Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

(Using the AI)

يتناول الفصل الثالث الاختصاص النوعي وتعديلات القانون رقم 95.53 على المحاكم التجارية. لم يستوجب المشرّع إعادة النظر في أحكام القانون رقم 90.41 بشأن الاختصاص النوعي، إلا أن القانون رقم 95.53 عدّل استئناف أحكام الاختصاص النوعي الصادرة عن المحاكم التجارية، ليصبح أمام محكمة الاستئناف التجارية بدلًا من المجلس الأعلى، مُغيّرًا بذلك جزئيًا المادة 13 من قانون المحاكم الإدارية. لكن المادة 8 من القانون رقم 53-95 تنصّ، بشكل غير مفهوم، على وجوب بتّ المحكمة التجارية بحكم مستقلّ في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مستثنية بذلك أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، رغم إلغاء هذه الأحكام بموجب المادة 13 من القانون 90.41.

يتناول الباب الثاني الاختصاص القيمي، المؤسّس على قيمة الطلب لتحديد المحكمة المختصة وطبيعة الحكم (ابتدائي أو نهائي). لا يجوز للطرفين مخالفة هذا الاختصاص، مثال ذلك عدم إمكانية الاتفاق على رفع دعوى تقل عن ألف درهم أمام المحكمة الابتدائية. الفصل الأول يُحدد المحكمة المختصة بناءً على قيمة الدعوى، مستندًا إلى الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية والفصل 22 من ظهير 1974/7/15 المنظّم لمحاكم الجماعات والمقاطعات، الذي يحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات بالدعاوى التي لا تتجاوز ألف درهم، مع إمكانية الاتفاق على تمديد الاختصاص إلى ألفي درهم. يُلاحظ ارتباك في الفصل 22 بشأن تحديد قيمة بعض الطلبات. يسمح هذا الفصل بتعديل الاختصاص القيمي باتفاق الأطراف، مما يجعل اختصاص المحكمة الابتدائية في الدعاوى بين ألف وألفي درهم رهينًا بإرادة الطرفين. يُطرح تساؤل حول الجهة المختصة في حالة اتفاق الطرفين على عرض نزاع أمام حاكم الجماعة، ثمّ رفع المدعي النزاع لاحقًا للمحكمة الابتدائية.

الفصل الثاني يُناقش أثر قيمة الدعوى على وصف الحكم. الدفوع لا تُؤثر على قيمة الدعوى، ويُستدلّ بذلك على الفصل 11 و15 من قانون المسطرة المدنية، كما يُوضّح قرار للمجلس الأعلى أنه مبلغ الطلب المُحدد بمقال الدعوى هو المُعتمد لتحديد الاختصاص القيمي، وليس الدفوع. أما التدخل الإرادي الانضمامي، فقد اعتبر المجلس الأعلى، في رأي شاذّ، أنّه يُجعل الحكم قابلًا للاستئناف، حتى وإن كان الطلب أقل من ألف درهم. يُطرح تساؤل حول ضرورة استيفاء الطلب لشروط صحته وقبوله ليُؤثر في الاختصاص القيمي ووصف الحكم. حالة واقعية تُبيّن ذلك، حيث تمّ التمسّك بطلب إفراغ ضمن مذكرة تعقيب، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا نهائيًا، ورفضت محكمة الاستئناف الاستئناف، ليُؤكّد المجلس الأعلى أن طلب الإفراغ ليس طلبًا أصليًا. يُعتبر هذا الموقف شاذًا، حيث كان على المحكمة الابتدائية البتّ في طلب الإفراغ، وعلى محكمة الاستئناف تصحيح الوضع.


Original text

الفصل الثالث: الاختصاص النوعي وتعديلات القانون رقم 95.53 المحدث للمحاكم التجارية
تأسيسا على ما ورد آنها بالفصل السابق، لم يكن هناك ما يستوجب إعادة الحديث عن الاختصاص النوعي وطبيعته، ضمن القانون المنظم للمحاكم التجارية، ما دام المشرع لا يرغب في إلغاء أو تعديل أحكامه الواردة ضمن القانون رقم 90.41 النافذة أمام جميع الجهات القضائية، ومن بينها المحاكم التجارية.
غير أن التعديل الوحيد -وهو الشيء الجديد -الذي حمله القانون رقم 95-53 في فصله الثامن، هو أن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، في شأن الاختصاص النوعي" يستأنف أمام محكمة الاستئناف التجارية لا أمام المجلس الأعلى، وهو ما يشكل تعديلا جزئيا للمادة 13 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية يجعل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى غير مختصة بالبت في استئناف هذه الأحكام.
إلا أن الأمر - غير المفهوم - هو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 53-95 بقولها: "استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي ".
بينما مقتضيات الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية -في جانبها المتعلق بالاختصاص النوعي -ألغتها ونسختها الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية. وما نصت عليه المادة 8 المذكورة آنفا يوحي وكأن الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ما زال نافذا فيما يتعلق بالاختصاص النوعي. وهذا غير صحيح.
الباب الثاني: الاختصاص القيمي
الاختصاص القيمي يبدو -ضمن قانون المسطرة المدنية -بمفهومين اثنين أولهما، حين تكون قيمة الطلب هي المعتمدة في تحديد المحكمة المختصة (الفصل الأول)، وثانيهما حين تكون قيمة الطلب مؤثرة في تحديد طبيعة الحكم من حيث كونه ابتدائيا وقابلا للاستئناف أو نهائيا لا يقبل الاستئناف (الفصل الثاني).
والاختصاص القيمي بمفهوميه هذين معا، المؤسسين على اعتبارات مرتبطة بالتنظيم القضائي، يمتنع على الطرفين الاتفاق على مخالفته، ما عدا الاستثناء الذي سيتم التعرض له لاحقا. فإذا كانت الدعوى تقل عن ألف درهم، لا يمكنهم الاتفاق على رفعها أمام المحكمة الابتدائية. وإذا كانت قيمة الدعوى 5.000 درهم، لا يمكنهم الاتفاق على رفعها أمام حاكم المقاطعة. كما لا يمكنهم، حين رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية مثلا، أن يتفقوا على أن يصدر الحكم ابتدائيا أو نهائيا على خلاف ما يقرره القانون في هذا الشأن.
الفصل الأول: تحديد المحكمة المختصة اعتمادا على قيمة الدعوى
من هذا الوجه يبدو الاختصاص القيمي صورة من صور الاختصاص النوعي، إذ تكون قيمة الطلب معيارا لتحديد المحكمة المختصة بالحكم فيه.
وهكذا نص الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " تختص المحاكم الابتدائية -مع مراعاة اختصاصات حكام الجماعات والمقاطعات -بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية ... ".
كما نص الفصل 22 من الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 1974/7/15 المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات على أنه يختص حكام الجماعات والمقاطعات بالنظر في كل الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون في دائرة نفوذهم، إذا لم تتجاوز ألف درهم.
يختصون كذلك ضمن الشروط والقيمة المحددة في الفقرة السابقة بالنظر في طلبات الوفاء بالكراء وفي طلبات فسخ عقود الكراء وفي طلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء.
غير أنه يمكن للأطراف، وباتفاق صريح يبرم بينهم أمام الحاكم، تمديد اختصاصه إلى النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2.000 درهم...".
ومن خلال هذه المقتضيات نتبين كيف تكون قيمة الطلب مقياسا لتحديد الجهة القضائية المختصة.
يبدو واضحا الارتباك في مقتضيات الفصل 22 المشار إليه، حين حدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز ألف درهم أو ألفين، ثم خولهم بعد ذلك صلاحية النظر في طلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، وهي طلبات غير محددة القيمة بمفهوم الفصل 12 من قانون المسطرة المدنية، وكذا إمكانية الأمر بكل التدابير التي تضع حدا للاحتلال الحال والمانع من الانتفاع بحق الملكية (الفصل 23 من نفس الظهير الشريف بمثابة قانون).
غير أنني لست بصدد مناقشة ذلك، ولا بصدد التوفيق بين هذه المقتضيات وما ينص عليه القانون رقم 79.6 المطبق على عقود كراء محلات السكني والاستعمال المهني وخاصة الفصل 23 منه، أو الحديث عن طبيعة القضاء المستعجل التي تهيمن على الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون المنظم المحاكم الجماعات والمقاطعات.
إن ما يتعين التوقف عنده هو أن الفصل 22 من الظهير الشريف المشار إليه سمح بتعديل الاختصاص القيمي باتفاق الأطراف وأخرجه بذلك من دائرة النظام العام، وأصبح اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى المنقولة والشخصية المتراوحة قيمتها بين ألف درهم وألفي درهم رهينا بإرادة الطرفين، إذ يمكنهما، باتفاقهما، نزع هذه الدعوى من المحكمة لعرضها أمام حاكم الجماعة أو المقاطعة.


تصور حالة:
خصمان اتفقا على عرض نزاعهما بشأن 1.800 درهم مثلا أما حاكم الجماعة أو المقاطعة؛ وقبل أن يصدر حكمه، ارتأى المدعي -لسبب ما -أن يرفع هذا النزاع أمام المحكمة الابتدائية؛ فأي جهة هي المختصة نوعيا؟
هل هي المحكمة الابتدائية اعتمادا على أن الأصل هو ما ينص عليه الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية، أم هو الحاكم، ترجيحا للاتفاق، وللفصل 22 من الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 1974/7/15؟
ويمكن أيضا أن نتصور أن حاكم المقاطعة مثلا والمحكمة الابتدائية، أصد كل منهما حكما مخالفا. فكيف يتم التعامل معهما ومع هذه الوضعية؟
الفصل الثاني: قيمة الدعوى وأثرها على وصف الحكم
من خلال مراجعة الفصول 11 12 و13 و14 و15 و19 و20 و21 و22 من قانون المسطرة المدنية نتمكن بيسر من التمييز بين الدعاوى التي تبت فيها المحكمة الابتدائية نهائيا، وبين تلك التي تصدر بشأنها أحكام ابتدائية قابلة للطعن بالاستئناف.
إلا أن ما يجب الاهتمام به هو أثر الدفوع على قيمة الدعوى ووصف الحكم الصادر فيها.
والأمر هنا يخص الدفوع التي يتمسك بها لرد الدعوى، لا الطلبات التي تقدم بقصد الحكم فيها.
والأصل الثابت أن الدفوع في حد ذاتها لا أثر لها على قيمة الدعوى سواء، كانت هذه الدفوع مدعمة بدليل أم لا. صحيح أن مقتضيات المسطرة لا تنص على عدم تأثير الدفوع على قيمة الطلب، إلا أن الفصل 11 من قانون المسطرة المدنية، حين يربط الاختصاص القيمي النهائي بمبلغ الطلب، فهو ضمنا يستبعد الدفوع، وينفي أي أثر لها في ذلك، ويدعم هذا أيضا ما ورد بالفصل 15 المتحدث عن الطلبات المقابلة وطلب المقاصة وأثرها على وصف الحكم.
ويمكن أن نستوضح هذا الأمر بمقال المدعي الذي يطلب الحكم له بألفي درهم من قبل إيجار، وبالمدعى عليه الذي يدفع الدعوى بملكيته للعين المؤجرة. إن مناقشة المحكمة للملكية المتمسك بها كدفع لا أثر لها على وصف الحكم الذي يصدر نهائيا، ما دام مبلغ الطلب لا يتجاوز ألفي درهم.
وقد ورد في قرار للمجلس الأعلى: "حيث إن مبلغ الطلب المجرد والمعروض على المحكمة للبت فيه هو الذي حدده مقال الدعوى في مبلغ 2.200 درهم، وهو المعتمد كمعيار في تحديد الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية عملا بالفصل 11 من قانون المسطرة المدنية، وأن منازعة الطاعن في العلاقة الكرائية بين الطرفين لا يشكل طلبا مقدما إلى المحكمة للبت فيه وإصدار حكمها بشأنه، وإنما هو دفع تمسك به الطاعن لرد الدعوى المقدمة ضده. وهذا الدفع -بطبيعته -ليس من شأنه أن يغير قيمة الطلب المقدم للمحكمة، المحدد في أداء مبلغ 2200 درهم، ولا يؤثر في الاختصاص الانتهائي لهذه المحكمة، التي كانت مناقشتها الموضوع العلاقة الكرائية المتنازع فيها تهدف إلى بحث جدية هذه المنازعة، والتحقق من استحقاق المدعي لواجب الكراء الذي يطالب به. ولذلك، فإن محكمة الاستئناف حين اعتبرت الدعوى متعلقة بأداء مبلغ 2.200 درهم وتدخل ضمن الاختصاص الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملا بالفصل 19 من قانون المسطرة المدنية، وقضت بعدم قبول الاستئناف لتعلقه بحكم انتهائي، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما".
وما قيل عن الدفوع وأثرها، يسري أيضا على التدخل الإرادي في الدعوى، حين يكون انضماميا، لا يحمل معه طلبا من جانب المتدخل الذي يكتفي بتعزيز أحد الطرفين.
إلا أن المجلس الأعلى أخذ برأي شاذ، واعتبر الدعوى، "... وإن تعلقت بطلب 1.026 درهما، فإن مقال التدخل الإرادي من الغير -الرامي إلى إلغاء دعوى المدعية لكونها ليست مكرية للمدعى عليه، هو مقال مستقل عن المقال الافتتاحي، وغير محدد القيمة، مما يكون معه الحكم الصادر في هذه الدعوى ابتدائيا وقابلا للاستئناف ".
ويظهر أن هذا التعليل المعتمد في القرار، لا يصمد أمام المناقشة، إذ مقال التدخل هو دائما مستقل عن المقال الافتتاحي، حتى وإن كان التدخل انضماميا.كما أن مقال التدخل لا يتصور أن يكون محدد القيمة.
إن النتيجة الحتمية والوحيدة التي ننتهي إليها -إذا أخذنا بهذه العلة كما وردت بالقرار -هي أن كل دعوى تم فيها تدخل من الغير، سيكون الحكم الصادر فيها قابلا للاستئناف، ولن يكون أبدا إبتدائيا.



  • إنه لا توجد قاعدة مسطرية تقرر ذلك.. لكن:
    هل يجب أن يكون الطلب المقدم للمحكمة -بقصد الحكم به -مستوفيا لشروط صحته وقبوله حتى يكون مؤثرا في الاختصاص القيمي للمحكمة وفي وصف الحكم؟
    يبدو هذا التساؤل وكأنه غير معقول المعنى ما دام الحكم سيكون ابتدائيا أو نهائيا تبعا لقيمة الدعوى سواء بت في موضوعها، أو منعه من ذلك إخلال شكلي ترتب عنه عدم قبولها.
    لكن هذا التساؤل يستوحى من قضية عرضت حقيقة على القضاء بالمغرب ولم تنته إلى نهاية موفقة.
    حالة واقعية:
    المقال الافتتاحي تضمن مطالبة بأداء 2.600 درهم من قبل إيجار مسكن. وضمن مذكرة تعقيب -أثناء مناقشة الدعوى -التمس المدعون الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المؤجر، دون أن يؤدوا عن هذا الطلب الرسم القضائي.فقضت المحكمة الابتدائية بأداء 2.600 درهم، دون أن تصرح ضمن المنطوق بشيء فيما يخص طلب الإفراغ مكتفية بالقول ضمن التعليل، بأن المقال الأصلي لا يتضمن طلب الإفراغ، بل ورد في المذكرة الجوابية للمدعين، مما يتعين معه عدم الالتفات إليه.
    وبعد استئنافه، قضت محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف بناء على أن المقال الافتتاحي تعلق بأداء 2.600 درهم، مما يجعل الحكم الصادر بشأنه غير قابل للاستئناف عملا بالفصل 19 من قانون المسطرة المدنية.
    إلا أنها -أي محكمة الاستئناف -لم تشر إلى طلب الإفراغ ولم تناقشه.
    ويبقى أهم وأبرز عنصر قانوني في هذه النازلة، هو ما حمله تعليل الحكم الابتدائي الذي أورد أن طلب الإفراغ لم يرد في المقال الافتتاحي، وإنما في مذكرة جوابية للمدعين، مما يتعين معه عدم الالتفات إليه.
    فتأسيسا على هذا الموقف، قام السؤال السابق، وهو هل يجب أن يكون طلب الإفراغ -وهو طلب غير محدد -مقدما في ورقة تحمل عنوان مقال إضافي ومؤدى عنه الرسم القضائي؟
    إنه حتى إذا سايرنا نظر المحكمة الابتدائية في أن طلب الإفراغ إنما ورد ضمن مستنتجات تعقيبية لا تحمل عنوان طلب إضافي أو مقال، فإنه في جميع الأحوال طلب مقدم إلى المحكمة عليها أن تبت فيه، إما أن تستجيب له أو ترفضه أو تقضي بعدم قبوله. أما أن تعلن في تعليلها بأن هذا الطلب لا يلتفت إليه، فهو موقف شاذ وغير مبرر من الوجهة القانونية. وقد كان يتعين عليها بناء على نظرها أن تعلن في منطوق الحكم بعدم قبول هذا الطلب بناء على العلة التي أوردتها. وبالتالي يكون حكمها ابتدائيا وقابلا للاستئناف كما أراده القانون. وحتى إذا كانت المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب، فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل على تصحيح الوضع، إلا أنها لم تفعل!
    وبعد الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، أخذ المجلس الأعلى بنظر المحكمة الابتدائية، معتبرا أن ما ورد بالمذكرة الجوابية من مطالبة بإفراغ المدعى عليه، جاء فقط كجواب عن المنازعة بشأن مبالغ الكراء المطلوبة، وهو ليس طلبا أصليا، ولا يعتد به في تحديد الطلبات المقدمة إلى المحكمة الابتدائية.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

ad يترقب المقيم...

ad يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من ع...

Bullying is a r...

Bullying is a repeated aggressive behavior that involves an imbalance of power between the bully and...

فاللغة العربية ...

فاللغة العربية ليست فقط لغة المسلمين، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تعديل سلوك التلاميذ اللغوي من خلال...

1-تعتبر أسرة مح...

1-تعتبر أسرة محمد آل علي الإبداع والإبتكار هي أول نقطة في الإنطلاق إلى التحسين في شتى المجالات حيث ق...

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...

نطاق البحث يركز...

نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...