Online English Summarizer tool, free and accurate!
ما يجوز فيه الشفعة ١٥٧ - تقرر بالفقرة الثالثة من مادة ( ١١٣٣ ) أنه ، تشترط في القران المشفوع أن يكون عقارا مملوكا وأن يكون معه قد تم قانونا، العقار المشفوع به أن يكون ملكا للشفيع وقت بيع العقار المشفوع وأن يبقى مملوكا له إلى وقت الحكم بالشفعة أو التراضي عليها . ويفهم من هذا النص أن الشفعة لا تنتصب الا على العقارات المملوكة ، فلا شفعة في المنقول كحيوان واخطاب وسيارة حتى وان بيع مع العقار . عقارات بطبيعتها وعقارات بالتخصيص ، أما بالنسبة للعقارات بطبيعتها فانها تكون محلا للشفعة من غير جدال سواء أكانت أرضا أو بناء ، هذا ويلاحظ أن الجار الملاصق الذى يريد الأخذ بالشفعة ولا يكون للعقار المبيع حق ارتفاق على عقار الجار أو يكون العقار الجار حق ارتفاق على العقار المبيع، لا يستطيع الأخذ بالشفعة الا اذا كانت العقارات من الدور أو الأراضي المعدة لبناء الدور . ويترتب على هذا أنه لا يجوز للجار في هذه الحالة أن يطالب بالشفعة إذا كان عقاره ارضا زراعية أو معملا أو كان العقار المبيع كذلك . والتمييز بين الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء لا ينبغى النظر إلى كون العين المطلوبة بالشفعة محاطة بالراضي مزروعة أولا ، ولا إلى كونها. بيعت بالمراد بالقطعة بل يجب الرجوع إلى خريطة المدينة أو القرية ومعرفة ما اذا كانت هذه القطعة تدخل في ضمن دائرتها أولا فاذا اتضح أنها تدخل ضمن دائرة المدينة أو القرية وجب اعتبارها من الأراضي المعدة للاء . وقاضي الموضوع يفصل في ذلك على حسب الأحوال . والعبرة باعداد البائع الأرض الله لا اعداد المشترى لها فاذا اشترى شخص ارضا زراعية لتقسيمها وبيعها لله فلا انت الشفعة فيها للخير الملاصق لانها تعتبر أرضا زراعية كما أعدها البالغ ولا تعتبر من الأراضي المعدة للبناء كما يعدها المشترى (1) . وأما بالنسبة للعقار بالتخصيص فلاحظ أنها تبع العقارات التي وحدت خدمتها فما اذا بعث معها له أما إذا بعت على وجه الاستقلال فلا شفعة فيها لانها
الفرع الثالث
ما يجوز فيه الشفعة
١٥٧ - تقرر بالفقرة الثالثة من مادة ( ١١٣٣ ) أنه ، تشترط في القران
المشفوع أن يكون عقارا مملوكا وأن يكون معه قد تم قانونا، ويشترط في
(1) کامل عرس في ٣٠ صحى معقول بننا من A و A
العقار المشفوع به أن يكون ملكا للشفيع وقت بيع العقار المشفوع وأن يبقى مملوكا
له إلى وقت الحكم بالشفعة أو التراضي عليها . .
ويفهم من هذا النص أن الشفعة لا تنتصب الا على العقارات المملوكة ،
فلا شفعة في المنقول كحيوان واخطاب وسيارة حتى وان بيع مع العقار .
ومن المعلوم أن العقارات نوعان ، عقارات بطبيعتها وعقارات بالتخصيص ، أما بالنسبة للعقارات بطبيعتها فانها تكون محلا للشفعة من غير جدال سواء أكانت أرضا أو بناء ، هذا ويلاحظ أن الجار الملاصق الذى يريد الأخذ بالشفعة ولا يكون للعقار المبيع حق ارتفاق على عقار الجار أو يكون العقار الجار حق ارتفاق على العقار المبيع، لا يستطيع الأخذ بالشفعة الا اذا كانت العقارات من الدور أو الأراضي المعدة لبناء الدور . ويترتب على هذا أنه لا يجوز للجار في هذه الحالة أن يطالب بالشفعة إذا كان عقاره ارضا زراعية أو معملا أو كان العقار المبيع كذلك . والتمييز بين الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء لا ينبغى النظر إلى كون العين المطلوبة بالشفعة محاطة بالراضي مزروعة أولا ، ولا إلى كونها. بيعت بالمراد بالقطعة بل يجب الرجوع إلى خريطة المدينة أو القرية ومعرفة ما اذا كانت هذه القطعة تدخل في ضمن دائرتها أولا فاذا اتضح أنها تدخل ضمن دائرة المدينة أو القرية وجب اعتبارها من الأراضي المعدة للاء . وقاضي الموضوع يفصل في ذلك على حسب الأحوال . والعبرة باعداد البائع الأرض الله لا اعداد المشترى لها فاذا اشترى شخص ارضا زراعية لتقسيمها وبيعها لله فلا انت الشفعة فيها للخير الملاصق لانها تعتبر أرضا زراعية كما أعدها
البالغ ولا تعتبر من الأراضي المعدة للبناء كما يعدها المشترى (1) .
وأما بالنسبة للعقار بالتخصيص فلاحظ أنها تبع العقارات التي وحدت
خدمتها فما اذا بعث معها له أما إذا بعت على وجه الاستقلال فلا شفعة فيها لانها
الصبر من المنقولات في هذه الحالة .
(1) کامل موسى ف ۲۳۱
الفرع الرابع
شروط الشفعة واجراءاتها
١٥٨ - يشترط في الشفعة : -
1 - أن يكون كل من المال المشفوع والمشفوع به من العقارات وقد تقدم
٢ - أن يكون كل من المتفوع والمشفوع به من العقارات المملوكة ويترتب على هذا أنه اذا كان كل من العقارين أو احدهما مملوكا للدولة وقد ترتب عليه حق تصرف لبعض الاشخاص فانه لا يصلح لان يكون عقارا مشفوعا أو مشفوعا به . هذا ويلاحظ أن الأفراغ يعطى حق الرجحان الذي يقوم مقام الشفعة في
العقارات المملوكة على تفصيل مذكره عند شرح حق الرجحان . ويترتب على هذا أيضا أنه لا تثبت الشفعة في حالة ما اذا بع عقار ملاصق العقار موقوف لا لناظر الوقف ولا المستحقين وذلك لأنهم ليسوا مالكين ، وكذلك الحكم في حالة ما اذا بيع عقار موقوف لاستبدال بعض أعيانه بغيرها فانه
لا يجوز الفجار الملاصق أو للخيط أن يطالب بأخذها بالشفعة لان العقار المشفوع
( المنبع ) غير مملوك ( راجع ۲۱۱۳۳۰) .
أن يكون الشفيع مالك لما يسمع به وقت بيع العقار وأن يبقى مالكا له
ان جي صدور الحكم بالشمعة أو الى حين التراضي عليه . ويترتب على هذا
سط أو الحار بالنقمة ، تم باع العقار الذي
مة أو قل التراضي عليها فانه لا يكون به
عن الدفع الطري عن التبريك أو الخليط
الصفة عنه البعد بيع ما يشفع به . ويرتب على هذا
أيضا أنه لين التورت حق الأحد بالشفعه في عقار مع في حياة موريه لان
اوارت لیکن ملک اور له قبل الحرام على البيع .
١٥ - وأما عن أخرافات الشقعة فهي تلك الأعمال التي يسعى على من
150
يريد الاخذ بالشفعة القيام بها من وقت أن يعلم بالبيع إلى أن يحكم له بالشفعة ؟
و تستطيع حصر هذه الاجراءات في الاجرائين التاليين .
١٦٠ - أ - اعلان الرغبة : - تقرر المادة ( ۱۱۳۸ ) أنه ، على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته لكل من البائع والمشترى أو دائرة الطابو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انداره بالبيع انذارا رسميا من البائع أو المشترى والا سقط حقه ، ويجب أن يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيان الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ومحل اقامته والا كان الانذار باطلا .
ويفهم من نص هذه المادة أنه ينبغى على الشفيع أن يعلن عن رغبته في الأخذ بالشفعة لكل من البائع والمشترى أو دائرة الطابو ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الدارة بالبيع من البائع أو من المشترى .
ويلاحظ أن المشرع العراقي ( ومثله المصرى م ٩٤٥ ) يجعل فترة الاعلان
خمسة عشر يوما من تاريخ الدار من له حق الأحد بالشفعة ، لا من تاريخ علمه
بالبيع ، ان قد دلت التجارب على أن اثبات العلم بالسبع كواقعة مادية يثير كثيرا
من الاشكالات والقضايا محسمة لذلك وأي الشرع أن تبدأ المدة من تاريخ
الانشقار الرسمي وخدم .
وهذا الانذار الرسمي بوجهه البائع أو المشترى لان لكل منهما مصلحة
ظاهرة في الشت من أن من له حق الأحد الشفعة يريد أن يستعمل حقه هذا
هذا الإسدار على من دقيق الحفار ، وبال البان و شروط
يكون رسته أو يكفي فيه ان يكون غیر رسمی جان اشاره (٩٤٧) من القانون الدني
عائد
الفرع الخامس
أحكام الشفعة
١٦٤ - تقضى المادة ( ١١٤١ ) أنه يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ . الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة الطابو أو عند التسجيل في الطابو
في حالة التراضي على الشفعة .. ويفهم من هذا النص أن الأثر الجوهرى للشفعة هو تملك الشفيع للعقار المشفوع الا أن هذه الملكية لا تنتقل الا من وقت تنفيذ حكم القاضي بالشفعة وذلك بتسجيله في دائرة الطابو ، أو من وقت تسجيله في هذه الدائرة بناء على رضاء المشترى بها . وبهذا النص الصريح الواضح قطع المشرع العراقي كل الخلاف حول وقت تملك الشفيع وهو خلاف يدور في الفقه والقضاء المصريين السين أولهما اختلاف نظام الشهر العقارى فى مصر عن نظام التسجيل المتبع في دوائر الطابو في العراق والتسجيل عندنا ركن من أركان العقد على خلاف الحال في مصر ، وثانيهما خلو التشريع المصرى من تحديد دقيق الوقت انتقال
الملكية إلى الشفيع كما هي الحالة في التشريع العراقي .
ويشرف على أن الشفع لا يتمالك العقار المشفوع الا من وقت تسجيل الحكم أو
الاتفاق أن تبار هذا العقار في الفترة الواقعة بين تسجيل عند البيع وتسجيل
حكم الشفعة أو التسجيل الاتفاق عليها تكون ملكا للمشترى لانه هو المالك للعقاق
خلال هذا الفشن.
١٦٥ - وتقضى المادة ( ١١٤٢ ) أنه ١٠ - يحل الشفيع تجاه البائع محل
المشتري في جميع حقوقه والتزاماته ، ولكن لا يحق له الانتفاع بالأجل المنتوج
المصري في رفع انس الا اذا رضى البائع . ٢- واذا استحق العقار المشفوع
عد الحدة شقة فيس التشميع أن يراجع ضمان الاستحقاق الا على البالغ . .
قتنا في تكليف حق الشفعة أنه عبارة عن دعوى حلول التقيع مجل
المسرى على البائع ، وقد جاء هذا النص مؤيدا لما تذهب اليه ، او باقتصاد محل
الشفيع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع ، ويترتب على هذا أن للتشفيع أن يرجع على البائع يضمان العيوب الخفية كما كان يرجع عليه المشترى بها وله كذلك أن يرجع عليه بضمان التعرض أو بضمان الاستحقاق . وانه اذا كان المشترى لم يدفع الا جزءا من الثمن فإن الشفيع يحل محله في الالتزام بدفع الجزء الباقي الا أن المشرع استثنى من حلول الشفيع محل المشترى في جميع الحقوق والالتزامات ( الاجل ) فقد قرر أنه لا يستفيد الشفيع من الأجل الذي منحه البائع للمشترى الا اذا رضى البائع بذلك . وقد اقتس المشرع العراقي هذا الحكم من المادة ( ۱۲۷) مرشد الحيران ) ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أنه اذا قضى للشفيع بالبيع وكان ثمنه مؤجلا على المشترى يأخذه الشفيع بتمن حال ، لان رضاء البائع بالاجل في حق المشترى لا يدل على رضاء به في حق الشفيع التفاوت الناس في اليسار والاعار وايفاء الحقوق .
وتقرر الفقرة الثانية من المادة ( ١١٤٢ ) أنه اذا استحق العقار المشفوع
بعد أخذه بالشفعة فإن رجوع الشفيع بضمان الاستحقاق يكون على البائع لا على
المشترى . والسبب في هذا الحكم واضح وذلك لانا قلنا أن الشفيع يحل محل
المشتري في جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع ، ومن حقوق المشترى التي
يحل فيها الشفيع حقه في الرجوع ضمان الاستحقاق ، ويترتب على هذا أنه
اذا الشريط البائع على المشترى به عدم ضمان الاستحقاق ، ثم أخذ الشفيع العقار
تم استحق في بدء فلن شرط عدم الضمان يعتبر الأفذا بالنسبة له كما كان نافذا
ائمة المشتري والترتب عليه الآثار التى فرزها المشرع العراقي في
المادة (٥٥٧)
١٦٦ - وتقرر المادة ( ١١٤٣ ) أنه ١٠ - اذا في المشترى في العقاد
المتفوع أو غرس فيه أشجارا قبل أن يبلغ بالرغبة في الأحد بالشدوه كان
الشفيع علوما بأن يدفع المشترى المقدار ما زاد في قيمة العقار سب الماء أو
الغراس. ٢- لما اذا حصل الله أو العراسي بعد تبليغ الرغبة في الأحد
بالشفعة كان للشفيع أن يطلب القلع واذا كان القلع مصرا بالعقار كان له أن
يستبقى البناء أو الغراس بقيمتهما مستحى القلع ..
تعرض هذه المادة للبناء أو الغراس الذي يقيمه أو يغرسه المشترى في العقار المشفوع ومصير كل منهما بعد أخذ الشفيع العقار بالشفعة ، وهي تفرق في هذا بين حالتين أولاهما أن يكون المشترى قد أقام البناء أو غرس الشجر قبل أن يبلغ برغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة وفي هذه الحالة يعتبر المشترى بانيا أو غارها في ملكه وعلى هذا فإن الشفيع يلتزم بأن يدفع له مقدار ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذا البناء أو الغراس . وثانيتهما أن يكون المشترى قد أقام البناء أو غرس الشجر بعد تبليغ رغبة الشفيع اليه وفي هذه الحالة ينزل المشترى منزلة الحائر سيء النية اذ كان يبغى عليه أن يتريت حتى يفصل في دعوى الشفعة ولهذا جاز للشفيع ، اذا ما أخذ الأرض بالشفعة ، أن يلزمه بقلع الشجر أو ازالة البناء اذا لم يكن ذلك مضرا بالعقار فان كان الأمر كذلك جاز له أن
يتملك الشجر أو البناء بقيمتهما مستحقى القلع .
ولم تعرض المادة السالفة المصاريف الحفظ والصيانة التي يقوم المشترى يا عافها على العقار المشفوع لأن الحكم فيها واضح لا يحتاج إلى نصل ان أن الشفيع
يقوم بدفعها اليه على كل حال أى سواء صرفت هذه التنقلات قبل اعلان رغبة
الشفيع أو بعد اعلان هذه الرغبة تطبيق لاحكام القواعد العامة .
١٩٧ - وتحرر المادة ( ١١٤٤) أنه ولا يسرى في حق الشفيع أي تصرف
تقل للملكة مدر من المشترى أو أي حق على رقه على العقار
اشفوع ارا دن دلت قدرت بعد تبليغ الرغبة في الأحد بالشفعة ، ويبقى مع ذلك
كان له من حق التقدم في آل المشترى من ثمين العقار ...
ماده (۱۱۳۷) انه اذا اشترى احمد عقار التحول المشقية فيه ثم باعه قبل
الشفع والنقمة باخت شفعه و محددت له شفعة على المصرى الذي ..
عرض الجمع بين هامين الملايين أنه الطرق النسبية الصرفات المشتري من حالتين
أولاها أن تكون هذه التصرفات قد تمت قبل أن يدعى الشفيع بالشفعة ، وكانتهما
الفرع السادس
سقوط الشفعة
۱۷۰ - نقضى المادة ( ١١٣٤ ) بأنه ، لا تسمع دعوى الشفعة :
ا - اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء أو الإدارة . ب - اذا وقع البيع بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو بين
الحواشي لغاية الدرجة الرابعة . ج - اذا كان العقار قد مع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عادة
وسجل بدائرة الطابو على هذا الوجه .
د - اذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة ولو قبل انع .
هـ - اذا كان العقار المشفوع وفقا .
اذا انقضت سنة أشهر من يوم تمام البيع . ويسرى هذا الميعاد حتى في حق المحجوري والعلمين .. وتولى شرح هذه الحالات باختصار
۱۷۱ - 1 - البيع بالمزايدة العلية : الله رسم نظام الطابو في المادة ( ٣٤٩)
ات البيع بالمزادة وذلك وفاء الديون الدائنين
المدين أو عجز عن سداد ديونهم في مواعيدها المحددة ،
الشائعة فيه قضاء في دائرة الأجراء المحكمة
وهذه المادة ( ۹۸ ) وما بعدها من قانون
ب الدائن من المحكمة حجز العقار وفا لدينه
(۸۸) من القانون نفسه كما تولى محكمة الصلح ازالة الشيوع
هذه البوع لا يجوز العشبة
بالشقعة اذ كان في امكانه ،
وقد كفل نظام الطابو وقانون الاجراء علاية هذه البيوع ، ان يتقدم للمزايدة على العقار ، اما ان يظل ملتزما جانب الصمت والموقف السلبي البحث حتى پرسو المزاد على شخص فينشط عندئذ لا تزاعه منه بدعوى اخذه بالشفعة فان فيه ضررا بالمالكين لا يخفى كما ان فيه اضرارا بمن رسا عليه المزاد .
۱۷۲ - ب - البيع بين الأزواج وبين الاقارب : تقرر الفقرة ( ب ) من المادة السالفة أن دعوى الشفعة لا تسمع في حالة ما اذا وقع البيع بين الازواج أو بين الأصول والفروع أو بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة . فاذا وقع البيع من زوج الى زوجته أو زوجة إلى زوجها فأنه لا تسمع دعوى الشفعة فيه . وكذلك الحال في البيع الواقع بين الأصول والفروع . ولا شفعة في السوع الواقعة بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة . وتحديد الأصول
والفروع والحواشي معروف من دراسة علم المواريث .
والحكمة التي دفعت المشرع إلى اسقاط حق الشفعة في هذه النوع
هي انه لاحظ أن هذه النوع ان لم تكن هبة محضة فإن فيها شبت كثيرا من
المحاباة لا يسعى الى يستفيد منها غير المشرى وعلى هذا الأساس حكم بان
الع الذي يصدر من أخ لاحيه أو لأولاد أحبه لا تقل فيه الشفعة لان
الاخ يعتبر من الدرجة الثانية وابن الاخ من الدرجة الثالثة . وكذلك الحال
في السبع الواقع بين أولاد الأعمام لان ابن العم من حواشي الدرجة الرابعة .
۱۷۳ - ج - بيع العقار جملة محلا للعادة : فاذا بيع عقار الجملة محلا
اللمادة أو ملحق المحل للمادة وسجل هذا البيع في دائرة القانو وذكر
في السجيل من العرض من البيع هو ما قدم فأنه لا يجوز أحدد بالشفعة .
و محل العادة لا يقتصر على ريانة خاصة ، فهو تشمل المساجد والكنائس
والأميرة ، ولكن يشترط السقوط النعمة ان تكون الدالة على براد
التخصص العام الإقامة يعكرها فيه من الديانات التى تعترف بها قوانين الدولة
ويرك على هذا الله اذا بع عقار الجملة بجلا الأقامة شعار النهائية فيه عالم
يجوز العدد الشعبية لأن قوانين الدولة لا حرف نمل عدد الغرفة الصالة 18
١٧٤ - د - تنازل الشفيع عن حقه : يقرر النص ان الشفعة لا تسمع اذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة ولو كان هذا النازل قد حصل قبل البيع . والتنازل الصريح واضح لا يحتاج الى بيان ، ومثال التنازل الصمنى ان يستأجر العقار من مشتريه ، أو ان يتفق معه على ترتيب حقوق ارتفاق العقاره المجاور لهذا العقار المبيع ، أو ان يطالبه بوضع
الحدود الفاصلة بين عقار بهما وهكذا .
هذا ويلاحظ ان المشرع العراقي يقضى بصحة التنازل عن الأحد بالشفعة سواء أوقع هذا التنازل قبل البيع أم بعده ، وفى هذا يخالف أحكام الفقه الإسلامي ، فهم يقررون أن التنازل عن الشفعة لا يصح الا بعد وقوع البيع وذلك لانه حق لا يوجد قبل السبع فلا يجوز اسقاطه قبل وجوده . هذا وسعى أن يلاحظ في هذا الصدد انه يشترط لعدم سماع دعوى الشفعة سب النازل أن يتم هذا التنازل قبل الحكم أو التراضي عليها فاذا تم بعد ذلك فان الشفعة لا تسقط كما تقرر الفقرة الثانية من المادة ( ١١٣٦ ) .
١٧٥ - هـ - اذا كان العقار المشفوع به وفقا : قلا عند الكلام عن
شروط الشفعة أنه يشترط في كل من العقارين المشفوع والمشفوع به ان
تكون مملوكا وقتا كذلك انه وفقا لهذا الشرط الذي شرطة الفقرة الثانية
الي ( ۱۱۳۳ ) انه ( نت الشقعة في جة ما اذا مع غفير ملاصق
موقوف لا الناظر الوقف ولا للمستحقين لان العقار الموقوف المجاور
مملو کالای مهم ) ، وكذلك الحال فما أنا مع عقار موقوف الاستبدال
نه لا يحنون للجان الملامين أو الخفطر أن بأحد
مقرة بنفس الحكم السالب فهي مجرد تكرار
في المكان المشرع الاسماء عنه ، ويلاحظ أن المادة (۱۱۳) من مرتبط
تعنى بهذا الحكم بقولها ولا شمعة في الوقت ولا العلاء وبالحكم
نصت الماده ( ١٠١٧ ) من المحلة .
١٧٦ - و - انقضاء سنة أشهر من يوم تمام البيع : والمقصود بتمام البيع هو تسجيله في دائرة الطابو فلفظ التمام يرادف الانتقاد في فقه القانون المدني العراقي على خلاف ما يتوهم بعض من كتبوا في القانون المدنى . فاذا انقضت سنة أشهر من تاريخ تسجيل عقد المشترى فقد سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة حتى ولو كان هذا الشفيع محجورا عليه أو غالبا ، ومعنى هذا ان المشرع العراقي جعل هذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم فهي لا تقبل الوقف ولا الانقطاع . ويسقط حق الشفيع بعد هذه الفترة حتى وان كان قد اعلن رغبته في الأخذ بالشفعة وفقا لاحكام المادة ( ۱۱۳۸ ) . وقد قصت محكمة النقض والإبرام المصرية بان نص المادة ( ٢٢ من قانون الشفعة - تقابل الفقرة ( و ) من المادة ١١٣٤ من التقنين العراقي ) جاء نصا عاما مطلقا شاملا لكل احوال الشفعة جامعا لكل أنواع البيوع والشفعاء مانعا من أي استشاء ، وعلى ذلك فاذا قضت المحكمة بسقوط حق الشفعة بعضى سنة
أشهر من تسجيل عقد البيع كان حكمها غير مخالف للقانون ولو كان السبيع
مقترنا شرط الخيار وادعى الشفيع انه أظهر رعته في الشفعة ثم رفع
الدعوى بها في مواعد القانون محسوبة من تاريخ سقوط ذلك الخيار ).
هذا ويلاحظ أن التطبيق العملي الفقرة السابقة هو حالة ما إذا لم يقم البائع
أو المشترى بالدار الشفع الدارة رسميا أو في هذه الحالة لا يلتزم الشفع
باعلان رغبه خلال المدة التى تفردها المادة ( ۱۱۳۸ ) وهي ( ١٥ ) بود .
ولا بأن ترفع الدعوى خلال المدة التي مر بها المدة ( ۱۱۳۹ ) وهي ( ۳۰ )
ال ال بيتر بسته في رفعها إلى السلة الشهر التي تحددها هذه الفقرة .
١٧٧ الله وتقضى القارة الثاله من الله ( ۱۱۳۳ ) به روشی است.
س بلا ليتل بموت ابلع أو تشتري أو الشفيع . . أما إن الشيعة
سرى فهذا موضع العالق البين عليها القانول
حراسة على حساب ،، وأنا أنها لا تقل لموت الشفيع فيها موضع خلاف
يرية الشراح القانون المدني المصري ومحاكمة .
المطلب الرابع
الحيازة .. أو وضع اليد
La Possession
۱۷۸ - تمهيد وتقسيم : تناول المشرع العراقي الكلام عن الحيازة في المواد ( ١١٤٤ - ١١٦٨ ) . عرف فيها الحيازة تعريفا فقهيا ، ثم تناول شروطها وأنواعها ، ثم عرض لوسائل حماية الحيازة باعتبارها قرينة على الملكية ، ثم قرر بان الجبارة في المنقول سند الملكية ولكنه عاد فاستنى من هذه القاعدة بضعة حالات جعلت من القاعدة استثناء أو ضيقت نطاقها إلى حد کیر ، واختتم المشرع العراقي بحث الحيازة بالحق الذي يعطى للحائر في تملك الزوائد واسترداد المصروفات. ولم بس المشرع وهو في معرض الكلام عن الحبارة باعتبارها قرية على الملكية ان قرر ان ملكية العقارات تكتب بالخيارة متى استطالت هذه الحيازة لمدة خمس عشرة سنة والظاهر ان المشرع العراقي الم يستطع هضم هذه القاعدة ولهذا نصرها على العقارات غير المسجلة ) . وسترى هما لي أن المشرع العراقي كاد يقضى على فكرة الحيارة باعتبارها قرية على الملكية .
وبعد هذه الكلمة التمهيدية ساول الكلام عن الحيازة على النحو الآتي :
التعريف الحجارة وشروطها وأنواعها .
حماية الحارة - دعوى الحيازة .
قرية على النكة - القادم أو معنى اللقاء .
المقول
حال حسن الية السيار.
۱۸۲
الفرع الأول
الفرع الأول
تعريف الحيازة وشروطها وانواعها
۱۷۹ - تعرف الفقرة الأولى من المادة ( ١١٤٥ ) الحيازة بأنها ، وضع مادی به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق .. وقد كان المشروع التمهيدي للقانون المدنى المصرى يتضمن مثل هذا النص ( ۱۳۹۸ من المشروع ( وقد اثار هذا التعريف مناقشة طويلة في لجنة العدل بمجلس الشيوخ رؤى بعدها حذفه لانه تعريف تغلب عليه الصفة الفقهية ولهذا حذف
اكتفاء بالتعريف المقرر للحيازة في الفقه . ويفهم من تعريف المشرع العراقي للحيازة انها عبارة عن وضع مادي على شيء يجوز التعامل فيه والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستقلاله
بكافة الوجوه المادية القابل لها .
وقد اختلف فقهاء القانون المدني في تكيف طبيعة الحيازة فيذهب
بعضهم إلى أنها حق من الحقوق ، ويذهب آخرون إلى انها وضع مادي
يرتب عليه القانون بعض الآثار .
فيذهب انصار الفريق الأول إلى أن الحيازة حق ممثل فيه جمع
عمر الحق وسماته ، فيوجد حق الخيارة كما يوجد حق الانتفاع أو حق
الارتفاق ، أو حق الملكة الحر، ولهذا السبع القانون على هذا الحق حمايته
علم يجر الاحد ان حسن الحائز على التخلى عن خبرته كرها الا اذا نصي
اعدة في دعوى الملكية كما ان القدير أن يحتج الخيارة عدد الذين كافة
أن الصار هذا الفريق ومنها حائرين عند تأصيل هذا الحق ورده إلى
ال الحقوق الشخصة أو الفنية ، ولهذا الخطروا إلى القول بأن الخبيرة
و كه سانه بلا هو من على ولا هو حق شخصي .
ويذهب معظم الفقهاء إلى أن الخيارة وضع مادي يرف عليه القانون بعض
الآثار منها حمايته بدعاوى وضع اليد ومنها اكسابه الملكية بهذه الحيارة مني استطالت إلى فترة معلومة يحددها القانون ، ومنها انه يعطى للحائز حسن النية حق تملك ثمار التي وزوائده . وقد ردوا على انتصار الذهب الأول بقولهم ان الخيارة ليست حقا من الحقوق المنية وذلك لأن الحقوق المية ، اصلة وتبعة ، مذكورة في القانون على سبيل الحصر وليست الخيارة من بينها ، كما لا يمكن اعتبار الحبارة حقا من الحقوق الشخصية لان هذه الحقوق تحتم وجود رابطة بين دائن ومدين يلتزم نحو الدائن وهو أمر لا وجود له في الحارة ..
وقد قطع المشرع العراقي كل خلاف حول طبيعة الخيارة يتعريفه اياها .
بانها ، وضع مادي ..
۱۸۰ - ومن المقرر لدى فقهاء القانون المدنى أن للحيازة ركين أولهما مادي وثانيهما معنوى .
اما الركن المادي (Corpus) فهو السيطرة المادية أو الفعلية على
التي ، وسعى للوفر أن يكون المحاكز السلمية إلى تخونه اجراء الأعمال
المادية التي يستطيع مباشرتها من له حق على التي ، كزراعة الأرض وسكني
الشرب أو التجارة واستغلال العالية ، والبحث عن توفر هذا العصر المدى
ن المال في مكة الجائر واله دير
التصرف فيه المصريات المدوية تقبل لها على توافر العنصر النادي ولا
والبراء المصرية في
توافر فيها
من دلائل و واذا كان القانون قد تم في باب البيع على الى تسليم المقولات
المبيعة يصح أن يتم تسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيها فان هذا النص لا يعنى ان من يحمل مفتاحا لخزانة يكون ولايد حائزا المحتوياتها لان حمل المفتاح لا يلزم عنه حتما ان حامله متسلط على الخزانة مستأثر بالتصرف في فراغها ومن ثم كانت العبرة في كل دعوى لظروفها الواقعة بحيث تدل هذه الظروف على ان حامل مفتاح الخزانة كان متسلطا فعلا على ما فيها ... وما يراء قاضي الموضوع في هذا الشأن هو رأى في مسألة واقعية يستقل هو
تقديرها ولا يخضع قضاؤه الرقابة محكمة النقض ) .
وقد يتوفر هذا العنصر المادي للحيازة بالسيطرة أو الحيازة الرمزية مثال ذلك تسليم مفاتيح المخازن الممكنة من دخولها ، أو تسليم السندات المعطاة عن النصائح المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن ، وقد أشار المشرع المصرى إلى هذه الحيارة الرمزية في المادة ( ٩٥٤ ) منه ، وعلى هذا
الأساس قضت محكمة النقض والإبرام المصرية في حكم أنها جاء فيه ، أن مفتاح
الحراثة يشبه تذكرة امين النقل من حيث أن كلا منهما يجعل حامله حائرا حيارة
ومرية التقول ليس في يده فعلا وتشابه الحالتين يحمل فيلس احدى الحالتين
على الأخرى قبلما سليما لا يقدح فيه اختلافهما في وجوه أخرى اد ليس شرطا
لصحة القناس أن يقق النفس والمقس عليه من جميع الوجوه ٢١٠).
واذا تعارض السلم الحقيقي مع التسليم الرمزى كان الأول هو المعتين
ويترتب على هذا انه اذا باغ تاجر بضاعه المشتريين معافيين وتسلم الأول شهادة
الصناعة ، ولد الآخر الصناعة نفسها فإن الأفضلة تكون من تسلم الصناعة
منى كان حسن الله أي غير عالم بالمصرف السابق .
۱۸۱ - واما الركن المعنوى (Animes) مراد عن توافر لدى الخلاني
لية استعمال الشيء الجود كمالك أو كصاحب حق من الحقوق المنية الأصلية
المتفرعة عن حق الملكية كالانتفاع أو الارتفاق أو السكني ويعتبر العنصر المولى
۲) ۱۳۳۰ یون بالی ۱۹۸۷ الذى سبعت اليه الإشارة.
و تسوق هنا ابرز الامثلة على هذه الحيازة الغامضة .
ا - وضع يد الشريك على الشيوع : - يجوز لكل من الملاك على الشيوع أن يقوم بإجراء أعمال الخيارة على الشيء المتناع ، وهذه الأعمال تكون في الغالب مهمة ، اذ قد تصدر من المشاع بناء على حقه في الملكية أو بصفته حائزا مستقلابية الاملاك ، وما دام هذا الإيهام موجودا فانه لا يكون للحيازة أثر بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع . ويجب عليه لكي يضع حدا لهذا الغموض أن يظهر ظهورا جلا بأعمال واضحة تني، عن بيته في الحيازة (1) .
ب - اذا ادعت الدولة بالها اكسبت ملكية قطعة ارض بالتقادم بسبب مرور الناس عليها فان الحيازة على هذا الجو تعتبر غامضة إذ يشترط لكي تصبح هذه الأرض ضمن الأموال العامة أن تقيم الحكومة الدليل على انها وضعت الله عليها بنية التملك وانها تولت سيانتها والاشراف عليها بعد أن أصبحت مطروقة المصلحة الجمهور أما مجرد تخصيص عقار المنفعة الناس دون تدخل من جانب الحكومة فهو عمل لم يكن مقرونا من جانب هؤلاء المنتفعين سة املاكهم لهذا العقار
ج - خيارة رجال البادية الأراضي الفضاء : - تعتر جبارة البدو للاراضي
القضاء حيازة غامضة شكوكا فيها لانهم قوم لا يستقرون في مكان واحد ،
وعلى هذا الأساس قصت احدى المحاكم المصرية بأن، وضع اليد المؤدى إلى
الأسلاك يسعى المدة الطويلة يجب أن يكون عليا وظاهرا باعمال خارجية تم
من حيث أسمتها وصفها عن الملك ، تعكس ما اذا كانت غير مصحوبة بشة
الات حيث تنتصر على الحيازة المادية المشكوك فيها قليلا أو كثيرا كوضع يد
الدو كمانات أهلها على قضمة من الأرض مضمون جينة وميمون حواليها
مصر الأعمال اكتساح ضد الرياح أو المواشيهم وكفرى مثلا ) .
ات المالية لا مات المورث عن بعض الودية واستقل بعضهم توضع
يده على الشركة مدة مهما طال زمنها فأنه لا يتملكها بالتقادم ولا تحمى يده
هذه بالنسبة لباقى الورثة بدعاوى الحيازة ، وكذلك الحال بين الزوجين فانه اذا اضع الزوج يده على أموال زوجته وقام بإجراء جميع الاعمال المادية -
التي يتطلبها الركن المادي في الحيازة عليها فانه لا يعتبر بالنسبة للزوجة جائزا
ولا يتملك هذه الأموال بالتقادم مهما طال أمد وضع يده لوجود شالة
العموض في الحيازة .
۱۸۷ - الشرط الخامس : الا تقوم الحيازة على أعمال الاباحة والتسامح : -
يجب ان تكون الحيازة سيطرة متعدية لا مجرد رخصة ولا عملا يقبل على سبيل التسامح ، فمن كان يمر بارض جاره وقد رخص له الجار في ذلك. لا على سل ان له حق ارتفاق ، لا يعتبر حائزا لحق المرور ، ومن فتح مطلا على أرض فضاء الحاره فترك الحار المطل على سبل التسامح اذ هو لا يضايقة ما دامت أرضه فضاء لا يصير حائرا لحق المطل .
والمراد بأعمال الاباحة تلك الأعمال التي باشرها المالك على ملكه
استعمالا لرخصة مقررة في القانون ، كاستعمال الشريك في الحائط المشترك
لهذا الحائط ، أو فتح المناور أو المطلات في حدودها المقررة لها ، أو تكليف
مالك العقار الذي يحجز عقارا عن مورد الماء وليس فيه ماء الزراعة بان بدع
في عقاده سيلا المرور الماء التي تكفى الزراعة الأرض أو ربها . والمراد
بأعمال التسامح تلك الأعمال إلى لا تشد إلى رخصة أو حق يقرره القانون
ولكن جرى العرف على التسامح فيها وغض النظر عنها ما دامت لم تبلغ
جدا من الخطورة والعنف يرقى بها إلى درجة الأكراء أو الاعتداء ، والصفا
لهذا على ألم، اذا كانت الأرض موضوع البراع من أراضي انساني وكان
مدعى وضع الله عليها لم ينفع بها بأكثر من أنه أشعلها سيارات وحدائد
من أدوات دراسة الملائمة لها والانتفاع على هذه الصورة غير حائر
الصعاب الكافية للاعلامية السباك ، الله من قبل الأفعال التي تحمل
على المسامح المتعارف بين العملاق التحاوري فلا تكتب أحدهم حقا قل
عالما بأنه يتلقى السبب الجديد من غير مالك ، ويذهب معظم الفقهاء إلى اشتراط حسن النية التغيير صفة الحيازة لان روح النص يوحى بهذا الشرط ان المستأجر أو المزارع الذي يتعاقد مع شخص يعلم بأنه غير مالك ينشىء لنفسه سببا يغير به صفة الحيارة وهو ما لا تجيزه الفقرة الأولى من المادة ( ١١٦٠ ) التي تقدم ذكرها ، والى هذا ذهبت محكمة النقض والابرام المصرية في حكم لها جاء فيه أنه ، يشترط عند تغيير سبب وضع اليد أن يتلقى ذو اليد الوقية ملك العين من شخص من
الاخبار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها (١) .
الثانية :- أن يحصل تغير صفة الحيازة بفعل الحائز العرضي بأن يتعرض المالك في ملكه . ولم يبين القانون الأعمال التي يحصل بها هذا التعرض ، فقد تكون أعمالاً مادية أو قانونية ، وهذه مسألة موضوعية يترك تقديرها القضاء ، إلا أنه يشترط في هذه الاعمال أن تدل دلالة قاطعة على أن الجائز العرضي ينكر على المالك ملكيته ويريد الاستثار بها لنفسه ، كان يهدم الدائن المرابين حياريا العقار المرهون أو يعيد بناءه من جديد ويقف المالك من هذا الفعل مكتوف اليدين ، أو أن يمتنع المستأجر عن دفع الأجرة ويحتفظ بحيازة العين بأعمال اكراء يوجهها للمالك الحقيقي ، أو أن يذر المستأجر المالك الحقيقي انذارا رسميا يجابهه فيه صراحة بأن وضع يده قد أصبح مقرونا بنية الملك . وقد قضت محكمة النقض والإبرام المصرية بأن تغير الصفة في وضع اليد لا يكون الا يعمل مادي أو قضائى محابه للوقت صاحب الحق فلا يعتبر من هذا القبيل أن يبيع المحكر العين دون ذكر الحكر لان ذلك لم يحصل في
مواجهة الوقف (٢) .
وعبه اثبات خير سنة الجبارة يقع دائما على الحائز ، فعليه أن يقسم الدليل
على تغير وضع الله وان سيطرته المادية على العقار ابنا اريد بها اكتساب ملكيه .
وهو يستطيع اقامة الدليل على هذه الواقعة بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة .
(۱) نقص ۲۳ ابريل ۱۹٣٦ -
(۲) نقضى ١٤ مايش ١٩٤٢
۱۸۹ - وتقضى المادة ( ١١٤٧ ) بأنه . اذا تنازع اشخاص متعددون على . حيازة شيء واحد اعتبر حائرا من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ما لم يظهر أن من له الحيازة الحالية حصل عليها من غيره بطريقة
وبمقتضى هذه المادة يكفى أن يثبت الحائر أنه يحوز المال في الحال وعندئذ تعتبر هذه الحيازة قرينة على قيامها في وقت سابق متى كانت هذه الحيازة مستجمعة لشروطها القانونية ، وهذه القرينة بسيطة تقبل اقامة الدليل العكسي ، والقرينة في هذه الحالة منة على ما يسميه فقهاء الشريعة ( الاستصحاب ) .
١٩٠ - وتقرر المادة ( ١١٤٨ ) بأنه ١٠ - بعد حسن النية من يحور الشيء وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير . وحسن النية يعترض دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . ۲ - ولا تزول صفة حسن النية لدى الجائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير . وبعد كذلك سييء النية من اعتصب الخيارة من غيره بالاكراه ولو اعتقد أن له حقا في الحارة . ٣- وتقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت وقت كسبها ما لم
يتم الدليل على خلاف ذلك ..
تعرض هذه المادة للحيارة بحسن نية والحيازة بسوء نية ، فالجائز حسن
الله هو الجائر الذي يعتقد أنه يملك الحق الذي يحوزه ويجهل أنه يعدى.
لحيازته على حق الغير، على ألا يكون خطوه في هذا الجهل جسيما فأن الخطأ
الجسم يلحق سوء الله تسهيلا للانات في مشاكل معقدة التعلق بالنوايا الحقية ..
واذا كان المشرع العراقي لم يشر ، كما فعل الشرع المصرى ( م ٩٦٥ ) الى
أن الخطة الجسم للحق سوء اليه ، فانا برى وجوب الأحد يحكم القانون.
المصري الأسامة مع القواعد العامة ..
وحسن الله يعرض دائما وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على
ما يدعيه ، ويمكن الثبات سوء الله تجمع طرق الاثبات بما فيها القرائي ، واذا
اراك أن الحاضر في الية وجب أقامة الدليل على أنه يعلم أنه لا يملك
زمن يان له أن البائع لم يكن مالكا وأنه كان يحوز الشيء من غير سبب صحيح ولا حسن نية وانما كان قد مضى على حيازته ( ۱۳ ) سنة وقت البيع فبعد سنتين يجوز للمشترى أن يحتج بالتقادم الطويل مكملا مدة حيازة سلفه بحيازته مدة سنتين . وعلى العكس من ذلك اذا كانت حيارة السلف صالحة للتقادم القصير بأن كان حسن النية ولديه سبب صحيح وكان الخلف سيىء النية فأنه يكون للخلف أن يحتج بالتقادم الطويل مضيفا إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه (١) .
الفرع الثاني
حماية الحيازة
۱۹۲ - وضع المشرع للحارة دعاوى ثلاث تحميها وهي : -
أولا : دعوى استرداد الحبارة .
ثانيا : دعوى منع التعرض .
تان - دعوى وقف الأعمال الجديدة .
وقد كانت هذه الدعوى ۱۹۳ - اولا : دعوی استرداد الحيازة : -
تعرف في التشريع العراقي باسم دعوى رفع اليد ، وقد تأثر واضعو القانون
المدنى بهذه النسبة فاطلقوا على دعوى الاسترداد دعوى رفع اليد
(١١٥١ ) . ونحن تجرى على هذا المصطلح القانوني السليم المعترف به
عند الفقهاء وتسمى هذه الدعوى دعوى استرداد الخيارة .
ترمى بهذه الدعوى إلى إعادة وضع - الجائر الذي سلت حيازته
طالب فيها الجائر بأن يسرد حازله ممن اعتصبها ، وقد نص على هذه
الدعوى في المادة ( ١١٥٠ ) فقد نصت الفقرة الأولى منها بأن الخائر العقار
اما الترقب منه الحارة أن يطلب من محكمة الصلح خلال سنة من تاريخ
الانتزاع ردها الله ، وذا كان الشراع الجازة حصة بدأ سريان المدة من وقت
أن يكتب ذلك . ويجوز أيضا أن يسترد الجبارة من كان حائزا بالسبابة
ر است کامل مرضى في ١٥٦ .
عن غيره ، . ومعنى هذا أنه يشترط أن ترفع هذه الدعوى في السنة التالية لانتزاع الحيازة كرها أو لكشف انتزاعها خلسة وترفع ضد من انتزع الحجازة أو خلفه ولو كان حسن النية على أن الجائز الذي يرفع دعوى استرداد الحيازة يجب أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة على الاقل فان لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه فان كان لم يستردها خلال السنة كان من انتزع الحيازة هو الحائز وهو الذي تحمى حيازته وذلك لان المشرع رأى أن الحبارة التي تستحق الحماية بهذه الدعاوى هي الحبارة
التي استطالت مدة سنة على الأقل . وضح أن ترفع دعوى الاسترداد ممن ينوب عن غيره في الحارة بل ممن كانت له حيازته عن تسامح من صاحب اليد وذلك لان هذه الدعوى لا علاقة لها بالملكية حتى يحرم منها الحائر العرضي .
١٩٤ - وتقضى الفقرة الثانية من المادة ( ١١٥٠ ) بأنه ، واذا لم يكن
من التزعت منه الحبارة قد انقضت على جازته سنة وقت انتزاعها فلا يجوز أن
يسترد الحبارة الا من شخص لا يستند إلى حيازة أفضل . والجازة الفصلي
هي الحارة التي تقوم على سند قانوني . واذا أبرز كل من الطرفين سندا
قالولنا فضل صاحب السند الأقدم تاريخ سواء تلقيا العقار من شخص واحد
أو من أشخاص مختلفة ، واذا كان أحدهما اللقى العقار عن الآخر فصل
ا ، واذا تعادلت السندات أو لم يكن لدى أى
مهما من فصل من كان اسبق في اختبارة ، فإذا استويا في ذلك حكم لهما
بالاشتراك في الحارة ..
ان اراد الطائر استرداد المين وأكلى كل من المرد وشرع الحارة
الم بعض أقل أخبار اته سنة كاملة قاله الحكم المصلحة من كانت لحيازته أفضل .
وقد أكلى المشرع المصرى بالقبض على أن الحجارة الأحق بالفصل في
الخبيرة التي عوم على بند قانوني هذا لم يكن لدى كل من الجائرين سنه
أو تعادل بدانهم كان الحالة الاحق فى الاسبق في التاريخ ( م ٩٥٩ )
أما الشرح العراقي فيه ماء في هذه المسألة بالجامع المانع كما يقول الفقهاء (1)
وقد نسي أنه يضع قاعدة قانونية من ابرز خصائصها المرونة وأنه لا يضع تعريفا فقهيا يشترط فيه أن يكون جامعا ما نما ، وقد اقتبس المشرع المدنى هذا النص عن المادة ( ۱۵ ) من قانون المحاكم الصلحية فحتى على هذا الكثر من الضياع فأنته بعد تحوير في الصياغة وترجمة للنص إلى اللغة
العربية السليمة ! 1 .
بعد هذه الكلمة التقديرية للنص تقول في شرحه : اذا تنازع شخصان على الحيارة ولم يكن قد مضى على وضع يد كل منهما سنة وكان أحدهما يستند الى سند قانوني فضل هذا على الثاني ، فاذا تنازع شخصان على حبارة عقار وكان احدهما يسند إلى عقد بعد بطبعه ناقلا للملكية أو انه صدر من مالك ولم يكن بيد الشخص الثاني أي دليل أو سند يستند الله في طلب وضع اليد فانه لابد من تفضيل الحائز الذي
يستند إلى العقد .
واذا ابرز كل من الطرفين سدا قانونيا فضل صاحب السند الاقدم
تاريخا سواء تلقيا العقاد من شخص واحد أو من أشخاص متعددين . فاذا
ادعى كل من الطرفين الله انها اشترى العقار من مالكه وابرز كل منهما
ستدا فالعبرة بالاسنية في التاريخ هذا ما يوحى به ظاهر النص وان كان
تطبق هذا اقل في الحياة العملية الفضائية في العراق نادرا، ويستطيع
ان تمثل لهذه الحالة بان ادعى أحد الطرفين انه أولى له بالعقار وادعى
الثاني بأنه ورته من حيازة المواضى له في الفضلى لانها اسبق في تاريخ السد
القانوني الذي البلد الله طالب الاسترداد .
واذا كان أحدهما قد على العقار عن الآخر فضل صاحب السنة المتاجر
وذلك لأن هذا السلم جعل ما قبلة لعوا عديم
واد تعادلت السيدات
او له لكن على من المدعى به إلى سند قانوني فضل من كان السبق
في الطيارة او ماذا تينارا اشتركا فيها .
١٩٥ - التحرر الفترة الثاله من اللحم ( ١١٥٠) ابع و اذا لم ينجا من
منه الحادة إلى الطرق القانونة على الفرد عبارته اكراه وعلا
حصلت تحصيلا سائغا من الادلة التي ساقتها في حكمها ومن المعاينة التي أجرتها بنفسها ان الأرض المتنازع على حيازتها ما زالت تستعمل جرنا عموميا وانها بذلك تعد من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد كان حكمها بعدم قبول دعوى وضع اليد المرفوعة بشأنها صحيحا قانونا ، ثم ان تحرى المحكمة من المعاينة ومن المستندات ما اذا كان العقار المرفوع بشأنه دعوى منع التعرض ملكا عاما أم لا ليس فيه جمع بين دعوى اليد والملك لان المقصود أن تتبين حقيقة وضع اليد ان كان يحول رفع دعوى اليد أم لا حتى اذا رأت الأمر واضحا في أن العقار من الملك العام وان النزاع بشأنه غير جدى قبلت الدفع والا فصلت في دعوى مع التعرض تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد ، كما أن قضاءها في هذا المقام المؤسس على ان العقار من المنافع العامة لا يمكن أن يعد حاسما للنزاع في الملك (1) .
الفرع الثالث
الحيازة قرينة على الملكية
التقادم المكسب
٢٠٠ - تقرر المادة ( ١١٥٧ ) أنه ١٠ - من جاز شيئا اعتبر مالكا له
حتى يقوم الدليل على العكس. ٢- واذا ادعى الجائر أن حازته منصة على
شخص أو على حق على غير الملكية اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا
الحق حتى تقوم الدليل على العكس ، ولكن لا يجوز للجائز أن يحتج بهذه
القرية على من تلقى منه الخبازة . . اذا تبنت الحارة الشخص فانها تكون قرينة
على ملكيه للعين ، ففرض أن الجائز مالك حتى قسم المدعى الدليل على
العكس ، لذلك كان الجائز مدعى عليه دائما في دعاوى الملكية ، مع أن
الحارة نفسها قد تكون محل شك في ثبوتها لذلك عنطى الأمر ايجاد قرية
(1) نقض ٩ مارت ١٩٤٤ .
المتعلم حرة
أخرى هي الحيازة المادية التي توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح ، فمن أنت أن عنده هذه الجبارة المادية تمسك بذلك قرينة على الحيارة القانونية وعلى من ينازعه أن يثبت أنه الحائز وان الحيازة هذه الما كانت الحسابة مثلا أو كانت غير مقترنة بالعنصر الموى ، وبنين من ذلك أن من يستطيع اثبات الحارة المادية النفسيه له أن يتحد منها قرية على الحيازة القانونية ثم يتخذ من هذه قرينة على الملكية ذاتها وفي هذا تسير كبير
لانات الملكة .
ويلاحظ أن الخيارة الما تكون قرينة على الملكية إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعى المشتكية والحائر أما اذا كان هذا يخلقا لذاك فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلم الا بالاتفاق الذي انتقلت بمقتضاء الجبارة ،
فالأجر مثلا لا يستطيع أن يتحد من الخيارة المادية قبل المؤجر قرية على الحارة الثانوية ثم من هذه قرينة على المكانة على ان عقد الإيجار هو الذي يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للجبارة فكون المستاجر بناء على هذا العقد جائزة لا تلحق الملكية بل أحلق شخصي هو حقه كمستأجر (1). ٢٠١ - وهذه القرية السلطة إلى أقامها المشرع المصلحة الجائر بعده مالك على قوم الدليل العكسي لا تقلب إلى قرينة قانونية لا تقبل الدليل المكني هذا انتقال وضع الله فية يحددها القانون ومن ما كان وضع
الم أو الحارة الا من أسباب اكتساب الملكة ، وإذا بدا أن القادم المكتب
عبارة عن طريق الفردة المشرع التبرير الاعصاب وتحويله إلى حق الا أن
القانون الصفر إلى بنى هذا العام الماية سامية التعلق بالمصلحة العامة ، وهي
ضرورة وضع حد ادعوى الدين وايجاد الله في الموس الناس ، فلولا القادة
لسجن ممالك عن القمة الدليل على أنه مالك ان لا يكفى أن يدلل على أن
الحمار الذي يحون لقد آن الله بعقد ناقل الملكية بل عليه أن ينت أن هذا
الدار كان مملوكة من على عنه الملك الم عليه أن بست أن جميع من تصرفوا
في المطار كانوا يملكونه وهذا أمر مستحيل ، ولهذا قال بعض الفقهاء
التذكرة الإيضاحية المصرية.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
مهما تباينت المنظمات وتنوعت هياكلها فهي تسعى جاهدة في إعداد نشاط إداري هائل، ورفع حجمها وفروعها لأنه...
احنا دلوقتي اتفقنا مع بعض ان انا عاوز حقي بسرعه فانا هرفع الدعوى خلال ست شهور من تاريخ وفاته و اعلنت...
المفعول المطلق هو أحد المنصوبات في النحو، ويُستخدم لتأكيد أو توضيح أو بيان نوع الفعل في الجملة. لنفه...
The e-commerce market is growing year by year. The numbers prove it, as it can be seen below and in ...
الفاعلية والإبداع / مفهوم التقنية والعلم مدخل عام: إذا كان الإنسان كائنا واعيا وراغبا واجتماع...
مدخل : المفهوم الثاني : العنف يبدو أن مظاهر العنف كثيرة، فهو يمارس بأشكال متنوعة. هناك العنف الفزي...
بعد الاستقلال، اتبعت الجزائر سياسة قومية وعروبية تجاه فلسطين، مستندة إلى تاريخ ثوري مشترك، وذلك في ظ...
Introduction: The Civil Code defines a contract as an agreement according to which on or more perso...
تظل المثلية الجنسية موضوعاً حساساً يتطلب فهماً عميقاً للقضايا الاجتماعية المرتبطة بها. من الضروري تع...
لمنهجية البحث العلمي أهمية كبيرة، كونها أداة فاعلة في الوصول إلى نتائج بحثية موثوق بها. مما وجب الاه...
الخاتمة: في الختام، تعد إدارة المخاطر والأزمات عملية حيوية وضرورية لضمان استقرار المؤسسات واستمراريت...
الفصل الاول الزكاة : ماهيتها وحكمها الزكاة والصدقة لغة الزكاة: • تعني في الل...