Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

في رواية عند مسلم: فأصبنا إبلاً وغنما. هكذا رواه مالك بالشك والاختصـار وإبهام الذي نفلهم. وقد وقع بيان ذلك في رواية بن إسحاق عن نافع عند أبي داود ولفظه: فخرجت فيها فأصبنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسـان، ثم قدمنا على النبي صلى الله علـيه وسلم فقسم بيننا غنـيمتنا، ونفل أهل السريـة بعيراً بعيراً، فكـانت سهمانهـم ثلاثة عشر بعيراً ثـلاثة عـشر بعيراً. وأخـرجه ابن عبـد البر من هـذا الوجـه وقال في روايـته أن ذلك الجيـش كان أربعـة آلاف. قال ابن عـبد البر: اتفق جمـاعة رواة المـوطأ على روايته بـالشك إلا الـوليد بن مـسلم فإنه رواه عن شـعيب ومــالك جميعاً فلم يـشك، وكـأنه حمل روايـة مـالك على روايـة شعيـب. قلت: وكـذا أخرجـه أبو داود عن الـقعنبي عـن مالك واللـيث بغير شك، فكـأنه أيضاً حمل رواية مـالك على رواية الليث. قال ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع اثني عشر بعيراً بغير شك، واختلف الرواة في القسم والتنفيل: هل كانا جميعاً من أمير ذلـك الجيش أو مـن النبي صـلى الله عليه وسلم؟ أو أحـدهما مـن أحدهمـا؟ فروايـة ابن إسـحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم مـن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايـة عبد الله بـن عمر عنـده أيضاً: ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً، قـال النـووي: معنـاه أن أمير السريـة نفلهم فـأجازه الـنبي صلى الله علـيه وسلم، وليس المراد الجيـش القاعد في بلاد الإسلام، بل قـال ابن دقيق العيد أن الحـديث يستـدل به على أن المنقطع مـن الجيش عن الجيـش الذي فيه الإمـام ينفرد بما يـغنمه. وقال إبراهيم النخعي: للإمام أن يـنفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش مطلقا. ومعـناه تخصيص من لـه أثر في الحرب بشيء من المال لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده. نعم وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كـأن يحرض على القتال ويعـد بأن ينفل الربع إلى الثلـث قبل القسم، واعتل بأن القتـال حينئذ يـكون للدنـيا. وقـد اختلف العلماء: هل هـو من أصل الغنـيمة أو من الخـمس أو من خمس الخـمس أو مما عـدا الخمـس على أقـوال والثلاثـة [ثلاثـة] الأول: مـذهـب الشـافعـي والأصح عنـدهم أنهـا مـن خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم. وقد زاده ابـن المنير إيضـاحاً فقال: لـو فرضنـا أنهم كانـوا مائة، وقد نطق الحـديث بأنهم نفلـوا بعيراً بعيراً، قال: وقـد ألجأ هـذا الإلزام بعـضهم فادعـى أن جميع ما حـصل للغانـمين كان اثـني عشر بعيراً، فقيل له: فيكون خمـسها ثلاثة أبعـرة ! فيلزم أن تكـون السرية كلهـا ثلاثة رجال. قال ابن المنير: وهـو سهو على التـفريع المذكـور، بل يلزم أن يـكون أقل من رجل بنـاء على أن النفل من خمس الخـمس. وقال ابن التين: قـد انفصل من قال من الـشافعية بـأن النفل من خمس الخمـس بأوجه منها: أن الغنـيمة لم تكـن كلها أبعـرة، ثانيها: أن يكون نفلهم من سهـمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا، قال: وقـد جاء أنهم كانـوا عشرة وأنهم غنموا مـائة وخمسين بعيراً، فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس. قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. وقال الخـطابي: أكثر مـا روى من الأخبار يـدل على أن النفل من أصل الغنـيمة. فكأنه أشار إلى أن ذلـك قد تقـرر لهم استحـقاقه مـن الأخماس الأربعـة الموزعـة عليـهم، قلت ويؤيده ما رواه مـسلم في حديث الباب من طـريق الزهري قال: بلغني عـن ابن عمر قال: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعـثها قبل نجد من إبل جاؤوا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم، لم يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوي، ويؤيده أيـضاً ما رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {مـالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمـس، وروى مالك أيـضاً عن أبي الـزناد أنه سـمع سعيد بـن المسيب قـال: كان الـناس يعطـون النفل من الخمـس. وقـال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمـة، وهذا الشرط قال به الجمهور. بل هـو راجع إلى ما يـراه الإمام مـن المصلحـة، وحديث الـباب من روايـة ابن إسحاق يـدل لما قـالوا، واستـدل به على تعين قـسمة أعيـان الغنيمة لا أثمانها، وعند المالكية فيه أقوال ثالثهـا التخيير، وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مـصلحة لم ينقضها الإمـام. الرابع: حديثه كان ينفل بعـض من يبعث من الـسرايا لأنفـسهم خاصـة سوى قـسم عامـة الجيش، وليس فيه حجة لأن النفل مـن الخمس لا من غيره، نعم فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض. قال ابن دقيق العيـد: للحـديث تعلـق بمسـائل الإخلاص في الأعمال وهـو موضع دقـيق المأخـذ، لكن ضبط قانونهـا وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جداً. الخامس: حديث أبي موسى في مجـيئهم مـن الحبشـة، إلا أصحاب سفينـتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال ابن المنير: أحاديـث الباب مطابقة لما ترجم به إلا هذا الأخير فإن ظـاهره أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغـنيمة لا من الخمس، فلأن ينفـذ اجتهـاده في الخمس الـذي لا يسـتحقه معين وإن استـحقه صنف مخصـوص أولى. وقال ابن التين: يحتمل أن يـكون أعطاهم بـرضا بقية الجيـش، وهذا جـزم به موسى بـن عقبة في مغازيه، وبهذا جـزم أبو عبـيد في كتاب الأموال، وهـو الموافق لترجمة البخاري. وأما قول ابن المنير: لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص، ويحتمل أن يكـون أعطاهم من جميع الغـنيمة لكونهم وصلـوا قبل قسمة الغنـيمة وبعد حوزهـا، ولأن سياق الكلام يقـتضي الافتخار ويستدعي الاختصاص بما لم يقع لـغيرهم كما تقدم،


Original text

«قوله: بعث سرية، ذكرها المصنف في المغازي بعد غزوة الطائف، وسيأتي بيان ذلك في مكانه. قوله: قبل نجد، بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهتها. قـوله: فغنموا إبلاً كثـيرة، في رواية عند مسلم: فأصبنا إبلاً وغنما. قـوله: فكانت سهمانهم، أي أنصباؤهم. والمـراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر. وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء. قال النووي: وهو غلط. قوله: اثنى عشر بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، ونفلوا بعـيراً بعيراً، هكذا رواه مالك بالشك والاختصـار وإبهام الذي نفلهم. وقد وقع بيان ذلك في رواية بن إسحاق عن نافع عند أبي داود ولفظه: فخرجت فيها فأصبنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسـان، ثم قدمنا على النبي صلى الله علـيه وسلم فقسم بيننا غنـيمتنا، فأصاب كل رجل بعـد الخمـس. وأخرجه أبـو داود أيضـاً من طـريق شعيب بـن أبي حمزة عـن نافع، ولفظه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، واتبعت سرية من الجيش وكان سهمان الجـيش اثني عـشر بعيراً اثني عـشر بعيراً، ونفل أهل السريـة بعيراً بعيراً، فكـانت سهمانهـم ثلاثة عشر بعيراً ثـلاثة عـشر بعيراً. وأخـرجه ابن عبـد البر من هـذا الوجـه وقال في روايـته أن ذلك الجيـش كان أربعـة آلاف. قال ابن عـبد البر: اتفق جمـاعة رواة المـوطأ على روايته بـالشك إلا الـوليد بن مـسلم فإنه رواه عن شـعيب ومــالك جميعاً فلم يـشك، وكـأنه حمل روايـة مـالك على روايـة شعيـب. قلت: وكـذا أخرجـه أبو داود عن الـقعنبي عـن مالك واللـيث بغير شك، فكـأنه أيضاً حمل رواية مـالك على رواية الليث. قال ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع اثني عشر بعيراً بغير شك، لم يقع الشك فيه إلا مالك. قوله: ونفلـوا بعيراً بعيراً، بلفظ الفـعل الماضي من غير مسـمى، والنفل زيادة يـزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرض. واختلف الرواة في القسم والتنفيل: هل كانا جميعاً من أمير ذلـك الجيش أو مـن النبي صـلى الله عليه وسلم؟ أو أحـدهما مـن أحدهمـا؟ فروايـة ابن إسـحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم مـن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر رواية الليث عن نافـع عند مـسلم أن ذلك صـدر من أمير الجـيش وأن النـبي صلى الله عليه وسلـم كان مقـرراً لذلك ومجيزاً له لأنه قـال فيه ولم يغيره النـبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايـة عبد الله بـن عمر عنـده أيضاً: ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً، وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان. قـال النـووي: معنـاه أن أمير السريـة نفلهم فـأجازه الـنبي صلى الله علـيه وسلم، فجـازت نسـبته لكل منهما. وفي الحـديث أن الجيش إذا انفـرد منه قطعة فغـنموا شيئـا كانت الغنيـمة للجميع. قـال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي إذا خرج الجـيش جميعه ثم انفردت منه قطعـة، انتهى. وليس المراد الجيـش القاعد في بلاد الإسلام، فـإنه لا يشارك الجيـش الخارج إلى بلاد العدو، بل قـال ابن دقيق العيد أن الحـديث يستـدل به على أن المنقطع مـن الجيش عن الجيـش الذي فيه الإمـام ينفرد بما يـغنمه. قال: وإنما قالوا بمشاركـة الجيش لهم إذا كانوا قريـباً منهم يلحقهم عونه وغوثه لـو احتاجوا، انتهى. وهذا القيـد في مذهب مالك. وقال إبراهيم النخعي: للإمام أن يـنفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش مطلقا. وقـيل أنه انفرد بذلك، وفيه مـشروعية التنفيل، ومعـناه تخصيص من لـه أثر في الحرب بشيء من المال لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده. نعم وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كـأن يحرض على القتال ويعـد بأن ينفل الربع إلى الثلـث قبل القسم، واعتل بأن القتـال حينئذ يـكون للدنـيا. قال: فلا يجـوز مثل هذا، انتهـى. وفي هذا رد على من حـكى الإجماع على مشروعيته، وقـد اختلف العلماء: هل هـو من أصل الغنـيمة أو من الخـمس أو من خمس الخـمس أو مما عـدا الخمـس على أقـوال والثلاثـة [ثلاثـة] الأول: مـذهـب الشـافعـي والأصح عنـدهم أنهـا مـن خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم. قال ابن بطال: وحديث الباب يرد على هذا لأنهم نفلـوا نصف السـدس وهو أكـثر من خمـس الخمس، وهـذا واضح. وقد زاده ابـن المنير إيضـاحاً فقال: لـو فرضنـا أنهم كانـوا مائة، لكـان قد حصل لهم ألف ومـائتا بعير، ويكـون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعـير، وخمسها ستـون. وقد نطق الحـديث بأنهم نفلـوا بعيراً بعيراً، فتكـون جملة ما نفلـوا مائة بعير، وإذا كـان خمس الخمـس ستين لم يـف كله ببعير بـعير لكل من المـائة، وهكـذا كيفما فـرضت العـدد. قال: وقـد ألجأ هـذا الإلزام بعـضهم فادعـى أن جميع ما حـصل للغانـمين كان اثـني عشر بعيراً، فقيل له: فيكون خمـسها ثلاثة أبعـرة ! فيلزم أن تكـون السرية كلهـا ثلاثة رجال. كـذا قيل. قال ابن المنير: وهـو سهو على التـفريع المذكـور، بل يلزم أن يـكون أقل من رجل بنـاء على أن النفل من خمس الخـمس. وقال ابن التين: قـد انفصل من قال من الـشافعية بـأن النفل من خمس الخمـس بأوجه منها: أن الغنـيمة لم تكـن كلها أبعـرة، بل كان فيهـا أصناف أخـرى، فيكون الـتنفيل وقع من بعـض الأصناف دون بعض. ثانيها: أن يكون نفلهم من سهـمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا، فلذلك زادت العدة. ثالثها: أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض. قال: وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات. قال: وقـد جاء أنهم كانـوا عشرة وأنهم غنموا مـائة وخمسين بعيراً، فخـرج منها الخمس وهـو ثلاثون، وقسم عليهم البقية فحصل لكـل واحد اثنا عشر بعيرا، ثم نفلوا بعيراً بعيراً، فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس. قلت: أن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير لأنه يحتمل أن يكـون الذين نفلوا ستة من العشرة والله أعلم. قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. وقال الخـطابي: أكثر مـا روى من الأخبار يـدل على أن النفل من أصل الغنـيمة. والذي يقرب من حديث البـاب أنه كان من الخمس لأنه أضاف الاثني عشر إلى سهمانهم، فكأنه أشار إلى أن ذلـك قد تقـرر لهم استحـقاقه مـن الأخماس الأربعـة الموزعـة عليـهم، فيبـقى للـنفل من الخمـس. قلت ويؤيده ما رواه مـسلم في حديث الباب من طـريق الزهري قال: بلغني عـن ابن عمر قال: نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بعـثها قبل نجد من إبل جاؤوا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم، لم يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوي، ويؤيده أيـضاً ما رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {مـالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمـس، وهو مردود عليكم}. وصله النـسائي من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عن جده، وأخرجه أيضا بإسناد حسن من حـديث عبـادة بن الصـامت، فإنه يـدل على أن ما سـوى الخمس للـمقاتلـة. وروى مالك أيـضاً عن أبي الـزناد أنه سـمع سعيد بـن المسيب قـال: كان الـناس يعطـون النفل من الخمـس. قلت: وظاهـره اتفاق الصحابة على ذلك. وقـال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمـة، وإن انفردت قطعـة فأراد أن ينفلهـا مما غـنمت دون سائـر الجيش فـذلك من غير الخمس بـشرط أن لا يزيد على الثلث، انتهى. وهذا الشرط قال به الجمهور. وقال الشافعي: لا يتحدد، بل هـو راجع إلى ما يـراه الإمام مـن المصلحـة، ويدل له قـوله تعـالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، ففـوض إليه أمـرهـا والله أعلم. وقـال الأوزاعي: لا يـنفل من أول الغـنيمـة، ولا يـنفل ذهبـا ولا فضـة. وخـالفه الجمهـور. وحديث الـباب من روايـة ابن إسحاق يـدل لما قـالوا، واستـدل به على تعين قـسمة أعيـان الغنيمة لا أثمانها، وفـيه نظر لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفـاقاً أو بياناً للجـواز. وعند المالكية فيه أقوال ثالثهـا التخيير، وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مـصلحة لم ينقضها الإمـام. الرابع: حديثه كان ينفل بعـض من يبعث من الـسرايا لأنفـسهم خاصـة سوى قـسم عامـة الجيش، وأخـرجه مسلم وزاد في آخره: والخمس واجـب في ذلك كله، وليس فيه حجة لأن النفل مـن الخمس لا من غيره، بل هو محتمل لكل من الأقوال. نعم فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض. قال ابن دقيق العيـد: للحـديث تعلـق بمسـائل الإخلاص في الأعمال وهـو موضع دقـيق المأخـذ، ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للـترغيب في زيادة العـمل والمخاطرة في الجـهاد، ولكن لم يضرهـم ذلك قطعاً لكونه صدر لهم من الـنبي صلى الله عليه وسلم، فـيدل على أن بعض المقـاصد الخارجـة عن محض التعـبد لا تقدح في الإخلاص، لكن ضبط قانونهـا وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جداً. الخامس: حديث أبي موسى في مجـيئهم مـن الحبشـة، وفي آخره ومـا قسـم لأحد غـاب عن فتح خـيبر منهـا شيئاً إلا لمن شهـد معه، إلا أصحاب سفينـتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وسيـأتي شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي، والغرض منه هذا الكلام الأخير. قال ابن المنير: أحاديـث الباب مطابقة لما ترجم به إلا هذا الأخير فإن ظـاهره أنه عليه الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغـنيمة لا من الخمس، إذ لو كان من الخمس لم يكن لهم بـذلك خصوصية، والحديث ناطق بها. قال: لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام أن يجتهد ويـنفذ اجتهـاده في الأخماس الأربعـة المختصـة بالغـانمين فيقـسم منها لمـن لم يشهد الـوقعة، فلأن ينفـذ اجتهـاده في الخمس الـذي لا يسـتحقه معين وإن استـحقه صنف مخصـوص أولى. وقال ابن التين: يحتمل أن يـكون أعطاهم بـرضا بقية الجيـش، انتهى. وهذا جـزم به موسى بـن عقبة في مغازيه، ويحتمل أن يكـون إنما أعطـاهم من الخمس، وبهذا جـزم أبو عبـيد في كتاب الأموال، وهـو الموافق لترجمة البخاري. وأما قول ابن المنير: لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص، فظاهر، لكن يحتمل أن يكون من الخمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كـان من شأنه أن يعطي من الخمس، ويحتمل أن يكـون أعطاهم من جميع الغـنيمة لكونهم وصلـوا قبل قسمة الغنـيمة وبعد حوزهـا، وهو أحد القولين للشـافعي، وهذا الاحتمال يترجح بقوله أسهم لهم لأن الذي يعطي من الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلا تجـوزا، ولأن سياق الكلام يقـتضي الافتخار ويستدعي الاختصاص بما لم يقع لـغيرهم كما تقدم، والله أعلم. السادس: حديث جابر ...».159


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

المطلب الرابع: ...

المطلب الرابع: دليل حرمة البغي أ‌- الأدلة القرأنية : 1- " ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا...

فهم يتعرفون على...

فهم يتعرفون على فرص التأثير الكامنة بأي موقف ثم يقومون بإستغلاله إستغلالاً مشروعاً وهدفهم نفع كلا ال...

WHAT IS IOT? • ...

WHAT IS IOT? • The Internet of Things (IoT) describes the network of physical objects—“things”— that...

في كانون الثاني...

في كانون الثاني يناير، زار رئيس الوزراء الكندي جزيره الأمير ادوارد، حيث أقيم تجمع حاشد على الشرفه تذ...

Title The titl...

Title The title of the article is "Impact of sports participation on cardiovascular health markers ...

1. مقدمة والموا...

1. مقدمة والمواضيع. "لا تتكون الثقافة من عناصر يمكن تفكيكها وإعادة تكوينها: يجب أن تعيش الثقافة. الث...

Title: The Ulti...

Title: The Ultimate Car Shop: A One-Stop Destination for All Your Automotive Needs Introduction In...

The issue of ge...

The issue of gender arises in "No Second Troy" through the comparison between Maud Gonne and Helen o...

قَدِمَ أبو براء...

قَدِمَ أبو براء عامر بن مالك بن جعفر -الملقب بملاعب الأسنة- على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة...

resresources an...

resresources and references Previous reference, pp. 8-9. - King Saud University’s participation in t...

ما على المرء ال...

ما على المرء التحلي به هو التصالح مع نفسه و مع من حوله ، عليه نشر الطاقة الايجابية لعالمه ،قد تكون ن...

Steam Distillat...

Steam Distillation: Steam distillation is employed when the components to be separated are volatile ...