Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

(Using the AI)

المبحث الثالث يتناول شروط الطلاق، فكل شرط من شروط أركانه إذا تخلف يسقط الركن. المطلب الأول يشرح شروط الزوج المطلق، وهي: أن يكون زوجاً للمطلقة بعقد زواج صحيح (فلا يقع الطلاق من غير زوج إلا بوكالة)، وأن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً، فطلاق الصغير أو المجنون لا يقع، إلا ما أجازه الحنابلة من مميز يعقل معنى الطلاق)، وأن يكون قاصداً مختاراً (غير مكره، فطلاق المكره لا يقع). المطلب الثاني يُحدد شروط الزوجة المطلقة: أن تكون زوجية قائمة بينها وبين زوجها، وأن يُعينها الزوج بالإشارة أو بالصفة أو بالنية. المطلب الثالث يُفصل شروط صيغة الطلاق، وهي لفظ دال على حل عقد النكاح (صريح أو كناية)، باستعمال لفظ يفيد معنى الطلاق لغة أو عرفاً، وأن يكون المطلّق فاهماً لمعناه، وألا يكون مشكوكاً في عدد الطلاق أو لفظه. اختلف العلماء في تحديد الألفاظ الصريحة للطلاق. المطلب الرابع يُبين شروط القصد في الطلاق، وهو إرادة التلفظ به لمعناه. وقد اختلف العلماء في مسألة طلاق الهازل والمخطئ، فذهب بعضهم إلى وقوع طلاق الهازل لكونه قصد اللفظ، وذهب آخرون إلى عدم وقوع طلاق المخطئ لعدم قصده.


Original text

ثالثاً: المبحث الثالث: الشروط الواجب توافرها في الطلاق
في المطلب السابق أشرنا إلى أركان الطلاق والتي بدونها لا يقع الطلاق، وفي هذا المطلب نتحدث عن شروط كل ركن من أركان الطلاق إذ إن تخلف أحد الشروط في الركن يسقطه.


المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في الزوج الُمطَلِّق
وهو الزوج أو من ينيبه وهو الوكيل. ويشترط في المطلق بعض الشروط وهي كما يلي:



  1. أن يكون الُمطَلِّق زوجًا للمطلقة حال الطلاق: أي أن بينه وبين من يريد تطليقها عقد زواج صحيح، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق، إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس، فلو قال -قبل أن يتزوجها-: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فلا عبرة بقوله ولا يعتد به، وكذلك لو قال لامرأة ما: إن تزوجتك فأنت طالق لا يقع الطلاق؛ لأن الله يقول في القرآن قال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ َ)[الأحزاب: 49]، و { ثُمَّ } للترتيب، ولأن الطلاق يعد إنهاء لعقد الزواج فكيف ينهي شيئا لم يقع. وبناء على هذا لو تزوج رجل امرأة بدون شهود ثم طلقها، فإن قلنا: إن الإشهاد شرط للصحة لم يقع الطلاق؛ لأن النكاح لم يصح أصلاً، ولو تزوج رجل امرأة في عدتها ثم طلقها لم يصح الطلاق؛ لأنه ليس من زوج، إذ إن العقد في العدة غير صحيح، وكذا لو تزوجها بنكاح شغار ثم طلقها فلا يصح الطلاق؛ لأن العقد غير صحيح فهي ليست زوجة، وليس قولنا: لا يصح الطلاق أنه لا يفرق بينهما، فهي ليست زوجته أصلاً، فهي حكماً مُفَرَّقٌ بينها وبين زوجها، فلا بد أن تفارقه، لكن هذا الطلاق لا يعتبر. لكن إن فرق بينهما بسبب عدم صحة العقد ثم عقد عليها بعقد صحيح لم يحتسب التفريق بينهما قبل العقد طلقة.

  2. أن يكون الُمطَلِّق مكلفا (أهلية الُمطَلِّق): وهو البالغ العاقل، فخرج بالبالغ الصغير، وخرج بالعاقل المجنون لحديث ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق)) (سنن الترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث رقم(1423)). وأجاز الحنابلة طلاق مميزٍ يعقل الطلاق ولو كان دون عشر سنين، بأن يعلم أن زوجته تَبِين منه وتحرم عليه إذا طلقها، لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفاً، فلو فرضنا أن رجلاً أعجمياً لا يعرف معنى الطلاق، وتكلم به باللسان العربي، وهو لا يعقله فلا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعقل معناه. ودليل اشتراط كونه يعقله قول النبي - صلّى الله عليه وسلّم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/ باب بدء الوحي حديث رقم (1) ) ، ومن لا يعقل الشيء لا ينويه.
    ويلحق بالمجنون المدهوش وهو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره، فلا يدري ما يقول، وكذلك من زال عقله من عذر لم يقع طلاقه، مثل: النائم لو قال زوجتي طالق، والمغمى عليه، والكبير في السن الخرف، ومن أكره على شرب مسكر فطلق زوجته (ابن عثيمين، 1428هـ، 13/14) و(سالم، 2003م،3/236).
    أما السكران بطريق محرَّم -وهو الغالب- بأن شرب الخمر عالماً به، مختاراً لشربه، أو تناول المخدر من غير حاجة أو ضرورة عند الجمهور غير الحنابلة، فيقع طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة، عقوبة وزجراً عن ارتكاب المعصية، ولأنه تناوله باختياره من غير ضرورة.
    وقال زفر والطحاوي من الحنفية، وأحمد في رواية عنه، والمزني من الشافعية وعثمان وعمر بن عبد العزيز لا يقع طلاق السكران، لعدم توافر القصد والوعي والإرادة الصحيحة لديه، فهو زائل العقل كالمجنون، والنائم فاقد الإرادة كالمكره، فتصبح عبارته ملغاة لا قيمة لها، وللسكر عقوبة أخرى هي الحد، فلا مسوغ لضم عقوبة أخرى عليه، قال عثمان - رضي الله عنه -: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (الزحيلي، 2012م، 9 /6883). والقول الثاني هو الأرجح والله أعلم والأليق بمقاصد الشريعة وأصولها، ولأن للسكران عقوبة خاصة وهي الحد، ولأن الطلاق قد تتأثر به الزوجة وأولادها.

  3. أن يكون الُمطَلِّق قاصداً مختاراً: أي غير مكره على الطلاق، فلا يقع عند الجمهور طلاق المكره؛ لأنه غير قاصد للطلاق، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، ولقوله - صلّى الله عليه وسلم-: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي، الحديث رقم (2043)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا طلاق في إغلاق)) (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي، الحديث رقم (2046)) معناه في إكراه. وهذا هو الراجح لقوة دليله (المرجع السابق).


المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في الزوجة الُمطَلَّقة
وهي الزوجة التي وقع عليه الطلاق ويشترط فيها:



  1. أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكمًا، كأن تكون المطلَّقة زوجة للمطلق، أو معتدَّة من طلاقه الرجعى. فإذا كانت معتدة من طلاق بائن أو فسخ، فذهب الجمهور إلى عدم وقوع الطلاق عليها لانقضاء النكاح بالبينونة والفسخ.

  2. أن يُعيِّن الزوجُ المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية: فأيُّها قدَّم جاز، فإن عيَّن المطلقة بالإشارة والصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفاقًا، كأن يقول لزوجته التي اسمها زينب مشيرًا إليها قاصدًا طلاقها: (يا زينب، أنت طالق). وكذلك لو أشار إلى واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف، ولم ينو غيرها، يقع الطلاق اتفاقًا، وكذلك إذا وصفها بوصفها دون الإشارة ودون قصد غيرها، كأن يقول: (سلمى طالق) (سالم، 2003م،3/250).


المطلب الثالث: شروط صيغة الطلاق
كما قلنا صيغة الطلاق هي اللفظ الدال على حل عقدة النكاح صريحاً كان مثل (أنت طالق)، أو كناية مثل (أخليتك وقصد بذلك الطلاق) والأصل في الطلاق أن يعبَّر عنه باللفظ، وقد يُستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.
واللفظ إما صريح أو كناية:
الطلاق الصريح: "هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وغلب استعماله عرفاً في الطلاق"(الزحيلي، 2012م، 9 /6897). ويقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية أو دلالة حال، فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق، وقع الطلاق، ولا يلتفت لادعائه أنه لا يريد الطلاق. وقد اختلف العلماء فيما يعد صريحا من ألفاظ الطلاق وما لا يعد:



  • ذهب الحنفية إلى أن الألفاظ الصريحة هي المشتقة من كلمة (الطلاق) مثل: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك وعلي الطلاق. ومنه قول الرجل: «أنت علي حرام أو حرمتك أو محرمة»؛ لأنه وإن كان في الأصل كناية، فقد غلب استعماله بين الناس في الطلاق، فصار من الألفاظ الصريحة فيه.

  • وقالت المالكية: الكناية الظاهرة لها حكم الصريح، وهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح والفراق، وكقوله: أنت بائن أو بَتَّةٌ ، أو بَتْلَةٌ وما أشبه ذلك.

  • وقالت الشافعية والظاهرية: إن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسرح، لورودها في القرآن، قال تعالى: ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ) [البقرة:229] وقال: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهۚ ) [النساء:130] وقال سبحانه: ( فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) [الأحزاب:28]

  • أما الحنابلة: فيقصرونه على لفظ الطلاق وماتصرف منه، لاغير، أما لفظ الفراق والسراح فهو كناية.
    الطلاق الكنائي: "هو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق خاصة، وإنما احتمله وغيره"، ومثال اللفظ الكنائي، أن يقول الرجل: (سرحتُك-أنت مسرَّحة-فارقتك- أنت مفارقة) وكأن يقول: (اعتدِّي-واستبرئي رحمك- الحقي بأهلك- أنت خليَّة- أنت مُطْلَقة- بغير تشديد-ونحو ذلك) عند بعض العلماء، ولابد من النية لوقوع الطلاق الكنائي: لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يُصرف إلى الطلاق إلا بنية، وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله فيصرف إليه بها (سالم، 2003م،3/254). وبشترط للصيغة ما يلي:



  1. استعمال لفظ يفيد معنى الطلاق لغة أو عرفاً، أو بالكتابة أو الإشارة المفهمة.

  2. أن يكون المطلِّق فاهماً معناه، ولو بلغة أعجمية، فإذا استعمل الأعجمي صريح الطلاق، وقع الطلاق منه بغير نية، وإن كانت كناية احتاج إلى نية. ولو لُقِّن رجل صيغة الطلاق بلغة لا يعرفها، فتلفظ بها، وهو لا يدري معناها، فلا يقع عليه شيء.

  3. ألا يكون مشكوكاً في عدد الطلاق أو في لفظه (الزحيلي، 2012م، 9 /6898).


المطلب الرابع: شروط القصد في الطلاق
والقصد هنا النية، فيشترط بالاتفاق القصد في الطلاق: وهو إرادة التلفظ به، ولو لم ينوه، أي إرادة لفظ الطلاق لمعناه، بألا يقصد بلفظ الطلاق غير المعنى الذي وُضع له. وليس المقصود بالنية هنا إرادة إيقاع الطلاق، فقد مر معنا أن الطلاق الصريح مثل (أنت طالق) يقع ولو كان هازلا. فإذا لم يرد اللفظ لم يقع الطلاق، ومن أمثلة ذلك: لا يقع طلاق فقيه يكرره، ولا طلاق حاكٍ عن نفسه أو غيره؛ لأنه لم يقصد معناه، بل قصد التعليم والحكاية، ولا طلاق أعجمي لُقِّن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه. وبناء على هذا الشرط فقد وقع الخلاف في بعض المسائل المتعلقة بالطلاق وهي كما يلي:



  • طلاق الهازل: الهازل هو من قصد اللفظ دون معناه، واللاعب: هو من لم يقصد شيئاً، كأن تقول الزوجة في معرض دلال أو ملاعبة أواستهزاء: طلقني، فيقول لها لاعباً أو مستهزئاً: طلقتك، ومثله من خاطبها بطلاق وهو يظنها أجنبية عنه وليست زوجته، بسبب ظلمة أو من وراء حجاب. والحكم أنه يقع طلاق هؤلاء جميعاً؛ لأن كلاً من الهازل واللاعب أتى باللفظ عن قصد واختيار، وإن لم يرض بوقوعه، فعدم رضاه بوقوعه، لظنه أنه لا يقع: لا أثر له لخطأ ظنه. والدليل كما ذكر الحنابلة وغيرهم هو حديث: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)) سنن أبي داود، كتاب الطلاق/ باب في الطلاق على الهزل، حديث رقم (2194)) (المرجع السابق، 9/ 6887). وقال الشيخ ابن عثيمين "فالصواب: أنه يقع سواء كان جادّاً أو هازلاً، ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية، وهي كبح جماح اللاعبين، فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق وشبهه أنه مؤاخذ به فما يقدم عليه أبداً، والقول بأنه غير مؤاخذ به لا شك أنه يفتح باباً للناس، وتتخذ آيات الله هزواً) (ابن عثيمين، 1428هـ، 13/64).

  • طلاق المخطئ أو من سبق لسانه: "وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق، فزلَّ لسانه، ونطق بالطلاق من غير قصد أصلاً، بأن أراد أن يقول: طاهر أو أنت طالبة، فقال خطأ: أنت طالق. وحكمه: لا يقع طلاقه عند الشافعية، لعدم القصد.
    وقال الحنفية والمالكية والحنابلة: لا يقع طلاقه في الفتوى والديانة، أي فيما بينه وبين الله تعالى، ويقع في القضاء. لكن قيد المالكية وقوعه قضاء بأن لم يثبت سبق لسانه بالبينة، وإلا فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء،وسبب التفرقة بين الهازل والمخطئ: أن الهازل قصد اللفظ، فاستحق العقوبة والزجر عن اللعب بأحكام الدين، وأما المخطئ فلا قَصْد له أصلاً، فلم يستحق العقوبة والزجر، حتى يحكم بوقوع طلاقه" (الزحيلي، 2012م، 9 /6887).


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

Aim: To underst...

Aim: To understand the importance of insulin adherence and factors affecting patients’ use of insuli...

* كيف اسوي rout...

* كيف اسوي route لل domain بحيث افعل تحديثات ثم احوله على موقعي وهكذا * لتحقيق ذلك، أفضل طريقة هي ا...

تــعلّق الــشعب...

تــعلّق الــشعب الــجزائري بالحرية : إذا كان الأحرار في كل الشعوب المستعمرة قد تغنوا بالحرية ...

The competition...

The competition section of the business plan aims to show who you are competing with, and why the be...

قُتل شاب، الثلا...

قُتل شاب، الثلاثاء، برصاص مجهولين في مدينة إب، وسط اليمن، في حادثة جديدة تعكس تصاعد حالة الانفلات ال...

إن معنى الحياة ...

إن معنى الحياة الأبدية، هذا يظهر جليا في الفصل الذي يتحدث عن قيامة لعازر من آمن بي وإن مات، فسيحيا، ...

استناداً إلى كت...

استناداً إلى كتاب السيد محافظ حمص رقم 4128/ط تاريخ 31/12/2025 وحاشيتكم المسطرة عليه بتكليفي بإجراء ا...

Side panel Sayl...

Side panel Saylor University History of Psychology Back to '1.2: History of Psychology\' Completion...

شهدت الأبحاث ال...

شهدت الأبحاث الطبية والنفسية في السنوات الأخيرة زيادة في الاهتمام بالأمراض المزمنة، بسبب ما تسببه من...

محادثة مع Gemin...

محادثة مع Gemini اريد الاجابة المنطقية والواقعية لديوان المحاسبة الاردني الوحدة 3: كيف يمكن لمدقق في...

الفصل بين السلط...

الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهما . نظام الحكم في دولة الكويت ، يعمل في ظل هيكل دستوري فريد ، ي...

السيادة في الدو...

السيادة في الدولة الفدرالية لا يمكن أن يتوافق مفهوم السيادة في الدولة الدستورية مع الفصل بين السلطات...