Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

الفن الثاني في أقسام الأحكام
621 وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَكْرُوهُ. 2. أَوِ افْتِضَاءِ الترك، أَوِ التَّحْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَإِنْ وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ فَهُوَ أَمْرٌ، فَإِنْ أَشْعَرَ بِالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ، فَحَظْرُ، وَإِلَّا
وَإِنْ وَرَدَ بِالتَّحْيِيرِ، فَهُوَ مُبَاحٌ . 25 وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حَدٌ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الرَّسْمِ:
وَنَذْكُرُ الْآنَ
ما قيل فيه:
فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ
يُعْفَى عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِهِ، وَالْعِقَابَ مُنْتَظَرُ. فَإِنَّ كَلَامَ الله تَعَالَى صِدْقٌ ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُعَاقَبَ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ، وَيُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقَلانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ): الْأَوْلَى فِي حَدِّهِ أَنْ يُقَالَ: هُوَ الَّذِي يُذَمَّ تَارِكُهُ وَيُلَامُ شَرْعًا بِوَجْهِ مَا»، وَالْعُقُوبَةَ مَشْكُوكَ فِيهَا ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ بَدَلِهِ، وَالْوَاجِبَ الْمُوَسْعَ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ تَرْكِ الْعَزْمِ عَلَى امْتِثَالِهِ. ه فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ ؟
كَالْحَثْمِ وَاللَّازِمِ. وَلَا حَجْرَ فِي الاصْطِلَاحَاتِ بَعْدَ فَهُمُ الْمَعَانِي. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي : لَوْ أَوْجَبَ الله عَلَيْنَا شَيْئًا، وَلَمْ يَتَوَعَدْ بِعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ، لَوَجَبَ
الفرق بين الواجب والفرض
293/1) من تعريف(
والإرشاد الصغيرة
فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا هُوَ بِإِيجَابِهِ لَا بِالْعِقَابِ . فِي حَقْنَا فَلَا مَعْنَى لِوَصْفِهِ بِالْوُجُوبِ، إِذْ لَا نَعْقِلُ وُجُوبًا إِلَّا بِأَنْ يَتَرَجَحَ فِعْلُهُ عَلَى الا الله والالم تركَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَعْرَاضِنَا، فَإِذَا انْتَفَى التَّرْجِيحُ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ أَصْلًا. وَأَمَّا حَدَّ الْمُبَاحِ، فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: مَا كَانَ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سِيِّيْنِ وَيَبْطُلْ بِفِعْلِ الطَّفْلِ
وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ، وَيَبْطِلُ بِفِعْل الله تَعَالَى، حَقْنَا، وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ تُسَاوِي الترك، وَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا، وَلَا بِذَمْ تَارِكِهِ أَوْ مَدْحِهِ». وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَدُ بِأَنَّهُ: «الَّذِي عَرَّفَ الشَّرْعُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَلَا فِعْلِهِ، فَإِنَّهُ
بَلْ مِنْ حَيْثُ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ. وَأَمَّا حَدَّ النَّدْبِ، لِمَا فِيهِ مِنْ
اللَّذَّةِ وَبَقَاءِ الْحَيَاةِ. وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ : هُوَ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ فَاعِلُهُ اسْتَحَقَّ الْمَدْحَ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ فِعْلُ الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَدْبًا، مَعَ أَنَّهُ يُمْدَحُ عَلَى كُلِّ فَالْأَصَحُ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ الذُّمُّ بِتَرْكِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ
فِعْلٍ وَلَا يُدَم. تَرْكُ لَهُ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى بَدَلِ» احْتِرَارًا عَنِ الْوَاجِبِ الْمُخَيْرِ وَالْمُوَسْعِ. وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، فَهُوَ لَفْظُ مُشْتَرَكَ فِي عُرْفِ / الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَانٍ :
ه أَحَدِهَا الْمَحْظُورُ، فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : «أَكْرَهُ كَذَا، 2


Original text

الفن الثاني في أقسام الأحكام


621 وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَمَسَائِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ:


622 التمهيد :


2 إِعْلَمْ أَنْ أَقْسَامَ الأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ لأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ خَمْسَةُ : الْوَاجِبُ


وَالْمَحْظُورُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَكْرُوهُ. 2. وَوَجْهُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنْ خِطَابَ الشَّرْعِ إِمَّا أَنْ يَرِدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ، أَوِ افْتِضَاءِ الترك، أَوِ التَّحْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَإِنْ وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ فَهُوَ أَمْرٌ، فَإِمَّا


أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ الْإِشْعَارُ بِعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ، فَيَكُونَ وَاحِبًا، أَوْ لَا يَقْتَرنَ فَيَكُونَ نَدْبًا وَالَّذِي وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ التَّرْكِ، فَإِنْ أَشْعَرَ بِالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ، فَحَظْرُ، وَإِلَّا


فَكَرَاهِيَةً، وَإِنْ وَرَدَ بِالتَّحْيِيرِ، فَهُوَ مُبَاحٌ .


25 وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حَدٌ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الرَّسْمِ:


20 فَأَمَّا حَدَّ الْوَاجِبِ فَقَدْ ذَكَرنَا طَرَفًا مِنْهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ ، وَنَذْكُرُ الْآنَ


ما قيل فيه:


27 فَقَالَ قَوْمٌ: «إِنَّهُ الَّذِي يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ». فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ


يُعْفَى عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَاحِبًا، وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ نَاجِزَ


وَالْعِقَابَ مُنْتَظَرُ.


وَقِيلَ : / «مَا تُوعَدَ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ» فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ تَوَعْدَ لَوَجَبَ


تَحْقِيقُ الْوَعِيدِ ، فَإِنَّ كَلَامَ الله تَعَالَى صِدْقٌ ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُعَاقَبَ.


2 وَقِيلَ: «مَا يُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِهِ». وَذَلِكَ يَبْظُلُ بِالْمَشْكُوكِ فِي تَحْرِيمِهِ وَوُجُوبِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ، وَيُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقَلانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ): الْأَوْلَى فِي حَدِّهِ أَنْ يُقَالَ: هُوَ الَّذِي يُذَمَّ تَارِكُهُ وَيُلَامُ شَرْعًا بِوَجْهِ مَا»، لِأَنَّ الذَّمَّ أَمْرُ نَاجِزُ، وَالْعُقُوبَةَ مَشْكُوكَ فِيهَا ، وَقَوْلُهُ : بِوَجْهِ مَا قَصَدَ أَنْ يَشْمَلَ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ بَدَلِهِ، وَالْوَاجِبَ الْمُوَسْعَ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ تَرْكِ الْعَزْمِ عَلَى امْتِثَالِهِ.


ه فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ ؟


قُلْنَا : لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَهُمَا ، بَلْ هُمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ، كَالْحَثْمِ وَاللَّازِمِ. وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ اصْطَلَحُوا عَلَى تَخْصِيصِ اسْم الْفَرْضِ بِمَا يُقْطَعُ بِوُجُوبِهِ وتخصيص اسم «الْوَاجِبِ» بِمَا لَا يُدْرَك إِلَّا ظَنَّا وَنَحْنُ لَا تُنْكِرُ انْقِسَامَ الْوَاجِبِ


إِلَى مَقْطُوعَ وَمَظْنُونَ، وَلَا حَجْرَ فِي الاصْطِلَاحَاتِ بَعْدَ فَهُمُ الْمَعَانِي. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي : لَوْ أَوْجَبَ الله عَلَيْنَا شَيْئًا، وَلَمْ يَتَوَعَدْ بِعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ، لَوَجَبَ


الفرق بين الواجب والفرض


قارن ما في التقريب


293/1) من تعريف(


والإرشاد الصغيرة


فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا هُوَ بِإِيجَابِهِ لَا بِالْعِقَابِ . . وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ مَا اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرْكَهُ الواجب أنه ما وجب


فِي حَقْنَا فَلَا مَعْنَى لِوَصْفِهِ بِالْوُجُوبِ، إِذْ لَا نَعْقِلُ وُجُوبًا إِلَّا بِأَنْ يَتَرَجَحَ فِعْلُهُ عَلَى الا الله والالم تركَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَعْرَاضِنَا، فَإِذَا انْتَفَى التَّرْجِيحُ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ أَصْلًا.


وَإِذَا عَرَفْتَ حَدَّ الْوَاجِبِ فَالْمَحْظُورُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَلَا يَخْفَى حَدُهُ.


وَأَمَّا حَدَّ الْمُبَاحِ، فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: مَا كَانَ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سِيِّيْنِ وَيَبْطُلْ بِفِعْلِ الطَّفْلِ


وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ، وَيَبْطِلُ بِفِعْل الله تَعَالَى، وَكَثِيرٌ مِنْ أَفْعَالِهِ يُسَاوِي التَّرْكَ فِي


حَقْنَا، وَهُمَا فِي حَقِّ الله تَعَالَى أَبَدًا سِيَّانِ . وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ تُسَاوِي الترك، وَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا، بَلْ حَدُهُ أَنَّهُ: «الَّذِي وَرَدَ الْإِذْنُ مِنَ اللَّهُ تَعَالَى بِفِعْلِهِ أَوْ تَرْكَهِ، غَيْرَ مَقْرُونَ بِدَمْ فَاعِلِهِ أَوْ مَدْحِهِ، وَلَا بِذَمْ تَارِكِهِ أَوْ مَدْحِهِ». وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَدُ بِأَنَّهُ: «الَّذِي عَرَّفَ الشَّرْعُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَلَا فِعْلِهِ، وَلَا نَفْعَ مِنْ حَيْثُ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ احْتِرَازًا عَمَّا إِذَا تَرَكَ الْمُبَاحَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنَّهُ


يَتَضَرُرُ لَا مِنْ حَيْثُ تَرْكُ الْمُبَاحِ، بَلْ مِنْ حَيْثُ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ.


وَأَمَّا حَدَّ النَّدْبِ، فَقِيلَ فِيهِ : إِنَّهُ : «الَّذِي فِعْلُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، مِنْ غَيْرِ ذَمَّ يَلْحَقُ بِتَرْكِهِ، وَيَرِدْ عَلَيْهِ الْأَكُلُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ


اللَّذَّةِ وَبَقَاءِ الْحَيَاةِ. وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ : هُوَ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ فَاعِلُهُ اسْتَحَقَّ الْمَدْحَ، وَلَا يَسْتَحِقُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ فِعْلُ الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَدْبًا، مَعَ أَنَّهُ يُمْدَحُ عَلَى كُلِّ فَالْأَصَحُ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ الذُّمُّ بِتَرْكِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ


فِعْلٍ وَلَا يُدَم.


تَرْكُ لَهُ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى بَدَلِ» احْتِرَارًا عَنِ الْوَاجِبِ الْمُخَيْرِ وَالْمُوَسْعِ.


وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، فَهُوَ لَفْظُ مُشْتَرَكَ فِي عُرْفِ / الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَانٍ :


ه أَحَدِهَا الْمَحْظُورُ، فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : «أَكْرَهُ كَذَا، وَهُوَ يُرِيدُ التحريم. 2


الثانِي: مَا نُهِيَ عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيهِ، وَهُوَ الَّذِي أَشْعَرَ بِأَنَّ تَرْكَهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ


يَكُنْ عَلَيْهِ عِقَابٌ ، كَمَا أَنَّ النَّدْبَ هُوَ الَّذِي أَشْعَرَ بِأَنَّ فِعْلَهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ.


الثالث: تَرْكُ مَا هُوَ الأَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ، كَتَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى مَثَلًا، لَا لِنَهْي وَرَدَ عَنْهُ، وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ فَضْلِهِ وَتَوَابِهِ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ مَكْرُوهُ تَرْكُهُ.


الرابع : مَا وَقَعَتِ الرِّيبَةُ وَالشَّبْهَةُ فِي تَحْرِيمِهِ، كَلَحْمِ السَّبْعِ، وَالْخَيْلِ، وَقَلِيلِ النَّبِيدُ. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ مَنْ أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى تَحْرِيمِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ


وَمَنْ أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حِلهِ فَلَا مَعْنَى لِلْكَرَاهِيَةِ فِي حَقِّهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ الْخَصْمِ حَزَارَةً فِي نَفْسِهِ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ، فَقَدْ قَالَ : الْإِثْمُ حَزَازُ الْقَلْبِ»


فَلَا يَقْبحُ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْكَرَاهَةِ، لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ التَّحْرِيمِ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ الفن الحل . وَيَتْجِهُ هَذَا عَلَى مَذْهَب مَنْ يَقُولُ: الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا مَنْ


صَوَّبَ كُلِّ مُجْتَهِد فَالْحِلُّ عِنْدَهُ مَقْطُوعَ بِهِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ الْحِلُّ .


وَإِذْ فَرَغْنَا مِنْ تَشْهِيدِ الْأَقْسَامِ، فَلْتَذْكُرِ الْمَسَائِلَ الْمُتَشَعْبَةَ عَنْهَا.


11 مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنٍ، وَإِلَى مُنْهُم بَيْنَ أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ، وَيُسَمَّى وَاجِبًا مُخَيْرًا كَخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ مِنْ جُمْلَتِهَا


واحِدٌ لا بعينه.


وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا مَعْنَى لِلْإِيجَابِ مَعَ النَّخْيِيرِ، فَإِنَّهُمَا مُتَنَاقِضَانِ


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

*اولا:فكرة الخد...

*اولا:فكرة الخدمة ان احنا بنخدم كل انسان و كل الإنسان و كل فريق من المشاركين في الخدمة لازم يكون عند...

ضمت موخرا شركة ...

ضمت موخرا شركة صناعة تقنية الأنابيب البلاستيكية " تكنو " الى معرض "Big 5" بإثيوبيا والذي انعقد في ا...

تعد دائرة شؤون ...

تعد دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة الجهة الحكومية المحلية المعنية بتقديم الدعم والتطوير والإشر...

يعد الهندام نوع...

يعد الهندام نوع من السلوك الاجتماعي ، وجزء من الحياة الاجتماعية و العملية للأشخاص وكذلك المؤسسات، وح...

I am passionate...

I am passionately and ambitiously looking forward to working in the field of environmental studies, ...

ظهرت موازنة الب...

ظهرت موازنة البرامج والأداء مع بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية واتجهت نحو التركيز ...

Contributed to ...

Contributed to achieving the goals of the center and the department through: - Implementing the task...

Stroke is a cli...

Stroke is a clinically defined syndrome of acute, focal neurological deficit attributed to vascular ...

تُعتبر الجريمة ...

تُعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة لا تقتصر على فئة عمرية محددة. فقد ثبت أن الأطفال قادرون على ارتك...

في ختام هذه الد...

في ختام هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي والتي من خلالها حاولنا فيها الاجابة عن الإشكالية المطروح...

شاهد الاقتصاد ا...

شاهد الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين العديد من التطورات التي أحدثت نقلة في الم...

عرف الفقهاء الت...

عرف الفقهاء التجارة بأنها هي المرابحة عن طريق المضاربة ، وتداول الثروات ، فلا يتوقف التاجر عن إبرام ...