لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (6%)

المقطع الرابع: أساليب إبرام الصفقات العمومية
تتخذ اإلدارة المتعاقدة قبل الشروع في إبرام صفقاتها العمومية مجموعة من اإلجراءات
والتي من الضروري أن تكون وفقا لضوابط قانونية حتى تحقق الغرض
من إبرامها وهو إشباع الحاجات العامة بأحسن شكل، وبالتالي فتسبق الدعوى إلى التعاقد
عملية مهمة وهي تحديد حاجات اإلدارة ود ارستها باإلضافة إلى تدابير إج ارئية أخرى
كتسجيل المشروع وإعداد دفتر الشروط لتليه مرحلة إبرام الصفقات العمومية.وقد حدد القانون 23/12 طرق إب ارم الصفقات العمومية حيث نصت المادة 37 منه
على أنه: " تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة،أو وفق إجراء التفاوض الذي يشكل االستثناء".أوال: إجراء طلب العروض
عمالً بأحكام المادة 38 من القانون 23/12 فيمكن تعريف طلب العروض على أنه :
"إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة ،دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث الم ازيا االقتصادية،معايير موضوعية تعد قبل انطالق اإلجراء".أ-أشكال طلب العروض: يعتبر إجراء طلب العروض القاعدة العامة التي يجب على
المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إليها عند اختيارها للمتعاقد معها، وحسب المادة 39 من القانون
23/12 فأسلوب طلب العروض يمكن أن يكون وطنيا، أو دوليا متخذا احد األشكال اآلتية:
1-طلب العروض المفتوح: يعد هذا الشكل األسلوب األصيل لتعاقد اإلدارة،المجال أمام المتعاقدين تجسيدا لمبدأ المساواة والمنافسة والرغبة في الوصول إلى أفضل
بل يتم االكتفاء بشروط عامة متعلقة بالتأهي ل ، أي قدرة المترشح على تنفيذ الصفقة،والمالحظ أن القانون 23/12 لم يعرف هذا الشكل من طلب العروض، وبالمقابل نجد أن
المادة 43 من المرسوم الرئاسي 15/247 عرفته على أنه: " كل إجراء يمكن من خالله ألي
مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا
2-طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا: وهو إجراء يسمح بتقديم تعهد لكل المترشحين
إطالق اإلجراء،لتنفيذ الصفقة، وتكون متناسبة مع طبيعة وأهمية المشروع، وهذا ما أكدته المادة 42 من
المرسوم الرئاسي 15/247 .لتقديم تعهد، ويكن لإلدارة أو المصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد األقصى
على
أن تنفذ المصلحة المتعاقدة هذا اإلجراء،أو ذات األهمية الخاصة، وقد عرفت المادة 45 من المرسوم الرئاسي 15/247 هذا الشكل
من طلب العروض على أنه :" إج ارء الستشارة انتقائية يكون المترشحين الذين تم انتقائهم
من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد".يضع رجال الفن في منافسة"، وبالتالي فالمسابقة تتعلق بطابع جمالي أو عمراني ويتم التقييم
هنا من طرف لجنة التحكيم، وتكون المسابقة في شكلين:
في المرحلة األولى،والخدمات والعرض المالي، لتتولى لجنة التحكيم تقييم هذه العروض.في اآلتي:
*المرحلة األولى: اإلعالن
يعتبر اإلعالن عن الصفقة العمومية مرحلة أساسية في عملية إبرام الصفقة العمومية
كتسمية المصلحة
المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، وكيفية طلب العروض وشروط التأهيل أو االنتقاء
األولي، وكذا موضوع العملية باإلضافة إلى قا ئمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة
القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة،العروض ومدة صالحيتها وإلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى األمر، وثمن دفتر الشروط وهذا
أما من الناحية الشكلية فوجب أن يحرر اإلعالن باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة
على األقل،في جريدتين يوميتين وطنيتين على األقل موزعتين على المستوى الوطني، أما بالنسبة
فيكون إشهارها محلي، إذا لم تتجاوز البالغ
المحددة في المادة 65 من المرسوم الرئاسي 15 /247 .ويعتبر اإلعالن عن فتح العروض بمثابة دعوى رسمية للمتعاملين من أجل الترشح
إلبرام الصفقة وفقا للشروط المحددة في اإلعالن وضمن آجال معينة .*المرحلة الثانية: مرحلة إيداع العروض
يتم في هذه المرحلة وضع ملفات العروض من طرف المتعهدين وهذا في ظرف
ومدون فيه رقم طلب العروض وموضوعه ويحتوي الملف على ثالثة )03 )أظرفة منفصلة
العرض التقني، وفي حالة المسابقة تكون االظرفة )04 ،الظرف األخير
يتعلق بالخدمات والذي يحدد محتواه في دفتر الشروط.بالنسبة لملف الترشح فيجب أن يتضمن مجموعة من الوثائق نصت عليها المادة 67
1-العرض التقني : ويتضمن :
-كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني : مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا
ألحكام المادة 78 من هذا المرسوم.-جدول األسعار بالوحدة.-تفصيل كمي وتقديري.كما يمكن للمصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها أن تطلب التفصيل
الفرعي لألسعار بالوحدة، التفصيل الوصفي التقديري المفصل.تضطلع بهذه المهمة لجنة خاصة دائمة تستحدثها المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة
الداخلية، فتكون عملية الفتح في جلسة علنية من طرف لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض،يجدر اإلشارة هنا أن القانون 23/12 دمج لجنة فتح االظرفة ولجنة تقييم العروض في لجنة
واحدة، حيث تقوم هذه األخيرة بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى
دفتر الشروط ثم تقوم بتقييم العروض الباقية على مرحلتين :
األولى للمترشح الذي تحصل على أكبر نقطة تقنية .المرحلة الثانية : يتم االنتقال إلى تقييم العروض المالية أي انتقاء أحسن عرض من حيث
*المرحلة الرابعة: المنح المؤقت للصفقة العموم ية
في هذه المرحلة تقترح لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض المتعهد المختار، وتخطر
المصلحة المتعاقدة باختيارها المؤقت عن طريق اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة ويتم
ذلك بنفس طريقة اإلعالن عن طلب العروض، ويحتوي اإلعالن على ترتيب المتعهدين
والمتعهد المختار مع ذكر البيانات األساسية، كما ينبغي النص في اإلعالن على إمكانية
تقديم طعون لدى اللجنة المختصة في غضون 10 أيام من تاريخ نشر اإلعالن.بعد انقضاء المدة القانونية للمنح المؤقت وبدون طعون،مقررات الصفقة للمراقبة المالية، إذا كانت مقررات االعتماد غير محددة سابقا، فيستدعي
ً ويتم تقديم تقرير تقديمي ونسخة من الصفقة لبقية أعضاء
اللجنة.وبعد ثمانية )08 )أيام تجتمع اللجن ة للمصادقة النهائية على الصفقة وأثناء المداولة
تعرض التحفظات إن وجدت، وبعد رفعها يعطي مقرر الصفقة "رفع اليد" من أجل إضفاء
الطابع النهائي والرسمي على الصفقة، ويتم التأشير عليها من طرف اللجنة رسميا وترسل
إلى مصلحة المراقبة المالية مرة ثانية من أجل االلتزام بها، ليتم بعد ذلك تقديم أمر بالخدمة
ثانيا: إجراء التفاوض )التراضي(
يعتبر التفاوض أسلوب من أساليب إب ارم الصفقات العمومية وطريقا من طرق اختيار
المتعاقد مع اإلدارة،على أنه: إجراء تخصيص
وقد جعل المشرع
الج ازئري إج ارء التفاوض قاعدة استثنائية إلب ارم العقود وال يمكن اعتمادها إال في حاالت
معينة.ويجدر اإلشارة إلى أن مصطلح التفاوض استحدثه القانون 23/12 حيث يطلق على
هذا األسلوب "الت ارضي" وبالتالي فان االختالف في التسمية ال يمس بمضمون هذا األسلوب
إذ جاء في القانون 23 /12 بنفس ما جاء في المرسوم الرئاسي 15/247 .أ-أشكال التفاوض: عمالً بأحكام المادة 40 من القانون 23/12 فالتفاوض يأخذ شكالن:
1-التفاوض المباشر: من خالل هذه الطريقة يتم إسناد الصفقة إلى متعامل متعاقد واحد
مراعاة السعر، الضمانات والمواصفات التقنية.األسلوب:
-عندما ال يمكن تنفيذ الخدمات إال على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية
-عندما يتعلق األمر بترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة ، مقدمة الخدمات في مجال
ًر أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو
األمن العمومي، أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، وال ي سعه التكيف مع إجراءات
إبرام الصفقات العمومية مع ضرورة استحالة رد الخطر من طرف المصلحة المتعاقدة.-في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان األساسية بشرط أن
الظروف التي استوجبت هذا االستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن
نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.-عندما يتعلق األمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا وال يسعه
000.000.000.10دج( وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ
الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.-عندما يتعلق األمر بترقية اإلنتاج، تخضع هذه الصفقة لنفس اإلجراءات المذكورة أعاله.-عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي لمؤسسة عمومية حق حصري للقيام بمهمة الخدمة
العمومية أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع األشخاص المعنوية لقانون العام.ب-التفاوض بعد االستشارة: وهو أسلوب تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة اإلبرام صفقاتها،اإلجراءات الشكلية المعتمدة في طلب العروض، وبالتالي فالتفاوض بعد االستشارة هو من
ً من المنافس
الصيغ التفاوضية التي تضمن قد ار ة وقد حددت المادة 42 من القانون ً محدودا
-عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية.-في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي ال تستلزم طبيعتها اللجوء إلى
-في حالة صفقات األشغال المتصلة بممارسة المهام السيادية للمؤسسات التابعة للدولة.طلب عروض جديد.


النص الأصلي

المقطع الرابع: أساليب إبرام الصفقات العمومية
تتخذ اإلدارة المتعاقدة قبل الشروع في إبرام صفقاتها العمومية مجموعة من اإلجراءات
ً لهذه العملية، والتي من الضروري أن تكون وفقا لضوابط قانونية حتى تحقق الغرض
تمهيدا
من إبرامها وهو إشباع الحاجات العامة بأحسن شكل، وبالتالي فتسبق الدعوى إلى التعاقد
عملية مهمة وهي تحديد حاجات اإلدارة ود ارستها باإلضافة إلى تدابير إج ارئية أخرى
كتسجيل المشروع وإعداد دفتر الشروط لتليه مرحلة إبرام الصفقات العمومية.
وقد حدد القانون 23/12 طرق إب ارم الصفقات العمومية حيث نصت المادة 37 منه
على أنه: " تبرم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة،
أو وفق إجراء التفاوض الذي يشكل االستثناء".
أوال: إجراء طلب العروض
عمالً بأحكام المادة 38 من القانون 23/12 فيمكن تعريف طلب العروض على أنه :
"إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة ،
ً إلى
دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث الم ازيا االقتصادية، استنادا
معايير موضوعية تعد قبل انطالق اإلجراء".
أ-أشكال طلب العروض: يعتبر إجراء طلب العروض القاعدة العامة التي يجب على
المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إليها عند اختيارها للمتعاقد معها، وحسب المادة 39 من القانون
23/12 فأسلوب طلب العروض يمكن أن يكون وطنيا، أو دوليا متخذا احد األشكال اآلتية:
1-طلب العروض المفتوح: يعد هذا الشكل األسلوب األصيل لتعاقد اإلدارة، ذلك أنها تفتح
المجال أمام المتعاقدين تجسيدا لمبدأ المساواة والمنافسة والرغبة في الوصول إلى أفضل
العارضين دون وضع شروط إقصائية.
بل يتم االكتفاء بشروط عامة متعلقة بالتأهي ل ، أي قدرة المترشح على تنفيذ الصفقة،
والمالحظ أن القانون 23/12 لم يعرف هذا الشكل من طلب العروض، وبالمقابل نجد أن
المادة 43 من المرسوم الرئاسي 15/247 عرفته على أنه: " كل إجراء يمكن من خالله ألي
."ً
مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا
2-طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا: وهو إجراء يسمح بتقديم تعهد لكل المترشحين
الذين يتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها اإلدارة المتعاقدة مسبقا قبل
إطالق اإلجراء، وتتعلق هذه الشروط المؤهلة بالقدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية
لتنفيذ الصفقة، وتكون متناسبة مع طبيعة وأهمية المشروع، وهذا ما أكدته المادة 42 من
المرسوم الرئاسي 15/247 .
3-طلب العروض المحدود: هو إجراء إلستشارة انتقائية، أي انتقاء أولي لبعض المترشحين
لتقديم تعهد، ويكن لإلدارة أو المصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد األقصى
للمترشحين الذين سيتم دعوتهم لتقديم تعهد بعد انتقاء أولي والمقدر بخمسة مترشحين، على
أن تنفذ المصلحة المتعاقدة هذا اإلجراء، عندما يتعلق األمر بالدراسات، أو بالعمليات المعقدة
أو ذات األهمية الخاصة، وقد عرفت المادة 45 من المرسوم الرئاسي 15/247 هذا الشكل
من طلب العروض على أنه :" إج ارء الستشارة انتقائية يكون المترشحين الذين تم انتقائهم
من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد".
4-المسابقة : عرفت المادة 47 من المرسوم الرئاسي 15 /247 المسابقة على أنها: "إجراء
يضع رجال الفن في منافسة"، وبالتالي فالمسابقة تتعلق بطابع جمالي أو عمراني ويتم التقييم
هنا من طرف لجنة التحكيم، وتكون المسابقة في شكلين:
أما مسابقة محدودة وأما مسابقة مفتوحة مع اشتراط قدرات دينا، ويتم تقسيم العروض
في المرحلة األولى، ليتم بعدها دعوة المترشحين الذين تم انتقائهم لتقديم العرض التقني
والخدمات والعرض المالي، لتتولى لجنة التحكيم تقييم هذه العروض.
ب-إجراءات طلب العروض : يمر أسلوب طلب العروض بمجموعة من اإلجراءات نوجزها
في اآلتي:
*المرحلة األولى: اإلعالن
يعتبر اإلعالن عن الصفقة العمومية مرحلة أساسية في عملية إبرام الصفقة العمومية
ويفترض أن يحتوي هذا اإلعالن على البيانات اإلل ازمية الخاصة بالصفقة، كتسمية المصلحة
المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، وكيفية طلب العروض وشروط التأهيل أو االنتقاء
األولي، وكذا موضوع العملية باإلضافة إلى قا ئمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة
القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة، ومدة تحضير العروض ومكان إيداع
العروض ومدة صالحيتها وإلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى األمر، وثمن دفتر الشروط وهذا
طبقا لنص المادة 62 من المرسوم الرئاسي 15 /247 .
أما من الناحية الشكلية فوجب أن يحرر اإلعالن باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة
على األقل، مع ضرورة نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وكذا نشره وجوبا
في جريدتين يوميتين وطنيتين على األقل موزعتين على المستوى الوطني، أما بالنسبة
لصفقات الوالية والبلدية والمؤسسات العمومية ، فيكون إشهارها محلي، إذا لم تتجاوز البالغ
المحددة في المادة 65 من المرسوم الرئاسي 15 /247 .
ويعتبر اإلعالن عن فتح العروض بمثابة دعوى رسمية للمتعاملين من أجل الترشح
إلبرام الصفقة وفقا للشروط المحددة في اإلعالن وضمن آجال معينة .
*المرحلة الثانية: مرحلة إيداع العروض
يتم في هذه المرحلة وضع ملفات العروض من طرف المتعهدين وهذا في ظرف
مغلق بأحكام ومدون عليه عبارة ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض،
ومدون فيه رقم طلب العروض وموضوعه ويحتوي الملف على ثالثة )03 )أظرفة منفصلة
ومقفلة ، وكل ظرف يحمل تسمية المؤسسة و موضوع الملف حسب الحالة )ملف الترشح-
العرض التقني، العرض المالي(، وفي حالة المسابقة تكون االظرفة )04 ،)الظرف األخير
يتعلق بالخدمات والذي يحدد محتواه في دفتر الشروط.
بالنسبة لملف الترشح فيجب أن يتضمن مجموعة من الوثائق نصت عليها المادة 67
من المرسوم الرئاسي 15/247 :
1-العرض التقني : ويتضمن :
-التصريح باالكتتاب.
-كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني : مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا
ألحكام المادة 78 من هذا المرسوم.
-كفالة تعهد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من هذا المرسوم.
-دفتر الشروط يحتوي على آخر صفحته على العبارة : " قرئ وقبل" مكتوبة بخط اليد.
2-العرض المالي : ويتضمن :
-رسالة تعهد.
-جدول األسعار بالوحدة.
-تفصيل كمي وتقديري.
-تحليل السعر اإلجمالي والجزافي .
كما يمكن للمصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها أن تطلب التفصيل
الفرعي لألسعار بالوحدة، التفصيل الوصفي التقديري المفصل.
*المرحلة الثالثة: مرحلة فتح االظرفة وتقييم العروض
تضطلع بهذه المهمة لجنة خاصة دائمة تستحدثها المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة
الداخلية، فتكون عملية الفتح في جلسة علنية من طرف لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض،
يجدر اإلشارة هنا أن القانون 23/12 دمج لجنة فتح االظرفة ولجنة تقييم العروض في لجنة
واحدة، حيث تقوم هذه األخيرة بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى
دفتر الشروط ثم تقوم بتقييم العروض الباقية على مرحلتين :
المرحلة األولى: تقوم بترتيب العروض التقنية حسب النقطة المتحصل عليها فتكون المرتبة
األولى للمترشح الذي تحصل على أكبر نقطة تقنية .
المرحلة الثانية : يتم االنتقال إلى تقييم العروض المالية أي انتقاء أحسن عرض من حيث
المزايا االقتصادية.
*المرحلة الرابعة: المنح المؤقت للصفقة العموم ية
في هذه المرحلة تقترح لجنة فتح االظرفة وتقييم العروض المتعهد المختار، وتخطر
المصلحة المتعاقدة باختيارها المؤقت عن طريق اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة ويتم
ذلك بنفس طريقة اإلعالن عن طلب العروض، ويحتوي اإلعالن على ترتيب المتعهدين
والمتعهد المختار مع ذكر البيانات األساسية، كما ينبغي النص في اإلعالن على إمكانية
تقديم طعون لدى اللجنة المختصة في غضون 10 أيام من تاريخ نشر اإلعالن.
*المرحلة الخامسة: اعتماد الصفقة
بعد انقضاء المدة القانونية للمنح المؤقت وبدون طعون، تخضع المصلحة المتعاقدة
مقررات الصفقة للمراقبة المالية، إذا كانت مقررات االعتماد غير محددة سابقا، فيستدعي
رئيس المصلحة المتعاقدة اللجنة المختصة من جديد ويعين مقرر من بين أعضاءها ليقوم
ً ويتم تقديم تقرير تقديمي ونسخة من الصفقة لبقية أعضاء
بد ارسة موضوع الصفقة جيدا
اللجنة.
وبعد ثمانية )08 )أيام تجتمع اللجن ة للمصادقة النهائية على الصفقة وأثناء المداولة
تعرض التحفظات إن وجدت، وبعد رفعها يعطي مقرر الصفقة "رفع اليد" من أجل إضفاء
الطابع النهائي والرسمي على الصفقة، ويتم التأشير عليها من طرف اللجنة رسميا وترسل
إلى مصلحة المراقبة المالية مرة ثانية من أجل االلتزام بها، ليتم بعد ذلك تقديم أمر بالخدمة
للمتعامل الحائز على الصفقة واإلشارة إلى انطالق المشروع.
ثانيا: إجراء التفاوض )التراضي(
يعتبر التفاوض أسلوب من أساليب إب ارم الصفقات العمومية وطريقا من طرق اختيار
المتعاقد مع اإلدارة، وقد عرفته المادة 40 من القانون 23/12 ،على أنه: إجراء تخصيص
صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوى الشكلية إلى المنافسة، وقد جعل المشرع
الج ازئري إج ارء التفاوض قاعدة استثنائية إلب ارم العقود وال يمكن اعتمادها إال في حاالت
معينة.
ويجدر اإلشارة إلى أن مصطلح التفاوض استحدثه القانون 23/12 حيث يطلق على
هذا األسلوب "الت ارضي" وبالتالي فان االختالف في التسمية ال يمس بمضمون هذا األسلوب
إذ جاء في القانون 23 /12 بنفس ما جاء في المرسوم الرئاسي 15/247 .
أ-أشكال التفاوض: عمالً بأحكام المادة 40 من القانون 23/12 فالتفاوض يأخذ شكالن:
التفاوض المباشر/ التفاوض بعد االست شارة .
1-التفاوض المباشر: من خالل هذه الطريقة يتم إسناد الصفقة إلى متعامل متعاقد واحد
دون اللجوء إلى عملية اختيار بين المتعاملين أو بعد منافسة، ويعتبر التفاوض المباشر
قاعدة استثنائية تسند الصفقة للمتعامل الذي ترى أنه مؤهل للعملية التي تريد انجازها مع
مراعاة السعر، اآلجال، الضمانات والمواصفات التقنية.
وقد حددت المادة 41 من القانون 23/12 الحاالت التي يتم فيها اللجوء إلى هذا
األسلوب:
-عندما ال يمكن تنفيذ الخدمات إال على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية
أو لحماية حقوق حصرية، أو العتبا ارت تقنية أو ثقافية وفنية.
-عندما يتعلق األمر بترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعالمة ، مقدمة الخدمات في مجال
الرقمنة واالبتكار.
ًر أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو
-في حالة االستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثما ا
األمن العمومي، أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، وال ي سعه التكيف مع إجراءات
إبرام الصفقات العمومية مع ضرورة استحالة رد الخطر من طرف المصلحة المتعاقدة.
-في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان األساسية بشرط أن
الظروف التي استوجبت هذا االستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن
نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.
-عندما يتعلق األمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا وال يسعه
التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقة العمومية، ويشترط للعمل بهذه الطريقة الموافقة
المسبقة لمجلس الوز ارء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ماليير دينار
)000.000.000.10دج( وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ
الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.
-عندما يتعلق األمر بترقية اإلنتاج، تخضع هذه الصفقة لنفس اإلجراءات المذكورة أعاله.
-عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي لمؤسسة عمومية حق حصري للقيام بمهمة الخدمة
العمومية أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع األشخاص المعنوية لقانون العام.
ب-التفاوض بعد االستشارة: وهو أسلوب تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة اإلبرام صفقاتها،
بإقامة المنافسة بين عدة مترشحين مدعوين خصيصا بوسائل مكتوبة دو اللجوء إلى
اإلجراءات الشكلية المعتمدة في طلب العروض، وبالتالي فالتفاوض بعد االستشارة هو من
ً من المنافس
الصيغ التفاوضية التي تضمن قد ار ة وقد حددت المادة 42 من القانون ً محدودا
23/12 الحاالت التي يتم فيها اللجوء إلى األسلوب على سبيل الحصر:
-عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية.
-في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي ال تستلزم طبيعتها اللجوء إلى
طلب عروض.
-في حالة صفقات األشغال المتصلة بممارسة المهام السيادية للمؤسسات التابعة للدولة.
-في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبيعتها ال تتالءم مع آجال
طلب عروض جديد.
-في حالة العمليات المنجزة في إطار إست ارتجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقيات
ثنائية تتعلق بالتمويالت االمتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Lakhasly. (2024...

Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...

‏ Management Te...

‏ Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...

تسجيل مدخلات ال...

تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...

My overall expe...

My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...

- لموافقة المست...

- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...

تعزيز الصورة ال...

تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...

وصف الرئيس الأم...

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...

Mears (2014) A ...

Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...

تراجع مكانة الق...

تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...

أيقونة الكوميدي...

أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...

أتقدم إلى سموكم...

أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...

[1] الحمد لله ...

[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...