Online English Summarizer tool, free and accurate!
يعد مبدأ المنافسة الحرة جوهر القانون 23-12 و المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، مدلولا خاص ينصرف إلى إجراء و طريقة في الإبرام ، وذلك في إطار المنافسة المفتوحة مع المرشحين للتعاقد مع الإحتفاظ بالحرية الكاملة في إختيار المتعامل المناسب بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الإجراء" . و الملاحظ أنها كانت كلها متقاربة و متشابهة ، و يقصد بالدعوة الشكلية للمنافسة إجراءات طلب العروض لأن المنافسة من حيث المبدأ موجودة و إنما بشكل مخفف. بحيث يعتبر التفاوض المباشر صيغة تفاوضية بإميتاز يتم اللجوء فيها إلى شخص بعينه ، وإكتفى بتبيان أنه طريقة إستثنائية لإبرام الصفقات العمومية طبقا لما جاءت به المادة المذكورة سابقا بقولها في الفقرة 30: " إجراء التفاوض المباشر هو قاعدة إستثنائية لإبرام العقود لا يمكن إعتمادها إلا في حالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون" ، ولما له من تأثير سلبي مباشر على المال العام. إذن فالتفاوض المباشر هو الأسلوب الذي يتم فيه التفاوض مع شخص بعينه دون غيره ، تصبح الإدارة متحررة من الإجراءات الشكلية للمنافسة ، بإسناد المتعامل الإقتصادي الذي ترى فيه أنه مؤهل لتنفيذ العملية المراد إنجازها مع مراعاة السعر، وأيضا المادة 50 من المرسوم ارئاسي 15-247 وهي كالآتي:
يعد مبدأ المنافسة الحرة جوهر القانون 23-12 و المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، والتي أصر المشرع الجزائري على تكريسه فيه ، وهو ما سبق أن تطرقنا له في دراستنا للطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية ، والتي جعل طلب العروض هي القاعدة العامة ، والتي لا تتحقق إلا عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى ، مما جعل الإدارة لا تستطيع اللجوء اليها في بعض الحالات وفي ظروف معينة بسبب صعوبة أو إستحالة إقامة المنافسة كالإستعجال ، السرية ، طبيعة الخدمة وحالة الإحتكار ، ولهذا أتاح المشرع للمصلحة المتعاقدة اللجوء إستثناءا إلى طرق الإبرام الإستثنائية والمتمثلة في التراضي أو ما يعرف بكيفية التفاوض.
وتعتبر كيفية التراضي أو ما يعرف بكيفية التفاوض إستثناء في إبرام الصفقات العمومية طبقا للمادة 37 من القانون 23-12 والمادة 40 من المرسوم الرئاسي 15-247 ، ولا يمكن اللجوء إليها من طرف المصالح المتعاقدة إلا في حالات محددة قانونا.
وقد أصبح لكلمة تفاوض في القانون 23-12 ، مدلولا خاص ينصرف إلى إجراء و طريقة في الإبرام ، بينما كانت التسمية تستعمل سابقا فقط في مرحلة الإجراءات التي تتميز بها الطرق التي تقوم على التراضي.
و يعتبر إجراء التفاوض طريقة إستثنائية في إبرام العقود ، وتقوم المصلحة المتعاقدة من خلاله بإبرام الصفقة العمومية مع متعامل وحيد بمجرد تطابق إرادتيهما على محلها، وذلك وفقا لدفتر شروط معد مسبقا من طرفها ، دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإشهار أو الدعوة للمنافسة ، وهو الوصف الذي يتطابق مع إجراء التفاوض المباشر الذي تنعدم فيه تماما شكلية المنافسة مع الإحتفاظ بتطبيق مبادئها.
ويعرف التفاوض على أنه:" ذلك الأسلوب الإستثنائي في التعاقد ، الذي تقوم به المصلحة المتعاقدة دون التقيد بشكليات طلب العروض، وذلك في إطار من المنافسة المفتوحة مع المترشحين للتعاقد، مع الإحتفاظ بحرية كاملة في إختيار المتعاقد المناسب ، بشرط الإلتزام بالقواعد المنظمة لهذا الأسلوب ، ففي هذه الحالة المصلحة المتعاقدة مثل أي فرد عادي تناقش و تفاوض بكل حرية و تختار ما تريد".
ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن إجراء التفاوض لإبرام الصفقات العموميـــة ، أعطى الحرية الكاملــــة للمصلحـــــة المتعاقدة في إختيـــــار من تريــــد التعـــــاقد ، وكذا إمكانية التفاوض معه.
كما يعرفه جون ريفيرو:" إجراء التفاوض هو أحد الكيفيات المستخدمة في إبرام الصفقات العمومية من طرف السلطة المختصة دون الحاجة الى اللجوء للإعلان أو الإشهار و هذا لا يعن عدم إقامة المنافسة".
كم عرف عمار عوابدي التراضي أو التفاوض على أنه: "ذلك الأسلوب الاستثنائي في التعاقد الذي تقوم به السلطة المختصة دون التقيد بشكليات طلب العروض ، وذلك في إطار المنافسة المفتوحة مع المرشحين للتعاقد مع الإحتفاظ بالحرية الكاملة في إختيار المتعامل المناسب بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الإجراء" .
ويبرز لنا هذا التعريف و أنه عند القيام بإستعمال هذا الأسلوب من قبل المصلحة المتعاقدة ، لا يعن إعفاءها من القيام بإعمال مبدأ المنافسة.
أما المشرع الجزائري فقد تناول إجراء التفاوض بالتعريف في كل تنظيمات الصفقات العمومية السابقة ، و الملاحظ أنها كانت كلها متقاربة و متشابهة ، غير أن التسمية إنتقلت من التراضي إلى التفاوض.
وقد جاء تعريف التفاوض في القانون 23-12 في المادة 40 منه:"إجراء التفاوض هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل إقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة" ، و يقصد بالدعوة الشكلية للمنافسة إجراءات طلب العروض لأن المنافسة من حيث المبدأ موجودة و إنما بشكل مخفف.
وقد إتفقت جميع التنظيمات السابقة و المتعلقة بالصفقات العمومية ، على أن صيغ الإبرام له نوعان ، هما صيغة العروض و صيغة التفاوض ، ولهذا الأخير شكلان هما التفاوض المباشر و التفاوض بعد الإستشارة ، بحيث يعتبر التفاوض المباشر صيغة تفاوضية بإميتاز يتم اللجوء فيها إلى شخص بعينه ، في حين يعتبر التفاوض بعد الإستشارة صيغة تفاوضية أخرى تشترك مع طلب العروض في إحتوائها على عناصر المنافسة من خلال الإستشارة الموجهة إلى مجموعة من المتعاملين المتعاقدين و تختلف عنه في إمكانية التفاوض حول بنود ، شروط و كيفية تنفيذ الصفقة ، وهذه الميزة التي تنعدم في طلب العروض.
ومن هنا يتعين لدراسة طرق الإبرام الاستثنائية ، التعرض إلى التفاوض المباشر في (المبحث الأول) ، و التفاوض بعد الإستشارة في(المبحث الثاني) .
المبحث الأول
التفاوض المباشر
يعتبر التفاوض المباشر أحد أشكال الصيغ التفاوضية في إبرام الصفقات العمومية ، حيث يعتبر استثناء له شروطه و مبرراته.
ولأن القوانين المنظمة للصفقات العمومية دائما ما تعيد التأكيد على الطبيعة الإستثنائية للتفاوض المباشر(التراضي البسيط) ، بإفراده بتعداد حصري لحالات إباحة اللجوء إليه ، وذلك لأنه غالبا ما يعتبر مجالا خصبا للفساد .
والتفاوض المباشر ينطلق من أسس خاصة تعكسه كإستثناء في إبرام الصفقات العمومية ، نظرا لما يوفره من مرونة و سرعة في التعاقد على مستوى الإجراءات عند إبرام الصفقة ، مما يجعل المصلحة المتعاقدة في وضع مريح و يوفر عليها الجهد والوقت في إبرام عقودها و إنجاز مشاريعها ، أي أنه يسهل عمل المصلحة المتعاقدة بإعطائها قدر من الحرية و إعفائها من تعقيد الإجراءات.
ويقصد بهذا الأسلوب طبقا للمادة 40 من القانون 23-12 على أنه :" إجراء تخصيص صفقة لمتعامل إقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة".
ولم يقدم المشرع الجزائري تعريفا لمصطلح التفاوض المباشر، وذلك أنه ليس من وظيفته تقديم تعريفات للمصطلحات القانونية ، و ترك ذلك لفقهاء القانون و لرجال القضاء ، وإكتفى بتبيان أنه طريقة إستثنائية لإبرام الصفقات العمومية طبقا لما جاءت به المادة المذكورة سابقا بقولها في الفقرة 30: " إجراء التفاوض المباشر هو قاعدة إستثنائية لإبرام العقود لا يمكن إعتمادها إلا في حالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون" ، و ذلك نظرا لخطورة هذا الإجراء و ما ينجر عنه من مساس بمبادئ الصفقات العمومية ، ولما له من تأثير سلبي مباشر على المال العام.
إذن فالتفاوض المباشر هو الأسلوب الذي يتم فيه التفاوض مع شخص بعينه دون غيره ، فهو أسلوب مرن تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة للتعاقد مع المتعامل المتعاقد الذي تختاره بكل حرية ، و هذا دون إستعمال إجراءات و شكليات المنافسة و لا حتى إجراء الإستشارة المسبقة ، و إنما يتم الإتفاق بين طرفي الصفقة بشكل مباشر .
و تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب بصفة إستثنائية في حالات محددة و حصرية ، بعد تعذر لجوئها إلى طريق آخر.
فمن خلال الإعتماد على هذا الأسلوب الاستثنائي ، تصبح الإدارة متحررة من الإجراءات الشكلية للمنافسة ، بإسناد المتعامل الإقتصادي الذي ترى فيه أنه مؤهل لتنفيذ العملية المراد إنجازها مع مراعاة السعر، الآجال الضمانات و المواصفات التقنية.
ولإمكانية لجوء المصلحة المتعاقدة إلى أسلوب التفاوض أو التراضي البسيط ، كان لزاما لها التقيد بما جاءت به المادة 16 من القانون 23-12 ، وأيضا المادة 50 من المرسوم ارئاسي 15-247 وهي كالآتي:
رابعا/ حالة مشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا إستعجاليا
أستحدثت هذه الحالة في المرسوم الرئاسي 02-250 و أبقى عليها القانون 23-12 مع إستحداث شرط جديد و المتعلق بالعتبة المالية و الجهة المختصة بإعطاء الرخصة حسب المبلغ، ويرجع ذلك إلى مستجدات فرضها الواقع العملي حيث كانت هذه الأنواع من الصفقات تستمر لــ 10 سنوات في التنفيذ دون أن تكتمل .
وعند إستقراء هذه الحالة نجدها أيضا تتفق مع سابقتها من حيث طابع الإستعجال، إلا أنها تتعلق بالصفقات التي توصف بأنها ذات أهمية وطنية ، أي تشمل كل إقليم الدولة بنتائجها والتي قيدها المشرع هي الأخرى بثلاثة شروط:
• أن الظروف التي إستوجبت هذا الإستعجال لم تكن متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة.
• لم تكن نتيجة للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة.
• خضوع الصفقة للموافقة المسبقة للجهة المختصة حسب قيمة الصفقة:
الفرع الثالث: حالة إحتكار المتعامل المتعاقد لموضوع صفقة
نصت الفقرة 01 من المادة 41 من القانون 23-12:" ..........عندما لا يمكن تنفيذ العمليات إلا على يد متعامل إقتصادي وحيد يحتل وضعية إحتكارية ، أو لحماية حقوق حصرية أو لإعتبارات تقنية أو ثقافية و فنية................."، فهذه الفقرة تناولت كل من الإحتكار ، الحقوق الحصرية ، الإعتبارات التقنية، الثقافية و الفنية فما المقصود بها؟:
أولا/ الإحتكار:
يقصد به أن الشخص طبيعي أو معنوي بعينه هو من يمكنه لوحده أن ينفذ موضوع الصفقة ، أي أنه داخل سوق معينة يوجد عون إقتصادي واحد يقدم خدمة أو يعرض سلعة ، فيفترض في هذه الحالة إستحالة إقامة المنافسة بأي شكل من الأشكال من طرف المصلحة المتعاقدة.
و تتعدد أنواع الإحتكار ، و أهمها الإحتكار القانوني و الذي يطلق أيضا حق الإمتياز ، وهي التي شملها قانون الصفقات العمومية.
فالإحتكار القانوني مصدره التشريع او التنظيم ، إذ أنه و بقوة القانون يتم منح مؤسسة معينة حق القيام بالخدمة بصورة و بصفة حصرية ، كالشركة الوطنية للكهرباء و الغاز أو شركة إتصالات الجزائر، أو المؤسسة الوطنية العسكرية للذخيرة والمواد المتفجرة.
بينما الإحتكار الواقعي فيفرضه السوق و ذلك بأن يحوز شخص وحيد للخدمة أو الأسلوب المرغوب .
إذن فإقرار المشرع للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى التفاوض المباشر في حالة إحتكار موضوع الصفقة ، هو حرص منه لربح الوقت لأنها تعتبر حالة موضوعية و إستثناء منطقي ، لأنه سيكون من العبث القيام بالإجراءات المعقدة في حين أن موضوع الخدمة هو معلوم مسبقا أنه حكر على شخص بعينه ، و من باب المخالفة فإن إمتناع المصلحة المتعاقدة أو عدم لجوئها إلى التفاوض المباشر بتوافر الأسباب لهذه الحالة ، يعتبر مضعية للمال و للوقت.
ثانيا/ حماية حقوق حصرية
وهي تلك الحقوق التي يحوزها حاملوا براءة الإختراع ، و تخص أشياء إختصوا بصنعها حصريا ، سواء قاموا بإستغلالها بأنفسهم أو رخص بإستغلالها لشخص آخر على سبيل الحصر ، ومثالها التعامل مع شخص يمتلك براءة إختراع لأجهزة ما ، حماية حقوق المؤلف.............
ثالثا/ الإعتبارات التقنية ، الثقافية و الفنية
دائما ما تكون الإعتبارات التقنية على درجة كبيرة من التعقيد لما تقتضيه من تفاصيل و تقنيات دقيقة لا يمكن تنفيذها إلا من طرف متعامل أثبت جدارته في تنفيذ مثيلها .
أما فيما يخص الإعتبارات الثقافية و الفنية ، والتي تستلزم خبرات خاصة بالنظر لطابعها المعقد ، ولا يمكن إسنادها إلا لأصحاب الخبرة و الإختصاص ، ويتم توضيح هذه الخدمات بموجب قرار مشترك بين وزير القطاع المعني ووزير المالية حسب ما ورد في نص المادة 41 من القانون 23-12.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
من خلال النظر إلى الفقرة الأولى نجد أن نسبة الموافقين بلغت (%78 ) بينما الغير الموافقين بلغت النسبة...
على أن الإدارة الالكترونية تعزز فعالية السكرتارية من خلال تحسين التنظيم، تسريع الاجراءات، وتسهيل الت...
تشمل محاسبة التسيير على مجموعة من الادوات والاساليب التي توفر معلومات يمكن استغلالها في اتخاذ لقرار ...
تحليل المخزون Analysis of Inventories احتفاظ الشركة بالمخزون من المحتمل ان يسبب مخاطر كبيرة عليها ل...
أولاً : الدبلوماسية الحديثة تتصف الدبلوماسية بالحركة والتطور لكى تكون قادرة على التكيف وتلبية متطلب...
Audiologists and speech-language pathologists (SLPs) are health-care professionals practice at sever...
مظاهر مظاهر السياسه الاستعماريه ١ عسكريا تسخير امكانيات عسكريه وماديه ضخمه لغزو الجزائر وتكريس وجود...
What determines how language in particular country evolves oles why is French for example so differe...
لقد أصبح البحر الأبيض المتوسط مسرحا لأزمات إنسانية متتالية، حيث يخاطر آلاف المهاجرين بحياتهم كل عام ...
Final Thoughts Traveling is a wonderful way to learn, relax, and create unforgettable memories. Wit...
The movement of a person or people from one country, locality, place of residence, etc., to settle i...
هي تلك الأسباب التي تنحصر في طبيعة الصراع بين الغرائز والمعايير الاجتماعية الأمر الذي يؤدي إلى مزيد ...