتبطا تماما بمدة العمل ،فالعبرة في هذه النوع مـن العقـود هـي بالزمن.
أهمية التمييز بينهما :
تكون العقود الزمنية عموما قابلة للمراجعة بسبب الظروف الطارئة على عكس العقودالفورية.
ينسحب أثر الفسخ بالنسبة للعقود الفورية إلى الماضي بينما يرتب الفسخ أثره بالنسبة للعقودالزمنية في المسـتقبل فقط.
ال يؤثر وقف تنفيذ العقد الفوري مدة من الزمن في التزامات المتعاقدين من حيث مقدارها،على عكـس العقـود الزمنية ،فإذا توقفت جريدة عن الصدور لمدة فصل فإن التزامات وحقها
نحو المشتركين تتقلص بقدر األعـداد الـتي كانت ستصدر خالل الفصل.
النوع الثالث :من حيث مساواة المتعاقدين
بعد تردد طويل انتهى الفقه إلى التمييز بين عقد المساومة وعقد اإلذعان.
-1عقد المساومة :يترجم عقد المساومة النموذج التقليدي للعقد ،حيث يتمتع فيه كل متعاقد
بحرية كاملة في وضع شروط العقـد وبنوده ،إذ يساهم كل متعاقد في صنع االتفاق ،وله الحق
في تقديم عروض تكون قابلة للنقاش من قبل المتعاقد الثاني.
-2عقد اإلذعان :هو عقد يملي فيه المتعاقد شروطه على المتعاقد الثاني الذي ليس له إال رفض
العقد أو قبوله.
ويتميز هذا النوع من العقود بسيطرة أحد المتعاقدين على اآلخر ،فيفرض عليه شروطه وال
يقبل مناقشتها ،وترجع هذه السيطرة عـادة إلى احتكار فعلي أو قانوني للسلع أو الخدمات من
طرف المتعاقد القوي
أهمية التمييز بينهما :
يعد القبول في عقد اإلذعان مجرد تسليم بشروط مقررة أي قبول اضطراري بسبب التفـاوتاالقتصـادي بـين المتعاقدين ،بينما يكون القبول في عقود المساومة مطابقا تماما لإليجاب
وناتجا عن حرية تامة.
يمكن للقاضي في عقد اإلذعان –دون عقود المساومة -تعديل الشرط التعسفي ،أو إعفاءالمذعن من تنفيذه
يعد قبول اإليجاب مع إضافة أو إنقاص شرط في عقود المساومة إيجابا جديدا في حين يعتبرمثل هذا التعديل رفضـا في عقد اإلذعان
يؤول الشك لصالح المدين ،في حين يجب أن يكون تأويل العبارة غير ضار بمصلحةالمذعن دائنا كان أو مدينا.
النوع الرابع :من حيث األحكام التي تدير العقود
يميز الفقه من هذه الزاوية بين العقد المسمى والعقد غير المسمى
-1العقد المسمى :هو العقد الذي تولى المشرع تسميته وتعريفه وتنظيم أحكامه مثال العقود
المتعلقة بالملك (ية البيع ،المقايضة ،عقـد شركة )...أو العقود المتعلقة باالنتفاع (إيجار العارية)
أو الغرر أو الكفالة .
-2العقد غير المسمى :العقد غير المسمى هو العملية العقدية التي لم يتول المشرع تنظيمها
وال تسميتها وال تعريفها بعد فهـي عقـود يصيغها المتعاقدان ،خاصة وأن إرادتيهما مستقلتان
وحرتان ال يقيدهما إال النظام العام وحسن اآلداب
أهمية التمييز بينهما:
يلتزم طرفا العقد بالقواعد اآلمرة المنظمة للعقد في العقود المسماة ،بينما يلتزم المتعاقدانفي العقـود غـير المسـماة بالقواعد العامة التي تدير كل العقود فقط .
يعتد القاضي في العقود المسماة بالقواعد المكملة عند إغفال المتعاقدين مسألة في العقد،في حين يجب عليه البحـث عن نية المتعاقدين في العقود غير المسماة.
النوع الخامس :من حيث انصراف آثار العقد
نميز في هذا السياق بين العقد الفردي والعقد الجماعي:
-1العقد الفردي :هو العقد الذي يتم بين شخصين أو أكثر وتنصرف آثاره إلى أطراف العقد
فقط.
-2العقد الجماعي :لم يعرف العقد الجماعي انسجام العقد الفردي ،حيث ال تزال حدوده غير
واضحة فهناك من يرى أن الصبغة الجماعية تنصرف إلى مرحلة تكوين العقد ،ومنهم من يرى
أنها تنصرف إلى اآلثار الجماعية للعقد ،وفي الحقيقة فـإن العقد الجماعي نوعان :
النوع األول :وهو العقد الذي يتم بين "عدة أشخاص " ليس لم مصالح متناقضة ،بل غايتهم
متحدة ،كعقد الشركة ،أو العقد المكون لجمعية حيث يلتزم األقلية برأي األغلبية
النوع الثاني :والمسمى "باالتفاقات الجماعية " وهو قد يتم بين أطراف لهما مصالح متناقضةكاالتفاقات التي تتم بين النقابات وأرباب العمل ،وتنصرف آثارها إلى كل العمال بما فيم أولئك
الذين لم يرضوا بمضمونه.
ثانيا :أركان العقد
-1ركن التراضـي
ينص القانون المدني الجزائري في المادة 59منه على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل
الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون اإلخالل بالنصوص القانونية .
من هذا النص يتضح أن العقد ال ينعقد إال بـــ:
بتوافر طرفيه ،بحيث يتبادل كل طرف فيه قبول مع الطرف األخر... أن تكون إرادتيهما متطابقة تمام االنطباق ،فإذا قال البائع أبيعك بكذا ....للمشتري أن يساومبالثمن...فإذا ما تطابق قبوله مع إيجاب البائع على ثمن محدد يكون التراضي قد وجد،
التعبير عن اإلرادة قد يكون من األصيل وقد يكون من النائب عن أحد األطراف، أن تنتج اإلرادة آثارها القانونية . أن ال يشوب اإلرادة أي مانع أو عيب يعدمها أو ينقصها. :1-1وجود التراضي
تعد اإلرادة عنصر جوهريا في التراضي الذي يتم عن طريق تبادل الطرفين التعبير عن
إرادتيهما المتطابقتين.
1-1-1اإلرادة ظاهرة نفسية
تتمثل في قدرة الكائن المفكر في اتخاذ موقف أو قرار يستند إلى أسباب واعتبارات معقولة،
مما يستدعي وجود اإلدراك وحسن التدبير عن صاحب اإلرادة ،ويميز علماء النفس بين عدة
صور لإلرادة ،معتمدين في ذلك على قدرة وتطور إدراك كل كائن ،أما القانون ال يعتد إال
باإلرادة الجدية .
2-1-1اإلرادة الجدية :ويقصد بها أن تكون:
إرادة شخصية قانونية مؤهلة: اكتساب الشخصية القانونية األشخاص القانونية نوعان :الشخص الطبيعي والشخصاالعتباري أو المعنوي ،والشخص الطبيعي هو اإلنسان ،ومنذ سقوط نظام الرق الذي كان
يحرم العبيد من الشخصية القانونية ،وباستثناء بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات الجنائية،
كالموت المدني ،أصبح كل إنسان ،يتمتع بالشخصية القانونية من يوم والدته إلى يوم وفاته،
أما الشخص 1االعتباري فليس له وجود حقيقي ،فوجوده مفترض فقط .
وقد نصت المادة 49قانون مدني :األشخاص االعتبارية هي -الدولة والوالية والبلدية؛ -
المؤسسات والدواوين العامة ،ضمن الشروط التي يحددها القانون؛
المؤسسات االشتراكية ،والتعاونيات ،والجمعيات ،وكل مجموعة التي يمنحها القانونشخصية اعتبارية.
أهلية التعاقد :تقاس قدرة الفرد على القيام بتصرفات قانونية صحيحة بوعيه ،أي بدرجةإدراكه وتمييزه بين األمور المختلفة ،وتضمنت المواد 42إلى 44ق م القواعد العامة التي
تحكم األهلية ،وتضمن المادة 78المبدأ الذي يقضي بأن" :كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب
أهليته أو يحد منها بحكم القانون".
ويكون الشخص عديم األهلية إذا انعدمت لديه اإلرادة المدركة كالصبي غي المميز والمجنون،
أو المعتوه ،ومثل هؤالء ال يمكن أن تنسب إليهم إرادة يعتد بها القانون.
انصراف اإلرادة إلى إحداث آثار قانونيةيجب أن تنصرف إرادة الشخص إلى إحداث آثار قانونية ،أي أن يكون راغبا في ارتباط
بحالة قانونية ،فاإلرادة الجدية هي التي يسعى الفرد خاللها إلى تحمل واجبات نحو شخص
آخر ،أو اكتساب حقوق على الغير ،أو التنازل عن حقوق مكتسبة ،فيلتزم صاحبها بواجبات
تنفذ جبرا إذا اقتضى األمر ،وعلى عكس ذلك تكون اإلرادة إذا كان صاحبها ال يرغب في
تحمل واجبات .
2-1تطابق اإلرادتين
اإليجاب:هو العرض الصادر من شخص يعبر بوجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين ،بحيث إذا ما
اقترن به قبول طابق له انعقد العقد م( 54و 59ق م) وعليه ينعقد العقد في كثير من الحاالت
بناء على دعوة موجهة من أحد الطرفين أو دعوة موجهة إلى الجمهور كاإلعالن عن البضائع
عن طريق الصحف ،أو العرض في وجهات المحالت.
غير أن الدعوة إلى التفاوض ال تعد إيجابا رغم أنه يشكل عمل مادي .يكون التعبير عن اإلرادة
إيجابا متى توفر الشرطان اآلتيان:
أن يكون التعبير دقيقا ومحددا وان يكون باتا من جهة أخرى (يعبر عن اإلرادة القطعية )القبـول:هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه اإليجاب ،فهو اإلرادة الثانية في العقد إذ
ال ينعقد العقد إال باتفاق إرادتين ،وعلى هذا األساس فإن لصحة القبول يستلزم توفر شروط
إلحداث أثر قانوني ،أهمها الحرية في القبول ،وهذا يعني أن الموجب له يستطيع أن يقبل
اإليجاب أو يرفضه كما يكون له أن يدعه يسقط ألن األصل هو الحرية في التعاقد ،غير أن
حرية من يوجه إليه اإليجاب في قبوله أو رفضه ليست مطلقة في جميع األحوال ،وإنما هي
مقيدة بعدم التعسف في استعمال رخصة الرفض ،وذلك إذا كان هو الذي دعا الموجب إلى
التعاقد بعد أن حدد شروطه .
ويشترط في القبول الذي ينعقد به العقد توفر:
مطابقة القبول لإليجاب :ومعناه صدور القبول بالموافقة على كل المسائل التي تضمنهااإليجاب ،ويستوي أن تكون هذه المسائل رئيسية أو ثانوية ،فالقبول يجب أن يكون جوابا"
بنعم" عن اإليجاب (المادتين 66،65ق م) ،وأن االتفاق الذي يعد له محال المتعاقدين أو
أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال يكون له أثر إال إذا عينت جميع المسائل الجوهرية
للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها ( المادة 171ق م ) .وإذا اشترط القانون
بتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب أن يطبق أيضا على االتفاق المتضمن الوعد
بالتعاقد .
- 3-1صحة التراضي:
في األصل لكي يستقر نهائيا أن يكون التراضي صحيحا ،وذلك بأن يكون التراضي صادرا
من ذي أهلية وسليما من عيوب اإلرادة ،وهي الغلط والتدليس واإلكراه ،واالستغالل ولقد
أضاف إليها المشرع الجزائري الغبن في المادة 19ق م ،غير أن الغبن في حقيقته ليس عيبا
في اإلرادة ولكنه عيب في العقد.
وتأسيسا على ما تقدم تقسم عيوب التراضي إلى خمسة مطالب ،وهي :نقص األهلية ،الغلط،
التدليس ،اإلكراه ،االستغالل.
أ -الغلط:
الغلط هو وهم يقوم في ذهن شخص يحمله على اعتقاد غير الواقع بمعنى أن تصور غير
الحقيقة ،كأن يعتقد المشتري بأن التحفة يقوم على شرائها مصنوعة من الذهب الخالص مع أن
الحقيقة أنها من النحاس المطلي بلون الذهب.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد الغلط المعيب لإلرادة فهناك الغلط المانع ،والغلط المعيب للرضا
والغلط غير المؤتمر.
أما الرأي الراجح الحديث فيسمى الغلط الدافع إلى التعاقد أي االعتداد بالصفة الجوهرية التي
اعتبرها المتعاقد في الشيء.
وقد حاول المشرع الجزائري في المواد من 81إلى 85ق م التوفيق بين قواعد القانون في
قيام العقد على رضا صحيح ومقتضيات التعامل التي تتنافى مع جواز مفاجأة العاقد ببطالن
العقد ،وعليه اشترط في الغلط الذي يوجب إبطال العقد أن يكون جوهريا من ناحية وداخال في
نطاق العقد من ناحية أخرى .
ويكون الغلط جوهريا إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع
في هذا الغلط (المادة 82ق م).
الغلط في القانون :الغلط في القانون طبقا لنص المادة 83ق م يعني أنه يكون العقد قاباللإلبطال لغلط في القانون ،إذا توفرت فيه شروط الغلط طبقا لنص المادة 81ق م ،وهذا النوع
يبيح طلب إبطال العقد إذا وقع على الشيء أو على الشخص وكان جوهريا.
ويجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب من القضاء إبطاله (
المادة 81ق م) ،ويقع عبء اإلثبات على الوعي ويكون ذلك بكافة الطرق بما فيها القرائن .
وين ص القانون على أن الغلط في القانون ال يعتد به ،مثال ذلك ما نصت عليه المادة 465من
أن عقد الصلح "ال يجوز الطعن فيه لغلط في القانون ". .
الغلط المادي :إذ وقع غلط في الحساب أو في الكتابة فإنه ال يؤثر في صحة العقد ،ويكتفيباستدراكه وتصحيحه ،وقد نصت على ذلك المادة 84ق م بقولها" :ال يؤثر في صحة العقد
مجرد الغلط في الحساب وال غلطات القلم ،ولكن يجب تصحيح الغلط" .ومثال ذلك أن يبيع
شخص مائة وحدة بضاعة بسعر الواحدة 15دينارا ويخطئ في الثمن اإلجمالي فيجعله 1400
بدال من 1500فال يجوز له أن يطلب إبطال العقد لهذا الغلط في الحساب ،بل يصحح الثمن
اإلجمالي إلى 1500ويستمر العقد قائما ،وكذلك األمر في زالت القلم في الكتابة فهي ال تؤثر
في صحة العقد ولكن تصحح.
الغلط المشترك والغلط المادي :انقسم الفقهاء والقضاء والقوانين الوضعية بين رأيين في الغلط:
رأي يرى أنه يجب لطلب إبطال العقد للغلط أن يكون هناك استقرار في التعامل بين الناس،فال يجوز لمتعاقد وقع وحده في غلط أن يطالب بإبطال العقد لهذا الغلط إذا كان المتعاقد
اآلخر حسن النية ،أي لم يعلم بهذا الغلط ولم يشترك فيه.
أما الرأي الثاني فيرى أن للمتعاقد اآلخر لم يعلم بهذا الغلط ،وذلك ألن رضاء المتعاقد الذيوقع في الغلط ال يكون سليما ،والمهم في صحة التراضي أن يكون رضاء المتعاقدين خاليا
من العيوب ،فإذا وقع أحدهما في غلط دفعه إلى التعاقد فال يكون التراضي صحيحا ولو
كان المتعاقد اآلخر لم يعلم بهذا الغلط بل ولو كان حسن النية .
ب -التدليس:
تنص المادة 86ق م على العيب الثاني في اإلرادة وهو التدليس بقولها" :يجوز إبطال العقد
للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه ،من الجسامة بحيث لوالها
لما أبرم الطرف الثاني العقد.
ويعتبر تدليسا عمدا عن واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم
بتلك الواقعة أو هذه المالبسة".
التدليس أو الخداع هو استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد أو هو استعمال
طريق احتيالية لخديعة ،حد المتعاقدين خديعة تدفع إلى التعاقد.
والتدليس هو عمل غير مشروع يستوجب التعريض باعتباره غلطا مديرا باستعمال طرق
احتيالية وعليه فالتدليس خطأ عمدي ( المادة 86ق م) التي تقضي بأن يجوز إبطال العقد
للتدليس إذا كانت الحيل من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد .وإذا اكتملت
شروط التدليس كان العقد قابال لإلبطال لمصلحة الطرف المدلس عليه .ويقع عبء إثبات
التدليس وفقا للقواعد العامة.
ومنه شروط التدليس هي :
استعمال طرق احتيالية بقصد اإليقاع بالغلط . أن يكون االحتيال دافعا إلبرام التصرف. اتصال االحتيال بالطرف اآلخر.ج -اإلكراه )( La violence
مفهوم اإلكراه :هو ضغط يتعرض العاقد قبوله في نفسه رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد،
واإلكراه به ذا المعنى يفسد الرضا وال يعدمه ،فإرادة المكره موجودة ،ولكنها معيبة بفقدانها
ألحد عناصرها األساسية وهو عنصر الحرية واالختيار ،ولقد عرفه المشرع الجزائري في
المادة 1/88بأنه "هو الرهبة التي نبعت دون حق في نفس أحد المتعاقدين فتحمله على التعاقد"
.
ولقد بحث فقهاء التشريع اٌإلسالمي هذه المسألة تحت عنوان اإلكراه ،أو الضغط منذ زمن
طويل ،وسبقوا القوانين الوضعية الحديثة في جعل اإلكراه من شوائب الرضا وعيوبه انطالقا
من آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية.
وينقسم اإلكراه إلى قسمين حسب ما هو متفق عليه فقها وشرعا.
اإلكراه المادي أو الحسي :وهو اإلكراه الذي تستخدم فيه قوة مادية تمارس على الفاعلمباشرة ،فتشل إرادته وتفقده حرية االختيار .ووسيلة اإلكراه الجسماني كالضرب الشديد أو
إمساك اليد بالقوة للتوقيع على صك مزور ،وغيرها.
اإلكراه المعنوي أو النفسي :وهو التهديد الذي يوجه إلى العاقد فيخلو فيه حالة نفسية منالخوف والفزع فيندفع إلى التعاقد ،ووسيلته اإلكراه المعنوي كالتهديد بالفشل أو يقطع عضو
من أعضاء الجسم أو هالك المال أو الماس بالعرض والشرف.
د -االستغالل:
ال يبطل العقد بالتفاوت الموجود بين االلتزامات وإنما يبطل بسبب استغالل طيش أو هوى
المتعاقد الذي نتج عنه اختالل في توازن التزامات المتعاقدين.
االستغالل لغة :هو االنتفاع من الغير بدون حق .
أما اصطالحا :هو استغالل الطيش البين أو الهوى الجامح الذي يعتري المتعاقد بغرض دفعه
إلى إبرام عقد يتحمل بمقتضاه التزامات ال تتعادل بتاتا مع العوض المقابل أو من غير عوض،
فلالستغالل إذن عنصران عنصر مادي وعنصر نفسي.
-2ركن المحل :
المحل هو الشيء أو العمل المعقود عليه ،أو ما يعبر عنه بموضوع العقد أو موضوع االتفاق
المبرم بين أطراف العقد ،ففي عقد البيع مثال يتم التعاقد على البيع نظير الثمن فيكون الشيء
المبيع أو المحل ،و الثمن هو عوض المبيع ،و في عقد المقاولة يتم التعاقد إلى أن يضع المقاول
شيئا أو يقوم بعمل نظير أجر ،فكان هذا العمل هو المحل ،و األجر هو عوض ذلك العمل.
لكي يكون المحل ركنا تاما من أركان العقد يجب ان تتوفر فيه شروط وهي:
أن يكون موجودا أو قابل للوجود :أي أن يكون محل التعاقد موجودا أثناء التعاقد أو قابلللوجود مستقبال ،أي ال يكون مستحيل التحقق وقد نصت المادة 93من القانون المدني على أنه
إذا كان محل االلتزام مستحيال في ذاته كان العقد باطال بطالنا مطلقا.
أن يكون معينا أو قابل للتعيين :وتعيين المحل ييسر على المتعاقدين معاينته و التأكد منقيمته ،فإذا كان المحل شيء قيمي وجب تعيينه بذاته ،و إذا كان مثلي ،وجب تعيينه بجنسه و
نوعه ومقداره كأن نقول قنطار من القمح االسترالي عالي الجودة.
أن يكون المحل مشروعا :ويكون المحل مشروعا إذا كان ال يتعارض مع أي نص منالنصوص القانونية التي تمنع التعامل به ،فيمنع مثال التعاقد على بيع المخدرات أو الهواء في
الجو أو المياه في البحر ،ويسمح التعامل في العقارات و المنقوالت متى كانت ملكية خاصة ال
يتعارض التعامل فيها مع القانون
-3ركنا السبب و الشكلية
نتطرق في هذا المطلب إلى الركنين الباقين و هما سبب التعاقد و إعطاء العقد شكل رسمي
به.
االحتجاج
يمكن
حتى
القانون
استوجبه
أ -السبب :
سبب العقد هو الدافع أو الباعث الذي حمل الشخص على قبول التعاقد ،والذي لواله لما ابرم
العقد ،الذي يشتري سيارة لالستعمال الشخصي أو ألغراض التجارة ،وحتى مصالح الضرائب
تراعي سبب التعاقد ،فالذي يستأجر بيتا لغرض السكن يعفى من دفع الرسوم النسبية ،والذي
يستأجره لغرض تجاري فهو ملزم بدفع رسم نسبي أثناء تسجيل العقد بمفتشية الطابع و
التسجيل.
وللسبب شرط وحيد وهو أن يكون مشروعا ،فإذا كان سبب التعاقد غير مشروع كان العقد
مطلقا.
بطالنا
باطال
ويكون سبب العقد غير مشروع إذا كان مخالف لآلداب العامة و النظام العام ،كما إذا كان
الدافع و راء استئجار مسكن أو استعماله في مكان للعب القمار أو إخفاء األشياء المسروقة أو
الممنوعة ،فان سبب العقد في هذه الحاالت غير مشروع ،ويكون العقد باطال بطالنا مطلقا،
وهذا ما أكدته المادة 97من القانون المدني على أنه " إذا التزام المتعاقد لسبب غير مشروع
أو لسبب مخالف للنظام العام و اآلداب العامة كان العقد باطال".
ب -الشكلية
تستدعي المصلحة العامة إفراغ العقود في شكل معين ،وهذا بسبب التطور الذي بلغته الدولة
في كافة الميادين القتصادية واالجتماعية وغيرها وكما أن الشكلية تراعي المصلحة العامة
وهي حسب النظرية الحديثة تضيق من سلطان اإلرادة لفائدة الجماعة على حساب الفرد فهي
تحمي المتعاقد كذلك ،فالمتعاقدان لما يتوجهان إلى الموثق ألجل إضفاء الرسمية على اتفاقهما
يقوم الموثق بوضع ما اتفقا عليه في الميزان ويستخرج من اتفاقهما كل ما هو مشروع و غير
مشروع ويصحح ما أخطأ فيه و يذكر ما اغفاله ويحاول إقامة التوازن بين طرفي التعاقد حتى
ال يكون هناك غبن أو استغالل و تكون إرادتهما مشوبة بأي عيب من عيوب اإلرادة وبالتالي
الغير.
على
و
المتعاقدين
على
أثاره
مرتبا
العقد
يكون
فالشكليه بهذه الصورة هي الوعاء الذي يحوي كل األركان دون اإلخالل بأي ركن ،ففي عقد
البيع مثال وبعد تسمية الهيئة المحررة للعقد و تاريخه و فهرسه ،يأتي ذكر طرفي التعاقد
ورضاهما على البيع ،و المحل بتعيينه الكامل وسبب التعاقد وأصل ملكيته والثمن والتكاليف و
الشروط وغيرها ،كل هذه األركان و الشروط ما كانت لتتم و تكتب لوال الركن الرابع في العقد
المتمثل في الشكلية.
هكذا نكون قد توصلنا إلى أهم األحكام العامة للعقد طبقا للقانون الجزائري ،مع العلم أن هذه
األحكام تتعلق بكل أنواع العقود المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري أو في الكتب
الفقهية ،مع بعض االختالفات المرتبطة بنوعية العقد أو التزامات األطراف المتعاقدة.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
عام. يمكن القول إن نظام المعلومات يعزز شفافية السوق من خلال توفير المعلومات اللازمة ويعزز تداولية ال...
In this presentation, I will focus on main points: First, I will provide a definition of the concep...
في خسائر فادحة للذرة، والمحاصيل السكرية، والأعلاف النجيلية، والكينوا. لمواجهة هذه التحديات بفعالية،...
أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن...
تم في هذا المشروع تطبيق مكونات الواجهة الأمامية (Front-end) والواجهة الخلفية (Back-end) الشائعة لضما...
تُعد عدالة الأحداث من أهم القضايا التي تشغل الأنظمة القانونية والاجتماعية في مختلف دول العالم، نظرًا...
كان تحالف ديلوس في البداية قوة دفاعية ناجحة، لكنه تحول مع الوقت إلى أداة للسيطرة الأثينية، مما أدى إ...
--- ### **التعريف:** عوائق التعلم التنظيمي هي **عوائق إدراكية، أو ثقافية، أو هيكلية، أو شخصية** تم...
أولا شعر الحزب الزبيري بدا يتنصيب عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على الحجاز، واستمر تسع سنوات، وانته...
ث- الصراع: يعتبر من المفاهيم الأقرب لمفهوم الأزمة، حيث أن العديد من الأزمات تنبع من صراع بين طرفين...
تعرض مواطن يدعى عادل مقلي لاعتداء عنيف من قبل عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي أمام زوجته، في محافظة...
زيادة الحوافز والدعم المالي للأسر الحاضنة لتشجيع المشاركة. تحسين تدريب ومراقبة العاملين الاجتماعيين...