تقديم: الأ كاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين: وضعيتها القانونية ومهمتها . 1( الأكاديمية الجهوية لل ريبية و التكوين:
المادة 1 من قانون 07. 00 » مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري «
المادة 2 من قانون 07. اعداد وتحضري م ر شوع الم ر ز يانية والمصادقة عليها . II
1( هيكلة م ر ز يانية الأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين وبنيته ا:
- باب الموارد:
خاصة؛ تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة و كذا الاق رياضات ي
التسبيقات القابلة للإرجاع ال ر ت
مداخيل الخدمات ال ر ت
ي
الم ر شوع
السطر السطر السطر السطر
نفقات التجه ر ز ي والتسي ري؛
تسديد التسبيقات و القروض؛
3( مرتكزات إعداد وتحضري م ر ز يانية الاكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين
رقم القانون التنظي ي م 130. 1.15. 2015/06/02( صادر ف 14 شعبان 1436
51 الصادر الأمر - القانون – الاطار رقم 17 بية والتكوين والبحث العل ي م المتعلقة بمنظومة ال ر ي
9 أغسطس ( بتنفيذه بموجب الظه ري ال ر شيف رقم 1. 19. 2019
2027 مدعومة بأهداف - المق ريحات المتعلقة بال ريمجة الم ر ز يانياتية لثلاث سنوات 2025
والمحاسبا ر ت ؛ النموذج التنموي الجديد – أبريل 2021
بية الوطنية والتعليم الأو ي ل عقد نجاعة الأداء لوزارة ال ر ي ؛ 2026- خارطة الطريق 2022
لتفعيل خارطة الطريق برسم سن ر ت ي
2025 – الإطار الإجرا ت 2024
4( المصادقة على م ر ز يانية الأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين
- أجهزة المصادقة على الم ر ز يانية:
المجلس الإداري: المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية لل ريبية والتكوين.
والرياضة )ندوات م ر ز يانياتية( بية الوطنية والتعليم الأو ي ل الوزارة الوصية: وزارة ال ري
وزارة المالية: وزارة المالية والاقتصاد )الوزارة المنتدبة للم ر ز يانية(
- المصادقة من طرف المجلس الإداري:
عرض الوثائق والبيانات التوقعية:
يعرض على المجلس الإداري مخطط متعدد السنوات ) 3 سنوات – 5 سنوات( يتضمن
الوثائق والبيانات التوقعية التالية:
un plan d’action مخطط العمل
compte de produits et charges حساب التكاليف والمنتوجات
un plan d’investissement مخطط للاستثمار
un plan de financement مخطط التمويل
مرفقات مق ريح الم ر ز يانية:
المشاري ع المدرجة بم ر ز يانية الاستثمار تكون موضوع بطائق مشاري ع تتضمن البيانات التالية:
تصور الم ر شوع، آجال ا لإنجاز، المعززة لملفات المشاري ع؛
19 سبتم ري ( خلافا لأحكام الظه ري ال ر شيف بمثابة قانون رقم 1. يتألف المجلس الإداري من:
الجهة؛ عمال عمالات وأقاليم الجهة؛ رؤساء المجموعات الح ز صرية؛
رئيس المجلس العل ي م
الجهة؛ ي
ي
رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛
ستة ممثل ر ز ي عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثل ر ز ي
اثن ر ز ي عن كل سلك تعلي ي م وممثل ر ز ي اثن ر ز ي عن الأطر الإدارية والتقنية؛ ممثل واحد عن جمعيات ال بكل جهة؛ ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأو ي ل
ي حضوره. جمعيات آ ممث ي لى الأطر التعليمية والإدارية والتقنية، يع ر ز ي مدير الأكاديمية من طرف رئيس الحكومة باق رياح من السلطة الحكومية الوصية؛ يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسي ري شؤون الأكاديمية؛ يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية؛
يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إل الموظف ر ز ي العامل ر ز ي تحت إمرته. مسك محاسبة إدارية للعمليات المالية المنجزة. يعت ري الخازن المكلف بالأداء هو العون المكلف ب:
: يقوم بما ي ي لى
ي ؛ للشهر المع ز ت
إرسال نسخة من هذه الوضعية لكل من مدير الأكاديمية الجهوية لل ر يبية والتكوين ومراقب
انجاز بيانات شهرية للنفقات المؤداة والمداخيل المنجزة؛ إرسال هذه البيانات لكل من مدير الأكاديمية الجهوية لل ر يبية والتكوين ومراقب الدولة خلال
انجاز وضعية سنوية مفصلة لعمليات المداخيل والنفقات المنجزة من طرفه، تطبيقا
- تحديد الحاجيات:
استجابة الاعمال موضوع الصفقات لطبيعة وحجم الحاجيات المراد تلبيتها؛ تدقيق الحاجيات المراد تلبيتها، أو أية مفاوضة، تحديد الحاجيات يتم بالإحالة على معاي ري مغربية أو عند انعدامها على معاي ري دولية؛
وإلا تكون التسمية مقرونة بعبا رة
عدم وضع عراقيل أمام حرية المنافسة.
تقدر كلفة الاعمال المزمع إنجازها قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة على أساس:
ي
وثيقة مكتوبة وموقعة من طرف صاحب الم ر شوع؛ ي
حرية الولوج إل الطلبية العمومية؛ التعامل ي
ي
الشفافية ف
اح ريام أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية وتثم ر ز ي المنظر المعماري وحماية ال رياث
ي والمآثر التاريخية؛ ي
لحاجيات الإدارة واح ريام واجبات الاشهار واللجوء إل المنافسة واختيار العرض تعريف قب ي لى
أو اعتباري من ي
ز صاحب م ر شوع من جهة وشخص ذا ر ت ي ه عقود بعوض ت ريم ب ري
أشغال البنا ء؛
أو تجديد أو تهيئة أو صيانة؛ مثل:
أعمال النظافة؛ أشغال البستنة؛ خدمات الط ي ه والإطعام؛ التكوينات الأساس والمستمرة؛
تصنف الصفقات العمومية من حيث طرق الإبرام إل:
صفقات إطا ر:
ت ريم عندما يتعذر مسبقا وبصفة كاملة تحديد كمية ووث رية تنفيذ أي عمل له صبغة توقعية
لا تحدد سوى الحد الأد ز ت والحد الأقصى للأعمال ال ر ت ودائمة. ويجب تعي ر ز ي الحد الأد ز ت والحد
الأقصى من طرف صاحب الم ر شوع قبل اية دعوة للمنافسة او اية مفاوضة؛ يجوز ابرام هذا النوع من الصفقات إذا امكن لصاحب الم ر شوع تحديد الكميات مسبقا بأك ري قدر
و ي ه تحدد مواصفات ومحتوى وكيفيات
المادة 08
صفقات بأقساط اشرياطية:
وتبليغ امر او
أوامر بالخدمة تأمر بتنفيذه )ها( داخل الآجال المحددة ف )المادة 09
صفقات محصصة:
يمكن أن تكون صفقات الاشغال او التوريدات او الخدمات موضوع صفقة فريدة أو صفقة
محصصة. يختار صاحب الم ر شوع ب ر ز ي هات ر ز ي الكيفيت ر ز ي لإنجاز الأعمال حسب المزايا المالية او التقنية
ال ر ت
والمتوسطة؛ المادة 10
صفقات تصور وإنجا ز:
ي نفس الوقت بتصور
ي ه صفقة فريدة ت ريم مع صاحب عمل أو تجمع لأصحاب أعمال وتتعلق ف
الم ر شوع وتنفيذ الأشغال، المنصوص عليه بالباب الرابع من مدونة الصفقات العمومية؛ الحوار التناف سى:
ويتعلق بمشاري ع ذات طابع معقد أو مشاري ع مبتكرة
ي لا يستطيع صاحب الم ر شوع، تحديد ال ر شوط التقنية لإنجازها، ي والما ي ل المتعلق بها. القانو ز ت )المادة 12
العرض التلقائ:
بمبادرة منه، فكرة أو عملية مبتكرة تقدم وظائف جديدة أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجات
المنافسة. و ي بم ر شوع قد تم انجاز الدراسات بشأنه من قبل صاحب
ي حالة اعتبار هذه الدراسات غ ري ذات جدوى بشكل واضح. الم ر شوع، إلا ف )المادة 13
10
ج( طرق إبرام الصفقات
: الطرق العادية ه
طلب العروض المفتوح أو المحدود:)من المادة 20 إلى 48
ترشيحه؛ المحدود: عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمتنافسر ز ي الذين قرر صاحب o
الم ر شوع استشارتهم؛ طلب العروض بالانتقاء المسبق: )من المادة 49 إلى 65
عندما لا يسمح بتقديم العروض، إلا للمتنافسر ز ي o
المنصوص عليها بالفرع الثالث من الباب الرابع من مرسوم الصفقات العمومية؛ د( أثمان الصفقات
أنواع الأثمان:)المادة 14
ثمن اجما ي ل
أثمان أحادية؛
طبيعة الأثمان:)المادة 15
11
وصفقات الخدمات ماعدا صفقات الدراسات )فوق أرب ع اشهر(؛ ثمن قابل للمراجعة: عندما يمكن تغي ريه بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ
ي غ ري مستوفاة
نها ت ورية لتحديد ثمن أص ي لى ح ر ز ي أن ال ر شوط ال ز صر ي
ي الفقرة
حالات منصوص عليها ف 5 من البند
الصفقات العمومية(؛ ه( شكل الصفقات العمومية
صاحب الم ر شوع؛ عقد الال ر ز يام: الذي يل ر ز يم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبقا لل ر شوط
ي نظري واحد. دفاتر التحملات: ي
تحدد المقتضيات الإدارية ال ر ت
صفقات الأشغال، التوريدات والخدمات؛ دف ر ي ال ر شوط المشريكة: تطبق على جميع ي
بجميع الصفقات ال ر ت
نفس المؤسسة العمومية؛ النصوص العامة المطبقة والإشارة إل مواد دف ري ال ر شوط المشريكة وعند الاقتضاء
ال ر شوع ف
توفر الاعتمادات المالية الكافية؛
تحديد المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المزمع إنجازها؛ المادة 6
إعداد ملف طلب العروض؛ 12
موافاة أعضاء لجنة طلب العروض بملف طلب العروض، ستة أيام، قبل ن ر ش الإعلان ف
)المادة 22
إشهار طلب العروض ووضع ملفه رهن إشارة المتنافسر ز ي؛ المادة 23
المادة 38
تقديم توضيحات ومعلومات للمتنافسر ز ي بناء على طلبهم؛ )المادة 25
إيداع وتسلم اظرفة المتنافسر ز ي؛ المادة 34
سحب الأظرفة؛ )المادة 35
أجل صلاحية العروض؛ المادة 36
إيداع الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى. )المادة 37
جلسة عمومية؛ فتح أظرفة المتنافسر ز ي ف 39
فحص الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى؛ )المادة 40
فحص وتقييم العروض التقنية؛ )المادة 41
)المادة 43
إيداع العينات أو النماذج المصغرة؛ )المادة 43
مح ز صر جلسة فحص العروض؛ )المادة 46
النتائج النهائية لطلب العروض؛
إبرام الصفقة و تسجيلها؛
)المادة 143
المادة 11 من دف ر ي ( Ordre de service الأمر بال ر شوع ف
ال ر شوط الإدارية العامة(
ي
التسلم المؤقت، والتسلم النها ت
ز( لجنة طلبات العروض
أعضاء لجنة طلبات العروض:
• مدير المؤسسة العمومية أو الشخص أو الأشخاص المكلف ر ز ي بالنيابة عنه المعين ر ز ي إسميا
من طرفه لهذا الغرض )رئيسا؛ • ممثلان لصاحب الم ر شوع يعينهما مدير المؤسسة العمومية المعنية ينت ي م أحدهما على
• ممثل الوزير المكلف بالمالية طبقا للمقتضيات الت ر شيعية المتعلقة بالمراقبة المالية
للدولة المطبقة على الهيئة؛ • مسؤول مصلحة المالية بالمؤسسة أو ممثله. على سبيل الاستشارة :
• يمكن لصاحب الم ر شوع ، على سبيل الاستشارة، جلسة لجنة طلبات العروض:
تكون جلسة لجنة طلبات العروض عمومية ومغلقة:
• فتح اظرفة المتنافسر ز ي؛ • فتح الاغلفة المتضمنة للعروض المالية. إمكانية إحداث لجان فرعية:
استشارة كل خب ري أو تق ز ت
غ ري مطابقة لموضوع الصفقة، غ ري موقعة،
متضمنة لقيود أو تحفظات،
مشتملة على تباينات ف
ي جدول الأثمان. ي أو ف
الواردة بالتوصيف التق ز ت
تقييم العروض ف
تحديد العرض المفرض والعرض المنخفض بكيفية غ ري عادية
العرض المفرط:
ي المائة )
يعت ري العرض مفرطا عندما يتجاوز بأك ري من ع ر شين ف % 20 ( المبلغ التقديري لكلفة
يعت ري العرض منخفضا بكيفية غ ري عادية إذا كان يقل بأك ري من:
لصفقات التوريدات والخدمات غ ري تلك المتعلقة بالدراسات. يكون الثمن الأحادي المتعلق بالعرض الأك ري أفضلية:
تق ص اللجنة العروض المالية
المفرطة والعروض المنخفضة
طبق الكيفيات
للعروض المالية
للمتنافسر ز ي، المادة
المرج ع المحدد
المائة ) ي
ي الوارد ف
من الثمن المع ز ت
المائة ) ي
من الثمن المع ز ت
أو خمسة
ي المائة )
وع ر شين ف 25 %( بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات غ ري تلك المتعلقة
بالدراسات، اختيار العرض ال أفضل اقتصاديا
العرض الأفضل ثمنا، المق ريح على صاحب الم ر شوع، هو العرض الأقرب إل الثمن المرج ي ع
بتفريط. و ي حالة غياب عروض أقل من الثمن المرج ي ع
ف المذكور، الأقرب إل هذا الثمن بافراط. دعوة المتنافس صاحب العرض الأك ري أفضلية إلى تقديم الملف الإداري:
تدعو اللجنة، عن طريق بوابة الصفقات العمومية، المتنافس الذي تقدم بالعرض الأك ري أفضلية
نظام الاستشارة )عند الاقتضاء( ي
تقديم العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة ف
اعت ريت مفرطة أو من ي
تحديد أجل لا يقل عن سبعة ) 7( أيام ابتداء من تاري خ التوصل.
على صاحب الم ر شوع
ي على صاحب الم ر شوع
يتم اق رياح قبول عرض المتنافس المع ز ت إذا تم:
استفاء الوثائق المدل بها لاستكمال الملف الإداري لل ر شوط المطلوبة؛
أفضلية
المرج ع )صفقات الأشغال
المبا ز ئ انة
المرج ع مع الأخذ بع ر ز ي الاعتبار
صفقات التوريدات(
تقنية ومالية بالنسبة لصفقات
الخدمات المتعلقة بأعمال
نقطة تقنية ومالية بالنسبة
لصفقات الخدمات غ ري
عرض تق ز ن(
تأكيد التصحيحات المطلوبة؛ الاقتناع بالت رييرات المتعلقة بالثمن أو بالأثمان المفرطة أو المنخفضة بكيفية غ ري عادية؛ ي دف ري ال ر شوط الخاصة
عليها ف . المتنافس المع ز ن
المع ز ت عند:
عدم الإجابة داخل الأجل المحدد؛ عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو أنها غ ري مطابقة؛
تمت معاينتها؛ ي
عدم تأكيد تصحيحات الأخطاء المادية ال ر ت
عدم تسوية عدم التطابق المعاين ب ر ز ي مختلف وثائق الملف؛ دف ري ال ر شوط ي
العينات أو النماذج المصغرة غ ري مطابقة للخصائص التقنية المطلوبة ف
الخاصة. تصرح اللجنة بعدم جدوى طلب العروض إذ ا لم:
يتم قبول أي متنافس على إثر فحص الملف ر ز ي الإداري والتق ز ت
يتم قبول أي متنافس على إثر فحص عروضه المالية؛
نظام الاستشارة. ي
ملحوظة: لا ي رير اعلان عدم جدوى طلب العروض للسبب )أ( اللجوء ال المسطرة التفاوضية، ي حالة إعادة طرح نفس طلب العروض للمرة الثانية وتم إعلانه عديم الجدوى كذلك
ر شوط وكيفيات فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسر ز ي بطريقة
ي المادة
431 إل
ح ر ز ي انتهاء أشغال لجنة الاستشارة؛ ي حالة وجود صعوبات تقنية تعزى إل عدم توفر خدمات بوابة الصفقات العمومية أو اختلالات
تحول دون فتح العروض المودعة بطريقة إلك ريونية وتقييمها ف
الأظرفة، يقوم رئيس لجنة الاستشارة بإرجاء جلسة فتح الأظرفة بثمانية وأربع ر ز ي ) 48 ( ساعة وإبلاغ
المتنافسر ز ي وأعضاء لجنة الاستشارة بالمكان والتاري خ والساعة المحددة لاستئناف أشغال الجلسة
23 -13-12-11-10- العمومية لفتح الأظرفة؛ يتع ر ز ي على المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه تكملة ملفه الإداري بطريقة إلك ريونية باستثناء
ي لم تجرد بعد من الصفة المادية. باستثناء الوثائق ال ر ت ي
14 من القرار رقم 1692. 23 -13-12-11-10- )المواد 9
تح رر لجنة طلب العروض مح ز صرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها ويجب:
ارفاق المح ز صر بكل تقرير تم اعداده وتوقيعه بصورة قانونية، مسؤولية أعضاء اللجنة ال ي ؛ ن ر ش مستخرج من مح ز صر فحص العروض ببوابة الصفقات العمومية، ويلصق بمقار
صاحب الم ر شوع داخل الأربعة والع ر شين ) 24 ( ساعة الموالية لتاري خ انتهاء أشغال
اللجنة، وذلك لمدة خمسة ع ر شة ) 15 ( يوما على الأقل. بيان الثمن التقديري الذي وضعه صاحب الم ر شوع؛
اق رياحها على صاحب الم ر شوع قبول ي
ي اعتمدت عليها اللجنة ف
بيان العناض الدقيقة ال ر ت
العرض الأك ري أفضلية. أجل لا يتعدى ثلاثة ) ي
نفس الأجل، ف
مع ذكر أسباب إبعادهم وذلك وفق نفس الشكليات؛ يحتفظ صاحب الم ر شوع، لمدة خمس ) 05 كانت سببا ي