لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

(تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي)

يتناول هذا الباب أحكام بيع الأصول (كالدور والأرض والشجر) والثمار. عند بيع الدار، يشمل العقد أرضها وبناءها وسقفها، وما هو متصل بها لمصلحتها كالباب المنصوب والسلم المسمر والخابية المدفونة والرحى المنصوبة. يُستثنى من ذلك ما هو مودع فيها كالكنز، وما هو منفصل عنها كالحبل والدلو والقفل والمفتاح، والمعدن الجاري وماء النبع وحجر الرحى الفوقاني، إلا إذا بيعت بلفظ يشملها كـ"الطاحونة".

عند بيع الأرض، يشمل العقد غرسها وبناءها. إذا كان فيها زرع لا يُحصد إلا مرة واحدة كالبُر والشعير، فهو للبائع ويبقى له لحين حصاده دون أجرة، إلا أن يشترطه المشتري. أما الزرع الذي يُجز أو يُلقط مراراً كالقثاء والرطبة، فأصوله للمشتري، بينما الجزة واللقطة الظاهرتان وقت البيع تكونان للبائع وعليه قطعهما حالاً، إلا باشتراط المشتري. ويثبت الخيار للمشتري إذا ظن دخول ما ليس له. بيع القرية لا يشمل مزارعها بلا نص أو قرينة.

في بيع الثمار، إذا بيع النخل بعد تشقق طلعه (ولو لم يؤبر)، فالثمر للبائع إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه المشتري، وينطبق هذا الحكم على العنب والتوت والرمان وغيرها من الأشجار بمجرد ظهور الثمرة، وكذلك ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. أما ما كان قبل هذه المراحل أو كان ورقاً، فهو للمشتري. وفي حال تشقق أو ظهور بعض الثمر ولو من نوع واحد، فالظاهر للبائع وغيره للمشتري، إلا في الشجرة الواحدة فيكون كله للبائع. ويجوز لكل منهما السقي لمصلحته.

يُحظر بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والزرع قبل اشتداد حبه، وما يجز أو يُلقط مراراً دون أصله، لنهي النبي ﷺ ولما فيه من غرر. لكن يُستثنى من ذلك ويصح البيع في الحالات التالية: إذا بيع الثمر بأصوله أو الزرع بأرضه، أو بيعا لمالك أصلهما، أو بيع القثاء ونحوه مع أصله. ويصح أيضاً البيع بشرط القطع في الحال إن كان الانتفاع بهما ممكناً، أو بيع جزة أو لقطة موجودة. يبطل البيع إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقاً أو بشرط البقاء. وكذلك إذا اشترى بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه أو نما، أو اشتبه ما بدا صلاحه بما حدث معه.

إذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب، جاز بيعه مطلقاً أو بشرط التبقية. وللمشتري حينئذ تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، أو قطعه في الحال، أو بيعه قبل جذه. ويلزم البائع سقي الثمر إن احتاج لذلك. إذا تلفت الثمرة المبيعة بعد بدو صلاحها بآفة سماوية قبل أوان جذاذها، رجع المشتري على البائع، عملاً بحديث وضع الجوائح. وإن أتلفها آدمي، خُيّر المشتري بين فسخ البيع أو المطالبة بالبدل من المتلف. والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. يُعتبر صلاح بعض ثمر الشجرة صلاحاً لها ولسائر النوع في البستان. وبدو الصلاح في النخل باحمراره أو اصفراره، وفي العنب بتموّهه حلواً، وفي بقية الثمرات ببدء النضج وطيب الأكل، وفي القثاء ونحوه بأن يؤكل عادة، وفي الحب باشتداده أو ابيضاضه.

عند بيع العبد، ماله يكون للبائع إلا باشتراط المشتري، ويشترط علم المشتري بالمال إن كان قصده. وثياب الجمال للبائع، وثياب العادة للمشتري. وبيع الدابة يشمل لجامها ومقودها ونعلها.


النص الأصلي

صفحة ٨٠٥: (باب بيع الأصول والثمار)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • الأصول لغة.

    • الأصول اصطلاحاً.

    • ما يشمله بيع الدار:.

    • أ. ما هو داخل في مسمى الدار.

    • ب. ما هو متصل بها لمصلحتها.




  • النص الأساسي:
    الأصول: جمع أصل، وهو: ما يتفرع عنه غيره [1]. والمراد هنا: الدُّور، والأرض، والشجر [1]. والثمار: جمع ثمر، كجبل وجبال، وواحد الثمر: ثمرة [1]. (إذا باع داراً)، أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقر أو وصى بها: (شمل) العقد: (أرضها)؛ أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز؛ كسواد العراق: فلا [1]. (و) شمل (بناءها، وسقفها)؛ لأنهما داخلان في مسمى الدار [1]. (و) شمل (الباب المنصوب)، وحلقته، (والسلم المسمرين)، (والخابية المدفونة)، (والرحى المنصوبة)؛ لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان [1].


صفحة ٨٠٦: (الروض المربع بشرح زاد المستقنع)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • ما لا يشمله بيع الدار:.

    • أ. ما هو مودع فيها.

    • ب. ما هو منفصل منها.




  • النص الأساسي:
    وكذا: المعدن الجامد، وما فيها من شجر، وعرش [2]. (دون: ما هو مودع فيها من: كنز) وهو: المال المدفون، (وحجر) مدفون، (ومنفصل منها؛ كحبل، ودلو، وبكرة، وقفل، وفرش، ومفتاح)، ومعدن جار، وماء نبع، وحجر رحى فوقاني؛ لأنه غير متصل بها، واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة: دخل الفوقاني كالتحتاني [2].


صفحة ٨٠٧: (باب بيع الأصول والثمار)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • ما يشمله بيع الأرض:.

    • أ. الغرس.

    • ب. البناء.

    • ج. الزرع:.

    • ١. إن كان لا يحصد إلا مرة.

    • ٢. إن كان يجز أو يلقط مراراً.

    • حكم اشتراط المشتري للزرع.




  • النص الأساسي:
    (وإن باع أرضاً)، أو وهبها، أو وقفها، أو رهنها، أو أقر أو وصى بها (ولو لم يقل: بحقوقها؛ شمل) العقد: (غرسها)، (وبناءها)؛ لأنهما من حقوقها [3]. وكذا: إن باع -ونحوه- بستاناً؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط [3]. (وإن كان فيها زرع) لا يحصد إلا مرة؛ (كبر، وشعير: فلبائع) ونحوه (مبقى) إلى أول وقت أخذه بلا أجرة؛ ما لم يشترطه مشتر [3]. (وإن كان) الزرع (يُجز) مراراً؛ كرطبة، وبقول، (أو يُلقط مراراً)؛ كقثاء، وباذنجان، وكذا نحو ورد: (فأصوله للمشتري)؛ لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجر [3]. (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع: للبائع)، وكذا: زهر تفتح؛ لأنه كالثمر المؤبر، وعلى البائع قطعهما في الحال [3]. (وإن اشترط المشتري ذلك: صح) الشرط، وكان له؛ كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر [3].


صفحة ٨٠٨: (الروض المربع بشرح زاد المستقنع)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • ثبوت الخيار للمشتري إذا ظن دخول ما ليس له.

    • ما لا يشمله بيع القرية.




  • النص الأساسي:
    ويثبت الخيار لمشتر: ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر؛ كما لو جهل وجودهما [4]. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة [4].


صفحة ٨٠٩: (فصل في بيع الثمار)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • حكم الثمر إذا بيعت أصوله:.

    • ١. النخل.

    • وجه تعليق الحكم بالتشقق لا التأبير.

    • ما يأخذ حكم البيع من العقود.

    • ما لا يأخذ حكم البيع.

    • ب. كل شجر يظهر ثمره من غير نور.




  • النص الأساسي:
    (فصل) (ومَن: باع)، أو وهب، أو رهن، (نخلاً تشقق طلعه) ولو لم يؤبر: (فـ) الثمر (للبائع مبقى إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه [5]. لقوله ﷺ: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطه المبتاع" [5]. والتأبير: التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق؛ لملازمته له غالباً [5]. وكذا: لو صالح بالنخل، أو جعله أجرة، أو صداقاً، أو عوض خلع [5]. بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما -أبرت أو لم تؤبر-؛ كفسخ لعيب ونحوه [5]. (وكذلك)؛ أي: كالنخل: (شجر العنب، والتوت، والرمان، وغيره)؛ كجميز، من كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة: كانت للبائع ونحوه [5].


صفحة ٨١٠: (الروض المربع بشرح زاد المستقنع)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • ج. ما ظهر من نوره.

    • د. ما خرج من أكمامه.

    • ضابط كون الثمر للمشتري.

    • حكم ورق الشجر.




  • النص الأساسي:
    (و) كذا: (ما ظهر من نوره)؛ كـ: المشمش، والتفاح [6]. وما خرج من أكمامه -جمع كم، وهو الغلاف-؛ (كـ: الورد)، والبنفسج، (والقطن) الذي يحمل في كل سنة؛ لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع [6]. (و: ما قبل ذلك)؛ أي: قبل التشقق في الطلع، والظهور في نحو: العنب، والتوت، والمشمش، والخروج من الأكمام في نحو: الورد، والقطن، (والورق: فللمشتري) ونحوه [6].


صفحة ٨١١: (فصل في بيع الثمار)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • تشقق أو ظهور بعض الثمر.

    • سقي الشجر بعد البيع.

    • حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

    • حكم بيع الزرع قبل اشتداد حبه.

    • حكم بيع ما يجز مراراً أو تتكرر ثمرته.




  • النص الأساسي:
    لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه: فبالقياس عليه [7]. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد: فهو لبائع، وغيره لمشتر، إلا في شجرة: فالكل لبائع ونحوه [7]. ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر [7]. (ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه)؛ لأنه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، والنهي يقتضي الفساد [7]. (ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه)؛ لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة" [7]. (ولا يباع) (رطبة، وبقل، ولا قثاء ونحوه)؛ كباذنجان: (دون الأصل)؛ أي: منفردة عن أصولها؛ لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم [7].


صفحة ٨١٢: (الروض المربع بشرح زاد المستقنع)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • الحالات التي يصح فيها البيع قبل بدو الصلاح:.

    • أ. إذا بيع الثمر بأصوله أو الزرع بأرضه.

    • ب. إذا بيع الثمر أو الزرع لمالك الأصل.

    • ج. إذا بيع القثاء ونحوه مع أصله.

    • د. إذا بيع بشرط القطع في الحال.

    • هـ. إذا بيع الظاهر فقط مما يجز مراراً أو تتكرر ثمرته.




  • النص الأساسي:
    فإن أُبيع: الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أُبيعا لمالك أصلهما، أو أُبيع قثاء ونحوه مع أصله: صح البيع [8]. لأن الثمر إذا أُبيع مع الشجر، والزرع إذا أُبيع مع الأرض: دخلا تبعاً في البيع؛ فلم يضر احتمال الغرر [8]. وإذا أُبيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال [8]. (إلا) إذا باع: الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع قبل اشتداد حبه، (بشرط القطع في الحال): فيصح إن انتفع بهما؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع [8]. (أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة فـ (جزة): فيصح؛ لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر [8]. (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوهما (لقطة) موجودة فـ (لقطة): موجودة؛ لما تقدم [8].


صفحة ٨١٣: (فصل في بيع الثمار)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • من عليه الحصاد والجذاذ واللقاط.

    • الحالات التي يبطل فيها البيع:.

    • أ. بيع الثمر ونحوه قبل بدو صلاحه مطلقاً.

    • ب. البيع بشرط البقاء.

    • ج. الشراء بشرط القطع في الحال ثم تركه.




  • النص الأساسي:
    وما لم يُخلق: لم يجز بيعه [9]. (و: الحصاد) لزرع، (والجذاذ) لثمر، (واللقاط) لقثاء ونحوها: (على المشتري)؛ لأنه نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع عنه [9]. (وإن: باعه)؛ أي: الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه، (مطلقاً)؛ أي: من غير ذكر قطع ولا تبقية: لم يصح البيع [9]. (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء): لم يصح البيع [9]. (أو اشترى ثمراً قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا) صلاحه: بطل البيع بزيادته؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها [9].


صفحة ٨١٤: (الروض المربع بشرح زاد المستقنع)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • د. إن اشتبه المبيع مما بدا صلاحه بما حدث ولم يبد صلاحه:.

    • القول الأول.

    • القول الثاني.

    • ما يفعل على القول بصحة البيع.

    • هـ. شراء الرطب في العرايا وتركها حتى تثمر.




  • النص الأساسي:
    وكذا: زرع أخضر بيع بشرط القطع، ثم ترك حتى اشتد حبه [10]. (أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل أو رطبة، (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة من قثاء ونحوها، ثم تركهما (فنمتا): بطل البيع؛ لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها بغير شرط القطع [10]. (أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبها): بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره [10]. والصحيح: أن البيع صحيح، وإن علم قدر الثمرة الحادثة: دفع للبائع، والباقي للمشتري، وإلا اصطلحا [10]. (أو) اشترى رطباً (عرية) فتركها حتى تثمر (فأتمت)؛ أي: صارت تمراً: (بطل) البيع؛ لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة [10].


صفحة ٨١٥: (فصل في بيع الثمار)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • والكل (للبائع)؛ لفساد البيع.

    • حكم البيع إذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب.

    • ما للمشتري فعله بعد بدو الصلاح.

    • ما يلزم البائع بعد بيع ما بدا صلاحه.




  • النص الأساسي:
    (والكل)؛ أي: الثمرة، وما حدث معها: (للبائع)؛ لفساد البيع [11]. (وإذا بدا)؛ أي: ظهر (ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب: جاز بيعه)؛ أي: بيع ما ذكر، مطلقاً؛ أي: من غير شرط [11]. (و) جاز بيعه (بشرط التبقية)؛ أي: تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد [11]. (وللمشتري: تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه) [11]. (ويلزم البائع: سقيه) بسقي الشجر الذي هو عليها: (إن احتاج إلى ذلك)؛ أي: إلى السقي، وكذا: لو لم يحتج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً [11].


صفحة ٨١٦: (الروض المربع بشرح زاد المستقنع)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • رجوع المشتري على البائع إذا تلف الثمر بآفة سماوية (مسألة وضع الجوائح).

    • معنى الآفة السماوية.

    • حكم الثمر المبيع إذا أتلفه آدمي.




  • النص الأساسي:
    (وإن تضرر الأصل) بالسقي، ويجبر إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع؛ فإنه لا يلزم المشتري سقيها [12]. (وإن تلفت) ثمرة أبيعت: بعد بدو صلاحها، دون أصلها، قبل أوان جذاذها، (بآفة سماوية) وهي: ما لا صنع لآدمي فيها؛ كالريح، والحر، والعطش: (رجع) ولو بعد القبض (على البائع)؛ لحديث جابر: "أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح" [12]. (وإن أتلفه)؛ أي: الثمر المبيع (آدمي) -ولو البائع-: (خُير مشتر بين: الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع، (والإمضاء)؛ أي: البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل [12].


صفحة ٨١٧: (فصل في بيع الثمار)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • القدر الكافي في معرفة صلاح ثمر الشجرة والبستان.

    • صفة بدو الصلاح:.

    • أ. ثمر النخل.

    • ب. العنب.




  • النص الأساسي:
    (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة: صلاح لها، ولسائر النوع الذي في البستان) [13]. (وبدو الصلاح في: ثمر النخل: أن تحمر أو تصفر)؛ لحديث أنس: قيل وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار [13]. (وفي العنب: أن يتموه حلواً)؛ لقول أنس: "نهى النبي ﷺ عن بيع العنب حتى يسود" [13].


صفحة ٨١٨: (الروض المربع بشرح زاد المستقنع)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • ج. بقية الثمرات.

    • د. القثاء ونحوه.

    • هـ. الحب.

    • ما يتبع العبد المباع وما لا يتبعه:.

    • ١. حكم ماله.

    • ما يشترط لمن قصد المال الذي مع العبد عند شراء العبد.

    • الحكم إن لم يقصد مشتري العبد المال.




  • النص الأساسي:
    (وفي بقية الثمرات)؛ كالتفاح، والبطيخ: (أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله) [14]. والصلاح في نحو قثاء: أن يؤكل عادة، وفي حب: أن يشتد أو يبيض [14]. (ومن باع عبداً) أو أمة (له مال: فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المشتري)؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً [14]. (فإن كان قصده)؛ أي: المشتري (المال) الذي مع العبد (اشترط: علمه)؛ أي: العلم بالمال، وسائر شروط البيع؛ لأنه مبيع مقصود [14]. (وإلا) يكن قصده المال: (فلا) يُشترط له شروط البيع؛ وصح شرطه ولو كان مجهولاً؛ لأنه دخل تبعاً [14].


صفحة ٨١٩: (فصل في بيع الثمار)




  • التعليقات الجانبية (باللون الأحمر):

    • ٢. حكم ثياب الجمال.

    • ٣. حكم ثياب العادة.

    • ما يشمله بيع الدابة.




  • النص الأساسي:
    وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها: رده معه [15]. (وثياب الجمال) التي على العبد المبيع: (للبائع)؛ لأنها زيادة على العادة [15]. (و) ثياب لُبس (العادة: للمشتري)؛ لجريان العادة ببيعها معه [15]. ويشمل بيع دابة - كفرس -: لجاماً، ومقوداً، ونعلاً [15].


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

ما الفرق بين صن...

ما الفرق بين صنع القرار واتخاذ القرار؟ يعتقد الكثير أن صنع القرار واتخاذ القرار يحملان نفس المعنى، و...

المستخلص أثر مم...

المستخلص أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي دراسة تطبيقية على عينة من بلديات ...

often mixed ord...

often mixed ordinary speech with paradoxes and puns. The results were strange, comparing unlikely th...

رقابة قضائية حا...

رقابة قضائية حارسة لحقوق القاصر لا أداة لتسهيل ما حظره المشرع أصالةً. انتهى هذا الفصل من مقاربة سلطة...

1. Introduction...

1. Introduction The telecommunications sector serves as the essential infrastructure of the modern d...

يتضح من خلال هذ...

يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع الجزائري نظم مسألة ترشيد القاصر للزواج بهدف تحقيق التوازن بين حماية...

بابا الفاتيكان ...

بابا الفاتيكان "لاون الرابع عشر" يعد واحدا من أهم الرموز الدينية على الساحة الدولية، وفي أية دولة يص...

تسهم الدراسة في...

تسهم الدراسة في إضافة المعرفة إلى الدراسات العربية حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على اللغة العرب...

My Life in Spai...

My Life in Spain morning everyone. Today I am going to talk about my life in Spain. Spain is a bea...

When the diabet...

When the diabetes steps in the blood sugar levels start to drift out of hands. And for those who are...

إظهار مهارات ال...

إظهار مهارات القيادة في بيئة العمل أظهرت الأخصائية النفسية القيادة المهنية من خلال تنظيم العمل وتحمل...

كان يا ما كان، ...

كان يا ما كان، في قديم الزمان، وسالف العصر والأوان، كان هناك صياد سمك فقير يدعى "عجيب". لم يكن عجيب ...