Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (43%)

الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات
الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات
وسوف تركز هذه الوحدة على الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات وعلى الأخص الجوانب التالية:
- التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات. - استقلال مراجع الحسابات. - بعض الجوانب الشخصية الأخرى لمراجع الحسابات التى وردت فى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة بأقسامه الأربع. ٤/٢ التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات:
ويعنى التاهيل العلمى أن يكون لدى المراجع درجة من المعرفة العلمية فى مجال مواد المحاسبة والمراجعة، ويتم الحصول على هذا التاهيل من خلال الدراسة فى المعاهد والكليات المتخصصة فى تدريس تلك المواد، وتعد هذه العلوم ذات أهمية بالغة للتكوين العلمى والفتى لمراجع الحسابات، ويجب مراعاة أن التأهيل العلمى للمراجع يحتاج إلى إحاطة مستمرة بالتطورات التنظيمية والتشريعية والمهنية التى يكون لها تأثير على عمله المهنى. ولقد أجمعت معظم المنظمات المهنية والتشريعات الصادرة بخصوص مهنة المراجعة فى دول العالم على أن درجة البكالوريوس الجامعية هى الحد الأدنى للمستوى العلمى، وتتتصر مراجعة الشركات المساهمة على المراجعين أعضاء مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز وجمعية المحاسبين القانونيين باسكتلندا وإيرلندا، أما فى جمهورية مصر العربية فلقد تأخر تنظيم المهنة حتى عام ١٩٥١ حيث كان يتم مزاولة المهنة دون الإلزام بضرورة توافر مؤهل جامعى متخصص أو خبرة عملية، وقد أدرك المشرع بأن افتقاد التنظيم المهنى أمر لا يحقق النضج المهنى كما يضعف الثقة فى المهنة التى تقدم الكثير من الخدمات المالية ذات الدور الهام فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لذا صدر قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ والذي نص في مقدمته على أن الهدف من هذا القانون الاحتفاظ بمستوى عال لمزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة من الناحيتين العلمية والعملية فضلا عن استبعاد العناصر التى لا يتوافر فيها هذا المستوى. ولقد ورد فى قانون مزاولة المهنة متومات التأهيل العلمى والعملى لمراجع اكسابات، فلقد أفرد ثلاثة جداول بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة الاقتصاد، ووضع شروطا عامة لكل من يرغب بالقيد فى واحد منها على النحو التالى:
تنص المادة السادسة من القانون رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ على أن من يرغب في القيد بجدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين يجب أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:
١- دبلوم مدرسة التجارة العليا والتى أصبحت كلية التجارة جامعة القاهرة منذ عام ١٩٣٦ وحتى الآن. كلبة التجارة جامعة عين شمس عام ١٩٥٠ . ولقد أورد المشرع بعض الاستثناءات من الشروط السابقة لرعاية بعض مزاولى المهنة وقت صدور القانون حيث أجازت المادة السادسة من القانون ليعض ذوى المؤهلات القيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين وذلك بالشروط الآتية:
١- الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب قبل ٣١ ديسمبر عام ١٩٥٦ . وقد نصت المادة ٢١ من القانون على أن اختصاصات الححاسبين والمراجعين تحت التمرين تتمثل فى الآتى:
٣- مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة ألاف جنيه فى العام وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه. وحظرت المادة ٢١ من القانون على هذه الفئة القيام مما يلى:
تتحر المادة ١١ من قاتون تنظيم المهدة على أن من يرغب فى القيد بجدول المحاسبين والمراجعين يجب أن تنطبق عليه أحد الشروط الآتية:
٤- من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بالقانون. على الأقل أو على شهادة أجنبية معادلة وشغل بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل وذلك لمدة لا تقل عن عشر ستوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ٣- الحاصلون على دبلوم المعهد العالي للتنجارة قبل العمل بقانون تنظيم المهنة بشرط مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ست سنوات. ولقد نصت المادة الثامنة من قانون تنظيم المهنة على الحد الأدنى من التاهيل العملى اللازم توافره كشرط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين فقد أوضحت أن كل من يقيد فى جدول (ب) لا بد وأن يكون من الحاصلين على أحد المؤهلات المنصوص عليها بالئسبة لطالب القيد فى جدول (أ) بالإضافة إلى قضاء تترة تمرين عملى فى أعمال المحاسبة والمراجعة لا تقل عن ثلاث ستوات. رئيس حسابات فى إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو فى أى عمل مماثل يصدر به قرار من وزير الاقتصاد. ولقد حدد قانون تنظيم المهنة اختصاصات المحاسبين والمراجعين المقيدين فى جدول (ب) فى الآتى:
١- مراجعة واعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها فيما عدا شركات المساهمة. ٢- مراجعة واعتماد ميزانيات وحسابات شركات المساهمة مع ضرورة توافر أحد الشروط الآتية فى المحاسب أو المراجع :
حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمسن سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بقانون تنظيم المهنة. ج.- أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع فى مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس ستوات من تاريخ قيده فى جدول اممحاسبين واممراجعين ويحسب من هذه المدة الزمن الذى قضاه المحاسب أو اممراجع فى إحدى الوظائف المماثلة. يعد جميع من يقيدون فى هذا الجدول فئات مستثناة من الشروط الأساسية لمزاولة المهنة وهو وضع اقتضته الأوضاع السائدة وقت صدور القانون والذى نص في المادة الثانية عشرة على أن الراغبين فى القيد بهذا الجدول لابد وأن تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:
- الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل، وذلك لمدة ستتين على الأقل سابقتين على تاريخ بهذا القانون. - أن يكونوا قد اشتغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل ويصدر بتعيينه قرارا من وزير الاقتصاد بعد موافقة لجنة القيد مدة سبع ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. - أن يكونوا قد زاولوا مهتة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة سبع ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. - أن يكونوا قد زاولوا مهتة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة ثلاث ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأدوا بنجاح الامتحان النهائى. وقد حدد القانون اختصاصات مساعدى المراجعين والمحاسبين فيما يلى:
- - مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد متهم لا يتجاوز عشرة ألاف حتيه وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه. فيما عدا أن مساعدى المحاسبين والمراجعين ليس لهم حق الإنابة عن المحاسبين والمراجعين في أعمالهم الخارجية، ويشترط للانتقال من أحد المستويات إلى المستوى الأعلى توافر متطلبات محددة يتعين على المحاسب أو المراجع استيفاؤها. التأهيل العلمى واسى لمراجعى حسابات شركات المساهمة فى قطاع الأعمال العام:
حرص المشرع على تنظيم قواعد لمراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التى تساهم فيها هذه المؤسسات بنصيب لا يقل عن ٠٢٥/' من رأسمالها، فقد صدر القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ وبمقتضاه أصبحت متطلبات التأهيل العلمى والعملى للعاملين بإدارات الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك على النحو التالى:
يشترط فيمن يعينون كمديرين للإدارات ونوابهم ومراقبى الحسابات أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى كليات التجارة أو ما يعادلها وأن يكونوا من إحدى الفئتين الآتيين:
- المزاولون لمهئة المحاسبة والمراجعة من تاريخ العمل بالقانون ولهم حق اعتماد ميزانيات شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ فى شأن مزاولة مهتة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن سبع ستوات بالنسبة لمدير الإدارة ونائبه وأربع ستوات بالنسبة لمراجع الحسابات. - الذين أمضوا فى إحدى الوظائف المناظرة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد حصوله على المؤهل الجامعى بالنسبة لمدير الإدارة ونائبه واثنى عشر عاما بالنسبة لمراقب الحسابات
- يشترط فيمن يعين كمراجع أول أو مراجع أن يكون حاصلا على المؤهل الجامعى المنصوص عليه في البند السابق، وأن يكون متيدا بسجل المحاسبين والمراجعين ومزاولا فعلا للمهتة فى تاريخ صدور هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات متقطعة أو سنتين على التوالى أو يكون قد أمضى فى إحدى الوظائف المناظرة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون تنظيم المهنة مدة لا تقل عن ثمانى سنوات متقطعة أو خمس سنوات متتالية لتاريخ حصوله على المؤهل الجامعى. يشترط فيمن يعين مراجعا مساعدا أن يكون من بين الحاصلين على المؤهل الدراسى المنصوص علببه فى البند الأول، يشترط فيمن يعين مراجعا تحت التمرين أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي المنصوص عليه فى البند الأول. فيجوز تعيين ذوى الخبرة الممتازة فى أعمال المحاسبة والمراجعة و المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين والمزاولين فعلا للمهتة فى تاريخ صدور هذا القانون على أن تزاد المدة المطلوبة خمس ستوات. كما تم تحديد نوعيات متدرجة من التأهيل العلمى والعملى وذلك تبعا لنوعية المهام والوظائف الفنية التى سيتولى الشخص القيام بها. ٤/٣ استقلال مراجع الحسابات C. ومن ثم فهى تحتاج إلى رأى فنى محايد عن صحة وعدالة القوائم المالية للمنشأة، ويقصد باستقلال المراجع عدم خضوعه لتأثير وسلطان أى من الأشخاص الذين يراجع أعمالهم عند قيامه بتخطيط عملية المراجعة وتنفيذها وإعداد تقريره النهائى بشأنها، ومن ثم فإن استقلال مراجع الحسابات يعنى عدم التحيز عند وضع برنامج المراجعة وأيضا عند جمع أدلة الإثبات وتقييمها وإقرار مدي الاعتماد عليها بالإضافة إلى التزامه بإبداء رأى ننى محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة الخاضعة للمراجعة. ولتوضيح مفهوم الاستقلال بصورة أكثر تحديدا يتم التغرقة بين الاستقلال الحقيقى للمراجع Independence in Fact وبين الاستقلال الشكلى والظاهرى
فالاستقلال الحقيقي للمراجع يعتى قدرته على اتخاذ موقف مستقل ووجهة تظر محايدة عند قيامه بمهام المراجعة من تخطيط وتتغيذ وإبداء الرأى فى التقرير التهانى. ومن هتا قد تنشأ عدم ثقة والتى لها خطورتها بالنسبة لعمل المراجع، لأن تقرير المراجع هو الذى يوفر الثقة فى المعلومات التى تتولى مراجعتها، فإذا انعدمت الثقة فى استقلال المراجع وحياده تنعدم الثقة فى عملية المراجعة نفسها، ويعنى الاستقلال الظاهرى للمراجع اقتناع الأطراف المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى المنشأة بتوافر الاستقلال والحياد لدى المراجع الخارجى المكلف بمراجعة أعمالها وإبداء الرأى الفتى المحايد عن مدى صدق وعدالة قوائمها المالية، يمارس المراجع مفهوم الاستقلال الكامل فى أداء عملية المراجعة بكافة مراحلها، وذلك على النحو التالى:
وذلك فى حدود الإطرر العام للمهام المطلوبة ويكون المراجع مستقلا تماما عن إدارة المنشأة وبالتالى لا يكون لها أى دخل فى تحديد أو تعديل أى جزء من برنامج المراجعة أو استبعاد أو إضافة أى من المساعدين مما لا يمكنها التأثير على المراجع لفحص مجالات لم ترد ببرنامج المراجعة أو التغاضى عن فحص بعض البنود أو الأرصدة المخطط فحصها فى برنامج المراجعة. بالإضافة إلى خلق مناخ من التعاون الفعال بين المراجع والعاملين فى المنشأة خلال عملية إجراء الفحص وعدم خضوع المراجع لتأثير الإدارة عن طريق قبول مستندات أو مغردات دون مراجعة أو فحص، وأخيرا البعد عن العلاقات الشخصية مع العاملين أو خلق المصالح مما يؤثر على حياد المراجع واستقلاله. وتجنب استبعاد بعض العناصر ذات الأهمية فى التقرير الرسمى للمراجع على الرخم من وجودها فى تقارير أخرى قد تكون غير رسمية، العوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجي (ضمانات استقلال المراجع الخارجي ) :
وذلك عن طريق إصدار القواعد القانونية والتوصيات المهنية بشأن العوامل التى تؤثر على هذا الاستقلال ومن أمثلتها تعيين المراجع وتحديد أتعابه وعزله. ويؤدى تقتين هذه العوامل مع وجود المصالح المتعارضة إلى ضمان الاستقلالية والحيدة للمراجع إلى حد كبير. وسوف نتناول فيما يلى هذه العوامل بالتفصيل :
أولا - تعيين مراجع الحسابات الخارجي :
يتم تعيين مراجع الحسابات في معظم دول العالم بواسطة الجمعية العامة للمساهمين، ويكون هذا التعيين عادة لمدة عام واحد وهو تعيين دررى سنوى حيت تبدأ مدة التعيين من وقت انتهاء الجمعية العامة للمساهمين التى تم تعيينه بواسطتها إلى وقت انتهاء الجمعية العامة السنوية التالية. وتوجد حالات استثنائية لا يتم تعيين مراقب الحسابات فيها بواسطة الجمعية العامة للمساهمين وتتمثل فى الحالتين الآتيتين:
وفى هذه الحالة يجيز القانون فى معظم دول العالم لمجلس الإدارة تعيين مراجع الحسابات لحين اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. لا توجد أية قواعد قانونية أو مهنية تمنع الملاك من استغلال حق تعيين المراجع فى التأثير على استقلاله وحياده، وفى هذه الحالة أيضا يفضل أن يتم تعيين المراجع بموجب اتفاق كتابى بين المراجع والملاك على أن يكون هذا الاتفاق بمثابة العقد المكتوب الملزم لكل من الطرفين سواء المراجع الخارجى أو الملاك. مما هو الحال فى شركات الأموال سواء التابع منها للقطاع الخاص أو تلك التابعة لقطاع الأعمال العام فقد أعطى القانون رقم (٢٦) لعام ١٩٥٤ حق تعيين مراجع الحسابات الخارجى للممعية العمومية للمساهمين، ويستثنى من ذلك المراجع الأول للشركة حيث يتم تعيينه بواسطة مؤسسي الشركة على أن يعرض اسمه فى أول اجتماع للجمعية العامة وأخذ الموافقة، .حيث نص على تعيين مراجع الحسابات بنفس الأسلوب فى القانون السابق وأضاف إلى ذلك عدم جواز تفويض مجلس إدارة الشركة فى تعيين مراجع الحسابات الخارجى. ويقوم بمراجعة حسابات شركات القطاع العام الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارات مراقبة الحسابات التابعة له، وذلك بموجب القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ وبموجب هذا القانون يتم تعيين مراجع اكسابات ومديرى الإدارات ونوابهم ومراقبى الحسابات بقرار جمهورى بناء على اقتراح رئيس الجهاز، ولا يجوز تعيينهم في الشركات والجمعيات والمنشات التى تشرف عليها المؤسسات العامة إلا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل. ومن ثم يمكن القول بأن تعيين مراجعى حسابات شركات القطاع العام تم تنظيمه على النحو الصحيح بواسطة القانون بما يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده. يعتبر عامل تحديد أتعاب المراجع من أخطر العناصر تأثيرا على استقلال المراجع وحياده إذ يمكن استخدامه كأداة للضغط على المراجع والتأثير فى استقلاله. فالقاعدة الأساسية الساند تطبيقها توضح أن السلطة التي تعين مراقب الحسابات هى التى تحدد أتعابه، ومن ثم فإن الملاك في المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والمساهمين فى شركات الأموال التابعة للقطاع الخاص والأجهزة الرقابية التى تتولى الرقابة على وحدات القطاع العام هم الذين يحددون أتعاب مراقب الحسابات الخارجى. وفى حالة عدم وجود اتفاق أو عقد يتضمن تحديد أتعاب المراجع وقيام نزاع بينه وبين الملاك أدى إلى امتناعهم عن دفع أتعابه لا يجوز له رفع الأمر إلى القضاء ولكن يقوم بعرض الأمر على مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين وذلك طبقا للمادة ٣٣ من قانون النقابة. فقد نصت المادة ١٠٣ من القانون رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ على أن تحديد أتعاب مراجع حسابات شركات المساهمة يتم بواسطة الجمعية العامة وأضافت بأنه لا يجوز تفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعاب المراجع دون تحديد حد أقصى. ويعنى ذلك أن تحديد أتعاب المراجع من مهام الجمعية العامة ويجوز لها تحديد حد أقصى لهذه الأتعاب وتغوبض مجلس الإدارة فى تحديد الأتعاب الفعلية للمراجع بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى، ومن ثم فإن مجلس الإدارة يمكنه الضغط على مراجع الحسابات والتأثير على حياده من خلال المساومة على أتعابه. حتى لا يكون عامل تحديد الأتعاب من العوامل المؤثرة تأثيرا سلبيا على استقلال المراجع وحياده. ويعد مراجعو حسابات وحدات القطاع العام موظفين بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومن ثم لا توجد سلطة لأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام على موضوع تحديد مرتبات وعلاوات وترقيات مراجعي الجهاز المركزى للمحاسبات، ويمكن القول بأن تحديد الأتعاب على هذا الئحو يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده. يعين مراجع الحسابات لغترة محددة، وفى بعض الأحيان تنتهى مدة عمل المراجع قبل الموعد المحدد لها بطريقة غير عادية وذلك فى حالة إبعاده عن منصبه، وقد اهتمت التشريعات والمنظمات المهنبتة فى معظم دول العالم بوضع الضمانات التى تكفل معرفة المساهمين وأصحاب المصلحة للأوضاع الحقيقية والظروف التى أدت إلى إنهاء عمل المراجع وتتيح الفرص لدى المراجع للدفاع عن نفسه وإبداء وجهة نظرة بخصوص أسباب إنهاء عمله، وفى حالة إشارته إلى وجود مخالفات تستدعى معرفة المساهمين بها يجب على الشركة أن ترسل صورة إلى جميع المساهمين، وللمراجع الحق فى طلب عقد اجتماع غير عادى للجمعية العامة للمساهمين لمناقشة ملاحظاته. لأن عزل المراجع قد يكون راجعا إلى عدم كفاءته أو إهماله أو يكون وسيلة لإبعاده بعد اكتشافه لمخالفات جسيمة، ويكون للمراجع الحق فى توضيح وجهة نظرة كتابة فى مذكرة تبلغ للشركة والتى تقوم بدورها بإرسال صورة منها إلى أعضاء الجمعية العامة للمساهمين قبل انعقاد اجتماعها، وله الحق أيضا فى حضور هذا الاجتماع وإيضاح وجهة نظره للمساهمين وله الحق كذلك فى الحصول على صورة من جميع الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع. وفى جمهورية مصر العربية فى المنشآت الفردية وشركات الأشخاص إذا تم عزل المراجع تعسفيا بواسطة الملاك فإنه يمكنه اللجوء للقضاء طبقا لأحكام القانون العام، وإذا تم انتهاء عمل المراجع عن طريق تقديم استقالته وتضرر الملاك من هذه الاستقالة يمكنهم رفع الأمر للقضاء لطلب التعويض من المراجع، وفى شركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص لم يتناول قاتون الشركات موضوع انتهاء عمل المراجع بسبب تقديمه لاستقالته، فقد نصت المادة ١٠٣ من قانون الشركات رقم ١٨٩ لعام ١٩٨١ على أنه يجوز للجمعية العامة للمساهمين فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات ويجب على صاحب اقتراح التغيير أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل وتخطر الشركة المراجع بنص الاقتراح وأسبابه ويكون للمراجع الحق فى مناقشة الاقتراح في مذكوة كتابية يرسلها إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس مجلس الإدارة قراءة مذكرة المراجع على الأعضاء، ويكون للمراجع الحق فى جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها. أما بالتسبة للوحدات الاقتصادية والشركات التابعة للقطاع العام، وينص قانون العاملين على الحالات التى تستدعى فصل الووظف العمومى، كما أن مراجع الجهاز يمكنه تقديم استقالته ويخضع في ذلك أيضا لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولذا يمكن القول إن موضوع إنهاء عمل مراجعى الحسابات فى الوحدات الحكومية والاقتصادية وشركات القطاع العام تم تنظيمه بصورة تؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده. حرصت التشريعات والتوصيات الصادرة من المنظمات المهدية فى معظم دول العالم ومصر على النص بعدم جواز اشتغال المراجع بأية أعمال قد تؤثر على حياده لصالح الشركة التى يراجع حساباتها أو يشغل وظائف بها؛ لأنه فى مثل هذه الحالة إما أن يراجع عملا قام هو نفسه به وهذا يتعارض مع المبادئ الأساسية للرقابة فلا يجوز أن يقوم الشخص بمراجعة عمل قام هو بأدائه، وفى جميع هذه الحالات لا يكون المراجع مستقلا بل يكون مشكوكا فى حياده من وجهة تظر الغتات المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى الشركة التى يقوم بمراجعة حساباتها. وفى بريطانيا ينص قانون الشركات على عدم جواز تعيين أى موظف أو مدير يعمل بالشركة أو أى شخص يعمل فى خدمتهما أو شريك لهما كمراجع حسابات لذات الشركة. وفى جمهورية مصر العربية تصت المادة ٢٧ من قاتون تنظيم المهئة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ على عدم جواز اشتغال المحاسبين والمراجعين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين لمهنة أخرى أو القيام بعمل تجارى إلا بترخيص من لجنة القيد. كما لا يجوز أن يكون شريكا لأحد الأشخاص العاملين في الوظائف المذكورة أو موظفا لديه أو من ذوى قرباه . وفيما يختص بمراجعى حسابات الوحدات الحكومية والاقتصادية والشركات التبابعة للقطاع العام، فلقد نصت المادة ٩ من القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ على أنه لا يجوز لمديرى إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراجعى الحسابات أن يجمعوا بين وظائفهم وأى عمل أخر أو أداء خدمات للغير بأجو أو بدون أجر، - المصالح المالية وأتعاب المراجع وأثرهما على حياده:
تهتم التشريعات والمنظمات المهنية فى معظم دول العالم بالمصلحة المالية بين المراجع وعميله، • على المراجع مراعاة ألا تزيد نسية الأتعاب التى يحصل عليها من عميل واحد على ٠١٥/' من الإيراد الإجمالى لمكتبه. • لا يجوز للمراجع أن يكون له مصلحة مادية جوهرية فى الشركة التى يراجع حساباتها، أما دليل السلوك المهتى الصادر من المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين فقد يفسر القاعدة رقم ١٠١ الخاصة باستقلال مراجع الحسابات بأن مراجع الحسابات لا يجوز له امتلاك أية أسهم فى الشركة التى يراجع حساباتها لأن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بالاستقلال الحقيقى للمراجع الأمر الذى يؤثر فى إدراك مستخدمى القوائم المالية لاستقلال المراجع كما لا يجوز للمراجع مراجعة حسابات شركة يمتلك فيها أقاربه نسية كبيرة من الأسهم. وينطبق هذا الوضع على جميع المراجعين المزاولين للمهتة سواء فى المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أو الشركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص. أما بخصوص مراجعى الوحدات الحكومية والوحدات الاقتصادية وشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فلا يوجد مجال لوجود مصالح مالية لهم فى الوحدات التى تتم مراجعتها لأن هذه الوحدات ملكيتها للدولة ولا يوجد مجال للاشتراك فى تاسيس أو شراء حصص فى رأسمال هذه الوحدات ومن ثم يمكن القول بأن عدم وجود مصالح مالية لمراجعى الجهاز المركزى فى الوحدات التى يقومون بمراجعة حساباتها يؤدى إلى ضمان حياد المراجع واستقلاله.


Original text

الفصل الثاني
الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات
الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات
٤/١ مقـدمة:
تعتمد أطراف عديدة على رأى مراجع الحسابات الخارجى عن القوائم المالية الختامية للمنشأة، مما يتطلب معه ضرورة توافر الثقة لدى تلك الأطراف فى مدى كفاءة وحياد القائمين بعملية المراجعة، ولا تتحقق هذه الثقة إلا من.خلال توافر شروط التأهيل العلمى والعملى للقائمين بعملية المراجعة فضلا عن بذلهم للعناية المهنية الملائمة عند تنفيذ عملية المراجعة وتوافر الاستقلال لهم عند إبداء الرأى الفتى عن القوائم المالية محل الفحص. وسوف تركز هذه الوحدة على الجوانب الشخصية لمراجع الحسابات وعلى الأخص الجوانب التالية:



  • التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات.

  • استقلال مراجع الحسابات.

  • بذل العناية المهنية الملائمة.

  • بعض الجوانب الشخصية الأخرى لمراجع الحسابات التى وردت فى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة بأقسامه الأربع.
    ٤/٢ التأهيل العلمى والعملى لمراجع الحسابات:
    تنص جميع التشريعات الأجنبية والعربية على وجوب توافر قدر كاف من التأهيل العلمي والعملى لدى الأفراد القائمين بمزاولة مهنة المراجعة الخارجية، كما اهتمت المنظمات المهنية بوضع الشروط والقواعد التى تكفل توافر الحماية العلمية والعملية لمزاولى المهنة لضمان أداء مهنة المراجعة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.
    ويعنى التاهيل العلمى أن يكون لدى المراجع درجة من المعرفة العلمية فى مجال مواد المحاسبة والمراجعة، ويتم الحصول على هذا التاهيل من خلال الدراسة فى المعاهد والكليات المتخصصة فى تدريس تلك المواد، ويقتصر التأهيل العلمى على الجوانب المحاسبية فقط ولكن يتطلب أيضا بعض جوانب المعرفة الأخرى والتى تساعد المراجع فى إبداء الرأى فيما يعرض عليه من قوائم وتقارير، ومن أمثلة تلك المعارف: علوم الإدارة والاقتصاد والسلوكية والإحصاء، وتعد هذه العلوم ذات أهمية بالغة للتكوين العلمى والفتى لمراجع الحسابات، ولا يعد التأهيل العلمى الذى.حصل عليه المراجع خلال سنوات الدراسة السابقة على مزاولة المهنة كافيا لنجاح المراجع ولكن يتطلب الأمر استمرار الدراسة لتحديث ما لديه من معلومات ومعرفة فنية عن أصول المحاسبة والمراجعة، وهناك العديد من المنظمات المهنية فى مصر والخارج تتيح الفرصة لمزاولى المهنة لاستمرار الدراسة وتحديث ما لديهم من مجال اممحاسبة واممراجعة. من ناحية أخوى ينطلب التأهيل العملى ممراجع الحسابات ضرورة حصوله على فترة زمنية محددة للتذريب العلمى فى المهنة قبل البدء فى مزاولتها، ويراعى أن تتم فترة التدريب اممهئى لدى مزاولى المهنة والذى يكون مسئولا عن الإشراف على من يدربهم وإحاطتهم بعنايته وتقديم العون لهم خلال تترة التدريب، وممثل هذا إحدى اممسئوليات الملقاة على عاتق أعضاء المهنة، على الرغم من أن غالبية المتدربين يتركون العمل بعد تترة التدريب لمزاولة المهنة لحسابهم الخاص أو العمل لدى مكاتب مراجعة أخرى أو العمل فى الوظائف المحاسبية الأخرى، ويجب مراعاة أن التأهيل العلمى للمراجع يحتاج إلى إحاطة مستمرة بالتطورات التنظيمية والتشريعية والمهنية التى يكون لها تأثير على عمله المهنى.
    ومن الواضح أن التأهيل العملى والخبرة العملية يكمل كل منهما الآخر، ولقد أجمعت معظم المنظمات المهنية والتشريعات الصادرة بخصوص مهنة المراجعة فى دول العالم على أن درجة البكالوريوس الجامعية هى الحد الأدنى للمستوى العلمى، أمأ فترة المران العملى فإنها تختلف من دولة لأخرى حيث تتراوح عادة بين سنتين وست سنوات، كما تشترط معظم التشريعات عقد امتحان بعد انتهاء فترة المران العملى قبل التصريح بمزاولة المهنة.
    فغى الولايات المتحدة الأمريكية لا بد من الحصول على مؤهل جامعى متخصص فى المحاسبة كشرط لتوافر التاهيل العلمى للمراجع، أما من ناحية التأهيل العملى فلا بد أن يحصل الراغب فى مزاولة المهنة على خبرة عملية من .خلال المران العملى لمدة ستتين وذلك بالئسبة لمن يحمل درجة جامعية فى المحاسبة، وتقل فترة المران بالنسبة لحملة المؤهلات الأعلى من البكالوريوس إلا أنها بأى حال من الأحوال لا يمكن أن تقل عن ستة.
    وفى انجلترا تتتصر عمليات المراجعة على المحاسبين القانونيين المسجلين بالسجل الذى تعده وزارة التجارة لهذا الفرض، وتتتصر مراجعة الشركات المساهمة على المراجعين أعضاء مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز وجمعية المحاسبين القانونيين باسكتلندا وإيرلندا، ويشترط فى عضوية هذه الجمعيات توافر قدر كاف من التأهيل العلمى والعملى الذى يتضمن درجة جامعية وخبرة مناسبة.
    أما فى جمهورية مصر العربية فلقد تأخر تنظيم المهنة حتى عام ١٩٥١ حيث كان يتم مزاولة المهنة دون الإلزام بضرورة توافر مؤهل جامعى متخصص أو خبرة عملية، وقد أدرك المشرع بأن افتقاد التنظيم المهنى أمر لا يحقق النضج المهنى كما يضعف الثقة فى المهنة التى تقدم الكثير من الخدمات المالية ذات الدور الهام فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لذا صدر قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ والذي نص في مقدمته على أن الهدف من هذا القانون الاحتفاظ بمستوى عال لمزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة من الناحيتين العلمية والعملية فضلا عن استبعاد العناصر التى لا يتوافر فيها هذا المستوى.
    ولقد ورد فى قانون مزاولة المهنة متومات التأهيل العلمى والعملى لمراجع اكسابات، فلقد أفرد ثلاثة جداول بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة الاقتصاد، ووضع شروطا عامة لكل من يرغب بالقيد فى واحد منها على النحو التالى:
    ١ - أن يكون مصريا مقيما فى مصر.
    ٢- أن يكون كامل الأهلية المدنية.
    ٣- أن يكون حسن السمعة، ولم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف
    ا٠ا٠ا ا ٠ للشرا .
    وتتمثل الجداول الثلاثة فى الآتى:

  • جدول (أ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين.

  • جدول (ب) جدول المحاسبين والمراجعين.

  • جدول (ج-) جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين.
    ولقد حدد المشرع شروطا للقيد في كل جدول من هذه الجداول، كما أورد بعض الاستثناءات لهذه الشروط توردها فيما يلى:
    أولا - جدول (أ) المحاسبون والمراجعون تحت التمرين :
    تنص المادة السادسة من القانون رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ على أن من يرغب في القيد بجدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين يجب أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:
    ١- دبلوم مدرسة التجارة العليا والتى أصبحت كلية التجارة جامعة القاهرة منذ عام ١٩٣٦ وحتى الآن.
    ٢- بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة.
    ٣- بكالوريوس المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية والذى تحول إلى
    كلبة التجارة جامعة عين شمس عام ١٩٥٠ .
    ٤- بكالوريوس التجارة من شعبة إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب.
    ٥- شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التى تقرر وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد على اعتبارها معادلة لأحد المؤهلات الأربعة السابقة.
    ولقد أورد المشرع بعض الاستثناءات من الشروط السابقة لرعاية بعض مزاولى المهنة وقت صدور القانون حيث أجازت المادة السادسة من القانون ليعض ذوى المؤهلات القيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين وذلك بالشروط الآتية:
    ١- الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب قبل ٣١ ديسمبر عام ١٩٥٦ .
    ٢- الحاصلون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية قبل العمل بالقانون.
    ٣- الحاصلون على دبلوم المعهد العالى للتجارة قبل العمل بالقانون.
    ولم يشترط القانون للقيد فى هذا الجدول أى حد أدنى للتدريب العملى عند أى مستوى أو فى أى مجال اكتفاء بالحد الأدنى العلمى الذى نص عليه.
    وقد نصت المادة ٢١ من القانون على أن اختصاصات الححاسبين والمراجعين تحت التمرين تتمثل فى الآتى:
    ١- مراجعة واعمماد ميزانية وحسابات الشركات المختلفة فمما عدا شركات المساهمة .
    ٢- مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذين لا يزيد رأسمال الواحد منهم على عشرة ألاف جنيه أو لا تزيد أرباحه السنوية على ألف جنيه طيقا لآخر ميزانية أو ربط أقرته مصلحة الضرائب.
    ٣- مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة ألاف جنيه فى العام وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه.
    ٤- يملك المحاسب أو المراجع تحت الممرين حق الحضور عن هذه الشركات وهؤلاء الممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما فى حكمها من جهات الإدارة.
    وحظرت المادة ٢١ من القانون على هذه الفئة القيام مما يلى:
    ١ - أن يفتح مكتبا باسمه الخاص.
    ٢- أن يباشر باسمه عملا من الأممال الخارجة عن اختصاصه المهتى الوارد تفصيلا فى القاتون، ولكن أجازت له المادة أن يقوم بذلك باسم المحاسب أو المراجع الذى التحق بمكتبه وبطريق الإنابة عنه.
    ثانيا- جدول (ب) المحاسبون والمراجعون:
    تتحر المادة ١١ من قاتون تنظيم المهدة على أن من يرغب فى القيد بجدول المحاسبين والمراجعين يجب أن تنطبق عليه أحد الشروط الآتية:
    ١- أعضاء جمعية المراجعين والمحاسبين المصرية.
    ٢- الحاصلون على أحد المؤهلات المذكورة تحت جدول (أ) بشرط مزاولتهم للمهتة المدة المقررة قانونا.
    ٣- الحاصلون على دبلوم التنجارة المتوسطة الذين زاولوا مهتة المحاسبة والمراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشرة ستوات متتالية قبل تاريخ العمل بالقانون.
    ٤- من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بالقانون.
    ٥- الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهنتهم أمام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشر ستوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن تقرر لجنة القيد كفايتهم العلمية والعملية لمزاولة مهئة المحاسبة والمراجعة.
    ٦- الحاصلون قبل تاريخ العمل بالقانون على دبلوم التجارة المتوسطة، على الأقل أو على شهادة أجنبية معادلة وشغل بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل وذلك لمدة لا تقل عن عشر ستوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
    مما أورد المشرع بعض الاستثناءات من الشروط السابقة رعاية ليعض مزاولى المهنة وقت صدور القانون حيث أجاز ليعض ذوى المؤهلات غير المؤهلات المنصوص عليها فى المادة ١١ القيد فى.جدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالشروط الآتية:
    ١- الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبتى المحاسبة أو إدارة الأعمال بشرط مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
    ٢- الحاصلون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية قبل العمل بقانون تنظيم المهتة بشرط مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن خمس ستوات.
    ٣- الحاصلون على دبلوم المعهد العالي للتنجارة قبل العمل بقانون تنظيم المهنة بشرط مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ست سنوات.
    ولقد نصت المادة الثامنة من قانون تنظيم المهنة على الحد الأدنى من التاهيل العملى اللازم توافره كشرط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين فقد أوضحت أن كل من يقيد فى جدول (ب) لا بد وأن يكون من الحاصلين على أحد المؤهلات المنصوص عليها بالئسبة لطالب القيد فى جدول (أ) بالإضافة إلى قضاء تترة تمرين عملى فى أعمال المحاسبة والمراجعة لا تقل عن ثلاث ستوات.
    وقد اشترط المشرع أن تتم مزاولة المهنة فى خلال المدة المحددة فى مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المقيدين فى السجل وأن يعتمد التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذى تمت فترة التمرين فى مكتبه.
    وأوضحت المادة العاشرة من قاتون تنظيم المهنة أن أى فترة قضاها طالب القيد بجدول (ب) فى وظيفة يعتبر العمل فيها مناظرا للعمل فى مكتب محاسبة ومراجعة تحسب من مدة التمرين، وتشمل هذه الوظائف الآتى:

  • مساعد مأمور لمصلحة الضرائب.

  • مساعد مغتش بالجهاز المركزى للمحاسبات.

  • خبير محاسب بوزارة العدل.

  • مدرس لمادة المحاسبة والمراجعة فى أحد معاهد التعليم الحكومية.
    رئيس حسابات فى إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو فى أى عمل مماثل يصدر به قرار من وزير الاقتصاد.
    ولقد حدد قانون تنظيم المهنة اختصاصات المحاسبين والمراجعين المقيدين فى جدول (ب) فى الآتى:
    ١- مراجعة واعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها فيما عدا شركات المساهمة.
    ٢- مراجعة واعتماد ميزانيات وحسابات شركات المساهمة مع ضرورة توافر أحد الشروط الآتية فى المحاسب أو المراجع :
    أ- أن يكون عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
    ب- أن يكون قد اشتغل فى مكتبه الخاص بمراجعة.حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمسن سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بقانون تنظيم المهنة.
    ج.- أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع فى مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس ستوات من تاريخ قيده فى جدول اممحاسبين واممراجعين ويحسب من هذه المدة الزمن الذى قضاه المحاسب أو اممراجع فى إحدى الوظائف المماثلة.
    د- من زاول المهنة فى مكتب لحسابه الخاص، ولم تشمله الفئات الثلاثة السابقة، بشرط تقديم طلب إلى لجنة القيد للترخيص له باعتماد ميزانيات شركات المساهمة.
    ثالثا - جدول (٠) مساعدو المحاسبين والمراجعين :
    يعد جميع من يقيدون فى هذا الجدول فئات مستثناة من الشروط الأساسية لمزاولة المهنة وهو وضع اقتضته الأوضاع السائدة وقت صدور القانون والذى نص في المادة الثانية عشرة على أن الراغبين فى القيد بهذا الجدول لابد وأن تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:

  • الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل، أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التى تقوم وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد على اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور، وبشرط أن يكونوا قد زاولوا مهتة المحاسبة والمراجعة بدون انقطاع فى مكاتبهم الخاصة، أو يكونوا مقيدين بجدول الخبراء المحاسبين أمام المحاكم الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة، أو أى عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير الاقتصاد، بعد موافقة لجنة القيد، وذلك لمدة ستتين على الأقل سابقتين على تاريخ بهذا القانون.

  • غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية المنصوص عليها فى البند السابق والذين يتوافر فيهم أحد الشروط الآتية :

  • أن يكونوا قد اشتغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل ويصدر بتعيينه قرارا من وزير الاقتصاد بعد موافقة لجنة القيد مدة سبع ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

  • أن يوونوا قد اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة بمراجعة حسابات شركات مساهمة مدة ثلاث سنوات متتالية.على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

  • أن يكونوا قد زاولوا مهتة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة سبع ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

  • أن يكونوا قد زاولوا مهتة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة ثلاث ستوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأدوا بنجاح الامتحان النهائى.
    وقد حدد القانون اختصاصات مساعدى المراجعين والمحاسبين فيما يلى:



    • مراجعة اعتماد ميزانية وحسابات الشركات المختلفة فيما عدا شركات المساهمة .





    • مراجعة واعتماد حسابات الموولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذين لا يزيد رأسمالهم.على.عشرة ألاف حتيه أو لا تزيد أرباحهم على ألف حتيه.





    • مراجعة واعتماد حسابات الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد متهم لا يتجاوز عشرة ألاف حتيه وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه.
      ومن الملاحظ أن هذه الاختصاصات هي نفس اختصاصات المحاسبين أو المراجعين تحت التمرين، فيما عدا أن مساعدى المحاسبين والمراجعين ليس لهم حق الإنابة عن المحاسبين والمراجعين في أعمالهم الخارجية، ولكن لهم الحق فى فتح مكاتب بأسمائهم الخاصة. ويعد هذا الجدول وضعا مؤقتا ينتهى بتصفية من زاولوا المهنة قبل صدور قانون تنظيم المهنة عام ١٩٥١ وقد انتهت فعلا.
      مما سبق عرضه يتضح أن قانون تنظيم المهنة تميز بالربط بين مستوي التأهيل العلمى والعملى وبين متطلبات الأداء المهتى للمحاسب أو المراجع، فقد حدد عددا من المستويات للأداء المهني وأوضح لكل منها شروطا معينة، ويشترط للانتقال من أحد المستويات إلى المستوى الأعلى توافر متطلبات محددة يتعين على المحاسب أو المراجع استيفاؤها.
      التأهيل العلمى واسى لمراجعى حسابات شركات المساهمة فى قطاع الأعمال العام:
      حرص المشرع على تنظيم قواعد لمراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التى تساهم فيها هذه المؤسسات بنصيب لا يقل عن ٠٢٥/' من رأسمالها، فقد صدر القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ وبمقتضاه أصبحت متطلبات التأهيل العلمى والعملى للعاملين بإدارات الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك على النحو التالى:
      يشترط فيمن يعينون كمديرين للإدارات ونوابهم ومراقبى الحسابات أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس من إحدى كليات التجارة أو ما يعادلها وأن يكونوا من إحدى الفئتين الآتيين:



  • المزاولون لمهئة المحاسبة والمراجعة من تاريخ العمل بالقانون ولهم حق اعتماد ميزانيات شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ فى شأن مزاولة مهتة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن سبع ستوات بالنسبة لمدير الإدارة ونائبه وأربع ستوات بالنسبة لمراجع الحسابات.

  • الذين أمضوا فى إحدى الوظائف المناظرة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد حصوله على المؤهل الجامعى بالنسبة لمدير الإدارة ونائبه واثنى عشر عاما بالنسبة لمراقب الحسابات
    ٠ ٠

  • يشترط فيمن يعين كمراجع أول أو مراجع أن يكون حاصلا على المؤهل الجامعى المنصوص عليه في البند السابق، وأن يكون متيدا بسجل المحاسبين والمراجعين ومزاولا فعلا للمهتة فى تاريخ صدور هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات متقطعة أو سنتين على التوالى أو يكون قد أمضى فى إحدى الوظائف المناظرة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون تنظيم المهنة مدة لا تقل عن ثمانى سنوات متقطعة أو خمس سنوات متتالية لتاريخ حصوله على المؤهل الجامعى.
    يشترط فيمن يعين مراجعا مساعدا أن يكون من بين الحاصلين على المؤهل الدراسى المنصوص علببه فى البند الأول، وأن يكون مقيدا في سجل الححاسبين والمراجعين، ويكون قد قضى فى إحدى الوظائف المناظرة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون تنظيم المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ حصوله على المؤهل الجامعى.
    يشترط فيمن يعين مراجعا تحت التمرين أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي المنصوص عليه فى البند الأول.
    يمكن الاستثناء من شرط المؤهل الجامعى المشار إليه، فيجوز تعيين ذوى الخبرة الممتازة فى أعمال المحاسبة والمراجعة و المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين والمزاولين فعلا للمهتة فى تاريخ صدور هذا القانون على أن تزاد المدة المطلوبة خمس ستوات.
    الحاصلون على مؤهل تجاري متوسط أو مؤهلات تكميلية أو دبلومات من المعاهد تفوق المؤهل المتوسط وتقل عن درجة البكالوريوس يتم تخفيض المدة المشار إليها في البند السابق بمدة معادلة لمدة الدراسة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس.
    بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أعلي من درجة البكالوريوس، يتم تخفيض المدة المشار إليها بمدة معادلة لمدة الدراسة المقررة للحصول على المؤهل بشرط أن يكون هذا المؤهل متصلا بمزاولة المهنة، ويختص الجهاز المركزى للمحاسبات بتقدير ذلك، على ألا يسرى هذا التخفيض على وظيفتى مدير الإدارة ونائبه.
    مما سبق يتبين مدى الاهتمام بالتأهيل العلمى والعملى للعاملين بإدارات مراقبة اكسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، .حيث تم الاهتمام بالتأهيل العلمى بجانب الخبرة العملية اللازمة لمزاولة المهنة، كما تم تحديد نوعيات متدرجة من التأهيل العلمى والعملى وذلك تبعا لنوعية المهام والوظائف الفنية التى سيتولى الشخص القيام بها.
    ٤/٣ استقلال مراجع الحسابات C.P. Independence :
    تتحدد مدى ثقة واعتماد الفئات المختلفة من مستخدمى القوائم المالية على رأى المراجع الخارجى بمدى استقلال وحياد المراجع فى إبداء هذا الرأى، فتلك الفئات غالبا ما تكون مصالحها متعارضة، ومن ثم فهى تحتاج إلى رأى فنى محايد عن صحة وعدالة القوائم المالية للمنشأة، وعلى ذلك يلجأ المراجع الخارجى باستمرار إلى تدعيم ذلك الاستقلال وتؤكد ذلك التشريعات والمنظمات المهنية حتى يحتفظ بوضعه المحايد أمام تلك الأطراف ذات المصالح المتعارضة.
    ويقصد باستقلال المراجع عدم خضوعه لتأثير وسلطان أى من الأشخاص الذين يراجع أعمالهم عند قيامه بتخطيط عملية المراجعة وتنفيذها وإعداد تقريره النهائى بشأنها، ومن ثم فإن استقلال مراجع الحسابات يعنى عدم التحيز عند وضع برنامج المراجعة وأيضا عند جمع أدلة الإثبات وتقييمها وإقرار مدي الاعتماد عليها بالإضافة إلى التزامه بإبداء رأى ننى محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة الخاضعة للمراجعة.
    ولقد اهتمت لجنة إجراءات المراجعة التبابعة لمجمع المحاسبين القانونين بالولايات المتحدة بتحديد أهمية توافر الاستقلال للمراجع الخارجى عندما أكدت أن معيار الاستقلال ومعيار بذل العناية المهنية بالإضافة إلى توافر التأهيل العلمى والعملى تعد من أهم معايير المراجعة المتعارف عليها وأن أى قصور أو تقص فى هذه المعايير الثلاثة يؤثر على المعايير الأخوى ومن ناحية أخرى أكد مجمع المحاسبين القانونيين.على وجوب قيام المنظمات المهنبتة بالعمل على توفير متطلبات تحقيق هذا المعيار.
    ولتوضيح مفهوم الاستقلال بصورة أكثر تحديدا يتم التغرقة بين الاستقلال الحقيقى للمراجع Independence in Fact وبين الاستقلال الشكلى والظاهرى
    . Independence in Appearance
    فالاستقلال الحقيقي للمراجع يعتى قدرته على اتخاذ موقف مستقل ووجهة تظر محايدة عند قيامه بمهام المراجعة من تخطيط وتتغيذ وإبداء الرأى فى التقرير التهانى. ويعد الاستقلال الحقيقى اتجاها ذهنيا أى أنه مسألة ضمير ولا يمكن لصاحب هذا الاتجاه الذهنى أو الضمير الحى أن تتأثر أحكامه بأى مصالح أو ضغوط تتعارض مع الأمانة والموضوعية ولكن الحكم على مدى توافر هذا الاتجاه الذهنى لدى المراجع يعتبر من الأمور الصعبة لأنه أمر داخلى باطنى ويعتبر المراجع هو الشخص الوحيد الذى فى إمكانه معرفة ذاته.
    ومن هتا قد تنشأ عدم ثقة والتى لها خطورتها بالنسبة لعمل المراجع، لأن تقرير المراجع هو الذى يوفر الثقة فى المعلومات التى تتولى مراجعتها، فإذا انعدمت الثقة فى استقلال المراجع وحياده تنعدم الثقة فى عملية المراجعة نفسها، وتظهر أهمية هذا الوضع بصفة خاصة في شركات الأموال والتى تنفصل فيها الملكية عن الإدارة، وتعتمد الأطراف المختلفة ذات المصالح المتعارضة على تقرير مراجع الحسابات الخارجى، فإذا لم تقتنع تلك الأطراف أن المراجع الخارجى تتوافر له الاستقلال فإن الاستقلال الحقيقى ليس له أى قيمة فعلية.
    ويعنى الاستقلال الظاهرى للمراجع اقتناع الأطراف المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى المنشأة بتوافر الاستقلال والحياد لدى المراجع الخارجى المكلف بمراجعة أعمالها وإبداء الرأى الفتى المحايد عن مدى صدق وعدالة قوائمها المالية، ولقد بدأت المنظمات المعنية والتشريعات فى مختلف دول العالم الاهتمام الظاهرى بالمراجع وذلك عن طريق وضع مجموعة من القواعد المنظمة له، والتى يمكن فى حالة توافرها أن تقتنع الأطراف المختلفة أصحاب المصلحة بأن المراجع الخارجى يتمتع بالاستقلال.
    ومن ثم فإن الاستقلال الكامل لمراجع الحسابات الخارجى يعنى استقلاله ذهنيا أو حقيقيا وأيضا استقلاله فى الظاهر من وجهة تظر الأطراف المختلفة أصحاب المصلحة فى المنشأة والذين يعتمدون على رأى المراجع الموضح فى تقريره.
    يمارس المراجع مفهوم الاستقلال الكامل فى أداء عملية المراجعة بكافة مراحلها، وذلك على النحو التالى:

  • فى مرحلة تنطيط عملية المراجعة:
    يجب أن يتمتع المراجع بالحرية الكاملة عند إعداد برنامج المراجعة من ناحية تحديد خطوات العمل وحجم العمل المطلوب إنجازه، وذلك فى حدود الإطرر العام للمهام المطلوبة ويكون المراجع مستقلا تماما عن إدارة المنشأة وبالتالى لا يكون لها أى دخل فى تحديد أو تعديل أى جزء من برنامج المراجعة أو استبعاد أو إضافة أى من المساعدين مما لا يمكنها التأثير على المراجع لفحص مجالات لم ترد ببرنامج المراجعة أو التغاضى عن فحص بعض البنود أو الأرصدة المخطط فحصها فى برنامج المراجعة.

  • فى مرحلة تنفيذ عملية المراجعة:
    يجب أن يتحقق استقلال المراجع في مجال تنفيذ واجباته عن طريق عدم وخضوعه لأية ضغوط أو تدخل فى عملية اختيار المجالات والأئشطة والسياسات والبنود التى سوف تخضع للفحص، ويتضمن ذلك حق المراجع الكامل فى الاطلاع والفحص لجميع سجلات ودفاتر ومكاتب وفروع المنشأة وجمع المعلومات من كافة المصادر، بالإضافة إلى خلق مناخ من التعاون الفعال بين المراجع والعاملين فى المنشأة خلال عملية إجراء الفحص وعدم خضوع المراجع لتأثير الإدارة عن طريق قبول مستندات أو مغردات دون مراجعة أو فحص، وأخيرا البعد عن العلاقات الشخصية مع العاملين أو خلق المصالح مما يؤثر على حياد المراجع واستقلاله.

  • فى مرحلة إعداد تقرير المراجعة:
    يجب أن يتحقق استقلال المراجع عند إعداد التقرير النهائى فى حالة عدم وجود تدخل أو ضغوط للتأثير على المراجع لإخغاء الحقائق التى تم اكتشافها خلال عملية الفحص وعدم إظهار ها في تقريره النهائى وبالتالى يتمتع المراجع بالحرية الكاملة فى إيضاح كافة الحقائق ومدي تأثير ها على صحة وسلامة القوائم المالية.
    ومن ثم يتضمن الاستقلال في إعداد تقرير المراجعة إبداء الرأي الفتي المحايد عند إعداد التقرير، وتجنب استبعاد بعض العناصر ذات الأهمية فى التقرير الرسمى للمراجع على الرخم من وجودها فى تقارير أخرى قد تكون غير رسمية، والبعد عن استخدام العبارات والألغاظ الغامضة التى تحمل أكثر من معنى عند إبداء الرأى أو ذكو التحفظات وعدم خضوع المراجع لأى تأثير أو ضغط يمارس عليه لتحديد محتويات التقرير.
    العوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجي (ضمانات استقلال المراجع الخارجي ) :
    اهتمت التشريعات والمنظمات المهنية في جمهورية مصر العربية ومختلف الدول بضمانات استقلال المراجع الخارجى، وذلك عن طريق إصدار القواعد القانونية والتوصيات المهنية بشأن العوامل التى تؤثر على هذا الاستقلال ومن أمثلتها تعيين المراجع وتحديد أتعابه وعزله... وغيرها. ويؤدى تقتين هذه العوامل مع وجود المصالح المتعارضة إلى ضمان الاستقلالية والحيدة للمراجع إلى حد كبير.
    وسوف نتناول فيما يلى هذه العوامل بالتفصيل :
    أولا - تعيين مراجع الحسابات الخارجي :
    يتم تعيين مراجع الحسابات في معظم دول العالم بواسطة الجمعية العامة للمساهمين، ويكون هذا التعيين عادة لمدة عام واحد وهو تعيين دررى سنوى حيت تبدأ مدة التعيين من وقت انتهاء الجمعية العامة للمساهمين التى تم تعيينه بواسطتها إلى وقت انتهاء الجمعية العامة السنوية التالية.
    وتوجد حالات استثنائية لا يتم تعيين مراقب الحسابات فيها بواسطة الجمعية العامة للمساهمين وتتمثل فى الحالتين الآتيتين:
    الحالة الأولى: تعيين المراقب الأول للشركة والذى يتم بواسطة المؤسسين.
    الحالة الثانية: الخلو الطارئ لمنصب المراجع قبل انتهاء المدة المحددة له، ويحدث ذلك نتيجة المرض أو الاستقالة المفاجئة أو الوفاة، وفى هذه الحالة يجيز القانون فى معظم دول العالم لمجلس الإدارة تعيين مراجع الحسابات لحين اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
    وفى جمهورية مصر العربية لم تتعرض التشريعات لموضوع تعيين مراجع الحسابات فى المنشآت الفردية وشركات الأشخاص لأن مراجعة حسابات هذه المنشات والشركات اختيارية وليست إلزامية، ومن ثم يتم تعيين المراجع اختياريا بواسطة أصحاب المنشأة أو الشركة. وعلى ذلك، لا توجد أية قواعد قانونية أو مهنية تمنع الملاك من استغلال حق تعيين المراجع فى التأثير على استقلاله وحياده، وفى هذه الحالة أيضا يفضل أن يتم تعيين المراجع بموجب اتفاق كتابى بين المراجع والملاك على أن يكون هذا الاتفاق بمثابة العقد المكتوب الملزم لكل من الطرفين سواء المراجع الخارجى أو الملاك.
    أما فيما يتعلق بشركات الأموال التابعة للقطاع الخاص، حيث المراجعة إلزامية تحتمها القوانين، مما هو الحال فى شركات الأموال سواء التابع منها للقطاع الخاص أو تلك التابعة لقطاع الأعمال العام فقد أعطى القانون رقم (٢٦) لعام ١٩٥٤ حق تعيين مراجع الحسابات الخارجى للممعية العمومية للمساهمين، ويستثنى من ذلك المراجع الأول للشركة حيث يتم تعيينه بواسطة مؤسسي الشركة على أن يعرض اسمه فى أول اجتماع للجمعية العامة وأخذ الموافقة، وفى حالة الخلو المفاجئ لمتصب مراجع الحسابات الخارجى نتيجة الوفاة أو المرض أو الاستقالة يقوم مجلس الإدارة باتخان إجراءات تعيين مراجع أخر فورا، وبمدور القانون رقم (١٥٩) لعام ١٩٨١ والذى بموجبه تم إلغاء القانون السابق لم يغير الأوضاع الخاصة بتعيين مراجع الحسابات الخارجى، .حيث نص على تعيين مراجع الحسابات بنفس الأسلوب فى القانون السابق وأضاف إلى ذلك عدم جواز تفويض مجلس إدارة الشركة فى تعيين مراجع الحسابات الخارجى.
    ويقوم بمراجعة حسابات شركات القطاع العام الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارات مراقبة الحسابات التابعة له، وذلك بموجب القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ وبموجب هذا القانون يتم تعيين مراجع اكسابات ومديرى الإدارات ونوابهم ومراقبى الحسابات بقرار جمهورى بناء على اقتراح رئيس الجهاز، ولا يجوز ندبهم للعمل بإدارات أخرى إلا بموافقتهم، ولا يجوز تعيينهم في الشركات والجمعيات والمنشات التى تشرف عليها المؤسسات العامة إلا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل.
    ومن ثم يمكن القول بأن تعيين مراجعى حسابات شركات القطاع العام تم تنظيمه على النحو الصحيح بواسطة القانون بما يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده.
    ثانيا- تحديد أتعاب المراجع الخارجى:
    يعتبر عامل تحديد أتعاب المراجع من أخطر العناصر تأثيرا على استقلال المراجع وحياده إذ يمكن استخدامه كأداة للضغط على المراجع والتأثير فى استقلاله. ولقد اهتمت المنظمات المهنية والتشريعات بوضع القواعد المنظمة لمسألة تحديد أتعاب المراجع، فالقاعدة الأساسية الساند تطبيقها توضح أن السلطة التي تعين مراقب الحسابات هى التى تحدد أتعابه، ومن ثم فإن الملاك في المنشآت الفردية وشركات الأشخاص والمساهمين فى شركات الأموال التابعة للقطاع الخاص والأجهزة الرقابية التى تتولى الرقابة على وحدات القطاع العام هم الذين يحددون أتعاب مراقب الحسابات الخارجى.
    وفى جمهورية مصر العربية يتم تحديد أتعاب المراجع الخارجى فى المنشآت الفردية وشركات الأشخاص فى الاتفاق الكتابى أو العقد المحرر بين المراجع والملاك، وذلك العقد يكون ملزما لكل من الطرفين بحيت إذا أخل أحد الطرفين بشروط العقد جاز للطرف الثاني رفع الأمر إلى القضاء، ومن ثم إذا .حدث نزاع ورفض الملاك دفع أتعاب المراجع يمكنه اللجوء إلى القضاء. وفى حالة عدم وجود اتفاق أو عقد يتضمن تحديد أتعاب المراجع وقيام نزاع بينه وبين الملاك أدى إلى امتناعهم عن دفع أتعابه لا يجوز له رفع الأمر إلى القضاء ولكن يقوم بعرض الأمر على مجلس نقابة المحاسبين والمراجعين وذلك طبقا للمادة ٣٣ من قانون النقابة.
    أما بالنسبة لشركات الأموال التابعة للقطاع الخاص، فقد أعطى القانون حق تحديد أتعاب مراجع الحسابات للجمعية العامة للمساهمين. فقد نصت المادة ١٠٣ من القانون رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ على أن تحديد أتعاب مراجع حسابات شركات المساهمة يتم بواسطة الجمعية العامة وأضافت بأنه لا يجوز تفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعاب المراجع دون تحديد حد أقصى.
    ويعنى ذلك أن تحديد أتعاب المراجع من مهام الجمعية العامة ويجوز لها تحديد حد أقصى لهذه الأتعاب وتغوبض مجلس الإدارة فى تحديد الأتعاب الفعلية للمراجع بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى، ومن ثم فإن مجلس الإدارة يمكنه الضغط على مراجع الحسابات والتأثير على حياده من خلال المساومة على أتعابه. وقد يخضع المراجع وتتأثر استقلاله فى سبيل الحصول على الحد الأقصى من الأتعاب، ولذا كان من الأفضل ألا تنص المادة ١٠٣ من القانون على جواز تفويض مجلس الإدارة فى تحديد الأتعاب للمراجع.حتى لا يكون عامل تحديد الأتعاب من العوامل المؤثرة تأثيرا سلبيا على استقلال المراجع وحياده.
    ويعد مراجعو حسابات وحدات القطاع العام موظفين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى تتحدد أتعابهم (مرتباتهم) وفقا للائحة تنظيم العمل بإدارات مراقبة الحسابات، ومن ثم لا توجد سلطة لأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام على موضوع تحديد مرتبات وعلاوات وترقيات مراجعي الجهاز المركزى للمحاسبات، ويمكن القول بأن تحديد الأتعاب على هذا الئحو يؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده.
    ثالثا - عزل مراجع الحسابات :
    يعين مراجع الحسابات لغترة محددة، بانتهاء هذه الفترة ينتهى عمله بصورة عادية، وفى بعض الأحيان تنتهى مدة عمل المراجع قبل الموعد المحدد لها بطريقة غير عادية وذلك فى حالة إبعاده عن منصبه، أو التوقف عن تقديم خدماته لسبب أو لآخر قبل انتهاء فترة العمل المحددة له.
    وقد اهتمت التشريعات والمنظمات المهنبتة فى معظم دول العالم بوضع الضمانات التى تكفل معرفة المساهمين وأصحاب المصلحة للأوضاع الحقيقية والظروف التى أدت إلى إنهاء عمل المراجع وتتيح الفرص لدى المراجع للدفاع عن نفسه وإبداء وجهة نظرة بخصوص أسباب إنهاء عمله، سواء تم هذا الإنهاء عن طريق تقديم المراجع لاستقالته أو عن طريق عزله من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
    ويشترط قانون الشركات البريطاني في حالة استقالة المراجع أن يرسل إخطارا بذلك إلى الشركة يوضح فيه أسباب استقالته، وفى حالة إشارته إلى وجود مخالفات تستدعى معرفة المساهمين بها يجب على الشركة أن ترسل صورة إلى جميع المساهمين، وللمراجع الحق فى طلب عقد اجتماع غير عادى للجمعية العامة للمساهمين لمناقشة ملاحظاته.
    ويعتبر عزل المراجع من الأمور الخطيرة التي تستوجب الاهتمام الخاص، لأن عزل المراجع قد يكون راجعا إلى عدم كفاءته أو إهماله أو يكون وسيلة لإبعاده بعد اكتشافه لمخالفات جسيمة، ولذلك يتشرط قاتون الشركات البريطانى فى حالة طلب عزل المراجع أن ترسل الشركة إخطارا إلى المراجع بذلك، ويكون للمراجع الحق فى توضيح وجهة نظرة كتابة فى مذكرة تبلغ للشركة والتى تقوم بدورها بإرسال صورة منها إلى أعضاء الجمعية العامة للمساهمين قبل انعقاد اجتماعها، وإذا تأخر وصول المذكرة قبل عقد الاجتماع يتم عرضها فى اجتماع الجمعية ومناقشتها ويكون للمراجع المطلوب عزله الحق فى حضور هذا الاجتماع وإيضاح وجهة نظره للمساهمين، وله الحق أيضا فى حضور هذا الاجتماع وإيضاح وجهة نظره للمساهمين وله الحق كذلك فى الحصول على صورة من جميع الأوراق المتعلقة بهذا الموضوع.
    وفى جمهورية مصر العربية فى المنشآت الفردية وشركات الأشخاص إذا تم عزل المراجع تعسفيا بواسطة الملاك فإنه يمكنه اللجوء للقضاء طبقا لأحكام القانون العام، وإذا تم انتهاء عمل المراجع عن طريق تقديم استقالته وتضرر الملاك من هذه الاستقالة يمكنهم رفع الأمر للقضاء لطلب التعويض من المراجع، إذا كانت هذه الاستقالة قد أدت إلى إلحاق الضرر بهم وبمصالحهم.
    وفى شركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص لم يتناول قاتون الشركات موضوع انتهاء عمل المراجع بسبب تقديمه لاستقالته، ولذلك يمكن أن تتطبق عليها قواعد الخلو الطارئ لمنصب المراجع سابق الإشارة إليها. أما بشأن عزل المراجع فقد حرص المشرع على إحاطة هذا الموضوع بكثير من الضمانات للحفاظ على استقلال المراجع وحياده. فقد نصت المادة ١٠٣ من قانون الشركات رقم ١٨٩ لعام ١٩٨١ على أنه يجوز للجمعية العامة للمساهمين فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات ويجب على صاحب اقتراح التغيير أن يخطر الشركة برغبته وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل وتخطر الشركة المراجع بنص الاقتراح وأسبابه ويكون للمراجع الحق فى مناقشة الاقتراح في مذكوة كتابية يرسلها إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس مجلس الإدارة قراءة مذكرة المراجع على الأعضاء، ويكون للمراجع الحق فى جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها.
    أما بالتسبة للوحدات الاقتصادية والشركات التابعة للقطاع العام، فإن الوضع يختلف؛ حيت إن مراجعى حسابات هذه الوحدات تابعون للجهاز المركزى ويتم فصلهم وإنهاء أعمالهم بموجب قرار جمهورى بناء على اقتراح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وينص قانون العاملين على الحالات التى تستدعى فصل الووظف العمومى، كما أن مراجع الجهاز يمكنه تقديم استقالته ويخضع في ذلك أيضا لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولذا يمكن القول إن موضوع إنهاء عمل مراجعى الحسابات فى الوحدات الحكومية والاقتصادية وشركات القطاع العام تم تنظيمه بصورة تؤدى إلى ضمان استقلال المراجع وحياده.
    رابعا - حظر اشتغال المراجع بأعمال أخرى تتعارض مع واجبات وظيفته:
    حرصت التشريعات والتوصيات الصادرة من المنظمات المهدية فى معظم دول العالم ومصر على النص بعدم جواز اشتغال المراجع بأية أعمال قد تؤثر على حياده لصالح الشركة التى يراجع حساباتها أو يشغل وظائف بها؛ لأن ذلك يعرضه لضغوط مادية ومعنوية قد تؤثر على استقلاله وحياده، فلا يحوز للمراجع أن يعمل كموظف أو مدير بالشركة التى يراجع حساباتها، لأنه فى مثل هذه الحالة إما أن يراجع عملا قام هو نفسه به وهذا يتعارض مع المبادئ الأساسية للرقابة فلا يجوز أن يقوم الشخص بمراجعة عمل قام هو بأدائه، أو قد يراجع عملا قام به أحد رؤسائه مما يعرضه للحرج ويؤثر على حياده. ومن ناحية أخرى قد تكون تلك الوظيفة مجود وسيلة لدفع أتعاب أخوى خلاف أتعابه كمراجع، وفى جميع هذه الحالات لا يكون المراجع مستقلا بل يكون مشكوكا فى حياده من وجهة تظر الغتات المختلفة ذات المصالح المتعارضة فى الشركة التى يقوم بمراجعة حساباتها.
    وفى بريطانيا ينص قانون الشركات على عدم جواز تعيين أى موظف أو مدير يعمل بالشركة أو أى شخص يعمل فى خدمتهما أو شريك لهما كمراجع حسابات لذات الشركة.
    وفى جمهورية مصر العربية تصت المادة ٢٧ من قاتون تنظيم المهئة رقم ١٣٣ لعام ١٩٥١ على عدم جواز اشتغال المحاسبين والمراجعين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين لمهنة أخرى أو القيام بعمل تجارى إلا بترخيص من لجنة القيد. وقد أصدرت لجنة القيد قرارها بأن مزاولة المهنة لا تتعارض مع مزاولة بعض الأعمال منها الوكالة عن الغير فى إدارة الأعمال وسكرتارية مجلس إدارة الشركات الأجنبية التى لها تشاط فى مصر.
    وفى شركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص، اهتم المشرع بالنص صراحة على عدم جواز قيام المراجع بأية أعمال أو تولى وظائف تتعارض مع واجباته الوظيفية فقد نصت تغس المادة ٢٧ من قاتون تنظيم المهنة على أنه لا يجوز أن يكون مراجعا فى شركات شارك فى تأسيسها أو عضوية مجلس إدارتها أو اشتغل فيها بصفة دائمة كفنى أو إدارى أو استشارى، كما لا يجوز أن يكون شريكا لأحد الأشخاص العاملين في الوظائف المذكورة أو موظفا لديه أو من ذوى قرباه .حتى الدرجة الرابعة. كما أوضحت المادة رقم ١٠٤ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لعام ١٩٨١ نض الوضع المذكور في المادة ٢٧، بالإضافة إلى ذلك نصت المادة ١٠٧ من القانون على أنه لا يجوز لمراجع حسابات شركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث ستوات من تركه العمل بها أن يشغل وظيفة مدير أو عضو بمجلس إدارتها أو يقوم بصفة دائمة أو مؤقتة بأى عمل فغي أو إدارى أو استشارى بها.
    وفيما يختص بمراجعى حسابات الوحدات الحكومية والاقتصادية والشركات التبابعة للقطاع العام، فلقد نصت المادة ٩ من القانون رقم ٤٤ لعام ١٩٦٥ على أنه لا يجوز لمديرى إدارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراجعى الحسابات أن يجمعوا بين وظائفهم وأى عمل أخر أو أداء خدمات للغير بأجو أو بدون أجر، وبذلك يساهم القانون فى تدعيم استقلال مراجعى.حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات.

  • المصالح المالية وأتعاب المراجع وأثرهما على حياده:
    تهتم التشريعات والمنظمات المهنية فى معظم دول العالم بالمصلحة المالية بين المراجع وعميله، وصدرت توصيات مهتبة تتطلب ألا يكون المراجع مالكا لأسهم الشركة التي يراقب حساباتها، وألا تمثل الأتعاب التى يحصل عليها من العميل نسبة كبيرة من الدخل الإجمالي لمكتبه والهدف من ذلك أن يكون المراجع فى وضع يسمح له بإبداء رأيه بأمانة وموضوعية.حتى لو كان الرأى فى غير صالح عميله دون أن يغشى تأثير ذلك عليه ودون أن يكون لعزله كمراجع تأثير كبير على وضعه المالى.
    وجدير بالذكر أن مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز قد ذكر فى توصياته المرشدة للسلوك المهتى ما يلى:
    • على المراجع مراعاة ألا تزيد نسية الأتعاب التى يحصل عليها من عميل واحد على ٠١٥/' من الإيراد الإجمالى لمكتبه.
    • لا يجوز للمراجع أن يكون له مصلحة مادية جوهرية فى الشركة التى يراجع حساباتها، فلا يملك أسهما فى الشركة إلا فى بعض الحالات الاستثنائية التى نص عليها القانون، وفى هذه الحالات عليه إيضاح الملكية صراحة فى القوائم المالية أو تقرير مجلس الإدارة المنشور.
    • لا يجوز لمراجع الحسابات أن يقرض العميل أو يقترض منه.
    أما دليل السلوك المهتى الصادر من المعهد الأمريكى للمحاسبين القانونيين فقد يفسر القاعدة رقم ١٠١ الخاصة باستقلال مراجع الحسابات بأن مراجع الحسابات لا يجوز له امتلاك أية أسهم فى الشركة التى يراجع حساباتها لأن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بالاستقلال الحقيقى للمراجع الأمر الذى يؤثر فى إدراك مستخدمى القوائم المالية لاستقلال المراجع كما لا يجوز للمراجع مراجعة حسابات شركة يمتلك فيها أقاربه نسية كبيرة من الأسهم.
    وفى جمهورية مصر العربية، فقد نصت المادة الثامنة عشرة من دسوور مهتة المحاسبة والمراجعة على أن المراجع يعتبر مخلا بآداب وسلوك المهئة إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له فيها مصلحة شخصية دون أن يشير صراحة إلى وجود هذه المصلحة، وينطبق هذا الوضع على جميع المراجعين المزاولين للمهتة سواء فى المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أو الشركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص.
    أما بخصوص مراجعى الوحدات الحكومية والوحدات الاقتصادية وشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فلا يوجد مجال لوجود مصالح مالية لهم فى الوحدات التى تتم مراجعتها لأن هذه الوحدات ملكيتها للدولة ولا يوجد مجال للاشتراك فى تاسيس أو شراء حصص فى رأسمال هذه الوحدات ومن ثم يمكن القول بأن عدم وجود مصالح مالية لمراجعى الجهاز المركزى فى الوحدات التى يقومون بمراجعة حساباتها يؤدى إلى ضمان حياد المراجع واستقلاله.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

لبيئة قد تكون م...

لبيئة قد تكون مستقرة، وقد تكون متغيرة ولقد أثبتت الدراسات أن املؤسسات التي تعمل في بيئة تمتازباالستق...

يبدأ المسلمون ف...

يبدأ المسلمون في الصباح الباكر بصلاة العيد، ثم يحتفلون بارتداء الملابس الجديدة وتناول الحلويات وتقدي...

حور الثاني : ال...

حور الثاني : المشروع المدراسي المهني المشروع المدرسي والمهني للمتعلم: التعرف على مفهوم مصطلح المشروع...

تطور التفكير بش...

تطور التفكير بشأن المجتمع عبر مراحل تاريخية متتابعة، بحيث تضمنت كل مرحلة قيم مضافة شكلت طاقة دافعة ب...

لقد اهتم الإنسا...

لقد اهتم الإنسان التربية الرياضية منذ أقدم العصور استجابه لحاجه المجتمعات القديمة إلي تدريب أبناءها ...

With the contin...

With the continuous development witnessed by the technology sector, marketing has been affected, esp...

نحن في بغداد ال...

نحن في بغداد العباسيين، وها إنّ دجلة الخيرات يجري مزهواً، فهو عاصمة باتت جليلة مع المنصور بانيها على...

تمت دراسة جهاز ...

تمت دراسة جهاز تحويل لغة الإشارة إلى صوت لتمكين الأشخاص الصم من التواصل بكفاءة أكبر. يتميز الجهاز بد...

catalogs, and 5...

catalogs, and 50 more seasonal, monthly, and specialized catalogs, all sent to over 14 million house...

الحركات القوميه...

الحركات القوميه لقد عرفت ملامح القوميه منذ اقدم العصور لكنها كانت مختلطه بفكرتي وطنيه الدين ولم تتم...

 أ - في مؤتمر ...

 أ - في مؤتمر سان ريمو، في ٤9 أبريل ،84٤۱ عهدت عصبة األمم بفلسطين إلى بريطانيا العظمى كوالية .وبناء...

*أهداف نيوم* • ...

*أهداف نيوم* • تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة. • وجهة جديدة للعالم في الابتكار والتطور. • نموج جدي...