Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (70%)

األمر رقم71-82 المؤرخ في 11ذي القعدة عام1391الموافق لــ29ديسمبر سنة1971يتضمن مهنة حيث من أهم النقاط التي جاء بها هذا األمر: • المادة 01 ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس بصفة خاصة وتحت أية تسمية كانت، ضمن الشروط المحدد بموجب هذا األمر. • المادة 03 يحدث مجلس أعلى للمحاسبة يوضع تحت سلطة وزير المالية، • المادة 04 يتعين على الخبراء المحاسبين تنظيم وضبط الحسابات وكل نوع من الحسابات المتعلقة بهذه العمليات وتحليل اوضاعها على أسس حسابية مالية و اقتصاديه، الشؤون القضائية والجبائية كلما إقتضت ذلك االشغال الحسابية التي عهد بها إليهم. في مهام التعليم أو األبحاث في المؤسسات المدرسية أو الجامعية، ويمكنهم كذلك القيام بدراسات اإلحصائيات والمراجع االقتصادية لحساب الدولة أو المؤسسات التي تستعين بخدماتهم. • المادة 07 أشغال المحاسبين والخبراء المحاسبين تتم بأسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم • المادة 08 يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم وذلك ضمن الشروط التالية: -أن يكون كل فرد من الشركاء مرخصا شخصيا -ان تكون الشركة المدنية بذاتها مرخصة؛ -أن يكون كل الشركاء مقيمين بصفة رئيسية في الجزائرأن يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن؛ • المادة 10 لكي يرخص المحاسبون والخبراء المحاسبون بممارسة مهنتهم، -أن يكونوا من الجنسية الجزائرية؛ -أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية؛ -أن يكونوا متممين للخدمة المدنية؛ -أن يكونوا مستكملين الـــــــ25عاما على األقل؛ -أن يكونوا مقيمين بصفة رئيسية في الجزائر أن يرخص في حالة ويجوز لمحاسب، شهادة مهنية المالية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو وزير التعليم اإلبتدائي والثانوي. فالرخصة للشركات المدنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين ال تصلح إال لمدة سنتين قابلتين للتجديد عند االقتضاء التدخل لشركات المحاسبة األجنبية، وإلحاق أضرار في المهنة و اإلقتصاد الوطن • المادة 16 كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة محاسب أو خبير محاسب يعاقب بالحبس من العقوبتين فقط. كما يعد ممارسة بصفة غير مشروعة لمهنة الخبير المحاسب أو المحاسب: غير المرخص أو الذي أوقف ترخيصه أو سحب منه، والذي يقوم بالعمليات المنصوص عليها في كما تعد ممارسة مماثلة غير مشروعة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب، االستعمال التعسفي لهذه الشهادات أو إلى إحداث تشبه أو إلتباس مع تلك. -مفتشو المؤسسات المالية أو مراقبوها. حيث تحال محاضر التحقق الخاصة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 إلى وزير المالية ) الوكالة القضائية للخزينة( الذي يجوز له رفع األمر للقضاء . وفي حالة عدم القيام بالمالحقة القضائية يجوز لوزير المالية )الوكالة القضائية للخزينة( أن يفرض الغرامات اإلدارية على األشخاص الذين يمارسون مهنة محاسب أو خبير محاسب خالفا ألحد أحكام هذا األمر، دج. الفكري والمعنوي ال سيما:

  • كل استخدام مأجور ومنشئ لرابطة التبعية، 46 أدناه؛ -كل عمل تجاري أو وساطة وكل وكالة تجارية بوجه عام؛ -كل خبرة لفائدة مؤسسات لهم فيها مصالح ولو كانت غير مباشرة؛ إنما يجوز أن يقوموا بمهمة الحكم في نطاق اختصاصاهم. تشريعي مخالف، االلتزام بالسر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المذكورة، المدنية يعفى من السر المهني األشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين في أحوال التحقيق المفتوح ضدهم أو المالحقات الجارية بحقهم من السلطات العمومية. أو ممثله، -مدير الخزينة والقرض؛ حامل األختام، يجرى إختياره من بين قضاة المجلس األعلى؛ -ممثل وزير التجارة؛ -مدير الشركة الوطنية للمحاسبة؛ -ثالثة خبراء محاسبين مرخصين ومحاسبان مرخصان؛ -أستاذ من كليات الحقوق والعلوم اإلقتصادية بالجزائر ووهران وقسنطينة. اإليضاحات منه. • المادة 24 يعين المجلس األعلى للمحاسبة نائب رئيس له من بين أعضائه الخبراء المحاسبين التي تضع تحت المجلس • المادة 26 ينعقد المجلس األعلى للمحاسبة بناء على دعوة رئيسه، وبناء على طلب هذا األخير أو طلب ثلثي أعضاء المجلس ويحدد الرئيس جدول أعمال االجتماعات للمجلس واللجان أو اللجان اإلختصاصية المنصوص عليها في المادتين 27 و 30 • المادة 27 يجوز للمجلس األعلى للمحاسبة، إنشاء لجان من بين أعضائه للقيام المجلس في نطاق إختصاصاته. • المادة 28 ترى أنه ينعقد المجلس األعلى للمحاسبة في ثالث دورات على األقل في السنة • المادة 29 يتعين على أعضاء المجلس أن يشتركوا شخصيا في أشغال المجلس الحسابية أو المالية للمؤسسات الموضوعة تحت تصرف وصاية الوزارة المكلفين ويجرى تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويختار المستشارون المكلفون بتمثيل وزارتهم من بين إطارات هذا القسم الوزاري الذين لهم صفة مدير أو مستشار تقني المادة 30 يضع المجلس األعلى للمحاسبة نظامه الدخلي الذي يكون موضوع قرار لوزير المالية المادة34 تتلقى الشركة الوطنية للمحاسبة إعانة سنوية من الدولة لتغطية التكاليف التالية: -نفقات طبع ونشر اآلراء والدراسات والتقارير الصادرة عن المجلس األعلى للمحاسبة؛ -نفقات المستخدمين اإلداريين والمعينين بصفة دائمة لدى المجلس األعلى للمحاسبة؛ -مصاريف التزويد بالوثائق الضرورية إلشغال المجلس األعلى للمحاسبة؛ المادة 36 ترى أن المجلس األعلى للمحاسبة يراجع التعريفات الخاصة بالمحاسبين والخبراء المحاسبين وطلبات ترخيص الخبراء المحاسبين والمحاسبين أو الشركات التي يمكن أن يقوموا بتشكيلها، فيحيلها للبت فيها إلى وزير المالية )مديرية الضرائب( مع الرأي المسبب. المادة 37 تتخذ مقررات السحب المؤقت أو النهائي للترخيص على غرار األوضاع المقررة بالنسبة لمنحه في إطار تحليل إختصاصات المجلس األعلى للمحاسبة األمر رقم 69 - 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ويساعد على التطبيق التدريجي للمخطط المحسابي العام المقبل، ويهتم بتنظيم المحاسبات الخاصة بكل قطاع من النشاطات ويدلي بآرائه حول جميع المشاريع المتعلقة بالمخططات الحسابية الخاصة والموجهة إليه من المؤسسات العمومية لوزارة المالية المادة 40 يجوز للمجلس األعلى للمحاسبة أن يقترح على وزارة المالية تعريفة عامة ألجور المحاسبين والخبراء المحاسبين، ويمكنه كذلك أن يقترح على وزير المالية مراجعة معدل األجور الخاصة بكل خبير محاسب أو محاسب أو شركة للخبراء المحاسبين أو المحاسبين قبل تقديم اإلختبارات الخاصة باإلمتحان النهائي، أن يستكمل تمرينا مهنيا مدته سنتان، ويجوز تمديد المادة 42 يتم التمرين الخاص بالخبراء المحاسبين المتمرنين، إما في الشركة الوطنية للمحاسبة وإما لدى خبير محاسب مرخص. ويجوز أن يكلف المتمرن أيضا بمهام التعليم أو إدارة االشغال التطبيقية في المعهد التكنولوجي المالي والحسابي . للمحاسبة وإما لدى محاسب مرخص أو بصفة استثنائية في المصالح الحسابية لمؤسسة عمومية. وإال تمرينه فيه. حيث النتائج التي يحصل عليها المتمرن تكون موضوع تقديرات ونقط تضم إلى الملف الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المتمرنين وأن يقوم بتكوينهم المهني . يؤدي لدفع غرامة بمجرد ترخيصهم. المادة 45 أن المحاسبين أو الخبراء المحاسبين الذين يرغبون في ممارسة المهنة بشكل خاص، بالخدمة المدنية لمدة خمس سنوات، بعد حصولهم على شهادة البروفي المهنية لمحاسب او شهادة دبلوم خبير محاسب.


Original text

تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر
وفقا ألمر رقم 71-82
األمر رقم71-82 المؤرخ في 11ذي القعدة عام1391الموافق لــ29ديسمبر سنة1971يتضمن مهنة
المحاسب والخبير المحاسب، حيث من أهم النقاط التي جاء بها هذا األمر:
• المادة 01 ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس بصفة خاصة وتحت أية تسمية كانت،
مهنة المحاسب والخبير المحاسب، إذا لم يرخص بذلك، ضمن الشروط المحدد بموجب هذا األمر.
• المادة 03 يحدث مجلس أعلى للمحاسبة يوضع تحت سلطة وزير المالية،
• المادة 04 يتعين على الخبراء المحاسبين تنظيم وضبط الحسابات وكل نوع من الحسابات المتعلقة
بهذه العمليات وتحليل اوضاعها على أسس حسابية مالية و اقتصاديه، ويمكن مشاورتهم في
الشؤون القضائية والجبائية كلما إقتضت ذلك االشغال الحسابية التي عهد بها إليهم. ويمكنهم التعاون
في مهام التعليم أو األبحاث في المؤسسات المدرسية أو الجامعية، ويمكنهم كذلك القيام بدراسات
اإلحصائيات والمراجع االقتصادية لحساب الدولة أو المؤسسات التي تستعين بخدماتهم.
• المادة 07 أشغال المحاسبين والخبراء المحاسبين تتم بأسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم
الشخصية حتى ولو شكلوا فيما بينهم شركات
• المادة 08 يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات
مدنية لممارسة مهنتهم وذلك ضمن الشروط التالية:
-أن يكون كل فرد من الشركاء مرخصا شخصيا
-ان تكون الشركة المدنية بذاتها مرخصة؛
-أن يكون كل الشركاء مقيمين بصفة رئيسية في الجزائرأن يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن؛
• المادة 10 لكي يرخص المحاسبون والخبراء المحاسبون بممارسة مهنتهم، يلزم أن تتوفر فيهم الشروط
التالية:
-أن يكونوا من الجنسية الجزائرية؛
-أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية؛
-أن ال يكونوا محكومين سابقا بعقوبة جنائية أو جزائية بدنية أو مشينة؛
-أن يكونوا متممين للخدمة المدنية؛
-أن يكونوا مستكملين الـــــــ25عاما على األقل؛
-أن يكونوا مقيمين بصفة رئيسية في الجزائر
• المادة 11 يجوز لوزير المالية بناءا على رأي موافق للمجلس األعلى للمحاسبة، أن يرخص
للخبراء المحاسبين والمحاسبين األجانب بممارسة مهنتهم خالل مدة سنتين قابلة للتجديد، في حالة
استكمال الشروط المحددة في الفقرات 3 و 5 و6 و7 من المادة 10 من هذا األمر . ويجوز
لوزير المالية أن يرخص لشركة أجنبية للخبرة بممارسة أعمالها في الجزائر، وذلك ضمن نفس
الشروط بصفة استثنائية.
لمحاسب، مع االخذ بعين اإلعتبار للشهادات المعادلة بموجب القرار المشترك الصادر عن وزيرأن يكونوا حائزين على إحدى شهادات الدولة التالية : شهادة دبلوم خبير محاسب، شهادة مهنية
المالية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو وزير التعليم اإلبتدائي والثانوي.
• المادة 12 في حالة وجود محاسب و خبير محاسب أجنبي أو أكثر متشاركين ، فالرخصة للشركات
المدنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين ال تصلح إال لمدة سنتين قابلتين للتجديد عند االقتضاء
ما تجدر اإلشارة إلى أنه كان هناك تخوف كبير من طرف النقابات لمهن المحاسبة في الجزائر من
التدخل لشركات المحاسبة األجنبية، وإلحاق أضرار في المهنة و اإلقتصاد الوطن
• المادة 16 كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة محاسب أو خبير محاسب يعاقب بالحبس من
ثالثة أشهر إلى ثالثة أعوام وبغرامة مالية تتراوح ما بين5000و50000دج أو بأحدى هاتين
العقوبتين فقط. كما يعد ممارسة بصفة غير مشروعة لمهنة الخبير المحاسب أو المحاسب: غير
المرخص أو الذي أوقف ترخيصه أو سحب منه، والذي يقوم بالعمليات المنصوص عليها في
المواد4 و5 و6 لحسابه أو شريك في شركة للخبراء المحاسبين أو المحاسبين . كما تعد ممارسة
مماثلة غير مشروعة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب، االستعمال التعسفي لهذه الشهادات أو
التسميات الخاصة بشركات الخبرة المحاسبية أو عمليات المحاسبة أو الشهادات مهما كانت وترمي
إلى إحداث تشبه أو إلتباس مع تلك.
• المادة 17يختص األعوان المذكورون بعده بالتحقق من الممارسة غير المشروعة لمهنة المحاسب
أو الخبير المحاسب مرخص:
-المراقبون العامون للمالية؛
-مراقبو المالية؛
-ضباط الشرطة القضائية؛
-المفتشون الماليون؛
-مفتشو اإلستغالالت المالية والخزينة؛
-مفتشو المؤسسات المالية أو مراقبوها.
حيث تحال محاضر التحقق الخاصة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 إلى وزير المالية ) الوكالة
القضائية للخزينة( الذي يجوز له رفع األمر للقضاء . وفي حالة عدم القيام بالمالحقة القضائية يجوز
لوزير المالية )الوكالة القضائية للخزينة( أن يفرض الغرامات اإلدارية على األشخاص الذين يمارسون
مهنة محاسب أو خبير محاسب خالفا ألحد أحكام هذا األمر، وتتراوح هذه الغرامات بين ألف وخمسة أالف
دج.
• المادة 19 يحظر على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ممارسة أية مهنة تمس استقاللهم
الفكري والمعنوي ال سيما:



  • كل استخدام مأجور ومنشئ لرابطة التبعية، بإستثناء الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادتين 45 و
    46 أدناه؛
    -كل عمل تجاري أو وساطة وكل وكالة تجارية بوجه عام؛
    -كل خبرة لفائدة مؤسسات لهم فيها مصالح ولو كانت غير مباشرة؛
    إنما يجوز أن يقوموا بمهمة الحكم في نطاق اختصاصاهم.
    • المادة 20 يتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين مع مراعاة أي نص
    تشريعي مخالف، االلتزام بالسر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات
    المنصوص عليها في المادة301 من قانون العقوبات. وتسري نفس االلتزامات
    المذكورة، على المحاسبين والخبراء المحاسبين القائمين بالتمرين المهني أو الخدمة
    المدنية
    يعفى من السر المهني األشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين في أحوال التحقيق
    المفتوح ضدهم أو المالحقات الجارية بحقهم من السلطات العمومية.
    • المادة 22 المجلس األعلى للمحاسبة يوجد مقره بمدينة الجزائر يرأسه وزير المالية
    أو ممثله، ويضم 18 عضوا دائما يعينون بموجب قرار من وزير المالية، وهم:
    -مدير الضرائب؛
    -مدير الخزينة والقرض؛
    -مدير المعهد التكنولوجي المالي والحسابي؛
    -ممثل وزير العدل، حامل األختام، يجرى إختياره من بين قضاة المجلس األعلى؛
    -ممثل وزير الفالحة واإلصالح الزراعي؛
    -ممثل وزير التجارة؛
    -ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
    -ممثل وزير التعليم اإلبتدائي والثانوي؛
    -ممثل كاتب الدولة للتخطيط؛
    -مدير المدرسة العليا للتجارة؛
    -مدير الشركة الوطنية للمحاسبة؛
    -ثالثة خبراء محاسبين مرخصين ومحاسبان مرخصان؛
    -أستاذ من كليات الحقوق والعلوم اإلقتصادية بالجزائر ووهران وقسنطينة.
    • المادة 23 يجوز للمجلس األعلى للمحاسبة أن يستدعي إليه أي شخص إختصاصي لطلب
    اإليضاحات منه.
    • المادة 24 يعين المجلس األعلى للمحاسبة نائب رئيس له من بين أعضائه الخبراء المحاسبين
    • المادة 25 تتولى كتابة المجلس األعلى للمحاسبة الشركة الوطنية للمحاسبة، التي تضع تحت
    تصرف المجلس لهذا الغرض جميع الوسائل المادية والمستخدمين الضروريين لحسن سير
    المجلس
    • المادة 26 ينعقد المجلس األعلى للمحاسبة بناء على دعوة رئيسه، وبناء على طلب هذا األخير أو
    طلب ثلثي أعضاء المجلس ويحدد الرئيس جدول أعمال االجتماعات للمجلس واللجان أو اللجان
    اإلختصاصية المنصوص عليها في المادتين 27 و 30
    • المادة 27 يجوز للمجلس األعلى للمحاسبة، إنشاء لجان من بين أعضائه للقيام
    بالدراسات اإلختصاصية بقصد تحضير المشاريع للتقارير أو اآلراء التي يضعها
    المجلس في نطاق إختصاصاته.
    • المادة 28 ترى أنه ينعقد المجلس األعلى للمحاسبة في ثالث دورات على األقل في
    السنة
    • المادة 29 يتعين على أعضاء المجلس أن يشتركوا شخصيا في أشغال المجلس
    ويمكنهم تكليف من يمثلهم من معاونيهم المباشرين أو بعض المسؤولين عن المصالح
    الحسابية أو المالية للمؤسسات الموضوعة تحت تصرف وصاية الوزارة المكلفين
    بتمثيلها. ويجرى تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويختار المستشارون المكلفون
    بتمثيل وزارتهم من بين إطارات هذا القسم الوزاري الذين لهم صفة مدير أو مستشار
    تقني
    المادة 30 يضع المجلس األعلى للمحاسبة نظامه الدخلي الذي يكون موضوع قرار لوزير المالية
    المادة34 تتلقى الشركة الوطنية للمحاسبة إعانة سنوية من الدولة لتغطية التكاليف التالية:
    -نفقات طبع ونشر اآلراء والدراسات والتقارير الصادرة عن المجلس األعلى للمحاسبة؛
    -نفقات المستخدمين اإلداريين والمعينين بصفة دائمة لدى المجلس األعلى للمحاسبة؛
    -مصاريف التزويد بالوثائق الضرورية إلشغال المجلس األعلى للمحاسبة؛
    األعلى للمحاسبة أو األشخاص المشاورين في نطاق أحكام المواد38 إلى 40تعويضات أو أجور أو األشغال الخاصة المتممة شخصيا من قبل بعض األعضاء الدائمين في المجلس
    المادة 36 ترى أن المجلس األعلى للمحاسبة يراجع التعريفات الخاصة بالمحاسبين والخبراء المحاسبين
    وطلبات ترخيص الخبراء المحاسبين والمحاسبين أو الشركات التي يمكن أن يقوموا بتشكيلها، فيحيلها
    للبت فيها إلى وزير المالية )مديرية الضرائب( مع الرأي المسبب.
    المادة 37 تتخذ مقررات السحب المؤقت أو النهائي للترخيص على غرار األوضاع المقررة بالنسبة لمنحه
    في إطار تحليل إختصاصات المجلس األعلى للمحاسبة
    المادة 38 يكلف المجلس بتحضير المخطط المحسابي للعام الجديد المنصوص عليه في المادة 19من
    األمر رقم 69 - 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970
    .ويساعد على التطبيق التدريجي للمخطط المحسابي العام المقبل، ويهتم بتنظيم المحاسبات الخاصة
    بكل قطاع من النشاطات ويدلي بآرائه حول جميع المشاريع المتعلقة بالمخططات الحسابية الخاصة
    والموجهة إليه من المؤسسات العمومية لوزارة المالية
    المادة 40 يجوز للمجلس األعلى للمحاسبة أن يقترح على وزارة المالية تعريفة عامة ألجور
    المحاسبين والخبراء المحاسبين، ويمكنه كذلك أن يقترح على وزير المالية مراجعة معدل األجور
    الخاصة بكل خبير محاسب أو محاسب أو شركة للخبراء المحاسبين أو المحاسبين
    في إطار تحليل كيفية الحصول على الشهادة
    المادة 41 ترى أنه على المترشح لشهادة دبلوم خبير محاسب أو شهادة البروفي المهنية لمحاسب،
    قبل تقديم اإلختبارات الخاصة باإلمتحان النهائي، أن يستكمل تمرينا مهنيا مدته سنتان، ويجوز تمديد
    هذه الفترة بصفة إستثنائية إلى سنة واحدة في األحوال المقررة بموجب مرسوم.
    المادة 42 يتم التمرين الخاص بالخبراء المحاسبين المتمرنين، إما في الشركة الوطنية للمحاسبة وإما
    لدى خبير محاسب مرخص. ويجوز أن يكلف المتمرن أيضا بمهام التعليم أو إدارة االشغال التطبيقية
    في المعهد التكنولوجي المالي والحسابي . ويتم المحاسبون المتمرنون تمرينهم إما لدى الشركة الوطنية
    للمحاسبة وإما لدى محاسب مرخص أو بصفة استثنائية في المصالح الحسابية لمؤسسة عمومية.
    ويمكن لكل متمرن أن يقترح الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرغب في إجراء التمرين لديه، وإال
    فإن المجلس األعلى للمحاسبة يعين تلقائيا المكان الذي يجب على المحاسب أو الخبير المحاسب أن يتم
    تمرينه فيه. حيث النتائج التي يحصل عليها المتمرن تكون موضوع تقديرات ونقط تضم إلى الملف
    المقدم من المترشح للترخيص
    المادة 43 يتعين على كل من الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين أو يقبل لديه واحدا أو أكثر من
    الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المتمرنين وأن يقوم بتكوينهم المهني .و أن عدم مراعاة هذا اإللتزام
    يؤدي لدفع غرامة
    المادة 44 ينبغي على المحاسبين والخبراء المحاسبين أن يؤدوا اليمين أمام المجلس القضائي بالجزائر
    بمجرد ترخيصهم. فيقسمون بأنهم سيمارسون المهنة بكل أمانة ويراعون القواعد الواردة في قانون
    االلتزامات المهنية
    المادة 45 أن المحاسبين أو الخبراء المحاسبين الذين يرغبون في ممارسة المهنة بشكل خاص، يلزمون
    بالخدمة المدنية لمدة خمس سنوات، بعد حصولهم على شهادة البروفي المهنية لمحاسب او شهادة دبلوم
    خبير محاسب. ويتم تعيينهم بموجب مقرر صادر عن وزير المالية، وعند إنتهاء مدة الخدمة المدنية يسلم
    كل منهم شهادة صادرة عن وزير المالية تثبت إتمام الخدمة المذكورة.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

هناك واحد متاح ...

هناك واحد متاح لك ، لم تجده لأنه في عام 1986 ، أرسل الكشف المروع موجات صدمة من خلال قسم مكافحة التجس...

 موضوع المُلتق...

 موضوع المُلتقى: الرُؤية التربوية في أعلام الجزائر – قراءات واستشراف / هجين – حضوري- عن بُعد  الم...

لقد عانت الجزائ...

لقد عانت الجزائر بان الثورة التحريرية كبرت حيث عاش مئات الالاف من ابنائها كاللاجئين ببلدان اخرى بعده...

La femme est le...

La femme est le fondement de la société et un partenaire essentiel dans sa construction et son dével...

Nous avons vu p...

Nous avons vu plus haut que l'eau a pour propriété de détruire les solides ioniques et de disperser ...

والعملية الت ها...

والعملية الت ها الهتمامها : ً موضوعا - الفرد المجتمع . ي ف ً باعتباره عضوا - المجتمع من أفراد . ً ...

لمبحث الأول: ما...

لمبحث الأول: ماهية التنظيم  المطلب الأول: مفهوم التنظيم ــ أ ـ تعريف التنظيم: يمثل التنظيم الوظيفة ...

أكد وزير الإعلا...

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن اليمن يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه الح...

تُعتبر الدولة ا...

تُعتبر الدولة الحديثة في أوروبا نتاجًا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية منذ القرن الخامس عشر، مترابطة...

الحمد لله رب ال...

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا ن...

نظام صدع شرق أف...

نظام صدع شرق أفريقيا أو الوادي المتصدع في شرق أفريقيا، عبارة عن حدود تفصل صفائح متباينة متطورة في شر...

انهي صالح غداءه...

انهي صالح غداءه و لم يترك في الصحن غير زيتونة و هم بالنهوض و إذا بالزيتونة لب با صالح - لماذا لم تأك...