لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

عد الإطلاع على الأوراق،حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد استورد عددًا من رسائل حديد التسليح، واستغرقت إجراءات الإفراج عنها من ميناء الإسكندرية بعض الوقت، وإذ طالبته شركة المستودعات المصرية العامة – المدعى عليه الثالث - بمقابل خدمات تخزينية استنادًا إلى نص البند (ب) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989، رغم عدم تقديمها خدمات من أى نوع للمدعى، فقد اضطر لسداد المبلغ المطلوب حتى يتم الإفراج عن الرسائل، ثم أقام الدعوى رقم 1530 لسنة 1995 مدنى كلى، طالبًا الحكم باسترداد مبلغ (688847) جنيهًا، السابق سداده دون وجه حق. ولدى نظر الدعوى بجلسة 13/5/1999، ضمنها دفعًا بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند (ج) من المادة السادسة من القرار رقم 79 لسنة 1991، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، لمخالفتهما أحكام المواد (34، 36) من دستور سنة 1971. صرحت له محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القرارين السالفى الذكر،وحيث إن المـــــــــــــــادة الأولى من قـــــرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989 تنص على أنه "يستبدل بنص الفقرة 10 من البند (14) من الباب الرابع من القرار رقم 61 لسنة 1988 بإصدار القواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع بميناء الإسكندرية النص التالى:
" 10 – البضائع التى تسلم تحت نظام السحب المباشر (تحت الشكة) يراعى فيها الآتى: (أ) يقتصر تنفيذ هذا النظام على الرسائل المتجانسة الشكل ورسائل الصب الجاف والرسائل القابلة للعد والحصر من البضائع العامة، وذلك بمراعاة أن يكون معدل تفريغ العنبر الواحد لا يقل عن 100 طن / يوم محسوبًا على أساس ساعات تشغيل 14 ساعة / يوم بالعنبر، وعلى أساس التشغيل فى يوم العمل من الساعة 800 إلى الساعة 2400، ويكون للهيئة العامة للميناء دون غيرها الحق فى السماح للرسائل بالسحب من تحت الشكة. وفى حالة الإخـــــــــلال بتحقيق المعدل المطلوب، أو كان التوقف لأسباب ترجع إلى صاحب الشأن فتستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة. أما إن كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.ب) فى حالة طلب صاحب الرسالة القيام بالتفريغ بنظام السحب المباشر من السفينة إلى الصنادل رأسًا إلى الأهوسة، أو استخدام الصنادل المفرغة يوميًا لسحبها وتفريغها صباح اليوم التالى على الوسيلة، جاز تمتعه بالقرار بشرط ألا يقل معدل التفريغ اليومى من السفينة عن 400 طن، وأن يقابله معدل سحب على الوسائل لا يقل عن 300 طــــــــن / يوميًّا، ويُعد معدل السحب من الصندل 100 طن / يوميًّا، وفى حالة الإخلال بتحقيق هذه المعدلات تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة، أما إذا كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ". وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 فى البند (د) منها على أنه " تستحق تعريفة الخدمات التخزينية فى المخازن والساحات داخل دائرة ميناءى الإسكندرية والدخيلة والتى تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على النحو التالى:
د) الرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعين، بالتطبيق لأحكام القرار المنظم، تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة، فيما عدا البضائع الخطرة. وتحتسب فترة السماح للبضائع داخل صندل اللانش اعتبارًا من تاريخ تفريغ مشموله على الرصيف، بوصف أنه جزء من السفينة، وليس اعتبارًا من تاريخ إنزال الصندل اللانش من السفينة الأم. أما بالنسبة للصنادل اللانش التى تعمل كمواعين داخل الميناء والمملوكة لأفراد، تعامل معاملة الصنادل العادية (قرار المجلس بجلسته 12/2/1990)".أ) -. (ب) -. تُعفى من تعريفة الخدمات التخزينية البضائع التى يتم سحبها مباشرة من السفن إلى خارج الميناء، بشرط أن يتم التفريغ على وسائل النقل المقدمة من صاحب الشأن مباشرة، وفقًا لمعدلات السحب المقررة، وفى حالة توقف السحب أو انخفاضه عن المعدلات المقررة بسبب يرجع إلى صاحب الشأن، فتُستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه، وتتمثل فى الفرق بين ما يتعين سحبه يوميًّا وفقًا للمعدلات المقررة، والمسحوب الفعلى اليومى من السفينة، ويكون التحاسب على الحد الأدنى لفئة التخزين وفقًا للنوعية. ويُعفى صاحب الشأن من التقيد بتحقيق معدلات السحب المطلوبة والمحسوبة على أساس ساعات تشغيل مقدارها 24 ساعة يوميًّا للسفينة أو الصندل، وذلك عن الفترات التى انخفض أو توقف التفريــــــــــــغ فيها، فى الأحوال الآتية :
1 - توقف التفريغ أو السحب لسوء الأحوال الجوية.2 - توقف التفريغ أو السحب بناءً على تعليمات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو إحدى الجهات الإدارية، مثل: مصلحة الجمارك - هيئة الرقابة على الصادرات – الحجر الصحى أو الزراعى أو البيطرى.3 - تعطل مفاجئ لأوناش السفينة أثناء فترة التشغيل.4 - تعدد الصرف من جانب السفينة لأكثر من رسالة، بمعنى وجود رسائل مختلطة مع الرسالة المقرر سحبها.5 - تأخر رسو السفينة أو تراكيها بالأرصفة، وكذلك عمليات نقلها التى قد تتخلل فترة التشغيل، بناءً على طلب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.6 - توقف التفريغ بسبب الحوادث البحرية، التى قد تلحق بالسفينة أثناء التشغيل، مثل الحريق أو تسرب المياه للعنابر أو ما يلحق بها من حوادث على الرصيف. 2، 5، 6)، وأما فيما يتعلق بالحالات الأخرى فعليه تقديم كتاب من المدير التجارى للتوكيل الملاحى أو الشركة الملاحية مصدقًا عليه من الشركة العربية للشحن والتفريغ، وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها – وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أُبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. متى كان ذلك، وكان المدعى قد حدد بالمذكرة التى قدمها بجلسة 13/5/1999، فى نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، ونص البند (ج) من المادة السادسة من القرار رقم 79 لسنة 1991، السالفى الذكر، وفى ضوء ذلك صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية. ومن ثم فإن الطعن بعدم دستورية البند (د) من المادة الأولى من القرار الأخير يعتبر بمثابة دعوى مباشرة بعدم الدستورية، لم تتصل بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المقررة بقانونها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها. وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989 المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية الخاصة بهذا البند، بحكمها الصادر بجلسة 15/6/2003، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (27 مكرر)، متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المــــادة (195) من الدستور، ونصى المادتيــــن (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها،


النص الأصلي

عد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.


حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد استورد عددًا من رسائل حديد التسليح، واستغرقت إجراءات الإفراج عنها من ميناء الإسكندرية بعض الوقت، وإذ طالبته شركة المستودعات المصرية العامة – المدعى عليه الثالث - بمقابل خدمات تخزينية استنادًا إلى نص البند (ب) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989، رغم عدم تقديمها خدمات من أى نوع للمدعى، فقد اضطر لسداد المبلغ المطلوب حتى يتم الإفراج عن الرسائل، ثم أقام الدعوى رقم 1530 لسنة 1995 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبًا الحكم باسترداد مبلغ (688847) جنيهًا، السابق سداده دون وجه حق. ولدى نظر الدعوى بجلسة 13/5/1999، قدم مذكرة، ضمنها دفعًا بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند (ج) من المادة السادسة من القرار رقم 79 لسنة 1991، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، لمخالفتهما أحكام المواد (34، 35، 36) من دستور سنة 1971. وبجلسة 13/1/2000، صرحت له محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القرارين السالفى الذكر، فأقام الدعوى المعروضة.


وحيث إن المـــــــــــــــادة الأولى من قـــــرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989 تنص على أنه "يستبدل بنص الفقرة 10 من البند (14) من الباب الرابع من القرار رقم 61 لسنة 1988 بإصدار القواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع بميناء الإسكندرية النص التالى:


" 10 – البضائع التى تسلم تحت نظام السحب المباشر (تحت الشكة) يراعى فيها الآتى: (أ) يقتصر تنفيذ هذا النظام على الرسائل المتجانسة الشكل ورسائل الصب الجاف والرسائل القابلة للعد والحصر من البضائع العامة، وذلك بمراعاة أن يكون معدل تفريغ العنبر الواحد لا يقل عن 100 طن / يوم محسوبًا على أساس ساعات تشغيل 14 ساعة / يوم بالعنبر، وعلى أساس التشغيل فى يوم العمل من الساعة 800 إلى الساعة 2400، ويكون للهيئة العامة للميناء دون غيرها الحق فى السماح للرسائل بالسحب من تحت الشكة. وفى حالة الإخـــــــــلال بتحقيق المعدل المطلوب، أو كان التوقف لأسباب ترجع إلى صاحب الشأن فتستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة. أما إن كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.


(ب) فى حالة طلب صاحب الرسالة القيام بالتفريغ بنظام السحب المباشر من السفينة إلى الصنادل رأسًا إلى الأهوسة، أو استخدام الصنادل المفرغة يوميًا لسحبها وتفريغها صباح اليوم التالى على الوسيلة، جاز تمتعه بالقرار بشرط ألا يقل معدل التفريغ اليومى من السفينة عن 400 طن، وأن يقابله معدل سحب على الوسائل لا يقل عن 300 طــــــــن / يوميًّا، ويُعد معدل السحب من الصندل 100 طن / يوميًّا، وفى حالة الإخلال بتحقيق هذه المعدلات تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة، أما إذا كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ".


  وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 فى البند (د) منها على أنه " تستحق تعريفة الخدمات التخزينية فى المخازن والساحات داخل دائرة ميناءى الإسكندرية والدخيلة والتى تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على النحو التالى:

..........................


(د) الرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعين، بالتطبيق لأحكام القرار المنظم، تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة، سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف، فيما عدا البضائع الخطرة.


  وتحتسب فترة السماح للبضائع داخل صندل اللانش اعتبارًا من تاريخ تفريغ مشموله على الرصيف، بوصف أنه جزء من السفينة، وليس اعتبارًا من تاريخ إنزال الصندل اللانش من السفينة الأم.

أما بالنسبة للصنادل اللانش التى تعمل كمواعين داخل الميناء والمملوكة لأفراد، تعامل معاملة الصنادل العادية (قرار المجلس بجلسته 12/2/1990)".


وتنص المادة السادسة من القرار ذاته على أنه " الإعفاءات الزمنية:

(أ) -................................. (ب) -..............................


(ج) - مع عدم الإخلال برسم التداول، تُعفى من تعريفة الخدمات التخزينية البضائع التى يتم سحبها مباشرة من السفن إلى خارج الميناء، وفقًا للقرارات المنظمة، بشرط أن يتم التفريغ على وسائل النقل المقدمة من صاحب الشأن مباشرة، وفقًا لمعدلات السحب المقررة، وفى حالة توقف السحب أو انخفاضه عن المعدلات المقررة بسبب يرجع إلى صاحب الشأن، فتُستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه، وتتمثل فى الفرق بين ما يتعين سحبه يوميًّا وفقًا للمعدلات المقررة، والمسحوب الفعلى اليومى من السفينة، ويكون التحاسب على الحد الأدنى لفئة التخزين وفقًا للنوعية.


  ويُعفى صاحب الشأن من التقيد بتحقيق معدلات السحب المطلوبة والمحسوبة على أساس ساعات تشغيل مقدارها 24 ساعة يوميًّا للسفينة أو الصندل، وذلك عن الفترات التى انخفض أو توقف التفريــــــــــــغ فيها، فى الأحوال الآتية :

1 - توقف التفريغ أو السحب لسوء الأحوال الجوية.


2 - توقف التفريغ أو السحب بناءً على تعليمات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو إحدى الجهات الإدارية، مثل: مصلحة الجمارك - هيئة الرقابة على الصادرات – الحجر الصحى أو الزراعى أو البيطرى.


3 - تعطل مفاجئ لأوناش السفينة أثناء فترة التشغيل.


4 - تعدد الصرف من جانب السفينة لأكثر من رسالة، بمعنى وجود رسائل مختلطة مع الرسالة المقرر سحبها.


5 - تأخر رسو السفينة أو تراكيها بالأرصفة، وكذلك عمليات نقلها التى قد تتخلل فترة التشغيل، بناءً على طلب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.


6 - توقف التفريغ بسبب الحوادث البحرية، التى قد تلحق بالسفينة أثناء التشغيل، مثل الحريق أو تسرب المياه للعنابر أو ما يلحق بها من حوادث على الرصيف.


7 - ظروف وطبيعة نوعيات الشحنة بما يؤدى إلى تعذر الوصول إلى معدلات قياسية تتطابق مع المعدل المطلوب. (قرار المجلس بجلسته 26/3/1989).


           ويتعين إثبات ذلك من جانب صاحب الشأن بكتاب من الإدارة المركزية للحركة فى الفقرات (1، 2، 5، 6)، وأما فيما يتعلق بالحالات الأخرى فعليه تقديم كتاب من المدير التجارى للتوكيل الملاحى أو الشركة الملاحية مصدقًا عليه من الشركة العربية للشحن والتفريغ، مع مراعاة إثبات الواقعة بمحضر إثبات حالة بقسم الشرطة المختص".


وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها – وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أُبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. متى كان ذلك، وكان المدعى قد حدد بالمذكرة التى قدمها بجلسة 13/5/1999، أمام محكمة الموضوع – بناء على طلبها - النصوص محل الدفع بعدم الدستورية، فى نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، ونص البند (ج) من المادة السادسة من القرار رقم 79 لسنة 1991، السالفى الذكر، وفى ضوء ذلك صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية. ومن ثم فإن الطعن بعدم دستورية البند (د) من المادة الأولى من القرار الأخير يعتبر بمثابة دعوى مباشرة بعدم الدستورية، لم تتصل بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المقررة بقانونها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.


وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989 المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية الخاصة بهذا البند، بحكمها الصادر بجلسة 15/6/2003، برفض الدعوى رقم 165 لسنة 21 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستوريته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (27 مكرر)، الصادر بتاريخ 5/7/2003. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المــــادة (195) من الدستور، ونصى المادتيــــن (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. الأمر الذى تغدو معه هذه الدعوى برمتها غير مقبولة، وهو ما تقضى به المحكمة.

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

تقوم حياة المجت...

تقوم حياة المجتمعات على حاجات متعددة ومتنوعة ولتلبية هذه الحاجات يُبنى الاقتصاد. وكلما تطورت المجتمع...

ما يالحظ اآلن أ...

ما يالحظ اآلن أن العامل املعاصر يعيش فرتة من التحوالت العميقة اجلذرية و اليت أدت إىل تغيري ملحوظ لكل...

كان شيئًا يصيد ...

كان شيئًا يصيد السمك وحده بمركب شراعي صغير في مجرى الخليج»، وقد أمضى - حتى الآن - أربعة وثمانين يوما...

إدارة المشاريع ...

إدارة المشاريع تعني عملية إدارة المشروع تطبيق الأساليب، والمهارات، والمعرفة، والخبرة اللازمة من أج...

وثيق المصادر و ...

وثيق المصادر و المراجع في البحث العلمي الهدف من المحاضرة : التعرف على أهمية توثيق المصادر و المراجع ...

لمرحلة األولى م...

لمرحلة األولى من 7_73 سنوات: وهي سنوات الطفل األولى والتي ستكون لها تأثير كبير على مستقبله الحقا، و...

عزمنا على زيارة...

عزمنا على زيارة الصحراء فتوجهنا الى محطة القطار فوجدناها مكتظة بالمسافرين و المسافرات. اشترى ابي ال...

Speaking, writi...

Speaking, writing, listening and reading are the four language skills. Most of the example activitie...

وهو أن يحرص كل ...

وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويصلي كما كان يصلي ويعرض عم...

صلى الله عليه و...

صلى الله عليه وسلم - ـ عامّة في المكان شاملة في الزّمان. كنيته ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ أخرج الب...

الغزو الفكري مص...

الغزو الفكري مصطلح حديث لم يسمع به ويتداول إلا في القرن الرابـع عشر الهجري، ويقصد به كما هو ظـاهر ال...

Tom and Huckleb...

Tom and Huckleberry Finn visit a cemetery and encounter Muff Potter, Injun Joe, and Dr. Robinson, wh...