لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

تقديم: الأ كاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين: وضعيتها القانونية ومهمتها . 1( الأكاديمية الجهوية لل ريبية و التكوين: المادة 1 من قانون 07. 00 » مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري « المادة 2 من قانون 07. اعداد وتحضري م ر شوع الم ر ز يانية والمصادقة عليها . II 1( هيكلة م ر ز يانية الأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين وبنيته ا:

  1. باب الموارد:  خاصة؛ تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة و كذا الاق رياضات  ي التسبيقات القابلة للإرجاع ال ر ت مداخيل الخدمات ال ر ت  ي الم ر شوع السطر السطر السطر السطر نفقات التجه ر ز ي والتسي ري؛  تسديد التسبيقات و القروض؛  3( مرتكزات إعداد وتحضري م ر ز يانية الاكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين رقم  القانون التنظي ي م 130. 1.15. 2015/06/02( صادر ف 14 شعبان 1436 51 الصادر الأمر - القانون – الاطار رقم 17  بية والتكوين والبحث العل ي م المتعلقة بمنظومة ال ر ي 9 أغسطس ( بتنفيذه بموجب الظه ري ال ر شيف رقم 1. 19. 2019 2027 مدعومة بأهداف - المق ريحات المتعلقة بال ريمجة الم ر ز يانياتية لثلاث سنوات 2025 والمحاسبا ر ت ؛ النموذج التنموي الجديد – أبريل 2021   بية الوطنية والتعليم الأو ي ل عقد نجاعة الأداء لوزارة ال ر ي ؛ 2026- خارطة الطريق 2022  لتفعيل خارطة الطريق برسم سن ر ت ي 2025 – الإطار الإجرا ت 2024 4( المصادقة على م ر ز يانية الأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين
  2. أجهزة المصادقة على الم ر ز يانية: المجلس الإداري: المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين.  والرياضة )ندوات م ر ز يانياتية(  بية الوطنية والتعليم الأو ي ل الوزارة الوصية: وزارة ال ري وزارة المالية: وزارة المالية والاقتصاد )الوزارة المنتدبة للم ر ز يانية( 
  3. المصادقة من طرف المجلس الإداري: عرض الوثائق والبيانات التوقعية:  يعرض على المجلس الإداري مخطط متعدد السنوات ) 3 سنوات – 5 سنوات( يتضمن الوثائق والبيانات التوقعية التالية: un plan d’action مخطط العمل  compte de produits et charges حساب التكاليف والمنتوجات  un plan d’investissement مخطط للاستثمار  un plan de financement مخطط التمويل  مرفقات مق ريح الم ر ز يانية:  المشاري ع المدرجة بم ر ز يانية الاستثمار تكون موضوع بطائق مشاري ع تتضمن البيانات التالية:  تصور الم ر شوع، آجال ا لإنجاز، المعززة لملفات المشاري ع؛  19 سبتم ري ( خلافا لأحكام الظه ري ال ر شيف بمثابة قانون رقم 1. يتألف المجلس الإداري من: الجهة؛ عمال عمالات وأقاليم الجهة؛ رؤساء المجموعات الح ز صرية؛   رئيس المجلس العل ي م الجهة؛  ي  ي رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛  ستة ممثل ر ز ي عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثل ر ز ي  اثن ر ز ي عن كل سلك تعلي ي م وممثل ر ز ي اثن ر ز ي عن الأطر الإدارية والتقنية؛ ممثل واحد عن جمعيات ال بكل جهة؛  ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأو ي ل ي حضوره. جمعيات آ  ممث ي لى الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، يع ر ز ي مدير الأكاديمية من طرف رئيس الحكومة باق رياح من السلطة الحكومية الوصية؛ يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسي ري شؤون الأكاديمية؛ يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية؛   يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إل الموظف ر ز ي العامل ر ز ي تحت إمرته. مسك محاسبة إدارية للعمليات المالية المنجزة. يعت ري الخازن المكلف بالأداء هو العون المكلف ب:   :  يقوم بما ي ي لى  ي ؛ للشهر المع ز ت إرسال نسخة من هذه الوضعية لكل من مدير الأكاديمية الجهوية لل ر يبية والتكوين ومراقب  انجاز بيانات شهرية للنفقات المؤداة والمداخيل المنجزة؛ إرسال هذه البيانات لكل من مدير الأكاديمية الجهوية لل ر يبية والتكوين ومراقب الدولة خلال  انجاز وضعية سنوية مفصلة لعمليات المداخيل والنفقات المنجزة من طرفه، تطبيقا 
  • للقانون رقم 99 .IV
  1. تحديد الحاجيات: استجابة الاعمال موضوع الصفقات لطبيعة وحجم الحاجيات المراد تلبيتها؛ تدقيق الحاجيات المراد تلبيتها، أو أية مفاوضة، تحديد الحاجيات يتم بالإحالة على معاي ري مغربية أو عند انعدامها على معاي ري دولية؛  وإلا تكون التسمية مقرونة بعبا رة  عدم وضع عراقيل أمام حرية المنافسة.  تقدر كلفة الاعمال المزمع إنجازها قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة على أساس:   ي وثيقة مكتوبة وموقعة من طرف صاحب الم ر شوع؛  ي حرية الولوج إل الطلبية العمومية؛ التعامل  ي   ي الشفافية ف اح ريام أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية وتثم ر ز ي المنظر المعماري وحماية ال رياث  ي والمآثر التاريخية؛  ي لحاجيات الإدارة واح ريام واجبات الاشهار واللجوء إل المنافسة واختيار العرض  تعريف قب ي لى أو اعتباري من  ي ز صاحب م ر شوع من جهة وشخص ذا ر ت ي ه عقود بعوض ت ريم ب ري أشغال البنا ء؛    أو تجديد أو تهيئة أو صيانة؛ مثل: أعمال النظافة؛ أشغال البستنة؛ خدمات الط ي ه والإطعام؛ التكوينات الأساس والمستمرة؛   تصنف الصفقات العمومية من حيث طرق الإبرام إل: صفقات إطا ر:  ت ريم عندما يتعذر مسبقا وبصفة كاملة تحديد كمية ووث رية تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية لا تحدد سوى الحد الأد ز ت والحد الأقصى للأعمال ال ر ت ودائمة. ويجب تعي ر ز ي الحد الأد ز ت والحد الأقصى من طرف صاحب الم ر شوع قبل اية دعوة للمنافسة او اية مفاوضة؛ يجوز ابرام هذا النوع من الصفقات إذا امكن لصاحب الم ر شوع تحديد الكميات مسبقا بأك ري قدر و ي ه تحدد مواصفات ومحتوى وكيفيات المادة 08 صفقات بأقساط اشرياطية:  وتبليغ امر او أوامر بالخدمة تأمر بتنفيذه )ها( داخل الآجال المحددة ف )المادة 09 صفقات محصصة:  يمكن أن تكون صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات موضوع صفقة فريدة أو صفقة محصصة. يختار صاحب الم ر شوع ب ر ز ي هات ر ز ي الكيفيت ر ز ي لإنجاز الأعمال حسب المزايا المالية او التقنية ال ر ت والمتوسطة؛ المادة 10 صفقات تصور وإنجا ز:  ي نفس الوقت بتصور ي ه صفقة فريدة ت ريم مع صاحب عمل أو تجمع لأصحاب أعمال وتتعلق ف الم ر شوع وتنفيذ الأشغال، المنصوص عليه بالباب الرابع من مدونة الصفقات العمومية؛  الحوار التناف سى: ويتعلق بمشاري ع ذات طابع معقد أو مشاري ع مبتكرة ي لا يستطيع صاحب الم ر شوع، تحديد ال ر شوط التقنية لإنجازها، ي والما ي ل المتعلق بها. القانو ز ت )المادة 12 العرض التلقائ: بمبادرة منه، فكرة أو عملية مبتكرة تقدم وظائف جديدة أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجات المنافسة. و ي بم ر شوع قد تم انجاز الدراسات بشأنه من قبل صاحب ي حالة اعتبار هذه الدراسات غ ري ذات جدوى بشكل واضح. الم ر شوع، إلا ف )المادة 13 10 ج( طرق إبرام الصفقات :  الطرق العادية ه طلب العروض المفتوح أو المحدود:)من المادة 20 إلى 48  ترشيحه؛ المحدود: عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسر ز ي الذين قرر صاحب o الم ر شوع استشارتهم؛ طلب العروض بالانتقاء المسبق: )من المادة 49 إلى 65  عندما لا يسمح بتقديم العروض، إلا للمتنافسر ز ي o المنصوص عليها بالفرع الثالث من الباب الرابع من مرسوم الصفقات العمومية؛ د( أثمان الصفقات أنواع الأثمان:)المادة 14   ثمن اجما ي ل أثمان أحادية؛   طبيعة الأثمان:)المادة 15  11 وصفقات الخدمات ماعدا صفقات الدراسات )فوق أرب ع اشهر(؛ ثمن قابل للمراجعة: عندما يمكن تغي ريه بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ  ي غ ري مستوفاة نها ت ورية لتحديد ثمن أص ي لى ح ر ز ي أن ال ر شوط ال ز صر ي ي الفقرة حالات منصوص عليها ف 5 من البند الصفقات العمومية(؛ ه( شكل الصفقات العمومية صاحب الم ر شوع؛ عقد الال ر ز يام: الذي يل ر ز يم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبقا لل ر شوط  ي نظري واحد. دفاتر التحملات:  ي تحدد المقتضيات الإدارية ال ر ت صفقات الأشغال، التوريدات والخدمات؛ دف ر ي ال ر شوط المشريكة: تطبق على جميع  ي بجميع الصفقات ال ر ت نفس المؤسسة العمومية؛ النصوص العامة المطبقة والإشارة إل مواد دف ري ال ر شوط المشريكة وعند الاقتضاء ال ر شوع ف توفر الاعتمادات المالية الكافية؛  تحديد المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المزمع إنجازها؛ المادة 6  إعداد ملف طلب العروض؛ 12 موافاة أعضاء لجنة طلب العروض بملف طلب العروض، ستة أيام، قبل ن ر ش الإعلان ف )المادة 22 إشهار طلب العروض ووضع ملفه رهن إشارة المتنافسر ز ي؛ المادة 23  المادة 38  تقديم توضيحات ومعلومات للمتنافسر ز ي بناء على طلبهم؛ )المادة 25  إيداع وتسلم اظرفة المتنافسر ز ي؛ المادة 34  سحب الأظرفة؛ )المادة 35  أجل صلاحية العروض؛ المادة 36  إيداع الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى. )المادة 37  جلسة عمومية؛ فتح أظرفة المتنافسر ز ي ف 39 فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى؛ )المادة 40  فحص وتقييم العروض التقنية؛ )المادة 41  )المادة 43  إيداع العينات أو النماذج المصغرة؛ )المادة 43  مح ز صر جلسة فحص العروض؛ )المادة 46  النتائج النهائية لطلب العروض؛  إبرام الصفقة و تسجيلها؛  )المادة 143  المادة 11 من دف ر ي ( Ordre de service الأمر بال ر شوع ف ال ر شوط الإدارية العامة(  ي التسلم المؤقت، والتسلم النها ت ز( لجنة طلبات العروض أعضاء لجنة طلبات العروض:  • مدير المؤسسة العمومية أو الشخص أو الأشخاص المكلف ر ز ي بالنيابة عنه المعين ر ز ي إسميا من طرفه لهذا الغرض )رئيسا؛ • ممثلان لصاحب الم ر شوع يعينهما مدير المؤسسة العمومية المعنية ينت ي م أحدهما على • ممثل الوزير المكلف بالمالية طبقا للمقتضيات الت ر شيعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على الهيئة؛ • مسؤول مصلحة المالية بالمؤسسة أو ممثله. على سبيل الاستشارة :  • يمكن لصاحب الم ر شوع ، على سبيل الاستشارة، جلسة لجنة طلبات العروض:  تكون جلسة لجنة طلبات العروض عمومية ومغلقة: • فتح اظرفة المتنافسر ز ي؛ • فتح الاغلفة المتضمنة للعروض المالية. إمكانية إحداث لجان فرعية:  استشارة كل خب ري أو تق ز ت غ ري مطابقة لموضوع الصفقة، غ ري موقعة،  متضمنة لقيود أو تحفظات،  مشتملة على تباينات ف ي جدول الأثمان. ي أو ف الواردة بالتوصيف التق ز ت تقييم العروض ف تحديد العرض المفرض والعرض المنخفض بكيفية غ ري عادية  العرض المفرط:  ي المائة ) يعت ري العرض مفرطا عندما يتجاوز بأك ري من ع ر شين ف % 20 ( المبلغ التقديري لكلفة يعت ري العرض منخفضا بكيفية غ ري عادية إذا كان يقل بأك ري من: لصفقات التوريدات والخدمات غ ري تلك المتعلقة بالدراسات. يكون الثمن الأحادي المتعلق بالعرض الأك ري أفضلية:  تق ص اللجنة العروض المالية المفرطة والعروض المنخفضة طبق الكيفيات للعروض المالية للمتنافسر ز ي، المادة المرج ع المحدد المائة )  ي ي الوارد ف من الثمن المع ز ت المائة )  ي من الثمن المع ز ت أو خمسة ي المائة ) وع ر شين ف 25 %( بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غ ري تلك المتعلقة بالدراسات، اختيار العرض ال أفضل اقتصاديا  العرض الأفضل ثمنا، المق ريح على صاحب الم ر شوع، هو العرض الأقرب إل الثمن المرج ي ع بتفريط. و ي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرج ي ع ف المذكور، الأقرب إل هذا الثمن بافراط. دعوة المتنافس صاحب العرض الأك ري أفضلية إلى تقديم الملف الإداري:  تدعو اللجنة، عن طريق بوابة الصفقات العمومية، المتنافس الذي تقدم بالعرض الأك ري أفضلية نظام الاستشارة )عند الاقتضاء(  ي تقديم العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة ف اعت ريت مفرطة أو من  ي تحديد أجل لا يقل عن سبعة ) 7( أيام ابتداء من تاري خ التوصل.  على صاحب الم ر شوع  ي على صاحب الم ر شوع يتم اق رياح قبول عرض المتنافس المع ز ت إذا تم: استفاء الوثائق المدل بها لاستكمال الملف الإداري لل ر شوط المطلوبة؛  أفضلية المرج ع )صفقات الأشغال المبا ز ئ انة المرج ع مع الأخذ بع ر ز ي الاعتبار صفقات التوريدات( تقنية ومالية بالنسبة لصفقات الخدمات المتعلقة بأعمال نقطة تقنية ومالية بالنسبة لصفقات الخدمات غ ري عرض تق ز ن( تأكيد التصحيحات المطلوبة؛ الاقتناع بالت رييرات المتعلقة بالثمن أو بالأثمان المفرطة أو المنخفضة بكيفية غ ري عادية؛ ي دف ري ال ر شوط الخاصة عليها ف . المتنافس المع ز ن المع ز ت عند: عدم الإجابة داخل الأجل المحدد؛ عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو أنها غ ري مطابقة؛  تمت معاينتها؛  ي عدم تأكيد تصحيحات الأخطاء المادية ال ر ت عدم تسوية عدم التطابق المعاين ب ر ز ي مختلف وثائق الملف؛ دف ري ال ر شوط  ي العينات أو النماذج المصغرة غ ري مطابقة للخصائص التقنية المطلوبة ف الخاصة. تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض إذ ا لم:  يتم قبول أي متنافس على إثر فحص الملف ر ز ي الإداري والتق ز ت يتم قبول أي متنافس على إثر فحص عروضه المالية؛  نظام الاستشارة.  ي ملحوظة: لا ي رير اعلان عدم جدوى طلب العروض للسبب )أ( اللجوء ال المسطرة التفاوضية، ي حالة إعادة طرح نفس طلب العروض للمرة الثانية وتم إعلانه عديم الجدوى كذلك ر شوط وكيفيات فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسر ز ي بطريقة  ي المادة 431 إل ح ر ز ي انتهاء أشغال لجنة الاستشارة؛ ي حالة وجود صعوبات تقنية تعزى إل عدم توفر خدمات بوابة الصفقات العمومية أو اختلالات تحول دون فتح العروض المودعة بطريقة إلك ريونية وتقييمها ف الأظرفة، يقوم رئيس لجنة الاستشارة بإرجاء جلسة فتح الأظرفة بثمانية وأربع ر ز ي ) 48 ( ساعة وإبلاغ المتنافسر ز ي وأعضاء لجنة الاستشارة بالمكان والتاري خ والساعة المحددة لاستئناف أشغال الجلسة 23 -13-12-11-10- العمومية لفتح الأظرفة؛ يتع ر ز ي على المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه تكملة ملفه الإداري بطريقة إلك ريونية باستثناء ي لم تجرد بعد من الصفة المادية. باستثناء الوثائق ال ر ت ي 14 من القرار رقم 1692. 23 -13-12-11-10- )المواد 9 تح رر لجنة طلب العروض مح ز صرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها ويجب:   ارفاق المح ز صر بكل تقرير تم اعداده وتوقيعه بصورة قانونية، مسؤولية أعضاء اللجنة ال ي ؛ ن ر ش مستخرج من مح ز صر فحص العروض ببوابة الصفقات العمومية، ويلصق بمقار  صاحب الم ر شوع داخل الأربعة والع ر شين ) 24 ( ساعة الموالية لتاري خ انتهاء أشغال اللجنة، وذلك لمدة خمسة ع ر شة ) 15 ( يوما على الأقل. بيان الثمن التقديري الذي وضعه صاحب الم ر شوع؛   اق رياحها على صاحب الم ر شوع قبول  ي ي اعتمدت عليها اللجنة ف بيان العناض الدقيقة ال ر ت العرض الأك ري أفضلية. أجل لا يتعدى ثلاثة )  ي نفس الأجل، ف مع ذكر أسباب إبعادهم وذلك وفق نفس الشكليات؛ يحتفظ صاحب الم ر شوع، لمدة خمس ) 05 كانت سببا  ي


النص الأصلي

تقديم: الأ كاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين: وضعيتها القانونية ومهمتها .I
1( الأكاديمية الجهوية لل ريبية و التكوين:
المادة 1 من قانون 07.00 » مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري «
حسبما تم تغي ريه وتتميمه؛
2( مهمتها:
تطبيق السياسة ال ريبوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن «
؛ المادة 2 من قانون 07.00 » السلطة الحكومية الوصية
اعداد وتحضري م ر شوع الم ر ز يانية والمصادقة عليها .II
1( هيكلة م ر ز يانية الأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين وبنيته ا:
2( بنية الم ر ز يانياتية



  1. باب الموارد:
    الإمدادات والمخصصات من م ر ز يانية الدولة؛ 
    إطار ر شكات مع الجماعات المحلية وهيئاتها وكل هيئة أخرى عامة أو  ي
    ز
    الإعانات والمساهمات ف
    خاصة؛
    تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة و كذا الاق رياضات  ي
    التسبيقات القابلة للإرجاع ال ر ت
    المأذون فيها طبقا للنصوص الت ر شيعية الجاري بها العمل؛
    الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة؛ 
    تقدمها والمرتبطة بنشاطها؛  ي
    مداخيل الخدمات ال ر ت
    يمكن أن تمنح لها لاحقا بموجب أحكام ت ر شيعية أو تنظيمية؛  ي
    كل الموارد الأخرى ال ر ت
    الفصل
    ال رينامج
    الجهة
    الم ر شوع
    العملية
    الم ر شوع
    العملية
    الم ر شوع
    العملية
    الم ر شوع
    العملية
    السطر السطر السطر السطر
    الجهة الجهة الجهة
    ال رينامج ال رينامج
    الهيكلة
    الم ر ز يانياتية
    4

  2. باب النفقات:
    نفقات التجه ر ز ي والتسي ري؛ 
    تسديد التسبيقات و القروض؛ 
    كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. 
    3( مرتكزات إعداد وتحضري م ر ز يانية الاكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين
    رقم  القانون التنظي ي م 130.13 يف رقم لقانون المالية الصادر الأمر بتنفيذه بموجب ظه ري ر ش
    1.15.62 ي
    ز
    ؛)2015/06/02( صادر ف 14 شعبان 1436
    51 الصادر الأمر - القانون – الاطار رقم 17  بية والتكوين والبحث العل ي م المتعلقة بمنظومة ال ر ي
    9 أغسطس ( بتنفيذه بموجب الظه ري ال ر شيف رقم 1.19.113 صادر بتاري خ 7 ذي الحجة 1440
    ؛)2019
    15 مارس 2024 ( حول إعداد ( 2024 بتاري خ 04 رمضان 1445 / منشو ر رئيس الحكومة رقم 04 
    2027 مدعومة بأهداف - المق ريحات المتعلقة بال ريمجة الم ر ز يانياتية لثلاث سنوات 2025
    ومؤ ر شات نجاعة الأداء؛
    للأكاديميات الجهوية لل ر يبية والتكوين  ي
    والمحاسبا ر ت ؛ التنظيم الما ي ل - مجال النفقات - 2015
    ؛ النموذج التنموي الجديد – أبريل 2021 
     بية الوطنية والتعليم الأو ي ل عقد نجاعة الأداء لوزارة ال ر ي ؛
    ؛2026- خارطة الطريق 2022 
     ي
    لتفعيل خارطة الطريق برسم سن ر ت ي
    .2025 – الإطار الإجرا ت 2024
    4( المصادقة على م ر ز يانية الأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين

  3. أجهزة المصادقة على الم ر ز يانية:
    المجلس الإداري: المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين. 
    والرياضة )ندوات م ر ز يانياتية(  بية الوطنية والتعليم الأو ي ل الوزارة الوصية: وزارة ال ري
    وزارة المالية: وزارة المالية والاقتصاد )الوزارة المنتدبة للم ر ز يانية( 

  4. المصادقة من طرف المجلس الإداري:
    عرض الوثائق والبيانات التوقعية: 
    يعرض على المجلس الإداري مخطط متعدد السنوات ) 3 سنوات – 5 سنوات( يتضمن
    الوثائق والبيانات التوقعية التالية:
    ؛un plan d’action مخطط العمل 
    ؛ compte de produits et charges حساب التكاليف والمنتوجات 
    ؛un plan d’investissement مخطط للاستثمار 
    ؛un plan de financement مخطط التمويل 
    .un projet de budget de l’année suivante م ر شوع م ر ز يانية السنة المالية الموالية 
    5
    مرفقات مق ريح الم ر ز يانية: 
    ؛une note de présentation مذكرة تقديمية 
    ؛les documents justificatifs الوثائق الت رييرية 
    ؛une situation rappelant les prévisions initiales وضعية التقديرات الأولية 
    les virements opérés et les التحويلات والعمليات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة 
    ؛réalisations de l’exercice écoulé
    المشاري ع المدرجة بم ر ز يانية الاستثمار تكون موضوع بطائق مشاري ع تتضمن البيانات التالية: 
    تصور الم ر شوع، الفرص المتاحة، آليات التمويل، آجال ا لإنجاز، وجميع المعطيات والمعلومات
    المعززة لملفات المشاري ع؛
    وضعية العمليات المنجزة خلال السنة الماضية، والتقديرات الاختتامية للسنة الجارية. 
    المتدخلون تنفيذ م ر ز يانية الأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين .III
    ز
    ف
    1( المجلس الإداري:
    19 سبتم ري ( خلافا لأحكام الظه ري ال ر شيف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاري خ 5 شوال 1397
    1977 ( المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية، ترأس السلطة
    الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية.
    يتألف المجلس الإداري من:
    الإدارات المعنية  ممث ي لى ؛
    رئيس مجلس الجهة؛ 
    الجهة؛  وا ي ل
    عمال عمالات وأقاليم الجهة؛ 
    رؤساء المجموعات الح ز صرية؛ 
    رؤساء المجالس الإقليمية؛ 
    للجهة؛  رئيس المجلس العل ي م
    الجهة؛  ي
    ز
    رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة ف
    ؛  ي
    المندوب الجهوي لإدارة التكوين المه ز ت
    رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛ 
    ممثل اللجنة الأولمبية للجهة؛ 
    ستة ممثل ر ز ي عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثل ر ز ي 
    اثن ر ز ي عن كل سلك تعلي ي م وممثل ر ز ي اثن ر ز ي عن الأطر الإدارية والتقنية؛
    ؛  عن جمعيات أباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعلي ي م ثلاثة ممثل ر ز ي
    ممثل واحد عن جمعيات ال بكل جهة؛  تعليم المدر ي س الخصو ي ص
    .  ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأو ي ل
    يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل 
    ي حضوره.
    ز
    شخص يرى فائدة ف
    جمعيات آ  ممث ي لى الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، وكذا ممث ي لى تحدد بمرسوم طريقة تعي ر ز ي باء
    وأولياء التلاميذ وممثل مؤسسات التعليم الأو ي ل وممثل جمعيات التعليم المدر ي س الخصو ي ص.
    6
    2( مدير الأكاديمية الجهوية:
    يع ر ز ي مدير الأكاديمية من طرف رئيس الحكومة باق رياح من السلطة الحكومية الوصية؛ 
    يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسي ري شؤون الأكاديمية؛ 
    يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية؛ 
    يمكن أن يتل رق تفويضا من مجلس الأكاديمية لتسوية قضايا معينة؛ 
    مدير الأكاديمية آمر بالصرف؛ 
    يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إل الموظف ر ز ي العامل ر ز ي تحت إمرته. 
    مسك محاسبة إدارية للعمليات المالية المنجزة. 
    3( الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية الجهوية:
    يعت ري الخازن المكلف بالأداء هو العون المكلف ب: 
    تحصيل المداخيل. 
    أداء النفقات 
    :  يقوم بما ي ي لى
    مسك سجل مرقم ومرتب خاص بالأوامر بالأداء والأوامر بالاستخلاص المؤ ر ش عليها؛ 
    إنجاز وضعية شهرية لحساب الخزينة وبيانات المقاربات البنكية خلال أجل 15 يوما الموالية 
    ي ؛
    للشهر المع ز ت
    إرسال نسخة من هذه الوضعية لكل من مدير الأكاديمية الجهوية لل ر يبية والتكوين ومراقب 
    الدولة؛
    انجاز بيانات شهرية للنفقات المؤداة والمداخيل المنجزة؛ 
    إرسال هذه البيانات لكل من مدير الأكاديمية الجهوية لل ر يبية والتكوين ومراقب الدولة خلال 
    30 يوما الموالية لكل شهر؛
    انجاز وضعية سنوية مفصلة لعمليات المداخيل والنفقات المنجزة من طرفه، تطبيقا 
    62 المتعلق بالمحاكم المالية. - للقانون رقم 99
    آليات تنفيد م ر ز يانية الأكاديميات الجهوية لل ريبية والتكوين. .IV
    1( تحدي د الحاجيات وتقدير كلفة الاعمال

  5. تحديد الحاجيات:
    استجابة الاعمال موضوع الصفقات لطبيعة وحجم الحاجيات المراد تلبيتها؛ 
    تدقيق الحاجيات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الاعمال قبل أية دعوة للمنافسة 
    أو أية مفاوضة،
    تحديد الحاجيات يتم بالإحالة على معاي ري مغربية أو عند انعدامها على معاي ري دولية؛ 
    استناد المواصفات التقنية إل مم ر ز يات خاصة بالنجاعة والقدرة والجودة المطلوبة؛ 
    عدم جواز إشارة المواصفات التقنية إل أية علامة تجارية .... وإلا تكون التسمية مقرونة بعبا رة 
    "أو ما يعادلها"؛
    عدم وضع عراقيل أمام حرية المنافسة. 
    7

  6. تقدير كلفة الاعمال
    تقدر كلفة الاعمال المزمع إنجازها قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة على أساس:
    تعريف ومحتوى الاعمال موضوع الصفقة؛ 
    السوق؛  ي
    ز
    الأسعار المطبقة ف
    مراعاة الاعتبارات والاكراهات المتعلقة على الخصوص ب ر شوط وآجال التنفيذ؛ 
    للتقدير هو مبلغ  المبلغ الإجما ي ل التقدير مع احتساب الرسوم؛
    وثيقة مكتوبة وموقعة من طرف صاحب الم ر شوع؛  ي
    ز
    تضم ر ز ي التقدير ف
    اذا كانت الصفقة محصصة، فان صاحب الم ر شوع يعد تقديرا لكل حصة. 
    2( آليات ومساطر صرف الم ر ز يانية

  7. مبادئ وكيفيات ابرام الصفقات
    حرية الولوج إل الطلبية العمومية؛ 
    التعامل  ي
    ز
    المساواة ف مع المتنافسر ز ي؛
    ضمان حقوق المتنافسر ز ي؛ 
    اختيارات صاحب الم ر شوع؛  ي
    ز
    الشفافية ف
    قواعد الحكامة الجيدة؛ 
    الأخذ بع ر ز ي الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمتطلبات المتعلقة بتعزيز ا لابتكار 
    والبحث والتنمية؛
    اح ريام أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية وتثم ر ز ي المنظر المعماري وحماية ال رياث 
    ي والمآثر التاريخية؛
    الوط ز ت
    الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام؛  ي
    ز
    تأم ر ز ي الفعالية ف
    لحاجيات الإدارة واح ريام واجبات الاشهار واللجوء إل المنافسة واختيار العرض  تعريف قب ي لى
    الأفضل اقتصاديا.

  8. الآلية العادية: الصفقات العمومية؛
    أ( تعريف الصفقات العمومية
    أو اعتباري من  ي
    ز صاحب م ر شوع من جهة وشخص ذا ر ت ي ه عقود بعوض ت ريم ب ري
    جهة أخرى يدعى مقاولا أو موردا أو خدماتيا، وتهدف إل تنفيذ أشغال أو تسليم
    توريدات أو القيام بخدمات؛
    عقود مكتوبة تتضمن دفاتر التحملات ر شوط إبرامها وتنفيذها؛ 
    لا يمكن الحيد عنها إلا باستثناءات محدودة ومحددة بصفة قانونية. 
    8
    ب( أنواع الصفقات العمومية
    من حيث الموضوع: 
    تصنف الصفقات العمومية من حيث موضوعها إل:
    صفقات أشغال: و عقود تهدف إل تنفي ذ  ي ه :
    أشغال البنا ء؛ 
    إعادة البنا ء؛ 
    هدم منشأة أو بناية؛ 
    أعمال اصلاح، أو تجديد أو تهيئة أو صيانة؛ 
    أشغال التشجري أ و إعادة التشجري. 
    صفقات توريدات: إل:  ي ه عقود تر ي م
    اقتناء منتوجات أو معدات أو تجه ر ز يات؛ 
    إيجار معدات أو تجه ر ز يات مع إمكانية خيار ال ر شاء؛ 
    إنجاز أشغال الوضع وال ر يكيب ال ز صرورية لتشغيل المعدات أو التجه ر ز يات. 
    صفقات خدمات: عقود يكون موضوعها إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن وصفها  ي ه
    بأشغال أو بتوريدات، مثل:
    حراسة المنشآت؛ 
    أعمال النظافة؛ 
    أشغال البستنة؛ 
    خدمات الط ي ه والإطعام؛ 
    التكوينات الأساس والمستمرة؛ 
    تداريب للموظف ر ز ي والمستخدم ر ز ي. 
    من حيث طرق الإبرام: 
    تصنف الصفقات العمومية من حيث طرق الإبرام إل:
    صفقات إطا ر: 
    ت ريم عندما يتعذر مسبقا وبصفة كاملة تحديد كمية ووث رية تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية
    ي يتم حصرها حسب قيمتها أ و
    لا تحدد سوى الحد الأد ز ت والحد الأقصى للأعمال ال ر ت ودائمة. و ي ه كميتها
    ي يمكن طلبها خلال ف رية معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها. ويجب تعي ر ز ي الحد الأد ز ت والحد
    وال ر ت
    ) الأقصى من طرف صاحب الم ر شوع قبل اية دعوة للمنافسة او اية مفاوضة؛ )المادة 07
    9
    صفقات القابلة للتجدي د: 
    يجوز ابرام هذا النوع من الصفقات إذا امكن لصاحب الم ر شوع تحديد الكميات مسبقا بأك ري قدر
    ممكن من الدقة وكانت تكت ي س طابعا توقيعيا وتكراريا ودائما. و ي ه تحدد مواصفات ومحتوى وكيفيات
    ) تنفيذ الأعمال المحتمل إنجازها خلال مدة لا تتجاوز السنة الجارية لإبرامها؛)المادة 08
    صفقات بأقساط اشرياطية: 
    ي ه صفقات تنص على قسط تابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يكون صاحب الصفقة متأكدا
    من إنجازه، وقسط أو أقساط اشرياطية يتوقف تنفيذها على توفر الاعتمادات من جهة، وتبليغ امر او
    ي الصفقة؛
    ز
    ) أوامر بالخدمة تأمر بتنفيذه )ها( داخل الآجال المحددة ف )المادة 09
    صفقات محصصة: 
    يمكن أن تكون صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات موضوع صفقة فريدة أو صفقة
    محصصة. يختار صاحب الم ر شوع ب ر ز ي هات ر ز ي الكيفيت ر ز ي لإنجاز الأعمال حسب المزايا المالية او التقنية
    ي توفرها أو عندما يكون من شأن التحصيص أن يشجع مشاركة المقاولات الصغرى
    ال ر ت
    ) والمتوسطة؛)المادة 10
    صفقات تصور وإنجا ز: 
    ي نفس الوقت بتصور
    ز
    ي ه صفقة فريدة ت ريم مع صاحب عمل أو تجمع لأصحاب أعمال وتتعلق ف
    الم ر شوع وتنفيذ الأشغال، أو تصور منشأة كاملة وتوريدها وانجازها، و ي ه ت ريم عن طريق نظام المباراة
    ) المنصوص عليه بالباب الرابع من مدونة الصفقات العمومية؛ )المادة 11
     الحوار التناف سى:
    هو مسطرة يجري صاحب الم ر شوع بموجبها حوارا مع المرشحر ز ي المقبول ر ز ي للمشاركة فيه من
    أجل تحديد وتطوير حلول من شأنها تلبية حاجياته. ويتعلق بمشاري ع ذات طابع معقد أو مشاري ع مبتكرة
    ي لا يستطيع صاحب الم ر شوع، بواسطة وسائله الخاصة، تحديد ال ر شوط التقنية لإنجازها،
    ال ر ت وال ر يتيب
    ي والما ي ل المتعلق بها.
    ) القانو ز ت )المادة 12

    العرض التلقائ:
    ي أن يق ريح على صاحب الم ر شوع، بمبادرة منه، أي م ر شوع أو
    يمكن لكل مقاول أو مورد أو خدما ر ت
    فكرة أو عملية مبتكرة تقدم وظائف جديدة أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجات
    محتملة لم يتم تحدي ي طلب
    ز
    دها مسبقا من طرف صاحب الم ر شوع أو لم يتم تقديم جواب بخصوصها ف
    المنافسة. و ي بم ر شوع قد تم انجاز الدراسات بشأنه من قبل صاحب
    لا يمكن أن يتعلق العرض التلقا ت
    ي حالة اعتبار هذه الدراسات غ ري ذات جدوى بشكل واضح.
    ز
    ) الم ر شوع، إلا ف )المادة 13
    10
    ج( طرق إبرام الصفقات
    يتم ابرام الصفقات بناء على طرقت ر ز ي عاديت ر ز ي وأخر استثنائية.
    :  الطرق العادية ه
    طلب العروض: 
    ) طلب العروض المفتوح أو المحدود:)من المادة 20 إلى 48 
    المفتوح: عندما يمكن لكل متنافس الحصول على ملف الاستشارة وتقديم o
    ترشيحه؛
    المحدود: عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسر ز ي الذين قرر صاحب o
    الم ر شوع استشارتهم؛
    ) طلب العروض بالانتقاء المسبق: )من المادة 49 إلى 65 
    عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمتنافسر ز ي o
    الذين يتوفرون على المؤهلات الكافية لا سيما من الناحية التقنية والمالية؛
    المباراة: 
    اجراء تباري ب ر ز ي المتنافسر ز ي على أساس برنامج من أجل انجاز عمل يستوجب أبحاثا 
    ي أو جما ي ل أو ما ي ل؛
    ) خاصة ذا طابع تق ز ت )من المادة 66 إلى 88
    :  الطريقة الاستثنائية ه
    المفاوضة: إجراء مفاوضات حول ر شوط الصفقة مع متنافس أو عدة متنافسر ز ي طبقا ل ر شوط
    ؛) المنصوص عليها بالفرع الثالث من الباب الرابع من مرسوم الصفقات العمومية؛)المواد من 87 إلى 90
    د( أثمان الصفقات
    ) أنواع الأثمان:)المادة 14 
    ؛  ثمن اجما ي ل
    أثمان أحادية؛ 
    أثمان مركبة؛ 
    أثمان بنسبة مائوية. 
    ) طبيعة الأثمان:)المادة 15 
    11
    ثمن ثابت: عندما لا يمكن تعديله خلال آجال تنفيذ الصفقة )صفقات التوريدات 
    وصفقات الخدمات ماعدا صفقات الدراسات )فوق أرب ع اشهر(؛
    ثمن قابل للمراجعة: عندما يمكن تغي ريه بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ 
    العمل)صفقات الأشغال وصفقات الدراسات فوق 04 أشهر(؛
    ثمن مؤقت: ت ريم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتع ر ز ي على صاحب الم ر شوع ال ر شوع 
    ي غ ري مستوفاة
    نها ت ورية لتحديد ثمن أص ي لى ح ر ز ي أن ال ر شوط ال ز صر ي
    ز
    ي تنفيذ العمل ف
    ز
    ف
    ي الفقرة
    ز
    بسبب الصبغة الاستعجالية للعمل،)حالات منصوص عليها ف 5 من البند
    ي من المادة
    الثا ز ت 89 البند "ب" من المادة ي
    ز
    وضمن ال ر شوط المقررة ف 90 من مرسوم
    الصفقات العمومية(؛
    ه( شكل الصفقات العمومية
    تعقد الال ر ز يامات المتبادلة ب ر ز ي صاحب الم ر شوع من جهة ونائل الصفقة من جهة ثانية على أساس:
    نظام الاستشارة: وثيقة تحدد ر شوط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقات ويحدده 
    صاحب الم ر شوع؛
    عقد الال ر ز يام: الذي يل ر ز يم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبقا لل ر شوط 
    ي نظري واحد.
    ز
    ي دف ري التحملات مقابل ثمن يق ر يحه ويتم اعداد هذا العقد ف
    ز
    المقررة ف
    دفاتر التحملات:  ي
    ال ر ت ي ه تتألف من:
    دف ري ال ر شوط الإدارية العامة: تطبق على جميع  ي
    تحدد المقتضيات الإدارية ال ر ت
    صفقات الأشغال، التوريدات والخدمات؛
    دف ر ي ال ر شوط المشريكة: تطبق على جميع  ي
    تحدد بالأساس المقتضيات التقنية ال ر ت
    الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال، أو التوريدات، أو الخدمات، أو
    ي ي ريمها نفس القطاع الوزاري أو نفس المصلحة المختصة أو
    بجميع الصفقات ال ر ت
    نفس المؤسسة العمومية؛
    دف ري ال ر شوط الخاصة: تحدد البنود المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إل 
    النصوص العامة المطبقة والإشارة إل مواد دف ري ال ر شوط المشريكة وعند الاقتضاء
    إل مواد دف ري ال ر شوط الإدارية العامة، و ي ه توقع من طرف صاحب الم ر شوع قبل
    ي ابرام الصفقة؛
    ز
    ال ر شوع ف
    و( سريورة إبرام الصفقات
    توفر الاعتمادات المالية الكافية؛ 
    المادة ( ؛  ورة تلبية حاجيات يتوقف عليها سري المرفق العمو ي م ) ز ض 5
    ) تحديد المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المزمع إنجازها؛)المادة 6 
    ) إعداد ملف طلب العروض؛)المادة 22 
    12
     ي
    ز
    موافاة أعضاء لجنة طلب العروض بملف طلب العروض، ستة أيام، قبل ن ر ش الإعلان ف
    بوابة الصفقات العمومية لإبداء رأيهم واطلاع صاحب الم ر شوع على ملاحظاتهم
    ) المحتملة؛ )المادة 22
    ) تحديد مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة؛ )المادة 24 
    ) إشهار طلب العروض ووضع ملفه رهن إشارة المتنافسر ز ي؛)المادة 23 
    ) تعي ر ز ي لجنة طلب العروض؛)المادة 38 
    ) تقديم توضيحات ومعلومات للمتنافسر ز ي بناء على طلبهم؛ )المادة 25 
    ) إيداع وتسلم اظرفة المتنافسر ز ي؛)المادة 34 
    ) سحب الأظرفة؛ )المادة 35 
    ) أجل صلاحية العروض؛)المادة 36 
    ) إيداع الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى. )المادة 37 
    جلسة عمومية؛ )المادة  ي
    ز
    ) فتح أظرفة المتنافسر ز ي ف 39
    ) فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى؛ )المادة 40 
    ) فحص وتقييم العروض التقنية؛ )المادة 41 
    ) فتح الأغلفة المتضمنة للعروض المالية؛ )المادة 42 
    ) تقييم العروض المالية للمتنافسر ز ي واختيار العرض الأفضل اقتصاديا؛ )المادة 43 
    تحديد الثمن والعرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غ ري عادية؛ )المادة  المرج ي ع
    )44
    ) إيداع العينات أو النماذج المصغرة؛ )المادة 43 
    ) مح ز صر جلسة فحص العروض؛ )المادة 46 
    ) النتائج النهائية لطلب العروض؛)المادة 47 
    ) إلغاء طلب العروض؛)المادة 48 
    إعداد الصفقة و توقيعها و المصادقة عليه ا. 
    إبرام الصفقة و تسجيلها؛ 
    ) تبليغ المصادقة على الصفقة؛ )المادة 143 
    تنفيد الخدمة )التسليم(  ي
    ز
    المادة 11 من دف ر ي ( Ordre de service الأمر بال ر شوع ف
    ال ر شوط الإدارية العامة(
    .  ي
    التسليم، التسلم المؤقت، والتسلم النها ت
    ز( لجنة طلبات العروض
    أعضاء لجنة طلبات العروض: 
    تتكون لجنة طلبات العروض بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية من :
    أعضاء بحكم القانون: 
    13
    • مدير المؤسسة العمومية أو الشخص أو الأشخاص المكلف ر ز ي بالنيابة عنه المعين ر ز ي إسميا
    من طرفه لهذا الغرض )رئيسا؛
    • ممثلان لصاحب الم ر شوع يعينهما مدير المؤسسة العمومية المعنية ينت ي م أحدهما على
    الأقل للمصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة؛
    • ممثل الوزير المكلف بالمالية طبقا للمقتضيات الت ر شيعية المتعلقة بالمراقبة المالية
    للدولة المطبقة على الهيئة؛
    • مسؤول مصلحة المشرييات بالمؤسسة أو ممثله؛
    • مسؤول مصلحة المالية بالمؤسسة أو ممثله.
    على سبيل الاستشارة : 
    • يمكن لصاحب الم ر شوع ،على سبيل الاستشارة، استدعاء أي شخص آخر، يكون خب ريا
    أو تقنيا تعت ري مشاركته مفيدة؛
    جلسة لجنة طلبات العروض: 
    تكون جلسة لجنة طلبات العروض عمومية ومغلقة:
    جلسة عمومية: 
    • فتح اظرفة المتنافسر ز ي؛
    • فتح الاغلفة المتضمنة للعروض المالية.
    جلسة مغلقة: 
    • فحص وتقييم العروض التقنية؛
    • تقييم العروض المالية المتنافسر ز ي .
    ح( تقييم العروض المالية للمتنافسر ز ي
    إمكانية إحداث لجان فرعية: 
    يمكن ي شأن نقط معينة من العروض المالية، أو إحداث
    ز
    ي من أجل تنويرها ف
    استشارة كل خب ري أو تق ز ت
    لجنة فرعية لتحليل العروض المالية.
    اقصاء المتنافسر ز ي 
    يجب اقصاء المتنافسر ز ي الذين تكون عروضهم المالية:
    غ ري مطابقة لموضوع الصفقة، 
    14
    غ ري موقعة، 
    موقعة من لدن أشخاص غ ري مؤهل ر ز ي للال ر ز يام باسمهم، 
    متضمنة لقيود أو تحفظات، 
    صياغة الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة مع المعطيات  ي
    ز
    مشتملة على تباينات ف
    ي جدول الأثمان...
    ز
    ي أو ف
    الواردة بالتوصيف التق ز ت
    جلسة مغلقة 
    ز
    تقييم العروض ف
    تحديد العرض المفرض والعرض المنخفض بكيفية غ ري عادية 
    العرض المفرط: 
    ي المائة )
    ز
    يعت ري العرض مفرطا عندما يتجاوز بأك ري من ع ر شين ف % 20 ( المبلغ التقديري لكلفة
    الأعمال الذي أعده صاحب الم ر شوع، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غ ري
    تلك المتعلقة بالدراسات.
    العرض المنخفض بكيفية غ ري عادية: 
    يعت ري العرض منخفضا بكيفية غ ري عادية إذا كان يقل بأك ري من:
    المائة )  ي
    ز
    ع ر شين ف % 20 ( بالنسبة للثمن المرج ي ع المشار إليه بالنسبة لصفقات
    الأشغال،
    المائة )  ي
    ز
    خمسة وع ر شين ف % 25 ( بالنسبة للثمن المرج ي ع المشار إليه بالنسبة
    لصفقات التوريدات والخدمات غ ري تلك المتعلقة بالدراسات.
    أثمان أحادية مفرطة أو منخفضة بكيفية غ ري عادية 
    يكون الثمن الأحادي المتعلق بالعرض الأك ري أفضلية: 
    تقييم
    ز
    العروض ف
    جلسة مغلقة
    تتحقق اللجنة من نتيجة
    العمليات الحسابية للعروض
    المالية للمتنافسر ز ي المقبول ر ز ي ،
    تصحح الأخطاء الحسابية
    وتثبت المبالغ الصحيحة
    للعروض المعنية، عند
    الاقتضاء،
    تق ص اللجنة العروض المالية
    المفرطة والعروض المنخفضة
    بكيفية غ ري عادية بالنسبة لمبلغ
    التقدير المعد من لدن صاحب
    الم ر شوع،)طبق الكيفيات
    المادة
    ز
    ) المنصوص عليها ف 44
    تحدد اللجنة الثمن المرج ع
    للعروض المالية
    للمتنافسر ز ي،)طبق الكيفيات
    المادة
    ز
    ) المنصوص عليها ف 44
    ترتيب عروض المتنافسر ز ي
    المقبول ر ز ي بالنسبة للثمن
    المرج ع المحدد
    15
    المائة )  ي
    ز
    مفرطا إذا تجاوز ع ر شين ف 20 %( ي التقدير المفصل
    ز
    ي الوارد ف
    من الثمن المع ز ت
    لصاحب الم ر شوع،
    المائة )  ي
    ز
    منخفضا بكيفية غ ري عادية إذا كان أقل من ع ر شين ف 20 % ي
    ( من الثمن المع ز ت
    ي التقدير المفصل لصاحب الم ر شوع بالنسبة لصفقات الأشغال، أو خمسة
    ز
    الوارد ف
    ي المائة )
    ز
    وع ر شين ف 25 %( بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غ ري تلك المتعلقة
    بالدراسات،
    اختيار العرض ال أفضل اقتصاديا 
    العرض الأفضل ثمنا، المق ريح على صاحب الم ر شوع، هو العرض الأقرب إل الثمن المرج ي ع
    بتفريط. و ي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرج ي ع
    ز
    ف المذكور، فان العرض الأفضل ثمنا هو العرض
    الأقرب إل هذا الثمن بافراط.
    دعوة المتنافس صاحب العرض الأك ري أفضلية إلى تقديم الملف الإداري: 
    تدعو اللجنة، عن طريق بوابة الصفقات العمومية، المتنافس الذي تقدم بالعرض الأك ري أفضلية
    ال:
    تقديم وثائق الملف الإداري )المادة 28 من مرسوم الصفقات العمومية( 
    تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة )عند الاقتضاء( 
    تسوية عدم التطابق المعاين ب ر ز ي مختلف الوثائق المكونة للملف الاداري)عند الاقتضاء( 
    نظام الاستشارة )عند الاقتضاء(  ي
    ز
    تقديم العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة ف
    اعت ريت مفرطة أو من  ي
    ت ريير الثمن أو الأثمان الأحادية ال ر ت خفضة بكيفية غ ري عادية
    تحديد أجل لا يقل عن سبعة ) 7( أيام ابتداء من تاري خ التوصل. 
    على صاحب الم ر شوع 
    اق رياح قبول عرض المتنافس المع ز ن
    ي على صاحب الم ر شوع
    يتم اق رياح قبول عرض المتنافس المع ز ت إذا تم:
    استفاء الوثائق المدل بها لاستكمال الملف الإداري لل ر شوط المطلوبة؛ 
    العرض الأك ر ي
    أفضلية
    اقتصاديا
    هو الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن
    المرج ع )صفقات الأشغال
    وصفقات الخدمات غ ري تلك
    المتعلقة بالدراسات(
    هو العرض الذي اق ريح نسبة الزيادة
    الأضعف المطبقة على الكلفة
    التقديرية للأعمال )صفقات حراسة
    الادارية وتنظيفها وصي
    المبا ز ئ انة
    المساحة الخ ز ضاء(
    هو الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن
    المرج ع مع الأخذ بع ر ز ي الاعتبار
    مجموع ثمن الاقتناء والتقييم
    النقدي لكلفة الاستعمال و/أ و
    الصيانة طيلة مدة محددة
    )صفقات التوريدات(
    العرض الحاصل على أفضل نقطة
    تقنية ومالية بالنسبة لصفقات
    الخدمات المتعلقة بأعمال
    الدراسات
    العرض الحاصل على أفضل
    نقطة تقنية ومالية بالنسبة
    لصفقات الخدمات غ ري
    المتعلقة بالدراسات )حالة طلب
    عرض تق ز ن(
    16
    تأكيد التصحيحات المطلوبة؛ 
    تسوية عدم التطابق المعاين؛ 
    الاقتناع بالت رييرات المتعلقة بالثمن أو بالأثمان المفرطة أو المنخفضة بكيفية غ ري عادية؛ 
    معاينة تطابق العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة مع الخصائص التقنية المنصوص 
    ي دف ري ال ر شوط الخاصة
    ز
    عليها ف .
    اق رياح اقصاء 
    المتنافس المع ز ن
    يتم اق رياح اقصاء المتنافس ي
    المع ز ت عند:
    عدم الإجابة داخل الأجل المحدد؛ 
    عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو أنها غ ري مطابقة؛ 
    حالة كانت مطلوبة؛  ي
    ز
    عدم تقديم العينات أو النماذج المصغرة ف
    تمت معاينتها؛  ي
    عدم تأكيد تصحيحات الأخطاء المادية ال ر ت
    عدم تسوية عدم التطابق المعاين ب ر ز ي مختلف وثائق الملف؛ 
    الت رييرات المتعلقة بالثمن أو الأثمان المفرطة أو المنخفضة بكيفية غ ري عادية غ ري مقنعة؛ 
    دف ري ال ر شوط  ي
    ز
    العينات أو النماذج المصغرة غ ري مطابقة للخصائص التقنية المطلوبة ف
    الخاصة.
    ت ضي ح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض 
    تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض إذ ا لم:
    يتم تقديم أي عرض أو إيداعه؛ 
    ؛  ي
    يتم قبول أي متنافس على إثر فحص الملف ر ز ي الإداري والتق ز ت
    يتم قبول أي متنافس على إثر فحص العروض التقنية أو الوثائق الوصفية أو البيانات 
    الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى؛
    يتم قبول أي متنافس على إثر فحص عروضه المالية؛ 
    نظام الاستشارة.  ي
    ز
    يعت ري أي من العروض مقبولا بالنظر للمقاييس المحددة ف
    ملحوظة: لا ي رير اعلان عدم جدوى طلب العروض للسبب )أ( اللجوء ال المسطرة التفاوضية،
    ي حالة إعادة طرح نفس طلب العروض للمرة الثانية وتم إعلانه عديم الجدوى كذلك
    ز
    إلا ف .
    ر شوط وكيفيات فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسر ز ي بطريقة 
    الك ريونية
    يبا ر ش فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسر ز ي المودعة بطريقة إلك ر يونية طبقا ل ر شوط استعمال
    ي المادة
    ز
    بوابة الصفقات العمومية و لل ر شوط المنصوص عليها ف 136 من المرسوم رقم 2.22.431 إل
    ح ر ز ي انتهاء أشغال لجنة الاستشارة؛
    ي حالة وجود صعوبات تقنية تعزى إل عدم توفر خدمات بوابة الصفقات العمومية أو اختلالات
    ز
    ف
    ي التاري خ والساعة المحددين لفاتح
    ز
    تحول دون فتح العروض المودعة بطريقة إلك ريونية وتقييمها ف
    الأظرفة، يقوم رئيس لجنة الاستشارة بإرجاء جلسة فتح الأظرفة بثمانية وأربع ر ز ي ) 48 ( ساعة وإبلاغ
    المتنافسر ز ي وأعضاء لجنة الاستشارة بالمكان والتاري خ والساعة المحددة لاستئناف أشغال الجلسة
    ) 14 من القرار رقم 1692.23 -13-12-11-10- العمومية لفتح الأظرفة؛ )المواد 9
    17
    يتع ر ز ي على المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه تكملة ملفه الإداري بطريقة إلك ريونية باستثناء
    ي لم تجرد من الصفة المادية؛
    الوثائق ال ر ت
    ي لم تجرد بعد من الصفة المادية.
    باستثناء الوثائق ال ر ت ي
    م الصفقة على أساس ملف إلك ريو ز ت ت ري
    ) 14 من القرار رقم 1692.23 -13-12-11-10- )المواد 9
    مح ز ض جلسة فحص العروض 
    تح رر لجنة طلب العروض مح ز صرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها ويجب:
    عدم جواز ن ر ش مح ز صر فحص العروض أو تبليغه للمتنافسر ز ي؛ 
    توقيع المح ز صر خلال الجلسة من الرئيس وأعضاء اللجنة؛ 
    عند الاقتضاء، ارفاق المح ز صر بكل تقرير تم اعداده وتوقيعه بصورة قانونية، تحت 
    مسؤولية أعضاء اللجنة ال ي ؛
    فرعية أو الخب ري أو التق ز ت
    ن ر ش مستخرج من مح ز صر فحص العروض ببوابة الصفقات العمومية، ويلصق بمقار 
    صاحب الم ر شوع داخل الأربعة والع ر شين ) 24 ( ساعة الموالية لتاري خ انتهاء أشغال
    اللجنة، وذلك لمدة خمسة ع ر شة ) 15 ( يوما على الأقل.
    يضم المح ز صر:
    بيان الثمن التقديري الذي وضعه صاحب الم ر شوع؛ 
    تسجيل الملاحظات المقدمة خلال عملية فحص العروض ورأي أعضاء اللجنة حولها؛ 
    بيان أسباب اقصاء المتنافسر ز ي المبعدين؛ 
    اق رياحها على صاحب الم ر شوع قبول  ي
    ز
    ي اعتمدت عليها اللجنة ف
    بيان العناض الدقيقة ال ر ت
    العرض الأك ري أفضلية.
    النتائج النهائية لطلب العروض 
    يخري صاحب الم ر شوع المتنافس نائل الصفقة بقبول عرضه بطريقة الك ريونية حسب 
    ر شوط بوابة الصفقات العمومية؛
    أجل لا يتعدى ثلاثة )  ي
    ز
    ف 3( أيام ابتداء من تاري خ انتهاء أشغال اللجنة؛
    نفس الأجل، المتنافسر ز ي الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم  ي
    ز
    يخري صاحب الم ر شوع، ف
    مع ذكر أسباب إبعادهم وذلك وفق نفس الشكليات؛
    يحتفظ صاحب الم ر شوع، لمدة خمس ) 05 كانت سببا  ي
    ( سنوات على الأقل بالعناض ال ر ت
    ي إقصاء المتنافسر ز ي، باستثناء أصل الضمان المؤقت أو الكفالة الشخصية والتضامنية
    ز
    ف
    ي ترجع ال المتنافسر ز ي الذين تم اقصاؤهم؛
    تقوم مقامه، ال ر ت ي
    ال ر ت
    لا يمكن أن يطالب أي متنافس بتعويض إذا لم يقبل عرضه؛ 
    لا يجوز للسلطة المختصة أن تغ ري الاختيار الذي أقرته لجنة طلب العروض. 
    إلغاء طلب العروض 
    أي مرحلة من مراحل إبرام الصفقة إل  ي
    ز
    يمكن للسلطة المختصة إلغاء طلب العروض ف
    غاية إبلاغ المصادقة على الصفقة،
    يمكن إلغاء طلب العروض  ي
    ز
    ف الحالات الآت ية


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

يتجلى أثر الفكر...

يتجلى أثر الفكر الإنساني عبر العصور في استمرارية تفاعل الأفكار وبنائها على أسس معرفية سابقة، حيث يثر...

ما نستخلصه من خ...

ما نستخلصه من خلال هذا الفصل انه كل الاليات التي كانت سبيل لتطبيق مبدا عدم الإفلات من العقاب بداية ب...

اريد تلخيص درس ...

اريد تلخيص درس الرضا و التفائل قصة امرأة عمران اريد التلخيص يشمل كل المعلومات المهمة لكن الأهم ان يك...

The Listeners T...

The Listeners The poem tells the story of a Traveller who arrives at an old, quiet house in the midd...

10 نصائح لصناعة...

10 نصائح لصناعة محتوى فعّال في كتابة تجربة المستخدم تعدً نسخة النصوص الموجودة على الموقع/التطبيق أحد...

قبل بعثة النبي ...

قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم يعج بصور شتى من الانحرافات العقدية والأخلاقية والطبقية ...

The main theme ...

The main theme of the poem is loneliness, mystery, and unanswered communication. The poem shows a m...

مواقع لتصحيح ال...

مواقع لتصحيح العبارات الانجليزية تعد أدوات مفيدة جدًا للمتعلمين والمستخدمين الذين يريدون تحسين كتابا...

The Listeners" ...

The Listeners" is a poem about a man (the traveler) who comes to a quiet, empty house in the forest....

ما هو دليل أسلو...

ما هو دليل أسلوب كتابة المحتوى (Content Style Guide) هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد طريقة و...

يفر التجار من ج...

يفر التجار من جحيم مليشيات الحوثي فتتلقفهم مطرقة إخوان اليمن بالملاحقة والإتاوات حتى غدت مدينة مثل ت...

הפרעות הקשורות ...

הפרעות הקשורות לטראומה או דחק – DSM-5 הסוגים המרכזיים: Reactive Attachment Disorder (RAD) – הפרעת הת...