Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

2- علم التقاسيم يربي في الفقيه الملكة الفقهية التي تساعده في تنزيل الحكم على القضايا الفقهية المختلفة. 3- يُعنى علم التقاسيم الفقهية بكليات الأحكام، 4- يُعنى علم التقاسيم الفقهية بكليات الأحكام، 5- اختلف الفقهاء في حكم مصالحة امرأة الميت على قدر حقها من التركة أو أقل، 6- اختلف الفقهاء في حكم صلح أحد الأولياء عن جميع الدم فإن صالح بمثل الدية أو أكثر منها، بينما إذا صالح على حصته فقط من الدم على أقل من الدية، 7- اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع الإنكار، 8- اختلف الفقهاء في حكم صلح الأجنبي المدعي لنفسه إذا اعترف بالحق الذي عليه فرأى الشافعية، بينما رأى الحنابلة في الراجح عندهم أن هذا الصلح يصح إذا كان الـمُدعى عينا، 9- اختلف الفقهاء في حكم الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، فأجازه فقهاء الحنفية؛ بينما أبطله فقهاء الحنابلة؛ 13- لم يجز فقهاء الشافعية والحنابلة الصلح في الشفعة؛ 14- اتفق الفقهاء على جواز صلح الأب عن ابنه الصغير إذا كان للمدعي بينة، كما اتفقوا على بطلان صلح الأب عن ابنه الصغير إذا لم يكن للمدعي بينة. 15- اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع الإنكار، بينما اتفقوا على جواز الصلح مع الإقرار. 17- يجوز حكم المحكم العامي، فإن لم يسترشد بهم بطل حكمه ورد حتى وإن وافق حكمه قول أحد العلماء. 18- اتفق الفقهاء على جواز حكم المحكمين إذا اتفقا على الحكم، كما اتفقوا أنه إذا اختلفا في الحكم أو تفرقا، 19- اتفق الفقهاء أن حكم المحكم لازم إذا أشهد على حكمه في مجلس الحكم قبل الافتراق، فإن لم يشهد على حكمه في مجلس الحكم قبل الافتراق، فقد اتفق الفقهاء أن حكمه غير لازم لهما إذا أنكره أحدهما. 20- اختلف الفقهاء في التحكيم في حقوق الله فذهب الحنفية، وبعض الحنابلة أنه لا يجوز التحكيم في حقوق الله مطلقا، بينما ذهب بعض الحنفية، 21- اختلف الفقهاء في التحكيم في حقوق العباد فذهب الحنفية، والحنابلة أنه يجوز التحكيم في حقوق العباد، 22- اتفق الفقهاء على أن القاضي إن لم يكن مأذونا له في الاستخلاف لم يجز أن يستخلف غيره للحكم بين الخصوم، أما إذا كان مأذونا له في الاستخلاف واستخلف غيره للحكم بين الخصوم، فإن حكم بما يوافق رأي القاضي أجازه وأمضاه، أما إذا حكم بما يخالف رأي القاضي جاز له أن يبطله. 23- اختلف الفقهاء في سلطة الحكمين فمن رأى أنهما وكيلين للزوجين قال ليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين، وإلى هذا القول ذهب الحنفية، ومن رأى أن الحكمين لهما ولاية الحاكم عليهما قال: للحكمين أن يفرقا بينهما، وإلى هذا القول ذهب المالكية في الصحيح عندهم، أما إذا لم يكن المحكم متصفا بصفة القاضي فاختلف الفقهاء في نفوذ حكمه، فيرى فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن المحكم إذا لم يكن بصفة القاضي لم يقبل حكمه، بينما يرى فقهاء المالكية أن المحكم إذا لم يكن بصفة القاضي يقبل حكمه إذا استرشد بالعلماء. 25- اختلف الفقهاء في حكم المحكم في الحدود فذهب الحنفية، وبعض الحنابلة أنه لا يجوز حكم المحكم في الحدود مطلقا، وبعض الحنابلة أنه يجوز حكم المحكم في الحدود مطلقا، بينما ذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية أنه يجوز حكم المحكم في القذف والقصاص دون غيرهما من الحدود. 26- اختلف الفقهاء في حكم المحكم في غير الحدود فذهب الحنفية، والحنابلة أنه يجوز حكم المحكم في غير الحدود مطلقا، 27- إذا خالف المحكم في حكمه مذهب القاضي، فيرى الحنفية أن للقاضي نقض حكم المحكم المخالف لمذهبه، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه ليس للقاضي نقض حكم المحكم المخالف لمذهبه؛ إلا إذا كان حكمه خطأ بينا، فيجب حينئذ رد حكم المحكم. 28- يرى جمهور فقهاء الحنفية، والحنابلة يرون أن حكم المحكم لأبويه وزوجته وولده غير جائز، بينما يرى أبو يوسف، وبعض الحنابلة أن حكمه جائز مطلقا، فقال يجوز حكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته إذا لم يكن من أهل التهمة، 29- اتفق الفقهاء أن يكون المحكم بين المسلمين مسلما، وأجاز الحنفية أن يكون المحكم كافرا إذا كان يحكم بين الكافرين. 30- اختلف الفقهاء في تحكيم الفاسق فذهب المالكية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز تحكيم الفاسق، بينما أجاز تحكيمه الحنفية، 31- اختلف الفقهاء في تحكيم المرأة، ومحمد بن الحسن في رواية ابن سماعة، بينما يرى الحنفية، وذهب ابن جرير الطبري أنه يجوز تحكيم المرأة مطلقا في كل القضايا سواء فيما تجوز شهادتها فيه أو فيما لا تجوز شهادتها فيه. 32- اتفق الفقهاء على أن حكم المحكم إذا وافق الكتاب والسنة فينفذ حكمه، 33- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في جميع الحقوق بالخصومة، والمذهب عند الحنابلة أنه تجوز الوكالة في استيفاء القصاص والقذف في غيبة الموكل، بينما ذهب الحنفية، 35- اتفق أبو يوسف ومحمد من الحنفية، والحنابلة على أنه يجوز التوكيل في الخصومة بغير رضا الخصم، بينما يرى أبو حنيفة أنه لا يجوز التوكيل في الخصومة بغير رضا الخصم، بينما اختلف فقهاء الحنفية في حكم الوكالة بالخصومة من الصحيح القادر على حضور مجلس الخصومة فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم. بينما اختلف فقهاء الحنفية في حكم الوكالة بالخصومة من الحاضر المقيم القادر على حضور مجلس الخصومة، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم. فذهب زفر وأبو يوسف في قوله الأول من الحنفية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القضاء، بينما ذهب الحنفية، وبعض المالكية إلى أنه يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القضاء. 39- اختلف الفقهاء في حكم إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء، فذهب الحنفية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء، بينما ذهب أبو يوسف من الحنفية في قوله الأخير إلى أنه يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء. 40- اختلف الفقهاء في حكم بطلان الوكالة بالموت، فذهب فقهاء الحنفية، والحنابلة إلى بطلان ‌الوكالة بموت الموكل، فذهب أبو حنيفة، والحنابلة إلى بطلان عقد الوكالة بالردة، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية، 43- اتفق الفقهاء على أن صلح الوكيل بالخصومة بإذن الموكل جائز، فذهب فقهاء المالكية، بينما ذهب الحنفية إلى جواز صلح الوكيل بالخصومة بغير إذن الموكل. 44- اتفق الفقهاء أن تصرفات الوكيل بعد عزل الموكل له مردودة إذا كان الوكيل عالما بعز الموكل له، فذهب الحنفية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


Original text

1- علم التقاسيم من العلوم المهمة التي يجب أن يكون الفقيه ملما بهذا العلم؛ لما له من أثر كبير في مساعدته في استخراج الحكم الشرعي للمسائل الفرعية المختلفة.
2- علم التقاسيم يربي في الفقيه الملكة الفقهية التي تساعده في تنزيل الحكم على القضايا الفقهية المختلفة.
3- يُعنى علم التقاسيم الفقهية بكليات الأحكام، بينما علم الفروق يُعنى بالفروع الفقهية المتحدة صورة، ومعنى، والمختلفة حكما، وعلة.
4- يُعنى علم التقاسيم الفقهية بكليات الأحكام، بينما علم الأشباه والنظائر يُعنى بالفروع الفقهية المتماثلة والمتجانسة.
5- اختلف الفقهاء في حكم مصالحة امرأة الميت على قدر حقها من التركة أو أقل، فأجازه المالكية، ومنعه الحنفية. أما إذا صالحوها على قدر حقها من غير التركة من أموالهم فأجازه الحنفية، ومنعه المالكية. أما إذا صالحوها على أكثر من حقها من التركة فأجازه الحنفية، ومنعه المالكية.
6- اختلف الفقهاء في حكم صلح أحد الأولياء عن جميع الدم فإن صالح بمثل الدية أو أكثر منها، فذلك جائز ويدخل معه بقية الورثة، أما إن صالح على أقل من الدية، فيلزمه في خاصة نفسه، ولا يلزم بقية الورثة، ويكون لهم حقوقهم على حسب الدية الكاملة، بينما إذا صالح على حصته فقط من الدم على أقل من الدية، فهذا يلزمه في خاصة نفسه، ولا يلزم بقية الورثة، أما إن صالح بأكثر من الدية، فقيل لا يدخل معه من بقي من الورثة، وقيل لهم الدخول معه.
7- اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع الإنكار، فأجازه جمهور الفقهاء؛ لأن فيه قطع للخصومة، وأبطله الشافعية؛ لأن فيه أكل لأموال الناس بالباطل.
8- اختلف الفقهاء في حكم صلح الأجنبي المدعي لنفسه إذا اعترف بالحق الذي عليه فرأى الشافعية، وبعض الحنابلة صحة هذا الصلح مطلقا سواء كان الـمُدعى عينا أو دينا، بينما رأى الحنابلة في الراجح عندهم أن هذا الصلح يصح إذا كان الـمُدعى عينا، أم إذا كان الـمُدعى دينا فلا يصح، أما إذا لم يعترف المدعي بصحة دعواه فاتفق الفقهاء على أن هذا الصلح باطل.
9- اختلف الفقهاء في حكم الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، فأجازه فقهاء الحنفية؛ لأن إقرار المدعى عليه يجب حمله على أقرب العقود إليه، بينما أبطله فقهاء الحنابلة؛ لأنه مثل بذل المرأة نفسها بالمال وهو حرام.
10- اتفق الفقهاء على بطلان الصلح إذا تصالح أحد الخصمين مع الشاهد على ألا يشهد عليه، فلا يخلو الصلح أن يكون على ألا يشهد عليه بحق تلزم الشهادة به، أو على ألا يشهد عليه بالزور، أو على ألا يشهد عليه بما يوجب حدا.
11- أجازوا فقهاء الحنفية الصلح عن الشفعة إذا صالح المشتري الشفيع على أخذ نصف الدار بنصف الثمن، وأبطلوه في صورتين: إذا صالح على أخذ بيت بعينه من الدار بحصته من الثمن. وإذا صالح على أن يترك الشفعة بمال يأخذه من المشتري.
12- أجاز فقهاء المالكية الصلح في الشفعة؛ لأنه تنازل عن مال، وقياسًا على المعاوضة على الخلع، والمعاوضة على حق رد السلعة المعيبة، أجاز المعاوضة على حق الشفعة.
13- لم يجز فقهاء الشافعية والحنابلة الصلح في الشفعة؛ لأن حق الشفعة غاية ما فيه أنه يعطي صاحبه حق التملك، وحق التملك ليس حقًا ماليًا حتى يعاوض عليه الإنسان، وإن كان يتعلق بالمال لم يجز المعاوضة على حق الشفعة.
14- اتفق الفقهاء على جواز صلح الأب عن ابنه الصغير إذا كان للمدعي بينة، كما اتفقوا على بطلان صلح الأب عن ابنه الصغير إذا لم يكن للمدعي بينة.
15- اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع الإنكار، فأجازه جمهور الفقهاء؛ لأن فيه قطع للخصومة، وأبطله الشافعية؛ لأن فيه أكل لأموال الناس بالباطل، بينما اتفقوا على جواز الصلح مع الإقرار.
16- اتفق الفقهاء على صحة الصلح إذا تقابضا قبل الافتراق، كما اتفقوا على بطلان الصلح إذا افترقا قبل التقابض.
17- يجوز حكم المحكم العامي، إذا استرشد بالعلماء، فإن لم يسترشد بهم بطل حكمه ورد حتى وإن وافق حكمه قول أحد العلماء.
18- اتفق الفقهاء على جواز حكم المحكمين إذا اتفقا على الحكم، كما اتفقوا أنه إذا اختلفا في الحكم أو تفرقا، فحكمهما باطل.
19- اتفق الفقهاء أن حكم المحكم لازم إذا أشهد على حكمه في مجلس الحكم قبل الافتراق، فإن لم يشهد على حكمه في مجلس الحكم قبل الافتراق، فقد اتفق الفقهاء أن حكمه غير لازم لهما إذا أنكره أحدهما.
20- اختلف الفقهاء في التحكيم في حقوق الله فذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة أنه لا يجوز التحكيم في حقوق الله مطلقا، بينما ذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية أنه يجوز التحكيم في حد القذف دون غيره من حقوق الله.
21- اختلف الفقهاء في التحكيم في حقوق العباد فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة أنه يجوز التحكيم في حقوق العباد، بينما استثنى المالكية من ذلك اللعان والولاء والنسب والطلاق والعتق، بينما استثنى من ذلك بعض الشافعية، وبعض الحنابلة النكاح واللعان.
22- اتفق الفقهاء على أن القاضي إن لم يكن مأذونا له في الاستخلاف لم يجز أن يستخلف غيره للحكم بين الخصوم، أما إذا كان مأذونا له في الاستخلاف واستخلف غيره للحكم بين الخصوم، فإن حكم بما يوافق رأي القاضي أجازه وأمضاه، أما إذا حكم بما يخالف رأي القاضي جاز له أن يبطله.
23- اختلف الفقهاء في سلطة الحكمين فمن رأى أنهما وكيلين للزوجين قال ليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما، وإلى هذا القول ذهب الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية وهو اختيار المزني، وبعض الحنابلة، ومن رأى أن الحكمين لهما ولاية الحاكم عليهما قال: للحكمين أن يفرقا بينهما، ولا يشترط إذن الزوج، وإلى هذا القول ذهب المالكية في الصحيح عندهم، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.
24- اتفق الفقهاء على أن المحكم إذا كان بصفة القاضي فحكمه نافذ في حق الخصمين، أما إذا لم يكن المحكم متصفا بصفة القاضي فاختلف الفقهاء في نفوذ حكمه، فيرى فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن المحكم إذا لم يكن بصفة القاضي لم يقبل حكمه، بينما يرى فقهاء المالكية أن المحكم إذا لم يكن بصفة القاضي يقبل حكمه إذا استرشد بالعلماء.
25- اختلف الفقهاء في حكم المحكم في الحدود فذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة أنه لا يجوز حكم المحكم في الحدود مطلقا، بينما ذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة أنه يجوز حكم المحكم في الحدود مطلقا، بينما ذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية أنه يجوز حكم المحكم في القذف والقصاص دون غيرهما من الحدود.
26- اختلف الفقهاء في حكم المحكم في غير الحدود فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة أنه يجوز حكم المحكم في غير الحدود مطلقا، بينما استثنى المالكية من ذلك اللعان والولاء والنسب والطلاق والعتق، بينما استثنى من ذلك بعض الشافعية، وبعض الحنابلة النكاح واللعان.
27- إذا خالف المحكم في حكمه مذهب القاضي، فيرى الحنفية أن للقاضي نقض حكم المحكم المخالف لمذهبه، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه ليس للقاضي نقض حكم المحكم المخالف لمذهبه؛ إلا إذا كان حكمه خطأ بينا، فيجب حينئذ رد حكم المحكم.
28- يرى جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة يرون أن حكم المحكم لأبويه وزوجته وولده غير جائز، بينما يرى أبو يوسف، وابن المنذر، وأبو ثور، وبعض الحنابلة أن حكمه جائز مطلقا، بينما توسط أصبغ من المالكية بين القولين، فقال يجوز حكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته إذا لم يكن من أهل التهمة، أما إذا كان من أهل التهمة فلا يجوز.
29- اتفق الفقهاء أن يكون المحكم بين المسلمين مسلما، وأجاز الحنفية أن يكون المحكم كافرا إذا كان يحكم بين الكافرين.
30- اختلف الفقهاء في تحكيم الفاسق فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز تحكيم الفاسق، بينما أجاز تحكيمه الحنفية، وبعض المالكية، والأصم.
31- اختلف الفقهاء في تحكيم المرأة، فذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، ومحمد بن الحسن في رواية ابن سماعة، والطحاوي أنه لا يجوز تحكيم المرأة مطلقا، بينما يرى الحنفية، وبعض المالكية أنه يجوز تحكيمها فيما تجوز شهادتها فيه، وذهب ابن جرير الطبري أنه يجوز تحكيم المرأة مطلقا في كل القضايا سواء فيما تجوز شهادتها فيه أو فيما لا تجوز شهادتها فيه.
32- اتفق الفقهاء على أن حكم المحكم إذا وافق الكتاب والسنة فينفذ حكمه، أما إن خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، سقط حكمه ووجب نقضه.
33- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في جميع الحقوق بالخصومة، وكذا يجوز التوكيل بإيفاء الحقوق وهو أداؤها، وباستيفاء الحقوق وهو قبضها.
34- اتفق الفقهاء أنه يجوز للوكيل استيفاء القصاص والقذف في حضور الموكل، أما في غيبة الموكل، فذهب المالكية، وهو الراجح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة أنه تجوز الوكالة في استيفاء القصاص والقذف في غيبة الموكل، بينما ذهب الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة أنه لا تجوز الوكالة في استيفاء القصاص والقذف في غيبة الموكل.
35- اتفق أبو يوسف ومحمد من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنه يجوز التوكيل في الخصومة بغير رضا الخصم، بينما يرى أبو حنيفة أنه لا يجوز التوكيل في الخصومة بغير رضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا.
36- اتفق الفقهاء على أن الوكالة بالخصومة من المريض غير القادر على حضور مجلس الخصومة جائزة ولا تتوقف على رضا الخصم، بينما اختلف فقهاء الحنفية في حكم الوكالة بالخصومة من الصحيح القادر على حضور مجلس الخصومة فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم.
37- اتفق الفقهاء على أن الوكالة بالخصومة من المسافر غير القادر على حضور مجلس الخصومة جائزة ولا تتوقف على رضا الخصم، بينما اختلف فقهاء الحنفية في حكم الوكالة بالخصومة من الحاضر المقيم القادر على حضور مجلس الخصومة، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه تجوز الوكالة منه من غير رضا الخصم.
38- اختلف الفقهاء في إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القضاء، فذهب زفر وأبو يوسف في قوله الأول من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القضاء، بينما ذهب الحنفية، وبعض المالكية إلى أنه يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في مجلس القضاء.
39- اختلف الفقهاء في حكم إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء، فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء، بينما ذهب أبو يوسف من الحنفية في قوله الأخير إلى أنه يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله في غير مجلس القضاء.
40- اختلف الفقهاء في حكم بطلان الوكالة بالموت، فذهب فقهاء الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية، والحنابلة إلى بطلان ‌الوكالة بموت الموكل، بينما يرى مطرف وابن الماجشون من المالكية أنها لا تبطل.
41- اتفق الفقهاء على بطلان ‌الوكالة بالجنون إذا كان جنونا مطبقا، أم إذا لم يكن جنونا مطبقا فلا تبطل الوكالة.
42- اختلف الفقهاء في بطلان عقد الوكالة بالردة، فذهب أبو حنيفة، والشافعية، والحنابلة إلى بطلان عقد الوكالة بالردة، بينما ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية، والمالكية، والحنابلة وهو المذهب أنها لا تبطل.
43- اتفق الفقهاء على أن صلح الوكيل بالخصومة بإذن الموكل جائز، أما صلح الوكيل بالخصومة بغير إذن الموكل، فذهب فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه لا يجوز، بينما ذهب الحنفية إلى جواز صلح الوكيل بالخصومة بغير إذن الموكل.
44- اتفق الفقهاء أن تصرفات الوكيل بعد عزل الموكل له مردودة إذا كان الوكيل عالما بعز الموكل له، أما إذا لم يعلم الموكل بعزل الوكيل له، فذهب الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة أن تصرفات الوكيل بعد العزل إن لم يعلم بعزله جائزة، بينما ذهب بعض المالكية، وبعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة أن تصرفات الوكيل بعد العزل إن لم يعلم بعزله غير جائزة.
كما أود أن أقدم بعض التوصيات المتواضعة، التي ظهرت لي من خلال البحث:
1- حاجة المكتبة القضائية الإسلامية إلى دراسات جادة تعتني بتخريج الأحكام القضائية المعاصرة على الأحكام الفقهية المدونة في كتب الفقه والقضاء الإسلامي.
2- أوصي بدراسات تعنى بالبناء على الأقسام القضائية الواردة في هذه الدراسة وإعادة صياغتها بما يتوافق مع معطيات العصر، والمصطلحات المعاصرة.
3- الفقه والقضاء الإسلامي معين لا ينضب، وبه الكثير والكثير من المواد الكفيلة بتقديم نماذج ترتقي بالمجتمعات، فحري بالباحثين والمهتمين بتبني دراسات معاصرة تبين الحلول القضائية للقضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي الثري.
هذا والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

ا دوافع الاتصال...

ا دوافع الاتصال غير رسمي: * وجود حاجات ورغبات واتجاهات للأفراد يرغبون في إشباعها . *- إن التنظيم ا...

- محميات علبة ...

- محميات علبة الطبيعة بمحافظة البحر الأحمر:تقع محمية علبة الطبيعة فى الجزء الجنوبى الشرقى من الصحرا...

- الفصل الثاني ...

- الفصل الثاني : حق رئيس الجمهورية في استعمال الاوامر : اتجهت الكثير من دول العالم وفي ظل عدم استط...

مرحلة الطفولة ...

مرحلة الطفولة يقسم كثير من العلماء هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل أساسية هي الرضاعة والطفولة المبكرة و...

وعْدُ بَلفُور ب...

وعْدُ بَلفُور بيانٌ علنيّ أصدرته الحكومة البريطانيّة خلال الحرب العالمية الأولى لإعلان دعم تأسيس «وط...

Par leurs propr...

Par leurs propres masses et à la suite de leur couverture par de nouveaux dépôts, les couches sédim...

hope you will c...

hope you will consider me for the position. I am looking forward to hearing from you. I am able to a...

عالم حيوان وعضو...

عالم حيوان وعضو مؤسس في البرلمان. 000 يهودي بريطاني ينتمون إلى المنظمة الصهيونيّة. كان نسبة من ينتمو...

مخطط السبب والن...

مخطط السبب والنتيجة (إيشيكاوا أو مخطط هيكل السمكة): يساعد على تحديد الأسباب المحتملة لتأثير أو مشكلة...

يتسبب البشر في ...

يتسبب البشر في الاحتباس الحراري الحديث. إذ أدى حرق الوقود الأحفوري إلى إطلاق غازات الدفيئة في الغلاف...

على الرغم من أن...

على الرغم من أن الكوارث الطبيعية غالباً ما تكون مصدراً للدمار والخسائر، إلا أن لها بعض الجوانب الإيج...

الفيودالية، أو ...

الفيودالية، أو النظام الإقطاعي، هي نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي ساد في أوروبا خلال العصور الوسطى، وت...