Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (Using the clustering technique)

4 - تعيين القضاة والضباط في المحاكم العسكرية المادة 13: تعيين القضاة العدليين في المحاكم العسكرية يتم تعيين القضاة العدليين في المحاكم العسكرية بموجب مرسوم حكومي بناءً على: 1. اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني. 2. موافقة مجلس القضاء الأعلى. يظل هؤلاء القضاة تابعين لوزارة العدل فيما يتعلق بـ رواتبهم، ترقياتهم، وتأديبهم. يمكن إعادتهم إلى القضاء العدلي وفقًا للإجراءات المتبعة، ولكن يجب أن يشاركوا في إصدار الأحكام في القضايا التي انتهت محاكمتها قبل نقلهم. المادة 14: تعيين الضباط القضاة في القضاء العسكري يتم تعيين الضباط القضاة في بداية كل سنة عبر قرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على: 1. اقتراح السلطة العسكرية العليا (للضباط التابعين للجيش). 2. اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام (للضباط التابعين لهذين الجهازين). يمكن تعديل القرار خلال السنة، ولكن لا يجوز نقل القضاة قبل الفصل في القضايا التي انتهت محاكمتها. خلال فترة توليهم القضاء العسكري، تابعين مباشرةً لوزير الدفاع الوطني. خاضعين لأنظمة سلكهم العسكري، ولكن لا يجوز إحالتهم إلى هيئة تحقيق أو محكمة عسكرية أو فرض عقوبات تأديبية عليهم إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني. المادة 15: يمين الضباط القضاة يحلف الضباط القضاة اليمين أمام رئيس محكمة التمييز العسكرية قبل توليهم مهامهم، "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بكل إخلاص وأمانة، وبأن أحرص على سر المذاكرة الحرص المطلق، المادة 16 من قانون القضاء العسكري اللبناني – تعيين مساعدي القضاء العسكري 1. من المحاكم العدلية: يتم تعيينهم بمرسوم بناءً على اقتراح وزيري العدل والدفاع، بعد موافقة السلطة العسكرية العليا، مع بقائهم تابعين لنظامهم الخاص. 2. من رتباء الجيش: يتم اختيارهم من "ملاك المساعدين القضائيين العسكريين" بقرار من السلطة العسكرية العليا بعد اجتياز دورات تدريبية. كما يمكن تعيين محققين من الشرطة العسكرية (معاون وما فوق). 3. من قوى الأمن الداخلي أو مدنيين: في حال عدم توفر رتباء الجيش، يمكن تعيينهم بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة السلطة العسكرية العليا، مع استمرار خضوعهم لأنظمة سلكهم. 4. حقوق الموظفين المدنيين: يتمتعون بنفس حقوق وواجبات الموظفين المدنيين في الجيش، إلا في حال تعارضها مع نظامهم الخاص. 5. تبعية الموظفين: يتبعون إداريًا رؤساء المحاكم العسكرية، أما العسكريون فيتبعون رئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية إذا كان رئيسهم غير عسكري. 6. المناقلات: تتم بقرار من وزير الدفاع. الأعمال الإدارية والقلمية في المحاكم العسكرية المادة 17: تنظيم الأعمال الإدارية والقلمية يتم تأمين الأعمال الإدارية والقلمية في المحاكم العسكرية عبر: 1. رئيس قلم في محكمة التمييز العسكرية. 2. رئيس قلم في المحكمة العسكرية الدائمة. يساعدهم رؤساء كتبة وكتبة مدنيون ومساعدون قضائيون عسكريون. 1. مساعد قضائي عسكري مسؤول عن حفظ الأوراق والمواد الجرمية، يُسمى "الحافظ". 2. رتيب أو أكثر من الجيش للقيام بوظائف الساعي، الحافظ المساعد، المباشر، أو المستكتب. 3. يمكن عند الحاجة تعيين موظفين مدنيين في هذه الوظائف. يشرف رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية على الأعمال القلمية والإدارية في المحكمة والنيابة العامة التابعة لها. يشرف رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة على جميع الأعمال القلمية والإدارية بما فيها النيابة العامة والتحقيق، ويوزع المهام ويوقع المعاملات الإدارية. يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين، لكن إذا كان رئيس قلم محكمة التمييز أو المحكمة العسكرية الدائمة عسكريًا، فيجب أن يكون برتبة ضابط. في مكتب القضاء العسكري، يتم تنفيذ الأعمال القلمية والإدارية بواسطة رئيس مصلحة يساعده عدد من المساعدين القضائيين العسكريين، ومنهم رئيس كتبة برتبة معاون أو معاون أول، إضافة إلى موظفين مدنيين. المادة 18: تطبيق الأصول العادية في المحاكمة تطبق المحاكم العسكرية نفس الأصول القانونية العادية المعتمدة في المحاكم المدنية فيما يخص: 2. مسك السجلات القضائية. 6_ ملخص الضابطة العدلية العسكرية المادة 19: القائمون بوظائف الضابطة العدلية العسكرية تتولى الضابطة العدلية العسكرية التحقيق في الجرائم العسكرية،

  1. مفوض الحكومة، معاونوه، وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية. 2. الضباط والرتباء المعينون من قبل وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح السلطة العسكرية العليا. 3. ضباط شرطة الجيش ورتباؤها ورؤساء المخافر العسكرية. 4. رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة (بتكليف من مفوض الحكومة). يخضع أفراد الضابطة العدلية، باستثناء القضاة العدليين، لليمين القانونية عند أداء وظيفتهم. تتم مراقبتهم من قبل المدعي العام التمييزي وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية. المادة 20: صلاحيات الضابطة العدلية العسكرية يتمتع أفراد الضابطة العدلية العسكرية بنفس الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية العادية في الجرائم التي تخص المحاكم العسكرية. في حال عدم وجود ضباط عدليين عسكريين، يحق للضباط العدليين العاديين فقط التحقيق في الجرائم المشهودة التي تخضع للمحكمة العسكرية. في باقي الحالات، لا يمكنهم التحقيق إلا بتكليف من مفوض الحكومة أو قاضي التحقيق أو معاونوه. يتمتع أفراد الضابطة العدلية العسكرية أيضًا بصلاحيات قوى الأمن الداخلي في تنظيم مخالفات السير للعسكريين ومتابعة الأشخاص المتهمين بجرائم عسكرية مرتبطة بمخالفة. إذا لم يعين المتهم محاميًا، يتم تعيين محامٍ له من قبل القضاء العسكري، 1. محامٍ مدني من نقابة المحامين (بموجب اتفاق مع السلطة العسكرية العليا).
  2. أحد الضباط العسكريين، ويفضل أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك. يعين وزير الدفاع الوطني الضباط المكلفين بالدفاع سنويًا بناءً على اقتراح السلطة العسكرية العليا، ويمكن تعديل التعيينات خلال السنة. يمكن للمتهم أن يطلب تعيين محامٍ معين مسبقًا للدفاع عنه، ويُجاب طلبه ما لم تمنع متطلبات الخدمة ذلك. المادة 22: التعويضات المالية للمكلفين بالدفاع يحصل القضاة، الضباط، والمحامون على تعويضات مالية مقابل عملهم في القضاء العسكري. يمكن منح تعويضات أيضًا لبعض مساعدي القضاء العسكري عند الحاجة. يتم تحديد قيمة التعويضات بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح السلطة العسكرية العليا، وتُدفع من ميزانية وزارة الدفاع الوطني (المحاكم العسكرية). الصلاحية الإقليمية للمحاكم العسكرية المادة 23: نطاق صلاحية المحاكم العسكرية • تمتد صلاحية المحاكم العسكرية الدائمة لتشمل: • كافة الأراضي اللبنانية. • الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش اللبناني. • الاستثناء: لا تشمل هذه الصلاحية المناطق الخاضعة للمحاكم العسكرية المؤقتة الخاصة بالقوات المسلحة. ملخص لموضوع الصلاحية النوعية للمحاكم العسكرية: تنص المادة 24 على أن المحاكم العسكرية تختص بالنظر في الجرائم التالية: 1. الجرائم المذكورة في الكتاب الثالث من هذا القانون.
  3. الجرائم العسكرية مثل الهروب، العصيان، إفشاء الأسرار العسكرية، وغيرها. 3. الجرائم المتعلقة بالشروط العسكرية والتجنيد. 4. الجرائم الواقعة داخل المعسكرات أو أثناء الخدمة. 5. الجرائم التي تمس مصلحة الجيش أو الأمن الداخلي والخارجي. 6. الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو المتعاملون مع الجيش حتى لو كانوا مدنيين. 7. المخالفات التي يرتكبها الأجانب ضد أفراد الجيش إذا لم يحاكموا أمام محاكمهم. ملخص المادة 25 و26 من القانون المادة 25: انحصار صلاحية المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام المحكمة العسكرية تختص فقط بدعاوى الحق العام وليس الحق الشخصي. يمكنها إعادة الأشياء المضبوطة إلى أصحابها إلا إذا نص القانون على مصادرتها لصالح الجيش. إذا لم يطالب صاحب الحق بالأشياء المصادرة خلال 5 سنوات من الحكم النهائي، تصادر لصالح الجيش، أما الأشياء التافهة فتتلف بمحضر رسمي. لا يمكن استماع الشاكي إلا كمعلومة، وتقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة المدنية. الشاكي المتضرر يعفى من رسوم الدعوى. المادة 26: تعيين المرجع القضائي في حال حدوث خلاف حول الصلاحية بين محكمتين عسكريتين، تحسمه محكمة التمييز العسكرية. إذا وقع الخلاف بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية، تحدده محكمة التمييز العدلية. يتم تطبيق الإجراءات القانونية العامة في هذه الحالات. نتابع ص ٧ ـ٨ ملخص الصلاحية الشخصية للمحكمة العسكرية الأشخاص الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم أو نوع الجريمة، 1. العسكريين والمماثلين لهم (باستثناء المجندين إذا ارتكبوا جرائم لا علاقة لها بوظيفتهم). 2. رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام. 4. رجال الجيوش الأجنبية وموظفوها المدنيون (إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف بين الحكومة اللبنانية والسلطات الأجنبية). 5. الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع والجيش والمحاكم العسكرية وقوى الأمن إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم. 6. أي شخص متورط كشريك أو محرض في جريمة يحاكم فيها أحد الأشخاص المذكورين أعلاه. المادة 28: ملاحقة شخص بجرم مدني وعسكري معًا إذا وُجهت لشخص تهم مدنية وعسكرية في نفس الوقت، يُحاكم كل جرم على حدة أمام القضاء المختص. المحكمة التي تنظر في الجرم الثاني يمكنها جمع العقوبات أو دعمها وفقًا للحاجة. إذا كانت الجريمة جناية من اختصاص المحكمة العسكرية، فإنها تنظر في الجرائم المرتبطة بها. إذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء العادي ولكنها مرتبطة بجريمة حيازة سلاح حربي، ينظر القضاء العادي في الجريمتين معًا.


Original text

4 - تعيين القضاة والضباط في المحاكم العسكرية


المادة 13: تعيين القضاة العدليين في المحاكم العسكرية


يتم تعيين القضاة العدليين في المحاكم العسكرية بموجب مرسوم حكومي بناءً على:




  1. اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني.




  2. موافقة مجلس القضاء الأعلى.




يظل هؤلاء القضاة تابعين لوزارة العدل فيما يتعلق بـ رواتبهم، ترقياتهم، وتأديبهم.


يمكن إعادتهم إلى القضاء العدلي وفقًا للإجراءات المتبعة، ولكن يجب أن يشاركوا في إصدار الأحكام في القضايا التي انتهت محاكمتها قبل نقلهم.


المادة 14: تعيين الضباط القضاة في القضاء العسكري


يتم تعيين الضباط القضاة في بداية كل سنة عبر قرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على:




  1. اقتراح السلطة العسكرية العليا (للضباط التابعين للجيش).




  2. اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام (للضباط التابعين لهذين الجهازين).




يمكن تعديل القرار خلال السنة، ولكن لا يجوز نقل القضاة قبل الفصل في القضايا التي انتهت محاكمتها.


خلال فترة توليهم القضاء العسكري، يكون الضباط القضاة:


تابعين مباشرةً لوزير الدفاع الوطني.


خاضعين لأنظمة سلكهم العسكري، ولكن لا يجوز إحالتهم إلى هيئة تحقيق أو محكمة عسكرية أو فرض عقوبات تأديبية عليهم إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني.


المادة 15: يمين الضباط القضاة


يحلف الضباط القضاة اليمين أمام رئيس محكمة التمييز العسكرية قبل توليهم مهامهم، ويقولون:
"أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بكل إخلاص وأمانة، وبأن أحرص على سر المذاكرة الحرص المطلق، وأتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي الصادق
الشريف."


ص٤-٥


المادة 16 من قانون القضاء العسكري اللبناني – تعيين مساعدي القضاء العسكري




  1. من المحاكم العدلية: يتم تعيينهم بمرسوم بناءً على اقتراح وزيري العدل والدفاع، بعد موافقة السلطة العسكرية العليا، مع بقائهم تابعين لنظامهم الخاص.




  2. من رتباء الجيش: يتم اختيارهم من "ملاك المساعدين القضائيين العسكريين" بقرار من السلطة العسكرية العليا بعد اجتياز دورات تدريبية. كما يمكن تعيين محققين من الشرطة العسكرية (معاون وما فوق).




  3. من قوى الأمن الداخلي أو مدنيين: في حال عدم توفر رتباء الجيش، يمكن تعيينهم بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة السلطة العسكرية العليا، مع استمرار خضوعهم لأنظمة سلكهم.




  4. حقوق الموظفين المدنيين: يتمتعون بنفس حقوق وواجبات الموظفين المدنيين في الجيش، إلا في حال تعارضها مع نظامهم الخاص.




  5. تبعية الموظفين: يتبعون إداريًا رؤساء المحاكم العسكرية، أما العسكريون فيتبعون رئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية إذا كان رئيسهم غير عسكري.




  6. المناقلات: تتم بقرار من وزير الدفاع.




ص٥


الأعمال الإدارية والقلمية في المحاكم العسكرية


المادة 17: تنظيم الأعمال الإدارية والقلمية


يتم تأمين الأعمال الإدارية والقلمية في المحاكم العسكرية عبر:




  1. رئيس قلم في محكمة التمييز العسكرية.




  2. رئيس قلم في المحكمة العسكرية الدائمة.




يساعدهم رؤساء كتبة وكتبة مدنيون ومساعدون قضائيون عسكريون.


لدى كل محكمة عسكرية:




  1. مساعد قضائي عسكري مسؤول عن حفظ الأوراق والمواد الجرمية، يُسمى "الحافظ".




  2. رتيب أو أكثر من الجيش للقيام بوظائف الساعي، الحافظ المساعد، المباشر، أو المستكتب.




  3. يمكن عند الحاجة تعيين موظفين مدنيين في هذه الوظائف.




يشرف رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية على الأعمال القلمية والإدارية في المحكمة والنيابة العامة التابعة لها.


يشرف رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة على جميع الأعمال القلمية والإدارية بما فيها النيابة العامة والتحقيق، ويوزع المهام ويوقع المعاملات الإدارية.


يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين، لكن إذا كان رئيس قلم محكمة التمييز أو المحكمة العسكرية الدائمة عسكريًا، فيجب أن يكون برتبة ضابط.


في مكتب القضاء العسكري، يتم تنفيذ الأعمال القلمية والإدارية بواسطة رئيس مصلحة يساعده عدد من المساعدين القضائيين العسكريين، ومنهم رئيس كتبة برتبة معاون أو معاون أول، إضافة إلى موظفين مدنيين.


المادة 18: تطبيق الأصول العادية في المحاكمة


تطبق المحاكم العسكرية نفس الأصول القانونية العادية المعتمدة في المحاكم المدنية فيما يخص:




  1. ضبط المحاكمة.




  2. مسك السجلات القضائية.




ص٦
6_ ملخص الضابطة العدلية العسكرية


المادة 19: القائمون بوظائف الضابطة العدلية العسكرية


تتولى الضابطة العدلية العسكرية التحقيق في الجرائم العسكرية، وتشمل:




  1. مفوض الحكومة، معاونوه، وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية.




  2. الضباط والرتباء المعينون من قبل وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح السلطة العسكرية العليا.




  3. ضباط شرطة الجيش ورتباؤها ورؤساء المخافر العسكرية.




  4. رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة (بتكليف من مفوض الحكومة).




يخضع أفراد الضابطة العدلية، باستثناء القضاة العدليين، لليمين القانونية عند أداء وظيفتهم.


تتم مراقبتهم من قبل المدعي العام التمييزي وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.


المادة 20: صلاحيات الضابطة العدلية العسكرية


يتمتع أفراد الضابطة العدلية العسكرية بنفس الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية العادية في الجرائم التي تخص المحاكم العسكرية.


في حال عدم وجود ضباط عدليين عسكريين، يحق للضباط العدليين العاديين فقط التحقيق في الجرائم المشهودة التي تخضع للمحكمة العسكرية.


في باقي الحالات، لا يمكنهم التحقيق إلا بتكليف من مفوض الحكومة أو قاضي التحقيق أو معاونوه.


يتمتع أفراد الضابطة العدلية العسكرية أيضًا بصلاحيات قوى الأمن الداخلي في تنظيم مخالفات السير للعسكريين ومتابعة الأشخاص المتهمين بجرائم عسكرية مرتبطة بمخالفة.


ص ٦-٧
الدفاع أمام القضاء العسكري
المادة 21
حق المتهم في الدفاع


إذا لم يعين المتهم محاميًا، يتم تعيين محامٍ له من قبل القضاء العسكري، إما:




  1. محامٍ مدني من نقابة المحامين (بموجب اتفاق مع السلطة العسكرية العليا).




  2. أحد الضباط العسكريين، ويفضل أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك.




يعين وزير الدفاع الوطني الضباط المكلفين بالدفاع سنويًا بناءً على اقتراح السلطة العسكرية العليا، ويمكن تعديل التعيينات خلال السنة.


يمكن للمتهم أن يطلب تعيين محامٍ معين مسبقًا للدفاع عنه، ويُجاب طلبه ما لم تمنع متطلبات الخدمة ذلك.


المادة 22: التعويضات المالية للمكلفين بالدفاع


يحصل القضاة، الضباط، والمحامون على تعويضات مالية مقابل عملهم في القضاء العسكري.


يمكن منح تعويضات أيضًا لبعض مساعدي القضاء العسكري عند الحاجة.


يتم تحديد قيمة التعويضات بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح السلطة العسكرية العليا، وتُدفع من ميزانية وزارة الدفاع الوطني (المحاكم العسكرية).


الصلاحية الإقليمية للمحاكم العسكرية


المادة 23: نطاق صلاحية المحاكم العسكرية


• تمتد صلاحية المحاكم العسكرية الدائمة لتشمل:


• كافة الأراضي اللبنانية.


• الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش اللبناني.


• الاستثناء: لا تشمل هذه الصلاحية المناطق الخاضعة للمحاكم العسكرية المؤقتة الخاصة بالقوات المسلحة.


ص٧
ملخص لموضوع الصلاحية النوعية للمحاكم العسكرية:


المادة 23
تنص المادة 24 على أن المحاكم العسكرية تختص بالنظر في الجرائم التالية:




  1. الجرائم المذكورة في الكتاب الثالث من هذا القانون.




  2. الجرائم العسكرية مثل الهروب، العصيان، إفشاء الأسرار العسكرية، وغيرها.




  3. الجرائم المتعلقة بالشروط العسكرية والتجنيد.




  4. الجرائم الواقعة داخل المعسكرات أو أثناء الخدمة.




  5. الجرائم التي تمس مصلحة الجيش أو الأمن الداخلي والخارجي.




  6. الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو المتعاملون مع الجيش حتى لو كانوا مدنيين.




  7. المخالفات التي يرتكبها الأجانب ضد أفراد الجيش إذا لم يحاكموا أمام محاكمهم.




ملخص المادة 25 و26 من القانون


المادة 25: انحصار صلاحية المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام


المحكمة العسكرية تختص فقط بدعاوى الحق العام وليس الحق الشخصي.


يمكنها إعادة الأشياء المضبوطة إلى أصحابها إلا إذا نص القانون على مصادرتها لصالح الجيش.


إذا لم يطالب صاحب الحق بالأشياء المصادرة خلال 5 سنوات من الحكم النهائي، تصادر لصالح الجيش، أما الأشياء التافهة فتتلف بمحضر رسمي.


لا يمكن استماع الشاكي إلا كمعلومة، وتقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة المدنية.


الشاكي المتضرر يعفى من رسوم الدعوى.


المادة 26: تعيين المرجع القضائي


في حال حدوث خلاف حول الصلاحية بين محكمتين عسكريتين، تحسمه محكمة التمييز العسكرية.


إذا وقع الخلاف بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية، تحدده محكمة التمييز العدلية.


يتم تطبيق الإجراءات القانونية العامة في هذه الحالات.


نتابع ص ٧ ـ٨


ملخص الصلاحية الشخصية للمحكمة العسكرية


المادة 27:
الأشخاص الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية


تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم أو نوع الجريمة، وتشمل:




  1. العسكريين والمماثلين لهم (باستثناء المجندين إذا ارتكبوا جرائم لا علاقة لها بوظيفتهم).




  2. رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام.




  3. الأسرى.




  4. رجال الجيوش الأجنبية وموظفوها المدنيون (إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف بين الحكومة اللبنانية والسلطات الأجنبية).




  5. الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع والجيش والمحاكم العسكرية وقوى الأمن إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.




  6. أي شخص متورط كشريك أو محرض في جريمة يحاكم فيها أحد الأشخاص المذكورين أعلاه.




المادة 28: ملاحقة شخص بجرم مدني وعسكري معًا


إذا وُجهت لشخص تهم مدنية وعسكرية في نفس الوقت، يُحاكم كل جرم على حدة أمام القضاء المختص.


المحكمة التي تنظر في الجرم الثاني يمكنها جمع العقوبات أو دعمها وفقًا للحاجة.


إذا كانت الجريمة جناية من اختصاص المحكمة العسكرية، فإنها تنظر في الجرائم المرتبطة بها.


إذا كانت الجريمة من اختصاص القضاء العادي ولكنها مرتبطة بجريمة حيازة سلاح حربي، ينظر القضاء العادي في الجريمتين معًا.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

* كيف اسوي rout...

* كيف اسوي route لل domain بحيث افعل تحديثات ثم احوله على موقعي وهكذا * لتحقيق ذلك، أفضل طريقة هي ا...

تــعلّق الــشعب...

تــعلّق الــشعب الــجزائري بالحرية : إذا كان الأحرار في كل الشعوب المستعمرة قد تغنوا بالحرية ...

The competition...

The competition section of the business plan aims to show who you are competing with, and why the be...

قُتل شاب، الثلا...

قُتل شاب، الثلاثاء، برصاص مجهولين في مدينة إب، وسط اليمن، في حادثة جديدة تعكس تصاعد حالة الانفلات ال...

إن معنى الحياة ...

إن معنى الحياة الأبدية، هذا يظهر جليا في الفصل الذي يتحدث عن قيامة لعازر من آمن بي وإن مات، فسيحيا، ...

استناداً إلى كت...

استناداً إلى كتاب السيد محافظ حمص رقم 4128/ط تاريخ 31/12/2025 وحاشيتكم المسطرة عليه بتكليفي بإجراء ا...

Side panel Sayl...

Side panel Saylor University History of Psychology Back to '1.2: History of Psychology\' Completion...

شهدت الأبحاث ال...

شهدت الأبحاث الطبية والنفسية في السنوات الأخيرة زيادة في الاهتمام بالأمراض المزمنة، بسبب ما تسببه من...

محادثة مع Gemin...

محادثة مع Gemini اريد الاجابة المنطقية والواقعية لديوان المحاسبة الاردني الوحدة 3: كيف يمكن لمدقق في...

الفصل بين السلط...

الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهما . نظام الحكم في دولة الكويت ، يعمل في ظل هيكل دستوري فريد ، ي...

السيادة في الدو...

السيادة في الدولة الفدرالية لا يمكن أن يتوافق مفهوم السيادة في الدولة الدستورية مع الفصل بين السلطات...

كخلاصة لما جاء ...

كخلاصة لما جاء في هذا الفصل، فالسياسة الخارجية الجزائرية بمقارباتها المختلفة حققت العديد من المكاسب ...