المقطع الأاول: الشخص الطبيعي
ىو الانساف و تبدأ الشخصية القانونية لو بولادتو حيا و تنتهي بموتو, فالولادة و الوفاة قاعدتاف قانونيتاف ىامتاف . 01 من القانوف الددني بداية الشخصية القانونية بتما ولادتو حيا و يقصد بالديلاد إنفصاؿ الدولود عن أمو إنفصالا تاما و يشتًط / عرفت الدادة 25
ببدأ الشخصية القانونية و لادة الطفل حيا و لو للحظة قليلة و يدكن التعرؼ على حباة الدولود بالصراخ و التنفس و لصد تشريعات اخرى و منها
القانوف الفرنسي يستلز لثبوت الشخصية للانساف فضلا عن ولادتو حيا أف يكوف قابلا للحياة , و يدكن إثبات قابلية الحياة بمكافة طرؽ الإثبات , و
يجب إثبات واقعة الديلاد في السجلات الرسمية فإنو يجوز لكل ذي مصلحة أف يثبت لو ما يدعيو بكافة طرؽ الاثبات , تثبت لو الشخصية القانونية . و تطبيقا لدا تقد لا تثبت الشخصية القانونية للجنتُ و مع ذلك فالقانوف يعتًؼ ببعض الحقوؽ . الحمل)الجنتُ في بطن أمو( يشتًط ولادتو حيا و
02 فلو الحق شرعا في ثبوت نسبو و ىي من الحقوؽ الددنية العائلية إذا كاف زواجو شرعيا أو إذا وضع الحمل خلاؿ / ىذا ما نصت عليو الدادة 25
10 أشهر من تاريخ الانفصاؿ أو الوفاة . و يثبت للحمل حق في الذبة , الدادة 209 قانوف الاسرة, ومن البديهي أنو بولادة الجنتُ حيا تثبت لو تريع الحقوؽ بإعتباره يتمتع بشخصية قانونية
لزدودة أما إذا ولد ميتا تزوؿ عنو ىذه الشخصية الناقصة بأثر رجعي . ب إنتهاء الشخصية الطبيعية: تنتهي الشخصية القانونية للإنساف بالوفاة الطبيعية أو الحكمية - . 26 ؽ. ج.( و بمكن تعريف الوفاة بتوقف القلب و الرئتتُ توقفا دائما و تاما و تنقضي الشخصية القانونية للإنساف بالوفاة و تنتقل الحقوؽ الدالية
للورثة الشرعيتُ و ذلك بعد سداد ما عليو من ديوف وفقا للقاعدة الفقهية "لا تركة إلا بعد سداد الديوف "
2 - الوفاة الحكمية :
تنتهي الشخصية القانونية بالدوت الحكمي , الحكم بالفقداف . أ الحكم بالفقداف: يصدر الحكم بشأف كل من الغائب و الدفقود -
أ 1 الغائب: ىو شخص غتَ حاضر في لزل إقامتو و ليس لو موقف معلو. أو الشخص الذي تنقطع إقامتو كالدهاجر إلى دولة أخرى للعمل او - -
للدراسة او الدسجوف لددة طويلة) 20 سنة(
و للغائب مركز قانوني خاص , فعتُ لو مقد بقرار قضائي لدباشرة حقوقو وإلتزاماتو فتًة غيابو, كما عرفت
مدة سنة , و تتسبب غيابو في ضرر للغتَ يعتبر كالدفقود إلا بعد مرور سنة من الغياب "
أ 2 الدفقود: ىو الشخص الذي غاب فتًة طويلة و إنقطعت أخباره فلا يعرؼ ما إذا كاف حيا أو ميتا, متى توافرت شروط معينة. و عرفتو الدادة 109 قانوف الاسرة :"الدفقود ىو الشخص الغائب الذي لايعرؼ مكانو أحد ولا يعرؼ حباتو أو موتو و لا
مػمػيػزات الػشػخػصػيػة الػطػبػيػعػيػة
يكتسب الشخص الطبيعي الشخصية القانونية بمجرد ولادتو, 5 - الػمػوطػن . أولا االإسم : لكل شخص طبيعي إسم يدي زه عن غتَه و للإسم معنياف إسم شخصي و ىو ما يتعتُ بو الإنساف تعينا خاصا - . اللقب و ىو إسم العائلة و لقب الشخص يلحق بأبنائو . تنص الدادة 01 28 ؽ, ج " يجب أف يكوف لكل شخص لقب و إسم فأكثر , و لقب الشخص يلحق بأولاده - " . و ىناؾ أسماء أخرى للإسم يحميها القانوف إذا استعملت بصفة مستمرة منها اسم الشهرة و ىو الإسم الدستعار , و ىو نوع من أسماء الشهرة يطلقو
الشخص على نفسو لإخفاء شخصيتو , مع ملاحظة اف اسم الشهرة و الاسم الدستعار لذما صفة فردية مقصورة على أصحابو فلا يكسبو لأولاده . و الاسم التجاري ىو إستخدا التاجر إسما يدارس بو تجارتو و ىو عنصر من عناصر المحل التجاري و قابل للتصرؼ فيو . 1 - النسب :
ملاحظة :
عند الدوؿ الأوروبية عند الزواج تكتسب الزوجة الإسم العائلي للزوج , و لكن الحاؿ يختلف في الدوؿ العربية حيث لا ينص القانوف على ذلك و
كيفية إكتساب الإسم الشخصي :
ملاحظة :
يجوز للشخص تغيتَ اسمو و لقبو و فقا لإجراءات معينة و لا بد أف يقرر ذلك لسبب معروؼ
يتًتب على كوف الاسم حق من الحقوؽ اللصيقة بالشخصية بأنو لا يجوز للشخص التصرؼ فيو , بالتقاد . تزاية الاسم يحظى الاسم بحماية قانونية قررىا الدشرع و يكوف في حالتتُ :
o إنتحاؿ للاسم دوف مبرر . o منازعة الغتَ في استعماؿ الاسم . مادة 48 ؽ, و إنتحاؿ الاسم ىو أف يتسمى شخص بإسم شخص اخر دوف أف يكوف لو ىذا الاسم في الاصل . الطبيعة القانونية للاسم :
إختلفت الاراء في ذلك حيث راى بعض الفقهاء أف للشخص حق ملكية على اسمو و أخذت بذلك لزكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر في
-
- 1911 10 25 . و الاسم يفتقد لذذه السمات
و ذىب رأي آخر بأف إتخاذ شخص لاسم ما ىو إلا لررد نظا إداري إقتضتو الدولة منعا للخلط بتُ الأفراد . و ذىب رأي اخر بأف الاسم ماىو إلا حق من حقوؽ الأسرة , إنتمائهما لأسرة . ثانيا الحالة - :
البعض يعبر عنها بالحالة و البعض يعبر عنها بالحالة الشخصية للإنساف و يقصد بها الحالة الددنية للشخص من حيث علاقتو بأسرتو ) الحالة العائلية (
و علاقتو بدولتو ) الحالة السياسية ( و إرتباطو بعقيدتو ) الحالة الدينية ( . 1 - الحالة الدينية :
القانونية , و لكن في بعض الدوؿ الإسلامية و منها الجزائر يكوف
2 - الحالة السياسية :
من عناصر حالة الإنساف رابطة إنتمائو لدولة معينة و ىي ما يعبر عنها برابطة الجنسية , و الجنسية رابطة قانونية بتُ الشخص و دولة معينة بمقتضاىا
يعتبر أحد أفرادىا و يتًتب على تزل الفرد لجنسية الدولة أف يتمتع بالحقوؽ السياسية و أف يتمتع بالواجبات الوطنية . و تثبت الجنسية الأصلية إما بحق الد أو بحق الأقليم أو بالحقتُ معا , و يقصد بحق الد أف يحمل الإبن دائما جنسية والديو أو أحدهما ) أصولو (
سواء ولد الإبن في الوطن أو خارج الوطن . ) الدادة 06 قانوف الجنسية أمر 86 07 ( . الولد الدولود من أب جزائري , -
و يقصد بحق الإقليم أف تثبت الجنسية لكل من يولد على إقليم الدولة بناء على نصوص قوانينها بغض النظر عن جنسية والديو . معينة ( . اثار الجنسية :
و الدفاع عن الوطن . 3 - الحالة العائلية :
القرابة نوعاف قرابة مصاىرة و قرابة نسب :
1 - قرابة نسب :
تنص الدادة 32 قانوف مدني على أف : " تتكوف أسرة الشخص من ذوي قرباه , و يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد " . و قرابة النسب تتكوف إما من قرابة مباشرة أو قرابة حواشي . أ القرابة الدباشرة - :
و تربط الأصوؿ بالفروع و قد نصت الدادة 01 33 قانوف مدني : " القرابة الدباشرة ىي الصلة ما بتُ الأصوؿ و الفروع " و يراعى في الحسباف درجة -
القرابة بإعتبار كل فرع درجة صعودا مع عد إحتساب الأصل , فالإبن يعتبر قريب من الدرجة الأولى لأبيو و إبن الإبن قريب للجد من الدرجة الثانية
ب قرابة الحواشي - :
و ىي التي تربط بتُ الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دوف اف يكوف أحدهما فرعا للأخر مثل قرابة إبن الأخ الشقيق للعم . و لقد بينت الدادة 34
01 قانوف مدني كيفية حساب درجة القرابة إذ نصت على أنو : " يراعى في ترتيب درجة القرابة الدباشرة , إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا ىذا الأصل , و عند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل الدشتًؾ ثم نزولا
منو إلى الفرع الاخر , و كل فرع فيما عدا الأصل الدشتًؾ يعتبر درجة " . 2 - قرابة الدصاىرة :
القرابة الناشئة من الزواج ىي القرابة الزوجية بتُ الزوجتُ , و ىي الصلة التي تربط احد الزوجتُ و أقارب الزوج الأخر , و يعتبر أقارب أحد الزوجتُ
ثالثا الأىلية -
للشخص أىليتتُ يكتسب الأولى و ىي أىلية وجوب بمجرد الديلاد و ىي صلاحيتو لكسب الحقوؽ و تحمل الإلتزامات , و أما أىلية الأداء فيكتسبها
في وقت لاحق و ىي صلاحيتو مباشرة التصرؼ القانوني الذي بنشأتو يكسبو الحق و يحملو الإلتزا , الشخص بعائق . 1 - أىلية الوجوب :
يدكن تعريفها بأنها : " صلاحية الشخص في إكتساب الحقوؽ و تحمل الإلتزامات و ىي تثبت لكل شخص طبيعي منذ ولادتو إلى حتُ وفاتو , و
ىي تثبت للجنتُ في بطن أمو و لكنها ناقصة , لإقتصارىا على بعض الحقوؽ دوف الأخرى مثل الإرث و الوصية و بعد الولادة تثبت للشخص أىلية
و جوب كاملة فهي مرتبطة بالشخص القانوني , بنص خاص فتكوف لو أىلية وجوب ناقصة في إكتساب بعض الحقوؽ . مثاؿ :
عملهم . فأىلية الوجوب مناطها الحياة , فكل إنساف حي تكوف لو أىلية وجوب كاملة . 2 - أىلية الأداء :
ىي صلاحية الشخص لدمارسة حقوقو بنفسو , التصرفات القانونية كأىلية الشخص بأف يبيع مالو أو يرىنو أو يؤجره فهي صلاحية الشخص لإعماؿ
إرادتو إعمالا من شأنو ترتيب الأثر القانوني . و أىلية الأداء تفتًض أىلية الوجوب الإبتدائي , و ىي تتوفر لكل شخص لديو قدر من التمييز و الإدراؾ , يجعلو قادرا عن التعبتَ عن إرادتو تعبتَا
منتجا للأثر القانوني فمناطها التمييز و الإدراؾ و حرية الإرادة . و لراؿ أىلية الأداء ىو إبرا التصرفات القانونية سواء كانت تبادلية كالبيع و الإيجار أو التصرفات بإرادة منفردة كالتبرع و الوصية لأف ىذه التصرفات
تريعها و قوامها إرادة الإنساف و تتدرج الأىلية من إنعدا إلى نقص إلى كمالة . أ إنعدا الأىلية : ) الصبي غتَ الدميز ( -
كل شخص دوف 13 سنة يعتبر غتَ لشيز أو فاقد التمييز , فهو عديم أىلية الأداء , و لا
يعد أىلا لدباشرة أي تصرؼ حتى و لو كاف نافعا لو نفعا لزضا , و ىذا ما نصت عليو الدادة 42 مدني : " لا يكوف أىلا لدباشرة حقوقو الددنية من
كاف فاقدا التمييز لصغر سنو . " فكل العقود التي يبرمها تكوف باطلة بطلانا مطلقا . ب نقصاف الأىلية : ) ناقص أىلية الأداء ( -
و تنص الدادة 43 من قانوف الددني : " كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن
الرشد . يكوف ناقص الأىلية وفقا لدا يقرره القانوف " . - إف الصبي غتَ الدميز لا يباشر حقوقو و إلا كانت تصرفاتو باطلة بطلانا مطلقا و إنما يباشرىا عنو الولي أو الصبي أو القيم . - 19 ( سنة فيعتبر ناقص الأىلية و تخضع تصرفاتو لقاعدة مؤداىا - اما الصبي الدميز ) 13 :
يستطيع نا قص الأىلية مباشرة التصرفات النافعة لو نفعا لسضا كقبوؿ الذبة أو الوصية
و يدتنع عليو مباشرة التصرفات الضارة بو ضررا لزضا , كالتبرع و الذبة أو الوصية الصادرة منو تعتبر باطلة بطلانا مطلقا . و يلاحظ أف القاصر قد يرشد للقيا ببعض التصرفات فتكوف تصرفاتو ىذه صحيحة و تنص الدادة 02 38 على ما يلي : " . للقاصر الذي بلغ تذانية عشر سنة و من ىو في حكمو موطنا خاصا بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانوف أىلا لدباشرتها " ) التصرفات في حدود
ضيقة ( , و يجوز للقاصر الدميز غتَ البالغ . ج كماؿ الأىلية - :
يعتبر الشخص الذي بلغ 19 سنة كامل الأىلية لإرادة أموالو و التصرؼ فيها كما شاء , يشتًط تدتعو بقواه العقلية . 6 - عوارض الأىلية :
إذا بلغ الصبي سن الرشد فإف الولاية تنقضي و يدنحو القانوف أىلية أداء كاملة ما بقي حيا ما لم يلم بو عارض من عوارض الأىلية و التي تعتبر أمور
تصيب البالغ و يكوف من شأنها أف تعد أىليتو أو تنقصها و تنقسم عوارضو الأىلية بحسب طبيعتها لعوارض تصيب العقل و ىي الجنوف و العتو و
أخرى تلحق تدبتَه و ىي السفو و الغفلة . 1 - الجنوف و العتو :
كلاهما يصيب العقل و يعد الإدراؾ و التمييز غتَ أف الجنوف يكوف مصحوبا بحالة إضطراب و بذلك يختلف المجنوف عن الدعتوه . و يعرؼ رجاؿ القانوف الجنوف بأنو الدرض الذي يصيب العقل فيفقده و يعدمو التمييز أما العتو فهو الخلل الذي يصيب العقل دوف أف يبلغ مبلغ
الجنوف فيجعل صاحبو لستلط الكلا قليل الفهم . تنص الدادة 101 من قانوف الأسرة : " من بلغ سن الرشد و ىو لرنوف أو معتوه أو سفيو أو طرأت عليو إحدى الحالات الدذكورة بعد رشده يحجر
عليو " . و تنص الدادة 107 : " تعتبر تصرفات المحجور عليو باطلة , و قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاىرة و فاشية وقت صدورىا " . فهنا نفرؽ بتُ تصرفات المجنوف و الدعتوه قبل و بعد الحجر :
التصرفات السابقة للحكم بالحجر :
إذا كانت حالة الجنوف أو العتو غتَ ظاىرة أو شائعة وقت التعاقد أي أف غالبية الناس لا تعرؼ بهذه الحالة تعتبر تصرفاتو صحيحة . أما إذا كانت ىاتتُ الحالتتُ شائعتتُ أي إذا كاف الدتعاقد معو على بينة من أمره فإف تصرفاتو باطلة بطلانا مطلقا . التصرفات اللائحة بعد الحجر :
) الدادة 102 قانوف
و إنطلاقا من الدادة 107 فكل تصرفات المجنوف و الدعتوه باطلة بعد الحكم بالحجر . تنص الدادة 108 يدكن رفع الحجر إذا زالت أسبابو بناءا على طلب المحجور عليو . ىذه العوارض لا تصيب العقل و لكن تصيب تدبتَ الشخص . ىو الشخص الذي يعرض نفسو و أسرتو للإعسار أو الذي ينفق مالو في غتَ أوجو للشرع ) يبذر اموالو ( . ب ذي الغفلة - :
تنص الدادة 43 : كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كاف سفيها أو ذا غفلة يكوف ناقص أىلية وفقا لدا قرره
القانوف " . فتبطل تصرفاتهم الضارة ضررا لزضا بطلانا مطلقا , تصرفاتهم النافعة نفعا لزضا و تكوف تصرفاتهم الدائرة بتُ النفع و الضرر قابلة للإبطاؿ بالنسبة لذم فقط . - موانع الأىلية :
ىناؾ ظروؼ تدنع الشخص من لشارسة تصرفاتو القانونية :
أ الحكم بعقوبة جنائية - :
نص قانوف العقوبات في الدادتتُ 06 و 07 على حرماف المحكو عليو في أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية ) عقوبة جنائية ( كالإعدا أو السجن الدؤبد أو
الدؤقت بمباشرة حقوقو الدالية و أف تكوف إدارة أموالو طبقا لنفس الأوضاع الدقررة لحالة الحجر القضائي
فهذه العقوبات تعد مانعا من لشارسة أىلية الأداء , و تكوف تصرفات المحكو عليو باطلة بطلانا مطلقا حيث يعتُ مقد لإدارة أموالو . ب الحكم بشهر الإفلاس - :
الناتج عن توقف التاجر لدفع ديونو و عد قدرتو على ذلك يؤدي للتعيتُ الإجباري لوكيل التفلسة و يتولى ىذا الأختَ بإدارة أمواؿ الدفلس . الدادة 80 قانوف مدني : " إذا كاف الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم و تعذر عليو بسبب تلك العاىة ىاتتُ العاىتتُ التعبتَ عن إرادتو , جاز
و منو إذا إجتمعت في الشخص عاىتتُ على الأقل و تعذر عليو بسببهما التعبتَ عن إرادتو يجوز للمحكمة أف تعتُ لو مساعدا قضائيا يساعده في
و تكوف التصرفات الصادرة عنو قبل اف يعتُ لو الدساعد القضائي صحيحة أما بعد قرار تعيتُ مساعد قضائي فتكوف قابلة للإبطاؿ لدصلحتو . ملاحظة :
طبقا لأحكا ىذا القانوف " . أ الولاية - :
و لا يجوز للأبوين التنازؿ أو التنحي عن
الولاية , و الولاية شخصية لا تنتقل للورثة . و تكوف الولاية شاملة لكل أمواؿ القاصر . الدادة 88 قانوف الأسرة : " على الولي أف يتصرؼ في أمواؿ القاصر و تصرؼ الرجل الحريص و يكوف مسؤولا طبقا لدقتضيات القانوف العا " . أشارت الدادة 91 بإنتهاء الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد بعجزه أو موتو او الحجر عليو أو إسقاط سلطتو . 98 قانوف الأسرة ( - - ب الوصاية : ) 92
يجوز للأب أو الجد تعيتُ وصي للولد القاصر إذا لم تكن لو أ تتولى أموره أو يثبت عد أىليتها لذلك بالطرؽ القانونية و إذا تعدد الأوصياء للقاضي
إختيار الأصلح منو ) مادة 92 قانوف الأسرة ( و يشتًط في الوصي حسب الدادة 93 : أف يكوف مسلما عاقلا بالغا أمينا , قادرا حسن التصرؼ , و
للقاضي عزلو إذا إنعدمت الشروط الدذكورة . و يكوف للوصي نفس سلطة الولي في التصرؼ ) الدادة 95 ( . و تنتهي مدة الوصي حسب الدادة 96 بموت القاصر أو زواؿ أىلية الدوصي أو موتو , و ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم بالحجر عليو , و بإنتهاء الدها التي أقيم الوصي من أجلها , و بقبوؿ عذر الدصي بالتخلي عن الوصاية
أو بعزلو بناء على طلب من لو مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر . الدادة 97 : " على الوصي الذي إنتهت مهمتو أف يسلم الأمواؿ التي في عهدتو و يقد عنها حسابا بالدساندات إلى من أولى إلى القاصر الذي رشد
أو إلى ورثتو في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنتهاء مهمتو و أف يقد صورة للحساب الدذكور للقضاء " . الدوصي أو فقده فعلى ورثتو تسليم أمواؿ القاصر إلى الدعتٍ بالأمر "
يكوف الوصي مسؤولا عما يلحق أمواؿ القاصر من ضرر . إذا لم يكن لفاقد الأىلية و لي أو وصي تقو المحكمة بتعيتُ مقد بناءا على طلب احد الأقارب أو من لو مصلحة أو النيابة العامة ) الدادة 99 قانوف
الاسرة ( و تطبق على القيم نفس الاحكا التي تطبق على الوصي ) الدادة 100 قانوف الأسرة ( . وىو أحد لشيزات الشخصية الطبيعية ذلك أف لكل شخص
موطن . أ أهمية الدوطن - :
تظهر في الدرافعات ) الدعاوى القضائية ( حيث يعتد بو حتُ إعلاف الأوراؽ القضائية التي يلز إعلانها للشخص
يتحدد الإختصاص القضاء الإقليمي في النظر للدعاوي بالمحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها موطن الددعى عليو . إختلف الفقو في كيفية تحديد الدوطن حيث لصد نظريتتُ :
)
102 قانوف مدني ( فهو لا يعتد في الدوطن بالإقامة و لكن يعتد بمركز العمل الرئيسي فجعلو حكما ىو الدوطن القانوني للشخص ويؤدي الأخذ بهذا
و قد يكوف الدوطن القانوني على ىذا الإعتبار ىو لزل عملو الرئيسي و لزل إقامة الشخص في مكاف اخر , و ىنا تحدث صعوبة تحديد الدوطن , ففي
القانوف الفرنسي إذا قاضى شخص شخصا و أعلنو في لزل إقامتو على أنو موطن كاف الإعلاف باطلا . ونظرا لصعوبة تحديد مركز العمل الفرنسي عمدت المحاكم . ؽ الأخذ بفكرة الدوطن الظاىر , ملتمسة العذر للغتَ إذا إعتقد بحسن النية أف موطن
الشخص ىو حيث يقيم يعتبر الإعلاف صحيح . 2- نظرية الدوطن كتصور واقعي :
يتحدد الدوطن بالدكاف الذي يقيم فيو الشخص عادة و موطن الشخص حسب ىذا الدذىب ىو الإقامة الفعلية و لصد عنصرين :
- عنصر مادي : و ىو الإقامة الفعلية . - عنصر معنوي : و ىو نية الإستقرار . و على ىذا الأساس فليس للبدو الرحل و الدتشردين موطن إذ ليس لديهم نية الإستقرار في مكاف معتُ و يجوز أف يكوف للشخص أكثر من موطن . و قد اخذ الدشرع الجزائري كقاعدة عامة للموطن الدوقعي أي الإقامة الفعلية إذ تنص الدادة 36 مدني : " موطن كل جزائري و المحل الذي يوجد فيو
سكناه الرئيسي و عند عد وجود سكتٌ يقو لزل الإقامة العادي مقا الدوطن " . ج أنواع الدوطن - :
ينقسم لدوطن عا و موطن خاص :
فالعا ىو الدوطن الذي يعتد بو القانوف بالنسبة لنشاط الشخص و أعمالو بوجو عا أما الخاص فهو يتعلق بنشاط معتُ و علاقة معينة فقط . 1 - الدوطن العا :
الأصل اف الشخص يختار موطنو بنفسو إلا أنو في بعض الأحياف قد يلز القانوف بعض الأشخاص بإتخاذ موطن معتُ . أ موطن قانوني أو إلزامي - :
في بعض الأحياف يحدد الدشرع موطن الشخص حتى و لو لم يكن الشخص مقيما في ذلك الدكاف أصلا , مثل : الدادة 38 مدني : " موطن القاصر
ب موطن عا إرادي - :
وىو الدكاف الذي يختاره الشخص ليقيم فيو و يباشر فيو تريع تصرفاتو و يتحدد حسب الدادة 36 ؽ ج على أساس لزل سكناه الرئيسي أو مكاف
إقامتو . 2 - موطن خاص :
و ىو الذي يقتصر الشخص فيو على لشارسة معاملات معينة و لزدودة . مادة 37 مدني : " يعتبر الدكاف الذي يدارس فيو الشخص تجارة أو حرفة
موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات الدتعلقة بهذه التجارة أو الدهنة " , فيكوف الشخص الذي يحتًؼ التجارة أو الحرفة موطن لتجارتو أو أعمالو , و
يحتفظ التاجر أو الحرفي بالنسبة للأعماؿ القانونية الأخرى التي تتعلق بتجارتو أو حرفتو . 3 - الدوطن الدختار :
01 مدني ( : " يجوز إختيار موطن خاص لتنفيذ عمل قانوني - الدوطن العا العادي للشخص و ليس الدوطن الخاص بتجارتو و أعمالو ) الدادة 39
معتُ " و يتم إختيار ىذا الدوطن إما بمقتضى عقد أو بالإرادة الدنفردة و يحتفظ الشخص بالدوطن العا بالنسبة للتصرفات الاخرى . 02 مدني ( - مثاؿ : اف يختار شخص مكتب لزاميو كموطن لو لستار بالنسبة لعمل قانوني معتُ و يثبت إختيار الدوطن بالكتابة إلزاميا ) 39 . من لشيزات الشخصية الطبيعية لصد الذمة الدالية و يدكن تعريفها بأنها لرموع ما للشخص من حقوؽ و ما عليو من إلزامات مالية الحاضرة و الدستقبلية
.. ( أما الإلتزامات فتمثل الجانب السلبي لذا ) ديوف ( و ىي تدو
بدوا الشخص . أ أهمية الذمة الدالية - :
و أمواؿ الددين تريعها ضمانا للوفاء بديونو ) 188 مدني (: " امواؿ الددين
تريعها ضامنة للوفاء بديونو و في حالة عد وجود حق الأفضلية مكتسب طبقا للقانوف فإف تريع الدائنتُ متساووف تجاه ىذا الضماف " . و يلاحظ أف حق الضماف العا لا يدنع الددين من التصرؼ في أمواؿ كيف ما شاء في فتًة ما بتُ نشوء الدين و حلوؿ أجل الوفاء بو , للدائن اللجوء لأحد الدعاوي التالية لحماية حقو و ىي :
1 - الدعوى غتَ الدباشرة : ) دعوى الحلوؿ (
أمواؿ الددين . 2 - الدعوى الصورية :
و ىي الدعوى التي يرفعها الدائن في حالة قيا الددين بتصرؼ صوري و للدائن إثبات الصورية و لو أف يتمسك بالعقد الصوري إذا بيعا يخفي ىبة
مستتًة مثلا . 3 - الدعوى البورصية :
نسبة للإمبراطور بورص و تسمى كذلك دعوى عد نفاذ التصرؼ و يطلب الدائن بموجبها اف لا يرد عليو التصرؼ , عد نفاذ الذي قا بو الددين
غشا أو إضرارا لدصلحتو و يتًتب عليها اف يعود الحق الدتصرؼ فيو إلى ذمة الددين 191 مدني . ب علاقة الشخصية القانونية بالذمة الدالية - :
و تنطلق من أف الذمة الدالية من الدظهر الدالي للشخصية القانونية فلا شخص بغتَ ذمة مالية و لا ذمة مالية بغتَ شخص . و مقتضى ىذه النظرية أف لكل شخص حتما ذمة مالية لأف الذمة الدالية لرموعة الحقوؽ و الإلتزامات التي تثبت للشخص حاضرا أو مستقبلا . كما أنو ليس للشخص غتَ ذمة مالية واحدة , فالذمة الدالية لا تتعدد , حيث لا نستطيع فصل بعض عناصر الذمة الدالية و إخضاعها لنظا خاص
أو عد قابلية الذمة الدالية للتصرؼ فيها أو التنازؿ عنها فهي وعاء إفتًاضي يشمل الحقوؽ و الإلتزامات معا , فيمكن التصرؼ في عناصر فرادى
دوف أف يؤثر ذلك على كياف ىذا المجموع ) الذمة الدالية ( . - نقد : إنتقدت ىذه النظرية بشدة و ذلك لربطها بتُ الذمة الدالية و الشخصية القانونية لحد يصعب
الفصل بينهما و يتًتب على الذمة الدالية الاثار الدتًتبة على الشخصية القانونية , بينما الواقع لسالف لذلك إذ يدكن تجزئة الذمة الدالية و أف يخصص
ماؿ معتُ لإلتزامات معينة فيكوف للشخص أكثر من ذمة مالية كالشريك في شركة مساهمة فتمثل حصتو في الشركة من مالية مستقلة عن ذمة الخاصة
2 - النظرية الحديثة : أو نظرية التخصيص
يعرؼ الفقهاء الألداف الذمة الدالية بأنها لرموعة من الأمواؿ لسصصة لتحقيق غرض معتُ و لذا تسمى بنظرية ذمة التخصيص , و مؤداىا أف يرتبط و
جود الذمة الدالية بوجود الشخصية , بذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمتو الأولى . تتعدد الذمة الدالية للشخص الواحد تبعا لتخصيص لرموعات معينة من أموالو لأغراض لستلفة و تكووف كل ذمة مستقلة عن الأخرى , و منو يتًتب
1 - قابلية الذمة الدالية للإختصاص . نقد : أنتقدت على أساس أنو لا يدكن وجود ذمة مالية دوف وجود شخص طبيعي او معنوي
موقف الدشرع :
يأخذ الدشرع الجزائري أصلا بالنظرية الشخصية فلا يدكن أف توجد ذمة مالية دوف وجود شخص معتُ و كذلك تعتبر تريع أمواؿ الددين ضامنة للوفاء
بديونو ,