Online English Summarizer tool, free and accurate!
بادئ ذي بدء فإن الطاعن يتمسك بجميع ما جاء في مذكراته السابق تقديمها لدى محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف ونحن إذ نلج محراب عدالتكم ليس أمامنا من سبيل آخر غير أن نضع بين أيديكم الحقيقة المجردة والتي لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها ويتمسك الطاعن بكافة الدفاع والدفوع المقدمة منه وذلك وفق ما تم تقديمه على النحو الآتي: الحكم المطعون عليه : ولم يرتضي الطاعن بذلك الحكم المجحف بحقه فطعن عليه بالاستئناف رقم 1200/2024 والذي جاء الحكم فيه :- حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف. وعليه فقد قام الطاعن بالطعن عليه بالنقض وذلك وفقا للأسباب التي سيرد ذكرها الآن : لما كان الثابت بالأوراق ان الاستئناف الماثل قد اقيم خلال الميعاد القانونى مستوفيا كافة شروطه الاجرائية ومن ثم فهو مقبول شكلا. 2- ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر قاصرا فى التسبيب ومخلا بحق الدفاع فإن المحكوم ضدهـ "الطاعن " يطعن عليه للأسباب الاتية: - اولاً: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع: الطعون ارقام 82و83و87و101 لسنة 1997 جزاء تميز دبي جلسة 15/11/1997). وإذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الحكم الطعين قد ادان المتهم المحكوم ضدهـ وآخرين تأسيسا على انه بتواريخ 9 و10 و 11/8/2023 بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي: سرق مالاً منقولاً عبارة عن " هاتف متحرك من نوع ايفون 11 برو، ومبلغ 447000 درهم إماراتي ومصوغات ذهبية وأجهزة الكترونية متعلقة بالبناء " وتقدر قيمتهم بمبلغ 373, 000 درهم والعائدة ملكيتها لمطلقته المجني عليها / حصة إسماعيل على النحو الثابت بالأوراق. وكما قلنا عاليه أن قضاء محكمة أول درجة قد جاء قاصراً في التسبيب ومعني القصور في التسبيب أن القاضي في حكمه لم يُبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً، يشكل نقصاً في الأساس القانوني للحكم يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القاضي للقانون، وقد ورد في أحكام محكمة التمييز بدبي ما يلي: القاعدة الصادرة سنة 2021 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 18-03-2021 في الطعن رقم 2021 / 52 طعن مدني. . أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها أو التعويل بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة ، . ثانيا :انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة : فالحكم الطعين وبحق وبعد مطالعته حتى وإن كانت مطالعة سريعة يُستبان منه أن المحكمة لم يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قد قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وتمحيصها ومناقشتها المناقشة القانونية المعهودة وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري. ولم تفند دفاع المحكوم ضدهـ بل ولم تتطرق له في إهمال واضح له. فقد دفع ومنذ فجر التحقيقات الشرطية أن الشاكية هي زوجته ولا تزال في عصمته حتى الآن إذ أنه قد استأنف حكم الطلاق الذي قضت به محكمة أول درجة ومن ثم فهو مأذون له بدخول المنزل خاصة وأنها وبالإضافة إلى ذلك أعطته الإذن بالدخول حينما طلب منها ذلك وهي بالسفر للحصول على بعض حاجياته فهو قد دخل المنزل ليس متخفياً أو دون إذن. الإجابة على هذا التساؤل هي بالنفي فالمستأنف المحكوم ضدهـ يملك الفواتير فواتير الشراء التي تؤكد ملكيته للذهب ولكافة المنقولات المتهم بسرقتها. ولكن وللأسف لم تكلف المحكمة نفسها عناء البحث والتقصي عن هذه الملكية التي ادعاها المستأنف ومنذ فجر الدعوي وهذا نوع من القصور في التسبيب قاد إلى الاخلال بحق الدفاع بالنسبة للمستأنف مما قاد إلى هذا الحكم غير الصائب. وبهذا فإن العنصر المادي للسرقة يكون منتفياً ولا قيام له. إذن فلا تقوم الجريمة وكما هو معلوم قانوناً وبصفة عامة في أي جريمة إلا بإتيان فعلها المادي فإذا انتفي العنصر المادي للجريمة فلا قيام لها. ولا حاجة للبحث بعد ذلك عن بقية العناصر المكونة للجريمة مثل العنصر المعنوي وعلاقة السببية. ومن الجانب الثاني المتعلق بالإثبات :فإنه ومن المقرر أن النيابة أو الشاكي هما المكلفان بإثبات عناصر الجريمة المتهم بها المستأنف وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة تحقيقه هو الذي يقدم دليله أو يطلب صاحبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطريق الذي رسمه القانون. ولم يتم تقديم بينات معاكسة لهذا الدليل أو البينات بعد أن انتقل عبء الاثبات الي الاتهام حين ادعائه بملكية المنقولات المتهم بسرقتها فكان على محكمة أول درجة مناقشة ذلك حتى تقنع المطلع على حكمها بصحته وهذا ما لم تفعله لذا ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تماماً من ثمة دليل على ادعاء الاتهام على المتهم "الطاعن" . وترتيباً علي ذلك وحيث إن الشارع يوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة له من حيث الواقع والقانون إضافة إلى الأدلة التي تنطق وتصرخ عالياً بإدانته دون غيره والتي تكون قد ثبتت في مواجهته هو دون غيره، وحيث أنه لم تقدم أية أدلة علي جرم المستأنف المحكوم ضدهـ طالما أقام البينة علي ملكيته لما اتهم باختلاسه وسرقته لذا نلتمس وبإصرار لا يدانيه تردد النطق ببراءته. فالأحكام وبالذات الجزائية منها يجب أن تكون عبر بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجهلة دون التأكد يقيناً بتوافر كافة عناصر الجريمة من ركن مادي ومعنوي على النحو المشروح عاليه. ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، الطعن رقم 245 لسنة 2006 جزاء، وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة الاتهام المسند للمتهم للقضاء بالبراءة، ومن المقرر قانوناً وقضاءً أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كاف للقضاء بالبراءة طالما ضمنت حكمها ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي. الطعن رقم 126 لسنة 2005 جزاء، ثالثا :اعتصام الطاعن بالإنكار منذ فجر التحقيقات: الأمر الذي يضحى معه طلب البراءة من التهمة قد صادف صحيح الواقع والقانون وجديراً بالقبول. وعليه فإنه يتضح لعدل محكمتكم الموقرة ان صحة اسناد التهمة إلى المتهم تحيط بها ظلال الشك من كل جانب ، وأنه يكفي بذاته لان يكون سببا للبراءة ، و بتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة البيان علي واقعات الاتهام الماثل يتضح وبجلاء أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة متعكزة علي دلائل افتراضية بعيدة كل البعد عن الجزم واليقين . كما اعتكزت علي قرائن غير ثابتة ويمكن إثبات عكسها . وذلك ليس حديثا مفترى وإنما أكده عجز النيابة العامة عن تقديم دليلا واحدا على توافر اركان الجريمة لدي المتهم . الأمر الذي يؤكد أنه ليس هناك من الدلائل أو حتى القرائن ما يثبت القصد الجنائي في حق المتهم ، ومع ذلك قدمته للمحاكمة بناء علي مقصد غير ثابت تماما في حق المتهم . عدالة المحكمة الموقرة ان الطاعن المحكوم ضده يلوذ بكم وبعدالتكم التي جبلتم عليها ان تنظروا إليه بعين الرحمة حيث لا ذنب اقترفه ولا جرم ارتكبه حتى يوقع عليه مثل هذه العقوبة القاسية. وحيث أنه ومن المقرر قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد في قضائها على واقعة بغير سندٍ وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
مذكرة شارحة لاسباب الطعن
بادئ ذي بدء فإن الطاعن يتمسك بجميع ما جاء في مذكراته السابق تقديمها لدى محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف ونحن إذ نلج محراب عدالتكم ليس أمامنا من سبيل آخر غير أن نضع بين أيديكم الحقيقة المجردة والتي لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها ويتمسك الطاعن بكافة الدفاع والدفوع المقدمة منه وذلك وفق ما تم تقديمه على النحو الآتي:
الحكم المطعون عليه :
هو الحكم الصادر من محكمة دبي الابتدائية فى القضية رقم 3516/2020 جنح لسنة2021م بجلسة 18/11/ 2021م والقاضي في منطوقة "حكمت المحكمة: حضوريا: بمعاقبة المتهم المحكوم ضدهـ الثالث شاهين اسماعيل ابراهيم عبد الله محمد بنى ياس بالحبس لمدة شهر واحد عما أسند إليه وبتغريمه المال محل الجريمة مبلغ
447000 درهم إماراتي (أربعمائة وسبعة وأربعون ألف درهم).
ولم يرتضي الطاعن بذلك الحكم المجحف بحقه فطعن عليه بالاستئناف رقم 1200/2024 والذي جاء الحكم فيه :-
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.
ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر مجحفا بحق الطاعن كما خالف الواقع والقانون والثابت بالأوراق و جاء مخلا بحق الدفاع ومشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وعليه فقد قام الطاعن بالطعن عليه بالنقض وذلك وفقا للأسباب التي سيرد ذكرها الآن :
أولا: من حيث الشكل: -
لما كان الثابت بالأوراق ان الاستئناف الماثل قد اقيم خلال الميعاد القانونى مستوفيا كافة شروطه الاجرائية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ثانياً: ومن حيث الموضوع:
1- يتمسك الطاعن كما قدمنا عاليه بكافة أوجه دفوعه ودفاعه وطلباته المقدمة منه امام محكمة اول درجة ويعتبرهم جزء لا يتجزأ وركيزة اساسية عما سيبديه بهذه المذكرة من دفع ودفاع وطلبات عملا بالأثر الناقل للاستئناف.
2- ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر قاصرا فى التسبيب ومخلا بحق الدفاع فإن المحكوم ضدهـ "الطاعن " يطعن عليه للأسباب الاتية: -
اولاً: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع:
من المستقر عليه قانونا: أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص الواقعة من عناصرها وادلتها المختلفة الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما فى اوراق الدعوى لان الاصل ان تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها ان تقيم قضاءها على امور لا سند لها من التحقيقات..اذ الادلة في المواد الجنائية قوائم متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأي الذى انتعت اليه المحكمة او ما كانت لتقضى به لو انها تيقنت الى ان هذا الدليل غير قائم مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
(الطعون ارقام 82و83و87و101 لسنة 1997 جزاء تميز دبي جلسة 15/11/1997).
وإذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الحكم الطعين قد ادان المتهم المحكوم ضدهـ وآخرين تأسيسا على انه بتواريخ 9 و10 و 11/8/2023 بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي: سرق مالاً منقولاً عبارة عن " هاتف متحرك من نوع ايفون 11 برو، ومبلغ 447000 درهم إماراتي ومصوغات ذهبية وأجهزة الكترونية متعلقة بالبناء " وتقدر قيمتهم بمبلغ 373,000 درهم والعائدة ملكيتها لمطلقته المجني عليها / حصة إسماعيل على النحو الثابت بالأوراق.
وكما قلنا عاليه أن قضاء محكمة أول درجة قد جاء قاصراً في التسبيب ومعني القصور في التسبيب أن القاضي في حكمه لم يُبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً، بما
يشكل نقصاً في الأساس القانوني للحكم يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القاضي للقانون، ويترتب على هذا القصور بطلان الحكم ، " والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ، وهذا يترتب عليه بطلان الحكم
وقد ورد في أحكام محكمة التمييز بدبي ما يلي:
المقرر أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب إذا أورد تسبيباً لقضائه عبارات لا تكشف عن أنه محَّص دفاع الخصم المطروح على المحكمة ...
(القاعدة الصادرة سنة 2021 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 18-03-2021 في الطعن رقم 2021 / 52 طعن مدني.).
ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها ان يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقها والرد عليها توصلاً لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها ، أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها أو التعويل بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة ، يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه
(القاعدة الصادرة سنة 2020 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 18-02-2020 في الطعن رقم 2019 / 433 طعن أحوال شخصية.).
ثانيا :انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة :
فالحكم الطعين وبحق وبعد مطالعته حتى وإن كانت مطالعة سريعة يُستبان منه أن المحكمة لم يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قد قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وتمحيصها ومناقشتها المناقشة القانونية المعهودة وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري. ولم تفند دفاع المحكوم ضدهـ بل ولم تتطرق له في إهمال واضح له. إذ جاء حكمها سريعاً دون تعمق ودون سبر لأغوار دفاعه وقد جاء متعجلاً مقتضباً وغير متعرض لأسبابه وهذا يوجب من عدالتكم التدخل السريع وإلغاء هذا القضاء المتعجل والذي لا يشفي غليلاً قانونياً للقانوني المطلع عليه ناهيك عن المحكوم عليه والدفاع. فقد دفع ومنذ فجر التحقيقات الشرطية أن الشاكية هي زوجته ولا تزال في عصمته حتى الآن إذ أنه قد استأنف حكم الطلاق الذي قضت به محكمة أول درجة ومن ثم فهو مأذون له بدخول المنزل خاصة
وأنها وبالإضافة إلى ذلك أعطته الإذن بالدخول حينما طلب منها ذلك وهي بالسفر للحصول على بعض حاجياته فهو قد دخل المنزل ليس متخفياً أو دون إذن. وحيث أن المادة 435 من قانون العقوبات تقرر أن السرقة تقع باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني. وبالنظر والتمعن في هذا التعريف فإننا نقول وحُق لنا القول إنه وحتى تكون هنالك سرقة يجب أن يكون الشيء المسروق المنقول مملوكاً لغير السارق أو الجاني ويحق لنا الآن التساؤل هل هذه المنقولات مملوكة لغير الجاني أو بعبارة أخري هل هي مملوكة للشاكية:
الإجابة على هذا التساؤل هي بالنفي فالمستأنف المحكوم ضدهـ يملك الفواتير فواتير الشراء التي تؤكد ملكيته للذهب ولكافة المنقولات المتهم بسرقتها. ولكن وللأسف لم تكلف المحكمة نفسها عناء البحث والتقصي عن هذه الملكية التي ادعاها المستأنف ومنذ فجر الدعوي وهذا نوع من القصور في التسبيب قاد إلى الاخلال بحق الدفاع بالنسبة للمستأنف مما قاد إلى هذا الحكم غير الصائب.
وبهذا فإن العنصر المادي للسرقة يكون منتفياً ولا قيام له. إذن فلا تقوم الجريمة وكما هو معلوم قانوناً وبصفة عامة في أي جريمة إلا بإتيان فعلها المادي فإذا انتفي العنصر المادي للجريمة فلا قيام لها. ولا حاجة للبحث بعد ذلك عن بقية العناصر المكونة للجريمة مثل العنصر المعنوي وعلاقة السببية. هذا من جانب أول.
ومن الجانب الثاني المتعلق بالإثبات :فإنه ومن المقرر أن النيابة أو الشاكي هما المكلفان بإثبات عناصر الجريمة المتهم بها المستأنف وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة تحقيقه هو الذي يقدم دليله أو يطلب صاحبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطريق الذي رسمه القانون. فالطاعن كما أسلفنا يملك الفواتير الدالة على أن المنقولات المتهم بسرقتها أو اختلاسها باسمه هو وهو الذي يملكها دون الشاكية. ولم يتم تقديم بينات معاكسة لهذا الدليل أو البينات بعد أن انتقل عبء الاثبات الي الاتهام حين ادعائه بملكية المنقولات المتهم بسرقتها فكان على محكمة أول درجة مناقشة ذلك حتى تقنع المطلع على حكمها بصحته وهذا ما لم تفعله لذا ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تماماً من ثمة دليل على ادعاء الاتهام على المتهم "الطاعن" .
فإننا نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الغاء الحكم لبراءة المحكوم ضدهـ الطاعن حيث انه لم تُقدم بشأنه أية أدلة موجبة للمحاكمة إبتداءً ناهيك عن توقيع عقوبة.
فالأحكام الجنائية كما هو مقرر قانوناً وقضاءً تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فإذا كانت المحكمة ووفق ما تم تقديمه عاليه لا يمكن أن تنتهي إلى الجزم بوقوع الجريمة من المحكوم
ضده المستأنف على نحو الوقائع الثابتة بالمستندات المقدمة أمام محكمة البداية وهي الفواتير التي ذكرناها عاليه والتي تنطق بتملكه وابتداءً للمنقولات التي اتهم بسرقتها فلا يتصور أن يتهم شخص ما باختلاس وسرقة منقولات هو مالك لها.
وترتيباً علي ذلك وحيث إن الشارع يوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة له من حيث الواقع والقانون إضافة إلى الأدلة التي تنطق وتصرخ عالياً بإدانته دون غيره والتي تكون قد ثبتت في مواجهته هو دون غيره، وحيث أنه لم تقدم أية أدلة علي جرم المستأنف المحكوم ضدهـ طالما أقام البينة علي ملكيته لما اتهم باختلاسه وسرقته لذا نلتمس وبإصرار لا يدانيه تردد النطق ببراءته.
فالأحكام وبالذات الجزائية منها يجب أن تكون عبر بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجهلة دون التأكد يقيناً بتوافر كافة عناصر الجريمة من ركن مادي ومعنوي على النحو المشروح عاليه. فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيعاب تسبيب الأحكام ....
(الطعن رقم 225 لسنة 2007 جزاء، جلسة 25/6/2007 تمييز دبي).
ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها, فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن ومستنداته وموقفه من التهمة الموجهة إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره, فإن حكمها يكون قاصر البيان موجباً نقضه.
(الطعن رقم 245 لسنة 2006 جزاء، جلسة 30/10/2006 تمييز دبي).
وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة الاتهام المسند للمتهم للقضاء بالبراءة، ومن المقرر قانوناً وقضاءً أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كاف للقضاء بالبراءة طالما ضمنت حكمها ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي.
(الطعن رقم 126 لسنة 2005 جزاء، جلسة 14/5/2005 تمييز دبي)
لما كان ذلك كله وكانت الواقعة يحوطها الشك والريبة في صحة اسناد الركن المادي الجنائي في حق الطاعن المتهم المحكوم ضده عن يقين لا يساورهـ تردد طالما أبرز الفواتير الدالة على امتلاكه لما اتهم باختلاسه وسرقته.
ثالثا :اعتصام الطاعن بالإنكار منذ فجر التحقيقات:
وحيث انه لم يعترف الطاعن بأي شيء يمكن أن يؤخذ ضده. الأمر الذي يضحى معه طلب البراءة من التهمة قد صادف صحيح الواقع والقانون وجديراً بالقبول.
إن المتهم" الطاعن " ومنذ فجر التحقيقات و هو يستعصم بالإنكار سواء في محضر جمع الاستدلالات أمام الشرطة أو في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الموقرة وكذلك أمام محكمتكم الموقرة ، وهو ما يؤكد براءته من الاتهامات المسندة إليه ويؤكد عدم وجود دليل مادي لأيا من تلك الاتهامات .
وعليه فإنه يتضح لعدل محكمتكم الموقرة ان صحة اسناد التهمة إلى المتهم تحيط بها ظلال الشك من كل جانب ، خاصة وان الطاعن قد استعصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وحتى مثوله أمام محكمتكم الموقرة ، وكما تعلمنا من أحكامكم العادلة ان الناس لا يجب أن تؤخذ بالشبهات ، وأن الشك دائما وأبدا يفسر لصالح المتهم ، وأنه يكفي بذاته لان يكون سببا للبراءة ، وأن القاضي الجنائي قاضي وجدان ويقين ويجب ان تبنى أحكامه على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين .
و بتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة البيان علي واقعات الاتهام الماثل يتضح وبجلاء أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة متعكزة علي دلائل افتراضية بعيدة كل البعد عن الجزم واليقين .. كما اعتكزت علي قرائن غير ثابتة ويمكن إثبات عكسها .. هذا فضلا عن عدم المعقولية التي شابت واقعات هذا الاتهام في حق الطاعن .. وذلك ليس حديثا مفترى وإنما أكده عجز النيابة العامة عن تقديم دليلا واحدا على توافر اركان الجريمة لدي المتهم .... الأمر الذي يؤكد أنه ليس هناك من الدلائل أو حتى القرائن ما يثبت القصد الجنائي في حق المتهم ، الأمر الذي يضحي معه ظاهرا وجليا انعدام وجود أي دليل معتبر لديها وأن النيابة عجزت عن تقديم هذا الدليل .. ومع ذلك قدمته للمحاكمة بناء علي مقصد غير ثابت تماما في حق المتهم .
يا طاقة النور في ظلمة الاتهام يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده نحن أمام واقعة تطرق اليها الشك من جميع أدلة الثبوت فيها على النحو الذى بينّاه ويقول صلى الله عليه وسلم ” إدرءوا الحدود بالشبهات فإن رأيتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فلأن يخطئ القاضي فى العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ” ومن المقرر لدى فقهاء الاسلام ” أن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ” .
عدالة المحكمة الموقرة : الحق هو مطلب الاسوياء من البشر والعدل غايتهم ونفس القاضي تطوق دائما الى أن تصدر أحكامة حاملة بين اسبابها دليل حيادتيه وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة فالحكم هو سفير القاضي لدى قارئ حكمة وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ مستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده .
عدالة المحكمة الموقرة ان الطاعن المحكوم ضده يلوذ بكم وبعدالتكم التي جبلتم عليها ان تنظروا إليه بعين الرحمة حيث لا ذنب اقترفه ولا جرم ارتكبه حتى يوقع عليه مثل هذه العقوبة القاسية.
وحيث أنه ومن المقرر قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد في قضائها على واقعة بغير سندٍ وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله... وعليه ولما كان خير مدافع عن المتهم هو قاضيه ، ولما ترونه عدالتكم من أسباب أفضل وأسانيد أقوم .
يلتمـــــــــس المتهم الطاعن على الحكـــــــــــــــــــم بالاتي :
قبول الطعن شكلا : لتقديمه في الموعد القانوني.
و في حال تصدي محكمتكم الموقرة لموضوع الطعن يلتمس الطاعن :
1-إلغاء الحــكم الطعيــــــــــن والقضـــــــــــاء مجــــــــــددا ببـــــــــراءة المتهم من التهــم المنسوبـــــة اليه .
2-تحديد موعد لاستلام الملفات الصوتيه .
وفي حال عدم تصدي محكمتكم الموقرة لموضوع الدعوى:
يلتمس الطاعن نقض الحكم مع الإحالة لمحكمة الاستئنـــــــــــاف الدائـــــــــــرة الجزائيـــــــــة لنظـــــــــــــــــــــــــره بهيئة مغايرة .
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...
Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...
يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...
نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...
نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...
العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...
آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...
Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...
السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...
حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...
رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...