Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (56%)

قانون الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون . مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون . امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون . الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون . الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون . تعديلات المادة : هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2009 حيث كانت التعاريف السابقة كما يلي : الوزارة المختصة : الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها مراقب السجل للاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون . 2. 3. ب. 3. ج. د . تعديلات المادة : أ . تعني كملة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص يتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية . 4. 7. ج. يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و(3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية . هـ . المادة 5 أ . يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : 2. 3. 4. 5. ب. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، 1. ب. يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه . وعلى ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي : 1. 3. ب. تحدد الاحكام الواجب ورودها في النظام الاساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ، 2. 3. 5. 8. 9. المادة 9 أ . ب. ج. المادة 10 أ . ب. يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و(9) من هذا القانون ، المادة 11 أ . ب. ج. على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها . على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية : اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني . 3. اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد . عند تسجيل الجمعية وفق احكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها . المادة 12 ولها القيام بالاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والاهداف الواردة في نظامها الاساسي وبما يتفق مع الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين المادة 13 أ . يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها اداريا وماليا اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ج. أ . على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي : 3. 5. 6. 1. 1. 2. على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك . المادة 16 أ . 3. ب. أ . مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، ب. اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية : 3. ج. 1. فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاشعار ، 2. د . اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافا لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، هـ. ب. ج. المادة 19 أ . للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها في اي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكنا : 1. 3. 4. اذا قبلت الجمعية اي تبرع او دعم او تمويل من اي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها . المادة 20 أ . 2. اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة (28) من هذا القانون . للمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في اي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل : 1. 3. 4. المادة 21 أ . يتم تبليغ الجمعية اي اشعارات او قرارات صادرة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك اما بتسليمه باليد لاي موظف موجود في العنوان المذكور او بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ب. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ج. أ . ب. 2. 3. 4. 6. 7. د. المادة 23 أ . ب. يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة ، ج. تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى (27) من هذا القانون على الاتحاد . ب. يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافا لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها واهدافها . لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى . ب. 1 . 3. ب. ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر . ب. ج. المادة 28 أ . يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائما وكأنه مسجل وفق احكام القانون الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته 2. 5. اي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريف (الجمعية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق احكام اي من التشريعات النافذة المفعول . 2. ج.


Original text

قانون الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات لسنة 2008) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : سجل الجمعيات المنشأ في الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون . مجلس ادارة السجل المشكل وفق احكام هذا القانون . امين عام السجل المعين وفقا لاحكام هذا القانون . الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها المجلس لتتولى الاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون . الوزير فيما يتعلق بالوزارة المختصة او مدير عام المؤسسة الرسمية العامة حسب مقتضى الحال صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق احكام هذا القانون . تعديلات المادة :


هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2009 حيث كانت التعاريف السابقة كما يلي : الوزارة المختصة : الوزارة او المؤسسة الرسمية العامة التي يحددها مراقب السجل للاشراف على الجمعية ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون . المادة 3 لمقاصد هذا القانون : 1. 2. تعني عبارة (الجمعية الخاصة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بمجموعة من الاشخاص لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على عشرين . 3. تعني عبارة (الجمعية المغلقة) الجمعية التي تنحصر العضوية فيها بشخص او اكثر ، ب. يستثنى من احكام هذا القانون كل من : 1. 2. 3. الطوائف الدينية غير المسلمة المسجلة وفق احكام قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة النافذ المفعول . 4. ج. يحظر تسجيل اي جمعية ماسونية ، د . يحظر تسجيل اي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع النظام العام في المملكة . تعديلات المادة : أ . تعني كملة (الجمعية) اي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص يتم تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون لتقديم خدمات او القيام بأنشطة على اساس تطوعي دون ان يستهدف الربح واقتسامه او تحقيق اي منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية . يحظر تسجيل اي جمعية لها غايات عنصرية . وعضوية كل من :
ممثل عن وزارة الثقافة . 4. ممثل عن وزارة السياحة والاثار . 5. ممثل عن وزارة البيئة . 7. اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين من يحل محله بالطريقة ذاتها . ج. يسمي الوزير المعني ممثل الوزارة المشار اليه في اي من البنود (2) و(3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ب) منها وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته ممن لا تقل درجته عن الثانية . يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه . هـ . يضع المجلس بموافقة مجلس الوزراء تعليمات خاصة تتضمن اسس تحديد الوزارة المختصة بكل جمعية . المادة 5 أ . يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
الموافقة على تسجيل الجمعية وتحديد الوزارة المختصة بها وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية . 2. تقييم اداء الجمعيات وانشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة واصدار تقرير سنوي عن اوضاع الجمعيات في المملكة . 3. اصدار الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتها على تحقيق غاياتها واهدافها . 4. ادارة الصندوق والاشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه . 5. تشكيل لجنة او اكثر للتوفيق في حال وقوع نزاع بين الجمعيات . ب. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . المادة 6 أ . 1. استلام ودراسة الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليه مباشرة او المرسلة اليه من مديريات الوزارة في المحافظات والالوية وعرضها على المجلس . 3. 4. 5. ب. يتولى امين عام الوزارة مهام امين السجل عند غيابه . وعلى ان يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي : 1. قائمة بأسماء الاعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتهم ومهنهم واعمارهم ومؤهلاتهم . النظام الاساسي للجمعية . 3. تصريح موقع عليه من كافة الاعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الاساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ اي اشعارات او قرارات او مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية . ب. تحدد الاحكام الواجب ورودها في النظام الاساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية ، وعلى ان يتضمن النظام الاساسي ما يلي :
اسم الجمعية . 2. المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لاعمالها . 3. اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة . 5. رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية . 8. مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها . 9. ان يكون اردني الجنسية . قد اتم الثامنة عشرة من عمره . ج. ان يكون كامل الاهلية . د . المادة 9 أ . يجوز تسجيل فرع لجمعية مسجلة في دولة اجنبية لغايات تقديم خدماتها في المملكة شريطة ان لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه الجمعية او اي من فروعها جني الربح واقتسامه او تحقيق منفعة لاي من اعضائه او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي اهداف سياسية او دينية . ب. يتم تسجيل فرع الجمعية الاجنبية وفقا لاحكام هذا القانون وعلى ان يتضمن طلب التسجيل اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان واسماء مؤسسيها واعضاء مجلس او هيئة ادارتها واغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المنوي انشاؤه واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالاموال الخاصة بالفرع عند حله ، ج. يحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحصول على اي تمويل من داخل المملكة الا بموافقة مجلس الوزراء. المادة 10 أ . يقدم طلب التسجيل ومرفقاته الى امين السجل مباشرة او الى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية ارساله مكتملا الى امين السجل خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليها . ب. يتحقق امين السجل فور استلامه للطلب من استيفائه لمتطلبات المواد (7) و (8) و(9) من هذا القانون ، واذا لم يتم استكمال النقص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ارسال الاشعار يعتبر الطلب ملغى . المادة 11 أ . يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط ، ب. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة ، ج. على امين السجل استكمال الاجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها . على الرغم مما ورد في اي نص اخر ، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية :
اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني . اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة . 3. اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد . عند تسجيل الجمعية وفق احكام هذا القانون ، على امين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها . المادة 12 ولها القيام بالاعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والاهداف الواردة في نظامها الاساسي وبما يتفق مع الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين المادة 13 أ . يجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها اداريا وماليا اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلبية ثلثي اعضائها على الاقل ، ويجوز للفرع مباشرة اعماله بعد ان تقوم الجمعية بايداع نسخة عن قرار الهيئة العامة بانشائه لدى امين السجل والوزارة المختصة واشعارهما بعنوان مقر هذا الفرع . ج. يكون لكل فرع للجمعية لجنة تتولى ادارته وفقا للنظام الاساسي للجمعية الام . أ . على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي :
ممارسة اعمالها وانشطتها وفق احكام نظامها الاساسي . 3. اشعار الوزير المختص وامين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الاقل . 5. مسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها واوجه انفاقها . 6. مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقا لنظامها الاساسي . ب. 1. فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونيا . 1. على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها . 2. على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك . الاخرى الواردة في نظامها الاساسي . المادة 16 أ . على هيئة ادارة الجمعية ان تقدم الى الوزارة المختصة ما يلي : 1 . خطة العمل السنوية . 3. ميزانية سنوية مدققة من محاسب قانوني منتخب من قبل الهيئة العامة للجمعية ، ب. قائمة سنوية بأسماء الاعضاء المنتسبين اليها . أ . مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، على الجمعية ان تعلن في تقريرها السنوي عن اي تبرع او تمويل حصلت عليه وان تقيد الجمعية في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع او التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة بذلك . ب. اذا كان التبرع او التمويل مقدم من شخص غير اردني ، فعلى الجمعية اتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وعلى ان تتوفر في التبرع او التمويل الشروط التالية :
ان لا تتعارض الشروط التي حددتها الجهة المقدمة للتبرع او التمويل مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي للجمعية . 3. ان يتم انفاق او استخدام التبرع او التمويل للغاية التي تم تقديمه لاجلها . ج.1. فعليها اشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى ان يبين الاشعار مصدر هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به ، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاشعار ، فيعتبر التبرع او التمويل موافقا عليه حكما . 2. اذا اصدر مجلس الوزراء قرارا برفض التبرع او التمويل خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، د . اذا حصلت الجمعية على اي تبرع او تمويل خلافا لاحكام الفقرة (ب) او الفقرة (ج) من هذه المادة فلمجلس الوزراء تحويل التبرع او التمويل لصالح الصندوق ، الا اذا رفضت الجهة المقدمة للتبرع ذلك ، وذلك بالاضافة الى اي عقوبات او اجراءات اخرى منصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة . هـ. على الجمعية ايداع جميع اموالها لدى البنوك العاملة في المملكة ، المادة 18 أ . ب. للوزارة المختصة تدقيق سجلات وحسابات الجمعية ولها ان تستعين بمحاسب قانوني لهذه الغاية على نفقة الصندوق وبموافقة لجنة ادارته . ج. لغايات احكام هذه المادة ، المادة 19 أ . للوزير المختص تعيين هيئة ادارة مؤقتة للجمعية لتقوم مقام هيئة ادارتها وتحل محلها في اي من الحالات التالية وعلى ان يشارك فيها عضو واحد او اكثر من هيئتها العامة حيثما كان ذلك ممكنا : 1. او ما يماثل ذلك من حالات . 3. اذا خالفت الجمعية احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون . 4. اذا قبلت الجمعية اي تبرع او دعم او تمويل من اي مصدر كان وبدون الافصاح عنه وقيده في سجلاتها المالية وتقاريرها . على هيئة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد خلال ستين يوما على الاكثر لانتخاب هيئة ادارية جديدة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . المادة 20 أ . تعتبر الجمعية منحلة حكما في اي من الحالتين التاليتين : 1. 2. اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة (28) من هذا القانون . للمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قرارا مسببا لحل الجمعية في اي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة منه الى امين السجل : 1. اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون. 2. القانون . 3. اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بازالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذارا خطيا بشأنها . 4. اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية . ج. المادة 21 أ . يتم تبليغ الجمعية اي اشعارات او قرارات صادرة بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على عنوانها المعتمد المبين في شهادة تسجيلها وذلك اما بتسليمه باليد لاي موظف موجود في العنوان المذكور او بايداعه في البريد المسجل على ذلك العنوان ، ويعتبر هذا الايداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الايداع . ب. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة على نفقة الجمعية ، ج. لا يعتد بأي تغيير في العنوان المعتمد لمراسلات الجمعية الا من تاريخ اشعار امين السجل والوزارة المختصة خطيا بالعنوان الجديد . أ . ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يهدف الى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، ب. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :
ما يرصد له في الموازنة العامة . 2. اي هبات او تبرعات او منح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . 3. ريع اي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق احكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية . 4. اي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي ايرادات اي صندوق اخر يهدف الى دعم الجمعيات . 6. اي مبالغ او تبرعات جرى تحصيلها من الجمعيات والاتحادات لقيامها بجمعها او قبضها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 7. ريع استثمار اموال الصندوق . 8. ج . د. تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة . المادة 23 أ . تشكيل اتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنسيق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ب. يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة ، كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة . ج. تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى (27) من هذا القانون على الاتحاد . المادة 24 يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، ب. يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافا لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها واهدافها . لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى . تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها الى الجهة التي يحددها نظامها الاساسي وعلى ان تكون هذه الجهة اما الصندوق او جمعية اخرى لها ذات الغايات والاهداف . ب. اذا لم يحدد النظام الاساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها او تعذر ايلولة موجوداتها الى الجهة المحددة في نظامها الاساسي فتؤول تلك الموجودات الى الصندوق . المادة 26 أ . 1 . كل من تولى ادارة اموال الجمعية وانفقها خلافا لاهدافها وغاياتها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار وبغرامة اخرى تعادل قيمة الضرر الناجم عن ذلك . 3. كل من احتفظ او استخدم التبرع او التمويل المقدم للجمعية من اشخاص غير اردنيين في حال عدم الافصاح عنه وقيده في سجلات الجمعية وفق الاصول او في حال الاحتفاظ به او استخدامه على الرغم من رفضه من قبل الوزير المختص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار مع اعادة المبالغ التي احتفظ بها او تم استخدامها . ب. ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر . لا يجوز لمن تقرر ادانته وفق احكام المادة (26) من هذا القانون ان يكون عضوا في هيئة ادارة اي جمعية . ب. تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون الى الجمعية . ج. تؤول الغرامات المحكوم بها وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (26) من هذا القانون الى الصندوق . المادة 28 أ . يعتبر اي شخص اعتباري مسجل بمقتضى احكام اي من التشريعات المبينة تاليا قبل نفاذ هذا القانون قائما وكأنه مسجل وفق احكام القانون
الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق احكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته 2. اي شخص اعتباري مهما كانت صفته او شكله تم تسجيله وفق احكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول . 4. 5. اي جمعية او هيئة او منظمة او مؤسسة ينطبق عليها تعريف (الجمعية) وفق احكام هذا القانون وتم تسجيلها وفق احكام اي من التشريعات النافذة المفعول . تعتبر الشركات غير الربحية المسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون جمعيات خاصة قائمة ومسجلة وفق احكام هذا القانون . 2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، ج. على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلا مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة اخرى . د. للمجلس اصدار اي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

تحليل البيانات ...

تحليل البيانات ستُحلل البيانات الكمية باستخدام البرمجيات الإحصائية مثل SPSS، مع حساب المتوسطات والان...

تعزيز الصورة ال...

تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...

قال وفد ليبيريا...

قال وفد ليبيريا خلال اجتماع للمنظمة البحرية الدولية اليوم الثلاثاء إن اثنين من أفراد طاقم سفينة الشح...

Mears (2014) A ...

Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...

ad يترقب المقيم...

ad يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من ع...

Bullying is a r...

Bullying is a repeated aggressive behavior that involves an imbalance of power between the bully and...

فاللغة العربية ...

فاللغة العربية ليست فقط لغة المسلمين، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تعديل سلوك التلاميذ اللغوي من خلال...

1-تعتبر أسرة مح...

1-تعتبر أسرة محمد آل علي الإبداع والإبتكار هي أول نقطة في الإنطلاق إلى التحسين في شتى المجالات حيث ق...