Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (Using the clustering technique)

تحظى الأحزاب السياسية بمكانة هامة لدى المفكرين السياسيين و القانونيين إذ تعتبر نقطة التقاء بين السياسة و القانون حيث لا يمكن أن نتصور حياة سياسية فعالة و مؤثرة دون وجود نظام قانوني ينظم الممارسة الحزبية بطريقة حرة و ديمقراطية،
وضع المشرع الجزائري بوضع تعريف حدد فيه مفهوم الأحزاب السياسية و ذلك في المادة 03 من القانون العضوي 12/04 و التي تنص "الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار و يجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية و سلمية إلى ممارسة السلطات و المسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية ".
حدد القانون العضوي 12ــ04 في الباب الثاني شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي والذي يمر بعدة مراحل .
يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي الشروط الآتية:
أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل .
أن يتمتعوا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة و لم يرد إليهم الاعتبار.
ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 05 أعلاه.
ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء.
ويترتب على هذا الإيداع وجوب تسليم وصل ايداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف وهذا وفق احكام المادة 18 من القانون العضوي 12-04 .
و بالعودة إلى المادة 19 من نفس القانون،
يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية،
*احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها.
*عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 24 أدناه.
مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (03) نسخ.
مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي .
مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين.
مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأعضاء المؤسسين.
شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين.
شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين .
و بعد أن يتم إيداع الملف المبين أعلاه لدى الوزير المكلف بالداخلية يقود هذه الأخير بدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي في أجل أقصاه ستون (60) يوم حيث يقوم بالتحقق من محتوى التصريحات و يمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المحددة سلفا المادة 17
و بعد استكمال الوزير المكلف بالداخلية لدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي يصدر قرار يتضمن إما الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي في حالة توفر شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام القانون (المادة21 فقرة1)،
انا في حالة سكوت الإدارة (وزارة الداخلية) بعد انقضاء الأجل القانوني المتاح لها و المحدد ب(60) يوم يعتبر في هذه الحالة بمثابة ترخيص ضمني للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المادة 23
في حالة تبليغ الوزير المكلف بالداخلية للأعضاء المؤسسين للحزب السياسي الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي يقوم الأعضاء بإشهار قرار الترخيص في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل و يذكر في هذا الإشهار اسم و مقر الحزب السياسي وألقاب و أسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي حيث لا يعتد بقرار الترخيص إلا بعد القيام بعملية الإشهار (المادة 21 فقرة 1).
و إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي خلال هذا الأجل يصبح الترخيص الإداري لاغيا و يؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات الجزائية المحددة طبقًا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية غير أن هذا الأجل يمكن تمديده مرة واحدة من طرف الوزير المكلف بالداخلية لأسباب القوة القاهرة بعد طلب من الأعضاء المؤسسين شرط أن لا يتجاوز التمديد 06 أشهر و يمكن للأعضاء المؤسسين في حالة رفض التمديد من طرف وزير الداخلية الطعن خلال خمسة عشر (15) يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الإستعجالية المادة 26 الفقرة الأخيرة
وقد اشترط القانون نصاب معين يجب توفره لكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة (المادة24 فقرة 2،
• ان يكون المؤتمر التأسيسي ممثلاً بأكثر من ثلث 3/1 عدد الولايات على الأقل موزعة عبر التراب الوطني.
• يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء.
كما اشترط القانون أن يعقد المؤتمر التأسيسي و يجتمع على التراب الوطني و يثبت انعقاده بمحضر يحرره محضر قضائي (المادة 25) يذكر فيه مايلي:
-ألقاب و اسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين و الغائبين .
-كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر.
بعد اتمام الإجراءات القانونية بعقد المؤتمر التأسيسي يخضع الأعضاء المؤسسون للحزب السياسي إلى مجموعة من الآجال و الشروط المتعلقة بطلب الاعتماد.
اذا انعقد المؤتمر التأسيسي فوض هذا الأخير أحد أعضائه بغرض إيداع ملف طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلية طبقا لما ورد في احكام المادة 27 السالفة الذكر.
اذا انعقد المؤتمر التأسيسي فوض هذا الأخير أحد أعضائه بغرض إيداع ملف طلب الإعتماد لدى وزارة الداخلية طبقا لما ورد في احكام المادة 27 السالفة الذكر.
فمن حق السلطة الإدارية أن تُزود بكل المعلومات و الوثائق المتعلقة بقيادة الحزب و هيئته المديرة و نظامه الداخلي و برنامجه و قانونه الأساسي و مختلف الوثائق التي يتطلبها القانون،
يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:
-نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي.
-القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ.
-برنامج الحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ.
-قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون العضوي.
وطالما مارست وزارة الداخلية سلطة الرقابة على الوثائق و على الأشخاص،
كنا حينئذ أمام احد القرارين،
وإنما الرفض و هذا ما أكدته المادة 30 من نفس القانون.
-1 قبول منح الاعتماد : ان قبول منح الاعتماد لحزب سياسي يمثل عاملاً حاسماً و أساسياً في انشاء الحزب وحصوله على شخصيته الاعتبارية وطبقاً للقانون فإن هذا القبول يمكن أن يكون صراحة او ضمنياً.
فالاعتماد الرسمي للحزب السياسي يكون بموجب قرار وزاري يصدره الوزير المكلف بالداخلية و في هذا الشأن قضت المادة 31 على ما يلي "يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية و يبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي و ينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".


Original text

تحظى الأحزاب السياسية بمكانة هامة لدى المفكرين السياسيين و القانونيين إذ تعتبر نقطة التقاء بين السياسة و القانون حيث لا يمكن أن نتصور حياة سياسية فعالة و مؤثرة دون وجود نظام قانوني ينظم الممارسة الحزبية بطريقة حرة و ديمقراطية، كما تعتبر الأحزاب السياسية أساس الأنظمة الديمقراطية حيث أصبحت الممارسة الحزبية معيار، لقياس مدى ديمقراطية الدول.
وضع المشرع الجزائري بوضع تعريف حدد فيه مفهوم الأحزاب السياسية و ذلك في المادة 03 من القانون العضوي 12/04 و التي تنص "الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار و يجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية و سلمية إلى ممارسة السلطات و المسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية ".


حدد القانون العضوي 12ــ04 في الباب الثاني شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي والذي يمر بعدة مراحل .


يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي الشروط الآتية:


أن يكونوا من جنسية جزائرية.


أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل .


أن يتمتعوا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة و لم يرد إليهم الاعتبار.


ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 و مثلها، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942.


ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 05 أعلاه.
ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء.
شروط التصريح بتأسيس حزب سياسي: يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بايداع ملف لدى وزارة الداخلية، ويترتب على هذا الإيداع وجوب تسليم وصل ايداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف وهذا وفق احكام المادة 18 من القانون العضوي 12-04 .
و بالعودة إلى المادة 19 من نفس القانون، نجد أن الملف المذكور في المادة 18 يجب أن يشتمل على:
▪ طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (03) أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، إن وجدت.
▪ تعهد مكتوب يوقعه عضوان (02) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع (4/1) ولايات الوطن على الأقل، و يتضمن هذا التعهد ما يأتي:
*احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها.
*عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 24 أدناه.
▪ مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (03) نسخ.
▪ مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي .
▪ مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين.
▪ مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأعضاء المؤسسين.
▪ شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين.
▪ شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين .
▪ و بعد أن يتم إيداع الملف المبين أعلاه لدى الوزير المكلف بالداخلية يقود هذه الأخير بدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي في أجل أقصاه ستون (60) يوم حيث يقوم بالتحقق من محتوى التصريحات و يمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المحددة سلفا المادة 17
▪ و بعد استكمال الوزير المكلف بالداخلية لدراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي يصدر قرار يتضمن إما الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي في حالة توفر شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام القانون (المادة21 فقرة1)، أو رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي في حالة عدم توفر شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام القانون ،يجب ان يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونياً، ويكون قابلاً للطعن أمام مجلس الدولة اجل اقصاه ثلاثون (30)يوماً من تاريخ التبليغ المادة 21 الفقرة الاخيرة
▪ انا في حالة سكوت الإدارة (وزارة الداخلية) بعد انقضاء الأجل القانوني المتاح لها و المحدد ب(60) يوم يعتبر في هذه الحالة بمثابة ترخيص ضمني للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المادة 23
▪ في حالة تبليغ الوزير المكلف بالداخلية للأعضاء المؤسسين للحزب السياسي الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي يقوم الأعضاء بإشهار قرار الترخيص في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل و يذكر في هذا الإشهار اسم و مقر الحزب السياسي وألقاب و أسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي حيث لا يعتد بقرار الترخيص إلا بعد القيام بعملية الإشهار (المادة 21 فقرة 1).ويجب على الأعضاء المؤسسين خلال أجل اقصاه سنة واحدة ابتداءًا من عملية إشهار الترخيص عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي (المادة 24 فقرة 1
▪ و إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي خلال هذا الأجل يصبح الترخيص الإداري لاغيا و يؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات الجزائية المحددة طبقًا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية غير أن هذا الأجل يمكن تمديده مرة واحدة من طرف الوزير المكلف بالداخلية لأسباب القوة القاهرة بعد طلب من الأعضاء المؤسسين شرط أن لا يتجاوز التمديد 06 أشهر و يمكن للأعضاء المؤسسين في حالة رفض التمديد من طرف وزير الداخلية الطعن خلال خمسة عشر (15) يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الإستعجالية المادة 26 الفقرة الأخيرة
وقد اشترط القانون نصاب معين يجب توفره لكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة (المادة24 فقرة 2،3،4 ) و يتمثل هذا النصاب فيمايلي:
• ان يكون المؤتمر التأسيسي ممثلاً بأكثر من ثلث 3/1 عدد الولايات على الأقل موزعة عبر التراب الوطني.
• أن يجتمع المؤتمر التأسيسي بين 400 و 500 مؤتمر منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل ،دون ان يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمراً عن كل ولاية و عدد المنخرطين عن 100 منخرط عن كل ولاية.
• يجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء.
كما اشترط القانون أن يعقد المؤتمر التأسيسي و يجتمع على التراب الوطني و يثبت انعقاده بمحضر يحرره محضر قضائي (المادة 25) يذكر فيه مايلي:
-ألقاب و اسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين و الغائبين .
-عدد المؤتمرين الحاضرين.
-مكتب المؤتمر.
-المصادقة على القانون الأساسي.
-هيئات القيادة والإدارة.
-كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر.
بعد اتمام الإجراءات القانونية بعقد المؤتمر التأسيسي يخضع الأعضاء المؤسسون للحزب السياسي إلى مجموعة من الآجال و الشروط المتعلقة بطلب الاعتماد.
تشترط المادة 27 من قانون 12-04 تقديم طلب الاعتماد لوزارة الداخلية في ظرف ثلاثين (30) يوماً التالية لانعقاد المؤتمر. كما أن وزارة الداخلية ملزمة قانونًا بتسليم وصل ايداع حالا مقابل تلقيها لملف طلب الاعتماد من طرف العضو المفوض من طرف أعضاء الحزب السياسي، هذا الوصل يعد يعد كدليل إثبات على أن إجراء تقديم طلب الاعتماد قد تم فعلاً من قبل المؤسسين في الأجل المحدد قانونًا، و منه يبدأ سريان حساب المدة المحددة لوزارة الداخلية للإفصاح عن رأيها وذلك بقبول منح الاعتماد أو رفض منحه.
اذا انعقد المؤتمر التأسيسي فوض هذا الأخير أحد أعضائه بغرض إيداع ملف طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلية طبقا لما ورد في احكام المادة 27 السالفة الذكر.
اذا انعقد المؤتمر التأسيسي فوض هذا الأخير أحد أعضائه بغرض إيداع ملف طلب الإعتماد لدى وزارة الداخلية طبقا لما ورد في احكام المادة 27 السالفة الذكر.
فمن حق السلطة الإدارية أن تُزود بكل المعلومات و الوثائق المتعلقة بقيادة الحزب و هيئته المديرة و نظامه الداخلي و برنامجه و قانونه الأساسي و مختلف الوثائق التي يتطلبها القانون، وهو ما فصلت فيه المادة 28 من نفس القانون، حيث جاء فيها :
يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:
-طلب خطي للاعتماد.
-نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي.
-القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ.
-برنامج الحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ.
-قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون العضوي.
-النظام الداخلي للحزب.
ولقد منح القانون وزارة الداخلية بغرض فحص ملف الاعتماد مدة ستين(60) يوماً ، ويمكن لوزير الداخلية أن يطلب استكمال الوثائق اللازمة أو استخلاف عضو في الهيئة القيادية لا يستوفي الشروط القانونية حسب ما ورد في احكام المادة 29 ،و من هنا فإن مجال رقابة وزارة الداخلية تشتمل جانب الأشخاص و جانب الوثائق.
وطالما مارست وزارة الداخلية سلطة الرقابة على الوثائق و على الأشخاص، كنا حينئذ أمام احد القرارين، إما القبول و منح الاعتماد، وإنما الرفض و هذا ما أكدته المادة 30 من نفس القانون.
-1 قبول منح الاعتماد : ان قبول منح الاعتماد لحزب سياسي يمثل عاملاً حاسماً و أساسياً في انشاء الحزب وحصوله على شخصيته الاعتبارية وطبقاً للقانون فإن هذا القبول يمكن أن يكون صراحة او ضمنياً.
فالاعتماد الرسمي للحزب السياسي يكون بموجب قرار وزاري يصدره الوزير المكلف بالداخلية و في هذا الشأن قضت المادة 31 على ما يلي "يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية و يبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي و ينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
يعتبر سكوت الإدارة و عدم ردها في الآجال القانونية المنصوص عليها بمثابة القبول و الموافقة و هو ما اقره المشرع في المادة 34 ،حيث جاء فيها " يعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوماً المتاح لها بمثابة اعتماد الحزب السياسي، ويبلغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه".


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

Al Bilad Bank: ...

Al Bilad Bank: Offers standard and Islamic banking services for personal, business, and investment n...

تعد صناعة الدفا...

تعد صناعة الدفاع أحد أهم المجالات التي يتم فيها تخصيص ميزانية جد معتبرة، وهو أمر ذو أهمية كبيره لكل ...

La vie humaine ...

La vie humaine repose sur des systèmes interconnectés, dont la clé de la santé est le système digest...

أن يحقق الإعلان...

أن يحقق الإعلان التأثير المطلوب والنتائج المرغوبة بمفرده ولابد ان تمتاز المنتجات بالجودة وتقدم في شك...

ٌرفض حصر الغاٌة...

ٌرفض حصر الغاٌة من وجود الدولة فً الهٌمنة والتسلط وفرض الطاعة على الناس، وٌرى بأن الغاٌة من تأسٌس...

Subcutis (Hypod...

Subcutis (Hypodermis) The subcutis is the innermost, fatty layer of the skin closest to the muscles...

مؤشرات على الاق...

مؤشرات على الاقتصاد الأكثر نموا واستقرار على مستوى العالم مؤشر Ipsos: السعوديون يحافظون على صدارة ...

إن الدراسة للتط...

إن الدراسة للتطور الحضاري للأمم و الشعوب وفق نظرة علمية نقدية هي الأخرى طاقة ضخمة تمد التربية علما و...

3.3.Isotherms A...

3.3.Isotherms Adsorption isotherm (adsorption equilibrium) is the equilibrium state between dye adso...

احتسى الشيخ قهو...

احتسى الشيخ قهوته على مهل، هذا كل ما سيتناوله طوال ذلك النهار، وهو يعلم أن عليه أن يحتسيها، فمنذ وقت...

اولاً: ضرورة ال...

اولاً: ضرورة التأكيد على وضع مبادئ وممارسات إدارة الجودة الشاملة موضع التنفيذ وتعزيز قدرة الشركات عل...

أسلوب التذكر تت...

أسلوب التذكر تتداعي إلى ذهن محمد الرشيدي صورة من الماضي، تراهي مواجهتها صورة من الحاضر، ومن المقابلة...