Online English Summarizer tool, free and accurate!
الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات
الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات
وسوف تركز هذه الوحدة على الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات وعلى الأخص الجوانب التالية:
- التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات. - استقلال مراجع الحسابات. - بعض الجوانب الشخصية الأخرى لمراجع الحسابات التى وردت فى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة بأقسامه الأربع. ٤/٢ التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات:
ويعنى التاهيل العلمى أن يكون لدى المراجع درجة من المعرفة العلمية فى مجال مواد المحاسبة والمراجعة، ويتم الحصول على هذا التاهيل من خلال الدراسة فى المعاهد والكليات المتخصصة فى تدريس تلك المواد، وتعد هذه العلوم ذات أهمية بالغة للتكوين العلمى والفتى لمراجع الحسابات، ويجب مراعاة أن التأهيل العلمى للمراجع يحتاج إلى إحاطة مستمرة بالتطورات التنظيمية والتشريعية والمهنية التى يكون لها تأثير على عمله المهنى. ولقد أجمعت معظم المنظمات المهنية والتشريعات الصادرة بخصوص مهنة المراجعة فى دول العالم على أن درجة البكالوريوس الجامعية هى الحد الأدنى للمستوى العلمى، وتتتصر مراجعة الشركات المساهمة على المراجعين أعضاء مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز وجمعية المحاسبين القانونيين باسكتلندا وإيرلندا، أما فى جمهورية مصر العربية فلقد تأخر تنظيم المهنة حتى عام ١٩٥١ حيث كان يتم مزاولة المهنة دون الإلزام بضرورة توافر مؤهل جامعى متخصص أو خبرة عملية، وقد أدرك المشرع بأن افتقاد التنظيم المهنى أمر لا يحقق النضج المهنى كما يضعف الثقة فى المهنة التى تقدم الكثير من الخدمات المالية ذات الدور الهام فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لذا صدر قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ والذي نص في مقدمته على أن الهدف من هذا القانون الاحتفاظ بمستوى عال لمزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة من الناحيتين العلمية والعملية فضلا عن استبعاد العناصر التى لا يتوافر فيها هذا المستوى. ولقد ورد فى قانون مزاولة المهنة متومات التأهيل العلمى والعملى لمراجع اكسابات، فلقد أفرد ثلاثة جداول بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة الاقتصاد، ووضع شروطا عامة لكل من يرغب بالقيد فى واحد منها على النحو التالى:
تنص المادة السادسة من القانون رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ على أن من يرغب في القيد بجدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين يجب أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:
١- دبلوم مدرسة التجارة العليا والتى أصبحت كلية التجارة جامعة القاهرة منذ عام ١٩٣٦ وحتى الآن. كلبة التجارة جامعة عين شمس عام ١٩٥٠ . ولقد أورد المشرع بعض الاستثناءات من الشروط السابقة لرعاية بعض مزاولى المهنة وقت صدور القانون حيث أجازت المادة السادسة من القانون ليعض ذوى المؤهلات القيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين وذلك بالشروط الآتية:
١- الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب قبل ٣١ ديسمبر عام ١٩٥٦ . وقد نصت المادة ٢١ من القانون على أن اختصاصات الححاسبين والمراجعين تحت التمرين تتمثل فى الآتى:
٣- مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة ألاف جنيه فى العام وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه. وحظرت المادة ٢١ من القانون على هذه الفئة القيام مما يلى:
تتحر المادة ١١ من قاتون تنظيم المهدة على أن من يرغب فى القيد بجدول المحاسبين والمراجعين يجب أن تنطبق عليه أحد الشروط الآتية:
٤- من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بالقانون. على الأقل أو على شهادة أجنبية معادلة وشغل بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل وذلك لمدة لا تقل عن عشر ستوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ٣- الحاصلون على دبلوم المعهد العالي للتنجارة قبل العمل بقانون تنظيم المهنة بشرط مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ست سنوات. ولقد نصت المادة الثامنة من قانون تنظيم المهنة على الحد الأدنى من التاهيل العملى اللازم توافره كشرط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين فقد أوضحت أن كل من يقيد فى جدول (ب) لا بد وأن يكون من الحاصلين على أحد المؤهلات المنصوص عليها بالئسبة لطالب القيد فى جدول (أ) بالإضافة إلى قضاء تترة تمرين عملى فى أعمال المحاسبة والمراجعة لا تقل عن ثلاث ستوات. رئيس حسابات فى إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو فى أى عمل مماثل يصدر به قرار من وزير الاقتصاد. ولقد حدد قانون تنظيم المهنة اختصاصات المحاسبين والمراجعين المقيدين فى جدول (ب) فى الآتى:
١- مراجعة واعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها فيما عدا شركات المساهمة. ٢- مراجعة واعتماد ميزانيات وحسابات شركات المساهمة مع ضرورة توافر أحد الشروط الآتية فى المحاسب أو المراجع :
حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمسن سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بقانون تنظيم المهنة. ج.- أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع فى مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس ستوات من تاريخ قيده فى جدول اممحاسبين واممراجعين ويحسب من هذه المدة الزمن الذى قضاه المحاسب أو اممراجع فى إحدى الوظائف المماثلة. يعد جميع من يقيدون فى هذا الجدول فئات مستثناة من الشروط الأساسية لمزاولة المهنة وهو وضع اقتضته الأوضاع السائدة وقت صدور القانون والذى نص في المادة الثانية عشرة على أن الراغبين فى القيد بهذا الجدول لابد وأن تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:
- الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل، وذلك لمدة ستتين على الأقل سابقتين على تاريخ بهذا القانون. - أن يكونوا قد اشتغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل ويصدر بتعيينه قرارا من وزير الاقتصاد بعد موافقة لجنة القيد مدة سبع ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. - أن يكونوا قد زاولوا مهتة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة سبع ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. - أن يكونوا قد زاولوا مهتة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة ثلاث ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأدوا بنجاح الامتحان النهائى. وقد حدد القانون اختصاصات مساعدى المراجعين والمحاسبين فيما يلى:
- - مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد متهم لا يتجاوز عشرة ألاف حتيه وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه. فيما عدا أن مساعدى المحاسبين والمراجعين ليس لهم حق الإنابة عن المحاسبين والمراجعين في أعمالهم الخارجية، ويشترط للانتقال من أحد المستويات إلى المستوى الأعلى توافر متطلبات محددة يتعين على المحاسب أو المراجع استيفاؤها. التأهيل العلمى واسى لمراجعى حسابات شركات المساهمة فى قطاع الأعمال العام:
حرص المشرع على تنظيم قواعد لمراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التى تساهم فيها هذه المؤسسات بنصيب لا يقل عن ٠٢٥/' من رأسمالها، فقد صدر القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ وبمقتضاه أصبحت متطلبات التأهيل العلمى والعملى للعاملين بإدارات الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك على النحو التالى:
يشترط فيمن يعينون كمديرين للإدارات ونوابهم ومراقبى الحسابات أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى كليات التجارة أو ما يعادلها وأن يكونوا من إحدى الفئتين الآتيين:
- المزاولون لمهئة المحاسبة والمراجعة من تاريخ العمل بالقانون ولهم حق اعتماد ميزانيات شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ فى شأن مزاولة مهتة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن سبع ستوات بالنسبة لمدير الإدارة ونائبه وأربع ستوات بالنسبة لمراجع الحسابات. - الذين أمضوا فى إحدى الوظائف المناظرة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد حصوله على المؤهل الجامعى بالنسبة لمدير الإدارة ونائبه واثنى عشر عاما بالنسبة لمراقب الحسابات
- يشترط فيمن يعين كمراجع أول أو مراجع أن يكون حاصلا على المؤهل الجامعى المنصوص عليه في البند السابق، وأن يكون متيدا بسجل المحاسبين والمراجعين ومزاولا فعلا للمهتة فى تاريخ صدور هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات متقطعة أو سنتين على التوالى أو يكون قد أمضى فى إحدى الوظائف المناظرة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون تنظيم المهنة مدة لا تقل عن ثمانى سنوات متقطعة أو خمس سنوات متتالية لتاريخ حصوله على المؤهل الجامعى. يشترط فيمن يعين مراجعا مساعدا أن يكون من بين الحاصلين على المؤهل الدراسى المنصوص علببه فى البند الأول، يشترط فيمن يعين مراجعا تحت التمرين أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي المنصوص عليه فى البند الأول. فيجوز تعيين ذوى الخبرة الممتازة فى أعمال المحاسبة والمراجعة و المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين والمزاولين فعلا للمهتة فى تاريخ صدور هذا القانون على أن تزاد المدة المطلوبة خمس ستوات. كما تم تحديد نوعيات متدرجة من التأهيل العلمى والعملى وذلك تبعا لنوعية المهام والوظائف الفنية التى سيتولى الشخص القيام بها. ٤/٣ استقلال مراجع الحسابات C. ومن ثم فهى تحتاج إلى رأى فنى محايد عن صحة وعدالة القوائم المالية للمنشأة، ويقصد باستقلال المراجع عدم خضوعه لتأثير وسلطان أى من الأشخاص الذين يراجع أعمالهم عند قيامه بتخطيط عملية المراجعة وتنفيذها وإعداد تقريره النهائى بشأنها، ومن ثم فإن استقلال مراجع الحسابات يعنى عدم التحيز عند وضع برنامج المراجعة وأيضا عند جمع أدلة الإثبات وتقييمها وإقرار مدي الاعتماد عليها بالإضافة إلى التزامه بإبداء رأى ننى محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة الخاضعة للمراجعة. ولتوضيح مفهوم الاستقلال بصورة أكثر تحديدا يتم التغرقة بين الاستقلال الحقيقى للمراجع Independence in Fact وبين الاستقلال الشكلى والظاهرى
فالاستقلال الحقيقي للمراجع يعتى قدرته على اتخاذ موقف مستقل ووجهة تظر محايدة عند قيامه بمهام المراجعة من تخطيط وتتغيذ وإبداء الرأى فى التقرير التهانى. ومن هتا قد تنشأ عدم ثقة والتى لها خطورتها بالنسبة لعمل المراجع، لأن تقرير المراجع هو الذى يوفر الثقة فى المعلومات التى تتولى مراجعتها، فإذا انعدمت الثقة فى استقلال المراجع وحياده تنعدم الثقة فى عملية المراجعة نفسها، ويعنى الاستقلال الظاهرى للمراجع اقتناع الأطراف المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى المنشأة بتوافر الاستقلال والحياد لدى المراجع الخارجى المكلف بمراجعة أعمالها وإبداء الرأى الفتى المحايد عن مدى صدق وعدالة قوائمها المالية، يمارس المراجع مفهوم الاستقلال الكامل فى أداء عملية المراجعة بكافة مراحلها، وذلك على النحو التالى:
وذلك فى حدود الإطرر العام للمهام المطلوبة ويكون المراجع مستقلا تماما عن إدارة المنشأة وبالتالى لا يكون لها أى دخل فى تحديد أو تعديل أى جزء من برنامج المراجعة أو استبعاد أو إضافة أى من المساعدين مما لا يمكنها التأثير على المراجع لفحص مجالات لم ترد ببرنامج المراجعة أو التغاضى عن فحص بعض البنود أو الأرصدة المخطط فحصها فى برنامج المراجعة. بالإضافة إلى خلق مناخ من التعاون الفعال بين المراجع والعاملين فى المنشأة خلال عملية إجراء الفحص وعدم خضوع المراجع لتأثير الإدارة عن طريق قبول مستندات أو مغردات دون مراجعة أو فحص، وأخيرا البعد عن العلاقات الشخصية مع العاملين أو خلق المصالح مما يؤثر على حياد المراجع واستقلاله. وتجنب استبعاد بعض العناصر ذات الأهمية فى التقرير الرسمى للمراجع على الرخم من وجودها فى تقارير أخرى قد تكون غير رسمية، العوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجي (ضمانات استقلال المراجع الخارجي ) :
وذلك عن طريق إصدار القواعد القانونية والتوصيات المهنية بشأن العوامل التى تؤثر على هذا الاستقلال ومن أمثلتها تعيين المراجع وتحديد أتعابه وعزله. ويؤدى تقتين هذه العوامل مع وجود المصالح المتعارضة إلى ضمان الاستقلالية والحيدة للمراجع إلى حد كبير. وسوف نتناول فيما يلى هذه العوامل بالتفصيل :
أولا - تعيين مراجع الحسابات الخارجي :
يتم تعيين مراجع الحسابات في معظم دول العالم بواسطة الجمعية العامة للمساهمين، ويكون هذا التعيين عادة لمدة عام واحد وهو تعيين دررى سنوى حيت تبدأ مدة التعيين من وقت انتهاء الجمعية العامة للمساهمين التى تم تعيينه بواسطتها إلى وقت انتهاء الجمعية العامة السنوية التالية. وتوجد حالات استثنائية لا يتم تعيين مراقب الحسابات فيها بواسطة الجمعية العامة للمساهمين وتتمثل فى الحالتين الآتيتين:
وفى هذه الحالة يجيز القانون فى معظم دول العالم لمجلس الإدارة تعيين مراجع الحسابات لحين اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. لا توجد أية قواعد قانونية أو مهنية تمنع الملاك من استغلال حق تعيين المراجع فى التأثير على استقلاله وحياده، وفى هذه الحالة أيضا يفضل أن يتم تعيين المراجع بموجب اتفاق كتابى بين المراجع والملاك على أن يكون هذا الاتفاق بمثابة العقد المكتوب الملزم لكل من الطرفين سواء المراجع الخارجى أو الملاك. مما هو الحال فى شركات الأموال سواء التابع منها للقطاع الخاص أو تلك التابعة لقطاع الأعمال العام فقد أعطى القانون رقم (٢٦) لعام ١٩٥٤ حق تعيين مراجع الحسابات الخارجى للممعية العمومية للمساهمين، ويستثنى من ذلك المراجع الأول للشركة حيث يتم تعيينه بواسطة مؤسسي الشركة على أن يعرض اسمه فى أول اجتماع للجمعية العامة وأخذ الموافقة، .حيث نص على تعيين مراجع الحسابات بنفس الأسلوب فى القانون السابق وأضاف إلى ذلك عدم جواز تفويض مجلس إدارة الشركة فى تعيين مراجع الحسابات الخارجى. ويقوم بمراجعة حسابات شركات القطاع العام الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارات مراقبة الحسابات التابعة له، وذلك بموجب القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ وبموجب هذا القانون يتم تعيين مراجع اكسابات ومديرى الإدارات ونوابهم ومراقبى الحسابات بقرار جمهورى بناء على اقتراح رئيس الجهاز، ولا يجوز تعيينهم في الشركات والجمعيات والمنشات التى تشرف عليها المؤسسات العامة إلا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل. ومن ثم يمكن القول بأن تعيين مراجعى حسابات شركات القطاع العام تم تنظيمه على النحو الصحيح بواسطة القانون بما يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده. يعتبر عامل تحديد أتعاب المراجع من أخطر العناصر تأثيرا على استقلال المراجع وحياده إذ يمكن استخدامه كأداة للضغط على المراجع والتأثير فى استقلاله. فالقاعدة الأساسية الساند تطبيقها توضح أن السلطة التي تعين مراقب الحسابات هى التى تحدد أتعابه، ومن ثم فإن الملاك في المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والمساهمين فى شركات الأموال التابعة للقطاع الخاص والأجهزة الرقابية التى تتولى الرقابة على وحدات القطاع العام هم الذين يحددون أتعاب مراقب الحسابات الخارجى. وفى حالة عدم وجود اتفاق أو عقد يتضمن تحديد أتعاب المراجع وقيام نزاع بينه وبين الملاك أدى إلى امتناعهم عن دفع أتعابه لا يجوز له رفع الأمر إلى القضاء ولكن يقوم بعرض الأمر على مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين وذلك طبقا للمادة ٣٣ من قانون النقابة. فقد نصت المادة ١٠٣ من القانون رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ على أن تحديد أتعاب مراجع حسابات شركات المساهمة يتم بواسطة الجمعية العامة وأضافت بأنه لا يجوز تفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعاب المراجع دون تحديد حد أقصى. ويعنى ذلك أن تحديد أتعاب المراجع من مهام الجمعية العامة ويجوز لها تحديد حد أقصى لهذه الأتعاب وتغوبض مجلس الإدارة فى تحديد الأتعاب الفعلية للمراجع بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى، ومن ثم فإن مجلس الإدارة يمكنه الضغط على مراجع الحسابات والتأثير على حياده من خلال المساومة على أتعابه. حتى لا يكون عامل تحديد الأتعاب من العوامل المؤثرة تأثيرا سلبيا على استقلال المراجع وحياده. ويعد مراجعو حسابات وحدات القطاع العام موظفين بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومن ثم لا توجد سلطة لأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام على موضوع تحديد مرتبات وعلاوات وترقيات مراجعي الجهاز المركزى للمحاسبات، ويمكن القول بأن تحديد الأتعاب على هذا الئحو يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده. يعين مراجع الحسابات لغترة محددة، وفى بعض الأحيان تنتهى مدة عمل المراجع قبل الموعد المحدد لها بطريقة غير عادية وذلك فى حالة إبعاده عن منصبه، وقد اهتمت التشريعات والمنظمات المهنبتة فى معظم دول العالم بوضع الضمانات التى تكفل معرفة المساهمين وأصحاب المصلحة للأوضاع الحقيقية والظروف التى أدت إلى إنهاء عمل المراجع وتتيح الفرص لدى المراجع للدفاع عن نفسه وإبداء وجهة نظرة بخصوص أسباب إنهاء عمله، وفى حالة إشارته إلى وجود مخالفات تستدعى معرفة المساهمين بها يجب على الشركة أن ترسل صورة إلى جميع المساهمين، وللمراجع الحق فى طلب عقد اجتماع غير عادى للجمعية العامة للمساهمين لمناقشة ملاحظاته. لأن عزل المراجع قد يكون راجعا إلى عدم كفاءته أو إهماله أو يكون وسيلة لإبعاده بعد اكتشافه لمخالفات جسيمة، ويكون للمراجع الحق فى توضيح وجهة نظرة كتابة فى مذكرة تبلغ للشركة والتى تقوم بدورها بإرسال صورة منها إلى أعضاء الجمعية العامة للمساهمين قبل انعقاد اجتماعها، وله الحق أيضا فى حضور هذا الاجتماع وإيضاح وجهة نظره للمساهمين وله الحق كذلك فى الحصول على صورة من جميع الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع. وفى جمهورية مصر العربية فى المنشآت الفردية وشركات الأشخاص إذا تم عزل المراجع تعسفيا بواسطة الملاك فإنه يمكنه اللجوء للقضاء طبقا لأحكام القانون العام، وإذا تم انتهاء عمل المراجع عن طريق تقديم استقالته وتضرر الملاك من هذه الاستقالة يمكنهم رفع الأمر للقضاء لطلب التعويض من المراجع، وفى شركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص لم يتناول قاتون الشركات موضوع انتهاء عمل المراجع بسبب تقديمه لاستقالته، فقد نصت المادة ١٠٣ من قانون الشركات رقم ١٨٩ لعام ١٩٨١ على أنه يجوز للجمعية العامة للمساهمين فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات ويجب على صاحب اقتراح التغيير أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل وتخطر الشركة المراجع بنص الاقتراح وأسبابه ويكون للمراجع الحق فى مناقشة الاقتراح في مذكوة كتابية يرسلها إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس مجلس الإدارة قراءة مذكرة المراجع على الأعضاء، ويكون للمراجع الحق فى جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها. أما بالتسبة للوحدات الاقتصادية والشركات التابعة للقطاع العام، وينص قانون العاملين على الحالات التى تستدعى فصل الووظف العمومى، كما أن مراجع الجهاز يمكنه تقديم استقالته ويخضع في ذلك أيضا لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولذا يمكن القول إن موضوع إنهاء عمل مراجعى الحسابات فى الوحدات الحكومية والاقتصادية وشركات القطاع العام تم تنظيمه بصورة تؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده. حرصت التشريعات والتوصيات الصادرة من المنظمات المهدية فى معظم دول العالم ومصر على النص بعدم جواز اشتغال المراجع بأية أعمال قد تؤثر على حياده لصالح الشركة التى يراجع حساباتها أو يشغل وظائف بها؛ لأنه فى مثل هذه الحالة إما أن يراجع عملا قام هو نفسه به وهذا يتعارض مع المبادئ الأساسية للرقابة فلا يجوز أن يقوم الشخص بمراجعة عمل قام هو بأدائه، وفى جميع هذه الحالات لا يكون المراجع مستقلا بل يكون مشكوكا فى حياده من وجهة تظر الغتات المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى الشركة التى يقوم بمراجعة حساباتها. وفى بريطانيا ينص قانون الشركات على عدم جواز تعيين أى موظف أو مدير يعمل بالشركة أو أى شخص يعمل فى خدمتهما أو شريك لهما كمراجع حسابات لذات الشركة. وفى جمهورية مصر العربية تصت المادة ٢٧ من قاتون تنظيم المهئة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ على عدم جواز اشتغال المحاسبين والمراجعين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين لمهنة أخرى أو القيام بعمل تجارى إلا بترخيص من لجنة القيد. كما لا يجوز أن يكون شريكا لأحد الأشخاص العاملين في الوظائف المذكورة أو موظفا لديه أو من ذوى قرباه . وفيما يختص بمراجعى حسابات الوحدات الحكومية والاقتصادية والشركات التبابعة للقطاع العام، فلقد نصت المادة ٩ من القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ على أنه لا يجوز لمديرى إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراجعى الحسابات أن يجمعوا بين وظائفهم وأى عمل أخر أو أداء خدمات للغير بأجو أو بدون أجر، - المصالح المالية وأتعاب المراجع وأثرهما على حياده:
تهتم التشريعات والمنظمات المهنية فى معظم دول العالم بالمصلحة المالية بين المراجع وعميله، • على المراجع مراعاة ألا تزيد نسية الأتعاب التى يحصل عليها من عميل واحد على ٠١٥/' من الإيراد الإجمالى لمكتبه. • لا يجوز للمراجع أن يكون له مصلحة مادية جوهرية فى الشركة التى يراجع حساباتها، أما دليل السلوك المهتى الصادر من المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين فقد يفسر القاعدة رقم ١٠١ الخاصة باستقلال مراجع الحسابات بأن مراجع الحسابات لا يجوز له امتلاك أية أسهم فى الشركة التى يراجع حساباتها لأن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بالاستقلال الحقيقى للمراجع الأمر الذى يؤثر فى إدراك مستخدمى القوائم المالية لاستقلال المراجع كما لا يجوز للمراجع مراجعة حسابات شركة يمتلك فيها أقاربه نسية كبيرة من الأسهم. وينطبق هذا الوضع على جميع المراجعين المزاولين للمهتة سواء فى المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أو الشركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص. أما بخصوص مراجعى الوحدات الحكومية والوحدات الاقتصادية وشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فلا يوجد مجال لوجود مصالح مالية لهم فى الوحدات التى تتم مراجعتها لأن هذه الوحدات ملكيتها للدولة ولا يوجد مجال للاشتراك فى تاسيس أو شراء حصص فى رأسمال هذه الوحدات ومن ثم يمكن القول بأن عدم وجود مصالح مالية لمراجعى الجهاز المركزى فى الوحدات التى يقومون بمراجعة حساباتها يؤدى إلى ضمان حياد المراجع واستقلاله.
الفصل الثاني
الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات
الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات
٤/١ مقـدمة:
تعتمد أطراف عديدة على رأى مراجع الحسابات الخارجى عن القوائم المالية الختامية للمنشأة، مما يتطلب معه ضرورة توافر الثقة لدى تلك الأطراف فى مدى كفاءة وحياد القائمين بعملية المراجعة، ولا تتحقق هذه الثقة إلا من.خلال توافر شروط التأهيل العلمى والعملى للقائمين بعملية المراجعة فضلا عن بذلهم للعناية المهنية الملائمة عند تنفيذ عملية المراجعة وتوافر الاستقلال لهم عند إبداء الرأى الفتى عن القوائم المالية محل الفحص. وسوف تركز هذه الوحدة على الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات وعلى الأخص الجوانب التالية:
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
لبيئة قد تكون مستقرة، وقد تكون متغيرة ولقد أثبتت الدراسات أن املؤسسات التي تعمل في بيئة تمتازباالستق...
يبدأ المسلمون في الصباح الباكر بصلاة العيد، ثم يحتفلون بارتداء الملابس الجديدة وتناول الحلويات وتقدي...
حور الثاني : المشروع المدراسي المهني المشروع المدرسي والمهني للمتعلم: التعرف على مفهوم مصطلح المشروع...
تطور التفكير بشأن المجتمع عبر مراحل تاريخية متتابعة، بحيث تضمنت كل مرحلة قيم مضافة شكلت طاقة دافعة ب...
لقد اهتم الإنسان التربية الرياضية منذ أقدم العصور استجابه لحاجه المجتمعات القديمة إلي تدريب أبناءها ...
With the continuous development witnessed by the technology sector, marketing has been affected, esp...
نحن في بغداد العباسيين، وها إنّ دجلة الخيرات يجري مزهواً، فهو عاصمة باتت جليلة مع المنصور بانيها على...
تمت دراسة جهاز تحويل لغة الإشارة إلى صوت لتمكين الأشخاص الصم من التواصل بكفاءة أكبر. يتميز الجهاز بد...
catalogs, and 50 more seasonal, monthly, and specialized catalogs, all sent to over 14 million house...
الحركات القوميه لقد عرفت ملامح القوميه منذ اقدم العصور لكنها كانت مختلطه بفكرتي وطنيه الدين ولم تتم...
أ - في مؤتمر سان ريمو، في ٤9 أبريل ،84٤۱ عهدت عصبة األمم بفلسطين إلى بريطانيا العظمى كوالية .وبناء...
*أهداف نيوم* • تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة. • وجهة جديدة للعالم في الابتكار والتطور. • نموج جدي...