Online English Summarizer tool, free and accurate!
بحث حول النيابة في التعاقد الإشكالية: ما مفهوم ؟ ما الآثار التي يمكن أن تنتج عن النيابة؟ و فيما تتجلى صور تعاقد الشخص مع نفسه ؟ الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه . الفرع الثالث : التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته . المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه . الفرع الأول : آثار النيابة بالنسبة للأصيل . المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ). الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات . الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري . هي إبرام شخص يسمى النائب عملا قانونيا لحساب شخص آخر باسمه يسمى الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل . يستطيع إبرام التصرفات القانونية لنفسه ، تتوافر لديه الخبرة في التصرف أو كان لديه الوقت لإبرامه في إبرامالتصرف يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض هو عقد الوكالة لكن قد يتحقق ذلك عن طريقعقد آخر الأول :حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل : فيشترط في التعاقدبالنيابة و هذا هو معنى الفقرة الثانية من المادة 73التي تقول: " و لا يكون أمام المتعاقد الآخر إلا أن يرجععلى النائب الحالة الثانية : و ترجع إلى فكرة النيابة الظاهرة نية أن تصرف النائب فيحدود سلطته كنائب و يفترض أن الجميع يعلم بحكم معه يجهلان انتهاء النيابةكما في حالة وفاة الموكل أو عزل النائب دون وصول في النيابة أن يتعامل النائب باسم الأصيل لا لحسابه الخاص . يفعل ذلك . لا تضاف إلى الأصيل . إلىالنائب م.ج " إذا لم يعلن المتعاقد وقتإبرام فلا يكون هناك نيابة حيثلم تتوافر العقد الذي أبرمه باسمه إلى الموكل تنفيذا لعقدالوكالة، يكون في حالتين : فصاحب المحل يستوي لديه أنيتعامل مع ج : " لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاقأو نص قانوني أو أمر من ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تؤذنبه السلطة القضائية مع مراعاة م.ج : " تم التعاقد بطريق النيابة و توافرت الشروط السابق بيانها فإن التصرفالذي يقوم به النائب يرتب آثاره مباشرة في ذمة الأصيل دون أن يمر بذمةالنائب و الفرع الأول: آثار النيابة بالنسبة مقتضى النيابة و جوهرها هو أن آثار العقد الذي يبرمهالنائب تنصرف مباشرة الفرع الثاني : آثار النيابة بالنسبة للنائب : أهم سمات النيابة من الناحية الفنية أن العقد يتم بإرادة دون أن يلزمهشيء . قائما بين الأصيل و المتعاقد الآخر و ليس بين هذا الأخير والنائب. من بالتالي لا يكون للغير سوى الرجوع على الأصيل على أن النائب قديقع منه مناسبة إبرام العقد خطأ يترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه فيكونمسؤولا بطبيعة
بحث حول النيابة في التعاقد
خطة البحث:
مقدمة:
الإشكالية: ما مفهوم ؟ ما الآثار التي يمكن أن تنتج عن النيابة؟
و فيما تتجلى صور تعاقد الشخص مع نفسه ؟
المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد .
المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد .
المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد .
الفرع الأول : نيابة قانونية ( قضائية )
الفرع الثاني : نيابة اتفاقية
المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد .
الفرع الأول : حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل .
الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه .
الفرع الثالث : التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته .
المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه .
المطلب الأول : آثار النيابة .
الفرع الأول : آثار النيابة بالنسبة للأصيل .
الفرع الثاني : : آثار النيابة بالنسبة للنائب .
الفرع الثالث : : آثار النيابة بالنسبة للغير .
المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ).
الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات .
الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري .
المطلب الثالث : انقضاء النيابة .
الفرع الأول : بالنسبة للأصيل .
الفرع الثاني : بالنسبة للنائب .
المبحث الأول : مفهوم النيابة في التعاقد :
المطلب الأول : تعريف النيابة في التعاقد :
هي إبرام شخص يسمى النائب عملا قانونيا لحساب شخص آخر باسمه يسمى الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل .
أهمية
النيابة : لنيابة أهمية كبيرة في حياة القانونية ، فهي لازمة ضروريةلما
كان عاجزا عن التعبير عن إرادته ( كالقاصر و المحجور عليه و الغائب ).فلا
يستطيع إبرام التصرفات القانونية لنفسه ، فيقوم نائب عنه بهذا العمل.
و
تعد النيابة لازمة في بعض الأحيان لما كان أهلا عن التعبير عن إرادتهفقد
يريد رجل الأعمال توسعة نشاطه في مناطق متعددة ، فينسب غيره عنه فيأبرام
بعض التصرفات القانونية ، فقد لا يتوافر لديه الوقت اللازم لإبرامهذه
التصرفات ، أو لم يكن لديه متسع من الوقت لإبرام التصرف ، فينسب غيرهممن
تتوافر لديه الخبرة في التصرف أو كان لديه الوقت لإبرامه في إبرامالتصرف
نيابة عنه.
المطلب الثاني : أنواع النيابة في التعاقد :
تنقسم النيابة من حيث مصدرها أي المصدر الذي يستمد منه النائب سلطته إلى نيابة إرادية أو اتفاقية و نيابة قانونية .
الفرع
الأول : النيابة الإرادية و الاتفاقية : هي التي يختار فيها الأصيلشخص
النائب و يحدد نطاق سلطته و ذلك من خلال العقد المبرم بينهما و العقدالذي
يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض هو عقد الوكالة لكن قد يتحقق ذلك عن طريقعقد آخر
كعقد العمل و هذا ما نصادفه غالبا بالنسبة للباعة في المحلاتالتجارية و
الذين يستمدون سلطتهم فيما يبرمونه من عقود بالنيابة عن صاحبالعمل من عقد
العمل الذي تم به استخدامهم .
الفرع الثاني : النيابة القانونية ( القضائية ) :
فنجد
أن النيابة في هذه الحالة مفروضة فرضا على الأصيل دون اعتداد بإرادتهو
يتحدد نطاق سلطة النائب القانوني طبقا لنصوص القانون و في هذه الحالة
قديحدد القانون شخص النائب بطريق مباشر . كما هو الحال في ولاية الأب
علىالصغير في نيابة الدائن عن مدينه في استعمال حقوقه بالدعوى غير المباشرة
وقد يكتفي القانون بتحديد الشروط الواجب توافرها في النائب و يترك
أمراختياره للقاضي كما هو الحال في الوصي و القيم و وكيل التفلسة .
المطلب الثالث : شروط تحقق النيابة في التعاقد :
الفرع
الأول :حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل : فيشترط في التعاقدبالنيابة
أن تحل إرادة النائب تماما محل إرادة الأصيل ، بحيث يكزن التعبيرعن الإرادة
في العقد صادرا عن إرادة النائب ، لا أن ينقل النائب تعبيرإرادة الأصيل و
هذا هو الفرق بين النائب و الرسول . فالرسول ينقل تعبيرإرادة الذي أرسله و
ليس نائبا عنه . و لذلك فالتعاقد بواسطة رسول يعتبرتعاقدا بين غائبين ، أما
التعاقد بين النائب و المتعاقد معه فهو تعاقد بينحاضرين إذا كان النائب
حاضرا مع المتعاقد الآخر مهما كان الأصيل بعيدا عنمجلس العقد .
و لذلك
فإنه ينظر إلى إرادة الوكيل . و يشترط لأن تكون خالية من عيوبالرضا و هي
الغلط و الإكراه و التدليس و الاستغلال . و إلا كان العقد الذييقوم به
قابلا للإبطال كما أنه ينظر إلى حسن النية أو سوئها لدى النائب لالدى
الأصيل . غير أنه إذا كان الوكيل يتصرف طبقا لتعليمات محددة صدرت إليهمن
الأصيل. فإن نية هذا الأخير هي التي تؤخذ في الاعتبار دون نية الوكيل .مثال
ذلك أن يوكل شخص الوكيل وكيلا في شراء سيارة معينة بثمن محدد و يكونفي هذه
السيارة عيب يعرفه الموكل و يجهله الوكيل . فيشتري الوكيل هذهالسيارة
بالثمن المحدد. فلا يجوز للموكل أن يرجع على البائع بهذا العيبمتمسكا بأن
الوكيل كان يجهله . و هذا هو معنى الفقرة الثانية من المادة 73التي تقول: "
غير أنه إذا كان النائب وكيلا و يتصرف وفقا لتعليمات معينةصادرة من موكله .
فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هوأو كان من المفروض
حتما أن يعلمها " و إذا كانت إرادة النائب هي التيتتعاقد و يصدر عنها
التعبير . فغن أثر تعاقده ينصرف إلى الأصيل . و لذلكيجب أن يكون هذا الأصيل
متمتعا بالأهلية المطلوبة للعقد الذي برمه وكيلهلحسابه . أما الوكيل فلا
يشترط أهليته لهذا العقد لأن أثره لا ينصرف إليهو يكفي فيه أن يكون مميزا و
قادرا على التعبير عن إرادته .
الفرع الثاني: التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته:
يجب
أن يلتزم النائب حدود نيابته . فإذا خرج عن هذه الحدود التي يحددهاالاتفاق
. إذا كانت النيابة اتفاقية أو حددها القانون إذا كانت النيابةقانونية لم
ينتج التصرف أثره في ذمة الأصيل كما أنه لا يلزم النائب . إذأنه لم يقصد أن
يلزم نفسه به . و لا يكون أمام المتعاقد الآخر إلا أن يرجععلى النائب
بالتعويض عن الضرر الذي أصابه . نتيجة عدم تنفيذ العقد في حقالأصيل .
على
أنه يرد على تلك القاعدة حالات استثنائية . فينفذ فيها تصرفات النائبفي
ذمة الأصيل بالرغم من تجاوز حدود النيابة أو انتهائها و هذه الحالات هي:
الحالة
الأولى : و هي ترجع إلى فكرة الفضالة . فيكون في تجاوز النائب حدودسلطته .
نفعا للأصيل . و ذلك إذا وجد فرصة سانحة . و لم يستطيع الرجوع إلىالأصيل و
كانت الظروف يغلب معها الظن بأن الأصيل ما كان إلا ليوافق علىهذا التصرف و
على النائب في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الأصيل خروجه عنحدود نيابته
{المادة 575 ق.م.ج}.
الحالة الثانية : و ترجع إلى فكرة النيابة الظاهرة
فينفذ التصرف النائب فيحق الأصيل رعاية لحسن النية و ضمانها لاستقرار
المعاملات و ذلك إذا كانالغير . بسبب خطأ الأصيل أو إهماله و قد اعتقد بحسن
نية أن تصرف النائب فيحدود سلطته كنائب و يفترض أن الجميع يعلم بحكم
القانون .
الحالة الثالثة : إقرار الأصيل لتصرف النائب إذ أن الإقرار
اللاحق كالإذنالسابق و يسري أثر العقد إلى الأصيل . من يوم إبرام العقد .
لا من يومصدور الإقرار .
الحالة الرابعة : و هي تواجه إنهاء سلطة النائب
نيابته خروجا عن حدودالنيابة . إلا أنه حماية للغير حسن النية . و
الاستقرار المعاملات فقد قررالقانون . أنه في حالة كزن النائب و من تعاقد
معه يجهلان انتهاء النيابةكما في حالة وفاة الموكل أو عزل النائب دون وصول
قرار العزل إليه فإنالتصرف يعتبر أنه قد تم نائب بوصفه هذا . و تنصرف أثاره
إلى الأصيل إن كانحيا و إلى ورثته من بعده إن كان قد مات .
الفرع الثالث : إجراء النائب التصرف باسم الأصيل و لحسابه :
يشترط
في النيابة أن يتعامل النائب باسم الأصيل لا لحسابه الخاص . و لايعتد
بقصده لأنه أمر باطني . فلابد أن يعلن أنه يتعاقد بصفته نائبا . فإذالم
يفعل ذلك . فإن آثار العقد . لا تضاف إلى الأصيل . بل تضاف . إلىالنائب
شخصيا . و في هذا تقرر المادة 75 ق.م.ج " إذا لم يعلن المتعاقد وقتإبرام
العقد أن يتعاقد بصفته نائيا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيلدائنا أو
مدينا ".
و يلاحظ أنه في بعض الأحوال . قد لا يرغب الأصيل في الظهور في التعامل لذا يتعاقد النائب باسمه هو دون أن يفصح عن اسم الأصيل .
و
بمقتضى عقد الوكالة التي بينهما . ينقل إليه آثار العقد الذي عقده معالغير
و هذا ما يسمى بالتسعير أو الاسم المستعار . على أن الاستثناء منقاعدة
الحالة
الأولى : حالة الاسم المستعار : Prête nom : و يكون وكل الشخص آخربأن يبرم
لحسابه و لكن دون ذكر اسمه في التعاقد، فلا يكون هناك نيابة حيثلم تتوافر
نية توجيه آثار العقد مباشرة إلى الداخل ، و يضاف إلى العقد فيهذه الحالة
إلى الوكيل فيصبح طرفا في المجتمع مع المتعاقد الآخر مع مايترتب على ذلك من
آثار لكن تبقى العلاقة الأخرى بين الموكل و التي تجدمصدرها في عقد الوكالة
التي بمقتضاها يستطيع كل منها الرجوع عن الآخرفيقوم الوكيل بنقل آثار
العقد الذي أبرمه باسمه إلى الموكل تنفيذا لعقدالوكالة، ويقوم الموكل
بتعويض الوكيل عن ما أنفقه في سبيل إبرام هذا العقدو تنفيذه .
الحالة
الثانية : حالة الوكالة بالعمولة : هذه حالة من حالات الوكالة غيرالنيابية
ذلك أن الوكيل بالعمولة و هو يقوم بإبرام العقود لحساب موكليه لايتعاقد
باسمه و إنما باسمه الخاص، فينصرف إليه هو آثار هذه العقود .
و مع ذلك
إذا كانت القاعدة في هذا الصدد توجب أن يفصح النائب للمتعاقد معهعن صفته
كنائب أن يفصح النائب عن صفته للمتعاقد . يكون في حالتين :
الحالة
الأولى: إذا كانت الظروف الحال تقترض حتما علم الغير بوجود النيابةرغم عدم
إعلان النائب ذلك . كمن يشتري من محل تجاري سلعة معروضة للبيع فيهمن أحد
عماله . فيفترض علم المشتري بأن العامل أجرى البيع نيابة عن صاحبالمحل .
الحالة
الثانية : إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.كما هو
الحال في الشراء من المحلات التجارية . فصاحب المحل يستوي لديه أنيتعامل مع
الأصيل أو النائب و لذلك فإن آثار البيع تضاف مباشرة إلى الأصيلحتى و لو
كان صاحب المحل بجهل النيابة و قد نصت على الأحكام السابقةالمادة 75/02
بقولها : " إلا إذا كان من المفروض حتما أن يتعاقد معهالنائب . يعلم بوجود
النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أوالنائب " .المادة 410 من
ق.م.ج : " لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاقأو نص قانوني أو أمر من
السلطة ، أن يشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني .
ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تؤذنبه السلطة القضائية مع مراعاة
الأحكام الخاصة و الواردة في نصوص قانونيةأخرى "
المادة 411 ق.م.ج : "
لا يوجد للسماسرة و لا للخبراء أن يشتروا الأموالالمعهودة إليهم بيعها أو
تقدير قيمتها . سواء بأنفسهم مباشرة أو باسممستعار "
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...
Research Summary The study addresses one of the important topics in semantics, which is minor deriva...
لا شك في أن الظروف الدولية والإقليمية السائدة والتي يكون لها انعكاسات على منطقة الساحل، يكون لها تأث...
لم تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية بصورتها القانونية الحالية إلا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعا...
ديم إشكالي نهجت الأنظمة الدكتاتورية سياسة التوسع لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، فاصطدمت بمصالح الأن...
يُمثل الفضاء الجيوسياسي لمنطقة الساحل الإفريقي بُعداً حيوياً ومحورياً في صياغة العقيدة الأمنية والسي...
The study deals with one of the important topics in semantics, which is minor derivation, represente...
فقد هدفت دراسة () الي سهولة استخدام استخدام بيئة تعليم إلكتروني مُدمجة بمقاطع فيديو للغة الإشارة، وع...
قادة الشباب في مجال المناخ يلتقون وزير الشباب قبيل مشاركتهم في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP...
المدير العام يترأس اجتماعا مع اللجان الاستشارية لبحث تطوير الخدمات الطبية التخصصية والاستقدام الطبي...
Hydrogen production technologies have been a significant area of solar chemical research since the 1...
How Ergonomics Supports Safety and Wellbeing in Healthcare Ergonomics is the practice of designing ...