Online English Summarizer tool, free and accurate!
األمر رقم71-82 المؤرخ في 11ذي القعدة عام1391الموافق لــ29ديسمبر سنة1971يتضمن مهنة حيث من أهم النقاط التي جاء بها هذا األمر: • المادة 01 ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس بصفة خاصة وتحت أية تسمية كانت، ضمن الشروط المحدد بموجب هذا األمر. • المادة 03 يحدث مجلس أعلى للمحاسبة يوضع تحت سلطة وزير المالية، • المادة 04 يتعين على الخبراء المحاسبين تنظيم وضبط الحسابات وكل نوع من الحسابات المتعلقة بهذه العمليات وتحليل اوضاعها على أسس حسابية مالية و اقتصاديه، الشؤون القضائية والجبائية كلما إقتضت ذلك االشغال الحسابية التي عهد بها إليهم. في مهام التعليم أو األبحاث في المؤسسات المدرسية أو الجامعية، ويمكنهم كذلك القيام بدراسات اإلحصائيات والمراجع االقتصادية لحساب الدولة أو المؤسسات التي تستعين بخدماتهم. • المادة 07 أشغال المحاسبين والخبراء المحاسبين تتم بأسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم • المادة 08 يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم وذلك ضمن الشروط التالية: -أن يكون كل فرد من الشركاء مرخصا شخصيا -ان تكون الشركة المدنية بذاتها مرخصة؛ -أن يكون كل الشركاء مقيمين بصفة رئيسية في الجزائرأن يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن؛ • المادة 10 لكي يرخص المحاسبون والخبراء المحاسبون بممارسة مهنتهم، -أن يكونوا من الجنسية الجزائرية؛ -أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية؛ -أن يكونوا متممين للخدمة المدنية؛ -أن يكونوا مستكملين الـــــــ25عاما على األقل؛ -أن يكونوا مقيمين بصفة رئيسية في الجزائر أن يرخص في حالة ويجوز لمحاسب، شهادة مهنية المالية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو وزير التعليم اإلبتدائي والثانوي. فالرخصة للشركات المدنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين ال تصلح إال لمدة سنتين قابلتين للتجديد عند االقتضاء التدخل لشركات المحاسبة األجنبية، وإلحاق أضرار في المهنة و اإلقتصاد الوطن • المادة 16 كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة محاسب أو خبير محاسب يعاقب بالحبس من العقوبتين فقط. كما يعد ممارسة بصفة غير مشروعة لمهنة الخبير المحاسب أو المحاسب: غير المرخص أو الذي أوقف ترخيصه أو سحب منه، والذي يقوم بالعمليات المنصوص عليها في كما تعد ممارسة مماثلة غير مشروعة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب، االستعمال التعسفي لهذه الشهادات أو إلى إحداث تشبه أو إلتباس مع تلك. -مفتشو المؤسسات المالية أو مراقبوها. حيث تحال محاضر التحقق الخاصة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 إلى وزير المالية ) الوكالة القضائية للخزينة( الذي يجوز له رفع األمر للقضاء . وفي حالة عدم القيام بالمالحقة القضائية يجوز لوزير المالية )الوكالة القضائية للخزينة( أن يفرض الغرامات اإلدارية على األشخاص الذين يمارسون مهنة محاسب أو خبير محاسب خالفا ألحد أحكام هذا األمر، دج. الفكري والمعنوي ال سيما:
تنظيم مهنة المحاسبة في الجزائر
وفقا ألمر رقم 71-82
األمر رقم71-82 المؤرخ في 11ذي القعدة عام1391الموافق لــ29ديسمبر سنة1971يتضمن مهنة
المحاسب والخبير المحاسب، حيث من أهم النقاط التي جاء بها هذا األمر:
• المادة 01 ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس بصفة خاصة وتحت أية تسمية كانت،
مهنة المحاسب والخبير المحاسب، إذا لم يرخص بذلك، ضمن الشروط المحدد بموجب هذا األمر.
• المادة 03 يحدث مجلس أعلى للمحاسبة يوضع تحت سلطة وزير المالية،
• المادة 04 يتعين على الخبراء المحاسبين تنظيم وضبط الحسابات وكل نوع من الحسابات المتعلقة
بهذه العمليات وتحليل اوضاعها على أسس حسابية مالية و اقتصاديه، ويمكن مشاورتهم في
الشؤون القضائية والجبائية كلما إقتضت ذلك االشغال الحسابية التي عهد بها إليهم. ويمكنهم التعاون
في مهام التعليم أو األبحاث في المؤسسات المدرسية أو الجامعية، ويمكنهم كذلك القيام بدراسات
اإلحصائيات والمراجع االقتصادية لحساب الدولة أو المؤسسات التي تستعين بخدماتهم.
• المادة 07 أشغال المحاسبين والخبراء المحاسبين تتم بأسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم
الشخصية حتى ولو شكلوا فيما بينهم شركات
• المادة 08 يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات
مدنية لممارسة مهنتهم وذلك ضمن الشروط التالية:
-أن يكون كل فرد من الشركاء مرخصا شخصيا
-ان تكون الشركة المدنية بذاتها مرخصة؛
-أن يكون كل الشركاء مقيمين بصفة رئيسية في الجزائرأن يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن؛
• المادة 10 لكي يرخص المحاسبون والخبراء المحاسبون بممارسة مهنتهم، يلزم أن تتوفر فيهم الشروط
التالية:
-أن يكونوا من الجنسية الجزائرية؛
-أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية؛
-أن ال يكونوا محكومين سابقا بعقوبة جنائية أو جزائية بدنية أو مشينة؛
-أن يكونوا متممين للخدمة المدنية؛
-أن يكونوا مستكملين الـــــــ25عاما على األقل؛
-أن يكونوا مقيمين بصفة رئيسية في الجزائر
• المادة 11 يجوز لوزير المالية بناءا على رأي موافق للمجلس األعلى للمحاسبة، أن يرخص
للخبراء المحاسبين والمحاسبين األجانب بممارسة مهنتهم خالل مدة سنتين قابلة للتجديد، في حالة
استكمال الشروط المحددة في الفقرات 3 و 5 و6 و7 من المادة 10 من هذا األمر . ويجوز
لوزير المالية أن يرخص لشركة أجنبية للخبرة بممارسة أعمالها في الجزائر، وذلك ضمن نفس
الشروط بصفة استثنائية.
لمحاسب، مع االخذ بعين اإلعتبار للشهادات المعادلة بموجب القرار المشترك الصادر عن وزيرأن يكونوا حائزين على إحدى شهادات الدولة التالية : شهادة دبلوم خبير محاسب، شهادة مهنية
المالية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو وزير التعليم اإلبتدائي والثانوي.
• المادة 12 في حالة وجود محاسب و خبير محاسب أجنبي أو أكثر متشاركين ، فالرخصة للشركات
المدنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين ال تصلح إال لمدة سنتين قابلتين للتجديد عند االقتضاء
ما تجدر اإلشارة إلى أنه كان هناك تخوف كبير من طرف النقابات لمهن المحاسبة في الجزائر من
التدخل لشركات المحاسبة األجنبية، وإلحاق أضرار في المهنة و اإلقتصاد الوطن
• المادة 16 كل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة محاسب أو خبير محاسب يعاقب بالحبس من
ثالثة أشهر إلى ثالثة أعوام وبغرامة مالية تتراوح ما بين5000و50000دج أو بأحدى هاتين
العقوبتين فقط. كما يعد ممارسة بصفة غير مشروعة لمهنة الخبير المحاسب أو المحاسب: غير
المرخص أو الذي أوقف ترخيصه أو سحب منه، والذي يقوم بالعمليات المنصوص عليها في
المواد4 و5 و6 لحسابه أو شريك في شركة للخبراء المحاسبين أو المحاسبين . كما تعد ممارسة
مماثلة غير مشروعة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب، االستعمال التعسفي لهذه الشهادات أو
التسميات الخاصة بشركات الخبرة المحاسبية أو عمليات المحاسبة أو الشهادات مهما كانت وترمي
إلى إحداث تشبه أو إلتباس مع تلك.
• المادة 17يختص األعوان المذكورون بعده بالتحقق من الممارسة غير المشروعة لمهنة المحاسب
أو الخبير المحاسب مرخص:
-المراقبون العامون للمالية؛
-مراقبو المالية؛
-ضباط الشرطة القضائية؛
-المفتشون الماليون؛
-مفتشو اإلستغالالت المالية والخزينة؛
-مفتشو المؤسسات المالية أو مراقبوها.
حيث تحال محاضر التحقق الخاصة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 إلى وزير المالية ) الوكالة
القضائية للخزينة( الذي يجوز له رفع األمر للقضاء . وفي حالة عدم القيام بالمالحقة القضائية يجوز
لوزير المالية )الوكالة القضائية للخزينة( أن يفرض الغرامات اإلدارية على األشخاص الذين يمارسون
مهنة محاسب أو خبير محاسب خالفا ألحد أحكام هذا األمر، وتتراوح هذه الغرامات بين ألف وخمسة أالف
دج.
• المادة 19 يحظر على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ممارسة أية مهنة تمس استقاللهم
الفكري والمعنوي ال سيما:
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
1. قانون منع سوء معاملة الأطفال ومعالجته (CAPTA) – 1974: يوفر إطارًا لفحص وإبلاغ ومتابعة حالات إساءة...
ان تعاطي المخدرات من التحديات الاجتماعية و الصحية الواسعة التي ينظر إلي من زاوية أخلاقية أو قانونية...
دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عامر سعيد العامري اليوم الحميس الموافق ...
دراسة ظاهرة المقاومة المكتسبة فى الفطريات نتيجة استخدام المبيدات الفطرية دراسة تأثير نظم الرى المختل...
(٥) المعرفة الكمالية ثبت مما تقدم أن المعارف العلمية والاختبارية والخاصة لازمة للإنسان كل اللزوم؛ لأ...
Morocco has recently been making huge preparations to host the African Cup of Nations in 2025 and th...
The Romantic movement, which emerged in the late 18th and early 19th centuries, transformed literatu...
تتركز رؤية القسم على تطوير تقنيات متقدمة للتشخيص المبكر والدقيق للأمراض البكتيرية النباتية، بالاستفا...
نفذ صباح امس الأربعاء موظفي وموظفات مؤسسة موانئ خليج عدن وقفتهم الاحتجاجية الرابعة امام محكمة استئنا...
.ركز أبحاث العلاج الجيني للصرع حاليًا على تخفيف الأعراض باستخدام ناقلات فيروسية مثل AAV، مع الاستفاد...
The book "Animal Farm" authored by George Orwell, written during the peak of World War II, functions...
قصة السلطة مع الزنزانة وقصة الشيخ عيسى المؤمن مع القضبان، قصتان تنفرد كل قصة بأرضها وبنوعها وبفرادته...