Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

أولا: أحكام العبادات: كلاصلاة والصيام والحج والزكاة والنذر واليمين, ثانيا: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وجنايات وقوبات, والأحكام الدستورية فيما يتعلق بنظم الحكم وحماية حقوق الانسان, والأحكام الدولية التي تنظم العلاقات الدولية والسلم والحرب, إن دلالة آيات القرآن الكريم على الأحكام قد تكون قطعية أو ظنية الدلالة, فالنص القطعي الدلالة, فالقرآن الكريم يحتوي على أسلوب بياني متقدم, يمكن أن تستقى الأحكام من هذه الأساليب, التي قد تكون صريحة أو أنها تفهم من السياق, حيث أن هناك بعض قواعد الاستنباط التي يمكن اتباعها في القرآن وهي:
1- كل فعل عظمه الله أو مدحه أو أحبه أو وعد به بخير او وصفه بالاستقامة أو أقسم به, 2- كل فعل ترك الشرع ذمه أو لعنه أو عير فاعله غهو غير مشروع مشترك بين التحريم والكراهة
هي كل ما صدر عن الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير, أو حدث في عهعده أو علم به وظهر منه ما يدل على استحسانه له. هذا وتقسم السنة إلى متواترة وآحاد, فالسنة التواترة هي ما رواها عن الرسول في العصور الثلاثة الأولى جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب, والسنة المشهورة هي ما رواها عن الرسول عدد لم يبلغ جمع التواتر, لكن لا عبرة بالاشتهار بعد القرون الثلاث الأولى, وحكمها أنها تفيد الظن وليس اليقين ولا الطمأنينة, أما منزلة السنة من حيث ما ورد فيها من احكام فهي أربعة أقسام:
ثانيا- أن تكون السنة مبينة للقرآن وهي هنا على ثلاثة أنواع:
3- ألا يكون مخالفا للقياس والأصول الشرعية
فيشترط فقط صحة السند. فالحديث المرسل هو الحديث الذي لم يتص إسناده سواء كان منقطعا أم معضلا أم معلقا
ولا بالإجماع في حياة الرسول, ولا بالاجماع في غير الامور الشرعية كاللغة والعلم والحرب وغيرها. 6- أن يعتمد على مستند شرعي في الاجماع, مستند الإجماع: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا, حيث لا يعتد بالاجماع من غير مستند شرعي, كما أن المصلحة المرسلة تصلح أن تكون مستندا للإجماع, جاز مخالفة الاجماع السابق واستحداث حكم يتناسب والمصلحة الجديدة. أنواع الاجماع: يمكن تقسيم الاجماع حسب طريقة تكوينه إلى إجماع صريح, هذا النوع من الاجماع بمثابة الحجة, تعريفه: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه شرعا على أمر منصوص على حكمه شرعا, والمعنى الذي لأجله شرع الحكم هو العلة. أركان القياس: للقياس أربعة أركان هي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل
الفرع: هو المحل الذي لم يرد فيه نص أو إجماع
العلة: الوصف الذي بني عليه حكم الأصل
حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الذي ورد فيه نص أو إجماع, شروط القياس: هناك شروط معينة يجب توافرها في الأركان الأربعة للقياس
شروط الأصل: ألا يكون فرعا لأصل آخر
1- ألا يكون حكم الأصل مختص فقط بهذا الأصل
أن يكون حكم الأصل معقول المعنى, 3- عدم النص على حكم الفرع, أي ألا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالا على حكم الفرع, 4- تقديم تشريع حكم الأصل على الفرع
3- ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل
4- ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس
2- أن تكون العلة وصفا ظاهريا جليا
4- أن تكون العلة متعدية وليست مختصة على الأصل فقط
مسالك العلة: وهي الطرق التي يتوصل بها المجتهد إلى معرفة العلة, يمكننا تقسيم مسالك العلة إلى:
بحيث يترتب على الحكم تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة
4-1- المناسب المؤثر: هو ما ثبن بنص أو اجماع
4-2- المناسب الملائم: وهو ما ثبت كونه علة لجنس الحكم
4-3- المناسب المرسل: هو الوصف الذي لم يشهد له الشرع لا بالاثبات ولا بالالغاء
تخريج المناط: الاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص او الاجماع ليجعل علة للحكم
أقسام القياس: هناك نوعين لتقسيم القياس:
حيث يقسم إلى قياس أولى, حيث يقسم الى قياس جلي وقياس خفي
قياس الأولى: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه
قياس المساوي: ما كان الفرع مساويا فيه للأصل في الحكم
قياس الأدنى: أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل
أما الاستحسان فهو يجري على مسألة لها نظير لكنها مستثناة من حكم عام لدليل يوجب ذلك, 1- الاستحسان بالنص: أن يرد نص معين يتضمن حكما لمسألة خلافا للحكم الكلي الثابت بالدليل العام, مثل جواز صوم من أكل ناسيا في رمضان2- الاستحسان بالاجماع: أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها, فالقاعدة تقول ببطلان العقد لأن المعقود عليه معدوم وقت العقد, 3- الاستحسان بالعرف: أن يتعارف الناس شيئا خلافا للقاعدة العامة نزولا تحت وطأة الحاجة, فالأصل عدم الجواز للجهالة, 5- الاستحسان بالقياس الخفي: وهو القائم في مقابلة القياس الجلي, أو الالتجاء إلى الحلف – اليمين – عند الاختلاف بين البائع والمشتري على سعر سلعة معينة, 6- الاستحسان بالمصلحة: أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية, لكن الشافعية قالوا بأنه ليس بحجة, 1- ترك العسر إلى اليسر قاعدة شرعية
ومنها حفظ المقاصد الخمسة الكلية وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال. ولم يقم دليل على اعتبارها أو الغائها, فالمعارضون يرون بضرورة عدم اختلاف الأحكام بين جيل وجيل, 3- عمل بها الخلف من الصحابة والتابعين والائمة
مثل تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل
مثل التعامل بالفائدة البنكية
مثالها آية القصاص عند اليهود
ومثال ذلك جواز قتل المسلم بالذمي
انطلاقا من الأية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الدليل التاسع: مذهب الصحابي:
وهناك اتفاق بالأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد, فيمكن ترجيح اجتهاد على آخر بناء على هذا الدليل. الدليل العاشر: سد الذرائع:
الأول: ما يكون أداؤه إلى مفسدة قطعا
3- الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق
تعريف الحكم: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع, ووضعي إن كان متعلقا بفعل المكلف على جهة الوضع. أما الحكم الوضعي فقد يكون باستطاعة المكلف أو بغير استطاعته, وهناك عدة صيغ تدل على الوجوب في اللغة مثل: صيغة الأمر: أقيموا الصلاة, الواجب غير المحدد: هو مالم يعين الشارع مقداره, التقسيم الثالث: باعتبار الملزم بفعله: حيث يقسم هنا إلى: الواجب العيني والواجب الكفائي
ولا يجزئ قيام مكلف به عن الآخر, الواجب المعين: هو ما طلبه الشارع بعينه, المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير محتم, أو صيغة النهي المقترن بما يدل على الحتمية: ولا تقربوا الزنا, وتعرف الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها: أبغض الحلال إلى الله الطلاق, المباح: هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل وتركه, فمن صلى على ظن الطهارة كانت صلاته باطلة
العزيمة: هي ما شرم من أحكام لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في جميع الأحوال, سواء عرف حكمه بالوحي أو بالاجتهاد
المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا
1- أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف
وأهلية الأداء الكاملة تكون لمن بلغ
الأول ما ليس للمكلف دخل فيه: الجنون, الثاني ما دخل المكلف فيه: الجهل, القاعدة الأولى - طرق دلالة النص على الحكم الشرعي:
يمكن تقسيم دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع هي: عبارة النص, 1- عبارة النص: هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه, 2- إشارة النص: هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصلا, إنما تكون دلالة النص بالاشارة على معنى غير مقصود, لكنه مرتبط بالحكم الأصلي المفهوم لأول وهلة من النص. فيستدل على جواز الاصباح جنب في حالة الصوم


Original text

الدليل الأول: القرآن الكريم
1- الاعتقاديات: فيما يخص الله سبحانه وتعالى, الكتب والرسل واليوم الآخر
وما يجب أن يتركه من رذائل
ويختص بنوعين من الأحكام:
أولا: أحكام العبادات: كلاصلاة والصيام والحج والزكاة والنذر واليمين, ثانيا: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وجنايات وقوبات, وغيرها مما ينظم الحياة الاجتماعية, والأحكام الدستورية فيما يتعلق بنظم الحكم وحماية حقوق الانسان, والأحكام الدولية التي تنظم العلاقات الدولية والسلم والحرب, والأحكام المالية والاقتصادية وهي المختصة بحقوق الافراد المالية والتزاماتهم اتجاه الدولة وتنظم موارد الخزينة العامة. إن دلالة آيات القرآن الكريم على الأحكام قد تكون قطعية أو ظنية الدلالة, فالنص القطعي الدلالة, هو اللفظ الوارد في القرآن, ولا يحتمل إلا معنى واحد, هو الوارد في القرآن والذي يحتمل أكثر من معنى. فالقرآن الكريم يحتوي على أسلوب بياني متقدم, يمكن أن تستقى الأحكام من هذه الأساليب, التي قد تكون صريحة أو أنها تفهم من السياق, حيث أن هناك بعض قواعد الاستنباط التي يمكن اتباعها في القرآن وهي:
1- كل فعل عظمه الله أو مدحه أو أحبه أو وعد به بخير او وصفه بالاستقامة أو أقسم به, 2- كل فعل ترك الشرع ذمه أو لعنه أو عير فاعله غهو غير مشروع مشترك بين التحريم والكراهة
3- كل ما أحله الله أو أذن به أو رفع الجناح والإصر والحرج والاثم عنه, فهو مباح مأذون فيه شرعا
الدليل الثاني: السنة الشريفة:
هي كل ما صدر عن الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير, ونقصد بالسنة التقريرية هي ما أقره الرسول صراحة, أو سكت عن إنكاره بعدما حصل أمامه, أو حدث في عهعده أو علم به وظهر منه ما يدل على استحسانه له. هذا وتقسم السنة إلى متواترة وآحاد, وعند الحنفية يضاف لما سبق السنة المشهورة, فالسنة التواترة هي ما رواها عن الرسول في العصور الثلاثة الأولى جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب, والسنة المشهورة هي ما رواها عن الرسول عدد لم يبلغ جمع التواتر, لكن لا عبرة بالاشتهار بعد القرون الثلاث الأولى, وهناك النوع الثالث من السنة وهو سنة الآحاد, وحكمها أنها تفيد الظن وليس اليقين ولا الطمأنينة, لكن يجب اعتبارها والعمل بها وليس الشك فيها, ورجحان الظن كاف لوجوب العمل. وقد تكون ظنية محتملة التأويل, أما منزلة السنة من حيث ما ورد فيها من احكام فهي أربعة أقسام:
ثانيا- أن تكون السنة مبينة للقرآن وهي هنا على ثلاثة أنواع:
كالسنة التي تبين تفصيل العبادات
ثالثا- أن تكون السنة ناسخة للقرآن, رابعا- أن تأتي السنة بحكم جديد سكت عنه القرآن, اتفق الصحابة والتابعون على وجوب العمل بأخبار السنة المروية بطريق الآحاد, فالحنفية اشترطوا ثلاثة شروط
بينما هو اكتفى بالغسل ثلاثا
3- ألا يكون مخالفا للقياس والأصول الشرعية
أن يكون راوي الحديث ثقة في دينه, عاقلا لما يحدث, ضابطا لما يرويه, غير مخالف لحديث أهل العلم
أما الامام أحمد, فيشترط فقط صحة السند. فالحديث المرسل هو الحديث الذي لم يتص إسناده سواء كان منقطعا أم معضلا أم معلقا
1- أن يكون من كبار التابعين
2- أن يؤيده حديث مسند في معناه
4- أن يؤيده قول صحابي
ومن السنة أيضا, كالأكل باليمين, فلا تعد تشريع, ومثالها قضية تأبير النخل
مثل وصال الصيام, هذه الأفعال يجب علينا الاقتداء بالرسول بها سواء بالوجوب أو الندب أو الاباحة
الدليل الثالث: الإجماع:
فلا بد من أهل الاختصاص, ولا يعتد بإجماع الديانات الأخرى, ولا بالإجماع في حياة الرسول, ولا بالاجماع في غير الامور الشرعية كاللغة والعلم والحرب وغيرها. الشرط الأساسي للإجماع, في وقت الحادثة, 4- أن يكون إبداء الرأي صراحة, قولا أو فعلا, أو أفرادا. 6- أن يعتمد على مستند شرعي في الاجماع, من نص أو قياس. مستند الإجماع: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا, حيث لا يعتد بالاجماع من غير مستند شرعي, ولا يعتد بالآراء الشخصية والظنية هنا, ودليل ظني وهو خبر الواحد والقياس. كما أن المصلحة المرسلة تصلح أن تكون مستندا للإجماع, إذا ظهرت مصلحة جديدة تخالف إجماع سابق, جاز مخالفة الاجماع السابق واستحداث حكم يتناسب والمصلحة الجديدة. أنواع الاجماع: يمكن تقسيم الاجماع حسب طريقة تكوينه إلى إجماع صريح, وإجماع سكوتي. هذا النوع من الاجماع بمثابة الحجة, المالكية والشافعية لا يرونه إجماعا ولاحجة, الدليل الرابع: القياس:
تعريفه: إلحاق أمر غير منصوص على حكمه شرعا على أمر منصوص على حكمه شرعا, لاشتراكهما في علة الحكم, ودور المجتهد هنا أظهار وجود الحكم في الفرع كوجوده في الأصل, أي أن القياس لا ينشئ حكما جديدا, حيث أن الواقعة المنصوص عليها تسمى أصلا أو المقيس عليه, والمعنى الذي لأجله شرع الحكم هو العلة. أركان القياس: للقياس أربعة أركان هي الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل
الفرع: هو المحل الذي لم يرد فيه نص أو إجماع
العلة: الوصف الذي بني عليه حكم الأصل
حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الذي ورد فيه نص أو إجماع, شروط القياس: هناك شروط معينة يجب توافرها في الأركان الأربعة للقياس
شروط الأصل: ألا يكون فرعا لأصل آخر
شروط حكم الأصل:
1- ألا يكون حكم الأصل مختص فقط بهذا الأصل
أن يكون حكم الأصل معقول المعنى, لذلك لا يصح القياس في العبادات
3- عدم النص على حكم الفرع, أي ألا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالا على حكم الفرع, 4- تقديم تشريع حكم الأصل على الفرع
شروط الفرع:
2- ألا يتغير في في الفرع حكم الأصل
3- ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل
4- ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس
2- أن تكون العلة وصفا ظاهريا جليا
4- أن تكون العلة متعدية وليست مختصة على الأصل فقط
مسالك العلة: وهي الطرق التي يتوصل بها المجتهد إلى معرفة العلة, يمكننا تقسيم مسالك العلة إلى:
1- النص من القرآن والسنة
2- الإجماع
3- السبر والتقسيم: وهو جمع الأوصاف التي يظن كونها علة في الأصل, واختبار كل واحدة منها, وترديد العلة بينها في كونها صالحة للعلية ام لا. بحيث يترتب على الحكم تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة
4-1- المناسب المؤثر: هو ما ثبن بنص أو اجماع
4-2- المناسب الملائم: وهو ما ثبت كونه علة لجنس الحكم
4-3- المناسب المرسل: هو الوصف الذي لم يشهد له الشرع لا بالاثبات ولا بالالغاء
5- تنقيح المناط: هو تعيين العلة من خلال حذف مالا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من أوصاف
تحقيق المناط: النظر في معرفة وجود العلة في آحىد الصور الفرعية التي يراد قياسها على اصل سواء كانت علة الاصل منصوصة ام مستنبطة
تخريج المناط: الاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص او الاجماع ليجعل علة للحكم
أقسام القياس: هناك نوعين لتقسيم القياس:
الأول حسب مقدار وضوح العلة في الفرع, حيث يقسم إلى قياس أولى, الثاني حسب القوة و التبادر الى الذهن, حيث يقسم الى قياس جلي وقياس خفي
قياس الأولى: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه
قياس المساوي: ما كان الفرع مساويا فيه للأصل في الحكم
قياس الأدنى: أن يكون الفرع أضعف في علة الحكم من الأصل
القياس الجلي: هو ماكانت العلة فيه منصوصة, أو غير منصوصة لكن قطع فيه, اذا كانت العلة مستنبطة من حكم الأصل
أما الاستحسان فهو يجري على مسألة لها نظير لكنها مستثناة من حكم عام لدليل يوجب ذلك, إنما يثبت الحكم فيها ابتداء بناء على شبه بمجموعة نصوص أو الانسجام مع المبادئ الشرعية الكلية. وبالاجماع, وبالعرف, وبالقياس الخفي, 1- الاستحسان بالنص: أن يرد نص معين يتضمن حكما لمسألة خلافا للحكم الكلي الثابت بالدليل العام, وهذا النص من القرآن والسنة, مثل جواز صوم من أكل ناسيا في رمضان2- الاستحسان بالاجماع: أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها, فالقاعدة تقول ببطلان العقد لأن المعقود عليه معدوم وقت العقد, ومراعاة لمصلحتهم. 3- الاستحسان بالعرف: أن يتعارف الناس شيئا خلافا للقاعدة العامة نزولا تحت وطأة الحاجة, مثل إجازة تأجير الحمام, دون معرفة مقدار الماء المستخدم أو مدة المكوث, فالأصل عدم الجواز للجهالة, لكن الحاجة لذلك أجازته4- الاستحسان بالضرورة: أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بمقتضى لبضرورة أو الحاجة, كالحكم بطهارة الماء الذي تشرب منه الطيور الجارحة دون الحيوانات المفترسة. 5- الاستحسان بالقياس الخفي: وهو القائم في مقابلة القياس الجلي, مثل وقف الأراضي الزراعية, أو الالتجاء إلى الحلف – اليمين – عند الاختلاف بين البائع والمشتري على سعر سلعة معينة, حيث أن الصل بعدم جواز حلف البائع. 6- الاستحسان بالمصلحة: أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية, لكن الشافعية قالوا بأنه ليس بحجة, 1- ترك العسر إلى اليسر قاعدة شرعية
2- العقل أساس الاستحسان, كجمع المصحف وصك النقود. ضروريات, تحسينات
بدونها تختل الحياة, ومنها حفظ المقاصد الخمسة الكلية وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال. 2- الحاجيات: يحتاجها الناس لرفع الحرج عنهم, بدونها لاتختل الحياة, كإباحة افطار الحامل في رمضان. ولم يقم دليل على اعتبارها أو الغائها, فالمعارضون يرون بضرورة عدم اختلاف الأحكام بين جيل وجيل, 2- الاصل في الشريعة مراعاة المصالح واعتبارها
3- عمل بها الخلف من الصحابة والتابعين والائمة
شروط التعامل بها:
2- أن تكون حقيقية لا وهمية
3- أن تكون مصلحة عامة وليست شخصيةة
الدليل السابع: العرف:
هو كل ما اعتاده الناس, سواء كان ذلك لفظيا أم فعليا. يختلف العرف عن الاجماع, بينما العرف لا يقتضي ذلك ويكفي فيه سلوك الأكثرية. أو عرف صحيح وعرف فاسد وذلك حسب إقرار الشرع له
مثل تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل
مثل التعامل بالفائدة البنكية
حجيته: لا يعتد بالعرف الفاسد, والدليل على هذه الحجية, فهي ليست شرعا لنا بالاتفاق
القسم الثاني: الأحكام التي وردت في القرآن والسنة, وهذه شرع لنا, كالصيام
الثالث: الأحكام التي ذكرت في القرآن والسنة, مثالها آية القصاص عند اليهود
حجية هذا الدليل:
فيما يخص النوع الثالث, هناك رأيين, ومثال ذلك جواز قتل المسلم بالذمي
أما الشافعية فلايرون فيه شرعا لنا, انطلاقا من الأية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الدليل التاسع: مذهب الصحابي:
مجموع الآراء الاجتهادية والفتاوى الفقهية الثابتة عن واحد من صحابة الرسول, وهناك اتفاق بالأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد, كما أنه لا خلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة صراحة, فيمكن ترجيح اجتهاد على آخر بناء على هذا الدليل. الدليل العاشر: سد الذرائع:
والمقصود به شرعا, فتكون بذلك وسيلة المحرم محرمة, أما الذريعة الوسيلة المؤدية إلى ذلك الشيء. الأول: ما يكون أداؤه إلى مفسدة قطعا
الثاني: ما يكون اداؤه للمفسدة نادرا, وهذا أيضا ممنوع
الرابع: ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا, الحجية: البعض أجازه والبعض الآخر لم يجزه
الدليل الحادي عشر: الاستصحاب:
بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي, 3- استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه, وهذا متفق عليه أيضا
حجيته: هو آخر مدار الفتوى, لكن بعض المذاهب تقول هو حجة للدفع والنفي, فالاستصحاب لايثبت حكما جديدا, وليس لاثبات مالم يكن. وهذا رأي الحنفية, أي أنه للاثبات والنفي
3- الأصل في الذمة البراءة من التكاليف والحقوق
4- اليقين لا يزول بالشك
الفصل الثاني
تعريف الحكم: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع, حيث أن المراد بالاقتضاء الطلب, سواء أكان طلب الفعل أو طلب ترك الفعل, وطلب الفعل إن كان جازما فهو الايجاب, وإن كان غير جازما فهو الكراهة. والمراد بالتخيير الاباحة, وهو استواء الفعل والترك, والمراد بالوضع جعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة, فالحكم الأصولي هو النص الشرعي, بينما الحكم الفقهي هو الأثر الذي يقتضيه النص الشرعي. ووضعي إن كان متعلقا بفعل المكلف على جهة الوضع. أما الحكم الوضعي فقد يكون باستطاعة المكلف أو بغير استطاعته, سواء كان مكلفا أو غير مكلف, كصحة بيع الصبي. أنواع الحكم:
يقسم الحكم التكليفي إلى: الواجب, المندوب, الحرام, المكروه, الصحيح, الرخصة
وهناك عدة صيغ تدل على الوجوب في اللغة مثل: صيغة الأمر: أقيموا الصلاة, وهناك صيغ أخرى. فهم يرون الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصيام, هناك عدة تقسيمات للواجب
وواجب مؤقت. فالواجب المطلق: الذي لم يحدد له الشارع وقتا لأدائه, ككفارة اليمين مثلا
والزكاة, الواجب غير المحدد: هو مالم يعين الشارع مقداره, والصدقة, وهو لا يعتبر دينا في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا
التقسيم الثالث: باعتبار الملزم بفعله: حيث يقسم هنا إلى: الواجب العيني والواجب الكفائي
ولا يجزئ قيام مكلف به عن الآخر, الواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين, وليس من كل فرد على حدة, كالصلاة على الجنائز
الواجب المعين: هو ما طلبه الشارع بعينه, كالصلاة
الواجب المبهم أو المخير: كأحد مكفرات الكفارة
المندوب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير محتم, فاعله يستحق الثواب إن قصد إحياء سنة, أو صيغة النهي المقترن بما يدل على الحتمية: ولا تقربوا الزنا, أو الأمر بالاجتناب مقرون بالحتمية: اجتنبوا قول الزور, حرام لذاته وحرام لغيره, فالحرام لذاته ما حرمه الشرع ابتداء من أول الأمر, فالزنا لا يصلح لا لثبوت النسب والإرث, لأنه باطل والباطل لا يترتب عليه حكم. الحرام لغيره هو ما يكون مشروعا في الأصل لكن اقترن به عارض اقتضى تحريمه, وتعرف الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها: أبغض الحلال إلى الله الطلاق, المكره تنزيها: هو ماطلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والالزام, المباح: هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل وتركه, أو صحيحا, أو عزيمة, أو رخصة. ولكن ليس كل سبب علة. فالشرط مكمل للسبب ويحقق أثره المترتب عليه, ومن المفيد هنا التمييز بين الركن والشرط, فمن صلى على ظن الطهارة كانت صلاته باطلة
كالبيع بثمن مجهول
العزيمة: هي ما شرم من أحكام لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في جميع الأحوال, كالصلاة
الرخصة: ما شرع لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس كأكل الميتة عند الضرورة. سواء عرف حكمه بالوحي أو بالاجتهاد
المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا
شروط المحكوم فيه:
1- أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل التكليف
وأهلية الأداء الكاملة تكون لمن بلغ
الأول ما ليس للمكلف دخل فيه: الجنون, والصغر, والاغماء, والحياض, والمرض, والموت
الثاني ما دخل المكلف فيه: الجهل, والسكر, والهزل, والخطأ, الفصل الثالث
القاعدة الأولى - طرق دلالة النص على الحكم الشرعي:
يمكن تقسيم دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أنواع هي: عبارة النص, إشارة النص, اقتضاء النص. 1- عبارة النص: هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه, أي المعنى المتبادر إلى الذهن, 2- إشارة النص: هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصلا, إنما تكون دلالة النص بالاشارة على معنى غير مقصود, لكنه مرتبط بالحكم الأصلي المفهوم لأول وهلة من النص. فيستدل على جواز الاصباح جنب في حالة الصوم
3- دلالة النص: هي دلالة اللفظ من طريق مناط الحكم أو علته,


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

1. Executive Su...

1. Executive Summary Product / Service Carnival Week Company offers movable entertainment services t...

Nestled on the ...

Nestled on the pristine shores of Al Marjan Island in Ras Al Khaimah, the Ajbal Aldana Hotel stands ...

-تنمية الاتجاه ...

-تنمية الاتجاه البنيوي في دراسة الصوتيات كما ذكرنا سابقاً ، إذ أكد علـى ملازمـة أن يقوم عل ى منهج م...

الإمام النسائي ...

الإمام النسائي صاحب السُّنن الكبرى والصغرى - مولده ولد أحمد بن شُعيب بن علي بن سنان بن دينار الن...

توفير مساحات مك...

توفير مساحات مكتبية: يتضمن ذلك تأجير مكاتب مفروشة بالكامل، مجهزة بالأثاث والتجهيزات اللازمة للعمل ال...

الإنسان هو أساس...

الإنسان هو أساس الإنتاج : يقول آدم سميث أن مصدر ثروة الأمم يكمن في عمل الإنسان. ويؤكد سميث خاصة على ...

تهتم شركة صافول...

تهتم شركة صافولا بتوفير مدخلاتها (المواد الأولية)لتصنيع سكر الأسرة بأعلى جودة من خلال اتباع أساليب د...

الأشكال والمصطل...

الأشكال والمصطلحات الفنية هي أول ما يتبادر إلى الذين عند الحديث أو الكتابة عن موضوع فني حيث نجد أنفس...

2. تاريخ استخدا...

2. تاريخ استخدام الخشب لقد لعبت الشجرة وخشبها دورًا بارزًا في حياة الإنسان عبر التاريخ. لقد كان الخ...

التحليل الإحصائ...

التحليل الإحصائي للبيانات من أهم فروع علم الاقتصاد وذلك لما له من ارتباط كبير في مجالات مختلفة، فقد ...

إذا كان إثبات ع...

إذا كان إثبات عقد النقل يتم بجميع وسائل الإثبات كشهادة شهود والإقرار والقرائن فإن هذه الوسائل قد لا...

و انك لعلى خلق ...

و انك لعلى خلق عظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا...