خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
بيان أهمية العمل التجارى والعمل المدنى، وضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى
معايير التمييز بين الاعمال التجارية والمدنية :
أولاً : المعايير الاقتصادية :-
المعيار الاول : معيار المضاربة :-
المعيار الثاني : معيار التداول :-
يعتمد هذا المعيار على موضوع العمل ذاته بصرف النظر عن شخص القائم به بمعنى ان كل عمل يتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات إبتداءً من وقت خروج السلعة من يد المنتج الاول لها وانتهاء بوصولها الى المستهلك يكون عملا تجاريا. وطبقاً لهذا المعيار فعمليات الشراء لأجل البيع أوالتأجير وتصنيع المنتجات وبيعها وعمليات السمسرة والوكالة والنقل تعد من الأعمال التجارية. على العكس فالعمليات التى لاتهدف إلى تحريك الثروات لاتعتبر أعمالاً تجارية فعمل المزارع حين ينتج محصوله الزراعى وعمل مستهلك السلعة تعتبر أعمالاً مدنية. المعيار الاول : معيار المقاولة :-
يعتمد هذا المعيار على شكل العمل وليس موضوعه ومن ثم فان العمل التجاري طبقا لهذا المعيار هو الذي يمارس على سبيل المقاولة أو المشروع والمقاولة هي تكرار العمل واستمراره استنادا الى تنظيم سابق يكفل دوامه واستمراره. ويستمد هذا المعيار أهميته من أن الحياة التجارية تحتاج إلى سرعة فى التعامل وزيادة فى الثقة والائتمان وهذان العنصران لايتوافران إلا فى المشروعات المعدة مسبقاً لاحتراف التجارة. كما نص المشرع المصرى على اعتبار بعض الأعمال أعمالاً تجارية بشرط ممارستها فى شكل مقاولات مثل مقاولة النقل والصناعة والتوريد والملاهى العمومية والمكاتب التجارية. ويرد على هذا الرأي بانه ان كان هناك الكثير من الاعمال التجارية تتخذ شكل المشروع الا ان هناك بعض الاعمال التجارية لا تتخذ هذا الشكل ومع ذلك هي اعمال تجارية بنص القانون مثل الشراء لأجل البيع او التأجير
والشخص الذى يباشر أعمالاً تتصل بحرفته التجارية أوبمناسبتها يعتبر عملاً تجارياً، من أمثلة هذه الأعمال عقود العمل التى يبرمها التاجر مع عمال محله التجارى. وعند شراء سيارة لاستخدامها فى توصيل خدماته التجارية لعملائه فهذه الأعمال تعتبر أعمالاً تجارية. المعايير السابقة كلها معايير نسبية لانها وان انطبقت على بعض الاعمال التجارية فقد أغفلت جانبا اخر منها ومن ثم أري أن الجمع بين المعايير السابقة هو الحل الأمثل بحيث يكون العمل تجاريا اذا كان الهدف منه تحقيق الربح او تعلق بتداول الثروات او كان في شكل مشروع منظم أو على سبيل الاحتراف. اعتماد قانون المعاملات التجارية لمعيار المضاربة:
وقد حاول قانون المعاملات التجارية أن يتفادى أوجه النقد الموجهة إلى هذا المعيار فاستبعد أعمال الفنان والمؤلف من نطاق أحكام قانون المعاملات التجارية وهو مايعنى عدم تطبيق قانون المعاملات التجارية على الأعمال التى يباشرها أصحاب المهن الحرة وكذلك الإنتاج الذهنى حتى ولوقصد من ورائها تحقيق الربح. 1-الاختصاص القضائى:
ولذلك لاتظهر أهمية التفرقة بين العمل المدنى والعمل التجارى من حيث الاختصاص النوعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة التى تأخذ بنظام وحدة قضاء القانون الخاص. أما بالنسبة للاختصاص المدنى المحلى وهو سلطة المحاكم بالفصل فى الدعاوى والمنازعات بحسب المقر أوالموقع أوالمكان فاختصاص محكمة المدعى عليه هى القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى. 2-حرية الإثبات فى المواد التجارية:
يشترط فى قانون المعاملات المدنية الكتابة فى إثبات التصرف القانونى الذى يزيد عن خمسة آلاف درهم وعدم جواز الاحتجاج بتاريخ المحررات العرفية على غير المتعاقدين وعد جواز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابة بغير الكتابة. أما فى قانون المعاملات التجارية فقد أكدت المادة 94 منه على مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية بقولها ( يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات مالم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التى يجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز إثبات عكس ماشتمل عليه دليل كتابى أوإثبات مايجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات. كما يستطيع التاجر الاحتجاج بالمحررات العرفية الثابت فيها بعض معاملاته التجارية على غير المتعاقدين حتى ولوكانت هذه المحررات غير ثابتة التاريخ. الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات فى المعاملات التجارية:
- يتعين على الأطراف كتابة عقد الشركة. وهناك بعض الأعمال التجارية التى يتطلب فيها المشرع شكلية معينة لإثباتها كما هو الحال فى الكمبيالة والسند الإذنى أوالشيك وحسابات المصارف. - إعطاء الطرفين حرية الاتفاق على طريقة معينة لإثبات التعاقد أوالتعامل التجارى بينهما. 3-تحريم المهلة القضائية" نظرة الميسرة":
تبيح المادة 359 من قانون المعاملات المدنية للقاضى فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فى القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أوآجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. 4-افتراض التضامن بين المدينين فى المواد التجارية:
يستبعد قانون المعاملات المدنية التضامن بين المدينين إلا إذا وجد اتفاق على ذلك أو ورد به نص فى القانون، من ذلك يتضح أن التضامن بأحكامه القاسية لايفترض فى المعاملات المدنية فى حين أنه مفترض فى المعاملات التجارية إلا إذا استبعده طرفا العقد صراحة. وتقضى القواعد العامة فى المسائل المدنية بعدم تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا مااستثنى بنص القانون. بل أن هناك بعض الحالات التى يجيز فيها القانون النفاذ المعجل للأحكام التجارية بدون تقديم كفالة. يقصد بالإعذار وضع المدين فى موضع المتأخر فى تنفيذ التزامه. 7-صفة التاجر:
صفة التاجر مركز قانونى لايكتسبه الشخص إلاإذا مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف. فضلاً عن إصباغ الطبيعة التجارية على الأعمال المدنية التى يباشرها من اكتسب صفة التاجر بمناسبة أوبسبب مباشرته لأعماله وفقاً لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية. 8-التقادم القصير للديون التجارية:
التقادم المسقط هو سقوط الحق فى رفع دعوى المطالبة بالحق بمرور مدة معينة من الزمن إلا إذا وجد عذر شرعى. فالقاعدة هى عدم سماع الدعوى بانقضاء هذه المدة والتى تبدأ من تاريخ استحقاق الدين. ويقوم هذا التقادم الطويل على قرينة الوفاء. وقد وضعت المادة 95 من قانون المعاملات التجارية القاعدة للتقادم المسقط للديون التجارية وجعلته عشر سنوات بقولها " لاتسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعى الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاءعشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام مالم ينص القانون على مدة أقل". بل إن المشرع قصر مدة التقادم فى بعض المعاملات التجارية لتصل إلى خمس سنوات كما هو الحال فى قانون الشركات التجارية. بل إن المشرع قد ينقص مدة التقادم فى بعض المعاملات التجارية إلى ثلاث سنوات كما هو الحال فى الكمبيالة. 9-الإفلاس:
لذلك نص قانون المعاملات التجارية على نظام خاص بالتجار المتوقفين عن دفع ديونهم التجارية أطلق عليه اصطلاح "الإفلاس". ويشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أن يكون الشخص المتوقف عن دفع ديونه قد مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أى اكتسب صفة التاجر،
بيان أهمية العمل التجارى والعمل المدنى، وضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى
معايير التمييز بين الاعمال التجارية والمدنية :
يتبادر الى الذهن التساؤل عن المعيار الذي يعتد به لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني ويمكن تقسيم المعايير التي قيلت في هذا الشأن الى قسمين :
الاول : المعايير الاقتصادية ( وتشمل المضاربة والتداول ).
والثاني : المعايير القانونية ( وتشمل المقاولة والحرفة التجارية ).
أولاً : المعايير الاقتصادية :-
المعيار الاول : معيار المضاربة :-
اتجه بعض الفقهاء الى القول بأن العمل لايكون تجارياً إلا إذا تم على سبيل المضاربة أى كان الهدف منه تحقيق الربح. ويعتبر الشراء من أجل البيع أوالإيجار من الأمثلة الواضحة على أن ضابط التفرقة بين العمل المدنى والعمل التجارى هو فكرة المضاربة لتحقيق الربح. وإذا كان هذا المعيار هو القاسم المشترك فى جميع المعاملات التجارية إلا أن كل نشاط إنسانى يستهدف تحقيق الربح فالمحامى والطبيب والمهندس والمحاسب يستهدف كل منهم فى عمله تحقيق كسب مادى وبالرغم من ذلك فأعمالهم باتفاق فقهاء القانون التجارى لاتعتبر أعمالاً تجارية بل تظل أعمالاً مدنية خارج نطاق أحكام القانون التجارى.
المعيار الثاني : معيار التداول :-
يعتمد هذا المعيار على موضوع العمل ذاته بصرف النظر عن شخص القائم به بمعنى ان كل عمل يتعلق بالوساطة في تداول السلع والثروات إبتداءً من وقت خروج السلعة من يد المنتج الاول لها وانتهاء بوصولها الى المستهلك يكون عملا تجاريا.
وطبقاً لهذا المعيار فعمليات الشراء لأجل البيع أوالتأجير وتصنيع المنتجات وبيعها وعمليات السمسرة والوكالة والنقل تعد من الأعمال التجارية. على العكس فالعمليات التى لاتهدف إلى تحريك الثروات لاتعتبر أعمالاً تجارية فعمل المزارع حين ينتج محصوله الزراعى وعمل مستهلك السلعة تعتبر أعمالاً مدنية.
ثانيا المعايير القانونية
المعيار الاول : معيار المقاولة :-
يعتمد هذا المعيار على شكل العمل وليس موضوعه ومن ثم فان العمل التجاري طبقا لهذا المعيار هو الذي يمارس على سبيل المقاولة أو المشروع والمقاولة هي تكرار العمل واستمراره استنادا الى تنظيم سابق يكفل دوامه واستمراره.
ويستمد هذا المعيار أهميته من أن الحياة التجارية تحتاج إلى سرعة فى التعامل وزيادة فى الثقة والائتمان وهذان العنصران لايتوافران إلا فى المشروعات المعدة مسبقاً لاحتراف التجارة.
كما نص المشرع المصرى على اعتبار بعض الأعمال أعمالاً تجارية بشرط ممارستها فى شكل مقاولات مثل مقاولة النقل والصناعة والتوريد والملاهى العمومية والمكاتب التجارية.
ويرد على هذا الرأي بانه ان كان هناك الكثير من الاعمال التجارية تتخذ شكل المشروع الا ان هناك بعض الاعمال التجارية لا تتخذ هذا الشكل ومع ذلك هي اعمال تجارية بنص القانون مثل الشراء لأجل البيع او التأجير
المعيار الثاني معيار الحرفة التجارية :-
ذهب البعض الى القول بان معيار تمييز الاعمال التجارية عن المدنية هو كيفية ممارسة العمل وليس موضوع العمل ومن ثم يكون تجاريا اذا تم من خلال حرفة تجارية ويكون مدنيا اذا تم من خلال حرفة مدنية
ويعد الشخص محترفاً للتجارة متى باشر الأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة حتى أصبحت مورد رزقه الأساسى.
والشخص الذى يباشر أعمالاً تتصل بحرفته التجارية أوبمناسبتها يعتبر عملاً تجارياً، من أمثلة هذه الأعمال عقود العمل التى يبرمها التاجر مع عمال محله التجارى. وعند شراء سيارة لاستخدامها فى توصيل خدماته التجارية لعملائه فهذه الأعمال تعتبر أعمالاً تجارية.
ويرد على ذلك بان هذا المعيار لايعتبر معياراً حاسماً لتحديد نطاق القانون التجارى.
تقدير المعايير السابقة:
المعايير السابقة كلها معايير نسبية لانها وان انطبقت على بعض الاعمال التجارية فقد أغفلت جانبا اخر منها ومن ثم أري أن الجمع بين المعايير السابقة هو الحل الأمثل بحيث يكون العمل تجاريا اذا كان الهدف منه تحقيق الربح او تعلق بتداول الثروات او كان في شكل مشروع منظم أو على سبيل الاحتراف.
اعتماد قانون المعاملات التجارية لمعيار المضاربة:
بالرغم من الانتقادات الموجهه لمعيار المضاربة للتفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى فقد نصت المادة الرابعة من قانون المعاملات التجارية على أن الأعمال التجارية هى ( أعمال المضاربة التى يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح).
وقد حاول قانون المعاملات التجارية أن يتفادى أوجه النقد الموجهة إلى هذا المعيار فاستبعد أعمال الفنان والمؤلف من نطاق أحكام قانون المعاملات التجارية وهو مايعنى عدم تطبيق قانون المعاملات التجارية على الأعمال التى يباشرها أصحاب المهن الحرة وكذلك الإنتاج الذهنى حتى ولوقصد من ورائها تحقيق الربح.
النتائج المترتبة على التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى:
1-الاختصاص القضائى:
الاختصاص القضائى هو توزيع العمل بين المحاكم والجهات القضائية المختلفة.
ويقصد بالاختصاص القضائى تقسيم العمل بين المحاكم إما بحسب نوع الدعوى أوقيمتها وهو مايسمى بالاختصاص النوعى وإما بحسب المكان الذى توجد به المحكمة وهومايسمى بالاختصاص المحلى.
وتأخذ الدول بأحد نظامين فى الاختصاص القضائى النوعى إما بنظام وحدة الاختصاص فى مسائل القانون الخاص أى أن المحاكم تختص بنظر المنازعات المدنية والتجارية على حد سواء. وإما بنظام ازدواجية القضاء فى مسائل القانون الخاص أى وجود محاكم للفصل فى المنازعات التجارية بجوار المحاكم التى تختص بالفصل فى المنازعات المدنية.
وقد أخذ المشرع الإماراتى بنظام وحدة الاختصاص فى مسائل القانون الخاص.
ولذلك لاتظهر أهمية التفرقة بين العمل المدنى والعمل التجارى من حيث الاختصاص النوعى فى دولة الإمارات العربية المتحدة التى تأخذ بنظام وحدة قضاء القانون الخاص.
أما بالنسبة للاختصاص المدنى المحلى وهو سلطة المحاكم بالفصل فى الدعاوى والمنازعات بحسب المقر أوالموقع أوالمكان فاختصاص محكمة المدعى عليه هى القاعدة العامة فى الاختصاص المحلى.
ولكن المشرع خرج على هذه القاعدة فى المنازعات التجارية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالشركات فيكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها الرئيسى. وبالنسبة للدعاوى المتعلقة بالإفلاس التجارى تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها المحل الذى اتخذه مركزاً رئيساً لأعماله التجارية.
2-حرية الإثبات فى المواد التجارية:
يشترط فى قانون المعاملات المدنية الكتابة فى إثبات التصرف القانونى الذى يزيد عن خمسة آلاف درهم وعدم جواز الاحتجاج بتاريخ المحررات العرفية على غير المتعاقدين وعد جواز إثبات عكس ماهو ثابت بالكتابة بغير الكتابة.
أما فى قانون المعاملات التجارية فقد أكدت المادة 94 منه على مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية بقولها ( يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات مالم ينص القانون على غير ذلك. وفيما عدا الأحوال التى يجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز إثبات عكس ماشتمل عليه دليل كتابى أوإثبات مايجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
ويستطيع التاجر إثبات معاملاته التجارية عن طريق استخدام دفاتره التجارية ومراسلاته وفواتيره أوشهادة الشهود أوالقرائن أوالبينة. كما يستطيع التاجر الاحتجاج بالمحررات العرفية الثابت فيها بعض معاملاته التجارية على غير المتعاقدين حتى ولوكانت هذه المحررات غير ثابتة التاريخ.
الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات فى المعاملات التجارية:
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
بدأ تطور التعليم في الإمارات العربية المتحدة بصورة فعلية عام 1962، لم يتجاوز عدد المدارس حينها 20 مد...
كما أوضحنا فيما سبق، أن الاستشراق في بداية أمره انطلق من رغبة الغرب في اكتشاف علوم الشرق بشكل عام وا...
هؤالء العلماء وهم من المعتبرين في الساحة العلمية كلهم يقولون أن الكثير مما قيل حول قضية أموال البصر...
Look Back in Anger was published in the post World War II period in England, in 1956. In 1944, The B...
تعتبر وثيقة وقف جامع الأميرين محمد وأحمد بإضميم (1) من أهم المصادر التي يمكن في قوتها دراسة تاريخ عم...
رف المساجد بانھا دار العبادة وتقام بھا الصلوات الخمس التي شرعھا وفرضھا الله عز وجل في كتابھ الكریم م...
The mobile platform infrastructure has also given birth to yet another e-commerce innovation: on-dem...
يتأثر تأثير النمو الاقتصادي المستدام بشكل كبير بسلوك المستهلك وعادات الاستهلاك. كانت هناك تحولات في ...
للمملكة العربية السعودية مبادرات مختلفة لحل قضايا الدول العربية ومساعدة شعوبها، جاء ذلك من حرصها على...
سيد الرئيس، السادة القضاة، توبع مؤازري من قبل هذه النيابة العامة من أجل جنحة الاتجار وترويج المخدرات...
Dear Selection Committee, I am writing to express my strong interest in the European Solidarity Cor...
1.2.2. Le Psylle de l'olivier : (Homoptera : Psylidae) Le psylle apparaît sur la frondaison de l'...