لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

بيان أهمية العمل التجارى والعمل المدنى، وضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى
معايير التمييز بين الاعمال التجارية والمدنية :
أولاً : المعايير الاقتصادية :-
المعيار الاول : معيار المضاربة :-
المعيار الثاني : معيار التداول :-
يعتمد هذا المعيار على موضوع العمل ذاته بصرف النظر عن شخص القائم به بمعنى ان كل عمل يتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات إبتداءً من وقت خروج السلعة من يد المنتج الاول لها وانتهاء بوصولها الى المستهلك يكون عملا تجاريا. وطبقاً لهذا المعيار فعمليات الشراء لأجل البيع أوالتأجير وتصنيع المنتجات وبيعها وعمليات السمسرة والوكالة والنقل تعد من الأعمال التجارية. على العكس فالعمليات التى لاتهدف إلى تحريك الثروات لاتعتبر أعمالاً تجارية فعمل المزارع حين ينتج محصوله الزراعى وعمل مستهلك السلعة تعتبر أعمالاً مدنية. المعيار الاول : معيار المقاولة :-
يعتمد هذا المعيار على شكل العمل وليس موضوعه ومن ثم فان العمل التجاري طبقا لهذا المعيار هو الذي يمارس على سبيل المقاولة أو المشروع والمقاولة هي تكرار العمل واستمراره استنادا الى تنظيم سابق يكفل دوامه واستمراره. ويستمد هذا المعيار أهميته من أن الحياة التجارية تحتاج إلى سرعة فى التعامل وزيادة فى الثقة والائتمان وهذان العنصران لايتوافران إلا فى المشروعات المعدة مسبقاً لاحتراف التجارة. كما نص المشرع المصرى على اعتبار بعض الأعمال أعمالاً تجارية بشرط ممارستها فى شكل مقاولات مثل مقاولة النقل والصناعة والتوريد والملاهى العمومية والمكاتب التجارية. ويرد على هذا الرأي بانه ان كان هناك الكثير من الاعمال التجارية تتخذ شكل المشروع الا ان هناك بعض الاعمال التجارية لا تتخذ هذا الشكل ومع ذلك هي اعمال تجارية بنص القانون مثل الشراء لأجل البيع او التأجير
والشخص الذى يباشر أعمالاً تتصل بحرفته التجارية أوبمناسبتها يعتبر عملاً تجارياً، من أمثلة هذه الأعمال عقود العمل التى يبرمها التاجر مع عمال محله التجارى. وعند شراء سيارة لاستخدامها فى توصيل خدماته التجارية لعملائه فهذه الأعمال تعتبر أعمالاً تجارية. المعايير السابقة كلها معايير نسبية لانها وان انطبقت على بعض الاعمال التجارية فقد أغفلت جانبا اخر منها ومن ثم أري أن الجمع بين المعايير السابقة هو الحل الأمثل بحيث يكون العمل تجاريا اذا كان الهدف منه تحقيق الربح او تعلق بتداول الثروات او كان في شكل مشروع منظم أو على سبيل الاحتراف. اعتماد قانون المعاملات التجارية لمعيار المضاربة:
وقد حاول قانون المعاملات التجارية أن يتفادى أوجه النقد الموجهة إلى هذا المعيار فاستبعد أعمال الفنان والمؤلف من نطاق أحكام قانون المعاملات التجارية وهو مايعنى عدم تطبيق قانون المعاملات التجارية على الأعمال التى يباشرها أصحاب المهن الحرة وكذلك الإنتاج الذهنى حتى ولوقصد من ورائها تحقيق الربح. 1-الاختصاص القضائى:
ولذلك لاتظهر أهمية التفرقة بين العمل المدنى والعمل التجارى من حيث الاختصاص النوعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة التى تأخذ بنظام وحدة قضاء القانون الخاص. أما بالنسبة للاختصاص المدنى المحلى وهو سلطة المحاكم بالفصل فى الدعاوى والمنازعات بحسب المقر أوالموقع أوالمكان فاختصاص محكمة المدعى عليه هى القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى. 2-حرية الإثبات فى المواد التجارية:
يشترط فى قانون المعاملات المدنية الكتابة فى إثبات التصرف القانونى الذى يزيد عن خمسة آلاف درهم وعدم جواز الاحتجاج بتاريخ المحررات العرفية على غير المتعاقدين وعد جواز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابة بغير الكتابة. أما فى قانون المعاملات التجارية فقد أكدت المادة 94 منه على مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية بقولها ( يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات مالم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التى يجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز إثبات عكس ماشتمل عليه دليل كتابى أوإثبات مايجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات. كما يستطيع التاجر الاحتجاج بالمحررات العرفية الثابت فيها بعض معاملاته التجارية على غير المتعاقدين حتى ولوكانت هذه المحررات غير ثابتة التاريخ. الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات فى المعاملات التجارية:
- يتعين على الأطراف كتابة عقد الشركة. وهناك بعض الأعمال التجارية التى يتطلب فيها المشرع شكلية معينة لإثباتها كما هو الحال فى الكمبيالة والسند الإذنى أوالشيك وحسابات المصارف. - إعطاء الطرفين حرية الاتفاق على طريقة معينة لإثبات التعاقد أوالتعامل التجارى بينهما. 3-تحريم المهلة القضائية" نظرة الميسرة":
تبيح المادة 359 من قانون المعاملات المدنية للقاضى فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فى القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أوآجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. 4-افتراض التضامن بين المدينين فى المواد التجارية:
يستبعد قانون المعاملات المدنية التضامن بين المدينين إلا إذا وجد اتفاق على ذلك أو ورد به نص فى القانون، من ذلك يتضح أن التضامن بأحكامه القاسية لايفترض فى المعاملات المدنية فى حين أنه مفترض فى المعاملات التجارية إلا إذا استبعده طرفا العقد صراحة. وتقضى القواعد العامة فى المسائل المدنية بعدم تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا مااستثنى بنص القانون. بل أن هناك بعض الحالات التى يجيز فيها القانون النفاذ المعجل للأحكام التجارية بدون تقديم كفالة. يقصد بالإعذار وضع المدين فى موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه. 7-صفة التاجر:
صفة التاجر مركز قانونى لايكتسبه الشخص إلاإذا مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف. فضلاً عن إصباغ الطبيعة التجارية على الأعمال المدنية التى يباشرها من اكتسب صفة التاجر بمناسبة أوبسبب مباشرته لأعماله وفقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية. 8-التقادم القصير للديون التجارية:
التقادم المسقط هو سقوط الحق فى رفع دعوى المطالبة بالحق بمرور مدة معينة من الزمن إلا إذا وجد عذر شرعى. فالقاعدة هى عدم سماع الدعوى بانقضاء هذه المدة والتى تبدأ من تاريخ استحقاق الدين. ويقوم هذا التقادم الطويل على قرينة الوفاء. وقد وضعت المادة 95 من قانون المعاملات التجارية القاعدة للتقادم المسقط للديون التجارية وجعلته عشر سنوات بقولها " لاتسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعى الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاءعشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام مالم ينص القانون على مدة أقل". بل إن المشرع قصر مدة التقادم فى بعض المعاملات التجارية لتصل إلى خمس سنوات كما هو الحال فى قانون الشركات التجارية. بل إن المشرع قد ينقص مدة التقادم فى بعض المعاملات التجارية إلى ثلاث سنوات كما هو الحال فى الكمبيالة. 9-الإفلاس:
لذلك نص قانون المعاملات التجارية على نظام خاص بالتجار المتوقفين عن دفع ديونهم التجارية أطلق عليه اصطلاح "الإفلاس". ويشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أن يكون الشخص المتوقف عن دفع ديونه قد مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أى اكتسب صفة التاجر،


النص الأصلي

بيان أهمية العمل التجارى والعمل المدنى، وضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى
معايير التمييز بين الاعمال التجارية والمدنية :


يتبادر الى الذهن التساؤل عن المعيار الذي يعتد به لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني ويمكن تقسيم المعايير التي قيلت في هذا الشأن الى قسمين :


الاول : المعايير الاقتصادية ( وتشمل المضاربة والتداول ).


والثاني : المعايير القانونية ( وتشمل المقاولة والحرفة التجارية ).


أولاً : المعايير الاقتصادية :-


المعيار الاول : معيار المضاربة :-


اتجه بعض الفقهاء الى القول بأن العمل لايكون تجارياً إلا إذا تم على سبيل المضاربة أى كان الهدف منه تحقيق الربح. ويعتبر الشراء من أجل البيع أوالإيجار من الأمثلة الواضحة على أن ضابط التفرقة بين العمل المدنى والعمل التجارى هو فكرة المضاربة لتحقيق الربح. وإذا كان هذا المعيار هو القاسم المشترك فى جميع المعاملات التجارية إلا أن كل نشاط إنسانى يستهدف تحقيق الربح فالمحامى والطبيب والمهندس والمحاسب يستهدف كل منهم فى عمله تحقيق كسب مادى وبالرغم من ذلك فأعمالهم باتفاق فقهاء القانون التجارى لاتعتبر أعمالاً تجارية بل تظل أعمالاً مدنية خارج نطاق أحكام القانون التجارى.
المعيار الثاني : معيار التداول :-


يعتمد هذا المعيار على موضوع العمل ذاته بصرف النظر عن شخص القائم به بمعنى ان كل عمل يتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات إبتداءً من وقت خروج السلعة من يد المنتج الاول لها وانتهاء بوصولها الى المستهلك يكون عملا تجاريا.
وطبقاً لهذا المعيار فعمليات الشراء لأجل البيع أوالتأجير وتصنيع المنتجات وبيعها وعمليات السمسرة والوكالة والنقل تعد من الأعمال التجارية. على العكس فالعمليات التى لاتهدف إلى تحريك الثروات لاتعتبر أعمالاً تجارية فعمل المزارع حين ينتج محصوله الزراعى وعمل مستهلك السلعة تعتبر أعمالاً مدنية.


ثانيا المعايير القانونية
المعيار الاول : معيار المقاولة :-


يعتمد هذا المعيار على شكل العمل وليس موضوعه ومن ثم فان العمل التجاري طبقا لهذا المعيار هو الذي يمارس على سبيل المقاولة أو المشروع والمقاولة هي تكرار العمل واستمراره استنادا الى تنظيم سابق يكفل دوامه واستمراره.
ويستمد هذا المعيار أهميته من أن الحياة التجارية تحتاج إلى سرعة فى التعامل وزيادة فى الثقة والائتمان وهذان العنصران لايتوافران إلا فى المشروعات المعدة مسبقاً لاحتراف التجارة.
كما نص المشرع المصرى على اعتبار بعض الأعمال أعمالاً تجارية بشرط ممارستها فى شكل مقاولات مثل مقاولة النقل والصناعة والتوريد والملاهى العمومية والمكاتب التجارية.
ويرد على هذا الرأي بانه ان كان هناك الكثير من الاعمال التجارية تتخذ شكل المشروع الا ان هناك بعض الاعمال التجارية لا تتخذ هذا الشكل ومع ذلك هي اعمال تجارية بنص القانون مثل الشراء لأجل البيع او التأجير
المعيار الثاني معيار الحرفة التجارية :-
ذهب البعض الى القول بان معيار تمييز الاعمال التجارية عن المدنية هو كيفية ممارسة العمل وليس موضوع العمل ومن ثم يكون تجاريا اذا تم من خلال حرفة تجارية ويكون مدنيا اذا تم من خلال حرفة مدنية
ويعد الشخص محترفاً للتجارة متى باشر الأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة حتى أصبحت مورد رزقه الأساسى.
والشخص الذى يباشر أعمالاً تتصل بحرفته التجارية أوبمناسبتها يعتبر عملاً تجارياً، من أمثلة هذه الأعمال عقود العمل التى يبرمها التاجر مع عمال محله التجارى. وعند شراء سيارة لاستخدامها فى توصيل خدماته التجارية لعملائه فهذه الأعمال تعتبر أعمالاً تجارية.
ويرد على ذلك بان هذا المعيار لايعتبر معياراً حاسماً لتحديد نطاق القانون التجارى.


تقدير المعايير السابقة:
المعايير السابقة كلها معايير نسبية لانها وان انطبقت على بعض الاعمال التجارية فقد أغفلت جانبا اخر منها ومن ثم أري أن الجمع بين المعايير السابقة هو الحل الأمثل بحيث يكون العمل تجاريا اذا كان الهدف منه تحقيق الربح او تعلق بتداول الثروات او كان في شكل مشروع منظم أو على سبيل الاحتراف.


اعتماد قانون المعاملات التجارية لمعيار المضاربة:
بالرغم من الانتقادات الموجهه لمعيار المضاربة للتفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى فقد نصت المادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية على أن الأعمال التجارية هى ( أعمال المضاربة التى يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح).
وقد حاول قانون المعاملات التجارية أن يتفادى أوجه النقد الموجهة إلى هذا المعيار فاستبعد أعمال الفنان والمؤلف من نطاق أحكام قانون المعاملات التجارية وهو مايعنى عدم تطبيق قانون المعاملات التجارية على الأعمال التى يباشرها أصحاب المهن الحرة وكذلك الإنتاج الذهنى حتى ولوقصد من ورائها تحقيق الربح.
النتائج المترتبة على التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى:
1-الاختصاص القضائى:
الاختصاص القضائى هو توزيع العمل بين المحاكم والجهات القضائية المختلفة.
ويقصد بالاختصاص القضائى تقسيم العمل بين المحاكم إما بحسب نوع الدعوى أوقيمتها وهو مايسمى بالاختصاص النوعى وإما بحسب المكان الذى توجد به المحكمة وهومايسمى بالاختصاص المحلى.
وتأخذ الدول بأحد نظامين فى الاختصاص القضائى النوعى إما بنظام وحدة الاختصاص فى مسائل القانون الخاص أى أن المحاكم تختص بنظر المنازعات المدنية والتجارية على حد سواء. وإما بنظام ازدواجية القضاء فى مسائل القانون الخاص أى وجود محاكم للفصل فى المنازعات التجارية بجوار المحاكم التى تختص بالفصل فى المنازعات المدنية.
وقد أخذ المشرع الإماراتى بنظام وحدة الاختصاص فى مسائل القانون الخاص.
ولذلك لاتظهر أهمية التفرقة بين العمل المدنى والعمل التجارى من حيث الاختصاص النوعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة التى تأخذ بنظام وحدة قضاء القانون الخاص.
أما بالنسبة للاختصاص المدنى المحلى وهو سلطة المحاكم بالفصل فى الدعاوى والمنازعات بحسب المقر أوالموقع أوالمكان فاختصاص محكمة المدعى عليه هى القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى.
ولكن المشرع خرج على هذه القاعدة فى المنازعات التجارية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالشركات فيكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها الرئيسى. وبالنسبة للدعاوى المتعلقة بالإفلاس التجارى تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها المحل الذى اتخذه مركزاً رئيساً لأعماله التجارية.
2-حرية الإثبات فى المواد التجارية:
يشترط فى قانون المعاملات المدنية الكتابة فى إثبات التصرف القانونى الذى يزيد عن خمسة آلاف درهم وعدم جواز الاحتجاج بتاريخ المحررات العرفية على غير المتعاقدين وعد جواز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابة بغير الكتابة.
أما فى قانون المعاملات التجارية فقد أكدت المادة 94 منه على مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية بقولها ( يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات مالم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التى يجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز إثبات عكس ماشتمل عليه دليل كتابى أوإثبات مايجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
ويستطيع التاجر إثبات معاملاته التجارية عن طريق استخدام دفاتره التجارية ومراسلاته وفواتيره أوشهادة الشهود أوالقرائن أوالبينة. كما يستطيع التاجر الاحتجاج بالمحررات العرفية الثابت فيها بعض معاملاته التجارية على غير المتعاقدين حتى ولوكانت هذه المحررات غير ثابتة التاريخ.
الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات فى المعاملات التجارية:



  • يتعين على الأطراف كتابة عقد الشركة. وهناك بعض الأعمال التجارية التى يتطلب فيها المشرع شكلية معينة لإثباتها كما هو الحال فى الكمبيالة والسند الإذنى أوالشيك وحسابات المصارف.

  • إعطاء الطرفين حرية الاتفاق على طريقة معينة لإثبات التعاقد أوالتعامل التجارى بينهما.
    3-تحريم المهلة القضائية" نظرة الميسرة":
    تبيح المادة 359 من قانون المعاملات المدنية للقاضى فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فى القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أوآجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
    أما قانون المعاملات التجارية فقد حظر صراحة إعطاء مهلة قضائية وذلك فى نص المادة 86 حيث تقضى بأنه " لايجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أوتقسيطه إلا بموافقة الدائن أولظروف استثنائية عامة".
    وهناك الكثير من التطبيقات على تحريم المهلة القضائية فى المنازعات التجارية مثل الكمبيالة والسندات الإذنية والشيكات لقيام الأوراق التجاريةمقام النقود فى الوفاء ويكتسب فيها تاريخ الوفاء أهمية بالغة بالنسبة للمستفيد منها.
    4-افتراض التضامن بين المدينين فى المواد التجارية:
    يستبعد قانون المعاملات المدنية التضامن بين المدينين إلا إذا وجد اتفاق على ذلك أو ورد به نص فى القانون، نجد أن العرف السائد فى الأوساط التجارية هو افتراض التضامن فى المعاملات التجارية إلا إذا تم استبعاد هذا التضامن باتفاق الطرفين.
    والهدف من قاعدة افتراض التضامن بين المدينين فى المواد التجارية هو تقوية الائتمان التجارى عن طريق تأمين الوفاء بالالتزامات التجارية.
    من ذلك يتضح أن التضامن بأحكامه القاسية لايفترض فى المعاملات المدنية فى حين أنه مفترض فى المعاملات التجارية إلا إذا استبعده طرفا العقد صراحة.
    5-النفاذ المعجل:
    يقصد بالنفاذ المعجل إمكان تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطريق الاستئناف أورغم حصول الطعن فيه. وتقضى القواعد العامة فى المسائل المدنية بعدم تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا مااستثنى بنص القانون.
    إذا كانت هذه القاعدة تناسب الحياة المدنية التى تتميز بنوع من الثبات والاستقرار فإنها لاتناسب البيئة التجارية التى تتطلب السرعة فى اقتضاء الديون وتنفيذ الأحكام.
    لذلك نجد أن الأحكام الصادرة فى المواد التجارية يجب أن تنفذ فور صدورها بقوة القانون سواء كانت قابلة للاستئناف أم طعن فيها بهذاالطريق بشرط تقديم كفالة من قبل المنفذ لمصلحته الحكم. بل أن هناك بعض الحالات التى يجيز فيها القانون النفاذ المعجل للأحكام التجارية بدون تقديم كفالة.
    وقد يعطى المشرع للدائن الحق فى التنفيذ على أموال المدين حتى قبل صدور الحكم فعلاً.
    6-الإعذار:
    يقصد بالإعذار وضع المدين فى موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه.
    وقد نصت المادة 347من قانون المعاملات المدنية على أنيتم إعذار المدين فى المواد المدنية بإنذاره أى بمطالبته بالوفاء بمقتضى ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة موظف عام وهو كاتب العدل.
    أمافى القانون التجارى فقد استقر العرف التجارى على أنه يتم إعذار المدين بأى شكل قد يكون بخطاب عادى أوببرقية أوبخطاب موصى عليه دون التقيد بضرورة أن يكون الإنذار فى ورقة رسمية على يد محضر تحقيقاً لسرعة إجراءات وتنفيذ المعاملات التجارية.
    7-صفة التاجر:
    صفة التاجر مركز قانونى لايكتسبه الشخص إلاإذا مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف.
    واكتساب الشخص لصفة التاجر تظهر أهميتها فى تحديد ماإذا كان هذا الشخص يخضع لأحكام القانون التجارى الخاصة بالمركز القانونى لطائفة التجار. كما تظهر أهمية اكتساب هذه الصفة فى معرفة مدى خضوع هذا الشخص لنظام الإفلاس الذى يقتصر على طائفة التجار إذا ماتوقف التاجر عن دفع ديونه. فضلاً عن إصباغ الطبيعة التجارية على الأعمال المدنية التى يباشرها من اكتسب صفة التاجر بمناسبة أوبسبب مباشرته لأعماله وفقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية.
    8-التقادم القصير للديون التجارية:
    التقادم المسقط هو سقوط الحق فى رفع دعوى المطالبة بالحق بمرور مدة معينة من الزمن إلا إذا وجد عذر شرعى.
    وقد نصت المادة 473من قانون المعاملات المدنية على القاعدة العامة للتقادم المسقط بقولها" لاينقضى الحق بمرور الزمان ولكن لاتسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعى مع مراعاة ماورد فيه أحكام خاصة".
    فالقاعدة هى عدم سماع الدعوى بانقضاء هذه المدة والتى تبدأ من تاريخ استحقاق الدين. ويقوم هذا التقادم الطويل على قرينة الوفاء.
    فإذا كان هذا التقادم الطويل يتلاءم مع طبيعة الديون المدنية فهو لايتلاءم وطبيعة الحياة التجارية التى تقوم على السرعة فى الوفاء بالديون التجارية لتحقيق سرعة تداول الثروات.
    وقد وضعت المادة 95 من قانون المعاملات التجارية القاعدة للتقادم المسقط للديون التجارية وجعلته عشر سنوات بقولها " لاتسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعى الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاءعشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام مالم ينص القانون على مدة أقل".
    بل إن المشرع قصر مدة التقادم فى بعض المعاملات التجارية لتصل إلى خمس سنوات كما هو الحال فى قانون الشركات التجارية.
    بل إن المشرع قد ينقص مدة التقادم فى بعض المعاملات التجارية إلى ثلاث سنوات كما هو الحال فى الكمبيالة.
    9-الإفلاس:
    إذا تخلف المدين عن الوفاء كان لدائنه بعد حصوله على حكم نهائى أن يتخذ إجراءات التنفيذ الجبرى على أموال مدينه وفقاً لقانون الإجراءات المدنية. وتطبق هذه الإجراءات سواء كان المدين تاجراً أم غير تاجر وسواء كان الدين مدنياً أوتجارياً.
    إلا أن إجراءات التنفيذ الجبرى التى نظمها قانون الإجراءات المدنية لاتسعف البيئة التجارية التى تقوم على الثقة والائتمان.
    لذلك نص قانون المعاملات التجارية على نظام خاص بالتجار المتوقفين عن دفع ديونهم التجارية أطلق عليه اصطلاح "الإفلاس".
    فالإفلاس نظام للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها متى كان هذا التوقف يكشف عن اضطراب ائتمانه. ولايطبق هذا النظام إلا على طائفة التجار الذين يحترفون مباشرة الأعمال التجارية.
    ويشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أن يكون الشخص المتوقف عن دفع ديونه قد مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أى اكتسب صفة التاجر، كما يشترط أن يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية وليست المدنية، وأخيراً أن يكون التوقف عن الدفع أثناء مباشرة النشاط التجارى. ثم يشترط صدور حكم من المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس.
    ويترتب على حكم شهر الإفلاس آثار تتعلق بالمدين المفلس نفسه وبأمواله وأخرى تتعلق بالدائنين. فمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المدين عن إدارة أمواله وتعين المحكمة شخصاً لإدارتها يسمى أمين التفليسة.
    ونظام الإفلاس الخاصة بطائفة التجار يختلف عن الإفلاس المدنى الذى نظمه قانون المعاملات المدنية من حيث شروط التوقف عن الدفع فلايجوز الحجر على المدين غير التاجر إلا إذا كانت أمواله غير كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء.
    من هذا العرض يتضح أهمية التفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية حيث تخضع الأعمال التجارية لقواعد خاصة تؤدى إلى سرعة المعاملات التجارية وتحقق الثقة والائتمان أثناء ممارستها.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

بدأ تطور التعلي...

بدأ تطور التعليم في الإمارات العربية المتحدة بصورة فعلية عام 1962، لم يتجاوز عدد المدارس حينها 20 مد...

كما أوضحنا فيما...

كما أوضحنا فيما سبق، أن الاستشراق في بداية أمره انطلق من رغبة الغرب في اكتشاف علوم الشرق بشكل عام وا...

هؤالء العلماء و...

هؤالء العلماء وهم من المعتبرين في الساحة العلمية كلهم يقولون أن الكثير مما قيل حول قضية أموال البصر...

Look Back in An...

Look Back in Anger was published in the post World War II period in England, in 1956. In 1944, The B...

تعتبر وثيقة وقف...

تعتبر وثيقة وقف جامع الأميرين محمد وأحمد بإضميم (1) من أهم المصادر التي يمكن في قوتها دراسة تاريخ عم...

رف المساجد بانھ...

رف المساجد بانھا دار العبادة وتقام بھا الصلوات الخمس التي شرعھا وفرضھا الله عز وجل في كتابھ الكریم م...

The mobile plat...

The mobile platform infrastructure has also given birth to yet another e-commerce innovation: on-dem...

يتأثر تأثير الن...

يتأثر تأثير النمو الاقتصادي المستدام بشكل كبير بسلوك المستهلك وعادات الاستهلاك. كانت هناك تحولات في ...

للمملكة العربية...

للمملكة العربية السعودية مبادرات مختلفة لحل قضايا الدول العربية ومساعدة شعوبها، جاء ذلك من حرصها على...

سيد الرئيس، الس...

سيد الرئيس، السادة القضاة، توبع مؤازري من قبل هذه النيابة العامة من أجل جنحة الاتجار وترويج المخدرات...

Dear Selection ...

Dear Selection Committee, I am writing to express my strong interest in the European Solidarity Cor...

1.2.2. Le Psyll...

1.2.2. Le Psylle de l'olivier : (Homoptera : Psylidae) Le psylle apparaît sur la frondaison de l'...