لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

الفن الثاني في أقسام الأحكام
621 وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَكْرُوهُ. 2. أَوِ افْتِضَاءِ الترك، أَوِ التَّحْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَإِنْ وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ فَهُوَ أَمْرٌ، فَإِنْ أَشْعَرَ بِالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ، فَحَظْرُ، وَإِلَّا
وَإِنْ وَرَدَ بِالتَّحْيِيرِ، فَهُوَ مُبَاحٌ . 25 وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حَدٌ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الرَّسْمِ:
وَنَذْكُرُ الْآنَ
ما قيل فيه:
فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ
يُعْفَى عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِهِ، وَالْعِقَابَ مُنْتَظَرُ. فَإِنَّ كَلَامَ الله تَعَالَى صِدْقٌ ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُعَاقَبَ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ، وَيُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقَلانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ): الْأَوْلَى فِي حَدِّهِ أَنْ يُقَالَ: هُوَ الَّذِي يُذَمَّ تَارِكُهُ وَيُلَامُ شَرْعًا بِوَجْهِ مَا»، وَالْعُقُوبَةَ مَشْكُوكَ فِيهَا ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ بَدَلِهِ، وَالْوَاجِبَ الْمُوَسْعَ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ تَرْكِ الْعَزْمِ عَلَى امْتِثَالِهِ. ه فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ ؟
كَالْحَثْمِ وَاللَّازِمِ. وَلَا حَجْرَ فِي الاصْطِلَاحَاتِ بَعْدَ فَهُمُ الْمَعَانِي. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي : لَوْ أَوْجَبَ الله عَلَيْنَا شَيْئًا، وَلَمْ يَتَوَعَدْ بِعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ، لَوَجَبَ
الفرق بين الواجب والفرض
293/1) من تعريف(
والإرشاد الصغيرة
فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا هُوَ بِإِيجَابِهِ لَا بِالْعِقَابِ . فِي حَقْنَا فَلَا مَعْنَى لِوَصْفِهِ بِالْوُجُوبِ، إِذْ لَا نَعْقِلُ وُجُوبًا إِلَّا بِأَنْ يَتَرَجَحَ فِعْلُهُ عَلَى الا الله والالم تركَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَعْرَاضِنَا، فَإِذَا انْتَفَى التَّرْجِيحُ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ أَصْلًا. وَأَمَّا حَدَّ الْمُبَاحِ، فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: مَا كَانَ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سِيِّيْنِ وَيَبْطُلْ بِفِعْلِ الطَّفْلِ
وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ، وَيَبْطِلُ بِفِعْل الله تَعَالَى، حَقْنَا، وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ تُسَاوِي الترك، وَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا، وَلَا بِذَمْ تَارِكِهِ أَوْ مَدْحِهِ». وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَدُ بِأَنَّهُ: «الَّذِي عَرَّفَ الشَّرْعُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَلَا فِعْلِهِ، فَإِنَّهُ
بَلْ مِنْ حَيْثُ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ. وَأَمَّا حَدَّ النَّدْبِ، لِمَا فِيهِ مِنْ
اللَّذَّةِ وَبَقَاءِ الْحَيَاةِ. وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ : هُوَ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ فَاعِلُهُ اسْتَحَقَّ الْمَدْحَ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ فِعْلُ الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَدْبًا، مَعَ أَنَّهُ يُمْدَحُ عَلَى كُلِّ فَالْأَصَحُ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ الذُّمُّ بِتَرْكِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ
فِعْلٍ وَلَا يُدَم. تَرْكُ لَهُ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى بَدَلِ» احْتِرَارًا عَنِ الْوَاجِبِ الْمُخَيْرِ وَالْمُوَسْعِ. وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، فَهُوَ لَفْظُ مُشْتَرَكَ فِي عُرْفِ / الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَانٍ :
ه أَحَدِهَا الْمَحْظُورُ، فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : «أَكْرَهُ كَذَا، 2


النص الأصلي

الفن الثاني في أقسام الأحكام


621 وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَمَسَائِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ:


622 التمهيد :


2 إِعْلَمْ أَنْ أَقْسَامَ الأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ لأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ خَمْسَةُ : الْوَاجِبُ


وَالْمَحْظُورُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَكْرُوهُ. 2. وَوَجْهُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنْ خِطَابَ الشَّرْعِ إِمَّا أَنْ يَرِدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ، أَوِ افْتِضَاءِ الترك، أَوِ التَّحْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَإِنْ وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ فَهُوَ أَمْرٌ، فَإِمَّا


أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ الْإِشْعَارُ بِعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ، فَيَكُونَ وَاحِبًا، أَوْ لَا يَقْتَرنَ فَيَكُونَ نَدْبًا وَالَّذِي وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ التَّرْكِ، فَإِنْ أَشْعَرَ بِالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ، فَحَظْرُ، وَإِلَّا


فَكَرَاهِيَةً، وَإِنْ وَرَدَ بِالتَّحْيِيرِ، فَهُوَ مُبَاحٌ .


25 وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حَدٌ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الرَّسْمِ:


20 فَأَمَّا حَدَّ الْوَاجِبِ فَقَدْ ذَكَرنَا طَرَفًا مِنْهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ ، وَنَذْكُرُ الْآنَ


ما قيل فيه:


27 فَقَالَ قَوْمٌ: «إِنَّهُ الَّذِي يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ». فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ


يُعْفَى عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَاحِبًا، وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ نَاجِزَ


وَالْعِقَابَ مُنْتَظَرُ.


وَقِيلَ : / «مَا تُوعَدَ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ» فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ تَوَعْدَ لَوَجَبَ


تَحْقِيقُ الْوَعِيدِ ، فَإِنَّ كَلَامَ الله تَعَالَى صِدْقٌ ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُعَاقَبَ.


2 وَقِيلَ: «مَا يُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِهِ». وَذَلِكَ يَبْظُلُ بِالْمَشْكُوكِ فِي تَحْرِيمِهِ وَوُجُوبِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ، وَيُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقَلانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ): الْأَوْلَى فِي حَدِّهِ أَنْ يُقَالَ: هُوَ الَّذِي يُذَمَّ تَارِكُهُ وَيُلَامُ شَرْعًا بِوَجْهِ مَا»، لِأَنَّ الذَّمَّ أَمْرُ نَاجِزُ، وَالْعُقُوبَةَ مَشْكُوكَ فِيهَا ، وَقَوْلُهُ : بِوَجْهِ مَا قَصَدَ أَنْ يَشْمَلَ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ بَدَلِهِ، وَالْوَاجِبَ الْمُوَسْعَ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ تَرْكِ الْعَزْمِ عَلَى امْتِثَالِهِ.


ه فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ ؟


قُلْنَا : لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَهُمَا ، بَلْ هُمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ، كَالْحَثْمِ وَاللَّازِمِ. وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ اصْطَلَحُوا عَلَى تَخْصِيصِ اسْم الْفَرْضِ بِمَا يُقْطَعُ بِوُجُوبِهِ وتخصيص اسم «الْوَاجِبِ» بِمَا لَا يُدْرَك إِلَّا ظَنَّا وَنَحْنُ لَا تُنْكِرُ انْقِسَامَ الْوَاجِبِ


إِلَى مَقْطُوعَ وَمَظْنُونَ، وَلَا حَجْرَ فِي الاصْطِلَاحَاتِ بَعْدَ فَهُمُ الْمَعَانِي. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي : لَوْ أَوْجَبَ الله عَلَيْنَا شَيْئًا، وَلَمْ يَتَوَعَدْ بِعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ، لَوَجَبَ


الفرق بين الواجب والفرض


قارن ما في التقريب


293/1) من تعريف(


والإرشاد الصغيرة


فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا هُوَ بِإِيجَابِهِ لَا بِالْعِقَابِ . . وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ مَا اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرْكَهُ الواجب أنه ما وجب


فِي حَقْنَا فَلَا مَعْنَى لِوَصْفِهِ بِالْوُجُوبِ، إِذْ لَا نَعْقِلُ وُجُوبًا إِلَّا بِأَنْ يَتَرَجَحَ فِعْلُهُ عَلَى الا الله والالم تركَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَعْرَاضِنَا، فَإِذَا انْتَفَى التَّرْجِيحُ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ أَصْلًا.


وَإِذَا عَرَفْتَ حَدَّ الْوَاجِبِ فَالْمَحْظُورُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَلَا يَخْفَى حَدُهُ.


وَأَمَّا حَدَّ الْمُبَاحِ، فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: مَا كَانَ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سِيِّيْنِ وَيَبْطُلْ بِفِعْلِ الطَّفْلِ


وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ، وَيَبْطِلُ بِفِعْل الله تَعَالَى، وَكَثِيرٌ مِنْ أَفْعَالِهِ يُسَاوِي التَّرْكَ فِي


حَقْنَا، وَهُمَا فِي حَقِّ الله تَعَالَى أَبَدًا سِيَّانِ . وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ تُسَاوِي الترك، وَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا، بَلْ حَدُهُ أَنَّهُ: «الَّذِي وَرَدَ الْإِذْنُ مِنَ اللَّهُ تَعَالَى بِفِعْلِهِ أَوْ تَرْكَهِ، غَيْرَ مَقْرُونَ بِدَمْ فَاعِلِهِ أَوْ مَدْحِهِ، وَلَا بِذَمْ تَارِكِهِ أَوْ مَدْحِهِ». وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَدُ بِأَنَّهُ: «الَّذِي عَرَّفَ الشَّرْعُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَلَا فِعْلِهِ، وَلَا نَفْعَ مِنْ حَيْثُ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ احْتِرَازًا عَمَّا إِذَا تَرَكَ الْمُبَاحَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنَّهُ


يَتَضَرُرُ لَا مِنْ حَيْثُ تَرْكُ الْمُبَاحِ، بَلْ مِنْ حَيْثُ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ.


وَأَمَّا حَدَّ النَّدْبِ، فَقِيلَ فِيهِ : إِنَّهُ : «الَّذِي فِعْلُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، مِنْ غَيْرِ ذَمَّ يَلْحَقُ بِتَرْكِهِ، وَيَرِدْ عَلَيْهِ الْأَكُلُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ


اللَّذَّةِ وَبَقَاءِ الْحَيَاةِ. وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ : هُوَ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ فَاعِلُهُ اسْتَحَقَّ الْمَدْحَ، وَلَا يَسْتَحِقُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ فِعْلُ الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَدْبًا، مَعَ أَنَّهُ يُمْدَحُ عَلَى كُلِّ فَالْأَصَحُ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ الذُّمُّ بِتَرْكِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ


فِعْلٍ وَلَا يُدَم.


تَرْكُ لَهُ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى بَدَلِ» احْتِرَارًا عَنِ الْوَاجِبِ الْمُخَيْرِ وَالْمُوَسْعِ.


وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، فَهُوَ لَفْظُ مُشْتَرَكَ فِي عُرْفِ / الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَانٍ :


ه أَحَدِهَا الْمَحْظُورُ، فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : «أَكْرَهُ كَذَا، وَهُوَ يُرِيدُ التحريم. 2


الثانِي: مَا نُهِيَ عَنْهُ نَهْيَ تَنْزِيهِ، وَهُوَ الَّذِي أَشْعَرَ بِأَنَّ تَرْكَهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ


يَكُنْ عَلَيْهِ عِقَابٌ ، كَمَا أَنَّ النَّدْبَ هُوَ الَّذِي أَشْعَرَ بِأَنَّ فِعْلَهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ.


الثالث: تَرْكُ مَا هُوَ الأَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ، كَتَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى مَثَلًا، لَا لِنَهْي وَرَدَ عَنْهُ، وَلَكِنْ لِكَثْرَةِ فَضْلِهِ وَتَوَابِهِ قِيلَ فِيهِ: إِنَّهُ مَكْرُوهُ تَرْكُهُ.


الرابع : مَا وَقَعَتِ الرِّيبَةُ وَالشَّبْهَةُ فِي تَحْرِيمِهِ، كَلَحْمِ السَّبْعِ، وَالْخَيْلِ، وَقَلِيلِ النَّبِيدُ. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ مَنْ أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى تَحْرِيمِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ


وَمَنْ أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى حِلهِ فَلَا مَعْنَى لِلْكَرَاهِيَةِ فِي حَقِّهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ الْخَصْمِ حَزَارَةً فِي نَفْسِهِ وَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ، فَقَدْ قَالَ : الْإِثْمُ حَزَازُ الْقَلْبِ»


فَلَا يَقْبحُ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْكَرَاهَةِ، لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ التَّحْرِيمِ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ الفن الحل . وَيَتْجِهُ هَذَا عَلَى مَذْهَب مَنْ يَقُولُ: الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا مَنْ


صَوَّبَ كُلِّ مُجْتَهِد فَالْحِلُّ عِنْدَهُ مَقْطُوعَ بِهِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ الْحِلُّ .


وَإِذْ فَرَغْنَا مِنْ تَشْهِيدِ الْأَقْسَامِ، فَلْتَذْكُرِ الْمَسَائِلَ الْمُتَشَعْبَةَ عَنْهَا.


11 مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنٍ، وَإِلَى مُنْهُم بَيْنَ أَقْسَامٍ مَحْصُورَةٍ، وَيُسَمَّى وَاجِبًا مُخَيْرًا كَخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ مِنْ جُمْلَتِهَا


واحِدٌ لا بعينه.


وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا مَعْنَى لِلْإِيجَابِ مَعَ النَّخْيِيرِ، فَإِنَّهُمَا مُتَنَاقِضَانِ


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

الهدف من هذه ال...

الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على ماهية و طبيعة الخدمات المصرفية الالكترونية التي توفرها البنوك الت...

الحمد لله المتف...

الحمد لله المتفرد بالعزة والبقاء، الذي كتب على كل المخلوقات الفناء فقال: { كل من عليها فان . ويبقى و...

واقع ومستقبل ال...

واقع ومستقبل الاحتجاجات في إدلب مع دخولها شهرها الخامس (( نص تحليلي)) مع نهاية شهر حزيران الجاري ...

https://www.moh...

https://www.mohamah.net/law/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%...

بعد الاطلاع على...

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة: ...

بعد الاطلاع على...

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة: ...

المبحث الأول: ا...

المبحث الأول: الوظائف ذات الصفة السياسية والإعلامية والاقتصادية يمكن تقسيم الوظائف ذات الصفة السياسي...

النتائج: يشكل أ...

النتائج: يشكل أربعمائة طفل تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 55 شه را، المقبولين في أجنحة األطفال، عينة الدرا...

A little duckli...

A little duckling was very sad because he thought he was the ugliest amongst all his brothers and si...

اسباب الطلاق: ...

اسباب الطلاق: ومنها الرغبة في تعدد الزوجات مع عدم العدل والفارق في السن بين الزوجين، والأوضاع الصحي...

المقدمة ...

المقدمة شَهدَ العالم تطوّر كبير أدّى إلى تغيّر رهيب في مناحي الحياة، بحيث أنّه ظهر الذكاء ال...

و لتحقيق هذا ال...

و لتحقيق هذا الهدف فقد تكون مجتمع الدراسة من جميع عملاء البنوك العاملة في مدينة جنين و البالغ عددها ...