لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (54%)

/ مفهوم الجريمة و تقسيماتها :
يتضح مفهوم الجريمة بيان تعريفاتها و عناصرها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم القانونية المشابهة
الجريمة بصفة عامة لها معنى لا يختلف الناس فيه بأنها الفعل الذي يوجب ملاما ويستوجب عقابا لكن بهدف تحديد من ينطبق عليه رصف المجرم يختلف العلماء في تعريف الجريمة باختلاف تخصصهم ومنظورهم
أولا: تعريف الجريمة
عند علماء اللغة :
أصل كلمة "جريمة" هو " الكتب والقطع " ، وقد خصصت من القديم لمعنى الكسب المكروه غر المستحسن و منه قوله تعالى ( سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ( 124 ) ) حيث ينتهي معناها اللغوي إلى " فعل أمر لا يستحسن"، وأن المجرم هو " الذي يفعل الأمر المستهجن غير المستحسن ويصر عليه ويستر فيه" ذلك لأن تحقق الوصف يقتضي الإستمرار.ب) تعريف الجريمة في الفقه :
جل التشريعات ومنها المشرع الجزائري لا تعرف الجريمة لعدم أهميته ولأن وضع التعاريف للمفاهيم القانونية العامة هو عمل فقهي وليس من عمل المشرع، بل يعطي تعريفات خاصة اخل جريمة على حدة بتحديد أركانها والجزاء المقرر لها. تعريف الجريمة بالمنظور الاجتماعي :
هي سلوك مخالف للأخلاق والآداب والعدالة تخل بنظام المجتمع وقيمه ويسبب ضررا بمصالح الأفراد وحقوقهم. أجمع الفقهاء على ضبط مفهوم الجريمة وتميزها عن الإثم والخطيئة بالعقاب السنوي من حيث سلطان القضاء عليها فيقررون حسب ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية الماوردي باها " محضورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير". والذ هو العقوبات المحدودة المذرة شرغا بنصن الكتاب والسنة ويدخل فيها القصاص والديات والحدود
عند فقهاء القانون الجنائي: عرف الأستاذ محمود تجيب حسني: " الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرز له القانون عقوبة أو تدبيزا احترازيا "
ثانيا تقسيمات الجريمة :
– أنواع الجرائم : هناك عدة تقسيمات للجرائم من أهمها ما يلي :
1-الجريمة المدنية : تطرقت المادة 124 من القانون المدني لتعريف الجريمة المدنية على أنها كل فعل يأتيه الإنسان فيسبب خطأه ضررا للإنسان فيلتزم بتعويضه، فالجريمة المدنية قوامها عنصر الخطأ والضرر فلا تقوم إلا بعنصر الضرر الذي يأتيه الإنسان.إذا فهذا التقسيم يعتمد على القانون الذي يحكم ويطبق على هذه الجريمة أي القانون المدني، في الحين أن الجريمة الجنائية يطبق عليها القانون الجنائي طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تؤكد أن القانون هو الذي يحدد الفعل الممنوع وغير المشروع ويحدد له العقاب.2-الجريمة التأديبية : هي الأخطاء الإدارية أو الإخلال بالوظائف الإدارية أي قيام الموظف بالإخلال بقانون يخضع له كالموظف العام والقاضي والخبير… أي أن المعتدي عليه هي الهيئة التي ينتمي إليها.ويكون عقاب هذا النوع من الجرائم بطابع خاص كالتوبيخ و الإنذار والتوقيف والعزل والطرد وتملك السلطات التأديبية صلاحيات اختيار العقوبة بالنسبة لكل جريمة مع الإشارة أنه قد يرتكب المجرم جريمة جنائية يعاقب إثرها وفقا لقواعد قانون العقوبات ثم يتبع بعقوبات إدارية.3-الجريمة الجنائية : هي حسب المفهوم الإصلاحي هي كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه القانون ويقرر له عقوبة أو تدبير أمن كالقتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والضرب والجرح، يعني أن الجريمة الجنائية تقوم بمجرد إتيان الفعل الممنوع أو محاولة إتيانه وعقابه يكون محدد بنص قانوني ( م 01 ق ع)، وقد تقوم دون وقوع الضرر مثل الشروع والتشرد والتسول وحمل السلاح بدون ترخيص.وتسمى هذه الترخيصات الثلاثة بتقسيم الجريمة حسب القانون الذي يحكمها.4– تقسيم الجريمة حسب الفاعل : القاعدة العامة أن قانون العقوبات يطبق على الجميع وتسمى بجرائم قانون العقوبات إذا ارتكبها شخص مدني،5- تقسيم الجريمة حسب الحق المعتدى عليه: إذا كان الحق المعتدي عليه له اعتبارات سياسية تسمى الجريمة السياسية مثل التآمر على نظام الحكم والتحريض على الفتنة.أما إذا ارتكب الفعل وكان الهدف من ورائه شيوع الفحشاء بين دولتين أو أكثر وكان يعاقب عليه أكثر من دولة تسمى جريمة دولية مثل تهريب المخدرات والمتاجرة بأجساد النساء.أما إذا ارتكب مجرم وغالبا ما يكون زعيم دولة أو عدة زعماء على إشعال الحرب أو الاعتداء على الآثار الثقافية أو الديانات أو التمييز العنصري تسمى جريمة ضد الإنسانية.6- تقسيم الجريمة حسب الجسامة : وهو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون العقوبات، والمادة 27 منه،أ)- الجناية : هي ذات الضرر الكبير والعقوبة الأشد عقوبتها هي الإعدام السجن المؤبد،ب)- الجنح : هي المتوسطة الضرر عقوبتها من شهرين إلى خمس سنوات حبسا ماعدا العقوبات التي يقرر لها القانون عقوبات أخرى، إضافة للغرامة التي تتجاوز ألفين (2000 د.ج).ج)-المخالفات : ذات الضرر الضعبف أو التافه عقوبتها من يوم إلى شهرين حبس والغرامة من عشرين( 20) إلى ألفين( 2000)د.ج.
تقسيم الجريمة حسب الركن المعنوي : وتنقسم الجريمة حسب الركن المعنوي إلى جريمة عمدية وجريمة غير عمدية :
تقسيم الجريمة حسب الركن المادي : تنقسم الجريمة حسب الركن المادي إلى ما يلي :
1-الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية : الجريمة الإيجابية هي التي تتم عن طريق فعل يأتيه الإنسان بحركة عضوية ينهي القانون على إتيانه كالقتل والضرب والجرح والسرقة والتزوير والونا وحمل السلاح وهتك العرض…الخ أما الجريمة السلبية فهي الامتناع عن فعل يفرضه القانون أي أن يتخذ الإنسان موقفا سلبيا من أمر القانون مثل إمتناع القاضي عن الحكم في القضايا (136 ق.ع) والامتناع عن التبليغ عن الجريمة 281 ق.ع علما أنه لا يمكن تصور الشروع في الجرائم السلبية.2- الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة : الجريمة الوقتية هي تلك الجرمية التي يقع ركنها المادي في زمن محدود أي أنها تقع في فترة زمنية قصيرة وتنتهي بمجرد القيام بها مثل جريمة القتل تنتهي بمجرد إزهاق روح الإنسان والسرقة تنتهي بمجرد الاختلاس المحدد ، الجريمة المستمرة هي التي يكون ركنها المادي يتطلب الاستمرار لفترة غير محددة فقد تطول أو تقصر مثل جريمة إخفاء الأشياء المسروقة (187 ق.أ.ج)وحمل النياشين دون وجه حق (442 ق.ع) جريمة استعمال المحررات المزورة.وتمكن أهمية التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة أن الجريمة الوقتية لا يسري عليها القانون الذي سبقت صدوره ، نظرا لحالة الاستمرار.كما أنه يمكن تقع الجريمة المستمرة في إقليمين أو أكثر عكس الجريمة الوقتية ، لذلك فإن لاختصاص في الجريمة الوقتية يكون للمحكمة التي وقعت في دائرتها الجريمة أما الاختصاص في الجريمة المستمرة يكون لأكثر من جهة لأن كل جهة يكون قد وقع فيها جزء من حالة الاستمرار.3- الجريمة البسيطة وجريمة الإعتياد : الجريمة البسيطة تتكون من سلوك إجرامي واحد أي يكفي فيها بسلوك بسيط مثل جرائم القتل والسرقة و الزنا وخيانة الأمانة …الخ أما جريمة الاعتياد فإنها تكون بأكثر من فعل واحد مثل جريمة التسول (195ق.ع).


النص الأصلي

/ مفهوم الجريمة و تقسيماتها :
اولا مفهوم الجريمه :
يتضح مفهوم الجريمة بيان تعريفاتها و عناصرها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم القانونية المشابهة
الفرع الأول ماهية الجريمة وعناصرهاء
الجريمة بصفة عامة لها معنى لا يختلف الناس فيه بأنها الفعل الذي يوجب ملاما ويستوجب عقابا لكن بهدف تحديد من ينطبق عليه رصف المجرم يختلف العلماء في تعريف الجريمة باختلاف تخصصهم ومنظورهم
أولا: تعريف الجريمة
عند علماء اللغة :
أصل كلمة "جريمة" هو " الكتب والقطع " ، وقد خصصت من القديم لمعنى الكسب المكروه غر المستحسن و منه قوله تعالى ( سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ( 124 ) ) حيث ينتهي معناها اللغوي إلى " فعل أمر لا يستحسن"، وأن المجرم هو " الذي يفعل الأمر المستهجن غير المستحسن ويصر عليه ويستر فيه" ذلك لأن تحقق الوصف يقتضي الإستمرار.
ب) تعريف الجريمة في الفقه :
جل التشريعات ومنها المشرع الجزائري لا تعرف الجريمة لعدم أهميته ولأن وضع التعاريف للمفاهيم القانونية العامة هو عمل فقهي وليس من عمل المشرع، بل يعطي تعريفات خاصة اخل جريمة على حدة بتحديد أركانها والجزاء المقرر لها.
. تعريف الجريمة بالمنظور الاجتماعي :
هي سلوك مخالف للأخلاق والآداب والعدالة تخل بنظام المجتمع وقيمه ويسبب ضررا بمصالح الأفراد وحقوقهم.
. تعريف الجريمة في الشريعة الإسلامية :
أجمع الفقهاء على ضبط مفهوم الجريمة وتميزها عن الإثم والخطيئة بالعقاب السنوي من حيث سلطان القضاء عليها فيقررون حسب ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية الماوردي باها " محضورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير". والذ هو العقوبات المحدودة المذرة شرغا بنصن الكتاب والسنة ويدخل فيها القصاص والديات والحدود
. عند فقهاء القانون الجنائي: عرف الأستاذ محمود تجيب حسني: " الجريمة فعل غير مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرز له القانون عقوبة أو تدبيزا احترازيا "
ثانيا تقسيمات الجريمة :
– أنواع الجرائم : هناك عدة تقسيمات للجرائم من أهمها ما يلي :
1-الجريمة المدنية : تطرقت المادة 124 من القانون المدني لتعريف الجريمة المدنية على أنها كل فعل يأتيه الإنسان فيسبب خطأه ضررا للإنسان فيلتزم بتعويضه، فالجريمة المدنية قوامها عنصر الخطأ والضرر فلا تقوم إلا بعنصر الضرر الذي يأتيه الإنسان.
إذا فهذا التقسيم يعتمد على القانون الذي يحكم ويطبق على هذه الجريمة أي القانون المدني، في الحين أن الجريمة الجنائية يطبق عليها القانون الجنائي طبقا لنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تؤكد أن القانون هو الذي يحدد الفعل الممنوع وغير المشروع ويحدد له العقاب.
2-الجريمة التأديبية : هي الأخطاء الإدارية أو الإخلال بالوظائف الإدارية أي قيام الموظف بالإخلال بقانون يخضع له كالموظف العام والقاضي والخبير… أي أن المعتدي عليه هي الهيئة التي ينتمي إليها.
ويكون عقاب هذا النوع من الجرائم بطابع خاص كالتوبيخ و الإنذار والتوقيف والعزل والطرد وتملك السلطات التأديبية صلاحيات اختيار العقوبة بالنسبة لكل جريمة مع الإشارة أنه قد يرتكب المجرم جريمة جنائية يعاقب إثرها وفقا لقواعد قانون العقوبات ثم يتبع بعقوبات إدارية.
3-الجريمة الجنائية : هي حسب المفهوم الإصلاحي هي كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه القانون ويقرر له عقوبة أو تدبير أمن كالقتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والضرب والجرح، يعني أن الجريمة الجنائية تقوم بمجرد إتيان الفعل الممنوع أو محاولة إتيانه وعقابه يكون محدد بنص قانوني ( م 01 ق ع)، وقد تقوم دون وقوع الضرر مثل الشروع والتشرد والتسول وحمل السلاح بدون ترخيص.
وتسمى هذه الترخيصات الثلاثة بتقسيم الجريمة حسب القانون الذي يحكمها.
4– تقسيم الجريمة حسب الفاعل : القاعدة العامة أن قانون العقوبات يطبق على الجميع وتسمى بجرائم قانون العقوبات إذا ارتكبها شخص مدني، أما إذا ارتكبها عسكري تسمى جرائم عسكرية وتطبق عليه الأحكام العسكرية وفقا لقانون القضاء العسكري الصادر وفقا للأوامر رقم 71/28.
5- تقسيم الجريمة حسب الحق المعتدى عليه: إذا كان الحق المعتدي عليه له اعتبارات سياسية تسمى الجريمة السياسية مثل التآمر على نظام الحكم والتحريض على الفتنة.
أما إذا ارتكب الفعل وكان الهدف من ورائه شيوع الفحشاء بين دولتين أو أكثر وكان يعاقب عليه أكثر من دولة تسمى جريمة دولية مثل تهريب المخدرات والمتاجرة بأجساد النساء.
أما إذا ارتكب مجرم وغالبا ما يكون زعيم دولة أو عدة زعماء على إشعال الحرب أو الاعتداء على الآثار الثقافية أو الديانات أو التمييز العنصري تسمى جريمة ضد الإنسانية.
6- تقسيم الجريمة حسب الجسامة : وهو التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون العقوبات، والمادة 27 منه، إذا يعتمد هذا التقسيم على الخطورة والشدة والجسامة وذلك على النحو التالي :
أ)- الجناية : هي ذات الضرر الكبير والعقوبة الأشد عقوبتها هي الإعدام السجن المؤبد، السجن المؤقت بين 05 سنوات وعشرين سنة.
ب)- الجنح : هي المتوسطة الضرر عقوبتها من شهرين إلى خمس سنوات حبسا ماعدا العقوبات التي يقرر لها القانون عقوبات أخرى، إضافة للغرامة التي تتجاوز ألفين (2000 د.ج).
ج)-المخالفات : ذات الضرر الضعبف أو التافه عقوبتها من يوم إلى شهرين حبس والغرامة من عشرين( 20) إلى ألفين( 2000)د.ج.
تقسيم الجريمة حسب الركن المعنوي : وتنقسم الجريمة حسب الركن المعنوي إلى جريمة عمدية وجريمة غير عمدية :
تقسيم الجريمة حسب الركن المادي : تنقسم الجريمة حسب الركن المادي إلى ما يلي :
1-الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية : الجريمة الإيجابية هي التي تتم عن طريق فعل يأتيه الإنسان بحركة عضوية ينهي القانون على إتيانه كالقتل والضرب والجرح والسرقة والتزوير والونا وحمل السلاح وهتك العرض…الخ أما الجريمة السلبية فهي الامتناع عن فعل يفرضه القانون أي أن يتخذ الإنسان موقفا سلبيا من أمر القانون مثل إمتناع القاضي عن الحكم في القضايا (136 ق.ع) والامتناع عن التبليغ عن الجريمة 281 ق.ع علما أنه لا يمكن تصور الشروع في الجرائم السلبية.
2- الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة : الجريمة الوقتية هي تلك الجرمية التي يقع ركنها المادي في زمن محدود أي أنها تقع في فترة زمنية قصيرة وتنتهي بمجرد القيام بها مثل جريمة القتل تنتهي بمجرد إزهاق روح الإنسان والسرقة تنتهي بمجرد الاختلاس المحدد ، الجريمة المستمرة هي التي يكون ركنها المادي يتطلب الاستمرار لفترة غير محددة فقد تطول أو تقصر مثل جريمة إخفاء الأشياء المسروقة (187 ق.ع) والحبس دون وجه حق (51 ق.أ.ج)وحمل النياشين دون وجه حق (442 ق.ع) جريمة استعمال المحررات المزورة.
وتمكن أهمية التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة أن الجريمة الوقتية لا يسري عليها القانون الذي سبقت صدوره ، أما الجريمة المستمرة فإنها يسرى عليها القانون الجديد حتى لو كان أشد ، نظرا لحالة الاستمرار.
كما أنه يمكن تقع الجريمة المستمرة في إقليمين أو أكثر عكس الجريمة الوقتية ، لذلك فإن لاختصاص في الجريمة الوقتية يكون للمحكمة التي وقعت في دائرتها الجريمة أما الاختصاص في الجريمة المستمرة يكون لأكثر من جهة لأن كل جهة يكون قد وقع فيها جزء من حالة الاستمرار.
3- الجريمة البسيطة وجريمة الإعتياد : الجريمة البسيطة تتكون من سلوك إجرامي واحد أي يكفي فيها بسلوك بسيط مثل جرائم القتل والسرقة و الزنا وخيانة الأمانة …الخ أما جريمة الاعتياد فإنها تكون بأكثر من فعل واحد مثل جريمة التسول (195ق.ع).
4- الجريمة المتتابة والجريمة المركبة : يقصد بالجريمة المتتابعة التكرار والتتابع عن الأفعال أي أن يقع على مجموعة من أفعال يعتبر كل واحد فيها سلوكا ممنوعا بالنظر للقانون ويجمع هذه الأفعال وحدة الغرض الإجرامي مثل السرقة على دفعات متتالية أو كمن يضرب شخصا عدة ضربات.
أما الجريمة المركبة التي يكون ركنها المادي من عدة أفعال مثل جريمة النصب (372 ق.ع) فلقيامها لا بد من استعمال الاحتيال ثم سلب مال الغير.
5- الجريمة المادية والجريمة الشكلية : الجريمة المادية هي الجريمة التي يترتب عنها نتيجة إجرامية معينة عن الفعل مثل القتل ينتج عنه إزهاق روح الإنسان أو الوفاة أما الجريمة الشكلية لايعتد فيها بوقوع النتيجة الإجرامية مثل حمل السلاح بدون ترخيص وتقليد إختام الدولة.
علما أنه لا يتصور الشروع في الجرائم الشكلية.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Do you have a b...

Do you have a budget? Yes, the budget will be planned to cover materials like motors, sensors, and ...

كشفت نتائج الدر...

كشفت نتائج الدراسة أن هناك علاقة وثيقة بين شخصية المتكلم والمضمون الاجتماعي والثقافي للمقامات؛ فالمت...

(1) مدخل : النب...

(1) مدخل : النبوة و اللغة ! . استقر الأمر فى باب النظر إلى أمر النبوة في الاعتقاد الإسلامي أنها هبة ...

عرفت الأنظمة ال...

عرفت الأنظمة الرأسمالية تطورات مهمة بعد ظهور الآلة البخارية التي أدت إلى تطور الصناعة ووسائل المواصل...

يتكوّن مجتمع ال...

يتكوّن مجتمع البحث من الأفراد الذين يعيشون التحديات المعاصرة في مختلف البيئات الاجتماعية والتعليمية ...

أوال: ماهية حقو...

أوال: ماهية حقوق المؤلف فــــي الجزائــــر ال ينشأ حق المؤلف إال بموجب القانون، فالقانون هو من ينظم...

**صور الجمود ال...

**صور الجمود المطلق:** يتخذ الجمود المطلق عدة صور منها: الصورة الأولى: حالة ما إذا ورد الجمود على ...

يعد المسرح كطقس...

يعد المسرح كطقس من أقدم أشكال التعبير الجماعي، حيث كان يرتبط في بداياته بالاحتفالات الدينية والشعائر...

الحياة الاجتماع...

الحياة الاجتماعية : جاءت معالم التطور الاجتماعي كنتيجة حتمية للحياة الاقتصادية وما حدث فيها من انطل...

مفهوم الفكر اال...

مفهوم الفكر االقتصادي: هو فكر انساني في مجال النشاط االقتصادي و هو الذي يدرس الظواهر االقتصادية ويس...

1. Reducing mat...

1. Reducing maternal mortality Summary: Reduce the maternal mortality ratio to less than 70 per 100,...

The study aimed...

The study aimed to recognize the degree of school administration activation of voluntary work hours ...