Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

لفصل الخامس: الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري. لقد عدد المشرع الجزائري الأعمال التجارية من المواد من الثانية إلى الرابعة من القانون التجاري، ومعنى ذلك أن هذه الأعمال هي التي حسم المشرع تحديد طبيعتها. حيث أصبغ عليها المشرع بنص صريح هذه الصفة وال يجوز للأفراد مخالفة هذا الوصف. وباعتبار أن المشرع أراد إخضاع العمل لنظام قانوني معين، هو القانون التجاري فال يجوز لهم إخضاعه لنظام قانوني آخر، ولذلك فإن وصف العمل والفصل في تحديد طبيعته والنتائج المترتبة على ذلك تعتبر مسألة قانونية تخضع لوقاية محكمة النقض. في التعداد الذي وضعه لم يتبع معيارا ثابتا. فأحيانا يعتبر العمل تجاريا ولو وقع منفردا، وتارة أخرى يشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة، بحيث أنه لو تم مباشرة نفس العمل بصفة منفردة ملا اعتبر تجاريا. على أنه يجب اعتبار الأعمال التجارية التي نص عليها المشرع الجزائري واردة على سبيل المثال لا الحصر، وذلك ما يفهم صراحة من نص المادة الثانية من قولها " يعد عمال تجاريا بحسب موضوعه. " لأن المشرع لو أراد اعتبار الأعمال التجارية التي عددها على سبيل الحصر، الأعمال التجارية بحسب موضوعه هي ، وعليه فإن الرأي الراجح في هذا المجال هو جواز الاجتهاد في القياس على هذه الأعمال وإضافة غيرها إليها. هذا بالنسبة للأعمال التجارية حسب موضوعها، ثم تناول المشرع الجزائري فئة من الأعمال اعتبرها أعمال تجارية من حيث الشكل (المادة 3) وطائفة ثالثة من الأعمال اعتبرها تجارية بالتبعية (المادة 4( وعلى ذلك تقسم الأعمال التجارية في التشريع الجزائري على النحو التالي: 1)_الأعمال التجارية بحسب موضوعها. 2)_ الأعمال التجارية بحسب شكلها. المبحث الأول: الأعمال التجارية بحسب موضوعها. وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها، ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المنقولات، من مأكولات وبضائع وأوراق مالية، وتصدر بقصد تحقيق الربح، والبعض منها اعتبره القانون تجاري بالرغم من عدم تعلقه بتداول الثروات. ثم إن من هذه الأعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا والبعض منها لا يكون تجاريا إلا إذا صدر على وجه المقاولة. والأعمال التجارية حسب موضوعها في نصوص القانون التجاري الجزائري، تنقسم إلى فئتين، أ)_ الأعمال التجارية المنفردة، وتشمل:
شراء العقارات لإعادة بيعها
العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمرة
عمليات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحلات التجارية والقيم العقار. وعموما تعد عملية الشراء من أجل البيع من أهم مظاهر الحياة التجارية، حيث عن طريقها يتم التبادل وتوزيع الثروات. ولا يشترط أن يكون مقابل الشراء نقدا، كما هو الحال في المقايضة. أما إذا انتفى المقابل فال يكون عنصر الشراء متحققا في هذه الحالة، كما لو اكتسب الشخص أموال عن طريق الهيبة أو الوصية أو الميراث. ومنه فإن بيع المنتج الأول لمنتجاته
التي لم يسبقها شراء لا تعد عمليات تجارية كما في حالة استغلال الموارد الطبيعية والمجهود الذهني والبدني. ب)_ الأعمال التجارية على وجه المقاولة. كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات
كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الصالح
كل مقاولة للتوريد أو الخدمات
كل مقاولة الاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقال الحجارة أو منتجات الأرض الأخرى
كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال. كل مقاولة للتأمينات. كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية. كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني أو الأشياء المستعملة بالتجزئة بالجملة. كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو الحالات التجارية والقيم العقارية. كل شراء وبيع لعتاد أو مؤمن للسفن
كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة
كل عقود التأمين والعقود إلا آخري المتعلقة بالتجارة البحرية
كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم
كل الرحلات البحرية. والمقصود بالمقاولات تلك المشروعات التي تتطلب قدرا من التنظيم لمباشرة الأنشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات وذلك بتضافر عناصر مادية (رأس المال) وبشرية (العمل)
ويقتضي هذا التنظيم عنصرا الاحتراف والمضاربة، ويعني الاحتراف ممارسة النشاط على وجه التكرار. كما تكون المضاربة على عمل الغير بقصد تحقيق الربح. و يعتبر القائم بالنشاط في هذه الحالة حرفيا وليس فإذا ثبت للنشاط صفة التجارية فإنه يخضع القانوني التجاري هذا و قد وردت المقاولات. تاجرا بالقانون التجاري على سبيل المثال لا الحصر لذلك فإنه يجوز أن يضيف القضاء غيرها بطريق القياس أو الاجتهاد كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك بسبب متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية
التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص
الشركات التجارية
وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها. ويتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري أصبغ الصفة التجارية ليس فقط على الأعمال التجارية حسب موضوعها، وهي التي تقدم عرضها، بل أيضا على بعض الأعمال التي تتخذ إشكال معينا. ونتناول دراسة السفتجة والشركات التجارية لكثرة تداولهما في مطلبين اثنين. المطلب الأول: السفتجة
تعود تسمية السفتجة إلى أصل فارس ي، وكان يطلق عليها كلمة سفته أي الشيء المحكم، وقد نقلها العرب والمسلمون عن الفرس وأعطوها تسمية سفتجة، وهي أقدم الأوراق التجارية فضال عن أنها محور قانون الصرف. وفقد شاعت كلمة كمبيالة في مصر تحريفا للعبارة الإيطالية CAMBIO DI EFTTRA ومعناها في الإيطالية ورقة الصرف والكمبيالة. والسفتجة ورقة تجارية تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين إذن شخص ثالث هو المستفيد. والغالب ألا يحتفظ المستفيد بالسفتجة حتى ميعاد الاستحقاق بل يتنازل عنها للغير بطريق التظهير ويسمى من ينتقل إليه الحق الثابت في السفتجة بالحامل، ولهذا الأخير أن يتنازل بدوره عن الورقة حتى تستقر في يد الحامل الأخير الذي يقمها إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمتها، والغالب كذلك ألا ينتظر المستفيد من السفتجة والحملة المتعاقبون من بعده حتى حلول ميعاد الاستحقاق ثم يقدمها إلى المسحوب عليه للوفاء، ويلتزم الساحب وكل من الحملة المتعاقبين للسفتجة تجاه الحامل الأخير بضمان القبول من جهة و ضمان الوفاء في ميعاد الاستحقاق من جهة أخرى. وأشخاص السفتجة الثالثة (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد) تجمع بينهم علاقات قانونية سابقا. فالساحب يسحب السفتجة على المسحوب عليه لأنه دائن للمسحوب عليه بمبلغ مساوي لقيمة السفتجة يمثل مثال بضاعة أو مبلغ قرض، وهذا الحق الذي للساحب على المسحوب عليه يسمى مقابل الوفاء. ويعتبر عمال تجاريا التزام كل من يوقع على السفتجة بصفته ساحبا أو مظهرا أو ضامنا أو مسحوبا عليه. وبعبارة أخرى تعتبر السفتجة ورقة تجارية بحسب الشكل في جميع الأحوال أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها ا كان الغرض الذي حررت من أجله لعمل تجاري أم مدني(م389 ق. ت. ج)، 1)_ تسمية السفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره. 2)_ أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين. 3)_ اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه(ـ
4)_ تاريخ الاستحقاق. 6)_ اسم من يجب له الدفع له أو لأمره. 7)_ بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه. 8)_ توقيع من أصدر السفتجة (الساحب). وقد نص المشرع في المادة 393 ق. ت. ج على أن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم. وقصد المشرع من ذلك هو حماية القصر من قواعد القانون التجاري الصارمة وبخاصة نظام الإفلاس لذي يترتب عليه جزاءات جنائية فضال عن الإجراءات القانونية القاسية
وعلى ذلك فإن السفتجة التي توقع من غير المأذون لهم بالتجارة وهم من لم يبلغوا 18 عاما أو بلغوها دون أن يؤذن لهم بمباشرة التجارة طبقا للقانون لا تكتسب الصفة التجارية وان كان يمكن اعتبارها سندا عاديا تحكمه وسائل التنفيذ المدنية. تعتبر الشركات التجارية طبقا لنص المادة 3 تجاري أعمال تجارية بحسب الشكل. فالمشرع بنصه على تجارية تلك الشركات حسم الخلاف حول طبيعة الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة. أو التصرفات التي يقوم بها الشريك أو المساهم بالنسبة لعقد الشركة التجارية خاصة في حالة عدم توافر صفة التاجر فيه أو في الأحوال التي تكون فيها مسؤولية الشريك محدودة. وعلى ذلك فإن نص المادة 3. أولا: شركات الأشخاص. وهي الشركات التي يكون فيها الاعتبار الشخص ي هو الغالب ويكون لشخص الشريك محل اعتبار وأهمية في تكوين الشركة، والاعتبار الشخص ي يؤدي إلى إبرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء. كما يؤدي إلى تعامل الغير مع الشركة على أساس الثقة بالشركاء ملا يتمتعون به من مؤهلات شخصية، ووضع الشريك فيها واستعداده لتحمل المسؤولية بأمواله الخاصة، ومن هنا تنشأ الأنواع المختلفة لشركات الأشخاص
وشركات الأشخاص أخذ بها القانون التجاري الجزائري في المواد (من 551 إلى 563) وهي شركة التضامن. شركة التوصية البسيطة، وفيما يلي نتطرق لشركة التضامن كعينة من شركات لأشخاص. شركــة التضامـن:
ولذلك يطلق عليها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص. 1/_ خصائص شركة التضامن. لم يضع القانون التجاري الجزائري تعريفا لشركة التضامن وإنما تضمنت نصوصه خصائص هذه الشركة والموجزة فيما يلي:
أن مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة
وهاتين الخاصيتين تناولتهما (المادة 551 ق. ت. ويكون هذا العنوان بمثابة الاسم التجاري لها (المادة 552 ق. ت. ج(. أن الأنظمة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول وال يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء. إنها تقوم على الاعتبار الشخص ي في جميع مراحل حياتها سواء في بداية حياتها أو أثناء ممارسة نشاطها، إذ يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به شخص الشريك كموته أو شهر إفلاسه (المادتان 562 ـ 563 ق ق. ت. ج)
شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة )الرضا-الأهلية-المحل-السبب)، والأركان الخاصة (تعدد الشركاء-تقديم الحصص- نية المشاركة- اقتسام الأرباح)، بالإضافة إلى الأركان الشكلية والمتمثلة في كتابة العقد وتوثيقه ثم شهره. كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها، ويتعامل معها على أساس البيانات المشهرة والتي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها: أسماء الشركاء وألقابهم، مقدار رأس مال الشركة وعنوانها ومركزها الرئيس ي والغرض من تأسيسها ومدة الشركة. الخ. ويجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة. و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القانون التجاري ضرورة اتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم اتخاذ هذه اإلجراءات البطلان ( 548 ق. ت. ج(
ب/ عنوان شركة التضامن. إن للشركة عنوان وهو عبارة عن تسمية مميزة للشركة عن سواها من الشركات. ويتألف عنوان الشركة من اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ويكون بمثابة الاسم التجاري لها. ولقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص(المادة 552 ق. ت ) بقوله: "يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه". ويجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة ائتمانها طوال حياتها، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها وكذلك الحال في حالة انفصاله منها ألي سبب من الأسباب
ج/ إدارة شركة التضامن:
شركة التضامن شخص اعتباري لا يتمتع بوجود طبيعي في أرض الواقع، فهو لا يملك مثل ما يملكه الإنسان من وسيلة للتعبير عن إرادته، لذلك كان طبيعيا أن يوجد لهذا الشخص المعنوي جهاز يتولى إدارته والقيام على شؤونه، وهذا الجهاز يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليه أو إليهم بمهمة إدارة الشركة وتمثيلها في علاقتها مع الغير. و فضال عن ذلك فإنه يلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى ال تنحرف عن غرضها، ويلزم أيضا توزيع ثمار وإنتاج الشركة باقتسام أرباحها وخسائرها. تعيين المدير: تنص المادة 553 ق. ت. ج على أنه: " تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي خالف ذلك، و يجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق
" إذن الأصل في الإدارة أنها تنعقد لكافة الشركاء، إلا أنه يجوز أن يكون المدير شريكا، وكذلك يمكن أن يتم تعيينه في القانون الأساس ي للشركة أو يعين عن طريق اتفاق مستقل عن القانون الأساس للشركة
ويختلف وضع المدير و سلطات هو عزله باختلافكما إذا كان تعيين هفي القانون الأساس ي للشركة و يسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي ، أو كان تعيينه باتفاق عن القانون الأساس ي للشركة ويسمى بالمدير غير الاتفاقي. ت. ج أحكام عزل المدير أو المديرين، وهذا ما سنوضحه في الحالات التالية:
حالة المدير الشريك الاتفاقي: وقد نصت عليه المادة 559 ق. ت. ج :"إذا كان جميع المديرين أو كان قد عين مدير واحد و عدة مديرين مختارين من بين الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين. ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بالإجماع ، وحينئذ يمكن للشريك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلب استفاء حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد. ومعين إما من قبل الأطراف و إما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ، وقد أجازت الفقرة (4) من المادة السالفة الذكر لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني. حالة المدير الغير اتفاقي: إذا كان المدير شريكا ولكنه غير اتفاقي أي لم يتعين في القانون الأساس ي تطبق أحكام الفقرة 2/ من المادة السالفة الذكر حيث تنص على أنه " يمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي. حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو بقرار الإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند وجود. وقد أشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها إلى أنه في حالي عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق
أما إذا لم تعين سلطة المدير على هذا النحو جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، وهذا ما نصت عليه المادة 554 ق. ت. إلا أنه لا يجوز له القيام بالتصرفات التي تخرج عن نطاق غرض الشركة أو تتنافى مع مصلحتها. وقد نصت ( المادة 555 فقرة / 1) على أن الشركة تكون ملتزمة بما يقوم به الدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير. وتنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين وذلك فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن تصرفاتهم . 42 من هذه النصوص نرى بأن الشركة باعتبارها شخصا معنويا تلتزم بكافة الأعمال القانونية لإدارة الشركة متى كانت في الحدود التي تدخل في غرضها، فإذا تجاوزها المدير لا تسأل الشركة عنها. أما في حالة تعدد المديرين و حالة عدم تحديد سلطاتهم، فقد نصت ( المادة 554 فقرة 2/) على ما يلي : '' عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة و يحق لكل واحد منهم أن يعارض فيكل عملية قبل إبرامها". ت. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 555 أيضا أنه يجوز الاحتجاج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين في الإدارة. وهذا الذي أقره المشرع الجزائري حماية للغير الذي يتعامل مع شركات التضامن. ثانيا: شركة األموال. شركات الأموال هي التي يكون فيها الاعتبار المالي هو أساس تكوينها، وتقوم على جمع الأموال ولا تكون مسؤولية الشريك فيها إلا بقدر ما يملكه من أسهم ولذلك لا أهمية للاعتبار الشخصي في هذه الشركات فلا تنقضي بوفاة احد الشركاء الآخرين. الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومنشاة ذات الشخص الوحيد ـ
شركات المساهمة ـ شركات التوصية بالأسهم. شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال. وقد عرفتها المادة 592 ق. ت. أنها تقوم على االعتبار املالي
ـمسؤولية الشريك فيها محدودة بقدر ما يملكه من أسهم فيها. وجوب توفر حد أدنى لرأسمال الشركة والمقدر ب 05 ماليين دينار في حالة علنية الادخار ومليون دينار في الحالة المخالفة. يجب أن يكون لهده الشركة اسم يميزها عن غيرها ويكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. 1/ تأسيس شركة المساهمة. أ)_ التأسيس باللجوء للادخار العلني. وبدأ بإعداد مشروع القانون الأساسي للشركة الذي يحرر من طرف الموثق بطلب من مؤسس أو أكثر وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري وهذا ما نصت عليه المادة 595 ق. ت. يتضح من هذا النص أنه متى تكونت فكرة الشركة واستقر المؤسسين على مشروع تكوينها فإنهم يضعون نظامها الأساسي هو بمثابة العقد الابتدائي
_الاكتتاب: طريقته وشكله يعرف الاكتتاب بأنه إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة ويتم الاكتتاب وفقا ملا تقضي به المادة 596 ق. كما أوجب المشرع في المادة 597 ق ت إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم
ويجب إيداع الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة بأسماء املكتتبين مع ذكر المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة قانونا (598 ق. ت. ج)
كما نصت المادة (599 ق. ج) على ما يلي: " تكون الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسس ي بواسطة عقد موثق"
ت. ج) على ما يلي: " إذا لم تؤسس الشركة في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني التجاري جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع". _الوفاء بقيمة الأسهم:
أشترط المشرع الجزائري في المادة 596 ق. ولا يجوز أن يسحب وكيل الشركة الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري(المادة 604 ق. _ دعوة الجمعية العامة
بعد انتهاء عملية الاكتتاب أوجب المشرع في المادة (600ق. ج) على المؤسسين القيام باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية وتثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما. وأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع، كما نصت المادة (603ق. ت. ج) على أنه:"لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها دون أن يتجاوز ذلك نسبة 5 % من العدد الإجمالي للأسهم. تقضي المادة (606ق. ت) بأن يقوم مساهم واحد أو أكثر بإثبات المبالغ المدفوعة من المساهمين وذلك بموجب عقد لدى موثق مختص. على هذا الموثق أن يؤكد بناء على تقديم بطاقات الاكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره أن مبلغ المدفوعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين يديه أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا. وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الاسمية و يتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة في أجل لا يمكن أن يتجاوز 05 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل الشركة في السجل التجاري . تكون الأسهم المالية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها (596ق. ت(
يجب أن يشمل القانون الأساس ي على تقرير الحصص العينية و يتم هذا التقرير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤولية(607ق. ت. كما تنص المادة 608ق. ت. ج على أن المساهمين يوقعون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو باسطة وكيل مزود بتفويض خاص بعد التصريح الموثق بالدفعات بعد وضع التقدير المشار إليه في المادة 607ق. ت. ج تحت تصرف المساهمين حسب الشروط والآجال المحددة عن طريق التنظيم
وفي الأخير تشير المادة 609ق. ج إلى أن القائمين بالإدارة الأولين وأعضاء مجلس المراقبة الأولين ومندوبي الحسابات الأولين يعينون في القوانين الأساسية. _مجلس الإدارة:
_تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه:
تقضي المادة (610 ق. وتنص المادة (611ق. ت. ج) على أنه تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساس ي في القانون الأساس يدون أن يتجاوز ذلك ست سنوات. كما أنه لا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مساهمة توجد مقراتها بالجزائر. ج). إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب استدعاء الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس. ت.


Original text

لفصل الخامس: الأعمال التجارية في القانون التجاري الجزائري. لقد عدد المشرع الجزائري الأعمال التجارية من المواد من الثانية إلى الرابعة من القانون التجاري، ومعنى ذلك أن هذه الأعمال هي التي حسم المشرع تحديد طبيعتها. حيث أصبغ عليها المشرع بنص صريح هذه الصفة وال يجوز للأفراد مخالفة هذا الوصف. وباعتبار أن المشرع أراد إخضاع العمل لنظام قانوني معين، هو القانون التجاري فال يجوز لهم إخضاعه لنظام قانوني آخر، ولذلك فإن وصف العمل والفصل في تحديد طبيعته والنتائج المترتبة على ذلك تعتبر مسألة قانونية تخضع لوقاية محكمة النقض. في التعداد الذي وضعه لم يتبع معيارا ثابتا. فأحيانا يعتبر العمل تجاريا ولو وقع منفردا، وتارة أخرى يشترط مباشرة العمل على وجه المقاولة، بحيث أنه لو تم مباشرة نفس العمل بصفة منفردة ملا اعتبر تجاريا. على أنه يجب اعتبار الأعمال التجارية التي نص عليها المشرع الجزائري واردة على سبيل المثال لا الحصر، وذلك ما يفهم صراحة من نص المادة الثانية من قولها " يعد عمال تجاريا بحسب موضوعه. " لأن المشرع لو أراد اعتبار الأعمال التجارية التي عددها على سبيل الحصر، لكانت الصياغة كما يلي:
الأعمال التجارية بحسب موضوعه هي ، وعليه فإن الرأي الراجح في هذا المجال هو جواز الاجتهاد في القياس على هذه الأعمال وإضافة غيرها إليها. هذا بالنسبة للأعمال التجارية حسب موضوعها، ثم تناول المشرع الجزائري فئة من الأعمال اعتبرها أعمال تجارية من حيث الشكل (المادة 3) وطائفة ثالثة من الأعمال اعتبرها تجارية بالتبعية (المادة 4( وعلى ذلك تقسم الأعمال التجارية في التشريع الجزائري على النحو التالي: 1)الأعمال التجارية بحسب موضوعها. 2) الأعمال التجارية بحسب شكلها. 4)_ الأعمال المختلطة. المبحث الأول: الأعمال التجارية بحسب موضوعها. وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها، ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المنقولات، من مأكولات وبضائع وأوراق مالية، وتصدر بقصد تحقيق الربح، والبعض منها اعتبره القانون تجاري بالرغم من عدم تعلقه بتداول الثروات. ثم إن من هذه الأعمال ما يعتبر تجاريا ولو وقع منفردا والبعض منها لا يكون تجاريا إلا إذا صدر على وجه المقاولة. والأعمال التجارية حسب موضوعها في نصوص القانون التجاري الجزائري، تنقسم إلى فئتين، أ)_ الأعمال التجارية المنفردة، وتشمل:


شراء المنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها
شراء العقارات لإعادة بيعها
العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمرة
عمليات الوساطة لشراء وبيع العقارات والمحلات التجارية والقيم العقار. وعموما تعد عملية الشراء من أجل البيع من أهم مظاهر الحياة التجارية، حيث عن طريقها يتم التبادل وتوزيع الثروات. ولا يشترط أن يكون مقابل الشراء نقدا، بل يكفي أن يكون بمقابل، كما هو الحال في المقايضة. أما إذا انتفى المقابل فال يكون عنصر الشراء متحققا في هذه الحالة، كما لو اكتسب الشخص أموال عن طريق الهيبة أو الوصية أو الميراث. ومنه فإن بيع المنتج الأول لمنتجاته
التي لم يسبقها شراء لا تعد عمليات تجارية كما في حالة استغلال الموارد الطبيعية والمجهود الذهني والبدني. ب)_ الأعمال التجارية على وجه المقاولة. وقد عددت المادة الثانية تجاري الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل المقاولة وهي:
كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات
كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الصالح
كل مقاولة للتوريد أو الخدمات
كل مقاولة الاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقال الحجارة أو منتجات الأرض الأخرى
كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال. كل مقاولة لاستغلال المال هي العمومية أو الإنتاج الفكري. كل مقاولة للتأمينات. كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية. كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني أو الأشياء المستعملة بالتجزئة بالجملة. كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو الحالات التجارية والقيم العقارية. كل شراء وبيع لعتاد أو مؤمن للسفن
كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة
كل عقود التأمين والعقود إلا آخري المتعلقة بالتجارة البحرية
كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم


كل الرحلات البحرية. والمقصود بالمقاولات تلك المشروعات التي تتطلب قدرا من التنظيم لمباشرة الأنشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات وذلك بتضافر عناصر مادية (رأس المال) وبشرية (العمل)
ويقتضي هذا التنظيم عنصرا الاحتراف والمضاربة، ويعني الاحتراف ممارسة النشاط على وجه التكرار. كما تكون المضاربة على عمل الغير بقصد تحقيق الربح. و يعتبر القائم بالنشاط في هذه الحالة حرفيا وليس فإذا ثبت للنشاط صفة التجارية فإنه يخضع القانوني التجاري هذا و قد وردت المقاولات. تاجرا بالقانون التجاري على سبيل المثال لا الحصر لذلك فإنه يجوز أن يضيف القضاء غيرها بطريق القياس أو الاجتهاد كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك بسبب متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية
المبحث الثاني: الأعمال التجارية بحسب الشكل. تنص المادة 3 من القانون التجاري الجزائري على أنه" يعد عمال تجاريا بحسب شكله:
التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص
الشركات التجارية
وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها. ـكل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية. ويتضح من هذا النص أن المشرع الجزائري أصبغ الصفة التجارية ليس فقط على الأعمال التجارية حسب موضوعها، وهي التي تقدم عرضها، بل أيضا على بعض الأعمال التي تتخذ إشكال معينا. وبذلك يكون القانون الجزائري قد أخذ بالمعيارين الوضعي والشكلي. ونتناول دراسة السفتجة والشركات التجارية لكثرة تداولهما في مطلبين اثنين. المطلب الأول: السفتجة
تعود تسمية السفتجة إلى أصل فارس ي، وكان يطلق عليها كلمة سفته أي الشيء المحكم، وقد نقلها العرب والمسلمون عن الفرس وأعطوها تسمية سفتجة، وهي أقدم الأوراق التجارية فضال عن أنها محور قانون الصرف. وفقد شاعت كلمة كمبيالة في مصر تحريفا للعبارة الإيطالية CAMBIO DI EFTTRA ومعناها في الإيطالية ورقة الصرف والكمبيالة. والسفتجة ورقة تجارية تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين إذن شخص ثالث هو المستفيد. والغالب ألا يحتفظ المستفيد بالسفتجة حتى ميعاد الاستحقاق بل يتنازل عنها للغير بطريق التظهير ويسمى من ينتقل إليه الحق الثابت في السفتجة بالحامل، ولهذا الأخير أن يتنازل بدوره عن الورقة حتى تستقر في يد الحامل الأخير الذي يقمها إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمتها، والغالب كذلك ألا ينتظر المستفيد من السفتجة والحملة المتعاقبون من بعده حتى حلول ميعاد الاستحقاق ثم يقدمها إلى المسحوب عليه للوفاء، ويلتزم الساحب وكل من الحملة المتعاقبين للسفتجة تجاه الحامل الأخير بضمان القبول من جهة و ضمان الوفاء في ميعاد الاستحقاق من جهة أخرى. وأشخاص السفتجة الثالثة (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد) تجمع بينهم علاقات قانونية سابقا. فالساحب يسحب السفتجة على المسحوب عليه لأنه دائن للمسحوب عليه بمبلغ مساوي لقيمة السفتجة يمثل مثال بضاعة أو مبلغ قرض، وهذا الحق الذي للساحب على المسحوب عليه يسمى مقابل الوفاء. وهناك علاقة أخرى بين الساحب والمستفيد يكون فيها الأول مدينا للثاني كأن يشتري الساحب بضاعة من المستفيد ويحرر له السفتجة وفاء بالثمن


ويعتبر عمال تجاريا التزام كل من يوقع على السفتجة بصفته ساحبا أو مظهرا أو ضامنا أو مسحوبا عليه. وبعبارة أخرى تعتبر السفتجة ورقة تجارية بحسب الشكل في جميع الأحوال أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها ا كان الغرض الذي حررت من أجله لعمل تجاري أم مدني(م389 ق. ت.ج)، وقد أوجبت المادة 390 تجاري أن تشتمل السفتجة على البيانات التالية:
1)_ تسمية السفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره. 2)_ أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين. 3)_ اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه(ـ
4)_ تاريخ الاستحقاق. 6)_ اسم من يجب له الدفع له أو لأمره. 7)_ بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه. 8)_ توقيع من أصدر السفتجة (الساحب). وقد نص المشرع في المادة 393 ق. ت.ج على أن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم. وقصد المشرع من ذلك هو حماية القصر من قواعد القانون التجاري الصارمة وبخاصة نظام الإفلاس لذي يترتب عليه جزاءات جنائية فضال عن الإجراءات القانونية القاسية
وعلى ذلك فإن السفتجة التي توقع من غير المأذون لهم بالتجارة وهم من لم يبلغوا 18 عاما أو بلغوها دون أن يؤذن لهم بمباشرة التجارة طبقا للقانون لا تكتسب الصفة التجارية وان كان يمكن اعتبارها سندا عاديا تحكمه وسائل التنفيذ المدنية. المطلب الثاني: الشركات التجارية. تعتبر الشركات التجارية طبقا لنص المادة 3 تجاري أعمال تجارية بحسب الشكل. فالمشرع بنصه على تجارية تلك الشركات حسم الخلاف حول طبيعة الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة. أو التصرفات التي يقوم بها الشريك أو المساهم بالنسبة لعقد الشركة التجارية خاصة في حالة عدم توافر صفة التاجر فيه أو في الأحوال التي تكون فيها مسؤولية الشريك محدودة. وعلى ذلك فإن نص المادة 3. أولا: شركات الأشخاص. وهي الشركات التي يكون فيها الاعتبار الشخص ي هو الغالب ويكون لشخص الشريك محل اعتبار وأهمية في تكوين الشركة، والاعتبار الشخص ي يؤدي إلى إبرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء. كما يؤدي إلى تعامل الغير مع الشركة على أساس الثقة بالشركاء ملا يتمتعون به من مؤهلات شخصية، وينتج عن ذلك مسؤولية هؤلاء الشركاء في أموالهم الشخصية عن ديون الشركة، بالإضافة إلى ما قدموه في الشركة. ووضع الشريك فيها واستعداده لتحمل المسؤولية بأمواله الخاصة، بالإضافة إلى ما قدمه للشركة، ومن هنا تنشأ الأنواع المختلفة لشركات الأشخاص


وشركات الأشخاص أخذ بها القانون التجاري الجزائري في المواد (من 551 إلى 563) وهي شركة التضامن. شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة. وفيما يلي نتطرق لشركة التضامن كعينة من شركات لأشخاص. شركــة التضامـن:
ولذلك يطلق عليها النموذج الأمثل لشركات الأشخاص. 1/_ خصائص شركة التضامن. لم يضع القانون التجاري الجزائري تعريفا لشركة التضامن وإنما تضمنت نصوصه خصائص هذه الشركة والموجزة فيما يلي:
أن جميع الشركاء فيها يعتبرون تجارا
أن مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة
وهاتين الخاصيتين تناولتهما (المادة 551 ق. ت. ج ) بقولها: "للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة. أن للشركة عنوان يضم اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم، ويكون هذا العنوان بمثابة الاسم التجاري لها (المادة 552 ق. ت. ج(. أن الأنظمة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول وال يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء. إنها تقوم على الاعتبار الشخص ي في جميع مراحل حياتها سواء في بداية حياتها أو أثناء ممارسة نشاطها، إذ يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به شخص الشريك كموته أو شهر إفلاسه (المادتان 562 ـ 563 ق ق. ت.ج)
2/_ تأسيس شركة التضامن:
شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة )الرضا-الأهلية-المحل-السبب)، والأركان الخاصة (تعدد الشركاء-تقديم الحصص- نية المشاركة- اقتسام الأرباح)، بالإضافة إلى الأركان الشكلية والمتمثلة في كتابة العقد وتوثيقه ثم شهره. أ/شهر شركة التضامن. لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة (المادة 545 ق. كما أوجب أيضا شهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها، ويتعامل معها على أساس البيانات المشهرة والتي يجب أن تتضمن حدا أدنى من المعلومات أهمها: أسماء الشركاء وألقابهم، مقدار رأس مال الشركة وعنوانها ومركزها الرئيس ي والغرض من تأسيسها ومدة الشركة. الخ. ويجب كذلك شهر كل تعديل يطرأ على العقد التأسيسي كخروج شريك أو دخول آخر، أو تغيير في المديرين أو إطالة أو تقصير مدة الشركة. و إجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القانون التجاري ضرورة اتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري و رتب عن عدم اتخاذ هذه اإلجراءات البطلان ( 548 ق. ت. ج(
ب/ عنوان شركة التضامن. إن للشركة عنوان وهو عبارة عن تسمية مميزة للشركة عن سواها من الشركات. ويتألف عنوان الشركة من اسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ويكون بمثابة الاسم التجاري لها. ولقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص(المادة 552 ق. ت ) بقوله: "يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه". ويجب أن يعبر عنوان الشركة عن حقيقة ائتمانها طوال حياتها، فإذا أدركت الوفاة أحد الشركاء وجب حذف اسمه من عنوانها وكذلك الحال في حالة انفصاله منها ألي سبب من الأسباب
ج/ إدارة شركة التضامن:
شركة التضامن شخص اعتباري لا يتمتع بوجود طبيعي في أرض الواقع، فهو لا يملك مثل ما يملكه الإنسان من وسيلة للتعبير عن إرادته، لذلك كان طبيعيا أن يوجد لهذا الشخص المعنوي جهاز يتولى إدارته والقيام على شؤونه، وهذا الجهاز يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليه أو إليهم بمهمة إدارة الشركة وتمثيلها في علاقتها مع الغير. و فضال عن ذلك فإنه يلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى ال تنحرف عن غرضها، ويلزم أيضا توزيع ثمار وإنتاج الشركة باقتسام أرباحها وخسائرها. د/ تعيين المدير وسلطاته وعزله:
تعيين المدير: تنص المادة 553 ق. ت.ج على أنه: " تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي خالف ذلك، و يجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق


" إذن الأصل في الإدارة أنها تنعقد لكافة الشركاء، إلا أنه يجوز أن يكون المدير شريكا، وكذلك يمكن أن يتم تعيينه في القانون الأساس ي للشركة أو يعين عن طريق اتفاق مستقل عن القانون الأساس للشركة
ويختلف وضع المدير و سلطات هو عزله باختلافكما إذا كان تعيين هفي القانون الأساس ي للشركة و يسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي ، أو كان تعيينه باتفاق عن القانون الأساس ي للشركة ويسمى بالمدير غير الاتفاقي. عزل المدير: لقد حددت المادة 559 ق. ت. ج أحكام عزل المدير أو المديرين، وهذا ما سنوضحه في الحالات التالية:
حالة المدير الشريك الاتفاقي: وقد نصت عليه المادة 559 ق. ت. ج :"إذا كان جميع المديرين أو كان قد عين مدير واحد و عدة مديرين مختارين من بين الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين. ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بالإجماع ، وحينئذ يمكن للشريك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلب استفاء حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد. ومعين إما من قبل الأطراف و إما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ، وقد أجازت الفقرة (4) من المادة السالفة الذكر لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني. حالة المدير الغير اتفاقي: إذا كان المدير شريكا ولكنه غير اتفاقي أي لم يتعين في القانون الأساس ي تطبق أحكام الفقرة 2/ من المادة السالفة الذكر حيث تنص على أنه " يمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي. حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو بقرار الإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند وجود. وقد أشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها إلى أنه في حالي عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق
سلطات المدير وحدودها. أما إذا لم تعين سلطة المدير على هذا النحو جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، وهذا ما نصت عليه المادة 554 ق. ت.ج بقولها: " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة". إلا أنه لا يجوز له القيام بالتصرفات التي تخرج عن نطاق غرض الشركة أو تتنافى مع مصلحتها. وقد نصت ( المادة 555 فقرة / 1) على أن الشركة تكون ملتزمة بما يقوم به الدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير. وتنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين وذلك فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن تصرفاتهم . 42 من هذه النصوص نرى بأن الشركة باعتبارها شخصا معنويا تلتزم بكافة الأعمال القانونية لإدارة الشركة متى كانت في الحدود التي تدخل في غرضها، فإذا تجاوزها المدير لا تسأل الشركة عنها. أما في حالة تعدد المديرين و حالة عدم تحديد سلطاتهم، فقد نصت ( المادة 554 فقرة 2/) على ما يلي : '' عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة و يحق لكل واحد منهم أن يعارض فيكل عملية قبل إبرامها". ت.ج) قضت بأنه: " لا أثر لمعارضة أحد المديرين ألعمال مدير آخر بالنسبة للغير ما لم يثبت بأنه كان عاملا به". ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 555 أيضا أنه يجوز الاحتجاج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين في الإدارة. وهذا الذي أقره المشرع الجزائري حماية للغير الذي يتعامل مع شركات التضامن. ثانيا: شركة األموال. شركات الأموال هي التي يكون فيها الاعتبار المالي هو أساس تكوينها، وتقوم على جمع الأموال ولا تكون مسؤولية الشريك فيها إلا بقدر ما يملكه من أسهم ولذلك لا أهمية للاعتبار الشخصي في هذه الشركات فلا تنقضي بوفاة احد الشركاء الآخرين. الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومنشاة ذات الشخص الوحيد ـ


شركات المساهمة ـ شركات التوصية بالأسهم. شركــة المساهمة:
شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال. وقد عرفتها المادة 592 ق. ت. وقد حددت المواد 594-593-592 ق ت ج خصائص شركة المساهمة والتي نوجزها فيما يلي. أنها تقوم على االعتبار املالي
ـمسؤولية الشريك فيها محدودة بقدر ما يملكه من أسهم فيها. لا يجوز أن يكون عدد الشركاء فيها اقل من سبعة. وجوب توفر حد أدنى لرأسمال الشركة والمقدر ب 05 ماليين دينار في حالة علنية الادخار ومليون دينار في الحالة المخالفة. يجب أن يكون لهده الشركة اسم يميزها عن غيرها ويكون مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. 1/ تأسيس شركة المساهمة. أ)_ التأسيس باللجوء للادخار العلني. نص القانون التجاري الجزائري على إجراءات معينة يجب القيام بها من قبل المؤسسين، وبدأ بإعداد مشروع القانون الأساسي للشركة الذي يحرر من طرف الموثق بطلب من مؤسس أو أكثر وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري وهذا ما نصت عليه المادة 595 ق. ت. يتضح من هذا النص أنه متى تكونت فكرة الشركة واستقر المؤسسين على مشروع تكوينها فإنهم يضعون نظامها الأساسي هو بمثابة العقد الابتدائي
_الاكتتاب: طريقته وشكله يعرف الاكتتاب بأنه إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة ويتم الاكتتاب وفقا ملا تقضي به المادة 596 ق. ت. كما أوجب المشرع في المادة 597 ق ت إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم
. ويجب إيداع الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة بأسماء املكتتبين مع ذكر المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة قانونا (598 ق. ت.ج)
كما نصت المادة (599 ق. ت.ج) على ما يلي: " تكون الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسس ي بواسطة عقد موثق"


ووضع المشرع الجزائري حدا أقص ى لفترة الاكتتاب حيث نص في المادة (2/604 ق. ت.ج) على ما يلي: " إذا لم تؤسس الشركة في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني التجاري جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع". _الوفاء بقيمة الأسهم:
أشترط المشرع الجزائري في المادة 596 ق. ولا يجوز أن يسحب وكيل الشركة الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري(المادة 604 ق. ت(
والمقصود هو منع سحب المبالغ المدفوعة لحساب الشركة قبل التسجيل رغبة من المشرع في تأمين حق المكتتبين ومنع المؤسسين من تبديد هذه الأموال. _ دعوة الجمعية العامة
بعد انتهاء عملية الاكتتاب أوجب المشرع في المادة (600ق. ت. ج) على المؤسسين القيام باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية وتثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما. وأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع، وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين وتعيين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة وتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات. كما نصت المادة (603ق. ت. ج) على أنه:"لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها دون أن يتجاوز ذلك نسبة 5 % من العدد الإجمالي للأسهم. ووكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله حسب نفسا لشروط ونفس التحديد. تقضي المادة (606ق. ت) بأن يقوم مساهم واحد أو أكثر بإثبات المبالغ المدفوعة من المساهمين وذلك بموجب عقد لدى موثق مختص. على هذا الموثق أن يؤكد بناء على تقديم بطاقات الاكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره أن مبلغ المدفوعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين يديه أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا. ويجب أن يكتتب برأس المال بكامله، وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الاسمية و يتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة في أجل لا يمكن أن يتجاوز 05 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل الشركة في السجل التجاري . تكون الأسهم المالية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها (596ق. ت(
يجب أن يشمل القانون الأساس ي على تقرير الحصص العينية و يتم هذا التقرير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤولية(607ق. ت. ج). كما تنص المادة 608ق. ت. ج على أن المساهمين يوقعون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو باسطة وكيل مزود بتفويض خاص بعد التصريح الموثق بالدفعات بعد وضع التقدير المشار إليه في المادة 607ق. ت. ج تحت تصرف المساهمين حسب الشروط والآجال المحددة عن طريق التنظيم
وفي الأخير تشير المادة 609ق. ت. ج إلى أن القائمين بالإدارة الأولين وأعضاء مجلس المراقبة الأولين ومندوبي الحسابات الأولين يعينون في القوانين الأساسية.
ج/إدارة شركة المساهمة وتسييرها
_مجلس الإدارة:
هو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير أمور الشركة ويضع قرارات وتوصيات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ ويرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه الذي يعتلي إدارة الشركة. _تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه:
تقضي المادة (610 ق. ت.ج) بأنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثالثة أعضاء و اثني عشر عضوا على الأكثر. وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز 14 عضوا.
وتنص المادة (611ق. ت. ج) على أنه تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساس ي في القانون الأساس يدون أن يتجاوز ذلك ست سنوات. كما أنه لا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مساهمة توجد مقراتها بالجزائر. وفي نفس الوقت يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات مع مراعاة ما جاء في المادة (612ق. ت. ج). وفي حالة وفاة أو استقالة عضو أو أكثر فإنه يجوز مجلسا لإدارة وبين جلستين عامتين أن يسعى إلى تعيينات مؤقتة. إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب استدعاء الجمعية العامة العادية للانعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس. يجب على مجلس الإدارة في حالة ما إذا أصبح عدد القائمين أقل من الحد الأدنى القيام بتعيينات مؤقتة في ثالثة أشهر ) 617ق. ت. ج(. _ اختصاصات مجلس الإدارة:
لمجلس الإدارة سلطات واسعة من أجل القيام بمهامه في تنفيذ سياسة الشركة وتحقيق أغراضها. وذلك ما قضت به صراحة المادة (622ق. ت) بقولها: "يخول مجلسا لإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة. ويمارس هذه السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين "
_اختصاصات المجلس:
فقد أجاز القانون في المادة 624 ق. ت لمجلس الإدارة أن يأذن لرئيس المدير العام أو المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده إذا تجاوز الالتزام أحد المبالغ المحددة فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة. وال يمكن أن تتجاوز مدة الإذن سنة واحدة مهما كانت الالتزامات المكفولة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام إعطاء الكفالات لإل دارة الجبائية والجمركية دون تحديد مدته. كما يجوز لهما أن يفوضا تحت مسؤوليتهما جزء من السلطات المسندة إليهما. ويختص مجلس الإدارة بنقل مركز الشركة إلى مركز آخر ف ينفس المدينة(625 ق. ت.ج(. ويجب استئذان الجمعية العامة مسبقا في حالة اتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها (628 ق. ت(.
_انعقاد مجلس الإدارة وتعيين رئيسه
انعقاد مجلس الإدارة:
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا وال تصح مداولاته إلا إذا أحضر نصف عدد أعضائه على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية. ت.ج
رئيس مجلس الإدارة
لقد بينت المادة (ق. ت. ج) طريقة انتخاب مجلس الإدارة حيث نصت على ما يلي: »ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان التعيين"
ويعين لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كعضو في مجلس الإدارة. ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء فترة رئاسته الأولى. كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في وقت )636ق. ت. ج(. وقد نصت المادة (638ق. ت. ج) على أن رئيس مجلس الإدارة يتولى تحت مسؤوليتها لمديرية العامة للشركة يمثل الشركة في علاقاته مع الغير. مجلس المديرين:
ويمارس هذا المجلس وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة (643ق. ت. ج). كما حددت المواد من (643 إلى653) الأحكام المتعلقة بمجلس المديرين.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

تتغير عناصر الث...

تتغير عناصر الثقافة بمكوناتها المادية والمعنوية الأولى تشمل المادية المحسوسات والثانية تشمل القيم ال...

i n g d o m . c...

i n g d o m . c o m دور الثقافة في التغير الاجتماعي • ت تغير عناصر الثقافة بمكوناتها المادية و .المع...

الألم والمعاناة...

الألم والمعاناة: تُعدّ الحيوانات كائنات حية تشعر بالألم والمعاناة، تماماً مثل البشر. إنّ عملية الصيد...

منذ زمن طويل وا...

منذ زمن طويل والمعنيون في مجال التربية الرياضية يحاولون تنمية فاعلية التدريس وتحسين نوعيته, كون التع...

إلى المدينة وال...

إلى المدينة والناس يتلقونه في كل الطرقات جماعات جماعات يطلبون منه الإقامة عندهـ وهُمْ يُمْسِكُون بِر...

بشكل موجز: تؤ...

بشكل موجز: تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع بطرق متنوعة: فهي عززت قدرتنا على التواصل والتب...

La micro encaps...

La micro encapsulation peut être utilisée pour formuler diverses formes posologiques à libération co...

تصنع المتنبي لل...

تصنع المتنبي للأفكار والصيخ الفلسفية من أهم الوسائل التى كان يستخدمها المتنبي وغيره من الشعراء في هذ...

Training Method...

Training Methods Using three different training approaches, Oman Air teaches three different skills....

كان الطانبوري ر...

كان الطانبوري رجل بخيل جدًا على الرغم من أنه يمتلك المال وليس بفقير أبدًا إلا أنه كان لا يرغب أبدًا ...

من الواضح أن مت...

من الواضح أن متطلبات اليوم تحتاج إلى التخطيط أكثر من أي وقت مضى وذلك نظرا لما تواجه المنظمات من تحول...

الجزء الأول من ...

الجزء الأول من محاضرات في مقياس حماية المستهلك لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأعمال من إعداد...