Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (52%)

(Using the AI)

ماهية التاجر: تعريف وشروط اكتساب الصفة

يُعرف التاجر حسب المادة الأولى من المجموعة التجارية بأنه كل من يشتغل بالأعمال التجارية ويتخذها حرفة معتادة له. لا يرتبط تعريف التاجر بانتمائه إلى هيئة أو حرفة محددة، بل بالعمل الذي يباشره.

تتطلب صفة التاجر توافر شروط أساسية:

أولا: امتهان الأعمال التجارية:

  • الاعتياد: القيام بالأعمال التجارية بشكل منتظم ومستمر، لا يكفي العمل العارض.
  • القصد: الظهور للغير بمظهر صاحب المهنة التجارية.
  • الاستقلال: ممارسة النشاط التجاري لحساب الشخص نفسه، وليس لحساب الغير.

ثانيا: أهلية الاتجار:

  • الشخص الراشد: يجب أن يكون الشخص راشداً كاملاً ولديه أهلية قانونية لممارسة الأنشطة التجارية.
  • القاصر المأذون له: يجوز للقاصر البالغ ثمانية عشرة سنة كاملة ممارسة التجارة إذا حصل على إذن من أبويه أو من مجلس العائلة.
  • المرأة المتزوجة: لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجراً إلا إذا كانت تمارس نشاطاً تجارياً منفصلاً عن زوجها.
  • الأجنبي: يجب على الأجنبي الذي يرغب بممارسة التجارة في الجزائر الحصول على رخصة من الجهة المختصة.

يجب أن تتوافر جميع هذه الشروط في الشخص لكي يكتسب صفة التاجر.

من المهم التأكيد على أن قاضي الموضوع هو من يقدر توافر شرط الاحتراف، ويُقرر ما إذا كان الشخص محترفًا للأعمال التجارية أم لا.


Original text

المبحث الأول : مـــاهية التــاجر
المطلب الأول : تعريف التاجر
وفقا لنص المادة الأولى من المجموعة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له و يتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ احتراف العمل التجاري هو أساس إكتساب هذه الصفة، و يشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية :


وسوف نتناول هذه الشروط بالشرح على التوالي :


يقصد بالأعمال التجارية في هذا الخصوص الأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالاضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.


يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنة الرئيسية التي يرتزق منها أمّا القيام بالعمل التجاري بصفة عارضة فلا يكسب صاحبه صفة التاجر و إن كان عمله يخضع لأحكام القانون التجاري.


إعتياد الشخص القيام بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع الأحوال ، بل يجب علاوة على هذا الاعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذي يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط التكرار ، لا يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا لاعتبار الشخص متعمدا على هذا العمل في رزقه الأساسي و لو قام به الشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعة التجارة التي يقوم بها فمثلا إذا كان الشخص يباشر شراء محصول العنب فعلا في كل موسم للإتجار به فهو تاجر على أنّ اشتراط التكرار في جميع الحالات لاكتساب صفة التاجر لا يتفق و الواقع في جميع الحالات ، فقد تتوافر في الشخص صفة التاجر دون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة للمشروع الفردي الذي يبدأ في مباشرة استغلاله الأعمال التجارية ، فما من شك أنّ الشخص يكتسب صفة التاجر بمجرد البدء في الاستغلال و لذلك لا يشترط في مثل هذه الحال سبق تكرار القيام بالأعمال التجارية .


قد يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة كأن يباشر أحد الأفراد إحتراف التجارة إلى جوار مهنة أخرى كالزراعة و في هذه الحالة لا أثر لتعدد الحرف على إكتساب صفة التاجر طالما توافرت شروطها ، و إذا كانت هناك فئة من الأشخاص ممنوعة من مباشرة التجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو الحال بالنسبة للمحامين و الأطباء و المهندسين و أعضاء هيئة التدريس و غيرهم و مع ذلك قاموا بمباشرة التجارة بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر ، و خضوعهم لواجبات التجار و الحكمة من إعتبار هؤلاء الموظفين تجارا هي حماية الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ، و عدم إفادة الشخص من تقصيره بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من التزامات التجار و عدم خضوعه لنظام شهر الإفلاس.
هذا و لا يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه في قوانين المهنة.



  • تقدير توافر شرط الإحتراف :
    إنّ تقدير ما إذا كان الشخص محترفا للأعمال التجارية أنّ غير محترف و استخلاص القرائن الدالة ذلك مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع و له في ذلك مطلق التقدير

  • مباشرة الأعمال التجارية لحساب التاجر:


لاكتساب صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريق الإحتراف لحسابه الخاص ، و يعتبر الفقه و القضاء متفقين على ذلك ، و يقصد بمباشرة التصرفات التجارية لحساب الشخص أن يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه التصرفات و يحتمل نتائجها فتعود عليه الأرباح و يتحمل الخسائر فالاستقلال هو شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجر و تطبيقا لذلك يكون تاجرا مستأجرا المحل التجاري الذي يباشر إدارته و كذلك الوكيل بالعمولة و السمسار بينما لا يعد تاجر مدير الفرع و عمال التاجر و مستخدموه على النحو التالي:




  • مستأجر المحل التجاري :
    يعتبر مستأجر المحل التجاري و الذي يباشر إدارته تاجرا لأنه يدير المشروع مستقلا عن المؤجر ، كما أنه يتحمل خسائره و تعود عليه أرباحه ، أمّا علاقته بالمؤجر فهي علاقة يحكمها عقد إيجار المحل التجاري و ليست علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل .




  • مدير الفرع :
    مدير الفرع يعهد إليه باستغلاله ليس بتاجر حتى و لو كان يتمتع ببعض الاستقلال في إدارة هذا الفرع ، ذلك لأنه في واقع الأمر لا يتحمل خسائر و لا تعود عليه أرباحه ، و ذلك سواء كانت تربطه بصاحب المشروع علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك المشروع.




المطلب الثاني : شروط اكتساب صفة التاجر:
لاكتساب صفة التاجر لابد من بعض الشروط الضرورية و ذلك قصد ممارسة النشاط التجاري، على ضوء هذا يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، المطلب الأول تناولنا من خلاله امتهان الأعمال التجارية، فأما المطلب الثاني سنتناول فيه أهلية الاتجار.


أولا : امتهان الأعمال التجارية أو احترافها.1
يجب لاكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بممارسة الأعمال التجارية و قد نصت المادة الأولى من القانون التجاري على ما يلي:
" يعد تاجراً كل من يباشر عملاً تجارياً، و يتخذه حرفة معتادة له".


و لكن بعد صدور المر رقم 96-27 المؤرخ في 09-12-1996 عدلت هذه المادة و أصبح نصها كالتالي:
" يعد تاجراً كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملاً تجارياً، و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك".
تبدو لنا صياغة هذا النص أشمل وأوسع من سابقه، و في نفس الوقت أدق منه، إذ شمل الشخص الطبيعي و المعنوي، و لقد استبدل المشرع كلمة حرفة بكلمة مهنة، و هذه الأخيرة أوسع في معناها من الحرفة إذ المهنة تشمل المهن و الحرف، كما أن الحرفة توحي إلى الذهن تلك الصناعات اليدوية التقليدية فحسب بينما امتهان التجارة يشمل جميع النشاطات الحيوية في المجال التجاري و الصناعي.
و عليه، فإذا تكرر العمل بصفة مستمرة و دائمة بحيث يظهر الشخص للغير بمظهر صاحب المهنة التجارية أو بمعنى آخر يجب أن يباشر الشخص الأعمال التجارية بشكل اعتيادي على وجه الامتهان.


و المقصود بالأعمال التجارية هي الأعمال التجارية الأصلية، فإذا قام شخص بأعمال تجارية منفردة بشكل عارض، فلا يعد تاجراً، و إن كان يطبق على هذه الأعمال أحكام القانون التجاري، و من خلال كل ما سبق نستخلص عناصر المهنة المتمثلة فيما يلي:


أ- الاعتياد: و هو عنصر مادي، مفادة التكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة و مستمرة، و من ثم فإن القيام بعمل تجاري عارض لا يكفي لتكوين عنصر الاعتياد، و بالتالي اكتساب صفة التاجر، كما أن العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فيها القيام بالعمل التجاري، إذ قد يكفي القيام به و لو مرة واحدة حتى يتوافر عنصر الاعتياد، و يكتسب الشخص صفة التاجر و هذا في حالة ما إذا توافرت العناصر الأخرى للمهنة التجارية، كما هو الحال بالنسبة لشراء المحل التجاري.1
ب- القصد: و هو العنصر المعنوي للمهنة، فيجب أن يكون الاعتياد بقصد اتخاذ وضعية معينة، هي الظهور بمظهر صاحب المهنة، كما لا يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يكون الاعتياد بالقيام بالأعمال التجارية مصدر الرزق الوحيد و الرئيسي للشخص، فلا مانع من اعتبار الشخص تاجراً، رغم تعدد المهن التي يقوم بها سواء كانت المهنة التجارية هي مهنته الرئيسية، أو كانت ثانوية يزاولها إلى جانب المهنة الرئيسية، و كل مهنة يزاولها التاجر تخضع للقواعد الخاصة بها بمعنى أن المهنة التجارية تخضع للقواعد التجارية و المهنة المدنية تخضع للقواعد المدنية.2
ج- الاستقلال: ذلك أنه لكي تضفي على الشخص التاجر يجب أن يقوم بالنشاط التجاري لحسابه الشخصي و الخاص، و ليس لحسب الغير، لأن التجارة تقوم على أساس الثقة، و هي ذات طبيعة شخصية فيخرج بالتالي العمال و المستخدمون، و نفس الشيء بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعمل في تجارة زوجها، و العكس صحيح، حيث تنص المادة 07 من القانون التجاري الجزائري: " لا يعتبر الزوج تاجراً إذا كان يمارس نشاط تجاري تابعاً لنشاط زوجته".


في بعض الأحيان يكون الشخص ممنوعا من بعض الأنشطة التجارية كما هو الحال بالنسبة لبعض الفئات كالقاضي أو الموثق أو المحكوم عليهم في جنايات أو جنح كاختلاس الأموال و الغدر و الرشوة و السرقة و الاحتيال...الخ، فيلجئون إلى ممارسة النشاط التجاري باسم شخص آخر و بالتالي يستترون وراءه، فيكون هذا الأخير هو التاجر الظاهر، و الأشخاص الممنوعون هم التاجر المستتر، هنا تمنح صفة التاجر المستتر بالرغم من انه يمنع عليه ممارسة التجارة كعقوبة و يعتبر تاجراً في الالتزامات فقط، أما بالنسبة للحقوق فلا تضفي عليه صفة التاجر، فلا يستطيع أن يحتج على الغير بدفاتره التجارية، ذلك لأنه لا يعتبر تاجراً، أما التاجر الظاهر فيكتسب كذلك صفة التاجر سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الالتزامات و هذا حماية للغير الذين يتعاملون معه، و لا يعرفون أنه يقوم بهذا العمل لشخص آخر1.
ثانيا : أهلية الاتجار
يجب لاكتساب صفة التاجر أن تتوافر في الشخص أهلية الاتجار، فإذا لم تتوافر لديه هذه الأهلية فإنه لا يعتبر تاجراً حتى لو باشر أعمالا تجارية و اتخذها مهنة له، و يجب عدم الخلط بين انعدام الأهلية و المنع بين امتهان التجارة- ذلك لأن الشخص قد تتوافر لديه الأهلية و المنع بين امتهان التجارة كفئة الموظفين العموميين و الأطباء و المحامين، و القضاء...الخ.
و لكن في حالة ما إذا امتهن هؤلاء الأشخاص التجارة، فإنهم يكتسبون صفة التاجر، و تعتبر أعمالهم التجارية صحيحة و يلتزمون بجميع التزامات التجار، و هذا حماية للغير الذي تعامل معهم، كما أسلفنا ذلك من قبل.
و إن كان يطبق عليهم جزاء لمخالفة الحظر الذي جاء في قانون المهنة التي ينتمون إليها، فتوقع عليهم عقوبات تأديبية، و الحكمة من ذلك كله تفادياً لاستغلال النفوذ و تأثيره على حرية التعاقد مع جراء الوظائف الهامة التي يحتلونها في الدولة سواء أكان هذا التصرف صادر من طرف الموظف القاضي، أو محافظ الشرطة أو الوزير، أو من الأشخاص الذين ذكرناهم سابقاً من محامين و أطباء...الخ2.
لم ينص القانون التجاري الجزائري على أهلية خاصة بالاتجار أو للقيام بالأنشطة التجارية، و غنما اكتفى بالنص على أهلية القاصر المرشد أو المأذون لهم بممارسة التجارة هذا ما جاء صراحة في نص المادة 05، و نص كذلك على عدم اكتساب المرأة المتزوجة لصفة التاجر إذا كانت تعمل في تجارة زوجها .


و سنتعرض إلى كل شخص على حدة، ابتداءاً بأهلية الشخص الراشد ثم بأهلية القاصر المأذون له بممارسة التجارة، و مركز الزوج المتزوج و أخيرا أهلية الأجنبي لمزاولة التجارة.


يمكن طرح السؤال الآتي، هل كل شخص راشد أهل لممارسة التجارة و الأنشطة التجارية؟
يمكن القول أنه ليس كل شخص راشد أهلا لممارسة الأنشطة التجارية، فقد يكون الشخص بالغاً تسعة عشرة سنة كاملة و به عارض من عوارض الأهلية، كالجنون و الفته، و السفيه،و ذي الغفلة، و بالتالي لا يكون أهلا لممارسة الأنشطة التجارية و لا حتى المدنية، و قد يكون الشخص كذلك بالغا تسعة عشرة سنة كاملة، و يكون ممنوعا من القيام بالأعمال التجارية كالمحكوم عليم بجناية أو جنحة مما سبق ذكرهم.
و لمعرفة أهلية الاتجار عند الراشدون، حيث لم ينص المشرع في القانون التجاري عليها، لذا يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة، هذا ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري .


تنص المادة 05 من القانون التجاري الجزائري على أنه:" لا يجوز للقاصر المرشد ذكراً أم انثى البالغ من العمر 18 سنة كاملة، و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية:



  • إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه في المحكمة، فيما إذا كان والده متوفياً أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب و الأم.

  • و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري."


و يجب أن يكون هذا الإذن بعقد رسمي حسب ما ورد في نص المادة 06 من القانون رقم 90-22 المتعلق بالسجل التجاري المعدل و المتمم، فيشترط إذاً:



  • أن يكون القاصر قد بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة.

  • أن يتحصل على إذن من أبيه، فإن لم يوجد أبوه كأن يكون متوفياً أو غائبا أو تسقط عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها فأمه فإن لم يوجد لا أب و لا الأم فمجلس العائلة هو الذي يمنح الإذن.
    و يهدف المشرع من وضع هذه الشروط ذلك لحماية القاصر من المخاطر التي تنجم عن مباشرة الأعمال التجارية، و خشية على أموال القاصر برمتها.
    و الإذن للقاصر بالاتجار قد يكون مطلقا لا تخصيص فيه بتجارة معينة، و قد يكون مقيدا بعمل تجاري مفرد أو بفرع معين من فروع التجارة، و على أية حال يرجع الحكم للمحكمة في تقييد الإذن بالاتجار كما لها السلطة في تحديد المبلغ للمحكمة الذي يتجر فيه، و إذا أساء القاصر المأذون له بالتصرف في الأموال جاز للمحكمة أو بناءاً على طلب ذوي الشأن من سلب الإذن من القاصر بعد سماع أقواله.


و لا يعتبر القاصر المأذون له بالاتجار كامل الأهلية إلا في الحدود الإذن الممنوح له، فإذا خالف هذا الإذن، و قام ببعض الأعمال خارج نطاق التجارة المأذون له في مزاولتها، فإن هذه الأعمال تقع باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته و فيما يخص الأموال العقارية فقد خطر المشرع طبقا لنص المادة السادسة على التاجر القاصر المأذون لهم بالاتجار التصرف في هذه الموال إلا بإتباع أشكال و إجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمتي الأهلية، غير أن القانون أجاز لهم أن يرتبوا التزاماً أو رهنا على عقاراتهم1.


تنص المادة 07 من القانون التجاري الجزائري على انه:" لا يعتبر زوج التاجر تاجراً إذا كان يمارس نشاطه التجاري تابعاً لنشاط زوجه، و لا يعتبر تاجراً إلا إذا كان يمارس نشاطاً تجارياً منفصلاً".


و نصت المادة 08 على ما يلي:" تلتزم المرأة التاجرة شخصياً بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها، و يكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة إلى الغير".


نص المادة 07 تم تعديلها سنة 1996 بالأمر 96-27 ، فكيف كانت المادة قبل التعديل:" لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر ببيعها بالتجزئة بالتجارة التابعة لتجارة زوجها".


يتضح مما سبق أنه لا يوجد أس مشكل بالنسبة للمرأة المتزوجة في القانون الجزائري لأنه من المفترض استقلال الأمم المالية للرجل والمرأة وبالتالي كان من الأجدر إلغاء المادتين السابعة والثامنة1.


إذا أراد الأجنبي، أن يمارس التجارة أو نشاطا من شأنه أن يضفي عليه صفة التاجر وفقا للقانون الجزائري، فيجب عليه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في التاجر الجزائري، الجنسية زيادة على الحصول على رخصة من الجهة المختصة بتسليم البطاقة للتاجر الأجنبي2.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

في إيطاليا، سبق...

في إيطاليا، سبق عصر النهضة الأصلي "نهضة ما قبل النهضة" الهامة في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن...

لاحظات هامة: • ...

لاحظات هامة: • لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء الموصين (غير المتضامنين) أو بالحجر عل...

يطلق مصطلح الفن...

يطلق مصطلح الفن الإسلامي على جميع الفنون التي تم إنتاجها في البلدان التي كان الإسلام فيها هو الدين ا...

This rule place...

This rule places minimum responsibility on the seller, who merely has to make the goods available, s...

Macbeth, set pr...

Macbeth, set primarily in Scotland, mixes witchcraft, prophecy, and murder. Three "Weïrd Sisters" ap...

يشارك القسم بشك...

يشارك القسم بشكل فعال مع مكون تربية الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية في تطوير أصناف أرز متحملة للأمراض، ...

(٣) أسرار نجاح ...

(٣) أسرار نجاح العمل أما نجاح العمل فيتوقف على بذل القوى في محالِّها وأوقاتها الملائمة بالحكمة وحسن ...

بدايات سورة الح...

بدايات سورة الحج تتحدث عن من يصد عن سبيل الله تتحدث عن من جعل أهم هدف وغاية له الصد عن سبيل الله سبح...

أفادت مصادر طبي...

أفادت مصادر طبية بمقتل 78 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم بينهم 38 من منتظري المساعدا...

الفصل الأول: ال...

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمدن الذكية شهدت المدن تطورا تاريخيا كبيرا بدأ منذ نشأتها كمدن كلاسيك...

1. قانون منع سو...

1. قانون منع سوء معاملة الأطفال ومعالجته (CAPTA) – 1974: يوفر إطارًا لفحص وإبلاغ ومتابعة حالات إساءة...

ان تعاطي المخدر...

ان تعاطي المخدرات من التحديات الاجتماعية و الصحية الواسعة التي ينظر إلي من زاوية أخلاقية أو قانونية...