Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

تنظيم وقت العمل الأسبوعي
وضع المنظم السعودي عدد من الضوابط التي يلتزم بها صاحب العمل عند
تنظيم وقت العمل الأسبوعي، أولاً : الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي:
وفقاً لنص المادة 98 من نظام العمل، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. بحيث لا تزيد ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. وجدير بالذكر في هذا المقام الإشارة إلى أن نظام العمل قد خفض الحد الأقصى لعدد ساعات التشغيل الفعلي للأحداث بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد، لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك الذي يجب ألا تزيد فيه ساعات التشغيل الفعلي للأحداث عن أربع ساعات. وبناء على ذلك، إذا إعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي، فلا يجب أن تزيد ساعات التشغيل الفعلي للأحداث عن ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان الكريم الذي ينخفض فيه الحد الأقصى لتشغيل الأحداث إلى
أربع وعشرون ساعة أسبوعياً. ثانيا: وجوب حصول العامل على راحة أسبوعية
أفاد المنظم السعودي ضمناً في المادة ١٠٤ من نظام العمل أن الحد الأقصى الأيام العمل الأسبوعي هو ستة أيام، ونص صراحة على أن تكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر. فقد أوجبت المادة ١٠٤ من نظام العمل على صاحب العمل أن يمنح العمال راحة أسبوعية يوماً كاملاً، ليتمكن من التفرغ بعض الوقت للعناية بحياته الشخصية والإجتماعية وللتمتع بمباهج الحياة (1) وتساعد الراحة الأسبوعية بلا شك في إستعادة العامل لنشاطه وحيويته بعد عناء العمل طوال الأسبوع، وقد حدد النظام أن يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، على أن يستحق العامل أجره كاملاً عن هذا اليوم (٢). مد
يتو
ان
وقد حدد المنظم السعودي يوم الجمعة باعتباره يوم العطلة الأسبوعية لجميع العمال. ومما لا شك فيه أن توحيد العطلة الأسبوعية يحقق بعض المزايا الهامة. فمن الناحية الاجتماعية يسمح التوحيد بجمع شمل العائلة، إذ يسمح لأفرادها بقضاء أجازة نهاية الأسبوع معا، ومن الناحية الاقتصادية يحق التوحيد عنصراً من عناصر المنافسة السليمة فيما بين تجار المهنة الواحدة (٢) إلا أن المنظم سمح بعد ذلك لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - إستبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع، وذلك بالتناوب بين عماله. وعلى صاحب العمل أن يمكن عماله من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي. وأجازت المادة ١٠٥ من نظام العمل - إستثناء من حكم ١٠٤ - تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وذلك بإتفق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة، وذلك في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل. ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، ويشترط لتطبيق هذا الإستثناء توافر عدة
ضوابط تتمثل فيما يلي:
أن يكون مكان العمل بعيدا عن العمران
مع ضرورة موافقة الوزارة على ذلك. لا يجوز تجميع الراحات الأسبوعية عن مدة تزيد عن ثمانية أسابيع. تبدأ مدة الراحة الأسبوعية المجمعة من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة
يتوافر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها . المطلب الثاني
تنظيم وقت العمل في الأحوال غير العادية
سمح المنظم السعودي لصاحب العمل بالتمتع بسلطة تقديرية محدودة بحيث لا يتقيد بالأحكام السابقة في تنظيم وقت العمل اليومي والأسبوعي وذلك في الأحوال غير العادية أولاً، ويشترط لذلك ضرورة التقيد بضوابط معينة ثانياً :
حددت المادة ١٠٦ من نظام العمل السعودي على سبيل الحصر الأحوال التي يمكن ألا يتقيد فيها صاحب العمل بأحكام تنظيم وقت العمل، وهي: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام
التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ثانياً: القيود التي يجب الإلتزام بها في الأحوال غير العادية
إذا كانت المادة ١٠٦ من نظام العمل قد أجازت لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الخاصة بتنظيم وقت العمل اليومي والأسبوعي في حالات معينة، إلا أن
وتتمثل القيود التي يتعين التزام صاحب العمل بها في هذا الحالات فيما يلي:
لا يجوز أن تزيد ساعات التشغيل الفعلي على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع يلتزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات التشغيل الزائدة، ويحتسب هذا الأجر الإضافي بحيث يعادل أجره العادي مضافاً إليه ٥٠ ٪ من أجره الأساسي (١). إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً اضافياً عن ساعات العمل العادية و الإضافية. لا يجوز في كل الحوال تشغيل الأحداث ساعات إضافية تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لهم، المطلب الثالث
إستثنى المنظم السعودي، وبإستعراض
إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل
على العمال. ۳ العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة. عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية. -۱ يقصد بالأعمال التجهيزية: الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل
والأعمال للبدء بالعمل التي يقوم بها العامل تمهيدا . -۲ يقصد بالأعمال التكميلية: الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها، أو إلى من يعهد إليه بحفظها، وتخزينها، وكذلك
إذا كان
العمل يجري بالتناوب، يقصد بالعمل الذي يكون متقطعا بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته والذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط، أو انتباه متواصل في العمل، أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة، أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة؛ لأداء عملهم، كالعمال الفنيين والميكانيكيين، الذين يستخدمون لغرض إصلاح أو تشغيل الآلات والعمال المستخدمين في نقل البضائع، أو تسليمها أو شحنها، أو تفريغها وعمال بيع المحروقات المماثلة، وعمال المرائب الجرايات، وعمال الحركة والمناقلات في الخطوط الحديدية وعمال الترحيل في الموانئ والمطارات ومحطات النقل، يقصد بالعمال المخصصين للحراسة: العمال الذين يوكل إليهم حراسة أمكنة، أو معدات، أو أدوات، دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل. ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية، والصناعية. يقصد بالعمال المخصصين للنظافة العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل، أو خلال توقفه على الا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية. جب ألا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما
لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية. تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم، تخفض إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية عن ثمان وأربعين ساعة
وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين، وعلى صاحب
العمل أن يُمكن العمال من أداء الصلوات في أوقاتها . -۸ تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة: باثنتي عشرة ساعة في اليوم، تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على ثمان وأربعين ساعة، وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين وما زاد على ذلك يحسب عملا إضافيا، وعلى صاحب العمل أن يمكن بل الم اله واالعمال من أداء الصلاة في أوقاتها . المبحث الثالث
التزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني
لإجازات العامل
لا يقتصر نظام العمل على فرض تنظيم ملائم لوقت العمل اليومي والأسبوعي بل تتجاوز ذلك إلى فرض تنظيم وقت العمل على مدار السنة كلها، وذلك بإعطاء العامل أجازات مختلفة. وعلى ذلك، يلتزم صاحب العمل بمقتضى النظام بإعطاء العامل أنواعاً متعددة من الاجازات وفي خلال هذه الاجازات يسقط عن العامل واجب العمل. ومن هذه الأجازات ما يتقرر لذاته، كالإجازات السنوية بوصفها فترة الازمة للانقطاع عن العمل بحثا عن الراحة والاستجمام لأيام عدة مستمرة، ومنها ما يتقرر الاعتبارات اجتماعية عامة، كإجازات المواسم والأعياد، تعطى للعامل لكي لا يحرم من المشاركة في مناسبة ذات طابع اجتماعي أو وطني أو ديني. وكذلك إجازة أداء فريضة الحج وإجازة الاختبارات، وإجازة الحداد للمتوفى زوجها والإجازة الإستثنائية بدون أجر. وأخيراً من الإجازات ما تقتضيه ظروف العامل الصحية، كالإجازات المرضية، وإجازات الوضع بالنسبة للمرأة العاملة. وتعتبر الإجازة مدفوعة الأجر بأنواعها المتعددة من أهم المكاسب التي حققتها الحركة العمالية، حيث تدخلت قوانين العمل في مختلف دول العالم لتنظيمها وذلك للحد من تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في نطاق عقود العمل بصفة عامة (1)
وقد قرر المنظم السعودي حق العامل في الإجازات المشار إليها، المطلب الأول
الإجازة السنوية
حيث تهدف إلى عدم استنفاد طاقاتهم بالعمل المستمر. وتعطى للعامل بعد عناء العمل المتواصل خلال سنة كاملة، لكي تكون أمامه الفرصة للراحة وتجديد نشاطه. واستعادة حيويته، ومن ثم يعود إلى عمله أكثر اقبالا وعزماً. ولا شك في أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على العملية الإنتاجية داخل المنشأة ويعود بالنفع على
تحال
صاحب العمل والعامل
خا
مبدأ الأجازة السنوية
قرر المنظم السعودي حق العامل في الأجازة السنوية بنص المادة ١٠٩ من نظام العمل التي ألزمت صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما بأجر كامل وتزداد مدة الإجازة إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة
من
صاحب العمل (1). ويتعلق مبدأ الإجازة السنوية بالنظام العام، والهدف من اسباغ هذه الخاصية
لذلك حرص المنظم السعودي على أن يفرض وصف النظام العام في جانب كل من طرفي العقد في ذات الوقت، العامل في التمتع بها في سنة إستحقاقها، ويترتب على ذلك نتائج معينة:
1- لا يجوز للعامل النزول عن إجازته السنوية
يعد أي اتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل يقضي بحرمان العامل من إجازته السنوية إتفاقاً باطلاً بطلاناً مطلقاً، حتى ولو كان مثل هذا الاتفاق بمقابل مادي يحصل عليه العامل، ويؤكد هذا الحكم أن المنظم ينظر إلى الإجازة كضرورة تحتمها المصلحة العامة وليس مجرد المصلحة الشخصية للعامل (۱). حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة السنوية إذا أثبت اشتغاله خلالها
لحساب صاحب عمل آخر
يؤكد حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة السنوية - إذا أثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر - رغبة المنظم في أن يستفيد العامل من أجازته في الراحة والاستجمام (۲)، فمن ينتهز فرصة الأجازة ليقوم بعمل لدى شخص آخر بقصد الجمع بين أجر أيام الأجازة وأجر العمل الجديد يرد عليه قصده بحرمانه
من أجر مدة الأجازة (٢). الأجازة لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة. وتزاد الإجازة إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة
خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل. بالمع
فلا يجوز النزول عن تلك الحدود، ويمكن على العكس تجاوزها إلى أكثر حيث أن ذلك يعتبر في مصلحة العامل. ومن ثم فيجوز الاتفاق على مدة أطول، وقد تتضمن لائحة العمل بالمنشأة مدة إجازة أطول من الحد الأدنى السابق ذكره، وقد يعتاد صاحب العمل على تجاوز الحد الأدنى المقرر، ويستخلص هذا الاعتياد من جريان صاحب العمل على إعطاء جميع عمالة إجازة لمدة أطول من المدة المحددة نظاماً واستمراره على


Original text

تنظيم وقت العمل الأسبوعي


وضع المنظم السعودي عدد من الضوابط التي يلتزم بها صاحب العمل عند


تنظيم وقت العمل الأسبوعي، ونتناولها فيما يلي:


أولاً : الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي:


وفقاً لنص المادة 98 من نظام العمل، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد ست وثلاثين ساعة في الأسبوع. وجدير بالذكر في هذا المقام الإشارة إلى أن نظام العمل قد خفض الحد الأقصى لعدد ساعات التشغيل الفعلي للأحداث بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد، لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك الذي يجب ألا تزيد فيه ساعات التشغيل الفعلي للأحداث عن أربع ساعات. وبناء على ذلك، إذا إعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي، فلا يجب أن تزيد ساعات التشغيل الفعلي للأحداث عن ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان الكريم الذي ينخفض فيه الحد الأقصى لتشغيل الأحداث إلى


أربع وعشرون ساعة أسبوعياً.


ثانيا: وجوب حصول العامل على راحة أسبوعية


أفاد المنظم السعودي ضمناً في المادة ١٠٤ من نظام العمل أن الحد الأقصى الأيام العمل الأسبوعي هو ستة أيام، ونص صراحة على أن تكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر. فقد أوجبت المادة ١٠٤ من نظام العمل على صاحب العمل أن يمنح العمال راحة أسبوعية يوماً كاملاً، ليتمكن من التفرغ بعض الوقت للعناية بحياته الشخصية والإجتماعية وللتمتع بمباهج الحياة (1) وتساعد الراحة الأسبوعية بلا شك في إستعادة العامل لنشاطه وحيويته بعد عناء العمل طوال الأسبوع، وقد حدد النظام أن يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، على أن يستحق العامل أجره كاملاً عن هذا اليوم (٢).


مد


يتو


ان


وقد حدد المنظم السعودي يوم الجمعة باعتباره يوم العطلة الأسبوعية لجميع العمال. ومما لا شك فيه أن توحيد العطلة الأسبوعية يحقق بعض المزايا الهامة. فمن الناحية الاجتماعية يسمح التوحيد بجمع شمل العائلة، إذ يسمح لأفرادها بقضاء أجازة نهاية الأسبوع معا، ومن الناحية الاقتصادية يحق التوحيد عنصراً من عناصر المنافسة السليمة فيما بين تجار المهنة الواحدة (٢) إلا أن المنظم سمح بعد ذلك لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - إستبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع، وذلك بالتناوب بين عماله. وعلى صاحب العمل أن يمكن عماله من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.


وأجازت المادة ١٠٥ من نظام العمل - إستثناء من حكم ١٠٤ - تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وذلك بإتفق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة، وذلك في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل. ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها (1) تبدو حكمة هذا الإستثناء في أن العامل لن يتمكن من الاستفادة الكاملة من يوم الراحة الأسبوعية المقررة له حيث سيضيع جزء كبير من اليوم هباءً. ويشترط لتطبيق هذا الإستثناء توافر عدة


ضوابط تتمثل فيما يلي:
أن يكون مكان العمل بعيدا عن العمران
أن تكون طبيعة العمل الذي يعمل به العامل من الأعمال التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل دون انقطاع.
أن يتم الاتفاق على تجميع الراحات الأسبوعية بين العامل وصاحب العمل، مع ضرورة موافقة الوزارة على ذلك.
لا يجوز تجميع الراحات الأسبوعية عن مدة تزيد عن ثمانية أسابيع. تبدأ مدة الراحة الأسبوعية المجمعة من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة
يتوافر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها .


المطلب الثاني


تنظيم وقت العمل في الأحوال غير العادية


سمح المنظم السعودي لصاحب العمل بالتمتع بسلطة تقديرية محدودة بحيث لا يتقيد بالأحكام السابقة في تنظيم وقت العمل اليومي والأسبوعي وذلك في الأحوال غير العادية أولاً، ويشترط لذلك ضرورة التقيد بضوابط معينة ثانياً :


أولاً : حالات عدم تقيد صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل


حددت المادة ١٠٦ من نظام العمل السعودي على سبيل الحصر الأحوال التي يمكن ألا يتقيد فيها صاحب العمل بأحكام تنظيم وقت العمل، وهي: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام


التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.


إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.


إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.


الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ثانياً: القيود التي يجب الإلتزام بها في الأحوال غير العادية
إذا كانت المادة ١٠٦ من نظام العمل قد أجازت لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الخاصة بتنظيم وقت العمل اليومي والأسبوعي في حالات معينة، إلا أن
المنظم لم يمنح صاحب العمل حرية مطلقة في هذا الصدد. وتتمثل القيود التي يتعين التزام صاحب العمل بها في هذا الحالات فيما يلي:
لا يجوز أن تزيد ساعات التشغيل الفعلي على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع يلتزم صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات التشغيل الزائدة، ويحتسب هذا الأجر الإضافي بحيث يعادل أجره العادي مضافاً إليه ٥٠ ٪ من أجره الأساسي (١).
إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً اضافياً عن ساعات العمل العادية و الإضافية.
لا يجوز في كل الحوال تشغيل الأحداث ساعات إضافية تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لهم، حيث لا تسري عليهم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ١٠٦ من النظام


المطلب الثالث


الحالات المستثناة من أحكام تنظيم وقت العمل


إستثنى المنظم السعودي، وفقاً لنص المادة ۱۰۸ من نظام العمل، بعض فئات العمال من الخضوع لأحكام تنظيم وقت العمل اليومي والأسبوعي، بحيث يقوم وزير العمل بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل بقرار منه لهذه الفئات، وبإستعراض


-۱ نص المادة سالفة الذكر يتضح أن هذه الأحكام تسري على الفئات التالية : الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه. إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل


على العمال.


الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو


بعده


۳ العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.


-٤ العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.


وقد حددت المادة (۲۳) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المقصود بهذه الأعمال والضوابط المتعلقة بها وذلك على النحو التالي:


-۱ يقصد بالأعمال التجهيزية: الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل


أو بعد انتهائه، والأعمال للبدء بالعمل التي يقوم بها العامل تمهيدا . كتجهيز المواد والأدوات التي يما رس بها عمله، أو إحضارها من خزائنها


أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها .


-۲ يقصد بالأعمال التكميلية: الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها، أو إلى من يعهد إليه بحفظها، وتخزينها، وتنظيف وتشحيم وتزييت الآلات، وكذلك
الأعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال؛ إذا كان
العمل يجري بالتناوب، وغير ذلك من الأعمال والمماثلة.


يقصد بالعمل الذي يكون متقطعا بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته والذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط، أو انتباه متواصل في العمل، أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة، أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة؛ لأداء عملهم، كالعمال الفنيين والميكانيكيين، الذين يستخدمون لغرض إصلاح أو تشغيل الآلات والعمال المستخدمين في نقل البضائع، أو تسليمها أو شحنها، أو تفريغها وعمال بيع المحروقات المماثلة، وعمال المرائب الجرايات، وعمال الحركة والمناقلات في الخطوط الحديدية وعمال الترحيل في الموانئ والمطارات ومحطات النقل، وغيرهم من ممارسي المهن المماثلة.


يقصد بالعمال المخصصين للحراسة: العمال الذين يوكل إليهم حراسة أمكنة، أو أشياء، أو معدات، أو أدوات، أو ممتلكات صاحب العمل أو نهاراً سواء أكان ذلك ليلا ، دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل. ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية، والصناعية.


يقصد بالعمال المخصصين للنظافة العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل، أو منشآته أثناء العمل، أو خلال توقفه على الا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية.


جب ألا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما
لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية.


تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم، تخفض إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية عن ثمان وأربعين ساعة


وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين، وما زاد على ذلك يحسب عملا إضافيا بحيث يعطى العامل فترة راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع وعشرين ساعة، وعلى صاحب


العمل أن يُمكن العمال من أداء الصلوات في أوقاتها .


-۸ تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة: باثنتي عشرة ساعة في اليوم، تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على ثمان وأربعين ساعة، وعلى ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين وما زاد على ذلك يحسب عملا إضافيا، وعلى صاحب العمل أن يمكن بل الم اله واالعمال من أداء الصلاة في أوقاتها .


المبحث الثالث


التزام صاحب العمل بمراعاة التنظيم القانوني


لإجازات العامل


لا يقتصر نظام العمل على فرض تنظيم ملائم لوقت العمل اليومي والأسبوعي بل تتجاوز ذلك إلى فرض تنظيم وقت العمل على مدار السنة كلها، وذلك بإعطاء العامل أجازات مختلفة. وعلى ذلك، يلتزم صاحب العمل بمقتضى النظام بإعطاء العامل أنواعاً متعددة من الاجازات وفي خلال هذه الاجازات يسقط عن العامل واجب العمل. ومن هذه الأجازات ما يتقرر لذاته، كالإجازات السنوية بوصفها فترة الازمة للانقطاع عن العمل بحثا عن الراحة والاستجمام لأيام عدة مستمرة، ومنها ما يتقرر الاعتبارات اجتماعية عامة، كإجازات المواسم والأعياد، تعطى للعامل لكي لا يحرم من المشاركة في مناسبة ذات طابع اجتماعي أو وطني أو ديني. وكذلك إجازة أداء فريضة الحج وإجازة الاختبارات، وإجازة الحداد للمتوفى زوجها والإجازة الإستثنائية بدون أجر. وأخيراً من الإجازات ما تقتضيه ظروف العامل الصحية، كالإجازات المرضية، وإجازات الوضع بالنسبة للمرأة العاملة.


وتعتبر الإجازة مدفوعة الأجر بأنواعها المتعددة من أهم المكاسب التي حققتها الحركة العمالية، حيث تدخلت قوانين العمل في مختلف دول العالم لتنظيمها وذلك للحد من تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة في نطاق عقود العمل بصفة عامة (1)


وقد قرر المنظم السعودي حق العامل في الإجازات المشار إليها، ونظم أحكامها وسوف نفصل هذه الأحكام على الترتيب التالي:


المطلب الأول


الإجازة السنوية


تعد الإجازة السنوية من أهم أنواع الإجازات التي يتمتع بها العمال، حيث تهدف إلى عدم استنفاد طاقاتهم بالعمل المستمر. وتعطى للعامل بعد عناء العمل المتواصل خلال سنة كاملة، لكي تكون أمامه الفرصة للراحة وتجديد نشاطه. واستعادة حيويته، ومن ثم يعود إلى عمله أكثر اقبالا وعزماً. ولا شك في أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على العملية الإنتاجية داخل المنشأة ويعود بالنفع على


تحال


صاحب العمل والعامل


خا


مبدأ الأجازة السنوية


قرر المنظم السعودي حق العامل في الأجازة السنوية بنص المادة ١٠٩ من نظام العمل التي ألزمت صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما بأجر كامل وتزداد مدة الإجازة إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة


من


صاحب العمل (1).


ويتعلق مبدأ الإجازة السنوية بالنظام العام، والهدف من اسباغ هذه الخاصية


هو المحافظة على صحة العامل وسلامته البدنية والنفسية (٢). لذلك حرص المنظم السعودي على أن يفرض وصف النظام العام في جانب كل من طرفي العقد في ذات الوقت، أي سواء بالنسبة لإلتزام صاحب العمل بإعطاء الإجازة أو بالنسبة لحق (۱


العامل في التمتع بها في سنة إستحقاقها، ويترتب على ذلك نتائج معينة:


1- لا يجوز للعامل النزول عن إجازته السنوية


يعد أي اتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل يقضي بحرمان العامل من إجازته السنوية إتفاقاً باطلاً بطلاناً مطلقاً، حتى ولو كان مثل هذا الاتفاق بمقابل مادي يحصل عليه العامل، ويؤكد هذا الحكم أن المنظم ينظر إلى الإجازة كضرورة تحتمها المصلحة العامة وليس مجرد المصلحة الشخصية للعامل (۱).


حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة السنوية إذا أثبت اشتغاله خلالها


لحساب صاحب عمل آخر


يؤكد حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة السنوية - إذا أثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر - رغبة المنظم في أن يستفيد العامل من أجازته في الراحة والاستجمام (۲)، فمن ينتهز فرصة الأجازة ليقوم بعمل لدى شخص آخر بقصد الجمع بين أجر أيام الأجازة وأجر العمل الجديد يرد عليه قصده بحرمانه


من أجر مدة الأجازة (٢).



  • مدة الإجازة


الأجازة لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة. وتزاد الإجازة إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة


خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل.


بالمع


وتعتبر مدة الأجازة بحديها السالفي الذكر هي القدر الأدنى الواجب منحه للعامل، فلا يجوز النزول عن تلك الحدود، ويمكن على العكس تجاوزها إلى أكثر حيث أن ذلك يعتبر في مصلحة العامل. ومن ثم فيجوز الاتفاق على مدة أطول، ويقع هذا الاتفاق صحيحاً ونافذاً وملزماً لصاحب العمل ، وقد تتضمن لائحة العمل بالمنشأة مدة إجازة أطول من الحد الأدنى السابق ذكره، وقد يعتاد صاحب العمل على تجاوز الحد الأدنى المقرر، ويستخلص هذا الاعتياد من جريان صاحب العمل على إعطاء جميع عمالة إجازة لمدة أطول من المدة المحددة نظاماً واستمراره على


إجار


تعود


الله


ذلك سنوات عديدة.



  • إستحقاق الأجر عن مدة الإجازة


تتمثل الحكمة من الإجازة السنوية في إستعادة العامل لنشاطه وحيويته وقواه الجسدية والمعنوية مما يعود بالنفع عليه، لذا نصت المادة ۱۰۹ من قانون العمل على أن تكون الأجازة السنوية بأجر كامل يدفع مقدماً . ويتفق ذلك مع الحكمة من مبدأ الإجازة وهي تحقيق قدر من الراحة بغير الإضرار بالعامل مادياً، بل أن الأجر الكامل يصبح هو الدافع الرئيس لتمسك العامل بحقه في الراحة، فبغيره يفضل اغلب العمال العمل المستمر سعيا وراء لقمة العيش (۱). وعلى ذلك، يستحق العامل أجرة خلال مدة الإجازة كما لو كان قائما بالعمل بالفعل، لأننا لو حرمنا العامل من الأجر الصارت الاجازة نوعا من العقوبة، وتحولت إلى وسيلة للاضرار بالعامل.


على الطبيعة القانونية لما يحصل عليه العامل من أجر أثناء الإجازة السنوية
ثار نقاش حول الطبيعة القانونية لما يحصل عليه العامل أثناء إجازته السنوية
ونعرض لذلك فيما يلي:


الإتجاه الأول:


ذهب هذا الإتجاه إلى أن ما يعطى للعامل في الإجازة السنوية ليس أجراً بالمعنى الصحيح، لأن الأجر مقابل العمل والعامل في هذه الحالة كان في أيام إجازته ولا يعمل. ويعتبر أنصار هذا الرأي أن المبالغ التي يحصل عليها العامل تعد تعويضا يدفعه صاحب العمل للعامل يتساوى في قيمته مع الأجر المستحق عن مدة الأجازة. ويخضع لنفس الأحكام والقواعد الخاصة بالأجور (1).


نقد هذا الإتجاه:


يرى جانب آخر من الفقه أن الرأي السابق مردود عليه، لأنه إذا كان صحيحاً


أن الأجر مقابل للعمل فإن التعويض يدفع جبراً لضرر ما . وبالتالي فإن إدخال فكرة التعويض في هذا المقام لا تستند إلى أساس واضح.


الإتجاه الراجح


يرى جانب من الفقه أن ما يحصل عليه العامل هو أجر بالمعنى الفني الدقيق أما العمل الذي يؤدى هذا الأجر عنه فهو جهد العامل أثناء أيام التشغيل الفعلي. حيث ينظر أنصار هذا الإتجاه إلى نظام الأجازة السنوية في ضوء التنظيم العام لوقت العمل السنوي (٢). فالمنظم يضع الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية والسنوية في ضوء تخطيط عام لما يقدمه العامل من جهد وما يحصل


عليه من مزايا، ومن المزايا الأساسية حصول العامل على إجازة ممتدة بأجر كامل.


ويترتب على ذلك نتائج معينة (٢):


أن ما يحصل عليه العامل من أجر عن مدة إجازته يخضع للقواعد القانونية
الخاصة بحماية الأجور


أن العامل يستحق أجره كاملاً ويشمل ما يحصل عليه من أجر وملحقاته ولا شبهة في حق العامل في الملحقات الدائمة كإعانة غلاء المعيشة والعلاوات الدورية والامتيازات العينية. وتأخذ ذات الحكم، الملحقات غير الدائمة كالمكافآت وبدل الأعمال الشاقة أو الخطرة، لأن هذه الملحقات تعد جزءاً من الأجر.


إذا انتقلت ملكية المنشأة إلى شخص آخر انتقل إليه الالتزام بالإجازة بأجر كامل، حتى ولو كانت عن مدة سنة تم أداء العمل خلالها لصالح صاحب العمل السابق. ويحق للخلف في هذه الحالة أن يطالب سلفه بأن يؤدي له قدر الأجر ضمن السنه
الذي يقابل ما تم أداؤه من عمل قبل انتقال الملكية.
أن صاحب العمل يلتزم بأجر الأجازة في حالة إنتهاء الرابطة العقدية بغض النظر عن سبب الإنتهاء، حيث تنص المادة ۱۱۱ من نظام العمل على أنه:


للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
أن الإجازة السنوية تستقل عن الإجازات الأخرى التي يحصل فيها العامل على أجره كاملاً، وبالتالي فأيام الأعياد والراحة الأسبوعية المقررة بأجر لا تحسب ضمن الإجازة السنوية. ويترتب على ذلك - وفقاً لرأي فقهي (1) - وجوب مد الأجازة السنوية بقدر ما تخللها من إجازات أخرى.الم مبدأ إستقلال الإجازة السنوية يذهب جانب من الفقه إلى أن المقصود بمبدأ استقلال الإجازة السنوية (٢)،


هذه الإجازة تعد حقاً مستقلاً للعامل بحيث لا يجوز لصاحب العمل أن يستنزل الإجازات الأخرى منها إذا تداخلت معها . ويعني ذلك أنه يمتنع على صاحب العمل أن يخصم من الإجازة السنوية للعامل أي مدة حصل عليها العامل من إجازاته الأخرى، كالإجازة المرضية، وإجازات الأعياد المدفوعة الأجر حيث لا تحتسب ضمن الإجازة السنوية، وكذلك لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من إجازة العامل السنوية أيام الراحة الأسبوعية التي يستحقها، ومفاد ذلك وجوب من الإجازة السنوية بقدر ما تخللها من إجازات أخرى (1)


ويذهب إتجاه فقهي آخر إلى أن الإجازة السنوية لا تمتد بقدر أيام الراحة الإسبوعية وأيام الأعياد التي تتخللها حيث أن الحكمة من الراحة الإسبوعية هي إعطاء العامل راحة بعد أسبوع عمل، كما أن إجازة الأعياد تستهدف تمكين العامل من الإحتفال بالمناسبات الدينية والقومية، وبناء على ذلك، إذا كان العامل يتمتع خلال فترة الأعياد بإجازته السنوية، فهذا يعني تمكنه من الإحتفال بالأعياد وأيضاً


لا يحتاج إلى الراحة الأسبوعية (٢).



  • تنظيم حصول العامل على إجازته السنوية
    يحق، من جهة أولى لصاحب العامل أن ينظم سير العمل في منشأته، ومن مظاهر هذه السلطة التنظيمية لصاحب العمل حقه في أن يضع جدولاً لحصول العمال على إجازاتهم في الأوقات التي تناسب حسن سير العمل في المنشاة. ومما لا شك فيه أن مقتضى مصلحة العمل تستوجب ألا يضطر صاحب العمل إلى إغلاق المنشأة لأيام متتالية بسبب تمتع جميع العمال بالإجازة السنوية في نفس الوقت من السنة. في المقابل يحق للعامل من جهة أخرى - بموافقة صاحب العمل - أن يطلب تأجيل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

يتسبب توليد الك...

يتسبب توليد الكهرباء والحرارة عن طريق حرق الوقود الأحفوري في جزءٍ كبير من الانبعاثات العالمية. ولا ي...

The main purpos...

The main purposes of law include maintaining order, protecting individual rights and liberties, reso...

الحمدلله الذي ب...

الحمدلله الذي بلغني هذا اليوم العظيم يوم التتويج والحصاد بعد رحلة طويلة من الجد والاجتهاد وسهر اليال...

ا نستطيع أن نُن...

ا نستطيع أن نُنكر أن القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري)، كان قرن جمود وتخلُّف، وكان الاست...

مقدمة لم يتوقف ...

مقدمة لم يتوقف المثقفون العرب عن طرح األسئلة القديمة التي لم يكف عن طرحها أسالفهم منذ القرن التاسع ...

المبحث الأول: م...

المبحث الأول: ماهية جرائم الإعلام يعتبر الإعلام أحد العوامل الأساسية في حياة البشر والمجتمعات، حيث ل...

المساعد الشخصي ...

المساعد الشخصي هو الشخص الذي يساعد في المهام المختلفة المتعلقة بالحياة اليومية. يقدم المساعدون الشخص...

لمقدمة:...

لمقدمة: يعد الاتصال الإداري متطلب حتمي وله دور مهم في عمل أي نظام، وذلك لأن فاعلية العملية...

الاستثمارات الأ...

الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) تمثل تدفقات رأس المال الدولي إلى البلد المضيف، وتسهم في تعزيز ال...

سُمِّيَت الرياض...

سُمِّيَت الرياضات المائية بهذا الاسم؛ نسبة إلى استخدام الوسط المائي كوسيلة للتحرّك فيه، سواء كان ذلك...

الحمدُ لله نزَّ...

الحمدُ لله نزَّل الذِّكرَ وحفظه على مَرِّ الأزمانِ،قيَّضَ له عُدولا يحمِلُونه في كلِّ عصرٍ وأوانٍ ، ...

ب -نظريات السلط...

ب -نظريات السلطة الوظيفية:في تأسيس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير اتجه بعض فقهاء المدرسة الموضوعية ...