ل
رف الدعوى الجنائية
- 13
- 14 -
اعابحث ا ذل
كيفية رفع اعدعذى ذاختص ص اعاح كب اعجن ئية
اعاطلب ا ذل
كيفية رفع اعدعذى
) 1 ( يتم رفع الدعوى عن يريل :
1( تكلي المتتم بالحضور أمام المحكمة الم تنة فى مواد الجنح
والم اللات .
2( ا اىىر اعصىى در اىىن اعاحىى اى اعمىى ب ذ اىىن ي ىىذب ا اىى بإح عىىة اعاىىتهب
بت رير اته ب إعى احكا اعجن ي ت فى اذاد اعجن ي ت .
3( ا ار اعص در ان ق مى اعتح يق .
من لل حل رفع الدعوى
اعني بة اعم اة هى اعتى ت ىيب ذ ترفىع اعىدعذى اعجن ئيىة ب عتب رهى اا لىة
علدذعة ذذعك بأن تنت ل اعدعذى ان حذزته اعى حذزة اع م ء عيصدر حكاى
فى االته ب اعاسند اعى اعاتهب .
ف د يترتب على ذقذع اعجرياة مىررا علجا عىة ذ عصىخص فيجىذز عاىن
عح ىى اعمىىرر اىىن اعجرياىىة ن يط عىىب بىى عتمذيك عىىن هىىذا اعمىىرر ذذعىىك
اإلجراءات أمام المحاكم د / عزت عبد القادر ص 11 ( 1 )
- 15 -
بطريق اعىدعذى اعادنيىة ذاتىى يحىق علامىرذر رفمهى اى ب اعاحكاىة اعجن ئيىة
عت مى فيه اع اعدعذى اعجن ئية ذهذ ا نسيا ب الدع ء ب عحق اعادنى .
ناحب اأ تنا فى نهر الدعوى الجنائية
المحاكم العادية هى ناحبة اأ تنا األنيل فى نهر كافة
الدعاوى الجنائية أأ ما استثنى بن ا فى جرائم معينل أو
بمحاكمة أش ا معنيين أمام محاكم استثنائية كمحاكم أمن الدولة أو
المحاكم العسكرية .
الميلب الثانى
ا تنا المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية
.1 المحكمة الجزئية
تىىىنص اعاىىى دة 215 اىىىن قىىى نذن ااجىىىراءات اعجن ئيىىىة علىىىى ن تحكىىىب
اعاحكاىة اعجزئيىة فىى كىل فمىل يمىد با تمىى اع ى نذن اخ عفىة ذ جنحىة عىدا
اعجىىنا اعتىىى ت ىىع بذاسىىطة اعصىىح ذ ريرهىى اىىن طىىرق اعنصىىر علىىى ريىىر
ا فراد .
تخىتص اعاحكاىة اعجزئيىة بى عحكب فىى اعجن يى ت اعانصىذص عليهى فىى
اعبى ب اعرابىع اىن اعكتى ب اع ى نى اىن قى نذن اعم ذبى ت ذاعتىى تحى ل إعيهى اىن
اعن ئىىب اعمىى ب ذ اعاحىى اى اعمىى ب فىىى ا حىىذال اعابينىىة فىىى اعف ىىرة ا ذل اىىن
اعا دة 118 اكررا ان ق نذن اعم ذب ت .
- 16 -
تختص احكاة ان اعدذعة اعجزئية دذن ريره بنظىر اعجىرائب اعتىى ت ىع
ب عاخ عفىة علارسىذب ب ى نذن رقىب 95 عسىن 1945 اعامىدل ب ع ى نذن رقىب 109
عسىىىن 1980 اعخىىى ص بصىىىئذن اعتاىىىذين ذاعارسىىىذب ب ىىى نذن رقىىىب 163 عسىىىن
1950 اعامىدل ب ع ى نذن رقىب 108 عسىن 1980 اعخى ص ب عتسىمير اعجبىرى
ذتحديىىد ا ربىى ق ذاع ىىرارات اعانفىىذة عهاىى ذاعتىىى ال تخىىتص بهىى احكاىىة اىىن
اعدذعة اعملي .
ذتختص اعاحكاة اعجزئية دذن ريره بنظر اعجىرائب اعانصىذص عليهى
فىى اع ى نذن رقىب 49 عسىن 1977 بصىأن تىأجير ذبيىع ا اى كن ذاعم قىة بىين
اعاؤجر ذ اعاستأجر .
و ـد ضـى : " بىأن اختصى ص اعاحى كب اعم ديىة بك فىة اعجىرائب إال اى نىص
علىى انفىراد ريرهى بى م اعجىرائب اعانصىذص عليهى فىى اعارسىذب ب ى نذن 95
عسن 1945 انم د االختص ص به عكل ان اع م ء اعمى دى ذاحكاىة اىن
اعدذعة طذارئ س س ذعك " .
) اليعن ر م 7042 لسنل 55 ل جلسة 1986/3/6 (
و ــد ضــى : اجى زة بمىك اع ىذانين اح عىة جىرائب امينىة اعىى احى كب
خ صة ال يسلب اعاح كب اعم دية ذاليته ب عفصل فى تلىك اعجىرائب اى داب ن
اع ىىىى نذن اعخىىىى ص عىىىىب يىىىىرد بىىىى ى نىىىىص علىىىىى انفىىىىراد اعاحكاىىىىة اعخ صىىىىة
ب الختص ص سذاء ك ن ام قب عليه با تمى ق نذن ع ب ب ق نذن خ ص
) اليعن ر م 4716 لسنل 55 ل جلسة4 1987/2/ (
- 17 -
.2 ا تنا محكمة الجنايات
تن المادة 216 أجرا ات جنائية على أن تحكم محكمة الجنايات
فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسية
النح أو ايرها من يرل النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس-
وايرها من الجرائم األ رى التى ين القانون على ا تنانتا بتا .
اأ تنا المكانى
تن المادة 217 أجرا ات جنائية على أن يتعين اأ تنا
بالمكان الذى و عت فيل الجريمة أو الذى يقيم فيل المتتم أو الذى
يقبض عليل فيل .
اأ تنا فى حالة الشروع
تىنص اعاى دة 218 إجىراءات جن ئيىة علىى نى فىى ح عىة اعصىرذع تمتبىر
اعجرياة نه ذقمت فى كل احل ذقع في عال ان عا ل اعبىدء فىى اعتنفيىذ
ذفىىىى اعجىىىرائب اعاسىىىتارة يمتبىىىر اك نىىى علجرياىىىة كىىىل احىىىل ت ىىىذب فيىىى ح عىىىة
االسىتارار ذفىى جىرائب االعتيى د ذاعجىرائب اعاتت بمىة يمتبىر اك نى علجرياىة كىل
احل ي ع في حد ا فم ل اعداخلة فيه .
اأ تنا فى حالة و وع الجريمة ار منر
تن المادة 219 أجرا ات جنائية على أنل أذا و عت فى ال ار
جريمة من الجرائم التى تسرى عليتا أحكام القانون المنرى ولم يكن
- 18 -
لمرتكبتا محل أ امة فى منر ولم يضبي فيتا ترفع عليل الدعوى فى
الجنايات أمام القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .
تخىتص احكاىة اعجن يى ت بى عحكب فىى كىل فمىل يمىد با تمىى اع ى نذن
اعجن ئى ذفى اعجىنا اعتىى ت ىع بذاسىطة اعصىح ذ ريرهى اىن طىرق اعنصىر
عىىدا اعجىىنا اعامىىرة بىىأفراد اعنىى س ذريرهىى اىىن اعجىىرائب ا خىىر اعتىىى يىىنص
اع نذن على اختص صه به .
ذتخىىىىتص احكاىىىىة اىىىىن اعدذعىىىىة اعمليىىىى دذن ريرهىىىى بنظىىىىر اعجن يىىىى ت
)1( اعانصذص عليه
.
فىى ا بىذاب ا ذل ذاع ى نى اكىررا ذ اع عىث ذاعرابىع اىن اعكتى ب اع ى نى
اىن قى نذن اعم ذبى ت ذاعجىرائب اعانصىذص عليهى فىى اع ى نذن رقىب 34 عسىنة
1972 بصأن حا ية اعذحدة اعذطنية ذفى قرار رئيس اعجاهذرية ب ع نذن رقب
2 عسن 1977 بصأن حرية اعذطن ذ اعاىذاطنين ذفىى اع ى نذن رقىب 40 عسىنة
1977 ذاعجىرائب اعارتبطىة بهى ذكىذعك اعجىرائب اعتىى ت ىع ب عاخ عفىة علارسىذب
ب ىىىى نذن رقىىىىب 95 عسىىىىنة 1945 اعامىىىىدل ب ع ىىىى نذن رقىىىىب 109 عسىىىىنة 1980
اعخى ص ب عتسىمير اعجبىرى ذتحديىد ا ربى ق ذاع ىرارات اعانفىذة عهاى ذذعىك إذا
ك نت اعم ذبة اعا ررة عهذ اعجرائب صد ان اعحبس .
)1(
د / عدلى أمير خالد إجراءات الدعوى الجنائية صفحة 220 .
- 19 -
اأ تنا بالمسائل المدنية فى الدعوى الجنائية
أوأح : التوضيح
فىىى ا صىىل ترفىىع دعىى ذى اعح ىىذق اعىىى اعاحىى كب اعادنيىىة م ذع ىىد بىى ق
اع ىى نذن اسىىت ن ء رفمهىى اعىىى اعاحكاىىة اعجن ئيىىة اتىىى ك نىىت ت بمىىة علىىدعذى
اعجن ئيىىة ذكىى ن اعحىىق اعاىىدعى بىى ن صىىئ عىىن مىىرر علاىىدعى اىىن اعجرياىىة
اعارفذعىة بهى اعىدعذى اعجن ئيىة ذ ن يكىذن طلىب اعتمىذيك ن صىئ اب صىرة
عن اعفمل اعخ طئ اعاكذن علجرياة اذمذع اعدعذى اعجن ئية اعانظذرة
ذا عىب يكىن كىذعك سى طت هىذ ااب حىة ذك نىت اعاحى كب اعجن ئيىة ريىر
ذا
اختصة بنظىر اعىدعذى اعادنيىة ذهىذ اختصى ص يتملىق ب عنظى ب اعمى ب عتمل ى
ب عذالية .
هىذا ذتخىتص اعاحكاىة اعجن ئيىة ب عىدعذى اعادنيىة اعت بمىة اهاى ك نىت
قياته م ذتختص اعاحكاة اعجن ئية ب عفصل فى جايع ا حذال اعتى يتذقى
عليه اعحكب فى اعدعذى اعجن ئية اعارفذعة ا اه ا عب ينص اع ى نذن علىى
)1( خ ذعك
ذا ك ن اعحكب فى اعدعذى اعجن ئية يتذق على اعفصل فى
ذا
اسىأعة اىن اسى ئل ا حىذال اعصخصىية علاحكاىة ن تذقى اعىدعذى ذتحديىد
علاتهب ذ علادعى ب عحق اعادنى ذ علاجنى علي - حسب ا حذال - ج
علرفع اعاس عة اعاذكذرة اعى اعجهة ذات االختص ص .
)1(
د / عدلى أمير خالد إجراءات الدعوى الجنائية صفحة 223
- 20 -
ثانياح : مواد انون اإلجرا ات الجنائية
المادة 220 : يجذز رفع اعدعذى اعادنية اها بلغت قياتهى بتمىذيك
اعمىىرر اعن صىىئ عىىن اعجرياىىة اىى ب اعاحىى كب اعجن ئيىىة عنظرهىى اىىع اعىىدعذى
اعجن ئية .
- 21 -
المادة 221 : تختص اعاحكاة اعجن ئية ب عفصل فى جايع اعاس ئل
اعتى يتذق عليه اعحكب فى اعدعذى اعجن ئية اعارفذعة ا اه ا عب ينص
اع نذن على خ ذعك .
المادة 222 : إذا ك ن اعحكب فى اعدعذى اعجن ئية يتذق على
نتيجة اعفصل فى دعذى جن ئية خرى ذجب ذق ا ذعى حتى يتب اعفصل
فى اع نية .
المادة 223 : إذا ك ن اعحكب فى اعدعذى اعجن ئية يتذق على
اعفصل فى اسأعة ان اس ئل ا حذال اعصخصية ج ز علاحكاة اعجن ئية ن
تذق اعدعذى ذتحدد علاتهب ذ اعادعى ب عح ذق اعادنية ذ علاجنى علي
حسب ا حذال ج عرفع اعاسأعة اعاذكذر ة إعى اعجهة ذات االختص ص م
ذال يانع ذق اعدعذى ان اتخ ذ ااجراءات ذ اعتح ي ت اعمرذرية ذ
اعاستمجلة .
المادة 224 : إذا ات مى ا جل اعاص ر إعي فى اعا دة اعس ب ة ذعب
ترفع اعدعذى اعى اعجهة ذات االختص ص يجذز علاحكاة ن تصر
اعنظر عن ذق اعدعذى ذتفصل فيه م كا يجذز عه ن تحدد علخصب
ج خر إذا رت ن هن ك سب ب و ا بذعة تبرر ذعك .
المادة 225 : تتبع اعاح كب اعجن ئية فى اعاس ئل رير اعجن ئية اعتى
تفصل فيه تبم علدعذى اعجن ئية طرق اا ب ت اعا ررة فى اع نذن اعخ ص
بتلك اعاس ئل