Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (54%)

/ مفهوم الجريمة و تقسيماتها :
يتضح مفهوم الجريمة بيان تعريفاتها و عناصرها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم القانونية المشابهة
الجريمة بصفة عامة لها معنى لا يختلف الناس فيه بأنها الفعل الذي يوجب ملاما ويستوجب عقابا لكن بهدف تحديد من ينطبق عليه رصف المجرم يختلف العلماء في تعريف الجريمة باختلاف تخصصهم ومنظورهم
أولا: تعريف الجريمة
عند علماء اللغة :
أصل كلمة "جريمة" هو " الكتب والقطع " ، وقد خصصت من القديم لمعنى الكسب المكروه غر المستحسن و منه قوله تعالى ( سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ( 124 ) ) حيث ينتهي معناها اللغوي إلى " فعل أمر لا يستحسن"، وأن المجرم هو " الذي يفعل الأمر المستهجن غير المستحسن ويصر عليه ويستر فيه" ذلك لأن تحقق الوصف يقتضي الإستمرار.ب) تعريف الجريمة في الفقه :
جل التشريعات ومنها المشرع الجزائري لا تعرف الجريمة لعدم أهميته ولأن وضع التعاريف للمفاهيم القانونية العامة هو عمل فقهي وليس من عمل المشرع، بل يعطي تعريفات خاصة اخل جريمة على حدة بتحديد أركانها والجزاء المقرر لها. تعريف الجريمة بالمنظور الاجتماعي :
هي سلوك مخالف للأخلاق والآداب والعدالة تخل بنظام المجتمع وقيمه ويسبب ضررا بمصالح الأفراد وحقوقهم. أجمع الفقهاء على ضبط مفهوم الجريمة وتميزها عن الإثم والخطيئة بالعقاب السنوي من حيث سلطان القضاء عليها فيقررون حسب ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية الماوردي باها " محضورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير". والذ هو العقوبات المحدودة المذرة شرغا بنصن الكتاب والسنة ويدخل فيها القصاص والديات والحدود
عند فقهاء القانون الجنائي: عرف الأستاذ محمود تجيب حسني: " الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرز له القانون عقوبة أو تدبيزا احترازيا "
ثانيا تقسيمات الجريمة :
– أنواع الجرائم : هناك عدة تقسيمات للجرائم من أهمها ما يلي :
1-الجريمة المدنية : تطرقت المادة 124 من القانون المدني لتعريف الجريمة المدنية على أنها كل فعل يأتيه الإنسان فيسبب خطأه ضررا للإنسان فيلتزم بتعويضه، فالجريمة المدنية قوامها عنصر الخطأ والضرر فلا تقوم إلا بعنصر الضرر الذي يأتيه الإنسان.إذا فهذا التقسيم يعتمد على القانون الذي يحكم ويطبق على هذه الجريمة أي القانون المدني، في الحين أن الجريمة الجنائية يطبق عليها القانون الجنائي طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تؤكد أن القانون هو الذي يحدد الفعل الممنوع وغير المشروع ويحدد له العقاب.2-الجريمة التأديبية : هي الأخطاء الإدارية أو الإخلال بالوظائف الإدارية أي قيام الموظف بالإخلال بقانون يخضع له كالموظف العام والقاضي والخبير… أي أن المعتدي عليه هي الهيئة التي ينتمي إليها.ويكون عقاب هذا النوع من الجرائم بطابع خاص كالتوبيخ و الإنذار والتوقيف والعزل والطرد وتملك السلطات التأديبية صلاحيات اختيار العقوبة بالنسبة لكل جريمة مع الإشارة أنه قد يرتكب المجرم جريمة جنائية يعاقب إثرها وفقا لقواعد قانون العقوبات ثم يتبع بعقوبات إدارية.3-الجريمة الجنائية : هي حسب المفهوم الإصلاحي هي كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه القانون ويقرر له عقوبة أو تدبير أمن كالقتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والضرب والجرح، يعني أن الجريمة الجنائية تقوم بمجرد إتيان الفعل الممنوع أو محاولة إتيانه وعقابه يكون محدد بنص قانوني ( م 01 ق ع)، وقد تقوم دون وقوع الضرر مثل الشروع والتشرد والتسول وحمل السلاح بدون ترخيص.وتسمى هذه الترخيصات الثلاثة بتقسيم الجريمة حسب القانون الذي يحكمها.4– تقسيم الجريمة حسب الفاعل : القاعدة العامة أن قانون العقوبات يطبق على الجميع وتسمى بجرائم قانون العقوبات إذا ارتكبها شخص مدني،5- تقسيم الجريمة حسب الحق المعتدى عليه: إذا كان الحق المعتدي عليه له اعتبارات سياسية تسمى الجريمة السياسية مثل التآمر على نظام الحكم والتحريض على الفتنة.أما إذا ارتكب الفعل وكان الهدف من ورائه شيوع الفحشاء بين دولتين أو أكثر وكان يعاقب عليه أكثر من دولة تسمى جريمة دولية مثل تهريب المخدرات والمتاجرة بأجساد النساء.أما إذا ارتكب مجرم وغالبا ما يكون زعيم دولة أو عدة زعماء على إشعال الحرب أو الاعتداء على الآثار الثقافية أو الديانات أو التمييز العنصري تسمى جريمة ضد الإنسانية.6- تقسيم الجريمة حسب الجسامة : وهو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون العقوبات، والمادة 27 منه،أ)- الجناية : هي ذات الضرر الكبير والعقوبة الأشد عقوبتها هي الإعدام السجن المؤبد،ب)- الجنح : هي المتوسطة الضرر عقوبتها من شهرين إلى خمس سنوات حبسا ماعدا العقوبات التي يقرر لها القانون عقوبات أخرى، إضافة للغرامة التي تتجاوز ألفين (2000 د.ج).ج)-المخالفات : ذات الضرر الضعبف أو التافه عقوبتها من يوم إلى شهرين حبس والغرامة من عشرين( 20) إلى ألفين( 2000)د.ج.
تقسيم الجريمة حسب الركن المعنوي : وتنقسم الجريمة حسب الركن المعنوي إلى جريمة عمدية وجريمة غير عمدية :
تقسيم الجريمة حسب الركن المادي : تنقسم الجريمة حسب الركن المادي إلى ما يلي :
1-الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية : الجريمة الإيجابية هي التي تتم عن طريق فعل يأتيه الإنسان بحركة عضوية ينهي القانون على إتيانه كالقتل والضرب والجرح والسرقة والتزوير والونا وحمل السلاح وهتك العرض…الخ أما الجريمة السلبية فهي الامتناع عن فعل يفرضه القانون أي أن يتخذ الإنسان موقفا سلبيا من أمر القانون مثل إمتناع القاضي عن الحكم في القضايا (136 ق.ع) والامتناع عن التبليغ عن الجريمة 281 ق.ع علما أنه لا يمكن تصور الشروع في الجرائم السلبية.2- الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة : الجريمة الوقتية هي تلك الجرمية التي يقع ركنها المادي في زمن محدود أي أنها تقع في فترة زمنية قصيرة وتنتهي بمجرد القيام بها مثل جريمة القتل تنتهي بمجرد إزهاق روح الإنسان والسرقة تنتهي بمجرد الاختلاس المحدد ، الجريمة المستمرة هي التي يكون ركنها المادي يتطلب الاستمرار لفترة غير محددة فقد تطول أو تقصر مثل جريمة إخفاء الأشياء المسروقة (187 ق.أ.ج)وحمل النياشين دون وجه حق (442 ق.ع) جريمة استعمال المحررات المزورة.وتمكن أهمية التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة أن الجريمة الوقتية لا يسري عليها القانون الذي سبقت صدوره ، نظرا لحالة الاستمرار.كما أنه يمكن تقع الجريمة المستمرة في إقليمين أو أكثر عكس الجريمة الوقتية ، لذلك فإن لاختصاص في الجريمة الوقتية يكون للمحكمة التي وقعت في دائرتها الجريمة أما الاختصاص في الجريمة المستمرة يكون لأكثر من جهة لأن كل جهة يكون قد وقع فيها جزء من حالة الاستمرار.3- الجريمة البسيطة وجريمة الإعتياد : الجريمة البسيطة تتكون من سلوك إجرامي واحد أي يكفي فيها بسلوك بسيط مثل جرائم القتل والسرقة و الزنا وخيانة الأمانة …الخ أما جريمة الاعتياد فإنها تكون بأكثر من فعل واحد مثل جريمة التسول (195ق.ع).


Original text

/ مفهوم الجريمة و تقسيماتها :
اولا مفهوم الجريمه :
يتضح مفهوم الجريمة بيان تعريفاتها و عناصرها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم القانونية المشابهة
الفرع الأول ماهية الجريمة وعناصرهاء
الجريمة بصفة عامة لها معنى لا يختلف الناس فيه بأنها الفعل الذي يوجب ملاما ويستوجب عقابا لكن بهدف تحديد من ينطبق عليه رصف المجرم يختلف العلماء في تعريف الجريمة باختلاف تخصصهم ومنظورهم
أولا: تعريف الجريمة
عند علماء اللغة :
أصل كلمة "جريمة" هو " الكتب والقطع " ، وقد خصصت من القديم لمعنى الكسب المكروه غر المستحسن و منه قوله تعالى ( سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ( 124 ) ) حيث ينتهي معناها اللغوي إلى " فعل أمر لا يستحسن"، وأن المجرم هو " الذي يفعل الأمر المستهجن غير المستحسن ويصر عليه ويستر فيه" ذلك لأن تحقق الوصف يقتضي الإستمرار.
ب) تعريف الجريمة في الفقه :
جل التشريعات ومنها المشرع الجزائري لا تعرف الجريمة لعدم أهميته ولأن وضع التعاريف للمفاهيم القانونية العامة هو عمل فقهي وليس من عمل المشرع، بل يعطي تعريفات خاصة اخل جريمة على حدة بتحديد أركانها والجزاء المقرر لها.
. تعريف الجريمة بالمنظور الاجتماعي :
هي سلوك مخالف للأخلاق والآداب والعدالة تخل بنظام المجتمع وقيمه ويسبب ضررا بمصالح الأفراد وحقوقهم.
. تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية :
أجمع الفقهاء على ضبط مفهوم الجريمة وتميزها عن الإثم والخطيئة بالعقاب السنوي من حيث سلطان القضاء عليها فيقررون حسب ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية الماوردي باها " محضورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير". والذ هو العقوبات المحدودة المذرة شرغا بنصن الكتاب والسنة ويدخل فيها القصاص والديات والحدود
. عند فقهاء القانون الجنائي: عرف الأستاذ محمود تجيب حسني: " الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرز له القانون عقوبة أو تدبيزا احترازيا "
ثانيا تقسيمات الجريمة :
– أنواع الجرائم : هناك عدة تقسيمات للجرائم من أهمها ما يلي :
1-الجريمة المدنية : تطرقت المادة 124 من القانون المدني لتعريف الجريمة المدنية على أنها كل فعل يأتيه الإنسان فيسبب خطأه ضررا للإنسان فيلتزم بتعويضه، فالجريمة المدنية قوامها عنصر الخطأ والضرر فلا تقوم إلا بعنصر الضرر الذي يأتيه الإنسان.
إذا فهذا التقسيم يعتمد على القانون الذي يحكم ويطبق على هذه الجريمة أي القانون المدني، في الحين أن الجريمة الجنائية يطبق عليها القانون الجنائي طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تؤكد أن القانون هو الذي يحدد الفعل الممنوع وغير المشروع ويحدد له العقاب.
2-الجريمة التأديبية : هي الأخطاء الإدارية أو الإخلال بالوظائف الإدارية أي قيام الموظف بالإخلال بقانون يخضع له كالموظف العام والقاضي والخبير… أي أن المعتدي عليه هي الهيئة التي ينتمي إليها.
ويكون عقاب هذا النوع من الجرائم بطابع خاص كالتوبيخ و الإنذار والتوقيف والعزل والطرد وتملك السلطات التأديبية صلاحيات اختيار العقوبة بالنسبة لكل جريمة مع الإشارة أنه قد يرتكب المجرم جريمة جنائية يعاقب إثرها وفقا لقواعد قانون العقوبات ثم يتبع بعقوبات إدارية.
3-الجريمة الجنائية : هي حسب المفهوم الإصلاحي هي كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه القانون ويقرر له عقوبة أو تدبير أمن كالقتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والضرب والجرح، يعني أن الجريمة الجنائية تقوم بمجرد إتيان الفعل الممنوع أو محاولة إتيانه وعقابه يكون محدد بنص قانوني ( م 01 ق ع)، وقد تقوم دون وقوع الضرر مثل الشروع والتشرد والتسول وحمل السلاح بدون ترخيص.
وتسمى هذه الترخيصات الثلاثة بتقسيم الجريمة حسب القانون الذي يحكمها.
4– تقسيم الجريمة حسب الفاعل : القاعدة العامة أن قانون العقوبات يطبق على الجميع وتسمى بجرائم قانون العقوبات إذا ارتكبها شخص مدني، أما إذا ارتكبها عسكري تسمى جرائم عسكرية وتطبق عليه الأحكام العسكرية وفقا لقانون القضاء العسكري الصادر وفقا للأوامر رقم 71/28.
5- تقسيم الجريمة حسب الحق المعتدى عليه: إذا كان الحق المعتدي عليه له اعتبارات سياسية تسمى الجريمة السياسية مثل التآمر على نظام الحكم والتحريض على الفتنة.
أما إذا ارتكب الفعل وكان الهدف من ورائه شيوع الفحشاء بين دولتين أو أكثر وكان يعاقب عليه أكثر من دولة تسمى جريمة دولية مثل تهريب المخدرات والمتاجرة بأجساد النساء.
أما إذا ارتكب مجرم وغالبا ما يكون زعيم دولة أو عدة زعماء على إشعال الحرب أو الاعتداء على الآثار الثقافية أو الديانات أو التمييز العنصري تسمى جريمة ضد الإنسانية.
6- تقسيم الجريمة حسب الجسامة : وهو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون العقوبات، والمادة 27 منه، إذا يعتمد هذا التقسيم على الخطورة والشدة والجسامة وذلك على النحو التالي :
أ)- الجناية : هي ذات الضرر الكبير والعقوبة الأشد عقوبتها هي الإعدام السجن المؤبد، السجن المؤقت بين 05 سنوات وعشرين سنة.
ب)- الجنح : هي المتوسطة الضرر عقوبتها من شهرين إلى خمس سنوات حبسا ماعدا العقوبات التي يقرر لها القانون عقوبات أخرى، إضافة للغرامة التي تتجاوز ألفين (2000 د.ج).
ج)-المخالفات : ذات الضرر الضعبف أو التافه عقوبتها من يوم إلى شهرين حبس والغرامة من عشرين( 20) إلى ألفين( 2000)د.ج.
تقسيم الجريمة حسب الركن المعنوي : وتنقسم الجريمة حسب الركن المعنوي إلى جريمة عمدية وجريمة غير عمدية :
تقسيم الجريمة حسب الركن المادي : تنقسم الجريمة حسب الركن المادي إلى ما يلي :
1-الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية : الجريمة الإيجابية هي التي تتم عن طريق فعل يأتيه الإنسان بحركة عضوية ينهي القانون على إتيانه كالقتل والضرب والجرح والسرقة والتزوير والونا وحمل السلاح وهتك العرض…الخ أما الجريمة السلبية فهي الامتناع عن فعل يفرضه القانون أي أن يتخذ الإنسان موقفا سلبيا من أمر القانون مثل إمتناع القاضي عن الحكم في القضايا (136 ق.ع) والامتناع عن التبليغ عن الجريمة 281 ق.ع علما أنه لا يمكن تصور الشروع في الجرائم السلبية.
2- الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة : الجريمة الوقتية هي تلك الجرمية التي يقع ركنها المادي في زمن محدود أي أنها تقع في فترة زمنية قصيرة وتنتهي بمجرد القيام بها مثل جريمة القتل تنتهي بمجرد إزهاق روح الإنسان والسرقة تنتهي بمجرد الاختلاس المحدد ، الجريمة المستمرة هي التي يكون ركنها المادي يتطلب الاستمرار لفترة غير محددة فقد تطول أو تقصر مثل جريمة إخفاء الأشياء المسروقة (187 ق.ع) والحبس دون وجه حق (51 ق.أ.ج)وحمل النياشين دون وجه حق (442 ق.ع) جريمة استعمال المحررات المزورة.
وتمكن أهمية التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة أن الجريمة الوقتية لا يسري عليها القانون الذي سبقت صدوره ، أما الجريمة المستمرة فإنها يسرى عليها القانون الجديد حتى لو كان أشد ، نظرا لحالة الاستمرار.
كما أنه يمكن تقع الجريمة المستمرة في إقليمين أو أكثر عكس الجريمة الوقتية ، لذلك فإن لاختصاص في الجريمة الوقتية يكون للمحكمة التي وقعت في دائرتها الجريمة أما الاختصاص في الجريمة المستمرة يكون لأكثر من جهة لأن كل جهة يكون قد وقع فيها جزء من حالة الاستمرار.
3- الجريمة البسيطة وجريمة الإعتياد : الجريمة البسيطة تتكون من سلوك إجرامي واحد أي يكفي فيها بسلوك بسيط مثل جرائم القتل والسرقة و الزنا وخيانة الأمانة …الخ أما جريمة الاعتياد فإنها تكون بأكثر من فعل واحد مثل جريمة التسول (195ق.ع).
4- الجريمة المتتابة والجريمة المركبة : يقصد بالجريمة المتتابعة التكرار والتتابع عن الأفعال أي أن يقع على مجموعة من أفعال يعتبر كل واحد فيها سلوكا ممنوعا بالنظر للقانون ويجمع هذه الأفعال وحدة الغرض الإجرامي مثل السرقة على دفعات متتالية أو كمن يضرب شخصا عدة ضربات.
أما الجريمة المركبة التي يكون ركنها المادي من عدة أفعال مثل جريمة النصب (372 ق.ع) فلقيامها لا بد من استعمال الاحتيال ثم سلب مال الغير.
5- الجريمة المادية والجريمة الشكلية : الجريمة المادية هي الجريمة التي يترتب عنها نتيجة إجرامية معينة عن الفعل مثل القتل ينتج عنه إزهاق روح الإنسان أو الوفاة أما الجريمة الشكلية لايعتد فيها بوقوع النتيجة الإجرامية مثل حمل السلاح بدون ترخيص وتقليد إختام الدولة.
علما أنه لا يتصور الشروع في الجرائم الشكلية.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

المقدمة في قلب...

المقدمة في قلب العدم، حيث يسبح الفكر البشري في بحر من الأسئلة اللامتناهية، يبدأ العقل رحلته المتواص...

السلام عليكم، م...

السلام عليكم، معكم الدكتورة ليلى الخياط من جامعة الكويت، اليوم راح نتكلم عن تأثير استخدام تكنولوجيا ...

نحن نبدأ هذا ال...

نحن نبدأ هذا البحث من خلال التّعرف على شخصية بليز باسكال، المفكر الفرنسي الّذي لم يكن مجرد عالم رياض...

الفصل الأول : إ...

الفصل الأول : إستراتيجيات نمط الإتقان إستراتيجية المحاضرة التفاعلية فكرة عامة عن الإستراتيجية تعد إس...

تعد من أهم النت...

تعد من أهم النتائج التي أدّت إلى ظهورها الثورة الصناعية، فساهمت بشكل مباشر في زيادة نمو القطاع الاقت...

- علامة العصاء....

- علامة العصاء. يقول الشاعر في قصيدة هلاوس ليلة الظمأ : قال المخنث للمخنث: «إن نوبة نومي اقتربت فأ...

Key Means (Func...

Key Means (Functions) of Management: Planning Setting objectives Determining strategies to achieve g...

عنوان: جائحة كو...

عنوان: جائحة كورونا وتأثيرها على العالم مقدمة: شهد العالم في أواخر عام 2019 ظهور فيروس جديد يُعرف ...

شكلت التحولات ا...

شكلت التحولات العميقة التي عرفتها دول العالم الرأسمالي خلال القرن 19م في إطار الثورة الصناعية عاملا ...

What is Politic...

What is Political Economy? The term Political Economy is derived from the Greek "polis" meaning "cit...

1) لم تظهر المص...

1) لم تظهر المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي فجأة، بل مرت - شأن الثقافة بعامة بمراحل وأطوار ...

Do you have a b...

Do you have a budget? Yes, the budget will be planned to cover materials like motors, sensors, and ...