خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
عرفت المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المياه الداخلية كما يلي: تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزاء من المياه الداخلية للدولة. -2حيث يؤدى تقرير خط الأساس المستقيم وفقا للطريقة المبينة في المادة السابعة إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل، " في حين عرفتها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة كما يلي:" المياه الداخلية هي تلك التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي وتعتبر جزءا من المياه الداخلية للدولة. وعليه فإن المياه الداخلية على حد تعريف " صادق أبو هيف" بأنها: "تلك الأجزاء من البحر التي تتغلغل في إقليم الدولة وتتداخل فيه، المنطقة الملاصقة، ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة يراد بالخليج انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج. يمكن تعريف الميناء بأنه مكان خاص على شاطئ الدولة مجهز لكي تقوم السفن فيه بتفريغ وشحن البضائع و أخد و إنزال المسافرين حيث تتجاوز المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما 24ميلا -2لا تنطبق الأحكام الأنفة الذكر على ما يسمى بالخلجان "التاريخية" ولا في أية حالة يطبق فيها نظام خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليه في المادة 7. ثالثا: الأنهار يقصد بالأنهار تلك الوحدة المائية المكونة لحوض النهر من منبعه إلى مصبه، ويتم التمييز عادة بين نوعان من الأنهار هما الأنهار الوطنية و الأنهار الدولية، ولا يثير هدا النوع من الأنهار أية مشاكل قانونية على الصعيد الدولي، أما النهر الدولي فيقصد به ذلك النهر الذي يشق مجراه بين دولتين متجاورتين أو عبر أقاليم عدة دول طوليا يشكل حدودا جغرافية بينها، أو يعبر أراضي أكثر من دولة، الأمر الذي يثير عدة إشكالات عند استخدام و استغلال هذه الأنهار بسبب تعرض مصالح الدول المشتركة في ملكية هدا النهر ورغبة كل دولة بتحقيق أكبر فائدة ولو على حساب مصالح بقية الدول الأخرى الفرع الثاني: البحر الإقليمي ظهرت فكرة البحر الإقليمي كفكرة ملطفة لمقولة حرية البحار وكذا مقولة تملك الدول للبحر وإخضاعه لسيطرتها لذا كان من الضروري منح كل دولة حلا الإشراف على مساحة من المياه البحرية التي تحيط بإقليمها الأرضي ومن ثم تطورت فكرة البحر الإقليمي وقد توصلا اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982إلى حل قبلته معظم الدول وهو تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة ب 12ميل بحري انطلاقا من خط الأساس. أولا:مفهوم خط الأساس تنص المادة 5من اتفاقية 1982لقانون البحار على أن خط الأساس العادي لقياس عرض البحة الإقليمي هو أدنى الجزر على امتداد الساحل، و بالتالي فإن الطريقة العادية تتم برسم خط القاعدة طبقا لعلامة انحسار المياه عند الشاطئ وعلى طول ذلك الشاطئ، أما خط الأساس المستقيم فيتحدد بخطوط مستقيمة تمتد لتصل بين الرؤوس البارزة على طول شواطئ الدولة (المادة 7) ثانيا: تحديد البحر الإقليمي إن تحديد البحر الإقليمي أثار في الماضي مشاكل كبيرة وهدد بنشوب حروب ونزاعات وقد حسمت اتفاقية 1982هذه القضية عندما حددت الحد الأقصى لاتساع البحر الإقليمي بحدود 12 ميل بحري وهو ما أوضحته صراحة المادة الثالثة منها، وبذلك فقد استقر العمل الدولي الآن على تحديد البحر الإقليمي ب 12ميل بحري و حظيا بموافقة معظم الدول حيث أصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولي. الفرع الثالث اتساع المنطقة المتاخمة: هي منطقة بحرية ملاصقة للبحر الإقليمي يمكن خلالها للدولة الساحلية أن تمارس الإشراف والولاية في مجالات معينة. وقد قررت المادة 33 من الاتفاقية 1982 أن عرض المنطقة المتاخمة يصل إلى 24ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي وتخضع المنطقة المتاخمة في تحديدها إلى ذات الأسس المعتمدة في قياس البحر الإقليمي. لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من 200ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وهدا يعني أن البحر الإقليمي داخل ضمنها فعند وقد تعرضت المادة 74من الاتفاقية لتحديد المنطقة الاقتصادية بين الدول المتقابلة والدول المتجاورة وفقا للقواعد التالية:
عرفت المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المياه الداخلية كما يلي:
" -1باستثناء ما هو منصوص عليه في الجزء الرابع، تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزاء من المياه الداخلية للدولة.
-2حيث يؤدى تقرير خط الأساس المستقيم وفقا للطريقة المبينة في المادة السابعة إلى حصر مساحات مائية وجعلها مياها داخلية بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل، ينطبق على تلك المياه حق المرور البريء كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية."
في حين عرفتها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المجاورة كما يلي:" المياه الداخلية هي تلك التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي وتعتبر جزءا من المياه الداخلية للدولة."
وعليه فإن المياه الداخلية على حد تعريف " صادق أبو هيف" بأنها: "تلك الأجزاء من البحر التي تتغلغل في إقليم الدولة وتتداخل فيه، والتي بحكم موقعها تخضع لقواعد خاصة غير تلك القواعد الحاكمة لغيرها من المساحات البحرية مثل البحر الإقليمي، المنطقة الملاصقة، والمنطقة الاقتصادية وأعالي البحار.
وقد نصا المادة 11من اتفاقية جاميكا لعام 1982على:" لأغراض تعيين حدود البحة الإقليمي، تعتبر جزءا من الساحل أبعد المنشآت المرفئية الدائمة التي تشكل جزءا أصيلا من النظام ألمرفئي. ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة
كما تشمل الخلجان الممرات البحرية، حيث تعرف اتفاقية جاميكا لسنة 1982الخلجان ضمن المادة 10منها كما يلي:" ........ - لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بالخليج انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج..."
أولا: المواني
يمكن تعريف الميناء بأنه مكان خاص على شاطئ الدولة مجهز لكي تقوم السفن فيه بتفريغ وشحن البضائع و أخد و إنزال المسافرين
ثانيا: الخلجان
عرفت المادة 10فقرة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الخلجان كما يلي:
لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بالخليج انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل. غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج.
-3مساحة الانبعاج، لغرض القياس، هي المساحة الواقعة بين حد أدنى الجزر حوا شاطئ الانبعاج وبين خط يصل بين حد أدنى الجزر على نقطتي مدخله الطبيعي، وحيث يكون للانبعاج بسبب وجود جزر أكثر من مدخل واحد، يرسم نصف الدائرة على قطر يعادل طوله مجموع أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل المختلفة، وتحتسب مساحة الجزر الموجودة داخل الانبعاج ضمن مساحة الانبعاج كما لو كانت جزءا من مساحته المائية.
-4إذا كانت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما لا تتجاوز 24ميلا بحريا جاز أن يرسم خط فاصل بين حدي أدنى الجزر المذكورين، وتعتبر المياه الواقعة داخل هذا الخط مياها داخلية.
حيث تتجاوز المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج ما 24ميلا
بحريا، يرسم خط أساس مستقيم طوله 24ميلا بحريا داخل الخليج بطريقة تجعله يحصر أكبر مساحة من المياه يمكن حصرها بخط له هذا الطول.
-2لا تنطبق الأحكام الأنفة الذكر على ما يسمى بالخلجان "التاريخية" ولا في أية حالة يطبق فيها نظام خطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليه في المادة 7.
ثالثا: الأنهار
يقصد بالأنهار تلك الوحدة المائية المكونة لحوض النهر من منبعه إلى مصبه، ويتم التمييز عادة بين نوعان من الأنهار هما الأنهار الوطنية و الأنهار الدولية، ويراد بالنهر الوطني النهر الذي يجري من منبعه إلى مصبه في إقليم دولة واحدة، ولا يثير هدا النوع من الأنهار أية مشاكل قانونية على الصعيد الدولي، أما النهر الدولي فيقصد به ذلك النهر الذي يشق مجراه بين دولتين متجاورتين أو عبر أقاليم عدة دول طوليا يشكل حدودا جغرافية بينها،أو يعبر أراضي أكثر من دولة، الأمر الذي يثير عدة إشكالات عند استخدام و استغلال هذه الأنهار بسبب تعرض مصالح الدول المشتركة في ملكية هدا النهر ورغبة كل دولة بتحقيق أكبر فائدة ولو على حساب مصالح بقية الدول الأخرى
الفرع الثاني: البحر الإقليمي
ظهرت فكرة البحر الإقليمي كفكرة ملطفة لمقولة حرية البحار وكذا مقولة تملك الدول للبحر وإخضاعه لسيطرتها لذا كان من الضروري منح كل دولة حلا الإشراف على مساحة من المياه البحرية التي تحيط بإقليمها الأرضي ومن ثم تطورت فكرة البحر الإقليمي وقد توصلا اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982إلى حل قبلته معظم الدول وهو تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة ب 12ميل بحري انطلاقا من خط الأساس.
أولا:مفهوم خط الأساس
تنص المادة 5من اتفاقية 1982لقانون البحار على أن خط الأساس العادي لقياس عرض البحة الإقليمي هو أدنى الجزر على امتداد الساحل، و بالتالي فإن الطريقة العادية تتم برسم خط القاعدة طبقا لعلامة انحسار المياه عند الشاطئ وعلى طول ذلك الشاطئ، أما خط الأساس المستقيم فيتحدد بخطوط مستقيمة تمتد لتصل بين الرؤوس البارزة على طول شواطئ الدولة (المادة 7)
ثانيا: تحديد البحر الإقليمي
إن تحديد البحر الإقليمي أثار في الماضي مشاكل كبيرة وهدد بنشوب حروب ونزاعات وقد حسمت اتفاقية 1982هذه القضية عندما حددت الحد الأقصى لاتساع البحر الإقليمي بحدود 12 ميل بحري وهو ما أوضحته صراحة المادة الثالثة منها، وبذلك فقد استقر العمل الدولي الآن على تحديد البحر الإقليمي ب 12ميل بحري و حظيا بموافقة معظم الدول حيث أصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولي.
الفرع الثالث اتساع المنطقة المتاخمة:
هي منطقة بحرية ملاصقة للبحر الإقليمي يمكن خلالها للدولة الساحلية أن تمارس الإشراف والولاية في مجالات معينة.
كانت المادة 24 من اتفاقية جنيف 1958 تنص على أنه لا يجوز أن تتجاوز المنطقة المتاخمة مسافة 12ميل بحري تبدأ من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي، وبالتالي فالدول الساحلية عمدت إلى تحديد اتساع بحرها الإقليمي باثني عشرة ميلا بحريا.
وقد قررت المادة 33 من الاتفاقية 1982 أن عرض المنطقة المتاخمة يصل إلى 24ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي وتخضع المنطقة المتاخمة في تحديدها إلى ذات الأسس المعتمدة في قياس البحر الإقليمي.
الفرع الرابع المنطقة الاقتصادية الخالصة:
هي المنطقة الواقعة بعد البحر الإقليمي والملاصقة له تمارس عليها الدولة بعض الحقوق المرتبطة بالنظام القانوني الذي يحكمها.
أولا اتساع المنطقة الاقتصادية الخالصة:
لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من 200ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وهدا يعني أن البحر الإقليمي داخل ضمنها فعند
اقتطاع مسافة أقصى عرض له ( 12ميل بحري) يكون عرضها 188ميلا بحريا . نصت المادة 57 من اتفاقية 1982على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تمتد إلى ما أكثر من 200 ميل بحري مقاسة من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وقد تعرضت المادة 74من الاتفاقية لتحديد المنطقة الاقتصادية بين الدول المتقابلة والدول المتجاورة وفقا للقواعد التالية:
الفرع الرابع الجرف القاري:
يعد الجرف القاري ظاهرة جيولوجية وجغرافية طبيعية عامة وتقوم فكرة الجرف القاري على أن الامتداد الطبيعي لأرض القارات تحت البحار والمحيطات يأخد شكلا متدرجا في العمق ، وأنه بعد نقطة معينة يزداد ه ا العمق فجائيا ،حيث يبلغ أقصى أعماق المحيطات وهو يحتوي على وثروات معدنية ضخمة ويكون من حق الدول الشاطئية استغلالها.
بناء عليه سوف نتطرق إلى معايير تعيين الجرف القاري
أولا تعيين الجرف القاري:
اختلفت وتعددت معايير تعيين الجرف القاري باختلاف الاتفاقيات الدولية التي تناولته وسو نكتشف هده المعايير من خلال اتفاقية جنيف للجة القاري لسنة 1958واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982كما يلي:
1 معايير تعيين الجرف القاري وفقا لاتفاقية جنيف للجرف القاري لسنة 1958:
عرفت اتفاقية جنيف لجة القاري لسنة 1958في مادتها الأولى الجرف القاري بأنه:" قاع البحر وتحته في المناطق البحرية المجاورة للشاطئ الكائنة خارج منطقة البحر الإقليمي إلى حيث يصل عمق المياه إلى 200متر، أو إلى ما يجاوز هذا العملاق حتى الخط الذي يمكن في حدوده استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في القاع ."
وواضح من خلال هذا النص أن اتفاقية جنيف ضمنت تعريفها معيارين متميزين الأول يتعلق بمدى العمق وهو 200ميل بحري والثاني يتعلق بالاستغلال ، حيث اعتبرت القدرة على الاستغلال بمثابة المعيار التكميلي أو الاحتياطي.
2 معايير تعيين الجرف القاري وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة1982:
عرفت اتفاقية جاميكا لسنة 1982الجرف القاري بأنه:" قاع البحر وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البحري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى امتداد 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة".
يلاحظ من خلال هذا النص أن اتفاقية جاميكا أخذت بمعيار المسافة وتوسعت في تحديد الجرف القاري متخلية بذلك عن معياري العمق والاستغلال، كما أنه توسع في مد الولاية الوطنية على أجزاء كبيرة من البحار تصل إلى نهاية الحافة القارية التي تمتد لتحتوي الجرف القاري،الانحدار القاري، والارتفاع القاري حتى العمق الكبير للمحيطات أو إلى مسافة 200 ميل بحري في الحالات التي لا تصل فيها الحافة القارية إلى تلك المسافة.
الفرع الخامس أعالـــــــي البحار:
سادت فكرة البحة المغلق من القرون الوسطى ، حي سيطرت بعض الدول كإسبانيا والبرتغال على المحيطات والبحار، غير أنه تحت ضغط عدة دول كهولندا وفرنسا بدأت نظرية البحر المغلق تزيح المجال لنظرية البحر المفتوح الذي لا يمكن تملكه، وفي القرن الثامن عشرة استقرت الأمور على طلقة المدفع التي بموجبها تنفرد الدولة الساحلية بثلاث أميال وما تبقى من بحار يخضع لمبدأ أعالي البحار.
بناء عليه نتناول تعريف أعالي البحار
تعريف أعالي البحار
عرفت المادة 86 من اتفاقية جاميكا أعالي البحار كما يلي:"تنطبق أحكام هذا الجزء على جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، أو لا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية. ولا يترتب على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا للمادة 58". نستنتج من المادة 86أن أعالي البحار تشمل كل أجزاء البحر ماعدا المنطقة الاقتصادية الخالصة و البحر الإقليمي و المياه الداخلية لدولة ما وتمارس فيها الدول حريات معينة . والمتفق عليه أن أعالي البحار هو كافة أجزاء البحر التي لا تدخل في إطار الإقليم البحري لأي دولة ، ولا يخضع لسيادة أي دولة ، ولا تستطيع أي دولة أن تدعي ملكيته أو ملكية جزء منه، أو أن تمارس على جزء منه سيادتها
الفرع السادس قاع البحار والمحيطات (المنطقة الدولية):
اعتبرت اتفاقية 1982كل ما يقع خارج الاختصاص الوطني لمجموع دول العالم من قاع البحار والمحيطات وباطنها إرثا مشتركا للإنسانية، حيث عرفت المنطقة في المادة الأولى فقرة بقولها:" تعني المنطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أراها فارج حدود الولاية الوطنية".
المطلـب الثاني: أساس سيادة الدولة في القانون الدولي
الفرع الأول:النظام القانوني للمياه الداخلية
تعتبر المياه الداخلية خاضعة لسيادة الدولة الساحلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إقليمها البري ، تسرى عليه كل أوجه النظام القانوني لليابسة. ومن ثم تتمتع الدولة الساحلية باختصاصات وسلطات واسعة على مياهها الداخلية تفوق ما تتمتع به من سلطات على غيرها من المساحات البحرية الأخرى.
والقاعدة العامة أن الدولة تمارس على المياه الداخلية كل مظاهر سيادتها فلها أن تمنع دخول السفن الأجنبية فيها، كما أنها تمارس سيادتها على ما يوجد في هذه المياه من سفن
وأشخاص، ومع ذلك فقد ترد بعض القيود على سيادة الدولة إذا ما قرر العرف الدولي أو ارتبطت الدولة بمعاهدة في هذا الشأن
الفرع الثاني النظام القانوني للبحر الإقليمي :
تستفيد الدولة الساحلية من حق ممارسة سيادتها على بحرها لإقليمي ولكن هذا الحق اتبع بشرط هو السماح بالمرور للسفن الأجنبية طالما أن المرور المذكور بريء لا يتعارض مع قوانين الدولة الساحلية.
أولا: حق المرور البريء:
نصت المادة 17من اتفاقية قانون البحار على حق المرور البريء كما يلي:" رهنا بمراعاة هذه الاتفاقية، تتمتع سفن جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية بحق المرور البريء خلال البحر الإقليمي."
ويعني حق المرور البريء الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في موقف مينائي خارج المياه الداخلية، ويكون المرور البريء متواصلا وسريعا لا يجوز للسفن الأجنبية التوقف في البحر الإقليمي إلا إذا كان ذلك وليد الظروف الملاحية العادية أو وليد ظروف قهرية تجعل الاستمرار في الملاحة خطرا ، وقد يكون نتيجة عطب أصاب السفينة أو حين يكون لغرض تقديم المساعدة إلى سفن في حالة خطر. ويكون المرور غير بريء إذا كان يمس بسلم الدولة الساحلية وأمنها في حالة ما إذا قامت السفينة الأجنبية بأحد الأنشطة التالية: أي مناورة أو تدريب بأ ي نوع من الأسلحة، أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية وأمنها، إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها، إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله ، أي عمل من أعمال التلويث المقصود أو أنشطة صيد السمك أو أنشطة البحث والمسح ...
ثانيا: سلطات الدولة الساحلية على البحر الإقليمي
أكدت المادة الثانية من اتفاقية 1982على امتداد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى غاية البحر الإقليمي وتمتد هذه السيادة إلى الفضاء الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي وكذلك قاعه وباطن أرضه، مع ورود قيد المرور البريء للسفن الأجنبية. وتطبيقا للعلاقات التبادلية بين الحقوق والواجبات قررت الاتفاقية ما يلي:
-1حقوق الدولة الساحلية
يحق للدولة الساحلية أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور البريء عبر البحر الإقليمي وأن تمنع خرق هذه القوانين ، الحفاظ على بيئة الدولة الساحلية من التلوث، ...(.المادة21من اتفاقية )1982
-2واجبات الدولة الساحلية
عدم إعاقة المرور البريء، عدم التمييز قانونا أو فعلا ضد سفن أي دولة ، عدم تحصيل أي رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها خلال البحر الإقليمي إلا إذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمات قدمت إلى السفن ..(.المادة 26من اتفاقية )1982
ثالثا: المركز القانوني للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي
إذا تم خرق تشريعات الدولة الساحلية من طرف السفن الأجنبية المارة تي البحر الإقليمي فإننا نميز بين السفن العامة والخاصة:
أ-السفن العامة
تستخدم لأداء خدمات عامة كالسفن الحربية وسفن البريد والأرصاد الجوية إذا ارتكبت هذه السفن أي مخالفة من حق الدولة الساحلية أن تأمرها بمغادرة بحرها الإقليمي مع ترتيب مسؤوليتها على كل الأعمال الضارة الصادرة عنها.
والسبب في ذلك أن السفن العامة تتمتع بحصانة قانونية تمنع الدولة الساحلية من القيام بأي عمل قد يمسها وهذا ما نصت عليه المادة 32 من اتفاقية قانون البحار كما يلي:" ليس في هذه الاتفاقيــــــــة، عدا الاستثناءات الواردة في القسم الفرعــي "ألف" وفي المادتيـــن 30و31 ما يمس الحصانات التـــي تتمتع بهــــا السفن الحربية والسفن الحكوميـــــة الأخرى المستعملـــــة لأغراض غير تجارية.
ب-السفن الخاصة
هي السفن التي يملكها الأفراد أو تملكها الدولة وتكون مخصصة لأغراض تجارية ، وكقاعدة عامة لا يجوز للدولة الساحلية أن تتعرض للسفينة الأجنبية المارة في مياهها الإقليمية من أجل توقيف أي شخص أو إجراء تحقيق بشأن جريمة وقعت على ظهرها إلا في الحالات الأربع التي حددتها المادة 27وهي: إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية،إذا كانت الجريمة تخل بسلم الدولة أو بحسن النظام في البحر الإقليمي،إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي،أو موظف قنصلي لدولة العلم(السفينة) مساعدة الدولة الساحلية،إذا كانت هذه التدابير ضرورية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد المؤثرة على العقل.
الفرع الثاني: النظام القانوني للمنطقة ا لمتاخمة
تمارس الدولة الساحلية في منطقتها المتاخمة السيطرة اللازمة من أجل منع خرق قوانينها و كذا المعاقبة على أي خرق لقوانينها داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
وقد أكدت دلك المادة 33من اتفاقية قانون البحار كما يلي:
الفرع الثاني:حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري
حددت المادة 77من اتفاقية قانون البحار حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري كما يلي:
1ـ تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارد الطبيعية
2 ـ إن الحقوق المشار إليها تي الفقرة 1خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية
باستكشاف الجرف القاري أو استغلال موارد الطبيعية تلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية.
-3لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري على احتلال، فعلي أو حكمي، ولا على أي إعلان صريح.
بناء على المادة 77سالفة الذكر يتبين لنا أن الدولة الساحلية لها حقوق سيادية بغرض الاستكشاف وكدا استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في الجرف القاري ، وإذا لم تقم الدولة الساحلية بممارسة هذه الحقوق السيادية فلا يجوز لأي دولة أخرى ممارسة هده السلطة دون موافقة صريحة من الدولة الساحلية.
الفرع الثالث:حقوق الدول الأخرى في الجرف القاري
حافظت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982على الطبيعة القانونية للجرف القاري من حيث أنه موجود داخل منطقة أعالي البحار فكفلت لكافة الدول الأخرى الحريات التقليدية في أعالي البحار فيما يتعلق بالملاحة وسائر الحقوق الأخرى، حيث أكدت الاتفاقية أن حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري لا تمس النظام القانوني للمياه العلوية أو الحيز الجوي فوق تلك المياه
وفي هذا السياق نصت المادة 78من الاتفاقية على ما يلي:" -لا تمس حقوق الدول الساحلية على الجرف القاري النظام القانوني للمياه العلوية أو للحيز الجوي فوق تلك المياه .
2ـ لا يجب أن تتعدى ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها على الجرف القاري على الملاحة و غيرها من حقوق وحريات الدول الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أن تسفر عن أي تدخل لا مبرر له في تلك الملاحة والحقوق والحريات
مبدأ حرية أعالي البحار
يتحدد مضمون مبدأ حرية أعالي البحار من خلال مظهرين أساسيين أحدهما سلبي والثاني إيجابي، فأما المظهر الإيجابي فيبدو من خلال القاعدة المعروفة باسم قاعدة المساواة في الاستخدام بمعنى منح حقوق متساوية للدول كافة في ممارسة حريات معينة نصت عليها المادة 87 من اتفاقية 1982أما المظهر السلبي فيتمثل في خروج أعالي البحار عن سيادة الدول كافة
بحيث لا يجوز لأي منها أن تأتي في البحر العالي أعمال سيادة في مواجهة سفن لا تحمل جنسيتها ( المادة 89 ) من الاتفاقية.
أ-الحريات المقررة في أعالي البحار
نصا اتفاقية 1982لقانون البحار على جملة من الحريات كما يلي:
حرية الملاحة المادة ":90حق الملاحة ، لكل دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية، الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار ، حرية الصيد(المادة 116إلى 120)،حرية مد الأسلاك والأنابيب البحرية ( المادة 112إلى115)،حرية إقامة الجزر الصناعية ( الجزء السادس من اتفاقية قانون البحار1982 ) ، حرية البحث العلمي ، حيث تنص المادة 257 على:" البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لجميع الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي وكذلك للمنظمات الدولية المختصة، الحق طبقا لهذه الاتفاقية في إجراء البحث العلمي البحري في العمود المائي خارج حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة."
ب-القيود المفروضة على مبدأ حرية أعالي البحار
تختلف القيود الواردة على حرية أعالي البحار باختلاف الحريات الممنوحة للدول ويمكن تصنيفها كما يلي :
•حظر التجارب النووية ( المادة 88:) تخصص أعالي البحار للأغراض السلمية.، •القضاء على محطات الإذاعة غير المصرح بها ( المادة109 ،)
•الالتزام بالقواعد الدولية فيما يخص وضع الكابلات والبحث العلمي(المادة 112فقرة 2
والمادة 79فقرة 5،)
حفظ الموارد الحية وتجنب الاستغلال المفرط (المادة 116 ،)الحق في صيد الأسماك في
أعالي البحار:
لجميع الدول الحق في أن يزاول رعاياها صيد الأسماك في أعالي البحار رهنا بمراعاة:
أ- التزاماتها الناجمة عن المعاهدات؛
ب- وحقوق الدول الساحلية وواجباتها وكذلك مصالحها المنصوص عليها، بين مواد
أخرى، في الفقرة 2من المادة 63وفي المواد 64إلى 67؛
•حماية البيئة البحرية من التلوث(المواد 192،193،194)
•مكافحة أعمال القرصنة (المادة 101 :) تعريف القرصنة:أي عمل من الأعمال التالية
يشكل قرصنة:
أ- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها:
1 في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على
ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة،
2ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة؛
ب- أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع
تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
ج- أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين
(أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها.
•مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات(المادة 108:) الاتجار غير المشروع
بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل
-1تتعاون جميع الدول في قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر
على العقل بواسطة السفن في أعالي البحار بما يخالف الاتفاقيات الدولية.
-2لأي دولة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن سفينة ترفع علمها تقوم بالاتجار غير
المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الاتجار.
•حظر نقل الرقيق(المادة : 99) تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في
السفن المأذون لها برفع علمها ولمنع الاستخدام غير المشروع لعلمها في هذا الغرض. وأي عبد يلجأ على ظهر أية سفينة أيا كان علمها، يصبح حرا بحكم الواقع
المطاردة الحثيثة للسفن الأجنبية التي تخرق قوانين الدولة الساحلية (المادة111.) حق
المطاردة الحثيثة: -ـ
1 ـ يجوز القيام بمطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما يكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلية أسباب وجيهة للاعتقاد بأن السفينة انتهكت قوانين وأنظمة تلك الدولة. ويجب أن تبدأ هذه المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها داخل المياه الداخلية أو المياه الأرخبيلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة، ولا يجوز مواصلة المطاردة خارج البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة إلا إذا كانت المطاردة لم تنقطع. وليس من الضروري حين تلقي السفينة الأجنبية الموجودة داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أمر التوقف أن تكون السفينة التي أصدرت ذلك الأمر موجودة كذلك داخل البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة. وإذا كانت السفينة الأجنبية موجودة داخل منطقة متاخمة، كما هي معرفة في المادة ،33لا يجوز القيام بالمطاردة إلا إذا كان هناك انتهاك للحقوق التي أنشئت المنطقة من أجل حمايتها.
ـ2 ينطبق حق المطاردة الحثيثة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على ما يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السلامة المحيطة بالمنشآت المقامة في الجرف القاري، من انتهاكات لقوانين الدولة الساحلية وأنظمتها المنطبقة وفقا لهذه الاتفاقية على المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السلامة المذكورة.
. -3ينتهي حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة التي تجري مطاردتها البحر الإقليمي للدول التي تنتمي إليها أو البحر الإقليمي لدولة أخرى.
-4لا تعتبر المطاردة الحثيثة قد بدأت ما لم تكن السفينة القائمة بالمطاردة قد اقتنعت بالوسائل العملية المتاحة لها، بأن السفينة هدف المطاردة، أو أحد زوارقها أو قواربها الأخرى التي تعمل كفريق واحد وتستخدم السفينة هدف المطاردة كسفينة أم، موجودة داخل حدود البحر الإقليمي أو حسب ما يكون عليه الحال، داخل المنطقة المتاخمة أو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة أو فوق الجرف القاري، ولا يجب بدء المطاردة إلا بعد إعطاء إشارة ضوئية أو صوتية بالتوقف من مسافة تستطيع معها السفينة الأجنبية أن ترى الإشارة أو تسمعها.
5ـ لا يجوز أن تمارس حلا المطاردة الحثيثة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرهما من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك
. -6عند القيام بالمطاردة الحثيثة بواسطة طائرة:
أ- تنطبق الفقرات 1إلى ،4 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
ب- يجب على الطائرة التي تصدر الأمة بالتوقف أن تطارد السفينة بنفسها تعليا حتى تصل سفينة أو طائرة أخرى تابعة للدولة الساحلية تكون قد دعتها الطائرة لتتابع المطاردة ما لم تكن الطائرة ذاتها قادرة على احتجاز السفينة، ولا يكفي لتبرير احتجاز السفينة خارج البحر الإقليمي أن تكون الطائرة قد شاهدت السفينة مجرد مشاهدة وهي ترتكب الانتهاك أو وهي محل شبهة في ارتكابها إن لم تكن السفينة قد أمرت بالوقوف وطوردت من قبل الطالبة نفسها أو طائرة أخرى أو سفن تتابع المطاردة دون انقطاع
. -7لا تجوز المطالبة بالإفراج عن سفينة احتجزت داخل حدود ولاية دولة واصطحبت إلى ميناء تابع لتلك الدولة لغرض التحقيق معها أمام السلطات المختصة، بالاستناد فقط إلى أن السفينة قد مرت أثناء رحلتها وهي مصطحبة عبر جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحار العالية، إذا جعلت الظروف ذلك ضروريا
-8في حالة إيقاف أو احتجاز سفينة خارج البحر الإقليمي في ظروف لا تبرر ممارسة حق المطاردة الحثيثة، تعوض عن أي خسارة أو اضرر يكون قد لحق بها نتيجة ذلك.
ج- المركز القانوني للسفن في أعالي البحار
نصا المادة 92من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982على الوضع القانوني للسفن كما يلي :
-1تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
منهجية البحث 1. تصميم البحث سيعتمد البحث تصميمًا مختلطًا، يجمع بين المنهجين النوعي والكمي. يُعد هذا ...
تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...
أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تجارية تعرضت ل...
Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...
تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...
أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...
أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...
[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...
ad يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من ع...
Bullying is a repeated aggressive behavior that involves an imbalance of power between the bully and...
فاللغة العربية ليست فقط لغة المسلمين، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تعديل سلوك التلاميذ اللغوي من خلال...
1-تعتبر أسرة محمد آل علي الإبداع والإبتكار هي أول نقطة في الإنطلاق إلى التحسين في شتى المجالات حيث ق...