لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (18%)

المصادر للقاعدةالقانوني)
فالتشريع هو مجموع القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية
بواسطة السلطة المختصة فتعبير الدولة عن إرادتها في سن قاعدة أو قواعد قانونية يكون في
2 )يصدر عن سلطة مختصةبإصدارة : يتميز التشريع بأنه يصدر عن سلطة عامة مختصة
1)السلطة التشريعية : تلك الهيئة التي لها الحق في إصدار القواعد العامة الملزمة (القوانين)التي
القانون عند الفصل في المنازعات بين األفراد
3) السلطة التنفيذية: هي السلطة التي يعهد اليها بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية
ثانيا:التشريع العادي: هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر عن المجالس النيابية
سن تشريعات بقرارات قوانين :
170 )من الدستور علي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس
العادي وبذلك السلطة التنفيذية
دستوريته
ويقوم
والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور
الحصول علي موافقة األغلبية المطلقة
الرسمية
فلو أب يح لألفراد االعتذار بالجهل بالقانون سيدعي المجرم عدم علمة
:اوال العرفكمصدر احتياطي :للقاعدة القانونية يعتبر العرف المصدر الثاني من مصادر
القانون يلتزم القاضي بتطبيق العرف اذا لم يجد نصا تشريعيا يمكن تطبيقه يعتبر العرف اقدم
فيتمتع العرف بنفس خصائص التشريع , الدولة أما العرف فهو تعبير عن حاجات ومتطلبات األفراد لحكم تصرفاتهم وتنظيمها من خالل
اتباع سلوك معين مع شعورهم بالزامة وبوجود جزاء قهري يكفل احترام هذا السلوك , والراسخة في أذهان وعقول الناس
وهذا النوع من العرف يقتصر علي مكان معين ومدينة معينة وخاص بيها ويمارسه سكان تلك
العادة والسلوك وركن معنوي وهو اهم ما يميز العرف ويضفي علية الصفة اإللزامية ويفرقه عن
التي تتنج من تكرار اتباع السلوك بصفة مستمرة
وهو يمثل الشعور بالزام السلوك المتبع فينبغي , بمعني أن تكون عامة في شاملة مطبقة علي كافة
فهي عامة
تعتبر بذلك عامة ولكن
التي يدعيها دون انتظار تكليف القاضي بهذا األثبا ت, سواء كان في مكان محددأو مهنة معينة, وذلك تطبيقا
ب: العرف المعاون:للتشريع د ق ولكن في الوقت
وذلك طبقا
به طبيعة األشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين فمعيار ملحقات الشيء أوكل ما أعد بصفة
دائمة الستعمال الشيء فالعرف يعاون التشريع ويكمله لتوضيح الجوانب التي لم يتطرق لها
التشريع فالعرف يهتم بالتفاصيل
فمعظم قواعده قواعد عرفية تم
تقنينها في إطار حركة تقنين األعراف الدولية, فالعرف الذي نعنيه هو ذلك العرف القانوني الذي
وللعرف دور هام في تكوين القانون الدولي العام وال يزال يتمتع بالدور
فيعتبر العرف من اهم قواعد
دورة في القانون اإلداري
- دور العرف في القانونالجنائي : فينعدم العرف حيث ال جريمة وال عقوبة إال بنص(, بعض الفقهاء يرى أن أحكام البدوفي بعض المناطق الصحراوية في المسائل الجنائية هي صورة
ال يوجد دور للعرف في
فقد سبق التشريع وبخاصة التشريع الدولي أي تنظيم
بل اصبح التشريع في واقع األمر مانع لنشؤ اي عرف خاص بالطيران والمالحة
أخذت األعراف
فتستخدم
دور في قانون العمل في حالة غياب النص القانوني
سواء كان في
مكان محدد أو مهنة معينة
وهو
دَر
وترك تكملتها لألعراف التجارية
العامة بدورها فتتدخل في حال عدم احترام تلك األعراف وااللتزام بها من قبل التجاريين حتي إذا
(
(
(
والعادة علي الكثير
تصل في رسوخها إلى قوة العرف الملزم ينص عليها األطراف في عقودهم
وإذا اتفق األطراف
(
العقد شريعة المتعاقدين
ثانيا :الشريعةاإلسالمية :كمصدر للقاعدة القانونية
يعتبر الدين سواء إسالميأو غير إسالمي مصدرا اصليا خاصا بالنسبة لبعض مسائل األحوال
مبادئ الشريعة اإلسالمية تعتبر مصدرا رسميا عاما للقانون المصري أي مصدرا لكل القواعد
ثالثا: مبادئ :القانون الطبيعي وقواعد العدالة فكرة القانون الطبيعي هي تعبير عن الدستور المثالي للعدل الذي ينبغي علي أساسه القوانين
إعطاء كل ذي حق حقة
والتي بمقتضاها يتعين الحكم بان عمال
العصور يهتدي بها المشرع في كل بلدو العدالة تتكفل بتطبيق هذة المبادي كل حالة علي حدة
مصادر رسمية (يساعد المصدر التفسيري علي جالء ما في القاعدة القانونية من غموض
أو اذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات اثر في الحكم ثانيا: محاك ماالستئناف : تشكل دوائر خاصة من هذه المحاكم لنظر الجرائم األكثر


النص الأصلي

(المصادر للقاعدةالقانوني)
اوال:ا :لتشريع (كمصدر آصلي:) التشريع معناة قيام سلطة مختصة في الدولة بإصدار قواعد
قانونية مكتوبة ,والتشريع هو المصدر األصلي للقواعد القانونية واهمها, و كلمة قانون تستخدم
,لإلشارة ألي تشريع ما. فالتشريع هو مجموع القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية
ويعتبر التشريع في عصرنا الحالي من اهم وسائل إصدار القوانين ,فهو سن وصياغة ا لقانون
,بواسطة السلطة المختصة فتعبير الدولة عن إرادتها في سن قاعدة أو قواعد قانونية يكون في
صورة وثائق مكتوبة تحدد معناه وتنص على إلزامه
فالسلطة المختصة بسن التشريع تصيغه في
.صورة نصوص مكتوبة تتضمنها وثيقة رسمية صادرة عن الدولة وتحمل شعارها
خصائص :التشريع (1):أنة يصدر في صورة مكتوبة يصدر في صورة مكتوبة حيث يتم نشرة في الجريدة الرسمية
.,وبدون النشر ال يعتبر تشريع
فوائدصدوره :في شكل مكتوب(1 )يتيح للمخاطبين بالقاعدة القانونية االطالع علية بطريقة سهلة
عن طريق االطالع علي الجريدة(الرسمية2 )تجنب الخالف حول ميعاد بدء العمل بالقاعدة
(.القانونية3 . )تعمل الكتابة علي تفادي الخالف حول مضمون القاعدة القانونية
(2 )يصدر عن سلطة مختصةبإصدارة : يتميز التشريع بأنه يصدر عن سلطة عامة مختصة
بإصدارة ,السلطة المختصة بإصدار التشريع السلطة التشريعية (ا .)لبرلمان
(3 )سرعة وضعة مما يتيحتطويره وتغييرة تبعا لتطور وتغيير العالقات االجتماعية التي
ينظمها: وضع التشريع بواسطة سلطة مختصة وقدرة الدولة علي تنفيذه يؤدي ألي توحيد النظام
في الدولة
أنواع :السلطات
(1)السلطة التشريعية : تلك الهيئة التي لها الحق في إصدار القواعد العامة الملزمة (القوانين)التي
.تحكم سلوك وتصرفا ت األفراد
(2):السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها والتي تتولي تطبيق
القانون عند الفصل في المنازعات بين األفراد
(3) السلطة التنفيذية: هي السلطة التي يعهد اليها بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية
:انواع التشريع
اوال:التشريعاألساسي :)او (الدستوري الدستور يبين ويوضح شكل الدولة ونظام الحكم فيها
والمقومات األساسية للمجتمع ,وتنظيم السلطات العامة واختصاصاتها وحقوق األفراد وحرياتهم
,تجاه الدولة الدستور يوضع عن طريق جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب أو عن طريق استفتاء
الشعب مباشرة أي يؤخذ رأي الشعب مباشرة في الدستور),كانت الدساتير قديما تصدر في شكل
منحة من الحاكم ألي الشعب ,فالدستور كان يصدر باإلرادة المنفردة للحاكم الذي يحدد مضمون ة
دون الرجوع ألي الشعب ,أما في الوقت الحالي, عادة تتولي لجنة خبراء أو جمعية تأسيسية مهمة
كتابة مشروع الدستور, ثم يعرض المشروع علي الشعب في استفتاء ,فان وافق الشعب علي
.المشروع اصبح دستورا صادرا عن الشعب
ثانيا:التشريع العادي: هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر عن المجالس النيابية
(مجلس الشعب)هو التشريع الذي تسنه السلطات التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها الذي
يبينه الدستور.
والسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب هي صاحبة االختصاص األصيل في إصدار
.التشريعات العادية
يحق للسلطة التنف:يذية متمثلة في رئيس الجمهورية إصدار قرارات تتضمن تشريعات :دور السلطة التنفيذية في سن التشريع العادي صرح الدستور في حاالت استثنائية لرئي س الدولة
سن تشريعات بقرارات قوانين :
تشريع الضرورة: المادة156 من دستور2014 اذا حدث في غير دور انعقاد مجلس الشعب ما
يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير , يدعو رئيس الجمهورية المجلس النعقاد
طارئ لعرض األمر علية واذا كان مجلس النواب غير قائم منح الدستور رئيس الجمهورية سلطة
إصدار قرارات بقوانين, علي ان يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خالل خمسة عشر يوما
من انعقاد المجلس الجديد, فإذا لم تعرض أو تناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر
رجعي ما كان لها قوة القانون ,دون حاجة ألي إصدار قرار بذلك أال اذا رأي المجلس اعتماد
نفادها في الفترة السابقة أو تسو.ية ما ترتب عليها من أثار
: حالة الضرورة لها ضوابط معينة هي
( يتضح من نص المادة156 )من دستور2014: انه يجوز لرئيس الدولة إصدار قرارات بقوانين
:وفقا للشروط األتية
1-يتم عرض القرارات بقوانين علي مجلس النواب, باعتباره المجلس األصيل في مباشرة
.اختصاصه التشريعي
2- .يناقش المجلس القرارات بقوانين
3- ان يوافق مجلس النواب علي القرارات بقوانين خالل15 يوم خمسة عشرة يوما من انعقاد
.المجلس
4- اذا لم تعرض وتناقش, آو اذا عرضت ولم يقرها ,المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من أثار
.دون الحاجة ألي إصدار قرار بذلك ويحق للمجلس اعتمادها وهنا تصبح لها قوة التشريع العادي
)ثالثا:التشريع الفرعي:(الالئحي يقصد بالتشريع الفرعي التشريع الذي يصدر عن السلطة
التنفيذية بما لها من سلطة مقررة بمقتضي الدستور, يال حظ ان اختصاص السلطة التنفيذية
بإصدار التشريع الفرعي هو اختصاص أصيل تباشره بصفة دائمة وفي ظل الظروف العادية
بعكس الحاالت السابقة التي تحل فيها السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية :نصت المادة
(170 )من الدستور علي ( يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ليس
فيه تعطيل ,أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها ,وله ان يفوض غيرة في إصدارها, أال اذا حدد القانون
من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه) , عهد المشرع ألي السلطة التنفيذية بوضع التشريع
الفرعي(الال ئحة)لوضع التفصيالتل.تنفيذ القوانين بسرعة وحفاظا علي مبدأ الفصل بين السلطات
أنواع :اللوائح
(1 :)اللوائح التنفيذيةا للوائح التي تهدف ألي تنفيذ التشريعات العادية الصادرة عن مجلس
النواب, ليس من الضروري ان تتضمن التشريعات الصادرة عن مجلس النواب جميع التفاصيل
,بل يكتفي مجلس النواب بالقاعدة العامة في التشريع العادي تاركا للسلطة التنفيذية مهمة وضعها
موض.)ع التنفيذ عن طريق (إصدار الئحة تنفيذيةو الحكمة من اللوائح التنفيذية عدم إجبار نواب الشعب علي الخوض في مسائل تفصيلية تهدف ألي تنفيذ التشريع.العادي وبذلك السلطة التنفيذية
.هي المختصة بتنفيذ القانون ومن ثم تكون األقدر علي وضع القواعد التفصيلية الالزمة لذلك
وتتحدد الضوابط للوائح التنفيذية بالغرض منها, وهي وضع التفصيالت الالزمة لتنفيذ التشريع
(بما ال يتضمنه تعديال له باإلضافة أو الحذف أو التعطيل واإللغاء)ويحق لمحاكم مجلس الدولة
الغاء الالئحة والقضاء للمضرور منها بالتعويض .
(2:)اللوائح التنظيمية المادة171 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح التنظيمية التي تهدف ألي
ألنشاء وتنظيم سير المرافق العامة, وأدارتها, بعد موافقه مجلس الوزراء ويقصد بالمرافق العامة
المشروع التي ت شرف الدولة علي أدارته لتحقيق المنفعة العامة, أمثلة مرفق النقل والمواصالت
العامة ومرفق الشرطة ومرفق الكهرباء والمياه. يختص بها رئيس مجلسالوزراء, الحكم ة من
. تشريع اللوائح التنظيمية هي حاجة السلطة التنفيذية ألي تنظيم العمل داخل المرفق العام
(3 :)لوائح الضبط يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء يختص
بها دون غيرة172 دستوريقصد بلوائح الضبط اللوائح التي تهدف ألي الحفاظ علي األمن العام
وال سكينة العامة والصحة العامة, واألمن العام هو اطمئنان المواطن علي نفسة ومالة من
االعتداءات التي تقع علية في الطرق واألماكن العامة, ويقصد بالسكينة العامة الحفاظ علي حالة
الهدوء في الطرق واألماكن العامة من األصوات المقلقة للراحة التي قد تصدر من الغير (الباعة
ا.لجائلين)والصحة العامة الحفاظ علي صحة المواطن من أخطار التلوث واألمراض المعدية
وتطبيقا لذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراءإصدار لوائح المرور بهدف الحفاظ علي االمن العام
,واللوائح الخاصة بمواعيد المحال العامة بهدف الحفاظ علي السكينة العامة
مبدا تدرج:التشريع يجب احترام التشريع األدنى للتشريع األعلى, التشريع األساسي
(الدستور)قمة التنظيم القانوني, فهو صادر عن الشعب الذي هو مصدر السلطات, ال يمكن
لتشريع عادي ان يخالفه, ان صدر تشريع يخالفه تحكم المحكمة الدستورية بعدم .دستوريته
والتشريع العادي المرتبة الثان يةال يخالف الدستور واال حكم بعدمدستوريته و التشريع الفرعي
يحتل المرتبة الثالثة ال يخالف العاديأو األساسي واال قضي بعدمدستوريته .
:مراحل وضع التشريع العادي
:اوال :االقتراح يحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب اقتراح
القوانين, واقتراح عن طريق الحكومةأو عشرأعضاء من مجلس النواب يعتبر مشروع بقانون
فيعرض مباشرة علي اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب التي تتولي أعداد تقرير لعرضة
علي مجلس النواب
ثانيا: المناقش : ة تقوم اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب بتقديم تقريرها ألي المجلس ,ويقوم
المجلس بعد االطالع علي التقرير بمناقشة مشروع القانون لتقرير جدوي لصدار القانون ودراسة
النتائج المترتبة علية للتأكد من مدي تحقيقه للمصلحة العامة. جلسات المناقشة تكون صحيحة
بمجرد حضور ( األغلبية لألعضاء50+%1 .) ثالثا: التصويت: :نفرق بين نوعين من القوانين
:النوع األول :القوانين المكملة للدستور يشترط إلصدارها الحصول علي موافقة ثلثي أعضاء
المجلس (كقوانين المنظمة لالنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية واألحزاب والسلطة القضائية
)والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور
:النوع الثانيأي قانون لم ينص الدستور علي اعتبار مكمال له يشترط إلصدار هذه ال قوانين
.الحصول علي موافقة األغلبية المطلقة
رابعا: اإلصدا : ر يحال القانون الذي يقره مجلس النواب ألي رئيس الجمهورية الذي يقوم بإصدارة
ويقصد بذلك توقيع رئيس الجمهورية علي القانون, وإرساله ألي الجريدة الرسمية بغرض نشرة
الوقائع المصرية المطابع األميرية
خامسا: النش : ر البد من أعالم المخاطبين بأحكام القانون بصدوره حتي يبدا تطبيقه عليهم ويتم
النشر خالل15 يوم من إصدارة في جريدة تصدر عن المطابع األميرية تسمي الجريدة .الرسمية
والنش رهو الطريقة الرسمية الوحيدة إلبالغ المواطنين بصدور القانون .
:قاعدة عدم جواز االعتذار بالجهل بالقانون متي نشر القانون يفترض علم القانون بة ويصبح
ملزما لجميع المخاطبين بأحكامه فال يجوز الحد األفراد االدعاء بعدم علمة بصدور القانون
وطلب عدم تطبيقه علية. فلو أب يح لألفراد االعتذار بالجهل بالقانون سيدعي المجرم عدم علمة
بتجريم القانون .
:المصادر االحتياطية للقاعدة القانونية
:اوال العرفكمصدر احتياطي :للقاعدة القانونية يعتبر العرف المصدر الثاني من مصادر
. القانون يلتزم القاضي بتطبيق العرف اذا لم يجد نصا تشريعيا يمكن تطبيقه يعتبر العرف اقدم
مصادر القاعدة القانونية ففي العصور القديمة لم يكن هناك سلطة مختصة بوضع التشريع كان
,العرف هو الذي يحكم السلوك في المجتمعات القديمة يم ثل العرف احد صور القواعد القانونية
الملزمة ,فيتمتع العرف بنفس خصائص التشريع , فيشترك العرف مع التشريع في الصفات األتية
يشترك العرف مع التشريع في انهم قاعدة قانونية, ويشترك العرف مع التشريع في انهم ينظمون
الروابط االجتماعية ويشترك العرف مع التشريع في في ان هم قواعد ملزمة يلزمها االقتران بوقوع
جزاء لمن يخالفهم ويشترك العرف مع التشريع في انهم قواعد عامة مجردة تطبق علي األفراد
دون تمييز بينهم ,فالعرف قانون ملزم, يعتبر العرف والتشريع هم من يحكمون السيطرة علي
أفعال األفراد وعدم نشوز الفرد عن التصرفات الدراكة بين المجتمع, فالتشريع تعبير عن إرادة
الدولة أما العرف فهو تعبير عن حاجات ومتطلبات األفراد لحكم تصرفاتهم وتنظيمها من خالل
.االطار الذين يرونه يناسبهم
: التعريف القانوني للعرف العرف هو اتباع سنة معينة في العمل مع االعتقاد في الزام هذه السنة
كقاعدة قانونية ,أو هو تواتر العمل بقاعدة معينة تواترا تملية العقيدة في ضرورة اتباع هذه
.القاعدة و يعرفه جانب اخرمن الفقه" العرف هو قانون غير مكتوب ينشا عن تواتر الناس علي
اتباع سلوك معين مع شعورهم بالزامة وبوجود جزاء قهري يكفل احترام هذا السلوك ,وبعبارة أخري ,فالعرف عادة تواتر ال ناس علي اتباعها معتقدين في قوتها الملزمة, فهو مجموعة من
. القواعد الثابتة ,والراسخة في أذهان وعقول الناس
أنواع العرف: ينقس م العرفألي :نوعان تتمثل في التالي
للعرف العام هو عرف من صنع الجهات التنفيذية للدولة ,فهو العرف الذي تنشئة الدولة, في
مباشرة سلطاتها المتنوعة ,وهو الذي يساعدها في إدارة المرافق العامة ,وتنظيم معامالتها مع
األفراد, وهناك صورة أخ ري لهذا النوع من العرف فهو الذي ينظم عالقات األفراد, في الدولة
بغض النظر عن المكان أو المهنة فهو يشمل عالقات ,غير محدودة بطائفة أو فئة معينة من
.الناس, آذن فهو العرف المعترف به في كافة أنحاء الدولة
ب:العرف:الخاص العرف الخاص هو من صنع األفراد ,في بعض مجاالت الحياة المختلفة
,فيصنعه أصحاب طائفة أو حرفة معينة, لتنظيم أمورهم ,ومواجهة بهذا العرف المشكالت التي
تواجههم ,في معامالتهم اليومية وأنشطتهم المختلفة وهو ينشأ من معامالتهم وينظمها, مثال ذلك
العرف القولي فهو اتباع استخد ام الناس الفاظ معينة في مواقف معينة اعتادوا ان يستخدموا فيها
تلك األلفاظ, مثال اخر العرف العملي هو الذي يتبعه الناس في معامالتهم ,وهو العرف الذي
يجري العملبه . في األمور الخاصة
وهذا النوع من العرف يقتصر علي مكان معين ومدينة معينة وخاص بيها ويمارسه سكان تلك
المدينة وينحصر عليهم, وقد يولد هذا النوع من العرف صعابا في تحديده وتطبيقه في حالة
.اختالف محل العقد أو مكان المتعاقدين أو محل الوفاء والعبرة للمتعاقدين في تحديده
أركان العرف: يتكو ن العرف من ركنين ركن مادي وهو الركن المحسوس للعرف ,المتمثل في
العادة والسلوك وركن معنوي وهو اهم ما يميز العرف ويضفي علية الصفة اإللزامية ويفرقه عن
.العادة
:اوال :الركن المادي للعرف الركن المادي للعرف يتمثل في العادة أو السلوك وتلك العادة يجب
ان تستمر وان يم ر عليها فترة من الزمن وان تتمتع بالثبات ,فالعادة ناتجة عن سلوك الجماعة
فهي تنشأ من الجماعة, بعيدا عن السلطة فهذه العادة تتبع بإرادتهم دون فرضها عليهم من السلطة
,,فيمثل الركن المادي العادة الثابتة المستمرة, التي تتنج من تكرار اتباع السلوك بصفة مستمرة
وهو ركن العادة الوحيد فهي فالعادة ال تتمتع بالركن المعنوي فهي تنشأ من تكرار استخدامها
. وأدراجهاو بناء علي ذلك فإن اتباع السلوك لفترة باستمرار يمثل الركن المادي للعرف فتكرار
التصرفات واألفعال اإليجابية والسلبية تكون قادرة علي تكوين رابطة متميزة من روابط الحياة
االجتماعية والصالحة في نفس الوقت لالقتران بجزاء قانوني ,أو بصورة أخري االستمرار علي
أداء واتباع السلوك بشكل منتظم علي وتيرة واحدة, يكون العادة والركن المادي للعرف
ثانيا: الرك ن: المعنوي للعرفالركن المعنوي للعرف يتمثل في اإللزامية, فهو أساس قوة العرف
وهو يمثل الشعور بالزام السلوك المتبع فينبغي ,ان يتكون عقيدة لدي من يتبع السلوك ,بالزام هذا
السلوك ووجوب احترامه, كما تحترم القواعد القانونية, وبغير الركن المعنوي ال يكتمل العرف
,وال يوجد و أنما يظل مجرد عادة غير ملزمة, فالركن المعنوي هو ركن نفسي غير مادي غير محسوس لهم
.قانونا ويلزم عليهم اتباعه ,فهو يمثل العنصر النفسي الملزم للناس باتباع السلوك
شروط تطبيق العرف
اوال:أن يكون العرف:ًعاما عمومي ة العرف أي يطبق علي الكافة دون تفرقة بينهم, يقصد بذلك
أن تتوافر في القاعدة العرفية صفة العمومية ، بمعني أن تكون عامة في شاملة مطبقة علي كافة
األفراد في المكان الذي تتبع فيه باطراد ، وعامة مطبقة علي الكافة دون تفرقة أو تمييز, أو أن
تكون محدودة بمكان ومدينة م عينة ، فتكون قاعدة عرفية محلية مثل اطراد سكان مدينة معينة
على اعتياد امر معين ,وقد تكون طائفية بمجموعةأو طائفة فتكون القاعدة عامة لهم ,فهي عامة
أيضا ولكن في النطاق الذي تشمله كعامة علي كافة افردا مدينة محددة ,تعتبر بذلك عامة ولكن
في اطار المدينة والطائفة .
ثانيا: أ ن يكون السلوك ثابتًا:مطردًا اضطرا د السلوك أهم مكونات الركن المادي للعرف إذ يجب
الثبات علي السلوك، والقيام به باستمرار، وعدم االنقطاع عنه فترات، ويقصد بذلك أن يتكرر
يتضمن معني الثبات، واالستقرار، واستمرار الناس علي سلوك معين لفترة من
العمل به تكرارا
الوقت، وتركه لفترة أخرى ال يصلح أن يكونالركن المادي
)(
، فالعادة المتقطعة، وغير المستمرة
ال تكون قادرة علي إنشاء عرف ملزم حيث يشترط للعرف العادات الثابتة، والراسخة في أذهان
الناس الذين قاموا باتباعها باستمرار دون انقطاع حيث إن انقطاع السلوك، والعادة يمثل رفض
,المجتمع لهذا السلوك، وعدم تقبله له مما يدل على أن تلك العادة غير قادرة علي السيطرة علي
.تصرفات أفراد المجتمع، وتنظيمه، ولذلك ال تصلح تلك العادة علي تكوين قاعدة عرفية
اثبات العرف: العرف له قوة التشريع واألصل ان الخصم غير مكلف بأثبات العرف ,فالعرف
كالتشريع, المفترض علم القاضي بالقواعد القانوني ة, ولصعوبة أثبات العرف ألنه غير مكتوب
كالتشريع, فالقاضي قد يكلف من يتمسك بوجود قاعدة عرفية, ويطالب بتطبيقها ,ان يقوم بأثبات
,وجودها وتحديد مضمونها, والغالب في العمل ان يبادر الخصم ,بأثبات وجود القاعدة العرفية
التي يدعيها دون انتظار تكليف القاضي بهذا األثبا ت, وذلك لتحقيق مصلحته فعلية القيام .بإثباتها
فاألساس ان القاضي ملزم بتطبيق العرف, ف القاضي باعتباره من يقوم بتطبيق القانون من
مصادره الرسمية المختلفة فإنه مطالب بتطبيق العرف من تلقاء نفسه دون توقف على أن يطلب
منه ذلك أو أن يتمسك به الخصوم ,أال ان القاضي ال يعفي من بيان دليلة علي وجود العرف, فاذا
كان الحكم المطعون فيه قرر بوجود عرف معين وجب علي القاضي بيان دليلة علي وجود
.العرف ومن أين استمد وجود العرف فهناك أعراف في بعض المهن تثبت من المهنة
:دور العرف المساند التشريع
يستطيع ان يلغي التشريع, فالعرف ال يستطيع مخالفة النص التشريعي األمر, لكنة يملك مخالفة
القواعد التشريعية المفسرة وليست األمرة, ففي حالة نقص النص التشريعي يتم الرجوع ألي ما
نصت علية العرف, سواء كان في مكان محددأو مهنة معينة, فالعرف يلجأ الية القاضي في حالة
عدم وجود نص تشريعي ينظم حالة النزاع المعروض إمامة, فيقوم العرف بهذا الدور بالنسبة لفروع القانون سواء العام منها أو الخاص, والعرف يقوم بهذ ه الوظيفة في كافة القوانين فيما عدا
لمبدأ دستوري مؤداه أنه ال جريمة وال عقوبة أال بنص، أى تطبيقا
القانون الجنائي، وذلك تطبيقا
لقاعدة قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تقضي بعدم العقاب على فعل أال باالستناد, إلى نص
تشريعي يقرره القانون فالعرف بعيد عن تقدير ال جرائم والعقوبات
ب: العرف المعاون:للتشريع د ق ولكن في الوقت
معينا
يضع المشرع قواعد قانونية لموضوعا
،نفسه يستعين بالعرف لتحقيق أغراض مختلفة يكون العرف بالنسبة لها أكثر مالءمة من التشريع
,فقد يستعين المشرع بالعرف لبيان كيفية أعمال بعض المعايير المرنة التي يستخدمها في القاعدة
مثال فيما يتعلق بتحديد األ شياء التي تلزم البائع أن يسلمها للمشتري مع الشيء البيع؛ اذ يشمل
لما تقضي
التسليم ملحقات الشيء البيع وكل ما أعد بصفة دائمة الستعمال هذا الشيء, وذلك طبقا
به طبيعة األشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين فمعيار ملحقات الشيء أوكل ما أعد بصفة
,دائمة الستعمال الشيء فالعرف يعاون التشريع ويكمله لتوضيح الجوانب التي لم يتطرق لها
.التشريع فالعرف يهتم بالتفاصيل
:دور العرف في فروع القانون
إلى وقت قريب يعتبر المصدر األساسي لقواعد القانون الدولي, فمعظم قواعده قواعد عرفية تم
تقنينها في إطار حركة تقنين األعراف الدولية, فالعرف الذي نعنيه هو ذلك العرف القانوني الذي
يتسم بصفة اإللزام, وللعرف دور هام في تكوين القانون الدولي العام وال يزال يتمتع بالدور
الخالق والمؤثر في حقل عملية تكوين القواعد ال قانونية الدولية, فيعتبر العرف من اهم قواعد
.القانون الدولي
-: دور العرف في القانون اإلداري العرف اإلداري كمصدر للقانون اإلداري دورة محدود ؛ألن
اإلدارة يمكنها صياغة القاعدة التي تري مالئمتها لظروف نشاطها في قاعدة تنظيمية مكتوبة أي
في الئحة وفي هذه الحالة تنت قل القاعدة الوليدة قبل ان تصبح عرفا ألي نظام التشريعات المكتوبة
يضافأي ذلك ان التعرف علي وجود قاعدة إدارية عرفية متكاملة ليس امرأ ليس سهال, فيتحدد
.دورة في القانون اإلداري



  • دور العرف في القانونالجنائي : فينعدم العرف حيث ال جريمة وال عقوبة إال بنص(, وإن كان
    بعض الفقهاء يرى أن أحكام البدوفي بعض المناطق الصحراوية في المسائل الجنائية هي صورة
    . نادرة للعرف الجنائي, وليس للعرف دور في القانون الجنائي
    : دور العرف في القانون الجويقانون الطيران تكون من تشريعات ,ال يوجد دور للعرف في
    قانون الطيران فليس له أعراف خاصة , فقد سبق التشريع وبخاصة التشريع الدولي أي تنظيم
    اخر للطيران ؛بل اصبح التشريع في واقع األمر مانع لنشؤ اي عرف خاص بالطيران والمالحة
    ,الجوية ومن هنا يتجلى التشريع كمصدر وحيد للقواعد القانونية الجوية الخاصة فالتشريع اهم من
    . العرف في قانون الطيران

  • :دور العرف في القانون البحري للعرف أهمية كبري في القانون البحري ويرجع ألي قلة
    التشريعات البحرية(,من المعروف ان القانون البحري يرجع لألعراف البحرية, فالعرف البحري قاعدة بحرية اخذ بها العاملون في البحر فترة من الزمن مع االعتقاد بإلزامها, أخذت األعراف
    البحرية تتضح في العصر الوسيط اثر تدوينها في مجموعات شهيرة خالل القرون الوسطي اذ
    لقي النقل البحري ازدهارا تابعا الزدهار التجارة في المدن اإليطالية ولقيام الحروب الصليبية
    التي اقتضت اتساع النقل البحري من الغرب الي الشرق وا قتضي األمر تجميع وتدوين بعض
    أعراف البحر, من المعروف ان القانون البحري يرجع أصال ألي األعراف البحرية ,فتستخدم
    األعراف البحرية لتحديد أمور عديدة في البحر منها مفهوم الربان ,فللعرف دورة الفعال في
    تكوين القواعد البحرية وتحديدها .

  • :دور العرف في قانون العمل العرفله ، دور في قانون العمل في حالة غياب النص القانوني
    االتفاقيات أو القوانين العمالية ، يتم الرجوع إلي ما نصت عليه وأملتهاألعراف، سواء كان في
    .مكان محدد أو مهنة معينة

  • دور العرف في القانون المدني: للعرف دور فعال في القانون لنص الفقرة
    المدني ، وذلك وفقا
    الثانية من المادة األولي من التقنين المدني والتي جاء فيها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن
    تطبيقه حكم القاضي بمقتضي العرف .
    دور العرف في القانونالتجاري: نش أ القانون التجاري نشأة عرفية العرف التجاري هو قاعدة
    ج عليها التجار فترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم في إلزامها، وضرورة احترامها، وهو
    دَر
    ّمصدر أساسي يلي التشريع في األهمية، ويلجأ إليه القاضي إن افتقد النص التشريعي، ولقد ظل
    القانون التجاري فترة طويلة من الزمن قانونًا عرفيًا محضًا، و للعرف دور هام في القانون
    التجاري بعد تقنينه، ويرجع ذلك إلى قلة النصوص التشريعية في نطاق هذا القانون، وعجزها
    عن مالحقة حاجات التجارة المتجددة
    )(
    . والعرف يتكون من مجموعة القواعـد القانونيـة غيـر
    المكتوبـة التـي اسـتقر العمـل بهـا ا حيث يبـدأ
    بـين التجار حتى صارت مصدرًا رسميًا ملزم
    العرف التجاري كعـادة يسـتقر العمـل بهـا بـين التجـار لتصـريف شـئونهم بمقتضـاها حتـى إذا
    ا
    مضـى زمـن علـى شـيوع هـذه العـادة، وثباتهـا تولـد اعتقـاد بضـرورة االلتـزام بهـا لتصبح عرف
    ا بينهم
    تجاريًا ملزم
    )(
    .
    و م المشرع البيوع التجارية في نصوص القانون التجاري، وترك تكملتها لألعراف التجارية
    نظ
    لمعرفته بطبيعة هذا السوق الخاصة التي تعتبر بيئة مالئمة لألعراف التجارية
    )(
    لت
    ، وتشك
    األعراف التجارية في المجتمع التجاري من الممارسات التجارية التي يقوم بها التجار بشكل ثابت
    عبر الزمن فكونت قواعد قانونية ملزمة يلتزم بها التجاريون في معامالتهم، وتقوم السلطات
    العامة بدورها فتتدخل في حال عدم احترام تلك األعراف وااللتزام بها من قبل التجاريين حتي إذا
    لم يكن لها دخل بوضع هذه األعراف التجارية فتتدخل السلطات لتأكيد احترامها
    )(
    ,ونجح بذ لك
    العرف التجاري في تحقيق األمان، واالستقرار في المعامالت للتجار، ويستقل العرف التجاري
    عن األعراف غير التجارية فقد ظل العرف التجاري دون منازع هو مصدر القواعد الحاكمة
    لمعامالت التجار لفترة من الزمن، وتميز بالتيسير علي التجار، وتسهيل االئتمان، وسرعة تنمية
    أموالهم
    )(
    .، وإتمام صفقاتهم التجارية :التّمييز بين العرف والعادة في اإللزام
    :أ: تعريف العادة العادة هي االستمرارية علي اتباع سلوك معين، أوهي عرف ناقص غير مكتمل
    التكوين، فهي بداية تكوين العرف وأول مراحله
    )(
    ، وهي واقعة مادية تستمد قوتها من اتفاق
    األطراف إذا اتفقوا علي وجودها، واشترطوا عليها
    )(
    :، وتتكون العادة من عاملين: العامل المادي
    وهو تكرار ،الممارسة، وهو الوعي التام بهذه الممارسة، فالممارسة تصبح عادة مع التكرار
    واالنتشار بشكل عام، أما العامل المكاني: فهو يتحدد بمكان العادة، فقد تنشأ العادة في أوساط
    معينة، أواماكن معينة، أو لدى طوائف، أو حرف
    )(
    .
    :ب: تَمتُّع العرف باإللزام يتمتع العرف باإللزام بينما تستند العادة إلى الرضا المتبادل، وإرادة
    األطراف، وتكتسب إلزامها منهم
    )(
    ،، وبالرغم من ذلك يختلط مفهوم العرف، والعادة علي الكثير
    ،ا بينهم برغم االختالف بينهم حيث تكمن قوة العرف في تمتعه باإللزام
    وال يرون أن هناك فرق
    وهو أهم ما يميزه، إذنالبد من التمييز بينهم، فالعادة تُنشِئ العرف باستمرار العمل بها، وتكون
    قادرة علي تكوين قاعدة عرفية ملزمة، باكتمال الركن المعنوي المتمثل في اإللزام
    .
    إكساب العادة اإللزام من:األطراف عندم ا ،ا من الشروط
    تصبح العادة شرط أو البنو د التي اعتاد
    األفراد على إدراجها في عقودهم بحكم ما استقروا عليه من سنن، وأوضاع في هذا التعامل فهي
    تصل في رسوخها إلى قوة العرف الملزم ينص عليها األطراف في عقودهم
    )(
    ، وهم من يُكسِبوها
    اإللزام بالنص عليها في عقودهم، وبدون ذلك االتفاق تفقد قيمتها
    )(
    ، وعلى ذلك فال يكون إلزام
    ا ناشئًا عن وجودها كقاعدة قانونية لها قوة ملزمة، وإنما هو إلزام ناشئٌ من التزام
    العادة إلزام
    الفرد بها، وقبوله اتباعها بمحض إرادتهم لذا جرى تسميتها بالعادة االتفاقية
    )(
    ,وإذا اتفق األطراف
    علي العادة علت أي قاعدة قانونية، وذلك ليس لقوتها بل لرجوعها التفاق المتعاقدين
    )(
    ا للمبدأ
    وفق
    .العقد شريعة المتعاقدين
    ثانيا :الشريعةاإلسالمية :كمصدر للقاعدة القانونية
    يعتبر الدين سواء إسالميأو غير إسالمي مصدرا اصليا خاصا بالنسبة لبعض مسائل األحوال
    الشخصية التيلم يصدر لها تشريع موحد تخضع له فهو مصدر خاص لقواعد األحوال
    الشخصية التي لم تنظم بتشريع وقد يكون الدين اإلسالمي أو المسيحي أو اليهودي بحسب ديانة
    .األفراد الذين يطبق عليهم وهو هنا مصدر اصلي مسائل األحوال الشخصية(األهلية ,األسرة
    .)الخطبة والزواج والطالق والتفريق والنفقة والوالية والوصايا والقوامة واإلرث
    مبادئ الشريعة اإلسالمية تعتبر مصدرا رسميا عاما للقانون المصري أي مصدرا لكل القواعد
    القانونية مهما كان نوعها فهو ليس مقصورا علي قواعد األحوال الشخصية ولكن الشريعة
    .اإلسالمية باعتبارها مصدرا عاما للقاعدة القانونية
    ثالثا: مبادئ :القانون الطبيعي وقواعد العدالة فكرة القانون الطبيعي هي تعبير عن الدستور المثالي للعدل الذي ينبغي علي أساسه القوانين
    الوضعية .التوجيه واإللهام لفكرة العدل كمبدأ(إعطاء كل ذي حق حقة ,ومبدأ عدم األضرار
    ) بالغير
    والقانون الطبيعي هو عبارة عن تلك األصول والموجبات العامة للعدل التي تعتبر أساسا ومثال
    للتنظيم القانوني باعتباره مثاليا للعدل يفرض نفسة علي المشرع والدولة.ليست الدولة حرة في
    .)وضع القوانين علي هواها وإنما هي تلتزم باحترام العدل (العدل هو جوهر القانون
    القانون الطبيعي: عند وض ع التشريع: يوجه المشرع ألي جعل القواعد التي يصدرها متفقة مع
    .القانون الطبيعي والعدالة
    :) (العدالة شعور كامن في النفس يكشف عنة العقل ,ويوحي به الضمير المستنير وهدفة (إيتاء أو
    .)إعطاء كل ذي حق حقة
    :القانون الطبيعي هو القاعدة التي يوصل بها العقل السليم, والتي بمقتضاها يتعين الحكم بان عمال
    ظالم أو عادل لكونه مخالفا أو موافقا للمعقول. وهي مبادئ مشتركة بين األمم في مختلف
    .العصور يهتدي بها المشرع في كل بلدو العدالة تتكفل بتطبيق هذة المبادي كل حالة علي حدة
    المصادر التفسيري( ةالفقه :)والقضاء
    الفقه والقضاء: ينيران الطريق أمام القاضي في التعرف علي حقيقة القواعد التي يستمدها من
    .)مصادر رسمية (يساعد المصدر التفسيري علي جالء ما في القاعدة القانونية من غموض
    :الفقه يقصد به كتابات أساتذة القانون من أبحاث وكتب في شرح وتفسير القواعد القانونية
    .واستنباط القواعد من مصادرها المختلفة هو الجانب العلمي والعملي للقانون
    :القضاء فهو مجموع األحكام التي تصدرها المحاكم تطبيقا للقانون في القضايا التي تصدرها
    السلطة القضائية. مصدران يستأنس بهما القاضي في التعرف علي حقيقة القواعد التي يستمدها
    .من مصادر رسمية
    : تطبيق القانون
    :)أوال:(التنظيم القضائي : تقوم السلطة القضائية بتطبيق القانون
    اوال:المحاكماإلدارية : فيشمل اختصاصها المواد اإلدارية المنازعات اإلدارية الخاصة بالمرتبات
    والمعاشات والعقود اإلدارية المبرمة بين اإلدارات الحكومية .واألفراد والقرارات اإلدارية
    ثانيا: محكم ة:النقض أنشئت محكمة النقض المصرية سنة1931 ,واليوجد في مصر أال محكمة
    ,نقض واحدة, مقرها القاهرة( هي محكمة قانون يطعن أمامها في األحكام النهائية الصادرة من
    محاكم االستئناف(اذا كان الكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القان ون و خطا في تطبيقه أو تأويلة
    .أو اذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات اثر في الحكم ثانيا: محاك ماالستئناف : تشكل دوائر خاصة من هذه المحاكم لنظر الجرائم األكثر
    خطورة(الجنايات),ويطعن في أحكامها أمام محكمة النقض, لتراقب تفسير القانون وتأويلة ال
    تبحث من جديد في الوقائع.(تنظر باعتبارها محكمة ثاني درجة الطعون الصادرة في األحكام
    االبتدائية في المنازعات المدنية والتجارية.(تنظر من حيث الواقع ومن حيث القانون لذلك تعتبر
    .)محكمة ثاني درجة وليست محكمة قانون فقط
    :ثالثا:المحاكم االبتدائية تختص باعتبارها محاكم .أول درجة بالنظر في المنازعات غير الجنائية
    المدنية والتجارية, واألحكام الصادرة من المحاكم االبتدائية يجوز الطعن عليها ب االستئناف أمام
    محاكم,االستئناف وتخت ص المحاكم االبتدائية باعتبارها محاكم ثاني درجة بالنظر في الطعون
    التي ترفع أمامها في األحكام الجنائية والمدنية الصادرة في المحاكم الجزئية الموجودة في دائرة
    .اختصاصها, في الحاالت التي يجيز فيها القانون االستئناف
    رابعا: المحاكم الجزئية: تصدر من قاض واحد وتختص بنظر المخالفات والجنح في المسائل
    ,الجنائية .أما المسائل المدنية تختص بالدعاوي التي ال تتجاور مائة الف جنية .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

توصيات والمقترح...

توصيات والمقترحات:- اولا التوصيات: التركيز على مدخلات المواد والتي يجري عن طريقها تخفيض التكاليف ول...

مع ازدهار عصر ت...

مع ازدهار عصر تقنيات المعلومات ،وظهور الأجهزة الإلكترونية الحديثة خصوصا جهاز الحاسوب الذي يلعب دورا ...

تثبيت المفاصل ...

تثبيت المفاصل حتى أثناء الجر الذي يمارسونه لتحريك العظام، تستقر العضلات المفاصل الهيكلية. في الواقع...

There lived a h...

There lived a horse in a big jungle. He was very proud of himself. He saw a snail. Seeing how slowly...

أخبار حوادث ريا...

أخبار حوادث رياضة فن سياسة اقتصاد محافظات عاجل الحكومة: وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنا...

Sharjah Health ...

Sharjah Health Authority(SHA) is a local governmental entity that was formed in May 2010. The key ob...

أتقدم بخالص الش...

أتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان- رئيس دولة الإمارات- فبفضل سيادت...

البحر.. ذلك الس...

البحر.. ذلك السر الأعظم.. الذي يخفي أكثر مما يظهر.. يمكن أن يكون عشقًا أو هلاكًا لكل من غاص في أعماق...

rhythmic bodily...

rhythmic bodily movements that serve as a form of communication or expression .we do not know when p...

Undertaking a t...

Undertaking a thorough assessment of students' needs is fundamental to English for Specific Purposes...

تعريف الدتجاهات...

تعريف الدتجاهات: بدأ الكتاب المهتمين بالجانب السلوكيفي التنظيم أثناء حديثهم عن اﻻتجاهات بتعريفها. وم...

أفراد الشرطة هم...

أفراد الشرطة هم من يوفرون أمن الدولة، وتقتضي مهمتهم الرئيسية بحماية الناس والممتلكات من خلال المساعد...