Home

Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

( ) ( ) "لا يُسأل جنائياً كل من ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع يصيب النفس أو المال، وقد أكدت على هذا المفهوم الأحكام القضائية وأذكر منها حكم محكمة النقض المصرية الذي نص على أنه: "الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى جريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله". ( ) نعرفه على أنه: قوة إنسانية تتجه إلى إرادة شخص لدفعه على ارتكاب سلوك جرمي لوقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره، ولكل عنصر منهما شروط يجب أن تتوفر به ألا وهي: ( ) وقد أكد ذلك المبدأ حكم محكمة التمييز القطرية على أنه: " وكان من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره. لذلك فإنه يجب دراسة ظروف كل واقعة لتحديد مدى ما ينذر به الضرر من خطر وقابلية إصلاحه. ( ) ( ) ( ) الفرع الثاني: عناصر وشروط فعل الضرر: ) أو بتهديده لكي يقوم بإيذاء شخص فقام بقتله. الفرع الأول: بين موانع المسؤولية وأسباب الإباحة. ( ) ب- انضواء حالة الإكراه المعنوي تحت حالة الضرورة لاشتراكهما في ذات العلة ألا وهي التقييد والضغط على حرية الإرادة دون إعدامها،

Original text

الفرع الثاني: اصطلاحا: قد عرف الفقه الإكراه المعنوي بأنه: قوة إنسانية تتجه إلى إرادة الإنسان فتدفع وتوجه هذه الإرادة إلى ارتكاب جريمة قسرا خوفا من وقوع خطر أو ضرر وشيك ( ).
وقد عرفه الدكتور محمد نجيب حسني بأنه: "ضغط شخص على إرادة آخر لحمله على توجيهها إلى سلوك إجرامي"( ).
وقد عُرف أيضا بأنه: "ضغط يمارسه شخص على إرادة آخر بحيث يفسد حريته بالاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي، ولكنه لا يلغيها بشكل كامل" ( ).
وقد عرفها فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه: ما يترتب على عصيانه خطر هلاك النفس والمال. ( )
ولم تورد التشريعات لفظا صريحا للإكراه المعنوي في تشريعاتها أو تعريفا له كعادة التشريعات على عدم التطرق للتعريف غالبا ولكن تمت الإشارة إليه وإلى أساسه القانوني في عدة من التشريعات.
فقد أورد المشرع الفرنسي في المادة 122-2 على أنه: لا يسأل جنائيا الشخص الذي تصرف تحت تأثير قوة أو إكراه لم يستطع مقاومته. ( )
وقد أورد المشرع الألماني عند إشارته للإكراه المعنوي صورا له فقد نص في المادة 52 منه على أنه: لا عقاب على فعل متى كان فاعله أكره على إتيانه بقوة لا قبل له بردها، أو أكره بتهديد مقترن بخطر محدق بشخصه أو بحياته أو بحياة أحد ذوي قرباه، ولم يتمكن من دفعه بغير ذلك. ( )
وقد أورد المشرع المصري في قانون العقوبات في المادة 61 على أنه: "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى." ( )
وقد أورد المشرع القطري في قانون العقوبات القطري وصفا مفصلا أكثر من غيره من التشريعات فقد نصت الفقرة 2 من المادة 55 على أنه:
"لا يُسأل جنائياً كل من ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله. ويشترط في هاتين الحالتين ألا يكون في استطاعة مرتكب الفعل دفع الخطر بوسيلة أخرى، وأن يكون الفعل الذي ارتكبه بالقدر الضروري لدفع الخطر ومتناسباً معه." ( )
وقد أكدت على هذا المفهوم الأحكام القضائية وأذكر منها حكم محكمة النقض المصرية الذي نص على أنه: "الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى جريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله". ( )
وعند تحليلنا للمفاهيم أعلاه ومحاولة لوضع تعريف شامل للإكراه المعنوي، نعرفه على أنه: قوة إنسانية تتجه إلى إرادة شخص لدفعه على ارتكاب سلوك جرمي لوقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولم يكن باستطاعته دفعه بوسيلة أخرى، متى كان هذا الفعل بالقدر الضروري لدفع الخطر، ومتوافقا مع مبادئ حسن النية.


يستخلص من تعريف الإكراه المعنوي أنه يتكون من عنصرين أساسيين ألا وهما الخطر (القوة المتجهة إلى إرادة شخص)، والفعل المرتكب تحت الإكراه، ولكل عنصر منهما شروط يجب أن تتوفر به ألا وهي:
الفرع الأول: عناصر وشروط الخطر:
أ- تهديد الخطر للنفس أو المال: يجب أن يتوجه تهديد الخطر على "نفس" الشخص أي إلا الحقوق المتصلة بذات الشخص ونفسه، اللصيقة بذاته والتي لا يمكنه التنازل عنها أو التصرف بها مثل الحق في الحياة، والحق في سلامة الجسد والعرض، والحق في الحرية، وذلك لمجيئ لفظ "النفس" عام، ولا يخصص اعتمادا على القاعدة الشهيرة يبقى العام على عمومه ما لم يرد نص بتخصيصه. ( )
وقد اقتصرت بعض التشريعات على الخطر المهدد للنفس دون المال كالتشريع الألماني.
وجاء ذلك موافقا لموقف المشرع المصري أيضا. ( )
وعلى العكس من ذلك فقد أورد المشرع القطري الخطر المهدد للمال صراحة في نص المادة 55 من قانون العقوبات القطري.
وهو ما جاء موافقا لموقف الفقه الفرنسي الذي لم ينص المشرع فيه على شروط للإكراه المعنوي وهو ما أعطى للفقه الفرنسي فرصة للتوسع في ذلك واعترف بالإكراه المعنوي إذا كان يهدد المال. ( )
ب- أن يكون الخطر جسيما: وقد نصت أغلب التشريعات صراحتا عند ذكرها لحالة الضرورة أو الإكراه المعنوي على كون الخطر الواقع أو المتوقع الوقوع "جسيما" وهو أمر بديهي لأن الخطر اليسير لا يؤثر على حرية الإرادة لدرجة جعلها غير معتبرة قانونيا. ( )
وقد أكد ذلك المبدأ حكم محكمة التمييز القطرية على أنه: " وكان من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره...". ( )
ولكن ما هو معيار تحديد الجسامة؟، إذا قلنا إن معيار تحديد الجسامة هو التفريق بين الحقوق المتصلة بالنفس بدلا من المال، أو التفريق بين الحقوق ذاتها، ككون فعل الإكراه المعنوي متجها ومهددا لحق الشخص في الحياة وليس حقه للحرية فإننا بذلك نخرج نص المشرعين بشكل عام والمشرع القطري خصوصا عن عمومه في تحديد الخطر الواقع على "النفس" أو المال لذا فإنه لا يمكن اعتبار ذلك معيارا. ( )
ويمكن تحديد معيار الجسامة إذا كان الإكراه المعنوي منذرا بضرر غير قابل للإصلاح أو يغلب الظن على ذلك فإنه يعد خطرا جسيما، لذلك فإنه يجب دراسة ظروف كل واقعة لتحديد مدى ما ينذر به الضرر من خطر وقابلية إصلاحه. ( )
ج- حلول الخطر: يرجع ذلك إلى نص "على وشك الوقوع" في متن المادة 55 من قانون العقوبات القطري، وبما أن الخطر في الإكراه المعنوي هو خطر مستقبلي؛ فإنه يعد حالا في حال كونه على وشك الوقوع أو كان الخطر قد بدأ ولكن لم ينته من تنفيذه، وتزول حالة الحلول فيما إذا كان الخطر مستقبلا أو كان قد تحقق وانتهى. ( )


د- ألا يكون لإرادة الجاني دخل في حلول الخطر: ويقصد بذلك ألا يكون الخطر الذي هدد مرتكب السلوك الجرمي أو هدد غيره قد نتج عن فعل عمدي صادر منه وهو ما أورده المشرع القطري صراحتا في المادة 55/2 من قانون العقوبات، وإلا فإنه لا محل له للتمسك والدفع بالإكراه المعنوي كمانع من موانع المسؤولية الجنائية. ( )
وعلة ذلك أنه إذا كان متسببا للإكراه المعنوي لنفسه قاصدا لذلك، فهذا يعني أنه قد توقع حلوله وكان في مقدروه التخلص منه وتجنبه على نحو لا يعتدي به على حقوق الآخرين. ( )
كأن ينضم الشخص إلى عصابة ويمتنع عن القيام معهم بفعل جرمي فيهدده أفراد العصابة بخطر جسيم إذا لم يشاركهم بذلك، فإنه لا يمكنه الدفع بالإكراه المعنوي لفعله الجرمي. ( )
الفرع الثاني: عناصر وشروط فعل الضرر:
أ- أن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر: وهو شرط بديهي وتم ذكره في المادة 55/2 من قانون العقوبات القطري، وعلة هذا الشرط هو عدم وجود وقيام الإكراه على إرادة الشخص للقيام بالفعل الجرمي لأن بإمكانه التخلص منه دون ارتكاب الفعل الجرمي. ( )
ب- التناسب بين الخطر والفعل: ولا يقصد بالتناسب هنا التناسب أو المساواة بين جسامة الفعل والخطر لأن المُكرِه عادة ما يحدد نطاق وماهية الفعل الذي يراد بالمُكرَه القيام به، ولكن معيار تحديد التناسب هو أن يكون الفعل هو أقل الأفعال التي من شأنها دفع الخطر، وهو ما صرح به المشرع القطري في المادة 55/2 عقوبات على أنه: "..... وأن يكون الفعل الذي ارتكبه بالقدر الضروري لدفع الخطر ومتناسباً معه".( )
ومثال ذلك: من هدد آخر بالقتل إذا لم يسرق 10 آلاف ريال من أحدهم فقام الشخص بسرقة 15 ألف ريال، أو بتهديده لكي يقوم بإيذاء شخص فقام بقتله.
وعلة ذلك نفي سوء النية ونفي ووجود القصد الجرمي عند تعديه حدود وقاية نفسه دون وجود ضرورة ملحة.


مبحث ثاني: الطبيعة القانونية للإكراه المعنوي وأثره على المسؤولية الجنائية.
مطلب أول: الطبيعة القانونية للإكراه المعنوي.
الفرع الأول: بين موانع المسؤولية وأسباب الإباحة.
يعتمد التكييف القانوني للإكراه المعنوي على العلة التي يقوم عليها، فإنه من خلالها يمكن تحديد ما إذا كان مانع من موانع المسؤولية أم سبب من أسباب الإباحة، فإن كانت العلة هي تأثر أو انتفاء حرية الاختيار فإنها تدرج من موانع المسؤولية وإن كانت العلة هي التنازع بين المصالح ومحاولة القانون على الترجيح أهمها فإنها تعد من أسباب الإباحة. ( )
وبما أن الإكراه المعنوي هو فعل يتجه للضغط على حرية إرادة شخص لحمله على فعل جريمة، "والأصل في القوانين الوضعية أن الإكراه لا يبيح الفعل وإنما يرفع العقوبة عنه بيد أن الفعل يبقى جريمة" لوجود العلم والإرادة في فعل الجاني ولكنها تفتقد لقيمتها القانونية وللقصد الجرمي بسبب الإكراه، وهو ما يلاحظ في تشريعات موانع المسؤولية التي تبدأ بلفظ "لا يسأل جنائيا" على عكس أسباب الإباحة المبتدئة ب "لا جريمة" وهو ما سار عليه المشرع القطري في إدراجه للإكراه المعنوي كمانع من موانع المسؤولية. ( )
الفرع الثاني: بين الإكراه المعنوي وحالة الضرورة.
اتجهت التشريعات في تقنينها لحالة الإكراه لاتجاهين إثنين هما:
أ- إيراد الإكراه المعنوي بشكل مستقل وبيان صوره بشكل مستقل وهو ما سار عليه المشرع الألماني. ( )
ب- انضواء حالة الإكراه المعنوي تحت حالة الضرورة لاشتراكهما في ذات العلة ألا وهي التقييد والضغط على حرية الإرادة دون إعدامها، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي، والمصري، والقطري. ( )
ولكن يتميز الإكراه المعنوي عن حالة الضرورة في أن فعل الإكراه صادر من إنسان ومحدد من قبله. ( )
مطلب ثاني: أثر الإكراه المعنوي على المسؤولية الجنائية.
الفرع الأول: امتناع المسؤولية الجزائية (الجنائية).
يترتب على توافر الإكراه المعنوي في الفعل الجرمي بشروطها التي سبق ذكرها على امتناع المسؤولية الجنائية للجاني بسبب تأثر شرط من شروطها ألا وهو حرية الاختيار وجعلها غير معتبرة قانونيا وهو ما يفرقه عن الإكراه المادي الذي يلغي الإرادة والعلم مبكل كامل ويعدمهما.
ويعد الإكراه المعنوي من الأسباب الشخصية لامتناع المسؤولية، أي أنه لا ينتج أثره إلا بالنسبة لمن توافرت فيه شروط تحققه دون غيره من المشاركين أو المساهمين في الفعل الجرمي. ( )
وهو ما سار عليه المشرع القطري على جميع أشكال الجرائم دون استثناء في حال تحقق الإكراه.
وهناك توجه آخر يرى أنه لا يؤثر الإكراه المعنوي أو حالة الضرورة في بعض أنواع الجرائم وهي إذا كان فعل الضرر فعلا مهلكا، يعود هذا التوجه إلى أصحاب النظرية المادية في شرح القوانين الوضعية، والتي تنظر إلى الإكراه المعنوي وحالة الضرورة على أن هناك حقان أو مصلحتان يتعارضان، وهما مصلحة أو حق المُكره في مقابل مصلحة وحق المجني عليه، ولا يرون معاقبة الجاني "المُكره" إذا ضحى بالمصلحة الأقل، أما إذا ضحى بالمصلحة الكبرى أو تساوت المصلحتان وقدم مصلحته على مصلحة غيره فإنه يعاقب على ذلك ولا يؤثر الإكراه على ذلك. ( )
وتتفق هذه النظرية تماما في نتيجتها مع نظرية الفقهاء المسلمين الذين أجمعوا على أنه لا إكراه في القتل وقطع الأطراف والضرب المهلك وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق...ۚ} (الأنعام:151)، وقوله تعالى { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا } (الأحزاب:58)، ويعللون عقاب المكره بأنه قام بقتل المجني عليه عمدا ظلما وذلك لاستبقاء نفسه معتقدا أن في قتله نجاة لنفسه من شر المكره.( )
وهو ما سار عليه المشرع البريطاني "إنجلترا". ( )
وقد خالف ذلك المبدأ المشرع القطري الذي لم يستثني أثر الإكراه المعنوي في جريمة القتل.
الفرع الثاني: سلطة القضاء في إثبات حالة الإكراه المعنوي.
القول بتوافر حالة الضرورة عن عدمها هي سلطة تقديرية لقاضي الموضوع لتحديد توافر شروطها أم لا، ويتطلب ذلك البحث الدقيق في تفاصيل وظروف الدعوى ويحدد وجود حالة الضرورة عن عدمها استنادا على الظروف الملابسة للوقائع أيضا. ( )
ويعد الدفع بالإكراه المعنوي من الدفوع الجوهرية التي يلتزم قاضي الموضوع بالرد عليها وهو ما أكدته محكمة التمييز القطرية في أحكامها ( )
ولا يقبل الدفع بها أمام محاكم الدرجة الثانية أو محكمة التمييز، ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن يعد الإكراه المعنوي متوفرا عند تحققه من أركان الجريمة وشروط المسؤولية عنها. ( )


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate

Latest summaries

ב. דיסגרפיה (Dy...

ב. דיסגרפיה (Dysgraphia) דיסגרפיה היא הפרעה שבה עיבוד חזותי-מוטורי וארגון שפתי משפיעים על ההבעה בכתב...

0:22 okay today...

0:22 okay today we're going to talk about 0:24 carb cycling 0:25 what it is how it works why it work...

في عصر الضعف لم...

في عصر الضعف لم يكن النثر أوفر حظا من الشعر فيعدوه الإسفاف، وكلاهما رُزِئ ببلاغته، ومضى عهد فرسانه ا...

يستدعي استشراف ...

يستدعي استشراف آفاق التعاون الليبي السعودي في قطاع النفط الصخري لما بعد عام 2026 تبني رؤية تحليلية ق...

حذر مركز التنبؤ...

حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة عدن،...

الاجابة علي تسا...

الاجابة علي تساؤلات البحث : السؤال الأول : ما السمات المميزة لدائرة الابراج المصرية ( زودياك دندرة )...

مقدمة التعريف ب...

مقدمة التعريف بقانون المرافعات المدنية والتجارية يتمتع الفرد في المجتمعات المتحضرة بأن يستوفي حقه با...

دروس في المال: ...

دروس في المال: كيف أنقذ "شاكيل أونيل" نفسه من مصير الإفلاس الذي يلاحق لاعبي السلة؟ مفارقة غريبة لكن...

درك الإمام أن ط...

درك الإمام أن طرد البرتغاليين من الحصون الساحلية يستحيل دون تأمين جبهة داخلية موحدة، فوضع خطة عسكرية...

2 - بداية عصر ا...

2 - بداية عصر الانقلابات -1-2- انقلاب حسني الزعيم 1949 م لقد كان لتردي الأوضاع الداخلية فضلا على الص...

بالقرب من مدينة...

بالقرب من مدينة أور الأثرية. كان من المقرر أن يمتد موسم التنقيب لهذا العام من منتصف شهر سبتمبر/أيلول...

This is my Engl...

This is my English timetable. I have three English classes every week. My classes are on Sunday, Tue...

Tech news