لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

مدى خضوع الفعل لأسباب الإباحة
1.1. تعريف أسباب الإباحة
تعريف أسباب الإباحة :هي عبارة عن ظروف مادية أو موضوعية تلحق لسبب من أسباب الإباحة يعد فعلا مشروعا ويترتب على ذلك اعتبار كل مساهم في الجريمة بصفة فاعل أصلي أو شريك بريئا لسريان هاته الأسباب عليه للاستفادة أكثر انظر
غالبية الفقه يرى بأن أسباب التبرير هي قيود ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله ، ولهذا فهي تنعكس على الركن الشرعي للجريمة فتبطله ، فإذا كان الأصل في الأفعال هو الإباحة فإن التجريم استثناء على هذا الأصل ، وتأتي أسباب التبرير كاستثناء على هذا الاستثناء لترد الفعل إلى أصله من المشروعية بعد أن كان مجرما. وعلة ذلك ، كما يرى أنصار هذا الرأي تكمن في انتفاء علة التجريم فقد لا يحمل الفعل معنى العدوان إذا ما ارتكب في ظروف معينة ــ كالجراحة للتطبيب ــ مما يبرر إباحته ، وقد يراعى القانون حقا أقوى من الحق المعتدى عليه ويراه أجدر بالرعاية فيجيز الفعل ويبطل نص التجريم كما في حالة القتل للدفاع الشرعي . تقسيم أسباب الإباحة :
-1 تقسيم أسباب الإباحة تبعا لموضوعها الى أسباب عامة وأسباب خاصة:
أسباب الإباحة العامة : هي التي تنتج أثرها بالنسبة الى جميع أنواع الجرائم اي أنها تبيح ارتكاب جميع الجرائم مثل استعمال الحق وأداء الواجب. أسباب الإباحة الخاصة : هي الأسباب التي لا تبيح الا جرائم معينة منها حق الدفاع أمام المحاكم حيث لا يبيح الا جرائم القذف والسب. 2 -تقسيم أسباب الإباحة تبعا لآثارها الى أسباب إباحة مطلقة وأسباب إباحة نسبية:
أسباب الإباحة المطلقة : هي التي يمكن ان يستفيد منها اي شخص بصرف النظر عن صفته، ومثالها حق الدفاع الشرعي. أسباب الإباحة النسبية : هي التي يستفيد منها أشخاص معينون لتوافر صفات خاصة فيهم مثل مباشرة الطبيب للأعمال الطبية والجراحية فلا يستفيد منها الا الطبيب
– حكم الجهل بالإباحة و الغلط فيها :
-1 الجهل بالإباحة :
يقصد بالجهل بالإباحة ان يقوم شخص بارتكاب فعل وهو يعتقد ان القانون يعاقب عليه، بينما يكون هناك سبب من أسباب الإباحة يجهله ولما كانت أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية فهي تنتج أثرها وترفع عن الفعل الصفة الإجرامية سواء علم الجاني بتوافرها او جهل وجودها. -2 الغلط في الإباحة : قد يعتقد الشخص على خلاف الحقيقة توافر الوقائع او الظروف التي يقوم عليها سبب من أسباب الإباحة، في حين ان هذا السبب غير قائم في الحقيقة والواقع مثال ذلك ان يعتقد الشخص ان هناك خطر يتهدده في نفسه او في ماله. ولما كانت أسباب الإباحة ذات طابع موضوعي وكان الغلط في الإباحة يتعلق بالموقف النفسي للجاني، فانه لا يعدل الإباحة وإنما يؤثر في الركن المعنوي للجريمة فينفي القصد الجنائي الذي يقوم على العلم بعناصر الجريمة وإرادة ارتكابها، لان الغلط في الوقائع ينفي ذلك العلم الا انه يجوز مساءلة الجاني عن جريمة غير عمدية اذا كان القانون يعاقب عليها بهذا الوصف وثبت إهمال الجاني في التثبت والتحري عن الظروف التي أحاطت بفعله وأدت به الى الغلط، أما اذا ثبت انه بذل القدر اللازم من التثبت والتحري ومع ذلك وقع في الغلط، وجدير بالملاحظة ان الغلط في الإباحة هو الذي ينصب على الوقائع التي أحاطت بالفعل او على قانون اخر غير قانون العقوبات، أما الغلط في قانون العقوبات فلا ينفي المسئولية عن الجريمة. مصـــادر الإباحة :
لا تنحصر مصادر الإباحة في قانون العقوبات ، كما هو الشأن في نصوص التجريم أو تقرير العقوبات ، كما هو الشأن في نصوص التجريم أو تقرير أو بيان أنواع التدابير ، ففي الإباحة يجوز القياس وليس في ذلك تعطيل لمبدأ الشرعية حيث أننا لا نجرم فعلا مباحا . وزيادة على ذلك يجوز فيها الاستناد إلى قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية أو إلى نصوص القوانين الوضعية الأخرى لتقرير وجود سبب إباحة. وهذا ما جعل أحد الفقهاء يقول بأن أسباب التبرير تكون قد وردت في قانون العقوبات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر . ونرى أن قانون العقوبات قد حصر مواضيع أسباب الإباحة في نصوصه ، وعطل النص التجريمي عن العمل في كل فعل يدخل ضمن هذه المواضيع في القوانين الأخرى واعتد حتى بالعرف ، وحتى لا يجري المشرع وراء نصوص متناثرة، هنا وهناك لا يمكن حصرها . فإذا ما وجدنا نصا في القانون يبيح فعلا معينا وجب علينا رده إلى أحد المواضيع التي حددها النص في قانون العقوبات . وإذا أخذنا قانون العقوبات الجزائري على سبيل المثال نجد أنه حدد أسباب التبرير في كل فعل يأمر أو يأذن به القانون أو في حالة الدفاع الشرعي (المادتين 39. 40) وعليه ، فلا يجوز إضافة أي سبب آخر لهذه الأسباب التي وردت على سبيل الحصر لا المثال . ففي البحث عن أي فعل يثور حوله التساؤل عما إذا كان من الأفعال التي تخضع لأسباب الإباحة أم لا، يجب أن نحدد ما إذا كان الفعل يدخل ضمن ما حدده القانون كأسباب للإباحة ، أي أن يكون الفعل في نطاق ما يأمر أو يأذن به القانون
أو حالة الدفاع الشرعي، إذ في نطاق هاتين الحالتين فقط تكون الأفعال مبررة ويخرج منها ما تعدى هاتين الحالتين ، وعليه فلا يجوز القول بأن حالة الضرورة مثلا هي سبب من أسباب الإباحة إذ لا تدخل ضمن نطاق هاتين الحالتين . أنواع أسباب الإباحة وآثارها
1- أنـــــواعهــا :
أ‌- بالنظر إلى تعدد المساهميــن : وتنقسم إلى أسباب مطلقة وأسباب نسبية :


النص الأصلي

مدى خضوع الفعل لأسباب الإباحة


1.1. تعريف أسباب الإباحة


تعريف أسباب الإباحة :هي عبارة عن ظروف مادية أو موضوعية تلحق لسبب من أسباب الإباحة يعد فعلا مشروعا ويترتب على ذلك اعتبار كل مساهم في الجريمة بصفة فاعل أصلي أو شريك بريئا لسريان هاته الأسباب عليه للاستفادة أكثر انظر


غالبية الفقه يرى بأن أسباب التبرير هي قيود ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله ، ولهذا فهي تنعكس على الركن الشرعي للجريمة فتبطله ،إذ تخرج الواقائع من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة.
فإذا كان الأصل في الأفعال هو الإباحة فإن التجريم استثناء على هذا الأصل ، وتأتي أسباب التبرير كاستثناء على هذا الاستثناء لترد الفعل إلى أصله من المشروعية بعد أن كان مجرما. وعلة ذلك ، كما يرى أنصار هذا الرأي تكمن في انتفاء علة التجريم فقد لا يحمل الفعل معنى العدوان إذا ما ارتكب في ظروف معينة ــ كالجراحة للتطبيب ــ مما يبرر إباحته ، وقد يراعى القانون حقا أقوى من الحق المعتدى عليه ويراه أجدر بالرعاية فيجيز الفعل ويبطل نص التجريم كما في حالة القتل للدفاع الشرعي .


تقسيم أسباب الإباحة :
-1 تقسيم أسباب الإباحة تبعا لموضوعها الى أسباب عامة وأسباب خاصة:
أسباب الإباحة العامة : هي التي تنتج أثرها بالنسبة الى جميع أنواع الجرائم اي أنها تبيح ارتكاب جميع الجرائم مثل استعمال الحق وأداء الواجب.
أسباب الإباحة الخاصة : هي الأسباب التي لا تبيح الا جرائم معينة منها حق الدفاع أمام المحاكم حيث لا يبيح الا جرائم القذف والسب.
2 -تقسيم أسباب الإباحة تبعا لآثارها الى أسباب إباحة مطلقة وأسباب إباحة نسبية:
أسباب الإباحة المطلقة : هي التي يمكن ان يستفيد منها اي شخص بصرف النظر عن صفته، ومثالها حق الدفاع الشرعي.
أسباب الإباحة النسبية : هي التي يستفيد منها أشخاص معينون لتوافر صفات خاصة فيهم مثل مباشرة الطبيب للأعمال الطبية والجراحية فلا يستفيد منها الا الطبيب
– حكم الجهل بالإباحة و الغلط فيها :
-1 الجهل بالإباحة :
يقصد بالجهل بالإباحة ان يقوم شخص بارتكاب فعل وهو يعتقد ان القانون يعاقب عليه، بينما يكون هناك سبب من أسباب الإباحة يجهله ولما كانت أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية فهي تنتج أثرها وترفع عن الفعل الصفة الإجرامية سواء علم الجاني بتوافرها او جهل وجودها.
-2 الغلط في الإباحة : قد يعتقد الشخص على خلاف الحقيقة توافر الوقائع او الظروف التي يقوم عليها سبب من أسباب الإباحة، في حين ان هذا السبب غير قائم في الحقيقة والواقع مثال ذلك ان يعتقد الشخص ان هناك خطر يتهدده في نفسه او في ماله.
ولما كانت أسباب الإباحة ذات طابع موضوعي وكان الغلط في الإباحة يتعلق بالموقف النفسي للجاني، فانه لا يعدل الإباحة وإنما يؤثر في الركن المعنوي للجريمة فينفي القصد الجنائي الذي يقوم على العلم بعناصر الجريمة وإرادة ارتكابها، لان الغلط في الوقائع ينفي ذلك العلم الا انه يجوز مساءلة الجاني عن جريمة غير عمدية اذا كان القانون يعاقب عليها بهذا الوصف وثبت إهمال الجاني في التثبت والتحري عن الظروف التي أحاطت بفعله وأدت به الى الغلط،أما اذا ثبت انه بذل القدر اللازم من التثبت والتحري ومع ذلك وقع في الغلط، فانه لا ينسب اليه الخطأ وتنتفي مسئوليته الجنائية،وجدير بالملاحظة ان الغلط في الإباحة هو الذي ينصب على الوقائع التي أحاطت بالفعل او على قانون اخر غير قانون العقوبات، أما الغلط في قانون العقوبات فلا ينفي المسئولية عن الجريمة.


مصـــادر الإباحة :
لا تنحصر مصادر الإباحة في قانون العقوبات ، كما هو الشأن في نصوص التجريم أو تقرير العقوبات ، كما هو الشأن في نصوص التجريم أو تقرير أو بيان أنواع التدابير ، ففي الإباحة يجوز القياس وليس في ذلك تعطيل لمبدأ الشرعية حيث أننا لا نجرم فعلا مباحا . وزيادة على ذلك يجوز فيها الاستناد إلى قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية أو إلى نصوص القوانين الوضعية الأخرى لتقرير وجود سبب إباحة. وهذا ما جعل أحد الفقهاء يقول بأن أسباب التبرير تكون قد وردت في قانون العقوبات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر .
على أن أغلبية الفقهاء يرون أن أسباب الإباحة قد وردت في قانون العقوبات على سبيل الحصر لا المثال وإن جاز فيها الأخذ بالقياس أو العرف أو ما تقره القوانين الأخرى .
ونرى أن قانون العقوبات قد حصر مواضيع أسباب الإباحة في نصوصه ، وعطل النص التجريمي عن العمل في كل فعل يدخل ضمن هذه المواضيع في القوانين الأخرى واعتد حتى بالعرف ،وحتى لا يجري المشرع وراء نصوص متناثرة،هنا وهناك لا يمكن حصرها .آثر أن يحصرها بمواضيعها فحسب .فإذا ما وجدنا نصا في القانون يبيح فعلا معينا وجب علينا رده إلى أحد المواضيع التي حددها النص في قانون العقوبات .
وإذا أخذنا قانون العقوبات الجزائري على سبيل المثال نجد أنه حدد أسباب التبرير في كل فعل يأمر أو يأذن به القانون أو في حالة الدفاع الشرعي (المادتين 39.40) وعليه ، فلا يجوز إضافة أي سبب آخر لهذه الأسباب التي وردت على سبيل الحصر لا المثال . ففي البحث عن أي فعل يثور حوله التساؤل عما إذا كان من الأفعال التي تخضع لأسباب الإباحة أم لا،يجب أن نحدد ما إذا كان الفعل يدخل ضمن ما حدده القانون كأسباب للإباحة ، أي أن يكون الفعل في نطاق ما يأمر أو يأذن به القانون
أو حالة الدفاع الشرعي، إذ في نطاق هاتين الحالتين فقط تكون الأفعال مبررة ويخرج منها ما تعدى هاتين الحالتين ، وعليه فلا يجوز القول بأن حالة الضرورة مثلا هي سبب من أسباب الإباحة إذ لا تدخل ضمن نطاق هاتين الحالتين .


أنواع أسباب الإباحة وآثارها
1- أنـــــواعهــا :
أ‌- بالنظر إلى تعدد المساهميــن : وتنقسم إلى أسباب مطلقة وأسباب نسبية :
•أسباب مطلقـــــة : يستفيد منها الجميع دون استثناء، أي كل من يكون في حالة دفاع شرعي حيث يستفيد منها المدافع والفاعل وشركاؤه .
•أسباب نسبية : لا يستفيد منها الكافة ، إنما يستفيد منها الأشخاص الذين يحددهم القانون .مثل عملية تأذيب الزوجة فيستفيد منها الزوج دون غيره .
ب‌- بالنظر إلى نوع الجريمة : وتنقسم إلى عامة وخـــاصة :
•أسباب عامة


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Every lanquage ...

Every lanquage has its flaws and limitations.For example, some lanquage inventors have wanted to inv...

المقدمة اتخذ ال...

المقدمة اتخذ اللحيانيون من دادان (العلا حالياً) عاصمة لهم، وهي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعو...

الفصل الأول عنا...

الفصل الأول عناصر وأسباب النزاع الفردي للعمل في التشريع الجزائري تطرح علاقات العمل الفردية عدة إش...

موضوع الصداقة ب...

موضوع الصداقة بين الرجل والمرأة يتأثر بعوامل عدة منها: المستوى الفكري للفرد، المستوى التعليمي، الترب...

The accepted vi...

The accepted view of the neuron attributes dedicated functions to its various anatomical components;...

Paint: The fin...

Paint: The final stages of building finishing begin with paint and color work Their types, uses, a...

Artificial inte...

Artificial intelligence today is commonly referred to as narrow AI (or weak AI) because it is specif...

Recession is pe...

Recession is period of economic decline characterized by a decrease in Gross Domestic Product (GDP)....

الحمد لله رب ال...

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين اما بع...

Abstract : ‏One...

Abstract : ‏One of the natural processes that damages metal and modifies its chemical and physical c...

A survey by Aer...

A survey by Aero revealed a significant interest in pet ownership among young individuals aged 18-25...

مناهج - أساليب ...

مناهج - أساليب الدراسة ومصادر البيانات: يتطلب الموضوع المركب للدراسة المزج بين مناهج وأساليب عدة فم...