Home

Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

مادة ( 6 )
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- إصدار السندات وإدارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الأفراد والمصارف والجهات الأخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية. 2- إجراء التحويلات المتعلقة بأنشطتها. 3- منح التراخيص للمصارف أو فروعها والموافقة على اندماجها أو إغلاقها أو فتح مكاتب لها أو سحب التراخيص منها. 4- بيع ممتلكات منقولة أو عقارية آلت إليها وفاءً لديون مستحقة. 5- شراء وتأجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها. 6- تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف. 7- فرض الرسوم الملائمة على أي نوع من الخدمات التي تقدمها. 8- إنهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل إصدار هذا القانون والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة ( 7 )
أ- لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- تقديم مساعدات مالية سواء أكانت بشكل مباشر أو منحة أو التزاماً طارئاً أو شراء أدوات مديونية أو بأي شكل أخرى إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون. 2- القيام بأية أعمال تجارية أو شراء اسهم شركات أو مؤسسات مالية. 3- شراء أو استئجار أية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضرورياً أو مناسباً لممارسة أعمالها وأداء وظائفها. ب- استثناء من الأحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي: 1- ان تكون لها حصة في ملكية أي مؤسسة، أو مساهمة في مؤسسة تقوم بأنشطة أخرى ترى سلطة النقد أنها لازمة للقيام بوظائفها أو مسئولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية. 2- استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وان تستوفي الديون المستحقة لها. 3- الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار إليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح أو الحقوق بالسرعة الممكنة. 4- إنشاء صناديق التقاعد والادخار وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقاً لأحكام القانون.الأحكام المالية
مادة ( 8 )
تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة رأس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس. ب- رأس المال غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.مادة ( 9 )
إذا تبين من واقع الميزانية لكل سنة مالية ان موجودات سلطة النقد تقل عن مجموع رأسمالها والتزاماتها فيتم تغطية العجز من رصيد الاحتياط الخاص بذلك وفي حالة عدم كفاية ذلك فعلى السلطة الوطنية ان تدفع الفرق نقداً، وان تصدر لحسابها سندات مديونية قابلة للتداول بأسعار الفائدة السائدة في فلسطين وتحويلها إلى سلطة النقد.مادة ( 10 )
تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقاً للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص:- 1- احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها. 2- استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية. 3- صناديق التقاعد والادخار. 4- أية احتياطات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.مادة ( 11 )
أ- في نهاية كل سنة مالية تحول الأرباح الصافية إلى حساب رأس المالي إلى أن يغطي رأس المال المصرح به بالكامل. ب- عند تغطية رأس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي راس المال. ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام إلا لأغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.مادة ( 12 )
بعد حسم جميع الالتزامات و المصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية.مادة ( 13 )
لا يجوز أن يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامياً إذا رأت سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية،

Original text

مادة ( 6 )
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- إصدار السندات وإدارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الأفراد والمصارف والجهات الأخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية. 2- إجراء التحويلات المتعلقة بأنشطتها. 3- منح التراخيص للمصارف أو فروعها والموافقة على اندماجها أو إغلاقها أو فتح مكاتب لها أو سحب التراخيص منها. 4- بيع ممتلكات منقولة أو عقارية آلت إليها وفاءً لديون مستحقة. 5- شراء وتأجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها. 6- تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف. 7- فرض الرسوم الملائمة على أي نوع من الخدمات التي تقدمها. 8- إنهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل إصدار هذا القانون والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.


مادة ( 7 )
أ- لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- تقديم مساعدات مالية سواء أكانت بشكل مباشر أو منحة أو التزاماً طارئاً أو شراء أدوات مديونية أو بأي شكل أخرى إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون. 2- القيام بأية أعمال تجارية أو شراء اسهم شركات أو مؤسسات مالية. 3- شراء أو استئجار أية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضرورياً أو مناسباً لممارسة أعمالها وأداء وظائفها. ب- استثناء من الأحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي: 1- ان تكون لها حصة في ملكية أي مؤسسة، أو مساهمة في مؤسسة تقوم بأنشطة أخرى ترى سلطة النقد أنها لازمة للقيام بوظائفها أو مسئولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية. 2- استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وان تستوفي الديون المستحقة لها. 3- الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار إليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح أو الحقوق بالسرعة الممكنة. 4- إنشاء صناديق التقاعد والادخار وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقاً لأحكام القانون.


الفصل الثاني
الأحكام المالية


مادة ( 8 )
أ- يكون رأس مال سلطة النقد المصرح به خمسة عشر مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المتداولة، تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة رأس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس. ب- رأس المال غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.


مادة ( 9 )
إذا تبين من واقع الميزانية لكل سنة مالية ان موجودات سلطة النقد تقل عن مجموع رأسمالها والتزاماتها فيتم تغطية العجز من رصيد الاحتياط الخاص بذلك وفي حالة عدم كفاية ذلك فعلى السلطة الوطنية ان تدفع الفرق نقداً، وان تصدر لحسابها سندات مديونية قابلة للتداول بأسعار الفائدة السائدة في فلسطين وتحويلها إلى سلطة النقد.


مادة ( 10 )
تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقاً للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص:- 1- احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها. 2- استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية. 3- صناديق التقاعد والادخار. 4- أية احتياطات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.


مادة ( 11 )
أ- في نهاية كل سنة مالية تحول الأرباح الصافية إلى حساب رأس المالي إلى أن يغطي رأس المال المصرح به بالكامل. ب- عند تغطية رأس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي راس المال. ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام إلا لأغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.


مادة ( 12 )
بعد حسم جميع الالتزامات و المصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية.


مادة ( 13 )
لا يجوز أن يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامياً إذا رأت سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، إن مركزها المالي سيتأثر سلباً نتيجة لذلك.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate

Latest summaries

ينتسب المعنيون ...

ينتسب المعنيون الى الأمير معن بن ايوب الملقب بابي ربيعة، وهم عرب يمنيون نزحوا من شمالي بلاد الشام وم...

زار وفد شركة «م...

زار وفد شركة «موف وان» (Move One) العالمية للخدمات اللوجستية، البريطانية الأمريكية، برئاسة السيد جيس...

ابتدأت السورة ا...

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذللك كواكب التي تطلع ليلا لتضيئ سبلهم ساقت الإدارة البراهين عل...

المبحث الثاني: ...

المبحث الثاني: الفرق بين التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي النمو الاقتصادي هو الزيادة في الناتج أو ا...

يُعدّ التحدي ال...

يُعدّ التحدي الأكبر الذي واجهته خلال النصف الأول من فترة التدريس الميداني هو العمل على تصميم بيئة صف...

نشأة المدرسة ال...

نشأة المدرسة التقليدية في علم الآثار الجذور (القرنان 15–18): بدأت باهتمام أوروبا في عصر النهضة بالآث...

1. باب التاسيس ...

1. باب التاسيس التشريعي:- الاحتياج التشريعي لتطوير القائم حتميا ، فقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم...

المستخلص هدف ال...

المستخلص هدف البحث الحالي إلى الوقوف علي أهم المعوقات التي تواجه تطبيق برامج التأهيل المهني للأشخاص ...

أكدت وزيرة الخا...

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، السبت، أن طرح إيران نفسها وسيطاً لإنهاء الحرب في...

[14‏/10، 12:22 ...

[14‏/10، 12:22 م] weaam: خطة تسويقية متكاملة لمؤسسة تعليمية مدارس – ضيافة جوية – إدارة أعمال – دبل...

دعت الجمهورية ا...

دعت الجمهورية اليمنية، دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ موقف حازم وتصنيف الميليشيات الحوث...

بناءً على طلب ا...

بناءً على طلب الواجب الظاهر في الصورة الأولى (إشرح التكييف القانوني لجريمة الرشوة موضحاً المذهبين)، ...

Tech news