خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
من الضروري أولاً تبيان ماهية التراث الثقافي من المنظور التشريعي الوطني، من خلال تحديد مدلوله اللغوي والاصطلاحي، وتتبع التطور القانوني والمؤسساتي الذي عرفه، وصولاً إلى تبيان القيمة القانونية والمعايير التي اعتمدتها النصوص التشريعية الجزائرية، لا سيما القانون الإطار رقم 98-04، في تصنيف وتوصيف الممتلكات الثقافية وإدراجها ضمن آليات الحماية الأمنية والقضائية.
المطلب الأول: تعريف التراث الثقافي قبل الخوض في الجوانب القانونية للتراث الثقافي، يجب ضبط مفهومه لغوياً واصطلاحياً، ثم وفق المشرع الجزائري.
الفرع الأول: مدلول التراث الثقافي لغة كلمة "التراث" مشتقة من الفعل (ورث)، وتعني ما ينتقل من السلف إلى الخلف، سواء كان مالياً (نقدي، عيني) أو معنوياً (حق المؤلف)، أو ثقافياً (كالآثار والمخطوطات)، أو طبيعياً (كمناجم التراث الطبيعي). هو كل ما خلفه السلف من آثار علمية وفنية وأدبية، مادية (كالكتب والآثار) أو معنوية (كالآراء والأنماط والعادات الحضارية)، ويعتبر نفيساً لثقافة العصر. كلمة HERITAGE اللاتينية تعني الميراث. أما كلمة "ثقافي" فمشتقة من الفعل (ثقف)، وتعني مجموع العلوم والمعارف والفنون والعادات التي توصلت إليها أمة. ويُنسب إلى ابن خلدون كأول من استخدم كلمة "ثقافة" بمعناها الحديث، مشيراً للمعرفة المدنية المكتسبة. لغوياً، "ثقافة" تحمل معنيين: الأول هو الحذق والسرعة في الفهم، والثاني هو المصادفة أو الأخذ.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي التراث مفهوم واسع، يختلف الباحثون في تعريفه. يعرفه البعض بأنه "ما تركه السلف من الأجداد في مختلف مناحي الحياة وميادينها كالثقافة والتاريخ والفن والصناعة والعمران والتقاليد". ويعرفه آخرون بأنه ما أنتجته الحضارات والأمم السابقة من تجارب مادية ومعنوية (فكر، علم، أدب، فنون، عمران). وعرفهُ الدكتور عبد الغني عماد بأنه "مجموعة النماذج الثقافية التي يتلقاها الفرد من الجماعات، وتتضمن العادات والتقاليد والعقائد الموروثة". وقد تطور مفهوم التراث ليصبح شاملاً، فاليونسكو وسعت مفهوم التراث الثقافي ليشمل ليس فقط المعالم التاريخية والقطع الفنية والأثرية، بل التقاليد وأشكال التعبير الحية المتوارثة، مثل: علوم الموسيقى، الرقص، الاحتفالات الدينية، فنون الطبخ، التعابير الأدبية الشفوية والقصص التاريخية، الحكايات والأساطير والألغاز والأمثال، والألعاب التقليدية.
الفرع الثالث: التعريف القانوني للتراث الثقافي أولاً: تعريف القانون الدولي للتراث الثقافي الصكوك الدولية السابقة لاتفاقية لاهاي 1954 افتقرت لتعريف جامع للممتلكات الثقافية، واقتصرت على إيراد نماذج. اتفاقية لاهاي لعام 1954 (م1) عرفت الممتلكات الثقافية بأنها: أ- الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب (مبانٍ معمارية، فنية، تاريخية، دينية، دنيوية، أماكن أثرية، مجموعات مبانٍ، تحف، مخطوطات، كتب، مجموعات علمية، محفوظات). ب- المباني المخصصة لحماية وعرض هذه الممتلكات (متاحف، دور كتب، مخازن محفوظات، مخابئ). ج- المراكز التي تحتوي على مجموعة كبيرة منها ("مراكز الأبنية التذكارية").
اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1972 (م1) عرفت التراث الثقافي بـ: الآثار: أعمال معمارية، نحت، تصوير، عناصر أثرية، نقوش، كهوف، مجموعات معالم ذات قيمة عالمية استثنائية من التاريخ/الفن/العلم. المجمعات: مجموعات مبانٍ منفصلة أو متصلة، ذات قيمة عالمية استثنائية من عمارتها/تناسقها/اندماجها في منظر طبيعي/تاريخها/فنها/علمها. المواقع: أعمال الإنسان أو مشتركة مع الطبيعة، بما فيها الأثرية، ذات قيمة عالمية استثنائية من التاريخ/الجمالية/الإثنولوجيا/الأنثروبولوجيا. وعرفت (م2) منها التراث الطبيعي بأنه: المعالم الطبيعية المتألفة من تشكلات فيزيائية أو بيولوجية، ومناطق لمواطن الأجناس المهددة، ومواقع طبيعية ذات قيمة عالمية استثنائية.
قانون الآثار العربي الموحد 1981 (م1): يعتبر أثراً أي شيء خلفته الحضارات أو الأجيال السابقة (عقار أو منقول) يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو العقائد أو الحياة اليومية، يرجع تاريخه لمائة سنة وله قيمة فنية أو تاريخية. ويجوز للسلطة الأثرية اعتباره أثراً لمصلحة وطنية، بغض النظر عن تاريخه، ويشمل الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات.
كما ورد تعريف الممتلكات الثقافية في البروتوكول الأول (م53) والثاني (م16) لاتفاقية جنيف لعام 1949 (1977) على أنها: "الآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب لأهميتها التاريخية أو الفنية".
وعرفت اتفاقية روما لحماية الأموال الثقافية 1957 "المال الثقافي" بأنه: "الذي يتميز بأهميته التاريخية أو الفنية التي تجاوز التقييم الاقتصادي العادي ويستوجب الحماية".
وجاء تعريف الممتلكات الثقافية في اتفاقية توحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة (اليونيدروا) 1995 (م2) على أنه: "الممتلكات التي تكتسب أهمية بالنسبة إلى ميادين علم الآثار، ما قبل التاريخ، الأدب، الفنون أو العلوم، والتي تنتمي لإحدى الفئات المذكورة في ملحقها".
وقدمت اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001 (م1) تعريفاً للتراث الثقافي بأنه: "جميع آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري والتي ظلت مغمورة بالمياه لمدة 100 عام على الأقل (كمواقع، هياكل، مبانٍ، مصنوعات، رفات بشرية، سفن، طائرات)، باستثناء خطوط الأنابيب والكابلات المستمرة بالاستخدام".
وورد تعريف التراث الثقافي في المادة الثانية من اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن قيمة التراث الثقافي للمجتمع على أنه: "مجموعة من الموارد الموروثة من الماضي يعتبرها الناس مرآة لقيمهم ومعتقداتهم وتقاليدهم المتطورة، وتشمل جميع جوانب البيئة الناتجة عن التفاعل بين الناس والمكان عبر التاريخ".
كما تطرقت اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005 (م4) للتراث الثقافي من خلال تعريفها للتنوع الثقافي بأنه: "تعدد الأشكال التي تعبر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها، مما يثري التراث الثقافي للبشرية ويتجلى في تنوع أنماط إبداع وإنتاج وتوزيع أشكال التعبير الفني".
ثانياً: تعريف التراث الثقافي في التشريع الجزائري عرف المشرع الجزائري التراث الثقافي في القانون رقم 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي في مادته الثانية: "يعتبر تراثاً ثقافياً للأمة جميع الممتلكات الثقافية العقارية والعقارات بالتخصيص والمنقولة، الموجودة على أرض العقارات والأملاك الوطنية وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والإقليمية، الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. وتعتبر جزءاً من التراث الثقافي للأمة أيضاً الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية وإبداعات الأفراد والجماعات عبر العصور والتي لا تزال تعبر عن نفسها". ينقسم التراث الثقافي وفق هذا القانون إلى: 1. التراث المادي أو الممتلك الثقافي العقاري الثابت: يشمل ممتلكات مادية حديثة وقديمة ذات قيمة تاريخية (الآثار). وعرفها الأستاذ مصطفى كامل شحاته بأنها "كل أنواع المنقولات والعقارات التي تمثل أهمية للتراث الثقافي لشعب ما، مثل المتاحف والأضرحة والمواقع الأثرية والمخطوطات، والتي تعد ركائز للحضارة ومصادر إشعاع المعرفة الإنسانية". والممتلكات الثقافية العقارية تشمل:
لهذه المنظومة.
ويغدو من الضروري أولاً تبيان ماهية التراث الثقافي من المنظور التشريعي الوطني، وذلك من خلال تحديد مدلوله اللغوي والاصطلاحي وتتبع التطور القانوني والمؤسساتي الذي عرفه، وصولاً إلى تبيان القيمة القانونية والمعايير التي اعتمدتها النصوص التشريعية الجزائرية لا سيما القانون الإطار رقم 98-04 في تصنيف وتوصيف الممتلكات الثقافية وإدراجها ضمن آليات الحماية والدفاع الأمنية والقضائية.
وعليه سنتطرق في المطلب الأول إلى تعريف التراث الثقافي ومن ثم تعريفه لغة في الفرع الأول واصطلاحاً في الفرع الثاني ثم التعريف القانوني في الفرع الثالث.
المطلب الأول: تعريف التراث الثقافي
قبل الخوض في الجوانب القانونية للتراث الثقافي من الضروري أولاً ضبط مفهومه من عدة جوانب؛ فالبداية تكون بالتعريف اللغوي والاصطلاحي ثم ننتقل إلى التعريف الذي وضعه المشرع الجزائري في القوانين المنظمة له.
الفرع الأول: مدلول التراث الثقافي لغة
التراث مصدر من الفعل (ورث)، إذ يقال ورث فلان أباه أي انتقل إليه مال فلان بعد وفاته، ويقال ورث المال والمجد عن سلفه فكان انتقال مال فلان ومجده إليه، ويقال أورثه الشيء أبوه، وهم ورثة فلان، ورثه توريثاً أي أدخله في ماله على ورثته، التراث ما يخلفه الرجل لورثته والتاء فيه بدل الواو.
يقال أيضاً المال المتوارث بين الأجيال؛ قال تعالى: "وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا"، وهو مال نقدي أو عيني أو معنوي مثل حق المؤلف وبراءة الاختراع، كما يكون المال المتوارث ثقافياً مثل الآثار والمخطوطات، كما قد يكون طبيعياً مثل مناجم التراث الطبيعي.
ورد في معجم المعاني أن التراث كل ما خلفه السلف من آثار علمية وفنية وأدبية سواء مادية كالكتب والآثار وغيرها أم معنوية كالآراء والأنماط والعادات الحضارية المتنقلة جيلاً بعد جيل، مما يعتبر نفيساً بالنسبة لثقافة العصر الحاضر وروحه كالتراث الإسلامي والتراث الثقافي الشعبي.
كما نعني بكلمة التراث HERITAGE باللاتينية الميراث أو التوارث وهو النقل بالإرث، والموروث كل ما هو متواتر أو منقول أي كل ما ينقله السلف للخلف ويحتفظ به. نلاحظ هنا أن التراث لغة في اللغات الأجنبية والعربية يعني المنقول والمتوارث.
أما كلمة ثقافي من الفعل (ثقف) وهي جمع الثقافات والعلوم والمعارف والفنون ومجموعة ما توصلت إليه أمة أو بلاد في الحقول المختلفة من الأدب والفكر والفن والصناعة والعادات. ويعتبر أن كلمة ثقافة بمعناها الحديث لم تكن متداولة عند العرب، وأول من استعمل هذه الكلمة هو العلامة عبد الرحمن بن خلدون وكان يعني بها المعرفة المدنية المكتسبة من خلال نمط العيش العمراني المستقر إذ يقول: "وإذا ألفوا العيش والدعة... لم تعد تفرق بينهم وبين العامة من الناس إلا بالثقافة والشارة".
ينحصر المدلول اللغوي لكلمة ثقافة في معنيين هما:
الأول: من ثقف ثقفاً وثقافة أي صار حاذقاً خفيفاً، والكلام حذقه وفهمه بسرعة، يقال ثقف الشخص صار حاذقاً وفطناً.
الثاني: ثقفه أي صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه؛ قال تعالى: "وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ".
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي
التراث ذو مدلول واسع حيث اختلف الباحثون في معناه، بحيث يعرفه البعض على أنه: "ما تركه السلف من الأجداد والآباء والأحفاد في مختلف مناحي الحياة وفي شتى مجالاتها وميادينها كالثقافة والتاريخ والآداب والحضارة والفن والصناعة والزراعة والعمران والتقاليد والأعراف".
ويعرفه البعض الآخر على أنه لفظ يطلق على ما أنتجته الحضارات والأمم السابقة ويتم توارثه من السلف إلى الخلف، والتجارب التي خلفها الإنسان في كافة مناحي الحياة المادية والمعنوية والتي عبرت عنه وتمثلت في تحقيقه ميراثاً يشتمل ميادين الفكر والعلم والفقه والآداب والفنون والعمران على الأرض.
كما عرفه الدكتور عبد الغني عماد "بأنه مجموعة النماذج الثقافية التي يتلقاها الفرد من الجماعات المختلفة التي هو عضو فيها، ويتضمن هذا التراث العادات والتقاليد والعقائد التي ورثها الفرد". فلم يبقَ مفهومه ثابتاً بل تطور عبر الزمن ليصبح شاملاً من الناحية الثقافية والطبيعية، فقد سعت منظمة اليونسكو بشكل متواصل إلى توسيع مفهوم التراث الثقافي بحيث لم يعد مقتصراً على المعالم التاريخية ومجموعات القطع الفنية والأثرية، وإنما شمل التقاليد وأشكال التعبير الحية الموروثة من أسلافنا والتي تتداولها الأجيال مثل:
علوم الموسيقى العريقة، الرقص والإيقاعات الحركية، الاحتفالات الدينية، فنون الطبخ.
التعابير الأدبية الشفوية، والقصص التاريخية، والحكايات والحكم، والأساطير، والألغاز، والأمثال والأقوال المأثورة، والمواعظ، والألعاب التقليدية.
الفرع الثالث: التعريف القانوني للتراث الثقافي
سنتناول في هذا الفرع تعريف القانون الدولي للتراث الثقافي ثم تعريفه في التشريع الجزائري.
أولاً: تعريف القانون الدولي للتراث الثقافي
اتسمت الصكوك القانونية الدولية السابقة لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بخلوها من وضع تعريف جامع ومانع للممتلكات الثقافية، حيث اقتصرت أحكامها التنظيمية على إيراد نماذج وضعية لما يعد من قبيل هذه الممتلكات. وقد تجسد ذلك في فرض حظر على أطراف النزاع المسلح يمنعهم من استهداف أعيان محددة، كما نصت عليه لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، والتي اكتفت بالدعوة إلى صون وحماية فئات معينة من الممتلكات الثقافية، كأعمال الفن أو النصب التاريخية أو الأماكن التاريخية المقدسة أو المباني المكرسة لأعمال البر والعلوم والفنون والتعليم، والتي قد تعود ملكيتها للدولة أو لمؤسسات متعددة.
قدمت اتفاقية لاهاي لعام 1954 في المادة الأولى منها التعريف بالممتلكات الثقافية حيث قررت: "يقصد بالممتلكات الثقافية بموجب هذه الاتفاقية مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي:
أ - الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها والتاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها جاذبية تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوجات الممتلكات السابق ذكرها.
ب - المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح.
ج - المراكز التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) والتي يطلق عليها اسم 'مراكز الأبنية التذكارية".
كما جاء في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة عشرة بباريس في 16 نوفمبر 1972، حيث يُعنى بالتراث الثقافي لأغراض هذه الاتفاقية في المادة الأولى منها:
الآثار: الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن أو العلم.
المجمعات: مجموعات المباني المنفصلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
المواقع: أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، الجمالية أو الإثنولوجية أو الأنثروبولوجية.
كما جاء في المادة الثانية منها ما يُعنى بالتراث الطبيعي: "المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية أو مجموعات هذه التشكلات التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية أو العلمية، والتشكلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية (Physiography)* والمناطق المحددة بدقة كمواطن للأجناس الحيوانية والنباتية المهددة والتي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة على الثروات، والمواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي".
وفي ذات السياق، جاء في قانون الآثار العربي الموحد الصادر أعقاب انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء الثقافة العرب في بغداد (نوفمبر 1981) في مادته الأولى: "يعتبر أثراً أي شيء خلّفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يُكشف عنه أو يُعثر عليه، سواء كان ذلك عقاراً أو منقولاً يتصل بالفنون أو العلوم والآداب أو الأخلاق والعقائد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى مائة سنة متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية. ويجوز للسلطة الأثرية أن تعتبر أي عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وحمايته بغض النظر عن تاريخه، بالإضافة إلى الوثائق والمخطوطات، كما تعتبر بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية من الآثار التي يجب المحافظة عليها وحمايتها.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
فرمان الامتياز الأول ([3]) : صدر فرمان الامتياز الأول الذى منح فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة لشق قن...
لهذه المنظومة. ويغدو من الضروري أولاً تبيان ماهية التراث الثقافي من المنظور التشريعي الوطني، وذلك من...
*Hou Shuren is the emperor's heir. He is just and respectable. Rumors say that he does not trust eas...
أنه انفصل عن عصره، فقد مضى يزاوج بين الماضي والحاضر، يتلقى الماضي وبحباه، ويتلقى الحاضر ويحياه. الم...
تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للدرجة الكلية للبُعد الأول من أداة الدراسة، والمتعلق بتفع...
الأسس التي تقوم عليها الطريقة: جاءت الطرائق المثلى نتيجة اختبار طويل وتجريب علمي وملاحظات كثيرة وتأم...
ﺔ ﺗُﻌﺪ اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وھﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ، وﻟﺬﻟﻚ أوﻟﺖ...
دورالقيادة الإدارية في تحسين الأداء الوظيفي: يجب على المنشأة أو الوزارة أو الهيئة أو أي كان مسماها ...
- نظرًا لأهمية أصول الفقه في فهم الأدلة، فإن النقطة المركزية في كثير من الاتجاهات الفكرية الحديثة هي...
مراجعة نقدية لدراسة: أثر العلاج المعرفي السلوكي المركز على الصدمة والعلاج بالموسيقى في خفض أعراض قلق...
لا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الجوانب التقنية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الجوانب الأخلاقية والمهني...
قوله: (في ظاهره) متعلق بيضطر: أي في الأفعال المتعلقة بظاهره كالصلاة. قوله: (وباطنه) أي والأفعال المت...