Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

السبب الرابع: أن الحكم محل الطعن فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم: أن هيئة التحكيم في معرض تسبيب الحكم في الصفحة (67) منه ذكرت أن قيام المحتكم ضدها بسداد كامل رأس مال الشركة من مالها الخاص وتأسيس شركة (. دون أن تشرك فيها الشركة المحتكمة لا غبار عليها في ذلك طالما أن المحتكمة تقاعست عن سداد حصتها) وقد خالف حكم هيئة التحكيم في ذلك نظام الشركات السعودية في المادة (7) والتي تنص على أنه: (يعد كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير )) حيث أن نظام الشركات السعودي جعل التزام الشريك في سداد حصته التي تعهد بها في رأس مال الشركة التزام في مواجهة الشركة كشخص اعتباري الشريك ومقتضى ذلك هو انعدام الخصومة في دعوى مطالبة شركة (. (المحتكم ضدها من امتلاك كامل الحصص في شركة (. خلافا لاتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين الشركة المحتكمة إلا أن هيئة التحكيم في حكمها محل الطعن خالفت ذلك بأن أجازت للمحتكم ضدها وليس لشركة (. ) بأن تطالب المحتكمة بسداد حصتها في رأس المال، بل وأكثر من ذلك رتب على تأخر الشركة المحتكمة في سداد تلك الحصة حق للشركة المحتكم ضدها بفسخ اتفاقية الشراكة مع أن الحق مقرر بشأن المطالبة بقيمة الحصة لصالح شخصية اعتبارية مستقلة هي شركة (. وليس مقرر لصالح الشركة المحتكم ضدها وهي شركة (. . وحيث أن نظام الشركات السعودي هو أحد القواعد الموضوعية المتوجب تطبيقها على موضوع النزاع، وحيث أن هيئة التحكيم خالفت القواعد الآمرة التي نص عليها ذلك النظام، عليه فإن حكم هيئة التحكيم محل الطعن يكون باطلا، إضافة إلى ذلك فإن هيئة التحكيم ألزمت الشركة المحتكم ضدها برد المبلغ المسدد من الشركة المحتكمة مقابل مساهمتها في رأس مال شركة (. مع أن ذلك المبلغ قد تم سداده في حساب شركة (. وليس في حساب الشركة المحتكم ضدها، وأن المسؤول عن ذلك المبلغ هو شركة (. وليس الشركة المحتكم ضدها، مما يؤكد على خلط هيئة التحكيم فيما بين الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للشركة (التي ليست طرفاً في اتفاق التحكيم) وبين شركة (. (المحتكم ضدها وهي حد الشركاء في تلك الشركة وفقاً لاتفاقية الشراكة)
وانتهى وكيل المدعية في اعتراضه إلى طلب إبطال حكم التحكيم المعترض عليه للأسباب المشار إليها أعلاه. للتنمية والتطوير العمراني على اعتراض وكيل شركة (. المحدودة بقوله
: 1. من حيث الشكل: الدفع بفوات مواعيد الطعن بالبطلان وفق صريح نص المادة 51 من نظام التحكيم، حيث أن الثابت بالأوراق، وما ورد بعريضة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم أن المدعي أقر باستلامه لنسخة من حكم التحكيم بتاريخ 12/1/2016م وصحتها 12/1/2017م)، ولما كانت المادة 51 من نظام التحكيم تنص على: أ- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. ب - إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ. ولما كانت الدعوى المقامة من المدعى قد تم نظر جلستها الأولى في 10/2/1439 هـ الموافق 30 من شهر أكتوبر 10/2017م الأمر الذي يعني أنها قد رفعت مؤخراً أي بعد فوات ميعاد الطعن (60) يوم) وفق نص المادة 51 من نظام التحكيم، وإن مخالفة ذلك الموعد التنظيمي يؤدي إلى سقوط حق المدعي في رفع الدعوى، مما يعني أن الدفع الذي أبدته الشركة المدعى عليها بفوات ميعاد الطعن بالبطلان قد جاء صحيحاً جديراً بقبول المحكمة. وأنه بالنسبة لما ذكره وكيل شركة (. المحدودة من أسباب تبطل حكم التحكيم فإن المادة (50) قد نصت على أن : 2. أو سقط بانتهاء مدته. أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. أو لاتفاق الطرفين . و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. وفي ضوء ما ورد ينص المادة 50 من نظام التحكيم سوف نقوم بالرد على الأسباب التي ذكرتها الشركة المدعية في صحيفة طعنها على حكم التحكيم على النحو التالي: 1. الرد على السبب الأول من أسباب البطلان ذكرت الشركة المدعية بأن السبب الأول في طعنها بالبطلان على حكم التحكيم هو أن شركة (. (تعتبر شخص من أشخاص القانون العام وتعامل على أساس أنها شركة حكومية) ومن ثم فيطبق عليها نص المادة 10/2 من نظام التحكيم وهو عدم جواز اللجوء للتحكيم إلا بعد استئذان وموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن هناك نص نظامي يجيز ذلك، ولا ندري عن مصدر هذا الفهم الذي انتهت إليه الشركة المدعية ؟ إذا أن ما انتهى إليه المدعي يخالف صريح صحيح المتعارف عليه قانوناً على النحو التالي: أ- أن شركة (. حقاً مملوكة لأمانة العاصمة المقدسة كمالك للأسهم ليس أكثر) ولكن النظام الأساسي للشركة المدعى عليها قد حسم بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل رغبة المقام السامي في أن تمارس الشركة المدعى عليها ونظيرتها من الشركات التي تخص بالتطوير في مجال الضواحي والعشوائيات أعمالها وفق آليات القطاع الخاص وبالشراكة معه، ولهذا كان هذا النوع الاستثنائي من الشركات جديد في المملكة ونظامها القانوني - إذ ليس هناك سوى شركتين فقط في المملكة من هذا التنظيم القانوني الاستثنائي - والعلة من تأسيس هذا النوع من الشركات ومنحة صلاحية العمل وفق آليات القطاع الخاص هو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار العقاري في مناطق الضواحي والمناطق العشوائية التي لا تعتبر مناطق جذب استثماري للمطورين وأصحاب رؤوس الأموال، وأضف إلى ذلك تنمية المفهوم الحقيقي للتطوير العمراني والحضري وإبعاده عن مجرد الإتجار بالأراضي أو تركها لحين ارتفاع أسعارها ثم بيعها، وهو ما يظهر جلياً في المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها على النحو المبين في الوقائع (أعلاه). ب أن الشركات بما فيها مثل الشركة المدعى عليها تعتبر أحد الأشخاص الاعتبارية وهي التي يمكن تعريفها على أنها: (مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض) وقد قسم الفقه القانوني الأشخاص الاعتباريين إلى نوعين: -1 شخصية معنوية عامة خاضعة لأحكام القانون العام) 2- شخصية معنوية خاصة خاضعة لأحكام القانون الخاص وتتميز الشخصيات المعنوية العامة بما لها من سيادة وحقوق السلطة العامة، وهي كالبلديات نفسها والتي يمثلها رئيس البلدية ويكون التعاقد معها يحميه قواعد قانونية عقودها أقرب إلى عقود الإذعان منها إلى عقود القطاع الخاص، وعلى العكس من ذلك نجد الشخصية المعنوية العامة والتي تحقق أغراضها وفق آليات القطاع الخاص الذي يحكمه آليات السوق وأسس الشراكة بين القطاع الخاص، وهكذا دواليك. القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان، والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد بوصفهم أفرادا أو بمعنى أدق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تتصل بحق السيادة أو بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص لذا فإن ما ذكرته الشركة المدعية من أن الشركة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص لذا فإن ما ذكرته الشركة المدعية من أن الشركة المدعى عليها هي شخصية اعتبارية عامة وأحد أشخاص القانون العام هو استدلال فاسد وخاطئ ولا يستقيم مع صحيح القانون ومن ثم وباعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تدار وفق آليات السوق والقطاع الخاص وليس القطاع الحكومي فليست ملزمه بالحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الدخول في منازعة تحكيمية مع المتعاقدين معها، 1. الرد على السبب الثاني من أسباب البطلان : ذكرت الشركة المدعية في صحيفة دعواها أن هيئة التحكيم قد خالفت النظام العام بحكمها باعتبار أن حكمها يتعلق بعقار داخل المملكة ومن ثم فهو كالدعاوى العينية ونحوها، إلخ. ونتعجب من هذا التفسير الخاطئ للنص، ذلك أن النزاع ليس منازعات التملك أو الحيازة أو غيرها من المنازعات التي تتعلق بالدعوى العينية، إذ أن الأرض محل المشروع ليست محلاً للنزاع من الأساس ولم تكن، ذلك أن الأرض كانت تحت يد الشركة المدعى عليها المحتكم ضدها قبل نظر دعوى التحكيم، كما أن جوهر النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم هو فسخ اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الطرفين والتي ثبت لهيئة التحكيم عجز الشركة المدعية عجزاً كاملاً عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من تمويل أو تنفيذ فضلا عن استثمار أو إدارة أو صيانة والتي تأتي مستقبلا بعد الإنشاء، وذلك لأن القدرة على التمويل كانت العائق الأول والذي حال دون قدرة الشركة المدعية عن التنفيذ وليس عدم حيازتها للأرض موضوع النزاع، لذا فإن السبب الذي ذكرته الشركة المدعية ليس سبباً صحيحاً من الأساس لتستند إليه الشركة المدعية ليحل طلبها ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم، ومن ثم فيكون الحكم صحيحاً ولم يخالف النظام العام أو مواد نظام التنفيذ المشاهر إليها في صحيفة دعوى المدعية. 2 الرد على باقي أسباب الطعن الواردة بعريضة دعوى البطلان نعت الشركة المدعية على حكم التحكيم بأنه خالف الشريعة الإسلامية باعتباره قد حكم بالتعويض للشركة المحتكم ضدها معتبراً ذلك إثراء بلا سبب، ولأسباب أخرى تدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ورداً على تلك المزاعم التي تدعيها الشركة المدعية بشأن التعويض واعتباره إثراء بلا سبب تذكرها بأنها أي (الشركة المدعية) قد طلبت من هيئة التحكيم بالفعل أن يحكم لها بالتعويض، فهل إذا كان الحكم قد قرر لها بالتعويض يكون صحيحاً من الناحية الشرعية ؟ ناهيك عن أن جبر الضرر الحادث للشركة المدعى عليها كان الباعث في طلب الشركة المدعى عليها من هيئة التحكيم أن تقضي لها بالتعويض الجابر للأضرار والتي يستلزم التعرض لها ودراستها أن تقوم المحكمة الموقرة بدراسة موضوع الحكم التحكيمي كما أن عيب أو مطعن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والذي يرتب بطلان حكم التحكيم هو المخالفة التي تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وهو الأمر الذي لن تجد له المحكمة الموقرة وجوداً في الحكم المطعون عليه من قبل الشركة المدعية، أنه ليس من اختصاص المحكمة، وحيث أن ما ذكرته الشركة المدعية من مطاعن كسبب للبطلان مخالفة لأسباب الطعن الواردة في المادة 50 من نظام التحكيم، وليست إلا لياً لأعناق النصوص بهدف إلباس الباطل ثوب الحق، ومن ثم فهي أسباب جديرة بالرفض فالمحكمة مختصة بنظر أسباب البطلان دون التعرض الموضوع الحكم التحكيمي والذي جاء متفقاً مع الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية المعتبرة، وليس على المحكمة أو هيئة التحكيم من حرج في أن تأخذ بأي من الآراء الفقهية المعتبرة إذا اطمأنت لها. والحقيقة أن المطعن الوحيد الذي تأخذه الشركة المدعية على الحكم الصادر من هيئة التحكيم المطعون عليه من قبلها أن حكم التحكيم لم يأخذ بوجهة نظرها، وأنه قد حقق أوجه الخلاف في النزاع، وصدر الحكم بالإجماع بمن فيهم المحكم المعين من قبل الشركة المدعية، للتحكيم التجاري الدولي، وانتهى في تعقيبه إلى طلب ما يلي: 3 . من حيث الشكل : رفض الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر وفق المادة 51 من النظام القضاء بتأييد حكم التحكيم والأمر بالتنفيذ وفق نص الفقرة 2 من المادة 51 من نظام التحكيم.


Original text

السبب الرابع: أن الحكم محل الطعن فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم: أن هيئة التحكيم في معرض تسبيب الحكم في الصفحة (67) منه ذكرت أن قيام المحتكم ضدها بسداد كامل رأس مال الشركة من مالها الخاص وتأسيس شركة (...) دون أن تشرك فيها الشركة المحتكمة لا غبار عليها في ذلك طالما أن المحتكمة تقاعست عن سداد حصتها) وقد خالف حكم هيئة التحكيم في ذلك نظام الشركات السعودية في المادة (7) والتي تنص على أنه: (يعد كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير )) حيث أن نظام الشركات السعودي جعل التزام الشريك في سداد حصته التي تعهد بها في رأس مال الشركة التزام في مواجهة الشركة كشخص اعتباري الشريك ومقتضى ذلك هو انعدام الخصومة في دعوى مطالبة شركة (...) (المحتكم ضدها من امتلاك كامل الحصص في شركة (...) خلافا لاتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين الشركة المحتكمة إلا أن هيئة التحكيم في حكمها محل الطعن خالفت ذلك بأن أجازت للمحتكم ضدها وليس لشركة (...)) بأن تطالب المحتكمة بسداد حصتها في رأس المال، بل وأكثر من ذلك رتب على تأخر الشركة المحتكمة في سداد تلك الحصة حق للشركة المحتكم ضدها بفسخ اتفاقية الشراكة مع أن الحق مقرر بشأن المطالبة بقيمة الحصة لصالح شخصية اعتبارية مستقلة هي شركة (...) وليس مقرر لصالح الشركة المحتكم ضدها وهي شركة (...). وحيث أن نظام الشركات السعودي هو أحد القواعد الموضوعية المتوجب تطبيقها على موضوع النزاع، وحيث أن هيئة التحكيم خالفت القواعد الآمرة التي نص عليها ذلك النظام، عليه فإن حكم هيئة التحكيم محل الطعن يكون باطلا، إضافة إلى ذلك فإن هيئة التحكيم ألزمت الشركة المحتكم ضدها برد المبلغ المسدد من الشركة المحتكمة مقابل مساهمتها في رأس مال شركة (...) مع أن ذلك المبلغ قد تم سداده في حساب شركة (...) وليس في حساب الشركة المحتكم ضدها، وأن المسؤول عن ذلك المبلغ هو شركة (...) وليس الشركة المحتكم ضدها،


مما يؤكد على خلط هيئة التحكيم فيما بين الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للشركة (التي ليست طرفاً في اتفاق التحكيم) وبين شركة (...) (المحتكم ضدها وهي حد الشركاء في تلك الشركة وفقاً لاتفاقية الشراكة)
وانتهى وكيل المدعية في اعتراضه إلى طلب إبطال حكم التحكيم المعترض عليه للأسباب المشار إليها أعلاه. وقد عقب وكيل شركة (...) للتنمية والتطوير العمراني على اعتراض وكيل شركة (...) المحدودة بقوله
: 1. من حيث الشكل: الدفع بفوات مواعيد الطعن بالبطلان وفق صريح نص المادة 51 من نظام التحكيم، حيث أن الثابت بالأوراق، وما ورد بعريضة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم أن المدعي أقر باستلامه لنسخة من حكم التحكيم بتاريخ 12/1/2016م وصحتها 12/1/2017م)، ولما كانت المادة 51 من نظام التحكيم تنص على: أ- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
ب - إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من الطرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ. ولما كانت الدعوى المقامة من المدعى قد تم نظر جلستها الأولى في 10/2/1439 هـ الموافق 30 من شهر أكتوبر 10/2017م الأمر الذي يعني أنها قد رفعت مؤخراً أي بعد فوات ميعاد الطعن (60) يوم) وفق نص المادة 51 من نظام التحكيم، وإن مخالفة ذلك الموعد التنظيمي يؤدي إلى سقوط حق المدعي في رفع الدعوى، مما يعني أن الدفع الذي أبدته الشركة المدعى عليها بفوات ميعاد الطعن بالبطلان قد جاء صحيحاً جديراً بقبول المحكمة.وأنه بالنسبة لما ذكره وكيل شركة (...) المحدودة من أسباب تبطل حكم التحكيم فإن المادة (50) قد نصت على أن : 2. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
ب إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أوعين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين . و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.


إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. وفي ضوء ما ورد ينص المادة 50 من نظام التحكيم سوف نقوم بالرد على الأسباب التي ذكرتها الشركة المدعية في صحيفة طعنها على حكم التحكيم على النحو التالي: 1. الرد على السبب الأول من أسباب البطلان ذكرت الشركة المدعية بأن السبب الأول في طعنها بالبطلان على حكم التحكيم هو أن شركة (...) (تعتبر شخص من أشخاص القانون العام وتعامل على أساس أنها شركة حكومية) ومن ثم فيطبق عليها نص المادة 10/2 من نظام التحكيم وهو عدم جواز اللجوء للتحكيم إلا بعد استئذان وموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن هناك نص نظامي يجيز ذلك، ولا ندري عن مصدر هذا الفهم الذي انتهت إليه الشركة المدعية ؟ إذا أن ما انتهى إليه المدعي يخالف صريح صحيح المتعارف عليه قانوناً على النحو التالي: أ- أن شركة (...) حقاً مملوكة لأمانة العاصمة المقدسة كمالك للأسهم ليس أكثر) ولكن النظام الأساسي للشركة المدعى عليها قد حسم بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل رغبة المقام السامي في أن تمارس الشركة المدعى عليها ونظيرتها من الشركات التي تخص بالتطوير في مجال الضواحي والعشوائيات أعمالها وفق آليات القطاع الخاص وبالشراكة معه، ولهذا كان هذا النوع الاستثنائي من الشركات جديد في المملكة ونظامها القانوني - إذ ليس هناك سوى شركتين فقط في المملكة من هذا التنظيم القانوني الاستثنائي - والعلة من تأسيس هذا النوع من الشركات ومنحة صلاحية العمل وفق آليات القطاع الخاص هو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار العقاري في مناطق الضواحي والمناطق العشوائية التي لا تعتبر مناطق جذب استثماري للمطورين وأصحاب رؤوس الأموال، وأضف إلى ذلك تنمية المفهوم الحقيقي للتطوير العمراني والحضري وإبعاده عن مجرد الإتجار بالأراضي أو تركها لحين ارتفاع أسعارها ثم بيعها، وهو ما يظهر جلياً في المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها على النحو المبين في الوقائع (أعلاه). ب أن الشركات بما فيها مثل الشركة المدعى عليها تعتبر أحد الأشخاص الاعتبارية وهي التي يمكن تعريفها على أنها: (مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض) وقد قسم الفقه القانوني الأشخاص الاعتباريين إلى نوعين: -1 شخصية معنوية عامة خاضعة لأحكام القانون العام) 2- شخصية معنوية خاصة خاضعة لأحكام القانون الخاص وتتميز الشخصيات المعنوية العامة بما لها من سيادة وحقوق السلطة العامة، وهي كالبلديات نفسها والتي يمثلها رئيس البلدية ويكون التعاقد معها يحميه قواعد قانونية عقودها أقرب إلى عقود الإذعان منها إلى عقود القطاع الخاص، وعلى العكس من ذلك نجد الشخصية المعنوية العامة والتي تحقق أغراضها وفق آليات القطاع الخاص الذي يحكمه آليات السوق وأسس الشراكة بين القطاع الخاص، فنجد تعاقداتها بعيده عن الترسية المعمول بها في أنظمة المنافسات العامة - رغم طرح مشروعاتها بشكل عام لتوفير الشفافية والمساواة بين شركات القطاع الخاص والاستثماري - كما نجدها تتفاوض على بنود الاتفاقيات وفق ما يتم في القطاع الخاص وما يطمئن الأطراف وليس وفق أسس فض المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصية معنوية عامة.... وهكذا دواليك. القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان، والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد بوصفهم أفرادا أو بمعنى أدق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تتصل بحق السيادة أو بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص لذا فإن ما ذكرته الشركة المدعية من أن الشركة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص لذا فإن ما ذكرته الشركة المدعية من أن الشركة المدعى عليها هي شخصية اعتبارية عامة وأحد أشخاص القانون العام هو استدلال فاسد وخاطئ ولا يستقيم مع صحيح القانون ومن ثم وباعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تدار وفق آليات السوق والقطاع الخاص وليس القطاع الحكومي فليست ملزمه بالحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الدخول في منازعة تحكيمية مع المتعاقدين معها، وبذلك يكون السبب الأول الذي ورد في صحيفة طعن الشركة المدعية قد جاء مخالفاً للنظام جديرا بالرفض. 1. الرد على السبب الثاني من أسباب البطلان : ذكرت الشركة المدعية في صحيفة دعواها أن هيئة التحكيم قد خالفت النظام العام بحكمها باعتبار أن حكمها يتعلق بعقار داخل المملكة ومن ثم فهو كالدعاوى العينية ونحوها، وهو مما يتعارض مع نص الفقرة 11/6 من نظام التنفيذ والتي تمنع تنفيذ الأحكام أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بها المحاكم السعودية ؟ وقد علل ذلك التفسير القانوني بأن الحكم محل الطعن قد قضى بأحقية الشركة المحتكم ضدها في استرداد الأرض المملوكة لها والتي كان مزمعا إقامة مشروع عليها ... إلخ. ونتعجب من هذا التفسير الخاطئ للنص، ذلك أن النزاع ليس منازعات التملك أو الحيازة أو غيرها من المنازعات التي تتعلق بالدعوى العينية، إذ أن الأرض محل المشروع ليست محلاً للنزاع من الأساس ولم تكن، ذلك أن الأرض كانت تحت يد الشركة المدعى عليها المحتكم ضدها قبل نظر دعوى التحكيم، كما أن جوهر النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم هو فسخ اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الطرفين والتي ثبت لهيئة التحكيم عجز الشركة المدعية عجزاً كاملاً عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من تمويل أو تنفيذ فضلا عن استثمار أو إدارة أو صيانة والتي تأتي مستقبلا بعد الإنشاء، وذلك لأن القدرة على التمويل كانت العائق الأول والذي حال دون قدرة الشركة المدعية عن التنفيذ وليس عدم حيازتها للأرض موضوع النزاع، لذا فإن السبب الذي ذكرته الشركة المدعية ليس سبباً صحيحاً من الأساس لتستند إليه الشركة المدعية ليحل طلبها ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم، ومن ثم فيكون الحكم صحيحاً ولم يخالف النظام العام أو مواد نظام التنفيذ المشاهر إليها في صحيفة دعوى المدعية. 2 الرد على باقي أسباب الطعن الواردة بعريضة دعوى البطلان نعت الشركة المدعية على حكم التحكيم بأنه خالف الشريعة الإسلامية باعتباره قد حكم بالتعويض للشركة المحتكم ضدها معتبراً ذلك إثراء بلا سبب، ولأسباب أخرى تدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ورداً على تلك المزاعم التي تدعيها الشركة المدعية بشأن التعويض واعتباره إثراء بلا سبب تذكرها بأنها أي (الشركة المدعية) قد طلبت من هيئة التحكيم بالفعل أن يحكم لها بالتعويض، فهل إذا كان الحكم قد قرر لها بالتعويض يكون صحيحاً من الناحية الشرعية ؟ ناهيك عن أن جبر الضرر الحادث للشركة المدعى عليها كان الباعث في طلب الشركة المدعى عليها من هيئة التحكيم أن تقضي لها بالتعويض الجابر للأضرار والتي يستلزم التعرض لها ودراستها أن تقوم المحكمة الموقرة بدراسة موضوع الحكم التحكيمي كما أن عيب أو مطعن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والذي يرتب بطلان حكم التحكيم هو المخالفة التي تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وهو الأمر الذي لن تجد له المحكمة الموقرة وجوداً في الحكم المطعون عليه من قبل الشركة المدعية، وأخيراً وعن باقي أسباب الطعن الواردة في عريضة دعوى الشركة المدعية فإن الشركة المدعية ساقت ما تظن أنها مطاعن على الحكم بهدف دفع المحكمة إلى أن تتعرض الموضوع الحكم ونظر النزاع وهو ما لا يخفى الهيئة الموقرة، أنه ليس من اختصاص المحكمة، وحيث أن ما ذكرته الشركة المدعية من مطاعن كسبب للبطلان مخالفة لأسباب الطعن الواردة في المادة 50 من نظام التحكيم، وليست إلا لياً لأعناق النصوص بهدف إلباس الباطل ثوب الحق، ومن ثم فهي أسباب جديرة بالرفض فالمحكمة مختصة بنظر أسباب البطلان دون التعرض الموضوع الحكم التحكيمي والذي جاء متفقاً مع الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية المعتبرة، وليس على المحكمة أو هيئة التحكيم من حرج في أن تأخذ بأي من الآراء الفقهية المعتبرة إذا اطمأنت لها. والحقيقة أن المطعن الوحيد الذي تأخذه الشركة المدعية على الحكم الصادر من هيئة التحكيم المطعون عليه من قبلها أن حكم التحكيم لم يأخذ بوجهة نظرها، وأنه قد حقق أوجه الخلاف في النزاع، وصدر الحكم بالإجماع بمن فيهم المحكم المعين من قبل الشركة المدعية، والتي قدمت طلب انعقاد الخصومة التحكيمية أمام مركز (...) للتحكيم التجاري الدولي، وانتهى في تعقيبه إلى طلب ما يلي: 3 . من حيث الشكل : رفض الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر وفق المادة 51 من النظام القضاء بتأييد حكم التحكيم والأمر بالتنفيذ وفق نص الفقرة 2 من المادة 51 من نظام التحكيم. وفي جلسة 22/2/1440 هـ قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق أن ذكراه وقدماه في جلسات المرافعة.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

یأتي یوم یستفید...

یأتي یوم یستفید منھا الآخرون إن لم یكن في جیلنا فقد تستفید منھا الأجیال القادمة. التفكیر الناقد و...

Body image appr...

Body image appreciation was high among our sample of females attending gyms in Tulkarm and Jenin. ...

أساسیات التعلم ...

أساسیات التعلم یمتد التعلم على امتداد حیاة الإنسان من المھد إلى اللحد، وھو في كل مرحلة من مراحلھ الن...

إن السيدة (زهرا...

إن السيدة (زهراء حسن عبود) مدرسة اللغة الإنكليزية في ث. الرباب للبنات هي من طلاب الدراسات العليا (ال...

this most impor...

this most important thing to achieve this goal is to manage your time effectvely i have divid my day...

لقد تزايد الاهت...

لقد تزايد الاهتمام بالرعاية في نهاية الحياة في السنوات الأخيرة. • عندما يتم تجنب أو تأخير اتخاذ قرا...

بالتزامن مع انط...

بالتزامن مع انطلاق المشاورات في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة، فجرت مليشيا الحوثي الإر...

الفقرة 1: تشكل ...

الفقرة 1: تشكل إعصار كاترينا بالقرب من جزر البهاما وسرعان ما اشتد ليصبح واحدًا من أكثر العواصف تدمير...

- هذه نظرة شامل...

- هذه نظرة شاملة على نشأة منظمة اليونسكو وما سبقها من مؤسسات. منظمة اليونسكو هي مؤسسة جديدة تأسست بع...

تعتمد دراسة الس...

تعتمد دراسة السمات في علم النفس على فكرة أن الشخصية تتكون من أبعاد واسعة وعالمية، والتي يتنوع ويختلف...

تعمل كافتيريا ا...

تعمل كافتيريا الجامعة كمركز مركزي للطلاب ، حيث تقدم مجموعة متنوعة من خيارات الطعام لتلبية الأذواق وا...

إن مخ الطفل يشه...

إن مخ الطفل يشهد نمواً سريعاً خلال الفترة ما بين العام حتى العامين، وهذا النمو يظهر معه مهارات مدهشة...