لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (85%)

المقطع الأاول: الشخص الطبيعي ىو الانساف و تبدأ الشخصية القانونية لو بولادتو حيا و تنتهي بموتو, فالولادة و الوفاة قاعدتاف قانونيتاف ىامتاف . 01 من القانوف الددني بداية الشخصية القانونية بتما ولادتو حيا و يقصد بالديلاد إنفصاؿ الدولود عن أمو إنفصالا تاما و يشتًط / عرفت الدادة 25 ببدأ الشخصية القانونية و لادة الطفل حيا و لو للحظة قليلة و يدكن التعرؼ على حباة الدولود بالصراخ و التنفس و لصد تشريعات اخرى و منها القانوف الفرنسي يستلز لثبوت الشخصية للانساف فضلا عن ولادتو حيا أف يكوف قابلا للحياة , و يدكن إثبات قابلية الحياة بمكافة طرؽ الإثبات , و يجب إثبات واقعة الديلاد في السجلات الرسمية فإنو يجوز لكل ذي مصلحة أف يثبت لو ما يدعيو بكافة طرؽ الاثبات , تثبت لو الشخصية القانونية . و تطبيقا لدا تقد لا تثبت الشخصية القانونية للجنتُ و مع ذلك فالقانوف يعتًؼ ببعض الحقوؽ . الحمل)الجنتُ في بطن أمو( يشتًط ولادتو حيا و 02 فلو الحق شرعا في ثبوت نسبو و ىي من الحقوؽ الددنية العائلية إذا كاف زواجو شرعيا أو إذا وضع الحمل خلاؿ / ىذا ما نصت عليو الدادة 25 10 أشهر من تاريخ الانفصاؿ أو الوفاة . و يثبت للحمل حق في الذبة , الدادة 209 قانوف الاسرة, ومن البديهي أنو بولادة الجنتُ حيا تثبت لو تريع الحقوؽ بإعتباره يتمتع بشخصية قانونية لزدودة أما إذا ولد ميتا تزوؿ عنو ىذه الشخصية الناقصة بأثر رجعي . ب إنتهاء الشخصية الطبيعية: تنتهي الشخصية القانونية للإنساف بالوفاة الطبيعية أو الحكمية - . 26 ؽ. ج.( و بمكن تعريف الوفاة بتوقف القلب و الرئتتُ توقفا دائما و تاما و تنقضي الشخصية القانونية للإنساف بالوفاة و تنتقل الحقوؽ الدالية للورثة الشرعيتُ و ذلك بعد سداد ما عليو من ديوف وفقا للقاعدة الفقهية "لا تركة إلا بعد سداد الديوف " 2 - الوفاة الحكمية : تنتهي الشخصية القانونية بالدوت الحكمي , الحكم بالفقداف . أ الحكم بالفقداف: يصدر الحكم بشأف كل من الغائب و الدفقود - أ 1 الغائب: ىو شخص غتَ حاضر في لزل إقامتو و ليس لو موقف معلو. أو الشخص الذي تنقطع إقامتو كالدهاجر إلى دولة أخرى للعمل او - - للدراسة او الدسجوف لددة طويلة) 20 سنة( و للغائب مركز قانوني خاص , فعتُ لو مقد بقرار قضائي لدباشرة حقوقو وإلتزاماتو فتًة غيابو, كما عرفت مدة سنة , و تتسبب غيابو في ضرر للغتَ يعتبر كالدفقود إلا بعد مرور سنة من الغياب " أ 2 الدفقود: ىو الشخص الذي غاب فتًة طويلة و إنقطعت أخباره فلا يعرؼ ما إذا كاف حيا أو ميتا, متى توافرت شروط معينة. و عرفتو الدادة 109 قانوف الاسرة :"الدفقود ىو الشخص الغائب الذي لايعرؼ مكانو أحد ولا يعرؼ حباتو أو موتو و لا مػمػيػزات الػشػخػصػيػة الػطػبػيػعػيػة يكتسب الشخص الطبيعي الشخصية القانونية بمجرد ولادتو, 5 - الػمػوطػن . أولا االإسم : لكل شخص طبيعي إسم يدي زه عن غتَه و للإسم معنياف إسم شخصي و ىو ما يتعتُ بو الإنساف تعينا خاصا - . اللقب و ىو إسم العائلة و لقب الشخص يلحق بأبنائو . تنص الدادة 01 28 ؽ, ج " يجب أف يكوف لكل شخص لقب و إسم فأكثر , و لقب الشخص يلحق بأولاده - " . و ىناؾ أسماء أخرى للإسم يحميها القانوف إذا استعملت بصفة مستمرة منها اسم الشهرة و ىو الإسم الدستعار , و ىو نوع من أسماء الشهرة يطلقو الشخص على نفسو لإخفاء شخصيتو , مع ملاحظة اف اسم الشهرة و الاسم الدستعار لذما صفة فردية مقصورة على أصحابو فلا يكسبو لأولاده . و الاسم التجاري ىو إستخدا التاجر إسما يدارس بو تجارتو و ىو عنصر من عناصر المحل التجاري و قابل للتصرؼ فيو . 1 - النسب : ملاحظة : عند الدوؿ الأوروبية عند الزواج تكتسب الزوجة الإسم العائلي للزوج , و لكن الحاؿ يختلف في الدوؿ العربية حيث لا ينص القانوف على ذلك و كيفية إكتساب الإسم الشخصي : ملاحظة : يجوز للشخص تغيتَ اسمو و لقبو و فقا لإجراءات معينة و لا بد أف يقرر ذلك لسبب معروؼ يتًتب على كوف الاسم حق من الحقوؽ اللصيقة بالشخصية بأنو لا يجوز للشخص التصرؼ فيو , بالتقاد . تزاية الاسم يحظى الاسم بحماية قانونية قررىا الدشرع و يكوف في حالتتُ : o إنتحاؿ للاسم دوف مبرر . o منازعة الغتَ في استعماؿ الاسم . مادة 48 ؽ, و إنتحاؿ الاسم ىو أف يتسمى شخص بإسم شخص اخر دوف أف يكوف لو ىذا الاسم في الاصل . الطبيعة القانونية للاسم : إختلفت الاراء في ذلك حيث راى بعض الفقهاء أف للشخص حق ملكية على اسمو و أخذت بذلك لزكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر في

    • 1911 10 25 . و الاسم يفتقد لذذه السمات و ذىب رأي آخر بأف إتخاذ شخص لاسم ما ىو إلا لررد نظا إداري إقتضتو الدولة منعا للخلط بتُ الأفراد . و ذىب رأي اخر بأف الاسم ماىو إلا حق من حقوؽ الأسرة , إنتمائهما لأسرة . ثانيا الحالة - : البعض يعبر عنها بالحالة و البعض يعبر عنها بالحالة الشخصية للإنساف و يقصد بها الحالة الددنية للشخص من حيث علاقتو بأسرتو ) الحالة العائلية ( و علاقتو بدولتو ) الحالة السياسية ( و إرتباطو بعقيدتو ) الحالة الدينية ( . 1 - الحالة الدينية : القانونية , و لكن في بعض الدوؿ الإسلامية و منها الجزائر يكوف 2 - الحالة السياسية : من عناصر حالة الإنساف رابطة إنتمائو لدولة معينة و ىي ما يعبر عنها برابطة الجنسية , و الجنسية رابطة قانونية بتُ الشخص و دولة معينة بمقتضاىا يعتبر أحد أفرادىا و يتًتب على تزل الفرد لجنسية الدولة أف يتمتع بالحقوؽ السياسية و أف يتمتع بالواجبات الوطنية . و تثبت الجنسية الأصلية إما بحق الد أو بحق الأقليم أو بالحقتُ معا , و يقصد بحق الد أف يحمل الإبن دائما جنسية والديو أو أحدهما ) أصولو ( سواء ولد الإبن في الوطن أو خارج الوطن . ) الدادة 06 قانوف الجنسية أمر 86 07 ( . الولد الدولود من أب جزائري , - و يقصد بحق الإقليم أف تثبت الجنسية لكل من يولد على إقليم الدولة بناء على نصوص قوانينها بغض النظر عن جنسية والديو . معينة ( . اثار الجنسية : و الدفاع عن الوطن . 3 - الحالة العائلية : القرابة نوعاف قرابة مصاىرة و قرابة نسب : 1 - قرابة نسب : تنص الدادة 32 قانوف مدني على أف : " تتكوف أسرة الشخص من ذوي قرباه , و يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد " . و قرابة النسب تتكوف إما من قرابة مباشرة أو قرابة حواشي . أ القرابة الدباشرة - : و تربط الأصوؿ بالفروع و قد نصت الدادة 01 33 قانوف مدني : " القرابة الدباشرة ىي الصلة ما بتُ الأصوؿ و الفروع " و يراعى في الحسباف درجة - القرابة بإعتبار كل فرع درجة صعودا مع عد إحتساب الأصل , فالإبن يعتبر قريب من الدرجة الأولى لأبيو و إبن الإبن قريب للجد من الدرجة الثانية ب قرابة الحواشي - : و ىي التي تربط بتُ الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دوف اف يكوف أحدهما فرعا للأخر مثل قرابة إبن الأخ الشقيق للعم . و لقد بينت الدادة 34 01 قانوف مدني كيفية حساب درجة القرابة إذ نصت على أنو : " يراعى في ترتيب درجة القرابة الدباشرة , إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا ىذا الأصل , و عند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل الدشتًؾ ثم نزولا منو إلى الفرع الاخر , و كل فرع فيما عدا الأصل الدشتًؾ يعتبر درجة " . 2 - قرابة الدصاىرة : القرابة الناشئة من الزواج ىي القرابة الزوجية بتُ الزوجتُ , و ىي الصلة التي تربط احد الزوجتُ و أقارب الزوج الأخر , و يعتبر أقارب أحد الزوجتُ ثالثا الأىلية - للشخص أىليتتُ يكتسب الأولى و ىي أىلية وجوب بمجرد الديلاد و ىي صلاحيتو لكسب الحقوؽ و تحمل الإلتزامات , و أما أىلية الأداء فيكتسبها في وقت لاحق و ىي صلاحيتو مباشرة التصرؼ القانوني الذي بنشأتو يكسبو الحق و يحملو الإلتزا , الشخص بعائق . 1 - أىلية الوجوب : يدكن تعريفها بأنها : " صلاحية الشخص في إكتساب الحقوؽ و تحمل الإلتزامات و ىي تثبت لكل شخص طبيعي منذ ولادتو إلى حتُ وفاتو , و ىي تثبت للجنتُ في بطن أمو و لكنها ناقصة , لإقتصارىا على بعض الحقوؽ دوف الأخرى مثل الإرث و الوصية و بعد الولادة تثبت للشخص أىلية و جوب كاملة فهي مرتبطة بالشخص القانوني , بنص خاص فتكوف لو أىلية وجوب ناقصة في إكتساب بعض الحقوؽ . مثاؿ : عملهم . فأىلية الوجوب مناطها الحياة , فكل إنساف حي تكوف لو أىلية وجوب كاملة . 2 - أىلية الأداء : ىي صلاحية الشخص لدمارسة حقوقو بنفسو , التصرفات القانونية كأىلية الشخص بأف يبيع مالو أو يرىنو أو يؤجره فهي صلاحية الشخص لإعماؿ إرادتو إعمالا من شأنو ترتيب الأثر القانوني . و أىلية الأداء تفتًض أىلية الوجوب الإبتدائي , و ىي تتوفر لكل شخص لديو قدر من التمييز و الإدراؾ , يجعلو قادرا عن التعبتَ عن إرادتو تعبتَا منتجا للأثر القانوني فمناطها التمييز و الإدراؾ و حرية الإرادة . و لراؿ أىلية الأداء ىو إبرا التصرفات القانونية سواء كانت تبادلية كالبيع و الإيجار أو التصرفات بإرادة منفردة كالتبرع و الوصية لأف ىذه التصرفات تريعها و قوامها إرادة الإنساف و تتدرج الأىلية من إنعدا إلى نقص إلى كمالة . أ إنعدا الأىلية : ) الصبي غتَ الدميز ( - كل شخص دوف 13 سنة يعتبر غتَ لشيز أو فاقد التمييز , فهو عديم أىلية الأداء , و لا يعد أىلا لدباشرة أي تصرؼ حتى و لو كاف نافعا لو نفعا لزضا , و ىذا ما نصت عليو الدادة 42 مدني : " لا يكوف أىلا لدباشرة حقوقو الددنية من كاف فاقدا التمييز لصغر سنو . " فكل العقود التي يبرمها تكوف باطلة بطلانا مطلقا . ب نقصاف الأىلية : ) ناقص أىلية الأداء ( - و تنص الدادة 43 من قانوف الددني : " كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد . يكوف ناقص الأىلية وفقا لدا يقرره القانوف " . - إف الصبي غتَ الدميز لا يباشر حقوقو و إلا كانت تصرفاتو باطلة بطلانا مطلقا و إنما يباشرىا عنو الولي أو الصبي أو القيم . - 19 ( سنة فيعتبر ناقص الأىلية و تخضع تصرفاتو لقاعدة مؤداىا - اما الصبي الدميز ) 13 : يستطيع نا قص الأىلية مباشرة التصرفات النافعة لو نفعا لسضا كقبوؿ الذبة أو الوصية و يدتنع عليو مباشرة التصرفات الضارة بو ضررا لزضا , كالتبرع و الذبة أو الوصية الصادرة منو تعتبر باطلة بطلانا مطلقا . و يلاحظ أف القاصر قد يرشد للقيا ببعض التصرفات فتكوف تصرفاتو ىذه صحيحة و تنص الدادة 02 38 على ما يلي : " . للقاصر الذي بلغ تذانية عشر سنة و من ىو في حكمو موطنا خاصا بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانوف أىلا لدباشرتها " ) التصرفات في حدود ضيقة ( , و يجوز للقاصر الدميز غتَ البالغ . ج كماؿ الأىلية - : يعتبر الشخص الذي بلغ 19 سنة كامل الأىلية لإرادة أموالو و التصرؼ فيها كما شاء , يشتًط تدتعو بقواه العقلية . 6 - عوارض الأىلية : إذا بلغ الصبي سن الرشد فإف الولاية تنقضي و يدنحو القانوف أىلية أداء كاملة ما بقي حيا ما لم يلم بو عارض من عوارض الأىلية و التي تعتبر أمور تصيب البالغ و يكوف من شأنها أف تعد أىليتو أو تنقصها و تنقسم عوارضو الأىلية بحسب طبيعتها لعوارض تصيب العقل و ىي الجنوف و العتو و أخرى تلحق تدبتَه و ىي السفو و الغفلة . 1 - الجنوف و العتو : كلاهما يصيب العقل و يعد الإدراؾ و التمييز غتَ أف الجنوف يكوف مصحوبا بحالة إضطراب و بذلك يختلف المجنوف عن الدعتوه . و يعرؼ رجاؿ القانوف الجنوف بأنو الدرض الذي يصيب العقل فيفقده و يعدمو التمييز أما العتو فهو الخلل الذي يصيب العقل دوف أف يبلغ مبلغ الجنوف فيجعل صاحبو لستلط الكلا قليل الفهم . تنص الدادة 101 من قانوف الأسرة : " من بلغ سن الرشد و ىو لرنوف أو معتوه أو سفيو أو طرأت عليو إحدى الحالات الدذكورة بعد رشده يحجر عليو " . و تنص الدادة 107 : " تعتبر تصرفات المحجور عليو باطلة , و قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاىرة و فاشية وقت صدورىا " . فهنا نفرؽ بتُ تصرفات المجنوف و الدعتوه قبل و بعد الحجر : التصرفات السابقة للحكم بالحجر : إذا كانت حالة الجنوف أو العتو غتَ ظاىرة أو شائعة وقت التعاقد أي أف غالبية الناس لا تعرؼ بهذه الحالة تعتبر تصرفاتو صحيحة . أما إذا كانت ىاتتُ الحالتتُ شائعتتُ أي إذا كاف الدتعاقد معو على بينة من أمره فإف تصرفاتو باطلة بطلانا مطلقا . التصرفات اللائحة بعد الحجر : ) الدادة 102 قانوف و إنطلاقا من الدادة 107 فكل تصرفات المجنوف و الدعتوه باطلة بعد الحكم بالحجر . تنص الدادة 108 يدكن رفع الحجر إذا زالت أسبابو بناءا على طلب المحجور عليو . ىذه العوارض لا تصيب العقل و لكن تصيب تدبتَ الشخص . ىو الشخص الذي يعرض نفسو و أسرتو للإعسار أو الذي ينفق مالو في غتَ أوجو للشرع ) يبذر اموالو ( . ب ذي الغفلة - : تنص الدادة 43 : كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كاف سفيها أو ذا غفلة يكوف ناقص أىلية وفقا لدا قرره القانوف " . فتبطل تصرفاتهم الضارة ضررا لزضا بطلانا مطلقا , تصرفاتهم النافعة نفعا لزضا و تكوف تصرفاتهم الدائرة بتُ النفع و الضرر قابلة للإبطاؿ بالنسبة لذم فقط . - موانع الأىلية : ىناؾ ظروؼ تدنع الشخص من لشارسة تصرفاتو القانونية : أ الحكم بعقوبة جنائية - : نص قانوف العقوبات في الدادتتُ 06 و 07 على حرماف المحكو عليو في أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية ) عقوبة جنائية ( كالإعدا أو السجن الدؤبد أو الدؤقت بمباشرة حقوقو الدالية و أف تكوف إدارة أموالو طبقا لنفس الأوضاع الدقررة لحالة الحجر القضائي فهذه العقوبات تعد مانعا من لشارسة أىلية الأداء , و تكوف تصرفات المحكو عليو باطلة بطلانا مطلقا حيث يعتُ مقد لإدارة أموالو . ب الحكم بشهر الإفلاس - : الناتج عن توقف التاجر لدفع ديونو و عد قدرتو على ذلك يؤدي للتعيتُ الإجباري لوكيل التفلسة و يتولى ىذا الأختَ بإدارة أمواؿ الدفلس . الدادة 80 قانوف مدني : " إذا كاف الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم و تعذر عليو بسبب تلك العاىة ىاتتُ العاىتتُ التعبتَ عن إرادتو , جاز و منو إذا إجتمعت في الشخص عاىتتُ على الأقل و تعذر عليو بسببهما التعبتَ عن إرادتو يجوز للمحكمة أف تعتُ لو مساعدا قضائيا يساعده في و تكوف التصرفات الصادرة عنو قبل اف يعتُ لو الدساعد القضائي صحيحة أما بعد قرار تعيتُ مساعد قضائي فتكوف قابلة للإبطاؿ لدصلحتو . ملاحظة : طبقا لأحكا ىذا القانوف " . أ الولاية - : و لا يجوز للأبوين التنازؿ أو التنحي عن الولاية , و الولاية شخصية لا تنتقل للورثة . و تكوف الولاية شاملة لكل أمواؿ القاصر . الدادة 88 قانوف الأسرة : " على الولي أف يتصرؼ في أمواؿ القاصر و تصرؼ الرجل الحريص و يكوف مسؤولا طبقا لدقتضيات القانوف العا " . أشارت الدادة 91 بإنتهاء الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد بعجزه أو موتو او الحجر عليو أو إسقاط سلطتو . 98 قانوف الأسرة ( - - ب الوصاية : ) 92 يجوز للأب أو الجد تعيتُ وصي للولد القاصر إذا لم تكن لو أ تتولى أموره أو يثبت عد أىليتها لذلك بالطرؽ القانونية و إذا تعدد الأوصياء للقاضي إختيار الأصلح منو ) مادة 92 قانوف الأسرة ( و يشتًط في الوصي حسب الدادة 93 : أف يكوف مسلما عاقلا بالغا أمينا , قادرا حسن التصرؼ , و للقاضي عزلو إذا إنعدمت الشروط الدذكورة . و يكوف للوصي نفس سلطة الولي في التصرؼ ) الدادة 95 ( . و تنتهي مدة الوصي حسب الدادة 96 بموت القاصر أو زواؿ أىلية الدوصي أو موتو , و ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم بالحجر عليو , و بإنتهاء الدها التي أقيم الوصي من أجلها , و بقبوؿ عذر الدصي بالتخلي عن الوصاية أو بعزلو بناء على طلب من لو مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر . الدادة 97 : " على الوصي الذي إنتهت مهمتو أف يسلم الأمواؿ التي في عهدتو و يقد عنها حسابا بالدساندات إلى من أولى إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثتو في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنتهاء مهمتو و أف يقد صورة للحساب الدذكور للقضاء " . الدوصي أو فقده فعلى ورثتو تسليم أمواؿ القاصر إلى الدعتٍ بالأمر " يكوف الوصي مسؤولا عما يلحق أمواؿ القاصر من ضرر . إذا لم يكن لفاقد الأىلية و لي أو وصي تقو المحكمة بتعيتُ مقد بناءا على طلب احد الأقارب أو من لو مصلحة أو النيابة العامة ) الدادة 99 قانوف الاسرة ( و تطبق على القيم نفس الاحكا التي تطبق على الوصي ) الدادة 100 قانوف الأسرة ( . وىو أحد لشيزات الشخصية الطبيعية ذلك أف لكل شخص موطن . أ أهمية الدوطن - : تظهر في الدرافعات ) الدعاوى القضائية ( حيث يعتد بو حتُ إعلاف الأوراؽ القضائية التي يلز إعلانها للشخص يتحدد الإختصاص القضاء الإقليمي في النظر للدعاوي بالمحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها موطن الددعى عليو . إختلف الفقو في كيفية تحديد الدوطن حيث لصد نظريتتُ : ) 102 قانوف مدني ( فهو لا يعتد في الدوطن بالإقامة و لكن يعتد بمركز العمل الرئيسي فجعلو حكما ىو الدوطن القانوني للشخص ويؤدي الأخذ بهذا و قد يكوف الدوطن القانوني على ىذا الإعتبار ىو لزل عملو الرئيسي و لزل إقامة الشخص في مكاف اخر , و ىنا تحدث صعوبة تحديد الدوطن , ففي القانوف الفرنسي إذا قاضى شخص شخصا و أعلنو في لزل إقامتو على أنو موطن كاف الإعلاف باطلا . ونظرا لصعوبة تحديد مركز العمل الفرنسي عمدت المحاكم . ؽ الأخذ بفكرة الدوطن الظاىر , ملتمسة العذر للغتَ إذا إعتقد بحسن النية أف موطن الشخص ىو حيث يقيم يعتبر الإعلاف صحيح . 2- نظرية الدوطن كتصور واقعي : يتحدد الدوطن بالدكاف الذي يقيم فيو الشخص عادة و موطن الشخص حسب ىذا الدذىب ىو الإقامة الفعلية و لصد عنصرين :
  • عنصر مادي : و ىو الإقامة الفعلية . - عنصر معنوي : و ىو نية الإستقرار . و على ىذا الأساس فليس للبدو الرحل و الدتشردين موطن إذ ليس لديهم نية الإستقرار في مكاف معتُ و يجوز أف يكوف للشخص أكثر من موطن . و قد اخذ الدشرع الجزائري كقاعدة عامة للموطن الدوقعي أي الإقامة الفعلية إذ تنص الدادة 36 مدني : " موطن كل جزائري و المحل الذي يوجد فيو سكناه الرئيسي و عند عد وجود سكتٌ يقو لزل الإقامة العادي مقا الدوطن " . ج أنواع الدوطن - : ينقسم لدوطن عا و موطن خاص : فالعا ىو الدوطن الذي يعتد بو القانوف بالنسبة لنشاط الشخص و أعمالو بوجو عا أما الخاص فهو يتعلق بنشاط معتُ و علاقة معينة فقط . 1 - الدوطن العا : الأصل اف الشخص يختار موطنو بنفسو إلا أنو في بعض الأحياف قد يلز القانوف بعض الأشخاص بإتخاذ موطن معتُ . أ موطن قانوني أو إلزامي - : في بعض الأحياف يحدد الدشرع موطن الشخص حتى و لو لم يكن الشخص مقيما في ذلك الدكاف أصلا , مثل : الدادة 38 مدني : " موطن القاصر ب موطن عا إرادي - : وىو الدكاف الذي يختاره الشخص ليقيم فيو و يباشر فيو تريع تصرفاتو و يتحدد حسب الدادة 36 ؽ ج على أساس لزل سكناه الرئيسي أو مكاف إقامتو . 2 - موطن خاص : و ىو الذي يقتصر الشخص فيو على لشارسة معاملات معينة و لزدودة . مادة 37 مدني : " يعتبر الدكاف الذي يدارس فيو الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات الدتعلقة بهذه التجارة أو الدهنة " , فيكوف الشخص الذي يحتًؼ التجارة أو الحرفة موطن لتجارتو أو أعمالو , و يحتفظ التاجر أو الحرفي بالنسبة للأعماؿ القانونية الأخرى التي تتعلق بتجارتو أو حرفتو . 3 - الدوطن الدختار : 01 مدني ( : " يجوز إختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قانوني - الدوطن العا العادي للشخص و ليس الدوطن الخاص بتجارتو و أعمالو ) الدادة 39 معتُ " و يتم إختيار ىذا الدوطن إما بمقتضى عقد أو بالإرادة الدنفردة و يحتفظ الشخص بالدوطن العا بالنسبة للتصرفات الاخرى . 02 مدني ( - مثاؿ : اف يختار شخص مكتب لزاميو كموطن لو لستار بالنسبة لعمل قانوني معتُ و يثبت إختيار الدوطن بالكتابة إلزاميا ) 39 . من لشيزات الشخصية الطبيعية لصد الذمة الدالية و يدكن تعريفها بأنها لرموع ما للشخص من حقوؽ و ما عليو من إلزامات مالية الحاضرة و الدستقبلية .. ( أما الإلتزامات فتمثل الجانب السلبي لذا ) ديوف ( و ىي تدو بدوا الشخص . أ أهمية الذمة الدالية - : و أمواؿ الددين تريعها ضمانا للوفاء بديونو ) 188 مدني (: " امواؿ الددين تريعها ضامنة للوفاء بديونو و في حالة عد وجود حق الأفضلية مكتسب طبقا للقانوف فإف تريع الدائنتُ متساووف تجاه ىذا الضماف " . و يلاحظ أف حق الضماف العا لا يدنع الددين من التصرؼ في أمواؿ كيف ما شاء في فتًة ما بتُ نشوء الدين و حلوؿ أجل الوفاء بو , للدائن اللجوء لأحد الدعاوي التالية لحماية حقو و ىي : 1 - الدعوى غتَ الدباشرة : ) دعوى الحلوؿ ( أمواؿ الددين . 2 - الدعوى الصورية : و ىي الدعوى التي يرفعها الدائن في حالة قيا الددين بتصرؼ صوري و للدائن إثبات الصورية و لو أف يتمسك بالعقد الصوري إذا بيعا يخفي ىبة مستتًة مثلا . 3 - الدعوى البورصية : نسبة للإمبراطور بورص و تسمى كذلك دعوى عد نفاذ التصرؼ و يطلب الدائن بموجبها اف لا يرد عليو التصرؼ , عد نفاذ الذي قا بو الددين غشا أو إضرارا لدصلحتو و يتًتب عليها اف يعود الحق الدتصرؼ فيو إلى ذمة الددين 191 مدني . ب علاقة الشخصية القانونية بالذمة الدالية - : و تنطلق من أف الذمة الدالية من الدظهر الدالي للشخصية القانونية فلا شخص بغتَ ذمة مالية و لا ذمة مالية بغتَ شخص . و مقتضى ىذه النظرية أف لكل شخص حتما ذمة مالية لأف الذمة الدالية لرموعة الحقوؽ و الإلتزامات التي تثبت للشخص حاضرا أو مستقبلا . كما أنو ليس للشخص غتَ ذمة مالية واحدة , فالذمة الدالية لا تتعدد , حيث لا نستطيع فصل بعض عناصر الذمة الدالية و إخضاعها لنظا خاص أو عد قابلية الذمة الدالية للتصرؼ فيها أو التنازؿ عنها فهي وعاء إفتًاضي يشمل الحقوؽ و الإلتزامات معا , فيمكن التصرؼ في عناصر فرادى دوف أف يؤثر ذلك على كياف ىذا المجموع ) الذمة الدالية ( . - نقد : إنتقدت ىذه النظرية بشدة و ذلك لربطها بتُ الذمة الدالية و الشخصية القانونية لحد يصعب الفصل بينهما و يتًتب على الذمة الدالية الاثار الدتًتبة على الشخصية القانونية , بينما الواقع لسالف لذلك إذ يدكن تجزئة الذمة الدالية و أف يخصص ماؿ معتُ لإلتزامات معينة فيكوف للشخص أكثر من ذمة مالية كالشريك في شركة مساهمة فتمثل حصتو في الشركة من مالية مستقلة عن ذمة الخاصة 2 - النظرية الحديثة : أو نظرية التخصيص يعرؼ الفقهاء الألداف الذمة الدالية بأنها لرموعة من الأمواؿ لسصصة لتحقيق غرض معتُ و لذا تسمى بنظرية ذمة التخصيص , و مؤداىا أف يرتبط و جود الذمة الدالية بوجود الشخصية , بذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمتو الأولى . تتعدد الذمة الدالية للشخص الواحد تبعا لتخصيص لرموعات معينة من أموالو لأغراض لستلفة و تكووف كل ذمة مستقلة عن الأخرى , و منو يتًتب 1 - قابلية الذمة الدالية للإختصاص . نقد : أنتقدت على أساس أنو لا يدكن وجود ذمة مالية دوف وجود شخص طبيعي او معنوي موقف الدشرع : يأخذ الدشرع الجزائري أصلا بالنظرية الشخصية فلا يدكن أف توجد ذمة مالية دوف وجود شخص معتُ و كذلك تعتبر تريع أمواؿ الددين ضامنة للوفاء بديونو ,


النص الأصلي

المقطع الأاول: الشخص الطبيعي
ىو الانساف و تبدأ الشخصية القانونية لو بولادتو حيا و تنتهي بموتو, فالولادة و الوفاة قاعدتاف قانونيتاف ىامتاف .
بداية الشخصية الطبيعية :
01 من القانوف الددني بداية الشخصية القانونية بتما ولادتو حيا و يقصد بالديلاد إنفصاؿ الدولود عن أمو إنفصالا تاما و يشتًط / عرفت الدادة 25
ببدأ الشخصية القانونية و لادة الطفل حيا و لو للحظة قليلة و يدكن التعرؼ على حباة الدولود بالصراخ و التنفس و لصد تشريعات اخرى و منها
القانوف الفرنسي يستلز لثبوت الشخصية للانساف فضلا عن ولادتو حيا أف يكوف قابلا للحياة , و يدكن إثبات قابلية الحياة بمكافة طرؽ الإثبات , و
يجب إثبات واقعة الديلاد في السجلات الرسمية فإنو يجوز لكل ذي مصلحة أف يثبت لو ما يدعيو بكافة طرؽ الاثبات , أما إذا ولد الطفل ميتا فلا
تثبت لو الشخصية القانونية .
و تطبيقا لدا تقد لا تثبت الشخصية القانونية للجنتُ و مع ذلك فالقانوف يعتًؼ ببعض الحقوؽ .الحمل)الجنتُ في بطن أمو( يشتًط ولادتو حيا و
02 فلو الحق شرعا في ثبوت نسبو و ىي من الحقوؽ الددنية العائلية إذا كاف زواجو شرعيا أو إذا وضع الحمل خلاؿ / ىذا ما نصت عليو الدادة 25
10 أشهر من تاريخ الانفصاؿ أو الوفاة .
و يثبت للحمل حق في الذبة , الدادة 209 قانوف الاسرة, ومن البديهي أنو بولادة الجنتُ حيا تثبت لو تريع الحقوؽ بإعتباره يتمتع بشخصية قانونية
لزدودة أما إذا ولد ميتا تزوؿ عنو ىذه الشخصية الناقصة بأثر رجعي .
ب إنتهاء الشخصية الطبيعية: تنتهي الشخصية القانونية للإنساف بالوفاة الطبيعية أو الحكمية - .



  • الوفاة الطبيعية: إذا مات الانساف إنتهت شخصيتو القانونية و يجب إثبات واقعة الوفاة عن طريق السجلات الدعتمدة لذذا الغرض) الدادة
    26 ؽ..ج.( و بمكن تعريف الوفاة بتوقف القلب و الرئتتُ توقفا دائما و تاما و تنقضي الشخصية القانونية للإنساف بالوفاة و تنتقل الحقوؽ الدالية
    للورثة الشرعيتُ و ذلك بعد سداد ما عليو من ديوف وفقا للقاعدة الفقهية "لا تركة إلا بعد سداد الديوف "
    2 - الوفاة الحكمية :
    تنتهي الشخصية القانونية بالدوت الحكمي , وىو ليس بموت طبيعي و لكن موت تقرره المحكمة بأحواؿ معينة و يسبق الحكم بالوفاة حكم اخر ىو
    الحكم بالفقداف .
    أ الحكم بالفقداف: يصدر الحكم بشأف كل من الغائب و الدفقود -
    أ 1 الغائب: ىو شخص غتَ حاضر في لزل إقامتو و ليس لو موقف معلو.أو الشخص الذي تنقطع إقامتو كالدهاجر إلى دولة أخرى للعمل او - -
    للدراسة او الدسجوف لددة طويلة) 20 سنة(
    و للغائب مركز قانوني خاص , فعتُ لو مقد بقرار قضائي لدباشرة حقوقو وإلتزاماتو فتًة غيابو, ذلك لاف شخصيتو قائمة لم تنتهي بعد, كما عرفت
    الدادة 110 قانوف الاسرة الغائب بأنو:"الغائب الذي منعتو الظروؼ القاىرة من الرجوع إلى لزل إقامتو و إدارة شؤونو بنفسو أو بواسطة , مدة سنة ,
    و تتسبب غيابو في ضرر للغتَ يعتبر كالدفقود إلا بعد مرور سنة من الغياب "
    أ 2 الدفقود: ىو الشخص الذي غاب فتًة طويلة و إنقطعت أخباره فلا يعرؼ ما إذا كاف حيا أو ميتا, لذذا تلجأ التشريعات إلى إعتبار الدفقود ميتا - -
    متى توافرت شروط معينة. و عرفتو الدادة 109 قانوف الاسرة :"الدفقود ىو الشخص الغائب الذي لايعرؼ مكانو أحد ولا يعرؼ حباتو أو موتو و لا
    يعتبر مفقودا إلا بحكم بالفقداف يصدر بشأنو "
    مػمػيػزات الػشػخػصػيػة الػطػبػيػعػيػة
    يكتسب الشخص الطبيعي الشخصية القانونية بمجرد ولادتو, وتثبت لو العناصر الدكونة لشخصية القانونية والتي تديز كل فرد عن غتَه من أفراد المجتمع
    وىذه الدميزات ىي :
    1 - الإسػم
    2- الػحػالػة
    3- الأىػلػيػة
    4 - الػذمػة الػمػالػيػة
    5 - الػمػوطػن .
    أولا االإسم : لكل شخص طبيعي إسم يدي زه عن غتَه و للإسم معنياف إسم شخصي و ىو ما يتعتُ بو الإنساف تعينا خاصا - .
    اللقب و ىو إسم العائلة و لقب الشخص يلحق بأبنائو .
    تنص الدادة 01 28 ؽ,,ج " يجب أف يكوف لكل شخص لقب و إسم فأكثر ,و لقب الشخص يلحق بأولاده - " .
    و ىناؾ أسماء أخرى للإسم يحميها القانوف إذا استعملت بصفة مستمرة منها اسم الشهرة و ىو الإسم الدستعار , و ىو نوع من أسماء الشهرة يطلقو
    الشخص على نفسو لإخفاء شخصيتو , مع ملاحظة اف اسم الشهرة و الاسم الدستعار لذما صفة فردية مقصورة على أصحابو فلا يكسبو لأولاده .
    و الاسم التجاري ىو إستخدا التاجر إسما يدارس بو تجارتو و ىو عنصر من عناصر المحل التجاري و قابل للتصرؼ فيو .
    كيفية إكتساب الاسم العائلي : يتم ذلك :
    1 - النسب :
    يختار ضابط الحالة الددنية اسم للقيط الدولود لشخصتُ لرهولتُ .
    ملاحظة :
    عند الدوؿ الأوروبية عند الزواج تكتسب الزوجة الإسم العائلي للزوج , و لكن الحاؿ يختلف في الدوؿ العربية حيث لا ينص القانوف على ذلك و
    لكن جرى العرؼ على جواز استخدا الدرأة للقب زوجها .
    كيفية إكتساب الإسم الشخصي :
    أما فيما يخص الاسم الشخصي فإنو يختار للشخص عادة من طرؼ أبويو و يجب أف يكوف الاسم من الأسماء الجزائرية بإستثناء الأولاد الدولودين من
    أبوين أجنبيتُ .
    ملاحظة :
    يجوز للشخص تغيتَ اسمو و لقبو و فقا لإجراءات معينة و لا بد أف يقرر ذلك لسبب معروؼ
    يتًتب على كوف الاسم حق من الحقوؽ اللصيقة بالشخصية بأنو لا يجوز للشخص التصرؼ فيو , لا يسقط بعد الإستعماؿ , و لا يكتسب
    بالتقاد .
    تزاية الاسم يحظى الاسم بحماية قانونية قررىا الدشرع و يكوف في حالتتُ :
    o إنتحاؿ للاسم دوف مبرر .
    o منازعة الغتَ في استعماؿ الاسم .
    فإذا انتحل احد اسما دوف حق أو نازع أحدا فيو كاف لصاحب الاسم أف يطلب وقف الإعتداء مع التعويض عما لحقو من ضرر , مادة 48 ؽ,,ج
    .
    و إنتحاؿ الاسم ىو أف يتسمى شخص بإسم شخص اخر دوف أف يكوف لو ىذا الاسم في الاصل .
    و الدنازعة في الاسم ىو أف يدعي شخص إنتفاء حق الشخص الاخر في أف يسمى بهذا الاسم .
    الطبيعة القانونية للاسم :
    إختلفت الاراء في ذلك حيث راى بعض الفقهاء أف للشخص حق ملكية على اسمو و أخذت بذلك لزكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر في



    • 1911 10 25 .
      غتَ أف أغلب الفقهاء ينتقدوف ىذا الرأي بأف حق الدلكية لا يقع إلا على شيئ قابل للتقويم ) التعامل الدالي ( و يجوز التنازؿ عنو و التصرؼ فيو
      للغتَ , و الاسم يفتقد لذذه السمات
      و ذىب رأي آخر بأف إتخاذ شخص لاسم ما ىو إلا لررد نظا إداري إقتضتو الدولة منعا للخلط بتُ الأفراد .
      و ذىب رأي اخر بأف الاسم ماىو إلا حق من حقوؽ الأسرة , و انتقد ىذا الرأي على أساس أف اللقيط ىو لرهوؿ الأبوين يتمتعاف بإسم رغم عد
      إنتمائهما لأسرة .
      و ىناؾ من رأى أف الاسم حق وواجب في نفس الوقت فهو ذو طبيعة مزدوجة .
      ثانيا الحالة - :
      البعض يعبر عنها بالحالة و البعض يعبر عنها بالحالة الشخصية للإنساف و يقصد بها الحالة الددنية للشخص من حيث علاقتو بأسرتو ) الحالة العائلية (
      و علاقتو بدولتو ) الحالة السياسية ( و إرتباطو بعقيدتو ) الحالة الدينية ( .
      1 - الحالة الدينية :
      يتًتب عادة على إنتماء الشخص إلى أسرة معينة إعتناقو دين ىذه الأسرة و ليس للدين في الدوؿ الأوروبية من أثر بالنسبة لحياة الشخص من الناحية
      القانونية , إذ أف القانوف الوضعي يطبق على الجميع دوف تفرقة بينهم على أساس الدين , و لكن في بعض الدوؿ الإسلامية و منها الجزائر يكوف
      للدين أثر على الأحواؿ الشخصية ) الزواج , الطلاؽ , ... (
      2 - الحالة السياسية :
      من عناصر حالة الإنساف رابطة إنتمائو لدولة معينة و ىي ما يعبر عنها برابطة الجنسية , و الجنسية رابطة قانونية بتُ الشخص و دولة معينة بمقتضاىا
      يعتبر أحد أفرادىا و يتًتب على تزل الفرد لجنسية الدولة أف يتمتع بالحقوؽ السياسية و أف يتمتع بالواجبات الوطنية .
      و تثبت الجنسية الأصلية إما بحق الد أو بحق الأقليم أو بالحقتُ معا , و يقصد بحق الد أف يحمل الإبن دائما جنسية والديو أو أحدهما ) أصولو (
      سواء ولد الإبن في الوطن أو خارج الوطن . ) الدادة 06 قانوف الجنسية أمر 86 07 ( . الولد الدولود من أب جزائري , الولد الدولود لأ جزائرية , -
      و يقصد بحق الإقليم أف تثبت الجنسية لكل من يولد على إقليم الدولة بناء على نصوص قوانينها بغض النظر عن جنسية والديو .
      إذا ثبتت الجنسية منذ الولادة تكوف جنسية أصلية أما إذا إكتسبها بعد الديلاد فتكوف جنسية مكتسبة ) بطريق التجنس أي إقامة لددة معينة في دولة
      معينة ( .
      قد لا تكوف للشخص أي جنسية مثل التجريد من الجنسية أو عد إكتساب الجنسية و قد تكوف للشخص عدة جنسيات .
      اثار الجنسية :
      إف الحقوؽ السياسية تقتصر على الدواطنتُ كحق الإنتخاب و تولي الوفاؽ عامة و لو واجبات مثل : اداء الخدمة الوطنية , و الدفاع عن الوطن .
      3 - الحالة العائلية :
      القرابة نوعاف قرابة مصاىرة و قرابة نسب :
      1 - قرابة نسب :
      تنص الدادة 32 قانوف مدني على أف : " تتكوف أسرة الشخص من ذوي قرباه , و يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد " .
      و قرابة النسب تتكوف إما من قرابة مباشرة أو قرابة حواشي .
      أ القرابة الدباشرة - :
      و تربط الأصوؿ بالفروع و قد نصت الدادة 01 33 قانوف مدني : " القرابة الدباشرة ىي الصلة ما بتُ الأصوؿ و الفروع " و يراعى في الحسباف درجة -
      القرابة بإعتبار كل فرع درجة صعودا مع عد إحتساب الأصل , فالإبن يعتبر قريب من الدرجة الأولى لأبيو و إبن الإبن قريب للجد من الدرجة الثانية
      .
      ب قرابة الحواشي - :
      و ىي التي تربط بتُ الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دوف اف يكوف أحدهما فرعا للأخر مثل قرابة إبن الأخ الشقيق للعم ...





    • تنص الدادة 02 33 : " قرابة الحواشي ىي الرابطة بتُ أشخاص يجمعهم أصل واحد دوف اف يكوف أحدىم فرعا للأخر " . و لقد بينت الدادة 34
      01 قانوف مدني كيفية حساب درجة القرابة إذ نصت على أنو : " يراعى في ترتيب درجة القرابة الدباشرة ,
      إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا ىذا الأصل , و عند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل الدشتًؾ ثم نزولا
      منو إلى الفرع الاخر , و كل فرع فيما عدا الأصل الدشتًؾ يعتبر درجة " .
      2 - قرابة الدصاىرة :
      القرابة الناشئة من الزواج ىي القرابة الزوجية بتُ الزوجتُ , و ىي الصلة التي تربط احد الزوجتُ و أقارب الزوج الأخر , و يعتبر أقارب أحد الزوجتُ
      بنفس القرابة و الدرجة للزوج الاخر .
      ثالثا الأىلية -
      للشخص أىليتتُ يكتسب الأولى و ىي أىلية وجوب بمجرد الديلاد و ىي صلاحيتو لكسب الحقوؽ و تحمل الإلتزامات , و أما أىلية الأداء فيكتسبها
      في وقت لاحق و ىي صلاحيتو مباشرة التصرؼ القانوني الذي بنشأتو يكسبو الحق و يحملو الإلتزا , و ىي تدر بمراحل معينة كما ترتبط بعد إصابة
      الشخص بعائق .
      1 - أىلية الوجوب :
      يدكن تعريفها بأنها : " صلاحية الشخص في إكتساب الحقوؽ و تحمل الإلتزامات و ىي تثبت لكل شخص طبيعي منذ ولادتو إلى حتُ وفاتو , و
      ىي تثبت للجنتُ في بطن أمو و لكنها ناقصة , لإقتصارىا على بعض الحقوؽ دوف الأخرى مثل الإرث و الوصية و بعد الولادة تثبت للشخص أىلية
      و جوب كاملة فهي مرتبطة بالشخص القانوني , فيكوف لو أف يكتسب كل الحقوؽ و يتحمل كل الإلتزامات كقاعدة عامة إستثناء لدا منعو القانوف
      بنص خاص فتكوف لو أىلية وجوب ناقصة في إكتساب بعض الحقوؽ .
      مثاؿ :
      تنص الدادة 402 التي لا تجيز للقضاة و الدوثقتُ شراء الحقوؽ الدتنازع عليها , إذا كاف النزاع يدخل في إختصاص المحكمة التي يباشروف في دائرتها
      عملهم .
      فأىلية الوجوب مناطها الحياة ,فكل إنساف حي تكوف لو أىلية وجوب كاملة .
      2 - أىلية الأداء :
      ىي صلاحية الشخص لدمارسة حقوقو بنفسو , التصرفات القانونية كأىلية الشخص بأف يبيع مالو أو يرىنو أو يؤجره فهي صلاحية الشخص لإعماؿ
      إرادتو إعمالا من شأنو ترتيب الأثر القانوني .
      و أىلية الأداء تفتًض أىلية الوجوب الإبتدائي , و ىي تتوفر لكل شخص لديو قدر من التمييز و الإدراؾ , يجعلو قادرا عن التعبتَ عن إرادتو تعبتَا
      منتجا للأثر القانوني فمناطها التمييز و الإدراؾ و حرية الإرادة .
      و لراؿ أىلية الأداء ىو إبرا التصرفات القانونية سواء كانت تبادلية كالبيع و الإيجار أو التصرفات بإرادة منفردة كالتبرع و الوصية لأف ىذه التصرفات
      تريعها و قوامها إرادة الإنساف و تتدرج الأىلية من إنعدا إلى نقص إلى كمالة .
      أ إنعدا الأىلية : ) الصبي غتَ الدميز ( -
      كل شخص دوف 13 سنة يعتبر غتَ لشيز أو فاقد التمييز , و لا يكوف أىلا لدباشرة حقوقو الددنية بنفسو لصغر سنو , فهو عديم أىلية الأداء , و لا
      يعد أىلا لدباشرة أي تصرؼ حتى و لو كاف نافعا لو نفعا لزضا , و ىذا ما نصت عليو الدادة 42 مدني : " لا يكوف أىلا لدباشرة حقوقو الددنية من
      كاف فاقدا التمييز لصغر سنو ..." فكل العقود التي يبرمها تكوف باطلة بطلانا مطلقا .
      ب نقصاف الأىلية : ) ناقص أىلية الأداء ( -
      كل شخص بلغ 13 من عمره و لم يبلغ 19 من عمره يعتبر لشيزا , و تنص الدادة 43 من قانوف الددني : " كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن
      الرشد ... يكوف ناقص الأىلية وفقا لدا يقرره القانوف " .



  • إف الصبي غتَ الدميز لا يباشر حقوقو و إلا كانت تصرفاتو باطلة بطلانا مطلقا و إنما يباشرىا عنو الولي أو الصبي أو القيم .

  • 19 ( سنة فيعتبر ناقص الأىلية و تخضع تصرفاتو لقاعدة مؤداىا - اما الصبي الدميز ) 13 :
    يستطيع نا قص الأىلية مباشرة التصرفات النافعة لو نفعا لسضا كقبوؿ الذبة أو الوصية
    و يدتنع عليو مباشرة التصرفات الضارة بو ضررا لزضا , كالتبرع و الذبة أو الوصية الصادرة منو تعتبر باطلة بطلانا مطلقا .
    أما التصرفات الدائرة بتُ النفع و الضرر كالبيع و الإيجار فتكوف قابلة الإبطاؿ لدصلحة ناقص الأىلية .
    و يلاحظ أف القاصر قد يرشد للقيا ببعض التصرفات فتكوف تصرفاتو ىذه صحيحة و تنص الدادة 02 38 على ما يلي : " ... و مع ذلك يكوف -
    للقاصر الذي بلغ تذانية عشر سنة و من ىو في حكمو موطنا خاصا بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانوف أىلا لدباشرتها " ) التصرفات في حدود
    ضيقة ( , و يجوز للقاصر الدميز غتَ البالغ .
    ج كماؿ الأىلية - :
    يعتبر الشخص الذي بلغ 19 سنة كامل الأىلية لإرادة أموالو و التصرؼ فيها كما شاء , يشتًط تدتعو بقواه العقلية .
    6 - عوارض الأىلية :
    إذا بلغ الصبي سن الرشد فإف الولاية تنقضي و يدنحو القانوف أىلية أداء كاملة ما بقي حيا ما لم يلم بو عارض من عوارض الأىلية و التي تعتبر أمور
    تصيب البالغ و يكوف من شأنها أف تعد أىليتو أو تنقصها و تنقسم عوارضو الأىلية بحسب طبيعتها لعوارض تصيب العقل و ىي الجنوف و العتو و
    أخرى تلحق تدبتَه و ىي السفو و الغفلة .
    1 - الجنوف و العتو :
    كلاهما يصيب العقل و يعد الإدراؾ و التمييز غتَ أف الجنوف يكوف مصحوبا بحالة إضطراب و بذلك يختلف المجنوف عن الدعتوه .
    و يعرؼ رجاؿ القانوف الجنوف بأنو الدرض الذي يصيب العقل فيفقده و يعدمو التمييز أما العتو فهو الخلل الذي يصيب العقل دوف أف يبلغ مبلغ
    الجنوف فيجعل صاحبو لستلط الكلا قليل الفهم .

  • و لصد أف فقهاء الشريعة يفرقوف بتُ الجنوف الدستمر و الدتقطع في حتُ أف الدشرع لم يفرؽ بتُ الحالتتُ لدعوبة الإثبات .
    تنص الدادة 101 من قانوف الأسرة : " من بلغ سن الرشد و ىو لرنوف أو معتوه أو سفيو أو طرأت عليو إحدى الحالات الدذكورة بعد رشده يحجر
    عليو " .
    و تنص الدادة 107 : " تعتبر تصرفات المحجور عليو باطلة ,و قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاىرة و فاشية وقت صدورىا " .
    فهنا نفرؽ بتُ تصرفات المجنوف و الدعتوه قبل و بعد الحجر :
    التصرفات السابقة للحكم بالحجر :
    إذا كانت حالة الجنوف أو العتو غتَ ظاىرة أو شائعة وقت التعاقد أي أف غالبية الناس لا تعرؼ بهذه الحالة تعتبر تصرفاتو صحيحة .
    أما إذا كانت ىاتتُ الحالتتُ شائعتتُ أي إذا كاف الدتعاقد معو على بينة من أمره فإف تصرفاتو باطلة بطلانا مطلقا .
    التصرفات اللائحة بعد الحجر :
    يكوف طلب الحجر بناء على طلب أحد الأقارب دوف توضيح و تحديد ىؤلاء الأقارب أو من لو مصلحة أو من النيابة العامة . ) الدادة 102 قانوف
    الأسرة ( .
    و إنطلاقا من الدادة 107 فكل تصرفات المجنوف و الدعتوه باطلة بعد الحكم بالحجر .
    ملاحظة :
    تنص الدادة 108 يدكن رفع الحجر إذا زالت أسبابو بناءا على طلب المحجور عليو .
    2 - السفو و الغفلة :
    ىذه العوارض لا تصيب العقل و لكن تصيب تدبتَ الشخص .
    أ السفيو - :
    ىو الشخص الذي يعرض نفسو و أسرتو للإعسار أو الذي ينفق مالو في غتَ أوجو للشرع ) يبذر اموالو ( .
    ب ذي الغفلة - :
    ىو الشخص كامل العقل و لكنو طيب القلب لحد الغفلة .
    تنص الدادة 43 : كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كاف سفيها أو ذا غفلة يكوف ناقص أىلية وفقا لدا قرره
    القانوف " .
    فنجد أف القانوف الددني إعتبر السفيو و ذي الغفلة من ناقصي الأىلية كالصبي الدميز , فتبطل تصرفاتهم الضارة ضررا لزضا بطلانا مطلقا , و تصح
    تصرفاتهم النافعة نفعا لزضا و تكوف تصرفاتهم الدائرة بتُ النفع و الضرر قابلة للإبطاؿ بالنسبة لذم فقط .

  • موانع الأىلية :
    ىناؾ ظروؼ تدنع الشخص من لشارسة تصرفاتو القانونية :
    أ الحكم بعقوبة جنائية - :
    نص قانوف العقوبات في الدادتتُ 06 و 07 على حرماف المحكو عليو في أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية ) عقوبة جنائية ( كالإعدا أو السجن الدؤبد أو
    الدؤقت بمباشرة حقوقو الدالية و أف تكوف إدارة أموالو طبقا لنفس الأوضاع الدقررة لحالة الحجر القضائي
    فهذه العقوبات تعد مانعا من لشارسة أىلية الأداء , و تكوف تصرفات المحكو عليو باطلة بطلانا مطلقا حيث يعتُ مقد لإدارة أموالو .
    ب الحكم بشهر الإفلاس - :
    الناتج عن توقف التاجر لدفع ديونو و عد قدرتو على ذلك يؤدي للتعيتُ الإجباري لوكيل التفلسة و يتولى ىذا الأختَ بإدارة أمواؿ الدفلس .
    ج إجتماع عاىتتُ - :
    الدادة 80 قانوف مدني : " إذا كاف الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم و تعذر عليو بسبب تلك العاىة ىاتتُ العاىتتُ التعبتَ عن إرادتو , جاز
    للمحكمة أف تعتُ لو مساعدا قضائيا يعاونو في التصرفات التي تقتضيها مصلحتو " .
    و منو إذا إجتمعت في الشخص عاىتتُ على الأقل و تعذر عليو بسببهما التعبتَ عن إرادتو يجوز للمحكمة أف تعتُ لو مساعدا قضائيا يساعده في
    تصرفاتو .
    و تكوف التصرفات الصادرة عنو قبل اف يعتُ لو الدساعد القضائي صحيحة أما بعد قرار تعيتُ مساعد قضائي فتكوف قابلة للإبطاؿ لدصلحتو .
    ملاحظة :
    تنص الدادة 81 قانوف الأسرة : " من كاف فاقد الأىلية أو ناقصها لصغر السن أو الجنوف أو العتو أو السفو ينوب عنو قانونا ولي أو وصي أو مقد
    طبقا لأحكا ىذا القانوف " .
    أ الولاية - :
    تنص الدادة 87 قانوف الأسرة : " يكوف الأب وليا على أولاده القصر و بعد وفاتو تحل الأ لزلو قانونا " . و لا يجوز للأبوين التنازؿ أو التنحي عن
    الولاية , و الولاية شخصية لا تنتقل للورثة .
    و تكوف الولاية شاملة لكل أمواؿ القاصر .
    الدادة 88 قانوف الأسرة : " على الولي أف يتصرؼ في أمواؿ القاصر و تصرؼ الرجل الحريص و يكوف مسؤولا طبقا لدقتضيات القانوف العا " .
    أشارت الدادة 91 بإنتهاء الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد بعجزه أو موتو او الحجر عليو أو إسقاط سلطتو .
    98 قانوف الأسرة ( - - ب الوصاية : ) 92
    يجوز للأب أو الجد تعيتُ وصي للولد القاصر إذا لم تكن لو أ تتولى أموره أو يثبت عد أىليتها لذلك بالطرؽ القانونية و إذا تعدد الأوصياء للقاضي
    إختيار الأصلح منو ) مادة 92 قانوف الأسرة ( و يشتًط في الوصي حسب الدادة 93 : أف يكوف مسلما عاقلا بالغا أمينا , قادرا حسن التصرؼ , و
    للقاضي عزلو إذا إنعدمت الشروط الدذكورة .
    و يكوف للوصي نفس سلطة الولي في التصرؼ ) الدادة 95 ( . و تنتهي مدة الوصي حسب الدادة 96 بموت القاصر أو زواؿ أىلية الدوصي أو موتو ,
    و ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم بالحجر عليو , و بإنتهاء الدها التي أقيم الوصي من أجلها , و بقبوؿ عذر الدصي بالتخلي عن الوصاية
    , أو بعزلو بناء على طلب من لو مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر .
    الدادة 97 : " على الوصي الذي إنتهت مهمتو أف يسلم الأمواؿ التي في عهدتو و يقد عنها حسابا بالدساندات إلى من أولى إلى القاصر الذي رشد
    أو إلى ورثتو في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنتهاء مهمتو و أف يقد صورة للحساب الدذكور للقضاء " . و تنص الدادة 98 : " و في حالة وفاة
    الدوصي أو فقده فعلى ورثتو تسليم أمواؿ القاصر إلى الدعتٍ بالأمر "
    يكوف الوصي مسؤولا عما يلحق أمواؿ القاصر من ضرر .
    ج الدقد - :
    إذا لم يكن لفاقد الأىلية و لي أو وصي تقو المحكمة بتعيتُ مقد بناءا على طلب احد الأقارب أو من لو مصلحة أو النيابة العامة ) الدادة 99 قانوف
    الاسرة ( و تطبق على القيم نفس الاحكا التي تطبق على الوصي ) الدادة 100 قانوف الأسرة ( .
    رابعا الدوطن - :
    ىو الدقر القانوني للشخص أو ىو الدكاف الذي يعتبر القانوف أف الشخص موجود فيو , وىو أحد لشيزات الشخصية الطبيعية ذلك أف لكل شخص
    موطن .
    أ أهمية الدوطن - :
    تظهر في الدرافعات ) الدعاوى القضائية ( حيث يعتد بو حتُ إعلاف الأوراؽ القضائية التي يلز إعلانها للشخص
    يتحدد الإختصاص القضاء الإقليمي في النظر للدعاوي بالمحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها موطن الددعى عليو .
    ب كيفية تحديد الدوطن - :
    إختلف الفقو في كيفية تحديد الدوطن حيث لصد نظريتتُ :
    1 - موطن حكمي : يعتبر الدوطن ىو الدكاف الذي يوجد فيو الدقر الرئيسي لأعماؿ الشخص و مصالحو و ىذا ما عمل بو القانوف الفرنسي , )
    102 قانوف مدني ( فهو لا يعتد في الدوطن بالإقامة و لكن يعتد بمركز العمل الرئيسي فجعلو حكما ىو الدوطن القانوني للشخص ويؤدي الأخذ بهذا
    الدذىب بوحدة الدوطن .
    و قد يكوف الدوطن القانوني على ىذا الإعتبار ىو لزل عملو الرئيسي و لزل إقامة الشخص في مكاف اخر , و ىنا تحدث صعوبة تحديد الدوطن , ففي
    القانوف الفرنسي إذا قاضى شخص شخصا و أعلنو في لزل إقامتو على أنو موطن كاف الإعلاف باطلا .
    ونظرا لصعوبة تحديد مركز العمل الفرنسي عمدت المحاكم . ؽ الأخذ بفكرة الدوطن الظاىر , ملتمسة العذر للغتَ إذا إعتقد بحسن النية أف موطن
    الشخص ىو حيث يقيم يعتبر الإعلاف صحيح .
    2- نظرية الدوطن كتصور واقعي :
    يتحدد الدوطن بالدكاف الذي يقيم فيو الشخص عادة و موطن الشخص حسب ىذا الدذىب ىو الإقامة الفعلية و لصد عنصرين :

  • عنصر مادي : و ىو الإقامة الفعلية .

  • عنصر معنوي : و ىو نية الإستقرار .
    و على ىذا الأساس فليس للبدو الرحل و الدتشردين موطن إذ ليس لديهم نية الإستقرار في مكاف معتُ و يجوز أف يكوف للشخص أكثر من موطن .
    و قد اخذ الدشرع الجزائري كقاعدة عامة للموطن الدوقعي أي الإقامة الفعلية إذ تنص الدادة 36 مدني : " موطن كل جزائري و المحل الذي يوجد فيو
    سكناه الرئيسي و عند عد وجود سكتٌ يقو لزل الإقامة العادي مقا الدوطن " .
    ج أنواع الدوطن - :
    ينقسم لدوطن عا و موطن خاص :
    فالعا ىو الدوطن الذي يعتد بو القانوف بالنسبة لنشاط الشخص و أعمالو بوجو عا أما الخاص فهو يتعلق بنشاط معتُ و علاقة معينة فقط .
    1 - الدوطن العا :
    الأصل اف الشخص يختار موطنو بنفسو إلا أنو في بعض الأحياف قد يلز القانوف بعض الأشخاص بإتخاذ موطن معتُ .
    أ موطن قانوني أو إلزامي - :
    في بعض الأحياف يحدد الدشرع موطن الشخص حتى و لو لم يكن الشخص مقيما في ذلك الدكاف أصلا , مثل : الدادة 38 مدني : " موطن القاصر
    و المحجور عليو و الدفقود و الغائب ىو موطن من ينوب عن ىؤلاء قانونا " .
    ب موطن عا إرادي - :
    وىو الدكاف الذي يختاره الشخص ليقيم فيو و يباشر فيو تريع تصرفاتو و يتحدد حسب الدادة 36 ؽ ج على أساس لزل سكناه الرئيسي أو مكاف
    إقامتو .
    2 - موطن خاص :
    و ىو الذي يقتصر الشخص فيو على لشارسة معاملات معينة و لزدودة . مادة 37 مدني : " يعتبر الدكاف الذي يدارس فيو الشخص تجارة أو حرفة
    موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات الدتعلقة بهذه التجارة أو الدهنة " , فيكوف الشخص الذي يحتًؼ التجارة أو الحرفة موطن لتجارتو أو أعمالو , و
    يحتفظ التاجر أو الحرفي بالنسبة للأعماؿ القانونية الأخرى التي تتعلق بتجارتو أو حرفتو .
    3 - الدوطن الدختار :
    أحيانا يختار الشخص مكانا معينا كموطن لو و ىو بصدد القيا بإجراءات قضائية أو تنفيذ عمل معتُ و غالبا ما يكوف الدوطن الدختار خلاؼ
    01 مدني ( : " يجوز إختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قانوني - الدوطن العا العادي للشخص و ليس الدوطن الخاص بتجارتو و أعمالو ) الدادة 39
    معتُ " و يتم إختيار ىذا الدوطن إما بمقتضى عقد أو بالإرادة الدنفردة و يحتفظ الشخص بالدوطن العا بالنسبة للتصرفات الاخرى .
    02 مدني ( - مثاؿ : اف يختار شخص مكتب لزاميو كموطن لو لستار بالنسبة لعمل قانوني معتُ و يثبت إختيار الدوطن بالكتابة إلزاميا ) 39 .
    خامسا الذمة الدالية - :
    من لشيزات الشخصية الطبيعية لصد الذمة الدالية و يدكن تعريفها بأنها لرموع ما للشخص من حقوؽ و ما عليو من إلزامات مالية الحاضرة و الدستقبلية
    أو بتعبتَ اخر ىي حاصل ترع الحقوؽ الدالية و الإلتزامات الدالية للإنساف .
    فالحقيقة تدثل عنصر إيجابي للذمة الدالية ) مثلا الحقوؽ الدالية العينية و الشخصية , ... ( أما الإلتزامات فتمثل الجانب السلبي لذا ) ديوف ( و ىي تدو
    بدوا الشخص .
    أ أهمية الذمة الدالية - :
    تتمثل في توفتَ ضماف للدائنتُ فلم يعد الددين يلز جسمانيا بالوفاء , و أمواؿ الددين تريعها ضمانا للوفاء بديونو ) 188 مدني (: " امواؿ الددين
    تريعها ضامنة للوفاء بديونو و في حالة عد وجود حق الأفضلية مكتسب طبقا للقانوف فإف تريع الدائنتُ متساووف تجاه ىذا الضماف " .
    و يلاحظ أف حق الضماف العا لا يدنع الددين من التصرؼ في أمواؿ كيف ما شاء في فتًة ما بتُ نشوء الدين و حلوؿ أجل الوفاء بو , و يدكن
    للدائن اللجوء لأحد الدعاوي التالية لحماية حقو و ىي :
    1 - الدعوى غتَ الدباشرة : ) دعوى الحلوؿ (
    إذا قصر الددين في الدطالبة بحقوقو الدالية في مواجهة الغتَ يستطيع الدائن الحلوؿ لزلو بإعتباره نائبا عنو و يدخل ما ينتج عن إستعماؿ ىذه الدعوى في
    أمواؿ الددين .
    2 - الدعوى الصورية :
    و ىي الدعوى التي يرفعها الدائن في حالة قيا الددين بتصرؼ صوري و للدائن إثبات الصورية و لو أف يتمسك بالعقد الصوري إذا بيعا يخفي ىبة
    مستتًة مثلا .
    3 - الدعوى البورصية :
    نسبة للإمبراطور بورص و تسمى كذلك دعوى عد نفاذ التصرؼ و يطلب الدائن بموجبها اف لا يرد عليو التصرؼ , عد نفاذ الذي قا بو الددين
    غشا أو إضرارا لدصلحتو و يتًتب عليها اف يعود الحق الدتصرؼ فيو إلى ذمة الددين 191 مدني .
    ب علاقة الشخصية القانونية بالذمة الدالية - :
    1 - النظرية التقليدية : الشخصية
    و تنطلق من أف الذمة الدالية من الدظهر الدالي للشخصية القانونية فلا شخص بغتَ ذمة مالية و لا ذمة مالية بغتَ شخص .
    و مقتضى ىذه النظرية أف لكل شخص حتما ذمة مالية لأف الذمة الدالية لرموعة الحقوؽ و الإلتزامات التي تثبت للشخص حاضرا أو مستقبلا .
    كما أنو ليس للشخص غتَ ذمة مالية واحدة , فالذمة الدالية لا تتعدد , حيث لا نستطيع فصل بعض عناصر الذمة الدالية و إخضاعها لنظا خاص
    أو عد قابلية الذمة الدالية للتصرؼ فيها أو التنازؿ عنها فهي وعاء إفتًاضي يشمل الحقوؽ و الإلتزامات معا , فيمكن التصرؼ في عناصر فرادى
    دوف أف يؤثر ذلك على كياف ىذا المجموع ) الذمة الدالية ( .

  • نقد : إنتقدت ىذه النظرية بشدة و ذلك لربطها بتُ الذمة الدالية و الشخصية القانونية لحد يصعب
    الفصل بينهما و يتًتب على الذمة الدالية الاثار الدتًتبة على الشخصية القانونية , بينما الواقع لسالف لذلك إذ يدكن تجزئة الذمة الدالية و أف يخصص
    ماؿ معتُ لإلتزامات معينة فيكوف للشخص أكثر من ذمة مالية كالشريك في شركة مساهمة فتمثل حصتو في الشركة من مالية مستقلة عن ذمة الخاصة
    2 - النظرية الحديثة : أو نظرية التخصيص
    يعرؼ الفقهاء الألداف الذمة الدالية بأنها لرموعة من الأمواؿ لسصصة لتحقيق غرض معتُ و لذا تسمى بنظرية ذمة التخصيص , و مؤداىا أف يرتبط و
    جود الذمة الدالية بوجود الشخصية , ) تنكر فكرة الشخصية الدعنوية ( , و طبقا لذذه النظرية إذا رصد شخص لرموعة من أموالو لغرض معتُ نشأت
    بذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمتو الأولى .
    تتعدد الذمة الدالية للشخص الواحد تبعا لتخصيص لرموعات معينة من أموالو لأغراض لستلفة و تكووف كل ذمة مستقلة عن الأخرى , و منو يتًتب
    عن ىذه النظرية :
    1 - قابلية الذمة الدالية للإختصاص .
    2 - أنو يدكن أف توجد ذمة مالية بدوف شخص في حالة وجود لرموعة من الأمواؿ لتحقيق غرض معتُ .
    نقد : أنتقدت على أساس أنو لا يدكن وجود ذمة مالية دوف وجود شخص طبيعي او معنوي
    موقف الدشرع :
    يأخذ الدشرع الجزائري أصلا بالنظرية الشخصية فلا يدكن أف توجد ذمة مالية دوف وجود شخص معتُ و كذلك تعتبر تريع أمواؿ الددين ضامنة للوفاء
    بديونو ,و لكن لصد الدشرع الجزائري أخذ بنظرية التخصيص . مثاؿ : تتحد مسؤولية الشريك في الشركة ذات الدسؤولية المحدودة و في شركة الدساهمة
    يقدر صحتو في الشراكة , فلا يجوز لدائن الشركة التنفيذ على الذمة الدالية الخاصة لذذا الشريك .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

لذا، لم تكن الت...

لذا، لم تكن التوجهات السياسية للهوية الإسلامية متطابقة مع توجهات الهوية الإسلامية. فقد اعتمدت الأولى...

الفرع الاول : ا...

الفرع الاول : الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية في جرائم النصب: إن دراسة أي جريمة تتطلب التعرض لع...

في الحضارات الق...

في الحضارات القديمة كان العلم يخضع لهيمنة دينية وفكرية قوية -خاصة في أوروبا- من قبل الكنيسة الكاثولي...

نظرية التعلم ال...

نظرية التعلم السلوكي تبرر استخدام الدعم الإلكتروني الثابت في التعليم. هذه النظرية تركز على تعزيز الس...

ما يصحب به السل...

ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...

قبل التطرق لتعر...

قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...

تتواصل حالة الج...

تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...

نفّذ مكتب الصحة...

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...

المتمعن في المو...

المتمعن في الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم يجدها متنوعة ومتناثرة، لكن في جوهرها تدور حول واقع المش...

يشرف الناظر على...

يشرف الناظر على الاستشارة التربوية و يراقبه وهذا تحت سلطة المدير ,كما يقوم بالتنسيق اليومي مع الأسات...

نصيحة السلطان و...

نصيحة السلطان ولروم طاعته قال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و...

ويقول: ما ظنك ب...

ويقول: ما ظنك باثنين؛ الله ثالثهما.. لا تحزن إن الله معنا.. فتنصرف تلك الفرقة دون أن تراهما. 65 . خر...