Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (26%)

وتعنت المدعى عليهم في الاستمرار بمعاملة المدعية كمهيمن في سوق خدمات الهواتف المتنقلة ستنادا إلى قرار التصنيف لسنة 2003 ، ونبدي للمحكمة الموقرة بعض أوجه هذا الضرر شكاوى من مرخص لهم آخرين منافسين لها بزعم مخالفتها لقواعد المنافسة حيث شكل قرار التصنيف الصادر سنة 2003 قرينة لصالح منافسي المدعية. تكاليف الاستعانة بخبراء منافسة واقتصاد وسياسات تنظيم قطاع الاتصالات لمحاولة إقناع المدعى عليهم بمخالفة إجراءاتهم للقانون والواقع. معالجة وبيان ان الشركة المدعية ليست مهيمنة في سوق الاتصالات
نص المادة رقم (8) من تعليمات حماية المنافسة على ما يلي:
11)
أ. يعتبر المرخص له مهيمنا في السوق المعني عندما يكون له تأثير كاف على السوق الذي بامكانه السيطرة عليه والتأثير على النشاطات في السوق المعني. ب لتحديد ما اذا كان لمرخص له اثرا كافيا على سوق معني للمدى الذي يجعله مصنفا كمهيمن في ذلك السوق، عوامل التأير المدرجة في الفقرة (ج) من هذه المادة. عوامل التأثير المدرجة في الفقرة (ج) من هذه المادة. ا واضح للمحكمة الموقرة بان موضوع الهيمنة هو موضوع تقني فني يجب ان تتوافر فيه حالات كثيرة ودراسات ه تعمقة وتوافر بيانات قواعد الحصص السوقية لجميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة حتى تكون موضع دراسة، 12)
بأن : وضوع نسبة الحصة السوقية وحدها فى السوق لا تكفى لاعتبار الشخص مهيمنا فى السوق، مع التحفظ والاعتراض عليه ما يلي:
بدليل ما جاء في المبرز رقم (47) المقدم من المدعى عليهم - مع التحفظ والاعتراض عليه - حيث انه من الواضح بان المبرز قد تم تنظيمه في 2011/7/13 وقد جاء فيه:
13)
2 جدول يبين الحصص السوقية لكل شركات الاتصالات العاملة في الاردن المشغلين" وحتى تاريخه. بتاريخ 2012/2/28 تقدمت المدعية بالطلب رقم (2012/2/140) وذلك لتوضيح واستكمال متطلبات المادة رقم 20 وما يليها من قانون البينات بعد ان كانت قد تقدمت بتسمية البيئة المطلوبة بشكل كامل وواضح. قد قررت المحكمة الموقرة عدم قبول طلب الالزام شكلا على اعتبار انه قد تم تقديمه خارج المدة القانونية مع
2 ان قرار اعتبار الشركة المدعية مهيمنة في سوق الاتصالات الخلوية يعتبر قرارا مخالفا للواقع والقانون ويعتبر قرارا جزافيا لا يستند الى اي سند واقعي. و ان المدعية تتمسك بطلب اجراء الخبرة وترجو اجراءها في ضوء ما تقدم، وفي ضوء منازعتها بعدم قانونية الزامها بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق ل مشغل وفي ضوء الخبرة المطلوبة فان المدعية تبدي للمحكمة الموقرة بان الخبرة المطلوبة هي للغايات التالية:
6 بيان الاثر المالي بشكل عام على الزام اية شركة اتصالات بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق
وطلب اية مستندات و او معززات واستلامها وتقديمها كجزء ملحق
اذ يجب تقديم بيانات الحصص السوقية لجميع شركات الاتصالات كي تتمكن المحكمة الموقرة من بسط رقابتها على القرار من خلال الخبرة المطلوبة. 16)
وقد جاء في المبدأ القانوني لقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2012/484) من منشورات مركز القسطاس القانوني
وقد جاء في المبدأ القانوني لقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2012/1177) من منشورات مركز القسطاس القانوني
وقد جاء في قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2001/729) من منشورات مركز القسطاس القانوني ما يلي: ((والقاعدة تقول انه لا يصح للمرء ان يخلق لنفسه بنفسه دليلا او مستندا). ). 17)
حيث قال حرفيا ما يلى
)
ولم) نقم بالاستعانة بخبراء خارج الهيئة عند اعداد هذا التقرير. الواضح للمحكمة الموقرة بان هذا المبرز لا يعتبر بيئة قانونية وهو بينة من صنع الخصم وفيه من التاقضات ما
بيان الآثار السلبية التي ستترتب على المدعية نتيجة لاعتبارها
لا يخفى على محكمتكم الموقرة بان اعتبار المدعية في وضع المهيمن واخضاعها لالتزامات تنظيمية خاصة والزامها بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق للمشغل فيه ضرر كبير بالمدعية وخطر داهم يتهددها وفيما يلى بعض الآثار التى تلحق وستلحق بالمدعية نتيجة تطبيق الالتزامات التي فرضت على المدعية
أولا:
18)
التجارة ؟
لا يخفى على محكمتكم الكريمة أن الضرر الذي سيلحق بالمدعية من جراء استمرار الزامها بفتح شبكتها والسماح مشتركيها بالدخول الى شبكات أخرى لاجراء المكالمات منها ولحساب تلك الشركات المنافسة والزامها بان تكون سيطا لعملائها لكي يقوموا بالتعامل مع منافسيها من خلال شبكتها لهو ضرر جسيم لا يمكن استدراكه ولا يمكن جبره باي شكل من الاشكال اضافة الى ان المسألة برمتها لا يمكن تصورها لا من قريب ولا من بعيد. تقول الشاهدة لما التميمي في شهادتها في جلسة 2016/2/22 ما يلي:
19)
وقد ذكرت ان هذه الوسيلة لايحتاج لها السوق بسبب ان هذه الوسيلة التنظيمية تلجأ اليها هيئات التنظيم بشكل عام في العالم لتزويد المشترك بخيار آخر لاجراء المكالمات الدولية في حال ان يكون المشغل العائد له المشترك اما ان يكون هو المشغل الوحيد او يكون في مشكلة في تزويد الخدمة .


Original text

اصول المحاكمات المدنية كما تقدمت المدعية في ذات الطلب رقم 2011/2/189 بكفالة تزيد عن مبلغ الغرامة فوائدها لمدة عامين بموجب أحكام الفقرة (د) من المادة (8) من قانون إدارة قضايا الدولة المؤقت، والذي تم مؤخراً
علان بطلائه بموجب الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2011/5/16
خمسة وثلاثون
ن تصنيف المدعية كمهيمنة في سوق الاتصالات الخلوية واستمرار تصنيفها كذلك بوجه مخالف للواقع والقانون قد لحق وما زال يلحق بالمدعية ضرراً مستمراً وفاقمة التمييز غير المبرر بين المدعية وشركة الاتصالات الأردنية صالح الأخيرة ، وتعنت المدعى عليهم في الاستمرار بمعاملة المدعية كمهيمن في سوق خدمات الهواتف المتنقلة ستنادا إلى قرار التصنيف لسنة 2003 ، ونبدي للمحكمة الموقرة بعض أوجه هذا الضرر شكاوى من مرخص لهم آخرين منافسين لها بزعم مخالفتها لقواعد المنافسة حيث شكل قرار التصنيف الصادر سنة 2003 قرينة لصالح منافسي المدعية.
(أ)
(ب)
إبقاء وضع المدعية التنظيمي غير مستقر مما يترتب عليه عدم وضوح مركزها القانوني، وبالتالي التأثير سلبيا على فرص توسع نشاطاتها بجذب مستثمرين يحققون زيادة لرأسمالها.
(ج)
فوات الربح الناشئ عن تمييز المدعى عليهم لصالح مرخص لهم آخرين منافسين لها، لاسيما أن الالتزامات التي يفرضها المدعى عليهم على المدعية من شانها تكبيدها نفقات باهظة.
(د)
تكاليف الاستعانة بخبراء منافسة واقتصاد وسياسات تنظيم قطاع الاتصالات لمحاولة إقناع المدعى عليهم بمخالفة إجراءاتهم للقانون والواقع.
: سيدي صاحب الشرف،،،
القسم الثاني
معالجة وبيان ان الشركة المدعية ليست مهيمنة في سوق الاتصالات
وان اثبات الهيمنة يقع على عاتق من يدعيها
نص المادة رقم (8) من تعليمات حماية المنافسة على ما يلي:
(تحليل المنافسة - تصنيف المرخص لهم المهيمنين


(11)


.أ. يعتبر المرخص له مهيمنا في السوق المعني عندما يكون له تأثير كاف على السوق الذي بامكانه السيطرة عليه والتأثير على النشاطات في السوق المعني. ب لتحديد ما اذا كان لمرخص له اثرا كافيا على سوق معني للمدى الذي يجعله مصنفا كمهيمن في ذلك السوق، ستقوم الهيئة بتطبيق اختبار مبني على حدود من نسب مئوية معينة من الحصة السوقية وفقا لما هو في المادة (7) من هذه التعليمات بالاضافة الى تقييم لأثر المرخص له على السوق وبالتحديد: -1 المرخص له الذي يملك حصة سوقية تبلغ 50% أو أكثر من السوق المعني سيتم افتراضه مهيمنا في ذلك السوق، ويمكن نقض ذلك الافتراض من خلال النظر في بينات تثبت ان ذلك المرخص له لا يملك القدرة على السيطرة والتاثير على نشاط السوق وذلك بناءا على عوامل تشمل دون تحديد، عوامل التأير المدرجة في الفقرة (ج) من هذه المادة. -2 المرخص له الذي يملك حصة سوقية لا تقل عن 25% من السوق المعني ولكن تقل عن 50% من ذلك السوق سيكون عرضة للتصنيف كمهيمن في ذلك السوق اذا اثبتت البينات ان ذلك المرخص له يملك القدرة للسيطرة والتأثير على نشاط ذلك السوق وذلك بناءا على عوامل تشمل، دون تحديد، عوامل التأثير المدرجة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
-3 المرخص له الذي يملك حصة سوقية اقل من 25% من السوق المعني سييتم افتراض انه غير مهيمن في ذلك السوق، وييمكن نقض الافتراض بعدم الهيمنة من خلال اعتبار بينات تثبت ان ذلك المرخص له يملك القدرة على السيطرة والتأثير على نشاط السوق، وذلك بناءا على عوامل تشمل، دون تحديد، عوامل التأثير المدرجة في الفقرة (ج) من هذه المادة)).
د يدي صاحب الشرف،،
ا واضح للمحكمة الموقرة بان موضوع الهيمنة هو موضوع تقني فني يجب ان تتوافر فيه حالات كثيرة ودراسات ه تعمقة وتوافر بيانات قواعد الحصص السوقية لجميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة حتى تكون موضع دراسة، وانه يمكن نقض فرضية الهيمنة من خلال النظر في بينات تثبت ان ذلك المرخص له لا يملك القدرة على ا سيطرة والتاثير على نشاط السوق وذلك بناءا على عوامل تشمل دون تحديد عوامل التأير المدرجة في الفقرة (ج) من المادة رقم (8) من تعليمات حماية المنافسة.
(12)


من الواضح للمحكمة الموقرة من خلال نص المادة رقم (8) من تعليمات حماية المنافسة المشار اليها اعلاه، بأن : وضوع نسبة الحصة السوقية وحدها فى السوق لا تكفى لاعتبار الشخص مهيمنا فى السوق، سواء كانت اقل من %2 او اكثر من 25 أو أكثر من 50% حتى لان المحدد لهذا الامر هو قدرة المرخص له على السيطرة التأثير على السوق بغض النظر عن نسبة حصته السوقية.
ما أنه من الواضح بانه وعند تقرير بان الشركة المدعية هي شركة مهيمنة في سوقي شبكات وخدمات الاتصالات لعامة المتنقلة والربط البيئي لم تكن تعليمات حماية المنافسة قد صدرت ،اصلا وقامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بناء القرار المشار اليه على فرضيات افترضتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تلقاء نفسها، وهذا واضح من خلال المبرز رقم (47) من بينات المدعى عليهم مع التحفظ والاعتراض عليه - حيث جاء فيه ما يلي: كيفية توصل الهيئة الى هيمنة شركة زين نرجو بيان ان هذا القرار كان سابقا لصدور تعليمات حماية المنافسة، حيث لم تتوفر معايير لتحديد الهيمنة في ذلك الوقت فقد تم تحديد الهيمنة وفقا للخطوات التالية :...)).
سيدي صاحب الشرف،،،
تضح للمحكمة الموقرة من خلال نص المادة رقم (8) من تعليمات حماية المنافسة ومما جاء في المبرز رقم (47)
مع التحفظ والاعتراض عليه ما يلي:
.1 ان افتراض الهيمنة قابل للنقض.
.2 انه وعند افتراض ان الشركة المدعية مهيمنة لم تكن تعليمات حماية المنافسة قد صدرت وانه بناءا على ما تقدم فقد تم وضع فرضيات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتم تطبيقها على الشركة المدعية خلافا للواقع وحكم القانون.
.3 ان المدعى عليهم وعند اعتبار المدعية في وضع المهيمن لم تكن هناك دراسة على موضوع السوق، بدليل ما جاء في المبرز رقم (47) المقدم من المدعى عليهم - مع التحفظ والاعتراض عليه - حيث انه من الواضح بان المبرز قد تم تنظيمه في 2011/7/13 وقد جاء فيه:
اشارة الى الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى رقم (2011/334) المقامة لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان من قبل الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة، نرجو أن نبين ما يلي:...)).
(13)


في ضوء ما تقدم فان الشركة المدعية قد تقدمت ضمن قائمة بيناتها الداحضة بطلب البينات التي تثبت انها ليست هيمنة في سوق الاتصالات المعنى حيث طلبت البينات التالية لنقض قرار الهيمنة وفقا لاحكام تعليمات حماية منافسة، وهي موجودة تحت يد المدعى عليهم .1 اصل الوثائق التي تتضمن المراجعات الدورية لسوق الاتصالات وحصص الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات المشغلين و على ان تكون مقترنة بالمراجع الادارية.
.2 جدول يبين الحصص السوقية لكل شركات الاتصالات العاملة في الاردن المشغلين" وحتى تاريخه.
بتاريخ 2013/10/21 قررت المحكمة الموقرة ابراز بينات المدعية ومن ضمنها البيئة الداحضة المقدمة منها المبينة اعلاه.
بتاريخ 2012/2/28 تقدمت المدعية بالطلب رقم (2012/2/140) وذلك لتوضيح واستكمال متطلبات المادة رقم 20 وما يليها من قانون البينات بعد ان كانت قد تقدمت بتسمية البيئة المطلوبة بشكل كامل وواضح.
قد قررت المحكمة الموقرة عدم قبول طلب الالزام شكلا على اعتبار انه قد تم تقديمه خارج المدة القانونية مع
لتحفظ.
بتاريخ 2018/12/5 تقدمت المدعية بطلب وفقا لاحكام المادة رقم (100) من قانون اصول المحاكمات المدنية غايات اعمال المحكمة الموقرة صلاحياتها لابراز البينات المطلوبة على اعتبار ان هذه البينات ضرورية للفصل الدعوى ومن شأنها وفقا لاحكام المادة رقم (8) من تعليمات المنافسة اثبات ما يلي للمحكمة الموقرة: .1 ان الشركة المدعية ليست شركة مهيمنة في سوق الاتصالات الخلوية والهواتف المتنقلة وخدمات النفاذ لشبكة الهواتف المتنقلة وذلك من خلال بيان الحصص السوقية لشركات الاتصالات في السوق - اي من خلال بيان اعداد مشتركي كل شركة من شركات الاتصالات "المشغلين".
2 ان قرار اعتبار الشركة المدعية مهيمنة في سوق الاتصالات الخلوية يعتبر قرارا مخالفا للواقع والقانون ويعتبر قرارا جزافيا لا يستند الى اي سند واقعي.
.3 وكما سيؤدي الى تأكيد ان قرار فرض مبلغ ماية وسبعون الف دينارا عليها هو قرار غير قانوني ولا يستند الى اي سند واقعى ايضا باعتبار أن الشركة المدعية لم تخالف اي من التزامتها.
(14)


كما انه وبتاريخ 2018/12/5 تقدمت المدعية بمذكرة تفصيلية تبين الغاية من طلب اجراء الخبرة، وقد قررت المحكمة الموقرة في جلسة 2019/1/16 ارجاء البت بالخبرة الى ما بعد تقديم المرافعات,
و ان المدعية تتمسك بطلب اجراء الخبرة وترجو اجراءها في ضوء ما تقدم، وفي ضوء منازعة المدعية بقرار اعتبارها في وضع المهيمن، وفي ضوء منازعتها بعدم قانونية الزامها بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق ل مشغل وفي ضوء الخبرة المطلوبة فان المدعية تبدي للمحكمة الموقرة بان الخبرة المطلوبة هي للغايات التالية:



  1. لبيان مدى انطباق شروط التصنيف المعتمدة للهيمنة على المدعية ومدى سلامة الاجراءات المتخذة بحق المدعية بخصوص اعتبارها مهيمنة في سوق الاتصالات الخلوية والهواتف المتنقلة. .2 بيان ما إذا كان قرار اعتبار المدعية مهيمنة في سوق الاتصالات الخلوية والهواتف المتنقلة قد انطوى على الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات وقانون المنافسة من حيث مبادئ المساواة بين المرخص لهم وضمن اطار تحديد تعريف الهيمنة وتعريف السوق كما وردت في القانون والانظمة والتعليمات ومن حيث حقيقة نسب الحصص السوقية لشركات الاتصالات المنافسة فى السوق والتي تعبر
    عنها بيانات الحصص السوقية التي تقدمها شركات الاتصالات الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. .3 بيان فيما إذا كان واقع سوق الاتصالات في الاردن بحاجة الى فرض التزامات تنظيمية مسبقة على المدعية وبحاجة الى طرح خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق للمشغل والزام المدعية بتقديمها لصالح شركات منافسة لها في السوق.
    .4 اثبات عدم تطبيق خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق للمشغل على اي شبكة خلوية في العالم. .5 تقديم شرح حول تقديم ومتطلبات وتكاليف تقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق للمشغل وبيان تعقيدها القانوني .6 بيان الاثر المالي بشكل عام على الزام اية شركة اتصالات بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق
    للمشغل
    كما ان الخبرة المطلوبة هي لغايات تقدير العطل والضرر المادي والمعنوي والربح الفائت الذي لحق بالمدعية نتيجة جراءات المدعى عليهم المبينة في لائحة الدعوى
    (15)


كما وتلتمس المدعية من المحكمة الموقرة، وكجزء من اجراءات الخبرة منح الصلاحية للخبراء بمراجعة كامل لفات ومستندات المدعية في مقر المدعية وكامل ملفات ومستندات المدعى عليهم في مقر هيئة تنظيم قطاع وخصوصا بيانات الحصص السوقية المتعلقة بشركات الاتصالات الاخرى بالاضافة الى الشركة المدعية التي تعتبر ضرورية في عملية اجراء الخبرة، وطلب اية مستندات و او معززات واستلامها وتقديمها كجزء ملحق
تقرير الخبرة.
بالتناوب. سيدي صاحب الشرف،،،
من الرجوع الى احكام المادة رقم (8) من تعليمات حماية المنافسة والى الاحكام العامة في القانون والتطبيقات لقانونية، فان البينة على من ادعى
بالبناء على ما تقدم فان المدعى عليهم لم يقدموا اية بيئة تثبت ان الشركة المدعية مهيمنة، أي لم يتم تقديم اينة بينة لدعم قرارهم المطعون به موضوع هذه الدعوى. اذ يجب تقديم بيانات الحصص السوقية لجميع شركات الاتصالات كي تتمكن المحكمة الموقرة من بسط رقابتها على القرار من خلال الخبرة المطلوبة. وحيث لم يفعلوا فان قرارهم عتبر ساقطا حكما امام المحكمة الموقرة.
القسم الثالث
معالجة المبرز رقم (47) من بينات المدعى عليهم وبيان عدم قانونيته وعدم جواز الركون اليه
سيدي صاحب الشرف،،،
من الرجوع الى المبرز المشار اليه يتبين بانه غير قانوني وان من قاموا بتنظيمه غير متفقين عليه وعلى طريقة عداده وما تم الاستناد اليه عند تنظيم هذا المبرز
أولا:
ان المبرز المشار اليه هو بيئة من صنع الخصم ابتداءا ولا يجوز الركون اليه.
(16)


قد جاء في المبدأ القانوني لقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2013/2310) من منشورات مركز القسطاس القانوني
ما يلي:
((لا يجوز للخصم في الدعوى أن يصطنع دليلا لنفسه )).
وقد جاء في المبدأ القانوني لقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2012/484) من منشورات مركز القسطاس القانوني
ما يلي:
إن البينات التى يصنعها الشخص لنفسه لا تُعتبر بيئة قانونية ولا يجوز الإعتماد عليها.
وقد جاء في المبدأ القانوني لقرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2012/1177) من منشورات مركز القسطاس القانوني
ما يلي:
لا يجوز للخصم أن يصطنع دليل لنفسه )).
وقد جاء في قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2001/729) من منشورات مركز القسطاس القانوني ما يلي: ((والقاعدة تقول انه لا يصح للمرء ان يخلق لنفسه بنفسه دليلا او مستندا).
ثانيا:
ان المبرز المشار اليه قد تم تنظيمه خصوصا لهذه القضية وهذا واضح من مطلع المبرز المشار اليه حيث جاء فيه ما يلي: ((اشارة الى الموضوع اعلاه، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى رقم (2011/334) المقامة لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان من قبل الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة، نرجو أن نبين ما يلي:...)).
وبالتالي فانه من المتوجب طرح هذا المبرز من عداد البينات المقبولة لانه غير قانوني.
ثالثا :
ان من قاموا بتنظيم هذا المبرز غير متفقين عليه وعلى طريقة تنظيمه وما تم الاستناد إليه عند تنظيمه
(17)


.1 يقول الشاهد نايل العدوان في جلسة 2018/4/16 بانه قد تم الاستناد الى دراسات خارج الهيئة (دار خبرة اوروبية) عند تنظيم الكتاب، حيث قال حرفيا ما يلى
((وقد تم التوصل الى النتيجة الواردة بالمذكرة بناءا على دراسات خارج الهيئة (دار) خبرة اوروبية) وتم
اختيارها من اكثر من جهة لدراسة المعلومات...))
.2 بينما يقول الشاهد المعتصم خير الدين في جلسة 2018/5/27 بانه لم يتم الاستعانة بخبراء من خارج هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حيث قال حرفيا ما يلي:
ولم) نقم بالاستعانة بخبراء خارج الهيئة عند اعداد هذا التقرير..)).
سيدي صاحب الشرف،،،
الواضح للمحكمة الموقرة بان هذا المبرز لا يعتبر بيئة قانونية وهو بينة من صنع الخصم وفيه من التاقضات ما
يجعله باطلا ابتداءا وانتهاءا وفيه اهدار لحقوق الشركة المدعية.
القسم الرابع
بيان الآثار السلبية التي ستترتب على المدعية نتيجة لاعتبارها
في وضع المهيمن ودون وجه حق
سيدي صاحب الشرف،،
لا يخفى على محكمتكم الموقرة بان اعتبار المدعية في وضع المهيمن واخضاعها لالتزامات تنظيمية خاصة والزامها بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق للمشغل فيه ضرر كبير بالمدعية وخطر داهم يتهددها وفيما يلى بعض الآثار التى تلحق وستلحق بالمدعية نتيجة تطبيق الالتزامات التي فرضت على المدعية
أولا:
ان الزام المدعية بتقديم خدمة اختيار المشغل والاختيار المسبق للمشغل توجب على المدعية ان تتيح لمن يرغب من مشتركيها بتحويل مكالماتهم الدولية التي تبدأ على شبكتها لإجرائها على شبكة شركة اخرى.
(18)


ان مفهوم هذه الخدمة مخالف لابسط قواعد العدالة والقانون ويضرب بقاعدة استقرار المراكز القانونية عرض
ا حائط، كما يؤدي الى الافتئات على حقوق المدعية ومراكزها القانونية.
هذه الخدمة بالخط العريض البسيط هو : الزام المدعية بمنح مشتركيها حق اجراء المكالمات من شبكتها ا مفهوم لدخول الى شبكة شركة منافسة واجراء المكالمة من تلك الشبكة المنافسة وبحيث يكون المردود المالي للشركة منافسة )) .
أهل حقا وصدقا من الممكن قبول مثل هذا الوضع الذي يخالف ابسط قواعد العدالة ويخالف ابسط مبادئ المنافسة
التجارة ؟
ن ما تقدم يؤدي وبدون ادنى شك الى التغول على حقوق المدعية ويؤدي الى اهدار جميع حقوقها المكتسبة بموجب عكم القانون والرخصة الممنوحة لها.
لا يخفى على محكمتكم الكريمة أن الضرر الذي سيلحق بالمدعية من جراء استمرار الزامها بفتح شبكتها والسماح مشتركيها بالدخول الى شبكات أخرى لاجراء المكالمات منها ولحساب تلك الشركات المنافسة والزامها بان تكون سيطا لعملائها لكي يقوموا بالتعامل مع منافسيها من خلال شبكتها لهو ضرر جسيم لا يمكن استدراكه ولا يمكن جبره باي شكل من الاشكال اضافة الى ان المسألة برمتها لا يمكن تصورها لا من قريب ولا من بعيد.
ع
التأكيد على ان الخدمة المذكورة هي خدمة معقدة جدا من الناحية الفنية، وتكاليف تقديمها مرتفعة جدا، اي ان المدعى عليهم ليس فقط يريدون الزام المدعية بان تكون وسيطا لمنافسيها في تسويق خدماتهم، بل ايضا ان تقوم هي دفع التكاليف التي تمكّن مشتركيها من التعامل مع شبكات منافسة.
فهل يمكن تخيل هذا التجني على حقوق المدعية؟؟
سيدي صاحب الشرف،،
تقول الشاهدة لما التميمي في شهادتها في جلسة 2016/2/22 ما يلي:


(19)


((في حال الزام المدعية بتطبيق الخدمات التي ذكرتها سوف يلحق بها خسارة مادية جسيمة بالاضافة الى وضعها في وضع غير مفضل بالسوق بالنسبة لمثيلاتها من شركات الاتصالات الاخرى ويجعلها في وضع اقل تنافسيا بالرغم من المساواة بينها وبين الشركات الاخرى بالحصص السوقية وكذلك بالرغم من كون المشتركين لديهم كامل الحرية باجراء الاتصالات الدولية عبر أي مشغلين آخرين حيث ان سوق الاتصالات مفتوح فيما يتعلق بمشغلي الاتصالات الخلوية وكذلك كروت الاتصالات الدولية المدفوعة مسبقا بالاضافة الى شبكة الاتصال الثابت المتاحة لكافة المشتركين في الاردن...)).
وتقول الشاهدة وفاء البيايضة في شهادتها في جلسة 2017/3/8 ما يلي: ))...وان الشركات تحتاج الى تعديل انظمتها لتتمكن من تنفيذ هذه الخدمة..)).
سيدي صاحب الشرف،،
مع التأكيد على ما تقدم، فانه من الواضح بان هذه الخدمة غير مقبولة في سوق الاتصالات الخلوية، بل هي خدمة تكون مقبولة في سوق الهواتف الهواتف الثابة الارضية) عندما يكون هناك احتكار للشبكة الارضية، وقد اكد الشهود في هذه القضية ما تقدم.
افادت الشاهدة وفاء البيايضة ما تقدم في شهادتها في جلسة 2017/3/8 حيث جاء في شهادتها ما يلي: ((...) وقد اعترضت في القرار على ان هذه الوسيلة التنظيمية لا يحتاج اليها السوق في ذلك الوقت... وقد ذكرت ان هذه الوسيلة لايحتاج لها السوق بسبب ان هذه الوسيلة التنظيمية تلجأ اليها هيئات التنظيم بشكل عام في العالم لتزويد المشترك بخيار آخر لاجراء المكالمات الدولية في حال ان يكون المشغل العائد له المشترك اما ان يكون هو المشغل الوحيد او يكون في مشكلة في تزويد الخدمة .. ولماذا يتم اجبار المشغلين على تزويد خدمة المشغل المسبق اذا كانت الخيارات متاحة للمشتركين..)).
وقد افادت الشاهدة لما التميمي في جلسة 2016/2/22 بما يلي: ((... وعادة ما تكون تلك الشركة هي الشركة التي تقدم خدمة الاتصالات الثابتة في الدولة ... ليس هناك اي شركة في سوق الاتصالات بالاردن سواء شركة اتصالات ثابتة و / أو خلوية تقوم بتطبيق هذه الخدمة لا حاليا و لا مسبقا ...)).
(20)


ثانيا:
إبقاء وضع المدعية التنظيمي غير مستقر مما يترتب عليه عدم وضوح مركزها القانوني، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على فرص توسع نشاطاتها وجذب مستثمرين. وهذا ما اكدته الشاهدتان وفاء بيايضة ولما التميمي كما تم بيانه
اعلاه
ثالثا :
فوات الربح الناشئ عن ممارسة المدعى عليهم التمييز في التعامل لصالح مرخص لهم آخرين منافسين لها عند تساوي الظروف بينهم، سيما وأن الالتزامات التي يفرضها المدعى عليهم على المدعية من شانها تكبيدها نفقات باهظة. وهذا ما اكدته الشاهدتان وفاء بيايضة ولما التميمي كما تم بيانه اعلاه.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

نقلت وكالة رويت...

نقلت وكالة رويترز، عن مصادر وصفتها بالأمنية البحرية أن الحوثيين استخدموا سلاحا في البحر الأحمر مع تص...

سلط الكاتب الضو...

سلط الكاتب الضوء على مرحلة مهمة في تاريخ علم الفلك، وهي مرحلة ازدهاره في العصر الذهبي للإسلام. وركز ...

من الناحية المو...

من الناحية الموضوعية، يجب أن يكون هناك نزاع محدد يمكن حله عبر التحكيم، ويجب أن تكون إرادة الأطراف ال...

"هل تريد أن تجع...

"هل تريد أن تجعل صيف أطفالك 🤵 مليئًا بالمرح والمغامرات؟ لدينا كل ما تحتاجه لجعل كل يوم على الشاطئ 🏖️...

L’accouchement ...

L’accouchement normal ou eutocique : C’est un accouchement qui terme d’une grossesse normale dépass...

بتاريخ اليوم، و...

بتاريخ اليوم، واعتبارا بسيناريو المتلازمة النفسية الحادة الوخيمة (سارس) وبحجم وديناميكيات سوق السفر ...

بناء على تجربتي...

بناء على تجربتي أود أن أقدم بعض الاقتراحات تحسين المحتوى التدريبي، والاهتمام أكثر بالتطبيقات العملية...

استحضار المعلوم...

استحضار المعلومات والخبرات المختزنة للإستفادة منها في التعامل مع المسألة التي طرقت من أجل الوصول الى...

بالنسبة للعائلا...

بالنسبة للعائلات على وجه الخصوص، يمكن للنفقات التي تبدو صغيرة أن تتراكم بسرعة، فإذا كانت لديك اشتراك...

الرد المناسب عل...

الرد المناسب على مقالة "مستقبل الشباب يبدو مشرقًا" يمكن أن يكون كما يلي: --- أولاً، أود أن أشكر ال...

It is the proce...

It is the process of revealing and dismantling colonialist power in all its forms. It includes disma...

والحقيقة كما يذ...

والحقيقة كما يذكر مصطفى الشكعة أن إيراد الخبر على هذا النحو يشكل خطًأ جسيما يخدش من سمعة هذا المؤرخ...