لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (14%)

(تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي)

يلخص النص تطور التشريعات المالية في الجزائر منذ الاستقلال، مع التركيز على دور بنك الجزائر. بدأت المرحلة الأولى بتأميم البنوك الأجنبية وتأسيس نظام مصرفي وطني. شهدت المراحل اللاحقة إصلاحات متعددة، أبرزها إصدار قانون النقد والقرض (90-10)، الذي كرس استقلالية بنك الجزائر، وتعديلاته اللاحقة (01-01، 03-11، 17-10) استجابةً للتغيرات الاقتصادية وأزمات البنوك. أخيرًا، جاء قانون 23-09 لتعزيز حوكمة النظام المصرفي، وتوسيع صلاحيات بنك الجزائر، بما في ذلك إصدار عملة رقمية. يُعرّف النص بنك الجزائر كمؤسسة وطنية مستقلة، ذات طبيعة قانونية مختلطة، تجمع بين القانون العام والخاص، مع هيكل تنظيمي يشمل محافظًا، نوابًا، مجلس إدارة، ولجان رقابية مختلفة، مثل المجلس النقدي والمصرفي، واللجنة المصرفية، ولجنة الاستقرار المالي، ولجنة أنظمة الدفع.


النص الأصلي

المقطع الاول: تطور التشريعات المالية في الجزائ
مقدمة:
يعهد بتنظيم القطاع النقدي والمصرفي في الجزائر إلى عدة قوانين أهمها قانون النقد والقرض، كما يختص بتنظيم ذلك القطاع ورقابته هيئة بمثابة سلطة نقدية عليا هي بنك الجزائر.
يعد قانون النقد والقرض 0-901 منعرجا تشريعيا هاما في القانون البنكي من نظام مصرفي معلق وموجه تحتكره الدولة إلى نظام مصرفي حر ومنفتح على المنافسة، ثم عدل جزئيا بموجب الأمر -01 012 ثم ألغي بموجب الأمر 11-03 3 وقد عرف بدوره تعديلات لاحقة حتى صدور قانون رقم 09-23 1 المتضمن القانون النقدي و المصرفي الجديد الذي جاء بعدة احكام تتماشى مع التحولات العالمية و التكنولوجية. عملت الجزائر بعد الاستقلال على تكوين نظام مصرفي مستقلا وخاصا، وتشكل في البداية من مؤسسات تابعة للاقتصاد الفرنسي مبنية على القواعد التي تحكم السوق البنكية الفرنسية، واستمر الوضع حتى منتصف الستينات أين بدأت مرحلة التأميمات، ثم تلتها في السبعينات والثمانينات مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتي عكست التوجهات السياسية والاقتصادية آنذاك، وصولا إلى مرحلة الإصلاحات الاقتصادية المدعومة في التسعينات قد قامت الجزائر في هذه المرحلة بمجموعة من الإصلاحات:2
اولا: مرحلة تكوين نظام مصرفي وطني و تأميم البنوك الاجنبية :1966-1962
قبل الاستقلال كانت الجزائر تحتوي على شبكة واسعة ومتطورة من المصارف والمؤسسات المالية، أكثر من أي مستعمرة فرنسية أخرى، و كانت الوظيفة الاساسية للجهاز المصرفي هي خدمة المستعمر ومصالحه وقد نتج عن خروج المستعمر من الجزائر الكثير من التغييرات والتي مست هذا الجهاز تميزت هذه المرحلة ببسط السيادة على المؤسسات المالية الكبرى، حيث عملت الجزائر خلالها على تشكيل النظام المصرفي، وبدأت بإنشاء أربع مؤسسات رئيسية هي:
الخزينة العمومية، البنك المركزي، الصندوق الجزائري للتنمية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. تمكنت الجزائر في 10أفريل 1964من إصدار عملتها الوطنية، والتي تمثل السيادة الوطنية كما قررت السلطات الجزائرية بتأميم جميع البنوك الأجنبية سنة ،1966ما أدى إلى ظهور جهاز مصرفي وطني
مؤمم، يتكون أساسا من ثلاثة بنوك تجارية تعود ملكية رأسمالها كليا إلى الدولة وهي: البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري.1
ثانيا: الإصلاح المالي والمصرفي :1985-1971
عرفت هذه المرحلة عدة تعديلات و اصلاحات على الجهاز المصرفي الجزائري، تماشيا مع السياسة العامة للدولة و التوجه الاقتصادي المركزي و الاشتراكي و غياب قانون مصرفي ينظم هذا الجهاز تضمن الإصلاح المالي لسنة 1971 جملة من القرارات الهامة، حيث تم استبعاد البنك المركزي الجزائري عن تأدية بعض المهام التي كان ياديها من قبل ، فأصبح ينفذ كل ما يتخذه وزير المالية من تدابير ومقررات وتوجهات، كما تم الغاء التخصص المصرفي فلم تعد البنوك التجارية ملزمة بها، و تم فتح إمكانية إعادة تمويل المصارف التجارية. كما تمت إعادة هيكلة 102مؤسسة عمومية، ليصبح عددها 400 مؤسسة، وبالنسبة للقطاع المصرفي، تم إعادة هيكلة كل من البنك الوطني الجزائري، BNA
والقرض الشعبي الجزائري ،CPA حيث انبثق عنهما مصرفان هما: بنك الفلاحة والتنمية الريفية ،BADR وبنك التنمية المحلية .
ثالثا: تطبيق الاصلاحات المصرفية و المالية الثانية :1989-1986
صدر القانون رقم 12-86المتعلق بنظام البنوك والقرض والصادر في 13أوت 19862 ليضع حدا للنصوص التنظيمية المبعثرة التي كانت ت ˘سير النشاط المصرفي حيث كان الهدف الأساسي من اصدار هذا القانون اجراء إصلاحات عميقة للمنظومة المصرفية، حيث تم من خلاله توضيح مهام ودور كل من البنك المركزي الجزائري، والبنوك التجارية، وفقا لما تفتضيها قواعد ومبادئ النظام المصرفي ذوالمستويين، مع إعادة الاعتبار لدور السياسة النقدية كآلية لتنظيم ومراقبة حجم الكتلة النقدية المتداولة، من أجل تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للبلاد. ثم صدر قانون 06-88 المتعلق بالمؤسسات الاقتصادية العمومية حيث أصبحت البنوك أكثر استقلالية في إدارة مواردها المالية، وتسعى لتحقيق الربح والمردودية. وقد أعطى مضمون قانون 1988 الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات، حيث لها رأس مال خاص موزع على مختلف صناديق المساهمة التي تأسست بموجب القانون 03-88المتعلق بإنشاء صناديق المساهمة و اعتبار البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن
المحاسبي، وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع ابتداء من هذا التاريخ للقواعد التجارية ، كما تم تدعيم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية ذلك بعدم تمويل الخزينة العمومية دون ضوابط، والتحكم أكثر في شؤون النقد والائتمان.1
رابعا: اصلاح في ظل قانون النقد و القرض10-90 الى غاية 2003
تماشيا مع الاصلاحات الاقتصادية واقتصاد السوق صدر قانون 10-90 لإعادة تنظيم الهيكل المصرفي الجزائري قد جاء للحد من التسيير الاداري للقطاع المالي، من خلال ادخال ميكانزمات اقتصاد السوق في تسيير المؤسسات المالية و النقدية، و كرس استقلالية البنك المركزي والذي اصبحت تسميته في هذا القانون" بنك الجزائر، كما حدد العلاقات بين كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وفصل بين ميزانية الدولة والسياسة النقدية، فالأولى يتكفل بها البنك المركزي اما الثانية فتتكفل بها الخزينة العمومية .عرفت هذه المرحلة عدة تعديلات من خلال صدور عدد من الاوامر و التنظيمات منها الأمر رقم 01 01- الصادر بتاريخ 27فيفري 2001 وقد تضمن هذا الأمر تعديل الجوانب الادارية في تسيير بنك الجزائر دون المساس بمضمون القانون. كما يجدر الاشارة الى انه تم تبني نظام البورصة لأول مرة في الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 10-93 يتعلق ببورصة القيم المنقولة 1 .
خامسا: اصلاحات من 2003 الى 2017
صدر الأمر رقم 03 11-الصادر بتاريخ 26أوت 2003 المعدل و المتمم لقانون النقد والقرض، جاء ضمن التزامات الجزائر في الميدان المالي و البنكي و استجابة لتطورات المحيط البنكي الجزائري و اعداد المنظومة البنكية للتكيف مع المقاييس العالمية، بالتالي تقليص استقلالية بنك الجزائر التي كان يتمتع بها وفقا لمحتوى القانون 10-90هذا من جهة ومن جهة ثانية تدعيم الإشراف والرقابة وتطبيق قواعد الحذر في البنوك خاصة بعد حدوث أزمة البنوك الخاصة. كما انه صدر قانون 04-03 يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 10-93 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم.
ثم جاء النظام رقم 03-09المؤرخ في 26ماي 2009ليحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات البنكية نتيجة عدة عوامل منها الرغبة في تحديث الخدمات المصرفية في البنوك للتكيف مع البيئة الدولية و النقائص التي كانت موجودة من قبل و التي حالت دون تغيير و لا تجديد و السير الحسن في النشاط المصرفي و المالي مما أثر على السياسة الاقتصادية. ثم جاء الامر-10 04 المعدل لقانون النقد و القرض2 نص على أن بنك الجزائر مكلف بالتحقق من سلامة وصلابة الجهاز المصرفي في اطار تعزيز الاستقرار المالي و ذلك عن طريق تعزيز الاطار المؤسساتي، مراقبة البنوك و المؤسسات المالية، حماية الزبائن، تحسين نوعية الخدمات البنكية، جاء هذا
التعديل لتعزيز وسائل البنوك في مواجهة المخاطر عبر تقوية انظمة رقابتها الداخلية، كما نص هذا التعديل على ضرورة المساهمات الاجنبية في البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري وجوبا في اطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة %81على الاقل من راس المال كذلك تقوم الدولة بامتلاك سهم خاص في البنوك و المؤسسات المالية ذات رؤوس الاموال الخاصة. ثم جاء قانون 10-17 المؤرخ في 11أكتوبر 2017 1يتمم الأمر 03 11- المتعلق بالنقد والقرض نتيجة للازمة التي عرفتها البلاد في 2014بسبب تدني الإيرادات، حيث شرعت الجزائر في اللجوء الى التمويل غير التقليدي، وذلك بتمكين بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة من الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه ،الأخيرة من اجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية: احتياجات تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
سادسا: اصلاح بموجب القانون رقم 09-23
يهدف هذا القانون إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي و على رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف. جاء بعدة أحكام تشمل أساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ. كما يركز على تطوير وسائل الدفع من خلال انشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي. وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يستحدث
القانون لجان جديدة, لاسيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الازمات والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية. وعلاوة على إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية, الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا, يدرج القانون امكانية اطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، و يصدرها، و يسيرها و يراقبها، و تسمى "الدينار الرقمي الجزائري1." وهو سوف يكون محل دراسة في المقاطع المتبقية.


المقطع الثاني: بنك الجزائر )المركزي( على ضوء قانون 09-23 أهداف المقطع :في نهاية هذا المقطع سيكون الطالب قادرا على:
مقدمة:
تم إنشاء البنك المركزي وتحديد قانونه الاساسي بموجب القانون رقم 144-62، ثم صدرت عدة نصوص تشريعية اختلفت في
كيفية تنظيمه وتسييره ، هذا الاختلاف ناتج عن طبيعة النظام السياسي والاقتصادي الذي تم انتهاجه، حيث يخضع النظام القانوني للبنك الجزائر لتنظيم قانوني مختلط، يجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص1.
ان اهم حدت ساعد على إنشاء هذه البنوك هو المؤتمر المالي العالمي الذي انعقد في بروكسل 1920، و الذي اوصى في تقريره الختامي بان تقوم الدول التي لم تأسس بنكا مركزيا بإنشاء مثل هذه البنوك بأسرع وقت لا لغرض تثبيت و اعادة الاستقرار

المصرفي في الانظمة المصرفية و النقدية فقط بل لصالح التعاون الدولي . وكان اهم دافع لإنشاء البنوك المركزية هما:2 -الحصول على التموين اللازم للحكومة.
-توحيد عملية اصدار البنوك الاوراق النقدية و ادارة و حماية احتياطي الدولة من الذهب و المعادن و تحسين نظام المدفوعات بالإضافة الى المنافع الاقتصادية من وراء هذا التوحيد.
في بداية القرن العشرين اصبح البنك المركزي يلعب دور هام في السياسة المالية و الاقتصادية واقتصر نشاطها على الاعمال
المصرفية للحكومة و القيام بوظيفة المقرض الاخير و اصبح يختص بحق اصدار النقد دون سواه. الجزائر في ظل الثمانينات عرفت عدة اصلاحات اقتصادية بموجب قانون 12-86 المتعلق بالنقد و القرض1 حيث استعاد بنك الجزائر صلاحياته في تطبيق السياسة النقدية وحدد المركز القانوني للبنك المركزي بتمييزه عن البنوك التجارية ، ثم بصدور قانون 10-90 المتعلق بالنقد و القرض2 حيث منح بنك الجزائر الاستقلالية عن وزارة المالية وكلف بتسيير السياسة النقدية والمالية للبلاد، تحول دور الدولة من متدخلة الى دولة ضابطة وكرست حرية المؤسسات المصرفية في اتخاذ القرار وعرف القانون عدة تعديلا مست الجوانب الادارية لتسيير البنك المركزي وبصدور الامر 311-03 الذي الغى قانون 10-90 نتيجة افلاس بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري لعدم فعالية الرقابة ،و الذي عرف تعديل 2017 بموجب قانون 10-17 4خول للبنك المركزي بشراء السندات المالية التي تصدرها الخزينة العمومية لتنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية و الميزانية لتغطية عجز الخزينة العمومية . في سنة 2023 صدر قانون 509-23 الذي الغى الامر 11-03 لعصرنة المنظومة البنكية و تعزيز مهامها التنظيمية و الرقابية و تمكينها من مواكبة البنوك المركزية العالمية.
تجدر الاشارة الى ان البنك المركزي اصبح يسمى بنك الجزائر حيث تغيرت التسمية في ظل تعديل الذي جاء في الأمر رقم 04-10 المؤرخ 26 اوت 62010 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ 26 اوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض ، حيث منح القانون استقلالية واسعة عضوية ووظيفية، للبنك المركزي، الذي يسمى بنك الجزائر.
المبحث الاول: تعريف بنك الجزائر المركزي وتحديد طبيعته القانونية
المطلب الاول: تعريف بنك الجزائر
الفرع الاول: التعريف الفقهي لبنك الج ازئر
هناك العديد من التعريفات حيث يعرف بانه: "بنك البنوك وظيفته هي التحكم في القاعدة النقدية من خلالها يستطيع ان يتحكم في عرض النقد.1" كما يعرف :انه البنك الذي ينظم السياسة النقدية و يعمل على انه: "الهيئة التي تتولى اصدار النقود وتضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام المصرفي، ويوكل اليها الاشراف على السياسية الائتمانية في الدولة بما يترتب على هذه السياسة من تأثيراته في النظامين الاقتصادي والاجتماعي2 .
بالتالي بنك الجزائر هو المؤسسة المسؤولة عن الوظيفة السيادية لإصدار الأموال، إنه بنك مركزي بمعناه الأوسع، يحكمه قانون -09-23المتضمن القانون النقدي و المصرفي ، والذي يعرفه بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتعتبر تجارية مع أطراف ثالثة. يتولى حوكمة بنك الجزائر المحافظ، ويساعده ثلاثة نواب معينين بموجب مرسوم رئاسي لدى بنك الجزائر مجلس إدارة مسؤول عن التداول في جميع الأمور المتعلقة بالتسيير والإدارة. يشرف على مراقبة تسيير بنك الجزائر هيئة الرقابة التي تتألف من رقيبين يتم تعينهما بموجب مرسوم رئاسي.
الفرع الثاني: تعريف بنك الجزائر في التشريع الج ازئري بالرجوع الى الدساتير الجزائرية نلاحظ انه لم ينص على بنك الجزائر كهيئة و انما يفهم من خلال المواد المنظمة له ان رئيس الجمهورية يعين محافظ بنك الجزائر وفق المادة78 من دستور1996 و المادة 92 من دستور20203 بالتالي هي ليست مؤسسة دستورية . بالرجوع للنصوص القانونية المنشاة للبنك خاصة قانون 144-62 عرفه4 : البنك المركزي هو مؤسسة وطنية عمومية تتمتع بشخصية مدنية و حكم ذاتي. كما اعتبره تاجرا في علاقاته مع الغير، واعتبره بنك للبنوك و بنك احتياط ومؤسسة اصدار. اما في قانون 12-86 عرفه في المادة 15 على انه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية ويكون رأسماله ملك للدولة او لاحد مؤسسات حسب مفهوم المتعلق بالأملاك الوطنية. وفي ظل تعديل 06-88 عرف على انه مؤسسة عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية بالتالي هي مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تخضع الى نظام قانوني خاص مقارنة بالمؤسسات الاخرى.اما في ظل قانون 10-90 وفق المادة 11 تعتبر البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ،كما ان الامر11-03 المعدل و المتمم بموجب الامر 10-17 وفق المادة9 ان بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري مالم يخالف ذلك احكام هذا الامر و يتبع قواعد المحاسبة التجارية و لا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية و رقابة مجلس المحاسبة كما لا يخضع الى التزامات التسجيل التجاري وهي نفس محتوى المادة 9 من قانون .09-23

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لبنك الج ازئر
لم يستقر المشرع على شكل او طبيعة قانونية محددة وواضحة بالبنك الجزائر ، وذلك منذ انشائه بالقانون 144-62وحتى صدور قانون 09-23 على النحو الاتي:
الفرع الاول: بنك الجزائر مؤسسة وطنية ذات طابع عمومي
ان المشرع في القانون 144-62اعتبر البنك المركزي الجزائري "مؤسسة عمومية وطنية"، ثم بعد ذلك اعتبره "مؤسسة عمومية"
في القانون 12-86 ، ثم اعتبره "مؤسسة عمومية اقتصادية" في القانون 06-88اما قانون النقد والقرض رقم 10-90وبعد هذا
صدر الامر رقم 11-03 فاعتبره "مؤسسة وطنية". و اكد على ذلك في قانون 09-23 ، اذن نلاحظ ان المشرع استقر على
وصف البنك المركزي بالمؤسسة، ووحد هذا المصطلح باللغة العربية، لكن لم يوحده باللغة الفرنسية كما ورد في الجريدة الرسمية، فتارة اعتبرهentreprise وتارة أخرى يعتبره établissement كما انه لم يوحد المصطلحات باللغة العربية بين "عامة" و "عمومية
1،"بالتالي البنك المركزي مؤسسة وطنية لقد اعتبر المشرع بنك الجزائر "مؤسسة وطنية"، دون ان يحدد شكله او طبيعته القانونية،
خاصة ان مصطلح "وطنية" الوارد في نص المادة 9من 09-23 يعد غامضا .
يرى البعض ان المشرع عند انشاء البنك المركزي بعد الاستقلال مباشرة كان يهدف الى استرجاع مقومات السيادة في المجال
النقدي، خاصة وظيفة اصدار عملة نقدية وطنية، التي تعتبر رمزا للسيادة الوطنية، كما ان المشرع يقصد انه مؤسسة سيادية، لكن
قد يصطدم هذا بجواز حله بموجب قانون عادي، تطبيقا لنص المادة 12من الامر رقم .11-03لكن هناك من اعتبر مصطلح
"وطنية" ليس في محله، لان هذه الصفة لا تعد حكرا على الأشخاص العمومية، بل تشترك فيها حتى الأشخاص الخاصة التي
تتمتع بصفة المواطنة، أي ان صفة الوطنية لها علاقة بمعيار الجنسية، لكن هناك من لا يستعمل هذا المعيار، ويعتبر ان
الشركات او المؤسسات الوطنية تقترب اكثر من المؤسسات العمومية.2
لفرع الثاني: بنك الجزائر مؤسسة ذات طابع عمومي وطني
انه في ظل قانون 06-88 فقد تم تغيير طبيعته القانونية الى "مؤسسة عمومية اقتصادية،" هذا الوصف يثير التباسا بينه وبين
غيرها من المؤسسات، بحيث لا يعقل ان يكون البنك المركزي في المركز نفسه مع المؤسسات العمومية الاقتصادية او المؤسسات المصرفية ، فان الفقه لم يدرجه ضمن قائمة المؤسسات العمومية، لان المشرع اعتبر البنك الجزائر مؤسسة، وليس شركة او مقاولة،
وعليه يجب عدم الخلط بين البنك المركزي الذي يعد مؤسسة، وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، التي تعد شركة تجارية .1
اما في ظل الامر11-03 وقانون 09-23 تخلى عن مصطلح العمومية و اعتبره تاجرا في علاقاته مع الغير ، بالتالي بنك الجزائر يتميز بطبيعة مزدوجة بحيث يخضع الى قواعد القانون الخاص حسب طبيعة كل نشاط ، حسب قانون النقدي و المصرفي بخضع بنك الجزائر الى قواعد القانون الخاص كأصل عام على انه يخضع للتشريع التجاري وفق المادة 9 من قانون 09-23 ، كما اكد عدم خضوعه للمحاسبة العمومية و لا للتسجيل في السجل التجاري ومن جهة اخرى وفق المادة 10 من قانون 09-23 تمتلك الدولة كلية رأسمال بنك الجزائر مما يضفي خصوصية لطبيعته.
كما يخضع الى قواعد القانون العام باعتبار الانظمة و القرارات الفردية التي يصدرها تخضع للقضاء الاداري مثل ما جاء في المادة119 من قانون 09-23 حيث يطعن في القرارات التأديبية لدى المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر، وما يؤكد على ان بنك الجزائر يخضع بعض احكامه الى القانون العام هو ما جاء في المادة100 من قانون 09-23 حيث يمنح الاعتماد بموجب مقرر من المحافظ البنك و ينشر في الجريدة الرسمية.
كما نصت المادة 64 من قانون 09-23 على ان محافظ بنك الجزائر يصدر قرارات في مجال النشاطات المصرفية و تنشر في الجريدة الرسمية و ترفع الدعوى القضائية امام المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر ضد القرارات المتخذة .
كما ان بنك الجزائر يختص في اصدار الانظمة المتعلقة بالنشاط المصرفي وفق المادة 66 من امثلتها: -نظام رقم 02-21 المؤرخ في 10 جوان2021 يتضمن البرنامج الخاص لإعادة التمويل.



  • نظام رقم 03-20 المؤرخ في 15 مارس 2020 المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية.

  • نظام رقم 05-22 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، يتضمن إصدار ورقة نقدية من فئة ألفي 2000) (دينار جزائري وتداولها -نظام رقم 07-05 المؤرخ في 28 ديسمبر2005 يتضمن امن انظمة الدفع.
    من خلال ما سبق يتضح ان بنك الجزائر له صلاحيات الهيئات العمومية التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة مما يؤكد على الطابع العمومي.


الفرع الثالث: بنك الجزائر مؤسسة ذات طابع مالي للدولة
لقد نصت المادة 49من الامر 11-03 على ان بنك الجزائر هو مؤسسة المالية للدولة، اذن هو بنك خاص بالعمليات المصرفية
الخاصة بالدولة، بحيث يقوم مجانا بعملية توظيف القروض التي تصدرها الدولة، ويمسك الحساب الجاري للخزينة العمومية من
دون مصاريف، كما يمكنه القيام بحفظ وتسيير الأموال المنقولة للدولة .وما يؤكد ذلك نص المادة 51 من قانون 09-23 يعتبر
بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها و عملياتها المصرفية و الانتمائية، كما انه وفق المادة52 يتولى البنك الخدمة المالية لقروض الدولة وكذا حفظ الاموال المنقولة التابعة للدولة و تسييرها.
كما يمثل بنك الجزائر الدولة في علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية لأنه هو المؤسسة المالية للدولية، حيث تنص المادة 39من قانون 09-23 على انه :"يساعد البنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف و الدولي ة. ويمكنه عند الحاجة ان يمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية. ويشارك في التفاوض بشان عقد اتفاقات دولية الجزائر للدفع والصرف والمقاصة، ويتولى تنفيذها. ويعقد كل تسوية تقنية تتعلق بكيفيات انجاز هذه الاتفاقات، ويجري تنفيذ بنك المحتمل لهذه الاتفاقات لحساب الدولة".
الفرع الثالث: بنك الجزائر تاجر في علاقته مع الغير
اعتبر المشرع بنك الجزائر تاجر في علاقته مع الغير وفقا لأحكام المادة 9من قانون 09-23 حيث نصت على أنه ."..ويعد تاجرا
في علاقته مع الغير ،" ويخضع لأحكام التشريع التجاري مالم يخالف ذلك احكام هذا القانون ، كما استثنى بنك الجزائر من
التسجيل في السجل التجاري وهي أحد أهم الالتزامات الناتجة عن اكتساب صفة التاجر، كما استبعد تطبيق نظام الإفلاس على بنك الجزائر حيث وفق المادة 12 لا يمكن حل بنك الجزائر الا بموجب قانون يحدد كيفيات تصفيته.
و المقصود بعبارة " علاقته مع الغير" تشمل علاقة بنك الجزائر مع الغير في مجال العمليات التي يجريها مع البنوك أو
المؤسسات المالية أو الشركات التي تعمل في مجال المناجم والطاقة ،أو مع البنوك المركزية الاجنبية. ولا يعد تاجرا في علاقته مع الدولة فهو مؤسسة مالية للدولة.1
مما سبق نلاحظ ان الطبيعة القانونية لبنك الجزائر وفق قانون 09-23 يجمع بين المؤسسة الوطنية وصفة التاجر للبنك الجزائر
وهو ما يبن أنه ليس له طبيعة موحدة، وأن الوصف الذي يناسب وظائف هذا البنك هو أنه مؤسسة عمومية ذات طابع خاص.2 بالتالي يخضع لتنظيم قانوني مختلط، حيث يخضع إلى قواعد القانون الخاص كقاعدة عامة ويخضع إلى قواعد القانون العام إذا
نص المشرع على ذلك صراحة، لذلك فإن الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي مثل ما يتعلق بالقرارات و الانظمة و وظيفة الرقابة على الممارسات المصرفية يخضع بعضها لقواعد القانون العام والبعض الاخر لقانون الخاص كالعمليات التي يقوم بها مع البنوك المركزية الأجنبة، أو العمليات المتعلقة بتوظيف أمواله الخاصة في شكل أموال غير منقولة أو في شكل سندات أو العمليات الخاصة بالسندات المحررة بالعملة الأجنبة أو تدخل بنك الجزائر في سوق النقد، كالبيع أو الشراء أو إعادة الخصم.


المبحث الثاني: التنظيم الهيكلي لبنك الجزائر و مهامه و صلاحياته
المطلب الاول: تنظيم بنك الجزائر وفق قانون 09-23
اولا: ادارة بنك الجزائر
لدى البنك الجزائري ما يقرب من 3400 موظف يعملون لتحقيق أهداف المؤسسة، ومن أجل القيام بمهامه، بنك الجزائر منظم على المستوى المركزي في مديريات عامة متكلفة بإدارات الدراسات والتفتيش والأنشطة المصرفية، يتكون تنظيم بنك الجزائر أيضًا من مديريتين عامتين تديران جوانب محددة تتعلق بإصدار الأوراق النقدية والتكوين المصرفي ،لبنك الجزائر شبكة مكونة من 49 وكالة وفرعً ا، تضمن له تواجدا فعالا في كل ولاية من ولايات الوطن: التنسيق بين الوكالات والفروع تتولاه ثلاث مديريات إقليمية تقع في مدن الجزائر العاصمة وهران وعنابة، كما تسهر على تسيير بنك الجزائر عدة هيئات، منها محافظ بنك الجزائر و نوابه و مجلس الإدارة و مراقبا بنك الجزائر3.
-1مديرية بنك الج ازئر: محافظ بنك الجزائر ونوابه
سير بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة طبقا للمادة 13من قانون 09-23 ، ووفقا للمادة 15 من قانون 09-23 تتنافى وظيفة المحافظ و نوابه مع كل عهدة
انتخابية وكل وظيفة حكومية فلا يمكن للمحافظ و نوابه أن يمارسوا أي وظيفة أثناء عهدتهم ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات
الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي ولا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية ،ولا يمكن آن يقبل أي تعهد عليه توقيع احدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في أي مؤسسة عاملة في الجزائر .وفيما يتعلق بمرتب المحافظ و النواب فانه يتم تحديده بموجب مرسوم تنفيذي و يتحمله بنك الجزائر .
-2مجلس إدارة بنك الجزائر
بموجب أحكام القانون النقدي و المصرفي، يدير بنك الجزائر مجلس إدارة .يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في الشؤون الاقتصادية والنقدية، طبقا للمادة 22 من قانون 09-23 يتكون مجلس الإدارة من:
-المحافظ رئيسا.
-نواب المحافظ.



  • اربعة موظفين ذوى اعلى درجة معينين بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي و المالي ، كما يتم تعيين
    مستخلفين يحلوا محل الموظفين في حالة غيابهم أو شغور وظائفهم. وفق المادة24 فان مجلس الادارة يحدد بدل حضور اعضاء لتسديد المصاريف المحتملة لتنقل و اقامة الموظفين الاربعة. ويقوم بالمصادقة على نظامه الداخلي.
    -3هيئة الم ارقبة :
    تتألف هيئة المراقبة من مراقبين 02يعينان بمرسوم رئاسي و يكونان في وضعية انتداب من إدارتهما الأصلية و تنتهي مهامها
    حسب الأشكال نفسها ويشترط أن تكون لهما معارف لاسيما في المجال المالي والمحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لأداء
    مهامهماوفق المادة29، يقومان بمراقبة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر و جميع العمليات التي يقوم بها و مراقبة مركزية
    المخاطر و مركزية المستحقات غير المدفوعة ومراقبة تنظيم السوق النقدية. وفق المادة 30 من قانون .09-23


ثانيا: الهيئات التنظيمية و الإشرافية لبنك الج ازئر
لبنك الجزائر جهازان يمكّنانه من القيام بجميع المهام التي تقع في نطاق صلاحياته، ولا سيما مهمة المنظم والمشرف على البنوك والمؤسسات المالية في السوق، لهذا الغرض، يكون للبنك هيئة تداولية تسمى المجلس النقدي و المصرفي ، لها صفة السلطة
النقدية التي تحدد الأهداف النقدية، وتحدد شروط الموافقة وإنشاء البنوك والمؤسسات المالية، وسن الأنظمة المتعلقة بالمعايير والنسب المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. يتم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية. يتألف المجلس النقدي والمصرفي من المحافظ، الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، وشخصيتين، يتم اختيارهما لكفاءتهما في الشؤون الاقتصادية والمالية، يتم تعيينهما بموجب مرسوم رئاسي، ولدى بنك الجزائر أيضًا هيئة تسمى اللجنة المصرفية، وهي السلطة المسؤولة عن مراقبة امتثال البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية ومعاقبة مخالفاتها ، يرأس اللجنة المصرفية محافظ بنك الجزائر. كما ان قانون 09-23 استحدث هيئتين لجنة الاستقرار من اجل تسيير الازمات و لجنة انظمة الدفع من اجل تحديد سياسة الدفع.

-1 المجلس النقدي و المصرفي
ا-تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي
بالرجوع للمادة 61 من قانون 09-23 يتكون المجلس من:
-اعضاء مجلس ادارة بنك الجزائر.
-شخصية تختار بحكم كفاءتها في المسائل الاقتصادية و النقدية. -شخصية تختار بحكم كفاءتها في مجال الصيرفة الاسلامية. -اطار من بنك الجزائر برتبة مدير عام على الاقل.
يعين الاعضاء الثلاث بموجب مرسوم رئاسي. يتولى محافظ بنك الجزائر رئاسة المجلس النقد والقرض وفق المادة 62 يعقد المجلس 4 دورات عادية في السنة ويمكن استثناءا اذا دعت الضرورة ان ينعقد المجلس .
ب- الطبيعة القانونية لمجلس النقدي و المصرفي
بما أن المجلس النقد و القرض جاء كبديل للسلطة التنفيذية في مجال ضبط القطاع البنكي ، فإنه يكيف بانه سلطة ادارية مستقلة ، يتولى الرقابة السابقة على البنوك والمؤسسات لمالية ، وما يؤكد هذا التكييف هو ان وفق المادة 64 يعتبر سلطة نقدية و بهذه
الصفة له صلاحيات كهيئة رقابية على البنوك و المؤسسات المالية و قد تكون هذه الرقابة في شكل إصدار قرارات تنظيمية او
قرارات فردية.
-2 اللجنة المصرفية
تعرف اللجنة المصرفية بأنها " الجهة المختصة بقمع المخالفات البنكية ، حيث تتولى مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات
المالية للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة على النشاط المصرفي و تسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة1، وفق المادة
116 من قانون 09-23 تؤسس لجنة مصرفية تمثل سلطة اشراف تتكلف بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية و الوسطاء
المستقلين و مكاتب الصرف و مزودي خدمات الدفع ، المعاقبة على اختلالات البنوك .
ا- تشكيل اللجنة المصرفية:
طبقا للمادة 117من قانون 09-23 تتكون اللجنة المصرفية من: -محافظ بنك الجزائر رئيسا.
-ثلاثة 03أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي.
-قاضيين 02ينتدب الاول من المحكمة العليا و يختاره رئيسها الاول و ينتدب الثاني من مجلس الدولة و يختاره رئيس المجلس بعد إستشارة المجلس الأعلى للقضاء.
-ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الاوليين.
-ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير على الاقل.
يتم تعيينهم لمدة 5 سنوات بموجب مرسوم رئاسي، كما يحدد مرتبهم بموجب مرسوم تنفيذي يتحمله بنك الجزائر.


ب - الطبيعة القانونية للجنة المصرفيةلم يحدد المشرع الطبيعة القانونية للجنة المصرفية وانقسم الفقه بين من يعتبرها هيئة ذات طابع مزدوج إدارية و قضائية ، و من يعتبرها هيئة قضائية مستقلة ، يذهب بعض الفقه إلى التأكيد على الطابع المزدوج للجنة المصرفية ، فهي تعتبر هيئة إدارية عندما تمارس الرقابة على البنوك عن طريق توجيه الاوامر والتحذيرات وتعتبر هيئة قضائية عندما تمارس صلاحياتها القمعية و التأديبية. إن هذا التحليل مستمد من الحل المعتمد من طرف القانون الفرنسي ، هذا الاخير الذي كيف صراحة اللجنة المصرفية ، بانها جهة قضائية عندما تمارس اختصاصاتها القمعية ، répressives compétences les و تعتبر هيئة إدارية عندما تمارس اختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها في المادة 21-613من المدونة النقدية و المالية.1
بالرجوع للقانون نجد المادة 107من الامر 11-03التي تقابلها المادة 119 من قانون 09-23 تقرر بانها تتخذ قرارات تعيين قائم
بالإدارة مؤقت او مصف وبالعقوبات التأديبية التي هي قابلة للطعن امام المحكمة الادارية للاستئناف.
هناك راي يعتبرها هيئة لها طابع قضائي باعتبار انه من بين اعضاءها قاضيين كما انها تصدر قرارات تأديبية ، وهناك من كيفها
على اساس هيئة ادارية مستقلة ،على راسهم الاستاذ زوايمية رشيد إلى ان اللجنة المصرفية تعتبر سلطة إدارية مستقلة، وهو نفس
الموقف الذي اعتمده مجلس الدولة في قراره الصادر في ، 1993/12/06بمناسبة الفصل في قضية ينيون بنك Union .25
Bankو اكد المجلس هذا الموقف في قضية الجيريان انترناسيونال بنك ( ، (AIBضد محافظ بنك الجزائر ومن معه .2


-3استحداث لجنة الاستق ارر المالي
تم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالسياسة والمراقبة الاحترازية للكلية وادارة الأزمات، حيث تهدف السياسة الاحترازية الكلية إلى السهر على الرفع من قابلية صمود النظام المالي من خلال معالجة واحتواء نقاط الضعف النظامية التي يمكن أن تهدده ومن خلال تعزيز صلابة النظام المالي في مواجهة الصدمات المجمعة3، لقد حدد القانون 09-23 مهامها في حالتين وفق المادة 158هما:



  • المهام المتعلق بالم ارقبة الاحترازية الكلية:من خلال تحديد وتقييم المخاطر التي يحتمل أن تضر باستقرار النظام المالي في
    مجمله، الحرص على تعزيز شفافية النظام المالي من خلال تشجيع إنتاج ونشر المعلومات والإحصائيات المفيدة للمراقبة الاحترازية الكلية من طرف الفاعلين في النظام المالي، إصدار كل القرارات أو التعليمات الكفيلة بضمان السير الحسن للنظام المالي وفعاليته،
    وتقليل مخاطر حدوث أزمات مالية، السهر على تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من
    آثارها، وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها، و ضمان تناسقها ومتابعتها.

  • المهام المتعلق في حالة حدوث أزمة مالية: تقديم تقييم للتأثير المحتمل للأزمة على النظام المالي وكذا على مختلف قطاعات
    الاقتصاد، وضع استراتيجية للخروج من الأزمة واقتراح خطة لإدارتها من خلال تحديد رزنامة للإجراءات الواجب اتخاذها الادوات الواجب استخدامها للتخفيف من أثر الأزمة تنسيق الإجراءات التي تسمح باستعادة الاستقرار المالي.
    -4استحداث اللجنة الوطنية للدفع
    انشات اللجنة بموجب المادة 163 من قانون 09-23 وكلفت بوضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية،
    الذي يهدف إلى تعزيز المعاملات المصرفية وكذا تقوية الشمول المالي ويقدم هذا المشروع للمصادقة عليه من قبل السلطات
    العمومية وتتمثل مهمتها فيما يأتي: متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بوسائل الدفع الكتابية من طرف الفاعلين المعنيين،
    مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية، مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر، متابعة الابتكار في مجال
    وسائل الدفع الكتابية، إعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...

ad يترقب المقيم...

ad يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من ع...

Bullying is a r...

Bullying is a repeated aggressive behavior that involves an imbalance of power between the bully and...

فاللغة العربية ...

فاللغة العربية ليست فقط لغة المسلمين، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تعديل سلوك التلاميذ اللغوي من خلال...

1-تعتبر أسرة مح...

1-تعتبر أسرة محمد آل علي الإبداع والإبتكار هي أول نقطة في الإنطلاق إلى التحسين في شتى المجالات حيث ق...

يعتبر فول الصوي...

يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة على المستوى العالمي نظراً لاحتواء بذوره على ن...

Traffic Padding...

Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...

السلام عليكم ور...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...

يجمع نظام التكا...

يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...