خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. وأستدل الحكم على توافر ظرف بقصد الإصرار بما لا ينتجه وأن ما عولت عليه المحكمة من اعترافه لا يفيد بتوافر نية القتل وظرف سبق الإصرار، وخلا الحكم من بيان علاقة السببية بين فعله والنتيجة المتمثلة في قتل المجني عليها ولا سيما بأن وفاتها نتيجة إهمال طبي بدلالة أقوال الشهود والتقرير الطبي ولم تعن المحكمة ومن قبلها النيابة العامة بتحقيقه، وقد تمسك دفاع الطاعن بإنتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض نفسي وعقلي وأنه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر وقدم تدليلا لذلك مستندات طبية إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه وعما قدمه من مستندات، كما أن تقرير الطب النفسي جاء متناقضا ولم تعن المحكمة بتحقيقه بالاستعانة بأهل الخبرة وكذا قصور تقرير الطب الشرعي لعدم تحديد سبب وساعة الوفاة، والتفتت عن طلبه بسماع شهود الإثبات والطبيب المعالج له وأخيرا استند الحكم في إدانته على أدلة لا أصل لها بالأوراق ، وساق الحكم على صحة الواقعة واسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي. وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المحكوم عليه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون ومن ثم يضحي منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. فإن الثابت من اعترافه أمام النيابة العامة بأنه طعن زوجته المجني عليها عدة طعنات مستخدما سكين لاعتقاده بأنها تعاشر رجالا آخرين وأن أولاده ليسو من صلبه وخاصة الرضيعة هنا وتأيد ذلك مما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بأن إصابات المجني عليها قطعية حيوية حديثة تحدث من مثل السلاح الأبيض المضبوط في تاريخ معاصر للواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتقرير الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع بالرئة اليمنى، كما أنه لم يتركها إلا وهى غارقة في دمائها ولم يكلف نفسه محاولة إسعافها بأي صورة كانت، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الواقعة كانت وليدة غضب واستفزاز من المجني عليها مردود بأن تلك الحالة بفرض وجودها لا تعد سببا لإنعدام المسئولية أو التحفيف منها ما دام أنه لا يدعى معاناته وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى نقص إدراكه أو اختياره، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ هي في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تعول عليها فقد سلم الحكم المطعون فيه من القصور. وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف الدعوى ويستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما آتاه عمدا وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها " بأن إصاباتها هي إصابة طعنية حيوية حديثة بأعلى منتصف الصدر وعدد 6 جروح قطعية مختلفة الأوضاع منتشرة بخلفية ووحشية الساعد الأيمن وأسفل الذقن ومقدم الكتف الأيسر وهي إصابات قطعية حيوية حديثة وحدثت من أداة صلبة ذات نصل حاد وطرف مدبب وكان على الجثة تيشرت به قطوع تقابل إصاباتها وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع بالرئة اليمنى أدى إلى الوفاة والواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لها ومن مثل السلاح الأبيض المرسل – سكين -، فإنه يكون قد بين إصابات المجني عليها واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وبين وفاتها والتي أوردها التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود التي حصلتها بما لا تناقض فيه، كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذي أوردته وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أيا من الشهود لم يرى الواقعة ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على المجني عليها وأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضه الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. – إدارة الطب النفسي الشرعي – لفحص سلامة قوله العقلية والنفسية مسئولية عن أفعاله وقت الواقعة، وإذ أن البين من مطالعة مفردات الدعوى المضمومة أن لجنة مكونه من ثلاثة أطباء باشرت مهامها وأودعت تقريرها بأن الطاعن لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكابه الواقعة المنسوبة إليه ثمة وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسئولية الجنائية يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه بما تتوافر معه المسئولية الجنائية عن الواقعة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير المجلس القومي للصحة النفسية الخاص بإصابة الطاعن بمرض نفسي بما لا يتعارض مع أدلة الدعوى، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول. ثانيا : - بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية: - ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام والمحامي العام الأول. إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع مذكرة من رئيس نيابة وليس محام عام وأن ذلك التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة 34 آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. وحيث أن الحكم المعروض قد بين واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر الحكم من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
أولا:- حيث أن طعن المحكوم عليه قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وإحراز سلاح أبيض – سكين – بغير مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، وجاء قاصرا في التدليل على نية القتل وأن ما أورده بشأنها مجرد ترديد للأفعال المادية التي قارفها وأن الواقعة وليدة غضب واستقزاز من المجني عليها ولا سيما أنه كان متعاطيا لمادة مخدرة أفقدته الشعور والإدراك وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مشاجرة بينهما مما يوفر في حقه جناية الضرب المفضي إلي الموت وهو ما حدا بالمدافع عنه إلى طلب تعديل القيد والوصف إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وأستدل الحكم على توافر ظرف بقصد الإصرار بما لا ينتجه وأن ما عولت عليه المحكمة من اعترافه لا يفيد بتوافر نية القتل وظرف سبق الإصرار، وخلا الحكم من بيان علاقة السببية بين فعله والنتيجة المتمثلة في قتل المجني عليها ولا سيما بأن وفاتها نتيجة إهمال طبي بدلالة أقوال الشهود والتقرير الطبي ولم تعن المحكمة ومن قبلها النيابة العامة بتحقيقه، وأعتنق صورة للواقعة لا تتفق مع العقل والمنطق وبالمخالفة لمادياتها لا سيما أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على تلك الصورة التي اعتنقتها المحكمة أو شاهد الرؤية وعول في إدانته على أقوال شهود الواقعة والضابط مجري التحريات رغم تضارب أقوالهم وأن شهادتهم سماعية مما أدى إلى اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة، وقد تمسك دفاع الطاعن بإنتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض نفسي وعقلي وأنه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر وقدم تدليلا لذلك مستندات طبية إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه وعما قدمه من مستندات، كما أن تقرير الطب النفسي جاء متناقضا ولم تعن المحكمة بتحقيقه بالاستعانة بأهل الخبرة وكذا قصور تقرير الطب الشرعي لعدم تحديد سبب وساعة الوفاة، والتفتت عن طلبه بسماع شهود الإثبات والطبيب المعالج له وأخيرا استند الحكم في إدانته على أدلة لا أصل لها بالأوراق ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم زوج المجني عليها وإدمانه للمخدرات فوسوس له شيطانه سوء سلوكها وبيت النية بعد فكر هادئ وروية على قتلها وفي يوم الواقعة استغل وجودها بمسكنهما وأمام طفليهما استل سلاحا أبيضا سكينا وأوسعها طعنا به بمناطق متفرقه من جسدها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها، وساق الحكم على صحة الواقعة واسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المحكوم عليه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون ومن ثم يضحي منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وثبوتها في حقه بقوله " وحيث أنه عن نية القتل ومدى توافرها في حق المتهم، فإن الثابت من اعترافه أمام النيابة العامة بأنه طعن زوجته المجني عليها عدة طعنات مستخدما سكين لاعتقاده بأنها تعاشر رجالا آخرين وأن أولاده ليسو من صلبه وخاصة الرضيعة هنا وتأيد ذلك مما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بأن إصابات المجني عليها قطعية حيوية حديثة تحدث من مثل السلاح الأبيض المضبوط في تاريخ معاصر للواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتقرير الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع بالرئة اليمنى، فضلا عما أسفرت عنه تحريات الشرطة بأن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار لاعتقاده بأنها تعاشر رجالا آخرين وأن أولاده ليسو من صلبه وخاصة الطفلة الرضيعة هنا فلو كان غايته إيذاء المجني عليها فقط دون قتلها ما سدد لها طعنات عدة بسكين في موضع قاتل – الرئة – أو اكتفي بطعنه لها في مواضع غير قاتله أو استخدام أداة أخرى غير السكين يدرء بها وفاتها، كما أنه لم يتركها إلا وهى غارقة في دمائها ولم يكلف نفسه محاولة إسعافها بأي صورة كانت، ومن جماع ما تقدم تكون إرادة المتهم اتجهت نحو قتلها عمدا ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الواقعة كانت وليدة غضب واستفزاز من المجني عليها مردود بأن تلك الحالة بفرض وجودها لا تعد سببا لإنعدام المسئولية أو التحفيف منها ما دام أنه لا يدعى معاناته وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى نقص إدراكه أو اختياره، ومن ثم يضحي منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان القول بأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد ضرب أفضي إلى موت لا يعدو أن تكون منازعة في الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ هي في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تعول عليها فقد سلم الحكم المطعون فيه من القصور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف الدعوى ويستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وقد ساق لإثباته قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه قانونا، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما آتاه عمدا وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها " بأن إصاباتها هي إصابة طعنية حيوية حديثة بأعلى منتصف الصدر وعدد 6 جروح قطعية مختلفة الأوضاع منتشرة بخلفية ووحشية الساعد الأيمن وأسفل الذقن ومقدم الكتف الأيسر وهي إصابات قطعية حيوية حديثة وحدثت من أداة صلبة ذات نصل حاد وطرف مدبب وكان على الجثة تيشرت به قطوع تقابل إصاباتها وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع بالرئة اليمنى أدى إلى الوفاة والواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لها ومن مثل السلاح الأبيض المرسل – سكين -، فإنه يكون قد بين إصابات المجني عليها واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وبين وفاتها والتي أوردها التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما في شأن ما يثيره بأوجه طعنه، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية، ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان الطاعن لا يماري في طعنه أن الشهود يتمتعون بسائر الحواس الطبيعية، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود التي حصلتها بما لا تناقض فيه، كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذي أوردته وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن بشأن أن أيا من الشهود لم يرى الواقعة ولم يعاصر أحدهم تعدي الطاعن على المجني عليها وأن صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة جاءت على خلاف مادياتها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضه الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوي وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسا بها، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفعل في امتناع مسئوليته تأسيسا على أنه كان في حالة غيبوبة ناشئة عن مرض نفسي وعقلي وأنه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن وانتدبت المختصين فنيا بالمجلس القومي للصحة النفسية بـ ...... – إدارة الطب النفسي الشرعي – لفحص سلامة قوله العقلية والنفسية مسئولية عن أفعاله وقت الواقعة، وإذ أن البين من مطالعة مفردات الدعوى المضمومة أن لجنة مكونه من ثلاثة أطباء باشرت مهامها وأودعت تقريرها بأن الطاعن لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكابه الواقعة المنسوبة إليه ثمة وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسئولية الجنائية يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه بما تتوافر معه المسئولية الجنائية عن الواقعة، ويكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء مسئوليته الجنائية لانعدام إرادته وقت ارتكاب الجريمة لوقوعه تحت تأثير المخدر، فلا يجوز للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن منعى الطاعن بإلتفات المحكمة عن المستندات المقدمة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير المجلس القومي للصحة النفسية الخاص بإصابة الطاعن بمرض نفسي بما لا يتعارض مع أدلة الدعوى، وكان الثابت من مطالعة المفردان المرفقة أن ذلك التقرير لا يحوي تناقضا، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق ما في شأن ما يثيره بأوجه طعنه، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وبين الإصابات التي لحقت بها ووصفها وسبب الوفاة، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن قد ترافع في الدعوى وانتهت إلى طلب البراءة ولم يكن له طلب آخر فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات والطبيب المعالج للطاعن بمستشفي الدكتور ................... الذي تمسك به في الجلسة السابقة – لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان النعي على الحكم بدعوى أن الدليل يخالف الثابت بالأوراق قد جاء خلوا من تحديد مواطن هذا الاختلاف، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا : - بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية: -
وحيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها أنتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضي به من إعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون كما أنها حملت ما يشير إلى صدورها من رئيس النيابة الكلية، إلا أنها زيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام والمحامي العام الأول. إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتمادهما لها أو الموافقة عليها، فضلا عن أنها بدورها موقعه بتوقيع لا يقرأ ويستحيل معه معرفة صاحبه، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع مذكرة من رئيس نيابة وليس محام عام وأن ذلك التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة 34 آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث أن الحكم المعروض قد بين واقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون وإعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر الحكم من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه /....................
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
كلُّ شخصٍ يرى غيرَه ينتمي إلى فرقةٍ ضالّةٍ و الفئة باغية بس في الحقيقة هو الذي ينتمي إلى هذه الفئة ل...
لما كانت الفكرة النظامية تتخطى الأركان الموضوعية للشركة وتنظر اليها كمجموعة أجهزة متعددة تتكامل وظائ...
شنّ الصحفي وائل البدري هجومًا لاذعًا على الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، علي حسن الأحمدي، متهمًا إ...
استقبل رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ا...
المبحث الأول: مفهوم القيادة والقيادة النسوية تمهيد: تعد القيادة الركيزة الأساسية التي تستند إليها ال...
Statistics will be essential for my future career in medicine because they help doctors make decisio...
تساهم المنصات الرقمية المدعمة بالذكاء الاصطناعي في رفع مستوى طموح الطالبات من خلال التفاعل المستمر، ...
أثار تأخر صرف مرتبات منتسبي اللواء الثاني مشاة بحري بمنطقة بالحاف موجة استياء وغضب واسعة في أوساط ال...
أكد رئيس حلف قبائل دهم في محافظة الجوف "الشيخ عبد الرحمن مرعي"، (الخميس)، أن قضية "الشيخ حمد بن فدغم...
إليكم أبرز الأعمال بإدارة المشاريع بالقطاع الجنوبي للنصف الثاني من شهر يونيو 2026، حيث تم تنفيذ أطوا...
في مجال يقوم على الحزم والرحمة معاً، وتتشابك فيه القوانين مع قصص الناس وأوجاعهم، اخترت أن أكون حاضرة...
برزت مزايا الفصول الافتراضية مع توافر العديد من الأدوات المرونة هي الميزة الأبرز في باقة مزايا الفصو...