Online English Summarizer tool, free and accurate!
المبحث الأول: المصالحة في الجرائم الجمركية أصبحت فكرة المصالحة الجمركية سائدة، حيث فرضت نفسها في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر تعود جذور المصالحة كإجراء جمركي إلى الحقبة الاستعمارية، واستمر العمل بها بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية لعام 1975، وإلى غاية يومنا هذا لا يزال العمل بها قائما إلى أنه وخلال هذه الفترة طرأت عليها جملة من التعديلات. فقد أولى المشرع الجزائري بشكل عام، وقانون الجمارك بشكل خاص، اهتمامًا خاصًا للمصالحة الجمركية، حيث تعتبر إدارة الجمارك طرفًا وحكمًا في إجراء المصالحة في آن واحد، مما يبعدها عن المسار العدالة. حيث أننا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين خصصنا فيه المطلب الأول لتعريف الجرائم الجمركية، أما المطلب الثاني تناولنا فيه المصالحة في الجرائم الجمركية. لقد خصص هذا المطلب للنظر في التعريف الخاص للجريمة الجمركية من كل الجوانب، حيث تتميز بطبيعة مركبة تجمع عدة خصائص اقتصادية ومالية وعسكرية أو أمنية، وعادةً ما تتبع هذه الهيئة الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية من حيث الوصاية . كما يُستخدم هذا المصطلح أيضًا للإشارة إلى الدوائر الجمركية العامة المسؤولة عن فرض هذه الضرائب، ومنع المستوردات والصادرات غير الشرعية، وملاحقة مرتكبيها . وكما عرفتها الاتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیة بــ:" كلمة الجمارك تعني المصالح الإداریة المسئولة عن تطبیق التشریعات الجمركیة وتحصیل الرسوم والضرائب و التي هي أیضا مسئولة عن تنفیذ القوانین والأنظمة الأخرى المتعلقة بالاستیراد أو التصدیر أو نقل البضائع" . الفرع الأول: التعريف التشريعي للجريمة الجمركية نجد أن المادة 240 مكرر نصت على أن كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، حيث يعد مخالفة جمركية. من خلال هذه المادة، يتضح أن المشرع عمد إلى تجنب إعطاء تعريف محدد للجريمة الجمركية، والذي عرفها بأنها:" كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها". إن مصطلح الجريمة مأخوذ من الجرم أي الذنب، يقال أجرم، كما ورد في قوله تعالى:﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . أي ادعى عليه ذنبا لم يفعلها و من هناك عدت تعريفات فقهية للجريمة نذكر منها: هي كل فعل أو امتناع يسبب ضررًا عامًا للمجتمع ويستوجب المسؤولية . هذا الفعل أو الامتناع مخالفة أو جنحة أو جناية" . كما أن الجريمة الجمركية هي:" كل خرق للقوانين والنصوص الصادرة عن مختلف الهياكل، والتي لها دور بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسة الاقتصادية للدولة" . وهي اعتداء على المصلحة العامة، وتعد اعتداءً على الدولة والنظام العام أكثر من كونها اعتداءً على الفرد، حيث تُعرف بأنها النشاط غير المشروع، سواء من خلال فعل أو امتناع عن فعل، الذي يقرر له القانون عقوبة أو تدبير أمني، ويقوم به الشخص عمدًا أو بإهمال، ومن ثم فإن الجريمة الجمركية تتماشى مع هذا التعريف، الفرع الثالث : خصائص الجريمة الجمركية للجريمة الجمركية عدة خصائص تتمثل فيما يلي: يُعتبر التطور الاقتصادي والنمو من أهم العوامل التي تسعى الدولة دائمًا لتحقيقها، بهدف توفير نوع من الرفاهية الاجتماعية لشعبها، أو على الأقل للحد من المشاكل التي تعرقل هذا النمو، والتي تتجلى في الانحرافات والممارسات غير الشرعية . كما تخل بتنافسية السوق وتؤدي إلى آثار سلبية على عدة مستويات، بما في ذلك الاجتماعية والثقافية والصحية، وخاصة من الناحية الأمنية . فإن الحضارة والانفتاح التقني والاقتصادي قد أوجد أساليب جديدة للسلوك الإجرامي، مما يستدعي من الدول التصدي لها بكافة الوسائل، ففي السنوات الماضية، كانت الجرائم تتم بأساليب بسيطة وتلقائية، بينما أصبحت اليوم منظمة ومنسقة، ولا شك أن الثورة العلمية والتقنية ووسائل الاتصال والتنقل في العصر الحديث، بالإضافة إلى طرق تحريها وقمعها، المطلب الثاني: المصالحة في الجرائم الجمركية مما أثبت توافقها مع الأهداف التي تسعى التشريعات الاقتصادية لتحقيقها، وقد دفع ذلك المشرع الجزائري إلى اعتماد هذه الآلية كسبب لانقضاء الدعوى العمومية، حيث تُعد الوسيلة الأكثر فاعلية لإنهاء المتابعة القضائية بطريقة ودية ومختصرة، بعيدًا عن السلطة القضائية وما تتطلبه من إجراءات معقدة وطويلة، وبما أنها طريق استثنائي لحل بعض المنازعات الجمركية وفق نظام قانوني يعكس التشريع الجمركي، حيث تتضمن قيودًا موضوعية وإجرائية، فمن حيث زمن الإجراء لا يمكن أن تتم بعد صدور حكم قضائي نهائي، إذ يُحدد موعدها القانوني بالفترة السابقة لهذا الحكم، كما أن مجال تطبيقها لا يشمل جميع الجرائم الجمركية، حيث تم استبعاد الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة وجرائم التهريب من نطاق تطبيقها، وتنقسم الجرائم الجمركية إلى مجموعتين رئيسيتين هما: أعمال التهريب وأعمال الاستيراد بدون تصريح، والتي أشار إليها المشرع الجزائري في قانون الجمارك لسنة 1998 بمصطلح المخالفات التي تُضبط في المكاتب الجمركية أثناء عمليات الفحص والمراقبة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. بوصفها ممثلة للدولة، معفاة من المصاريف القضائية، الفرع الأول: أشكال المصالحة في الجرائم الجمركية أولا: المصالحة المؤقتة: ولا تُعتبر نهائية إلا بعد تصديق السلطة المختصة، تُعتبر المصالحة تعهدًا من جانب المخالف بقبول القرار الإداري الذي سيصدر لاحقًا، وذلك من خلال تسديد المبلغ الذي تحدده إدارة الجمارك عند أول طلب، ويتم ذلك عبر وثيقة مكتوبة تتضمن اعتراف المخالف بارتكاب المخالفة، وقبول المصالحة ودفع الغرامات المسجلة عليه . ثانيا: المصالحة النهائية: تُعتبر المصالحة اتفاقًا نهائيًا يهدف إلى إنهاء النزاع بين الطرفين بطريقة ودية وفقًا للشروط المنصوص عليها فيه، مما يؤدي إلى توقف المتابعة الجزائية أمام القضاء بانقضاء الدعوى العمومية. وتتمثل هذه المصالحة في إنهاء المنازعة وفقًا للعقد المتفق عليه بين مرتكب المخالفة والسلطة المختصة، حيث يتم إنهاء النزاع نهائيًا وتسديد المبالغ المتفق عليها . الفرع الثاني: الوجه الخصوصي لنطاق المصالحة الجمركية : حدد المشرع الجزائري في التشريع الجمركي، الحالات التي يجوز فيها إجراء المصالحة، 1- الحالات المستبعدة من نطاق المصالحة الجمركية ورغم أن القاعدة تشير إلى أن جميع الجرائم الجمركية قابلة للمصالحة، حيث يتم استبعاد بعض الجرائم من إجراءات المصالحة، مثل الجرائم المتعلقة بالاستيراد والتصدير المحظور، 1- المنتجات المادية: بالإضافة إلى البضائع التي يكون منشؤها بلدًا خاضعًا لمقاطعة تجارية، أو محظور تجاريًا . وأي ما يخالف القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع . والتي تشيد بالعنصرية والخيانة أو تشجع على العنف والانحراف ، كما تشمل جميع الكتب والمؤلفات المطبوعة، بغض النظر عن دعائمها، وأيضًا تلك التي تمس الأخلاق أو القرآن الكريم . 3- السلع المشبوهة بالتقليد محل التعليق من رفع اليد أو محل حجز: إذا تم التصريح بها بغرض وضعها في الاستهلاك أو للتصدير، ب-البضائع المحظورة حظرا جزئيا: تتمثل البضائع التي علق المشرع الجزائري استيرادها أو تصديرها على الحصول على ترخيص من السلطات المختصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة عند جمركتها ، مثل العتاد الحربي والأسلحة وذخيرتها ، المواد المتفجرة والمخدرات وتجهيزات الاتصال بالراديو . أما بالنسبة لحظر المصالحة في جرائم التهريب الجمركي، كما توجد أعمال تهريب مرتبطة بالإقليم الجمركي، الفرع الثالث: هيئات المصالحة الجمركية و اختصاصات مسؤوليها: عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99/ 195 الذي يحدد إنشاء وتشكيل وسير لجان المصالحة يتضح لنا أنه ذكر نوعين من اللجان:
المبحث الأول: المصالحة في الجرائم الجمركية
أصبحت فكرة المصالحة الجمركية سائدة، حيث فرضت نفسها في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر تعود جذور المصالحة كإجراء جمركي إلى الحقبة الاستعمارية، واستمر العمل بها بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية لعام 1975، وإلى غاية يومنا هذا لا يزال العمل بها قائما إلى أنه وخلال هذه الفترة طرأت عليها جملة من التعديلات.
فقد أولى المشرع الجزائري بشكل عام، وقانون الجمارك بشكل خاص، اهتمامًا خاصًا للمصالحة الجمركية، حيث تعتبر إدارة الجمارك طرفًا وحكمًا في إجراء المصالحة في آن واحد، مما يبعدها عن المسار العدالة.
حيث أننا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين خصصنا فيه المطلب الأول لتعريف الجرائم الجمركية، أما المطلب الثاني تناولنا فيه المصالحة في الجرائم الجمركية.
مطلب الأول: تعريف الجرائم الجمركية
لقد خصص هذا المطلب للنظر في التعريف الخاص للجريمة الجمركية من كل الجوانب، سواء كان تعريفا تشريعا أو تعريف فقهيا وكذلك الإحاطة بخصائصها.
تعریف الجمارك هیكلا وتنظیما: تُعتبر الجمارك هيئة رقابية نظامية من هيئات الدولة ذات البعد الاستراتيجي، حيث تتميز بطبيعة مركبة تجمع عدة خصائص اقتصادية ومالية وعسكرية أو أمنية، ناتجة عن مهامها وصلاحياتها المتعددة، وعادةً ما تتبع هذه الهيئة الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية من حيث الوصاية .
وحسب القرار رقم 422 في 30 جوان 1954، وهو قانون الجمارك اللبناني :
تُعتبر الجمارك حقوقًا مفروضة على البضائع المستوردة والمصدرة، كما يُستخدم هذا المصطلح أيضًا للإشارة إلى الدوائر الجمركية العامة المسؤولة عن فرض هذه الضرائب، ومنع المستوردات والصادرات غير الشرعية، وملاحقة مرتكبيها .
وكما عرفتها الاتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیة بــ:" كلمة الجمارك تعني المصالح الإداریة المسئولة عن تطبیق التشریعات الجمركیة وتحصیل الرسوم والضرائب و التي هي أیضا مسئولة عن تنفیذ القوانین والأنظمة الأخرى المتعلقة بالاستیراد أو التصدیر أو نقل البضائع" .
الفرع الأول: التعريف التشريعي للجريمة الجمركية
بالرجوع إلى أحكام القانون 98/10، نجد أن المادة 240 مكرر نصت على أن كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، والتي ينص القانون على قمعها، حيث يعد مخالفة جمركية.
من خلال هذه المادة، يتضح أن المشرع عمد إلى تجنب إعطاء تعريف محدد للجريمة الجمركية، بل استخدم مصطلح "مخالفة" بدلاً من "جريمة"، وذلك من خلال الفقرة (ك) من المادة 5 من قانون 98/10 المتضمن قانون الجمارك، والذي عرفها بأنها:" كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها".
الفرع الثاني: التعريف الفقهي للجريمة الجمركية
إن مصطلح الجريمة مأخوذ من الجرم أي الذنب، يقال أجرم، إجترم، كما ورد في قوله تعالى:﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .
ويقال تجرم عليه، أي ادعى عليه ذنبا لم يفعلها و من هناك عدت تعريفات فقهية للجريمة نذكر منها:
هي كل فعل أو امتناع يسبب ضررًا عامًا للمجتمع ويستوجب المسؤولية .
كما عرفت على أنها:" كل فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون جزائيا سواء كان
هذا الفعل أو الامتناع مخالفة أو جنحة أو جناية" .
كما أن الجريمة الجمركية هي:" كل خرق للقوانين والنصوص الصادرة عن مختلف الهياكل، والتي لها دور بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسة الاقتصادية للدولة" .
عرفت الجريمة الجمركية على أنها:"عمل أو امتناع عن عمل يتم من خلال خرق النصوص الجمركية التي تتطلب قمعها" .
تُعتبر الجريمة الجمركية ظاهرة معروفة منذ زمن بعيد، حيث احتفظت معظم التشريعات بمبدأ العقاب عليها، وذلك لحماية نظامها الجمركي ولأخذ العديد من الاعتبارات التي تمس مصالح الدولة، خصوصًا من الناحية الضريبية والاقتصادية .
وفي الختام يمكننا استنتاج أن الجريمة تمثل فعلًا غير مشروع، وهي اعتداء على المصلحة العامة، وتعد اعتداءً على الدولة والنظام العام أكثر من كونها اعتداءً على الفرد، وقد قدم الفقه تعريفًا متفقًا عليه للجريمة، حيث تُعرف بأنها النشاط غير المشروع، سواء من خلال فعل أو امتناع عن فعل، الذي يقرر له القانون عقوبة أو تدبير أمني، ويقوم به الشخص عمدًا أو بإهمال، ومن ثم فإن الجريمة الجمركية تتماشى مع هذا التعريف، كونها عملًا أو امتناعًا عن عمل يتم من خلال خرق النصوص القضائية التي تقضي بقمعها.
الفرع الثالث : خصائص الجريمة الجمركية
للجريمة الجمركية عدة خصائص تتمثل فيما يلي:
أولا: جريمة الجمركية ذات طابع مالي واقتصادي
يُعتبر التطور الاقتصادي والنمو من أهم العوامل التي تسعى الدولة دائمًا لتحقيقها، بهدف توفير نوع من الرفاهية الاجتماعية لشعبها، وعلى هذا الأساس تتولى كل دولة مهمة الاستغلال الأمثل لجميع إمكانياتها المادية والبشرية لمواجهة، أو على الأقل للحد من المشاكل التي تعرقل هذا النمو، والتي تتجلى في الانحرافات والممارسات غير الشرعية .
وتُعد انحرافات الجرائم الجمركية من أهم الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، حيث تؤثر سلبًا على قدرته على النمو، وتزعزع مصداقية الضمانات المقدمة للمستثمرين، كما تخل بتنافسية السوق وتؤدي إلى آثار سلبية على عدة مستويات، بما في ذلك الاجتماعية والثقافية والصحية، وخاصة من الناحية الأمنية .
ثانيا: جريمة حديثة نسبيا
نظرًا لتطور الجريمة بتطور المجتمعات، فإن الحضارة والانفتاح التقني والاقتصادي قد أوجد أساليب جديدة للسلوك الإجرامي، مما يستدعي من الدول التصدي لها بكافة الوسائل، ففي السنوات الماضية، كانت الجرائم تتم بأساليب بسيطة وتلقائية، بينما أصبحت اليوم منظمة ومنسقة، ويقف وراءها منظمات إجرامية كبيرة ورجال أعمال يسعون إلى المساس بقيم المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، ولا شك أن الثورة العلمية والتقنية ووسائل الاتصال والتنقل في العصر الحديث، رغم إيجابياتها العديدة، قد سهلت انتشار الجرائم الجمركية .
لم يقتصر المشرع الجزائري على النص على طرق ووسائل قمع الجرائم الجمركية في قانون خاص كقانون الجمارك، بل توالت النصوص القانونية المتعلقة بهذا المجال، حيث يتضمن قانون الجمارك الجزائري أهم ما يتعلق بأوصاف الجرائم الجمركية وأنواعها، بالإضافة إلى طرق تحريها وقمعها، ويستند هذا القانون إلى ما اعتاد عليه المشرع الجزائري من تعزيز واستحداث النصوص المتعلقة بمكافحة الجرائم الجمركية والحد من انتشارها، وتتبع آثارها من خلال الأحكام التي غالبًا ما تضمنتها قوانين المالية المتعاقبة .
المطلب الثاني: المصالحة في الجرائم الجمركية
تبوأت المصالحة الجمركية مكانة بارزة في مجال الجرائم الجمركية، نظرًا للنتائج العملية التي حققتها في الميدان، مما أثبت توافقها مع الأهداف التي تسعى التشريعات الاقتصادية لتحقيقها، والمتمثلة في السرعة والفاعلية، وقد دفع ذلك المشرع الجزائري إلى اعتماد هذه الآلية كسبب لانقضاء الدعوى العمومية، وكتبديل لها في بعض الجرائم الاقتصادية .
تمثل هذه المصالحة ميزة لصالح إدارة الجمارك، حيث تُعد الوسيلة الأكثر فاعلية لإنهاء المتابعة القضائية بطريقة ودية ومختصرة، بعيدًا عن السلطة القضائية وما تتطلبه من إجراءات معقدة وطويلة، وبما أنها طريق استثنائي لحل بعض المنازعات الجمركية وفق نظام قانوني يعكس التشريع الجمركي، فإن لها خصوصيات معينة في نطاق إجرائها، حيث تتضمن قيودًا موضوعية وإجرائية، فمن حيث زمن الإجراء لا يمكن أن تتم بعد صدور حكم قضائي نهائي، إذ يُحدد موعدها القانوني بالفترة السابقة لهذا الحكم، كما أن مجال تطبيقها لا يشمل جميع الجرائم الجمركية، حيث تم استبعاد الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة وجرائم التهريب من نطاق تطبيقها، نظرًا لخطورتها أو ارتباطها بجرائم أخرى، سواء كانت من القانون العام أو الخاص .
قد تكون عملية تسوية الجرائم الجمركية بسيطة، أي من خلال إجراء المصالحة بطريقة ودية،وقد تكون معقدة تستدعي في كثير من الأحيان اللجوء إلى القضاء للفصل فيها ، وتنقسم الجرائم الجمركية إلى مجموعتين رئيسيتين هما: أعمال التهريب وأعمال الاستيراد بدون تصريح، والتي أشار إليها المشرع الجزائري في قانون الجمارك لسنة 1998 بمصطلح المخالفات التي تُضبط في المكاتب الجمركية أثناء عمليات الفحص والمراقبة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
يمكننا أن نستنتج أن المصالحة في المجال الجمركي تمثل ضرورة حتمية نظرًا لتكرار وقوع هذا النوع من الجرائم يوميًا، وعلى الرغم من أن إدارة الجمارك، بوصفها ممثلة للدولة، معفاة من المصاريف القضائية، إلا أن لجوءها إلى القضاء يترتب عليه نفقات تتحملها خزينة الدولة، سواء عند بدء الدعوى أو خلال سيرها أو عند تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وكما تشمل هذه النفقات الأتعاب المدفوعة لمحامي مقبول لدى المحكمة العليا، بالإضافة إلى الوقت والجهد المبذولين في متابعة المتهمين .
الفرع الأول: أشكال المصالحة في الجرائم الجمركية
تتخذ المصالحة في الجرائم الجمركية في التشريع الجمركي الجزائري شكلين يتمثلان في المصالحة المؤقتة و المصالحة النهائية.
أولا: المصالحة المؤقتة:
تُعرَّف المصالحة الجمركية بأنها عقد أولي يبرمه أعوان الجمارك نيابة عن الإدارة، ولا تُعتبر نهائية إلا بعد تصديق السلطة المختصة، وتهدف هذه المصالحة إلى تحديد شروط المصالحة المحتملة في انتظار صدور قرار نهائي .
تُمثل هذه المصالحة اتفاقًا بين إدارة الجمارك والمتهم على شروط مؤقتة تهدف إلى إنهاء النزاع، حتى يتم مصادقة المسؤول المؤهل عليها لإجراء مصالحة نهائية ضمن حدود صلاحياته .
تُعتبر المصالحة تعهدًا من جانب المخالف بقبول القرار الإداري الذي سيصدر لاحقًا، وذلك من خلال تسديد المبلغ الذي تحدده إدارة الجمارك عند أول طلب، ويتم ذلك عبر وثيقة مكتوبة تتضمن اعتراف المخالف بارتكاب المخالفة، وقبول المصالحة ودفع الغرامات المسجلة عليه .
ثانيا: المصالحة النهائية:
تُعتبر المصالحة اتفاقًا نهائيًا يهدف إلى إنهاء النزاع بين الطرفين بطريقة ودية وفقًا للشروط المنصوص عليها فيه، مما يؤدي إلى توقف المتابعة الجزائية أمام القضاء بانقضاء الدعوى العمومية.
وتتمثل هذه المصالحة في إنهاء المنازعة وفقًا للعقد المتفق عليه بين مرتكب المخالفة والسلطة المختصة، حيث يتم إنهاء النزاع نهائيًا وتسديد المبالغ المتفق عليها .
الفرع الثاني: الوجه الخصوصي لنطاق المصالحة الجمركية :
حدد المشرع الجزائري في التشريع الجمركي، من خلال قانون رقم 79/07 المعدل والمتمم بالقانون رقم 17/04 المؤرخ في 16 فبراير 2017، وكذلك القانون رقم 17/11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017،المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، الحالات التي يجوز فيها إجراء المصالحة، بالإضافة إلى الحالات المستبعدة منها .
1- الحالات المستبعدة من نطاق المصالحة الجمركية
بما أن الجرائم الجمركية تمثل انتهاكًا كبيرًا للقانون الاقتصادي، فإن حق ممارسة المصالحة لا يمتد إلى جميع الجرائم، بل يقتصر على تلك الجرائم القابلة للمصالحة، مستثنية الجرائم التي حددها القانون،ورغم أن القاعدة تشير إلى أن جميع الجرائم الجمركية قابلة للمصالحة، إلا أن هناك استثناءات مستندة إلى النص الأساسي للمصالحة، وهو المادة 265 من قانون الجمارك، حيث يتم استبعاد بعض الجرائم من إجراءات المصالحة، مثل الجرائم المتعلقة بالاستيراد والتصدير المحظور، بالإضافة إلى الأعمال المرتبطة بالتهريب ، والجرائم الغير مشمولة بالصلح تم حظرها بموجب المادة 265 الفقرة 3 من ق. ج 17/04 التي تنص:" لا تجوز المصالحة بالجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون" .
نلاحظ أن المشرع الجزائري أحال إلى نص المادة 21 من قانون الجمارك الجزائري، التي تحدد البضائع المحظورة، وبالرجوع إلى هذه المادة يتضح أن البضائع المحظورة هي تلك التي يُمنع استيرادها أو تصديرها بأي شكل من الأشكال، ومع ذلك ينبغي التمييز بين البضائع المحظورة حظرًا مطلقًا وتلك المحظورة حظرًا جزئيًا.
أ-البضائع المحظورة حظرا مطلقا:
1- المنتجات المادية:
تتمثل البضائع المحظورة في تلك التي تحمل علامات منشأ مزورة، سواء كانت بيانات مكتوبة أو أي إشارات أخرى، بالإضافة إلى البضائع التي يكون منشؤها بلدًا خاضعًا لمقاطعة تجارية، مثل إسرائيل، أو محظور تجاريًا .
كما تشمل أيضًا جميع البضائع التي تُخل بالأمن والنظام العام والأخلاق، وأي ما يخالف القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع .
2- المنتجات الفكرية:
تشمل البضائع المحظورة المنشورات الأجنبية التي تتضمن صورًا أو قصصًا أو إعلانات أو إشهارات تتعارض مع الأخلاق الإسلامية والقيم الوطنية، والتي تشيد بالعنصرية والخيانة أو تشجع على العنف والانحراف ،كما تشمل جميع الكتب والمؤلفات المطبوعة،بغض النظر عن دعائمها،التي تمس الهوية أو الوحدة الوطنية،وأيضًا تلك التي تمس الأخلاق أو القرآن الكريم .
3- السلع المشبوهة بالتقليد محل التعليق من رفع اليد أو محل حجز:
إذا تم التصريح بها بغرض وضعها في الاستهلاك أو للتصدير، أو تم اكتشافها أثناء إجراء المراقبة .
ب-البضائع المحظورة حظرا جزئيا:
تتمثل البضائع التي علق المشرع الجزائري استيرادها أو تصديرها على الحصول على ترخيص من السلطات المختصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة عند جمركتها ، مثل العتاد الحربي والأسلحة وذخيرتها ، المواد المتفجرة والمخدرات وتجهيزات الاتصال بالراديو .
أما بالنسبة لحظر المصالحة في جرائم التهريب الجمركي، فإن المشرع الجزائري يهدف من وراء ذلك إلى ردع أعمال التهريب، خاصة بعد تصنيف كافة أعمال التهريب كجنح أو جنايات، مع اعتماد ظروف تشديد العقوبة بمقتضى الأمر06/05، ويُعرّف التهريب بأنه استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك، وتفريغ وشحن البضائع بطرق غش، وتحويل البضائع عن مقصدها ألامتيازي ،وفقًا للمادة 342 من قانون الجمارك،كما توجد أعمال تهريب مرتبطة بالإقليم الجمركي،تتمثل في نقل البضائع الحساسة دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونية، أو حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب دون وثائق مثبتة،وفقًا للمادتين 225 مكرر و226 من قانون الجمارك، وقد تم استبعاد المصالحة الجمركية أيضًا بالنسبة لاستيراد مركبات مزورة أو وثائق مزورة، وكذلك الجرائم المرتبطة بالقانون العام مثل اعتداء المهربين على أعوان الجمارك.
الفرع الثالث: هيئات المصالحة الجمركية و اختصاصات مسؤوليها:
عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99/ 195 الذي يحدد إنشاء وتشكيل وسير لجان المصالحة يتضح لنا أنه ذكر نوعين من اللجان:
لجنة وطنية للمصالحة تنشأ بالمديرية العامة للجمارك بالعاصمة
لجنة محلية للمصالحة في مقر كل مديرية جهوية
وتكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة كل واحدة في حدود اختصاصاتها.
1-اللجان المختصة بالمصالحة :
نتطرق هنا إلى دراسة تشكيلة اللجنة الوطنية للمصالحة و إلى تشكيلة اللجنة المحلية للمصالحة ثم إلى سير أعمال اللجان.
أ- تشكيلة اللجنة الوطنية للمصالحة:
نصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 99/195 على تشكيلة اللجنة الوطنية للمصالحة حيث تتكون من:
المدير العام للجمارك أو مثله رئيسا
مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية عضوا
مدير الجباية والتحصيل، عضوا
مدير الأنظمة الجمركية، عضوا
مدير الرقابة اللاحقة، عضوا
مدير الاستعلام الجمركي،عضوا
مدير المنازعات، عضوا
نائب مدير لمنازعات التحصيل و المصالحات، مقررا .
مقر هذه اللجنة هو المديرية العامة للجمارك، ويختص بإبداء الرأي في طلبات المصالحة عندما يتجاوز مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون دينار جزائري (1000000 دج) .
ب- تشكيل اللجنة المحلية للمصالحة:
تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة حسب ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99/195 من الأعضاء الآتية ذكرهم:
المدير الجهوي للجمارك، رئيسا
المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية، عضوا
رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا
رئيس المكتب الجهوي لمكافحة الغش، عضوا
رئيس المكتب الجهوي للمنازعات، عضوا
تنشأ هذه اللجان في مقر كل مديرية جهوية، وتختص بإبداء الرأي في طلبات المصالحة المتعلقة بالمخالفات الجمركية عندما يتجاوز مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها خمسمائة ألف دينار جزائري (500000 دج)، وعلى أن لا تتجاوز مليون دينار جزائري .
-2اختصاص مسؤولي الجمارك في مجال المصالحة :
أجازت المادة 265 من قانون الجمارك إجراء المصالحة لإدارة الجمارك مع الأشخاص المخالفين للتشريع الجمركي، إلا أن قانون الجمارك لم يحدد المسؤولين المؤهلين لإجرائها، بل أحال إلى نص تنظيمي يتمثل في قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية،حيث حددت المادة الثانية منه قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع المخالفين ، كما نص القرار على القضايا التي يختص بها المدير العام للجمارك، والقضايا التي يختص بها المديرون الجهويون، إضافة إلى القضايا التي يختص بها الرؤساء .
تنشأ هذه اللجان في مقر كل مديرية جهوية، وتقوم بإبداء الرأي في طلبات المصالحة المتعلقة بالمخالفات الجمركية عندما يتجاوز مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها خمسمائة ألف دينار جزائري (500000 دج)، وعلى أن لا تتجاوز مليون دينار جزائري .
أ/ القضايا التي يختص بها المدير العام للجمارك :
يمكن للمدير العام للجمارك الموافقة على المصالحة قبل صدور حكم نهائي في مجموعة من المخالفات،أحيانًا بعد استشارة اللجنة الوطنية للمصالحة،وأحيانًا أخرى دون الحاجة إلى هذه الاستشارة، وذلك وفقًا لصفة مرتكب المخالفة الجمركية ومبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها .
أ-1-دون أخذ أري اللجنة :
إذا كان المخالف من قادة السفن و الطائرات أو المسافرين عندما يكون مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص منها يقل عن خمسمائة دينار أو يساويه.
أ--2بعد أخذ رأي اللجنة :
يختص المدير العام للجمارك بجميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قبل الأشخاص الآخرين عندما يتجاوز مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها مليون دينار جزائري.
ب/ القضايا التي يختص بها المديرون الجهويون.
يختص المدير الجهوي بإجراء المصالحة قبل صدور الحكم النهائي في مجموعة من المخالفات الجمركية،وذلك دون الحاجة إلى استشارة اللجنة المحلية للمصالحة في بعض الحالات،بينما يتعين أخذ رأيها في حالات أخرى،وذلك وفقًا لصفة مرتكب المخالفة الجمركية ومبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها.
ب--1المصالحة دون أخذ أري اللجنة المحلية :
يختص المدير الجهوي بجميع المخالفات المرتكبة من قبل قادة السفن أو الطائرات أو المسافرين عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها يقل عن خمسمائة ألف دينار جزائري أو يساويه .
ب--2المصالحة بعد أخذ رأي اللجنة المحلية:
يختص المدير الجهوي بجميع المخالفات الجمركية المرتكبة من قبل جميع الأشخاص عندما يكون مبلغ الحقوق المتملص منها أو المتغاضى عنها يفوق خمسمائة ألف دينار جزائري ويعادل مليون دينار جزائري أو يقل عنه .
ج/ القضايا التي يختص بها الرؤساء :
تتمثل فئة الرؤساء في رؤساء المفتشيات الرئيسية، ورؤساء المراكز، ورؤساء مفتشيات أقسام حكم الجمارك، حيث يكونون مؤهلين لإجراء المصالحة في نوع معين من المخالفات الجمركية قبل صدور الحكم النهائي على النحو التالي:
ج--1 قضايا من اختصاص رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك :
هم مختصون في جميع المخالفات الجمركية عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المتغاضى عنها يفوق مئتي ألف دينار أو يعادل خمسمائة ألف دينار أو يقل عنه .
ج--2القضايا من اختصاص رؤساء المفتشيات الرئيسية:
هم يختصون بإجراء المصالحة في جميع المخالفات الجمركية عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المتملص منها أو المتغاضى عنها يفوق مائة ألف دينار جزائري أو يعادل مائتي ألف دينار أو يقل عنه .
ج-3- القضايا من اختصاص رؤساء المراكز:
يمكن لرؤساء المراكز إجراء التصالح قبل صدور الحكم النهائي في جميع المخالفات الجمركية عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها أقل من مائة ألف دينار أو يساويه .
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Le transport de l’énergie électrique qui essentiel au fonctionnement des sociétés modernes, nécessit...
**آداب مع الله عز وجل:** طيوه فإن تهتدو كل على فضل الله عز وجل معرفة بحسن الاختيار ولله على الله قم...
الأرضيات الذكية المنتجة للطاقة هي تقنية حديثة تهدف إلى تحويل الطاقة الحركية الناتجة عن حركة المشاة إ...
من المؤسف أن البعض يقلل من Zahide بسبب نجاحها على تيك توك، لكن هذا ناتج عن الحقد والغيرة. يجب على هؤ...
المبحث الأول: المصالحة في الجرائم الجمركية أصبحت فكرة المصالحة الجمركية سائدة، حيث فرضت نفسها ...
خضع الأردن للانتداب البريطاني، وكان سمو الأمير عبد االله بن الحسين المؤسس قد زار بريطانيا أواخر 192...
في ظل الوضع الحالي لمنهجية التحسين، وقدرة مبادئ الإنتاج الرشيق على معالجتها، بالإضافة إلى البساطة ال...
أسس وفلسفة التربية الرياضية: الفصل الأول الفلسفة هي دراسة الأسئلة الأساسية المتعلقة بالوجود، الحقيقة...
Introduction The nervous system coordinates the activities of many other organ systems. It activat...
(I) ALYAHAR KG, a co-educational government school in Alyahar Al Ain outskirts, serves KG1-KG2 with...
عندما باشرت آن الذهاب إلى المدرسة في اليوم الأول من شهرايلول. راقبتها ماريلا وصدرها يعتلج بالوساوس ا...
تعد الاسرة المكون الاساسي للمجتمع والذي هو عبارة عن مجموعة من الاسر المترابطة فيما بينها, و التي تتق...