لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (12%)

(تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، وتجب على مبعض بقدر حريته. و) الخامس - (مضي الحول) لقول عائشة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا زكاة في مال حتى الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195 ويعفى فيه عن نصف يوم (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ، (ومن كان له دين أو حق) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه (من صداق أو غيره) كثمن مبيع وقرض (على مليء) باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه) لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في أربعين شاة: شاة» ؛ ويستأنف لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط؛ والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (في الدين كالتركة) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فدين الله أحق بالوفاء» فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة. باب زكاة بهيمة الأنعام] وليس كون أمها ماخضا شرطا، لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست وأربعين حقة) ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعا (فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان عند آل عمر بن الخطاب، (ويجب في ثلاثين من البقر) أهلية كانت أو وحشية (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى اليمن، (ثم) يجب في (كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) ، فصل في زكاة الغنم] ويجب في أربعين من الغنم) ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية (شاة) جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين، إلا أن يشاء ربها، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح - بضم الميم - وهو المبيت والمأوى، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203 والوسق: ستون صاعا، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره، ويعتبر) أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم (أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة) وهو بدو الصلاح، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204 ويصدق مالك فيما سقي به. وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، (وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويباح للذكر من الفضة الخاتم) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اتخذ خاتما من ورق» متفق عليه. ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208 فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة إن لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه،


النص الأصلي

[كتاب الزكاة]
[الزكاة] لغة: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع: إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفاق، وفي الشرع: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، (تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها (بشروط خمسة) :
أحدها - (حرية) فلا تجب على عبد؛ لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته.
(و) الثاني: (إسلام) فلا تجب على كافر أصليا ومرتد فلا يقضيها إذا أسلم.
(و) الثالث: - (ملك نصاب) ولو لصغير، أو مجنون لعموم الأخبار، وأقوال الصحابة فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز.
(و) الرابع - (استقراره) أي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه.
(و) الخامس - (مضي الحول) لقول عائشة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا زكاة في مال حتى


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195


يحول عليه الحول» رواه ابن ماجه، ورفقا بالملك ليتكامل النماء فيواسي منه، ويعفى فيه عن نصف يوم (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ)
النتاج أو الربح (نصابا فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمها إلى ما عنده (إن كان نصابا) لقول عمر: " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " رواه مالك. ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، (وإلا) يكن الأصل نصابا (فـ) حول الجميع (من كماله) نصابا، فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ أربعين، وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا، وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله.


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196


(ومن كان له دين أو حق) من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه (من صداق أو غيره) كثمن مبيع وقرض (على مليء) باذل (أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقية دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو الإبراء كالقبض.


(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره (ولو كان المال) المزكى (ظاهرا) كالمواشي والحبوب والثمار (وكفارة كدين) ، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره؛ لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «دين الله أحق بالوفاء» ، ومتى برئ ابتدأ حولا.


(وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه) لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في أربعين شاة: شاة» ؛ لأنها تقع على الكبير والصغير ولكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم.
(وإن نقص النصاب في بعض الحول) انقطع لعدم الشرط لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه (أو باعه) ولو مع خيار بغير جنسه
انقطع الحول (أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول) لما تقدم، ويستأنف


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197


حولا إلا في ذهب وفضة، وبالعكس لأنهما كالجنس الواحد ويخرج مما معه عند الوجوب، وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط؛ لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله، (وإن أبدله بـ) نصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر (بنى على حوله) والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة، وإن أبدله بدون نصاب انقطع.


(وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «في أربعين شاة: شاة» ، «وفيما سقت السماء العشر» ونحو ذلك، و " في " للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره فلذلك قال: (ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها، (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، (ولا) يعتبر في وجوبها أيضا (بقاء المال) فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ.


(والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (في الدين كالتركة) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فدين الله أحق


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198


بالوفاء» فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة.


[باب زكاة بهيمة الأنعام]
وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم.
(تجب) الزكاة (في إبل) بخاتي أو عراب (وبقر) أهلية أو وحشية ومنها الجواميس (وغنم) ضأن أو معز أهلية أو وحشية (إذا كانت) لدر ونسل لا لعمل وكانت (سائمة) أي راعية للمباح (الحول أو أكثره) لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون» رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق: «وفي الغنم في سائمتها....» إلى آخره فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله.
(فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) إجماعا وهي ما تم لها سنة وسميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها، (و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) بصفة الإبل، إن لم تكن معيبة، [ففيها شاة صحيحة] ، ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة، ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الكل.
(وفي ست وثلاثين بنت لبون) ما تم لها سنتان؛ لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن.
(وفي ست وأربعين حقة) ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب.


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199


(وفي إحدى وستين جذعة) بالذال المعجمة ما تم لها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقط سنها وهذا أعلى سن يجب في الزكاة.
(وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعا (فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
(ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة
وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وهكذا، فإذا بلغت مائتين خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون، ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعشرة دراهم ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ ولا دخل لجبران في غير إبل.


[فصل في زكاة البقر]
وهي مشتقة من بقرت الشيء: إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة، (ويجب في ثلاثين من البقر) أهلية كانت أو وحشية (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ حين بعثه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى اليمن، [وفي ستين تبيعان


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200


ثم في كل ثلاثين تبيع] ، (و) يجب (في أربعين مسنة) لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، (ثم) يجب في (كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) ، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد.
(ويجزئ الذكر هنا) وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه، (و) يجزئ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها، (و) يجزئ (الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.


[فصل في زكاة الغنم]
(ويجب في أربعين من الغنم) ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية (شاة) جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين، (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعا (وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) ففي خمسمائة خمس
شياه، وفي ستمائة ست شياه وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201


يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك ولا حامل ولا الربى التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة، إلا أن يشاء ربها، وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل، وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمه المالين.


(والخلطة) بضم الخاء أي الشركة (تصير المالين) المختلطين (كـ) المال (الواحد) إن كانا نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح - بضم الميم - وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، ومرعى وهو موضع الرعي، ووقته لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه الترمذي وغيره.


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202


فلو كان لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين رجلا أربعون شاة، لكل واحد شاة، واشتركوا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم، وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة أثلاثا، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب، وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه، ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية ويحرمان فرارا لما تقدم.


[باب زكاة الحبوب والثمار]
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267] . والزكاة تسمى: نفقة.
(تجب) الزكاة (في الحبوب كلها) كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب (ولو لم تكن قوتا) كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فيما سقت السماء والعيون
العشر» رواه البخاري،


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203


(وفي كل ثمر يكال ويدخر) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فدل على اعتبار التوسيق وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا.
(كتمر وزبيب) ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشنان وسماق وورق يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها؛ لأنها مكيلة مدخرة.


(ويعتبر) لوجوب الزكاة في جميع ذلك (بلوغ نصاب قدره) بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة. والوسق: ستون صاعا، وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي، فهي (ألف وستمائة رطل عراقي) وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري، وثلاث مائة واثنان وأربعون رطلا، وستة أسباع رطل دمشقي، ومائتان وسبعة وخمسون رطلا، وسبع رطل قدسي، والوسق والمد والصاع: مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره، (وتضم) أنواع الجنس من (ثمرة العام الواحد) وزرعه (بعضها إلى بعض) ولو مما يحمل في السنة حملين (في تكميل النصاب) لعموم الخبر، وكما لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا (لا جنس إلى آخر) ، فلا يضم بر لشعير، ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي.


(ويعتبر) أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم (أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة) وهو بدو الصلاح، (فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده) وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره (ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل)


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204


بوزن جعفر وهو شعير الجبل (وبزر قطونا) وحب تمام (ولو نبت في أرضه) لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه وقت الوجوب.
[فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة]
فصل (يجب عشر) وهو واحد من عشرة (فيما سقي بلا مؤنة) كالغيث والسيوح والبعلي الشارب بعروقه، (و) يجب (نصفه) أي: نصف العشر (معها) أي: مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عمر: «وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري، (و) يجب " ثلاثة أرباعه " أي أرباع العشر (بهما) أي: فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنه نصفين، قال في " المبدع ": بغير خلاف نعلمه، (فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (فـ) الاعتبار (بأكثرهما نفعا) ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر كالسوم، (ومع الجهل) بأكثرهما نفعا (العشر) ليخرج من عهدة الواجب بيقين، وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة، والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة وغيرها، ويصدق مالك فيما سقي به.
(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة) لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر) ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، (فإن تلفت) الحبوب أو الثمار


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205


(قبله) أي قبل جعلها في البيدر (بغير تعد منه) ولا تفريط (سقطت) لأنها لم تستقر، فإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التلف نصابا، ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته أو صدقته، ولا يصح، ويزكى كل نوع على حدته.


(ويجب العشر) أو نصفه (على مستأجر الأرض) دون مالكها كالمستعير لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، (وإذا أخذ من ملكه أو موات) كرؤوس الجبال (من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره) ، قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والزنجبيل، وإن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد؛ لأنه غير مرصد للنماء،


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206


والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة.
(والركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط (ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة.


[باب زكاة النقدين]
أي الذهب والفضة (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم) إسلامي (ربع العشر منها) لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا «إنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال» رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه وحديث أنس مرفوعا «في الرقة ربع العشر» متفق عليه، والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق، والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل. فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير. والعشرون مثقالا خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار، وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم، ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا،


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207


(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأجزاء فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس، ولا فرق بين الحاضر والدين، (وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل.


(ويباح للذكر من الفضة الخاتم) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اتخذ خاتما من ورق» متفق عليه.
والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: «كانت


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208


قبيعة سيف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فضة» رواه الأثرم.


(و) يباح له (حلية المنطقة) وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة: الحياصة، واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة (ونحوه) أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل سيف؛ لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب؛ لأنه يسير تابع، ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواة والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل.
(و) يباح للذكر (من الذهب قبيعة السيف) لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك، (وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه) كرباط أسنان «لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوما الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاتخذ أنفا من ذهب» ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم، وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع ثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.


(ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر) كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أحل الذهب
والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها»


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209


ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص (ولا زكاة في حليهما) أي حلي الذكر والأنثى المباح (المعد للاستعمال أو العارية) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني عن جابر وهو قول أنس وجابر، وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، (وإن أعد) الحلي (للكراء أو النفقة أو كان محرما) كسرج ولجام وآنية (ففيه الزكاة) إن بلغ نصابا وزنا؛ لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض ومباح الصناعة إن لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته. ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.


[باب زكاة العروض]
[العروض] : جمع عرض - بإسكان الراء - وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول.


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210


(إذا ملكها) أي العروض (بفعله) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع (بنية التجارة) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (وبلغت قيمتها نصابا) من أحد النقدين (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض، (فإن ملكها بـ) غير فعله كـ (إرث أو) ملكها (بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) أي التجارة بها (لم تصر لها) أي تجارة لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه.
(وتقوم) العروض (عند) تمام (الحول بالأحظ للفقراء من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، (ولا
يعتبر ما اشتريت به) لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر، وكما لو كان عرضا، وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة.


(وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله) لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة، (وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبين) على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره.


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211


ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقارات فارا.


[باب زكاة الفطر]
هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه.
(وتجب على كل مسلم) من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم لقول ابن عمر: «فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه، ولفظه للبخاري، (فضل له) أي عنده (يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله) لأن ذلك أهم فيجب تقديمه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث: «إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعتم» (و) يعتبر كون ذلك كله بعد (حوائجه الأصلية) لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك


الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212


(لا يمنعها الدين) لأنها ليست واجبة في المال (إلا بطلبه) أي طلب الدين فيقدمه إذا لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم.


(فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم (و) عن (مسلم يمونه)


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

خليج العقبة هو ...

خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإ...

المراجحة: تقدي...

المراجحة: تقديم خدمات مراجحة للمحافظ للمساعدة في تحقيق توازن بين المخاطر والعائدات المتوقعة. بناءً ...

‏@Moamen Azmy -...

‏@Moamen Azmy - مؤمن عزمي:موقع هيلخصلك اي مادة لينك تحويل الفيديو لنص https://notegpt.io/youtube-tra...

انا احبك جداً ت...

انا احبك جداً تناول البحث أهمية الإضاءة الطبيعية كأحد المفاهيم الجوهرية في التصميم المعماري، لما لها...

توفير منزل آمن ...

توفير منزل آمن ونظيف ويدعم الطفل عاطفيًا. التأكد من حصول الأطفال على الرعاية الطبية والتعليمية والن...

Le pêcheur et s...

Le pêcheur et sa femme Il y avait une fois un pêcheur et sa femme, qui habitaient ensemble une cahu...

في التاسع من ما...

في التاسع من مايو/أيار عام 1960، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام التجاري لأول أقر...

أهم نقاط الـ Br...

أهم نقاط الـ Breaker Block 🔹 ما هو الـ Breaker Block؟ • هو Order Block حقيقي يكون مع الاتجاه الرئي...

دوري كمدرب و مس...

دوري كمدرب و مسؤولة عن المجندات ، لا اكتفي باعطاء الأوامر، بل اعدني قدوة في الانضباط والالتزام .فالم...

سادساً: التنسيق...

سادساً: التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وفريق إدارة شؤون البيئة لنقل أشجار المشلع ب...

I tried to call...

I tried to call the hospital , it was too early in the morning because I knew I will be late for ...

أكد موقع " cons...

أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف ال...