لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (10%)

تمهيد:
الفرع الثاني: تعريف اللجوء في القانون الدولي:
له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف وكل من جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة على ذلك البلد. وذلك بأن أضافت إلى تعريف اتفاقية 1951م أن اللاجئ هو كل شخص اضطر إلى مغادرة بلده: (بسبب اعتداء خارجي أو احتلال أو هيمنة خارجية أو أحداث تعكر بشكل خطير النظام العام في كل أو جزء من بلد الأصل أو بلد الجنسية). 1. اللاجئ: تطلب صفة اللاجئ على كل شخص خرج من حدود إقليم دولته الأصلية التي يحمل جنسيتها أو التي كان مقيم فيها إلى دول أخرى أي عبر الحدود الدولية حتى وصوله إلى دولة أخرى. المطلب الثالث: أسباب اللجوء وأنواعه:
الفرع الأول: أسباب اللجوء:
إن أي تهديد للحياة أو الحرية البدنية شكل الاضطهاد، حيث يحدث هذا بشكل متكرر غالبا. فاللاجئين لا يختارون مغادرة بلادهم يضطرون إلى القيام بذلك خوفا من الاضطهاد، 3. إذا خشيا الإنسان على نفسه من الأذية في البدن ولاذا بالفرار فقد أدن الله له بالخروج إلى مكان يشعر فيه بالأمان، جاء في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾
4. الخروج من أرض البدعة قال القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض تغيره فزل عنه، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾.

رابعا: اللجوء القسري: وهو طرد متعمد للأفراد المنتمين إلى جماعة إثنية معينة من مناطق معينة من جانب السلطات الحكومية أو جماعة مسلحة تابعة لجماعات إثنية منافسة بهدف السيطرة على مناطق إقامتهم أو بهداف تغيير التركيبة السكانية في الدولة.


النص الأصلي

المبحث الأول: مفهوم اللجوء في الشرعة الإسلامية والقانون الدولي:
تمهيد:
يتناول هذا المبحث أربع مطالب وكل مطلب يحتوي على مجموعة من الفروع، ففي المطلب الأول تعنون بتعريف اللجوء في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، أما في المطلب الثاني فيحتوي على الفئات التي تميز اللاجئ عن غيره، أما المطلب الثالث فذكرت فيه أسباب اللجوء وأنواعه، وفي المطلب الأخير تناولت الصفات التي تحدد وتميز اللاجئ.
المطلب الأول: تعريف اللجوء في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي:
الفرع الأول: تعريف اللجوء في الشريعة الإسلامية:
على الرغم من أن موضوع البحث قائم على مصطلح اللجوء إلا أنه لم يرد اللجوء كإصطلاح لفظي في الشريعة الإسلامية كما هو معروف في الوقت الحاضر، وإنما ورد في معنى الهجرة والإستجارة وغيرها من المصطلحات.
أولا: تعريف الهجرة في الشريعة الإسلامية:
-الهجرة لغة: يقول ابن فارس: (الهاء والجيم والراء أصلان، يدل أحدهما على قطيعة وقطع والآخر على شد شيء وربطه، فالأول الهجر ضد الوصول وكذلك الهجران، وهاجر القوم من دار إلى دار، تركوا الأولى للثانية، كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة).
ويقول ابن منظور: (والهجرة الخروج من أرض إلى أرض).
-الهجرة شرعا: وقد اختلف آراء العلماء في تعريف الهجرة شرعا ويمكن تقسيمها إلى الرأيين الآتيين:
الرأي الأول: إطراق الهجرة على معنى واحد: وهو الخروج والتحول من أرض إلى أرض، ومن هؤلاء إبن قدامة، والعيني، والمناوي، ومحمد بن عبد الوهاب.
الرأي الثاني: إطلاق الهجرة على أكثر من معنى: ومن هؤلاء العلماء ابن القيم والمباركفوري والعلقمي وغيرهم: يقول ابن القيم: (الهجرة هجرتان بالجسم من بلد إلى بلد... والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله.
ثانيا: تعريف الإستجارة في الشريعة الإسلامية:
-الجوار لغة: الجوار بكسر الجيم، مصدر جاور يقال: جوارا ومجاورة أيضا، ومن معاني الجوار.



  1. المساكنة والملاصقة.

  2. العهد والأمان.

  3. الاعتكاف في المسجد.
    ومن (الجوار) الجار، ويطلق على معان، منها: المجاور في المسكن، والشريك في العقار والمقاسم، والحليف، والناصر.
    -في الاصطلاح الشرعي:
    تمنح الإستجارة للمسلم كما للكافر، غير ان المسلم اولى بها من الكافر، وهي تعمي الجوار والأمان والحماية.
    فالجوار في الإسلام يعني إعطاء الأمن للملهوف فار من دار الإسلام من اضطهاد وظلم أو وضع شيء يمكن أن يتعرض له، أي أن المستجير يطلب الأمن ومطلب اللاجئ. قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

    ثالثا: تعريف الإستئمان في الشريعة الإسلامية:
    -الإستئمان لغة: فالاستئمان طلب الأمان يقال إستأمنه أي طلب منه الأمان، وهو مشتق من الأمن، وذلك لأن مصدر المزيد مشتق من مصدر المزيد وهذا ما يدعو للإسهاب في مصدر المجرد (الأمن).
    -الإستئمان شرعا: لا يعد الأمان في الإسلام بمثابة (تأشيرة الدخول) لدولة أو إقليم، ليتمكن به غير الأجنبي من دخول بلد المسلمين سياحة أو تجارة أو غير ذلك، وإنما هو التزام من قبل الإمام أو نائبه أو من قبل أحد المسلمين (كما في المذهب المالكي) الذين يتمتعون بحق المواطنة في الدولة الإسلامية بضمان شخص أو أكثر وفق شروط وضوابط ذكرها الفقهاء، وبعبارة أدق فإن المستأمن يشمل اللاجئ غير المسلم الذي يريد الدخول إلى بلد الإسلام.

    الفرع الثاني: تعريف اللجوء في القانون الدولي:
    اللاجئ: هو كل كم وجد وبسبب خوف، له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف وكل من جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة على ذلك البلد.
    وقد تم توسيع هذا التعريف الوارد في اتفاقية 1951م:
    أ‌. في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية: التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا 1969م، وذلك بأن أضافت إلى تعريف اتفاقية 1951م أن اللاجئ هو كل شخص اضطر إلى مغادرة بلده: (بسبب اعتداء خارجي أو احتلال أو هيمنة خارجية أو أحداث تعكر بشكل خطير النظام العام في كل أو جزء من بلد الأصل أو بلد الجنسية).
    ب‌. في إعلان كارتاجنا، الذي أضاف إلى تعريف اتفاقية 1951م: الناس الذين هربوا في بلدهم: "بسبب التهديد على حياتهم أو سلامتهم او حريتهم من العنف المعمم أو الاعتداء الخارجي أو النزعات الداخلية أو انتهاك حقوق الإنسان أو أية ظروف أخرى أخلت بشكل خطير بالنظام العام".
    -والحق في الملجأ: "يعني الحماية التي تمنحها دولة ما فوق إقليمها أو في أماكن أخرى، تخضع لسلطاتها إلى فردها بطلب تلك الحماية".
    -كما يقصد باللاجئ في الفقه الدولي بأنه: (كل شخص اضطر إلى مغادرة دولته بسبب الخوف على حياته أو حريته من التعرض للإضطهاد لأسباب سياسية أو بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية كالزلزال أو الفياضانات).
    المطلب الثاني: تمييز اللاجئ عن غيره من الفئات المشابهة:
    الفرع الأول: تمييز اللاجئ عن النازح داخليا:

  4. اللاجئ: تطلب صفة اللاجئ على كل شخص خرج من حدود إقليم دولته الأصلية التي يحمل جنسيتها أو التي كان مقيم فيها إلى دول أخرى أي عبر الحدود الدولية حتى وصوله إلى دولة أخرى.

  5. النازح داخليا: يقصد بهم الأشخاص الذين أرغموا على الهروب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامته العادية واضطروا إلى ذلك ولاسيما نتيجة أسباب متعلقة بالنزاعات المسلحة أو حالات العنف المعمم أو حالات انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان والذين لم يهيروا حدا دوليا معترفا به من حدود دولة ما.

  6. الفرق الجوهري بين اللاجئ والنازح: اللاجئ هو من يعبر الحدود الدولية إلى بلد آخر سعيا في الحصول على الحماية والأمن المفقودين في بلده الأصل، أما النازح داخليا فقد يكون هدفهم هو نفسه هدف اللاجئ إلا أنهم يتميزون عنه في أنهم يبقون داخل حدود إقليم دولتهم ويستظلون بحمايتها ويخضعون لقوانينها.

    الفرع الثاني: تمييز اللاجئ عن عديم الجنسية:

  7. عديم الجنسية: اتفاقية 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، تحدد من هو الشخص عديم الجنسية، وتشجع على منح هوية قانونية لهؤلاء الأشخاص، وتكفل لمنح الأشخاص عديمي الجنسية بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز، حيث تعرف المادة الأولى من الاتفاقية الشخص عديم الجنسية بأنه: شخص لا تعتبره أيه دولة موطنا بحكم قانونها.

  8. أوجه الاختلاف بين اللاجئ وعديم الجنسية: يحمل الشخص عديم الجنسية صفة لاجئ عندما يكون خارج إقليم الدولة التي كان يقيم فيها إقامة دائمة أي خارج إقامة دولته الأصل لذلك فإنه من الصعب على الحكومات مواجهة ذلك وعليه تفرض التزامات نحو اللاجئين في المستقبل غير معروف أصولهم أو أعدادهم.
    الفرع الثالث: تمييز اللاجئ عن ملتمس اللجوء:

  9. ملتمس اللجوء: هو كل شخص لم يتخذ بعد قرار نهائي في طلبه أو التماسه للحصول على اللجوء من جانب الموقع.

  10. متييز اللاجئ عن ملتمس اللجوء: بالنسبة لملتمس اللجوء الذي لم يمنح صفة اللاجئ بعد دراسته طلبه وثم التأكد من أنه ليس بحاجة إلى حماية دولية لا يقع في دائرة اهتمام المفوضية.
    بينما إذا رفضت الدولة طلبات ملتمس اللجوء في حين اعتبرت المفوضية أنه سيتحف صفة اللاجئ فإنه يبقى في دائرة اهتمام مفوضية اللاجئين والتي يحق لها الاعتراف به كلاجئ بموجب ولايتها الخاصة ولها اجراءات لضمان حمايته.

  11. أوجه الاختلاف بين اللاجئ وملتمس اللجوء: اللاجئ فهو الشخص ثم الفصل في طلبه وأصبح يتمتع بصفة لاجئ بعد أن توفرت فيه الشروط اللازمة التي نصت عليها المادة 1 فقرة 2 من اتفاقية 1951 الخاصة يوضع اللاجئين على عكس طالب اللجوء الذي هو الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على ملجأ ولم يتخذ قرار نهائي بطلبه من طرف السلطات المختصة فهو لاجئ محتل.
    المطلب الثالث: أسباب اللجوء وأنواعه:
    الفرع الأول: أسباب اللجوء:
    أولا: أسباب اللجوء في القانون الدولي: ترجع الاسباب الرئيسية وفي مجملها حسب القانون الدولي والتي تم الاتفاق عليها كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللاجئين عام 1951 والبروتوكول بشأن الملجأ الإقليمي عام 1967 والأسباب الداعية لقبول اللاجئ وهو على النحو التالي:

  12. الاضطهاد: وهو ما كان ناتجا عن التعرض والتهديد للحياة والحرية وانتهاك حقوق الإنسان التي نصت عليها الاعلانات والمواثيق الدولية ونستنتج ذلك من خلال اتفاقية 1951 المادة 33 الفقرة 1: " لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية"، إن أي تهديد للحياة أو الحرية البدنية شكل الاضطهاد، ولمنه يشمل ايضا أنواعا أخرى من الأذى الشديد أو المأزق غير المحتملة، حيث يحدث هذا بشكل متكرر غالبا.

  13. الخوف من الاضطهاد: تمثل عبارة (الخوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد) العبارة الأساسية في التعريف والخوف هو حالة نفسية يدفع اللاجئ للهروب على مكان بشعر فيه بالأمان.
    وغالبا ما يتم الخلط بين اللاجئين وغيرهم من المهاجرين، إلا أن الفرق من حيث المبدأ واضح جدا، فاللاجئين لا يختارون مغادرة بلادهم يضطرون إلى القيام بذلك خوفا من الاضطهاد، في المقابل يتمتع المهاجرون الآخرون بحماية بلدانهم الأصلية، إنما يقررون يملئ إرادتهم لأسباب معينة.

  14. الحروب والنزاعات المسلحة: من البديهي أن ينجم عن كل نزاع مسلح أو حرب بين دولتين أو أكثر فزار العديد من سكان الدول المتحاربة واللجوء إلى دول أخرى حيث الأمن والأمان والمأوى.

  15. الحروب الأهلية وحروب الانفصال: إذا كانت النزاعات المسلحة بين الدول سببا مباشرا في تفاقم ظاهرة اللجوء فإن الحروب الاهلية ضمن الدول الواحدة وحروب الانفصال وما ينجم عنها من صراعات بين مختلف الفئات والقوميات التي يتكون منها الشعب، من قتل وتدمير تدفع الآلاف من سكان تلك الدولة للجوء إليها مثل تلك الحرب.

  16. العوامل الطبيعية: ويأتي في مقدمتها الجفاف والمجاعة والفياضانات والكوارث الطبيعية الأخرى وأبرز نموذج لظاهرة اللجوء بسبب هذه العوامل القارة الإفريقية وبالتحديد إفريقيا جنوب الصحراء لهذا النوع من اللجوء أسباب عدة منها ما يكون للإنسان دخل فيه ومنها ما هو خارج عن إرادته.

  17. الاضطهاد الديني والعرقي: رغم إن الشق الأخير من هذا السبب يدخل ضمن العنصرية وممارستها، ولكن يلاحظ ذلك في دول لا تعتبر من الأنظمة العنصرية وتنص دساتيرها على المساواة العرفية والدينية ولكن توجد فيها ممارسات للإضطهاد الديني والعرفي أدت إلى ظهور جماعات كبيرة من اللاجئين بسبب حملات القمع والإبادة.

    تعددت الاسباب التي تؤدي على لجوء الفرد إلى دولة أخرى وترك بلده الأصلي غلا أنني تطرقت إلى أهم الاسباب التي ذكرت في القانون الدولي.
    ثانيا: أسباب اللجوء في الفقه الإسلامي:
    تعددت الأسباب لطلب اللجوء وذكر منها في الفقه الإسلامي وفق الآتي:

  18. الخروج من دار الحرب إلى دار السلام: من لم يتمكن من إقامة شعائر دينه وجب عليه أن يخرج مهاجرا على دار الإسلام حيث جاء في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾.

  19. حرمة مال المسلم كحرمة دمه فالخوف من الآذية في ماله سبب الهجرة واللجوء.

  20. إذا خشيا الإنسان على نفسه من الأذية في البدن ولاذا بالفرار فقد أدن الله له بالخروج إلى مكان يشعر فيه بالأمان، ولقد كان أول من فعل ذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام، جاء في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

  21. الخروج من أرض البدعة قال القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض تغيره فزل عنه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾. حيث دلت الآية الكريمة على حرمة مخالطة الذين يبتدعون في الدين.

  22. لما رخص الله تعالى للخروج من الارض التي بها وباء متفشي خوفا من الهلاك بذلك الوباء.

    الفرع الثالث: أنواع اللجوء:
    أولا: اللجوء الديني: هو أقدم أنواع اللجوء حيث كانت أغلب حالات اللجوء يتم في الأماكن الدينية كالمعابد لدى الفراعنة أو اليونان أو الرومان وفي أماكن الصلاة لدى المسلمين والمسيحيين أي كان هذا النوع من اللجوء معروفا لدى الحقب التاريخية القديمة.
    ومن جهة أخرى أقر الإسلام هذا الحق للمسلم وغير المسلم وفي هذا يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾. فالله عز وجل أوجب اللجوء والهجرة على من يستضعف في دولته ويمتنع من إقامة وممارسة الشعائر الدينية، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾.

    ثانيا: اللجوء السياسي: عرف معهد القانون الدولي اللجوء السياسي بأنه الحماية التي تمنحها الدولة فوق أراضيها أو فوق مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية.
    وظاهر أن حتى اللجوء حماية قانونية تمنحها الدولة لشخص أجنبي في مواجهة أعمال دولة أخرى، وهو ما يعني وروده على خلاف الأصل العام في العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ولهذا فإنه لا يمنح إلا لضرورة تقتضيه ويتحدد نطاقه بمداها.
    واللاجئ السياسي هو الشخص الذي تمكن من الهروب من العنف والاضطهاد والفرار من الظلم والعدوان ولجأ إلى مكان آمن أو إلى من يستطيع أن يحميه ويدافع عنه.
    ثالثا: اللجوء الإقليمي: لم تغفل الشريعة الإسلامية الملجأ الإقليمي ويرجع ذلك أساسا إلى أنه كان معروفا حتى في العصور السابقة على ظهور الإسلام، فقد كان إكرام ضيافة اللاجئ وحمايته من الصفات البارزة للعرب وكانوا يطلقون على هذا الملجأ (الدخالة أو النجدة) وقد سارت النظرة الإسلامية على ذلك النمط بتقريرها منح الملجأ للمسلم وغير المسلم.
    كما يراد به بطبيعة الحال ذلك الملجأ الذي يتمتع به الفرد وذلك بالاستناد إلى الحرمة المقررة للإقليم الذي يريد اللجوء إليه وعليه يمكن القول هذا النوع من اللجوء قد لا يوفر في الشأن الحماية المطلوبة لأشخاص وذلك بالاستناد إلى افتقادهم صفة لاجئ أو الالتفاف في هذا الصدد عن الحق لهم بصفة لاجئ التي أقرتها اتفاقية جنيف لعام 1951 لأن من شأن ذلك القيام بممارسة اسيادة الإقليمية التي اقرتها المواثيق الدولية في هذا الصدد.

    رابعا: اللجوء القسري: وهو طرد متعمد للأفراد المنتمين إلى جماعة إثنية معينة من مناطق معينة من جانب السلطات الحكومية أو جماعة مسلحة تابعة لجماعات إثنية منافسة بهدف السيطرة على مناطق إقامتهم أو بهداف تغيير التركيبة السكانية في الدولة.
    أوجه الاختلاف بين الإسلام والقانون الدولي بخصوص الحق في اللجوء من حيث أنواع الملجأ:
    في الإسلام وفي القانون الدولي يمكن منح الملجأ الإقليمي والملجأ الدبلوماسي، إلا أن الإسلام على خلاف القانون الدولي ينص على إمكانية منح اللجوء الديني (لسماع كلام الله أو عند الدخول في الحرم)، بينما لا يتخذ القانون الدولي كما سبق القول من الدين أساسا لقواعده.
    المطلب الرابع: صفات اللاجئ:
    الفرع الأول: تحديد صفة اللاجئ على أساس فردي: إن توصية اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة رقم 08 لسنة 1977 المعنية لإجراءات تحديد صفة اللاجئ أكدت على وجوب الالتزام بالمعايير التي تجعل من اجراءات النظر بطلبات اللجوء تميز بالعدالة، نظرا لخلو اتفاقية 1951 من النصوص التي تتعلق بالإجراءات الواجب ابناءها من أجل دراسة طلبات اللجوء لتحديد المركز القانوني للاجئ علينا التطرق بهذه المعايير:



  • يجب تدريب الموظف المختص بالتعامل مع طالبي اللجوء وتوضع له أهم مبادئ القانون الدولي للاجئين.

  • إعلام طالب اللجوء بالإجراءات الواجب إتباعها لتحديد وضعه، وتمكينه من تلقي المساعدات التي يحتاجها مثل: الاستعانة بمترجم.

  • السماح لطالب اللجوء بالوصول إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إذا طلب ذلك.

  • في حالة رفض طلب اللجوء يحق لمقدم الطلب استئناف القرار.
    يسمح لطالب اللجوء بالبقاء في دولة الملجأ مدة زمنية معقولة لاستئناف النظر في قضاياهم.
    الفرع الثاني: تحديد صفة اللاجئ على أساس جماعي:

    في حالة وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء دفعة واحدة نتيجة حدوث اضطرابات في دولتهم الأصلية كحالة النزاعات الأهلية ولأسباب دينية أو عرقية أو سياسية أو غيرها.
    في هذه الحالة غالبا تقوم المفوضية السامية ودولة الملجأ بمنح اللجوء لهذه الجماعات الضخمة من أول وهلة وبصورة جماعية، وذلك بعد أن تحصل على معلومات موثوق بها عن الأحداث التي حصلت في الدولة الأهلية عن طريق مصادر عديدة منها وسائل الإعلام والتقارير الدبلوماسية، إلا أنه إذا برزت معلومات جديدة تؤدي إلى الشك في أهلية أحد أفراد الجماعة، فإنه يجب في هذه الحالة دراسة حالة هذا الشخص بصفة فردية للتأكد من أنه يستحق وضع اللاجئ أم لا وبالتالي تقرير ما إذا كان إلغاء أو عدم إلغاء صفة اللاجئ الذي تم منحها له للوهلة الأولى عند دخوله دولة الملجأ ضمن المجموعة، وذلك يمكن القول نظرا لطبيعة اللجوء الجماعي، فإنه أكثر سهولة فيما يتعلق منح صفة اللجوء لهم من اللاجئ الفردي وكذلك يمكن القول أيضا أن منح صفة اللاجئ للشخص الذي تتوفر فيه معايير تعريف اللاجئ هو وسيلة لمنح الشخص المضطهد حماية قانونية دولية.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Fever Coach Get...

Fever Coach Getting Blasted For Recent Caitlin Clark Treatment.Caitlin Clark and the Indiana Fever a...

مقدمة لقد ظلت ...

مقدمة لقد ظلت خدمات وبرامج التربية الخاصة والتأهيل للأطفال والشباب ذوي الإعاقات المختلفة في معظم ال...

Introduction Ar...

Introduction Artificial Intelligence (AI) is a rapidly advancing branch of technology that aims to d...

ما هي لغة بايثو...

ما هي لغة بايثون Python تكتب بايثون باللغة العربية و هي لغة برمجة عالية المستوى إبتكرها Guido Van Ro...

إذا ذات دل كلمت...

إذا ذات دل كلمته بحاجة وسرق ميه ولاك لاله استقصار النظم والانكم التواصل على ٠٩٣٣٠١٤٤٤٦ تم مسحها با...

الفرد فهو أساس ...

الفرد فهو أساس سعادة الفرد ورفاهية المجتمع وتقدمه، فبالعلم نشأت الحضارات وتقدمت الحياة في جميع المجا...

اسهاماته في الخ...

اسهاماته في الخط العربي كان من إنجازات هذا الوزير أنه أول من هندس حروف الخط العربي، ووضع لها القواني...

داية انتشار الخ...

داية انتشار الخط العربي : كانت بداية انتشار الخط العربي في عصر صدر الاسلام ومع بداية رسالة الرسول ...

Jahresbericht g...

Jahresbericht gemäß der EU- Verordnung zur Förderung von Fairness und Transparenz (P2B- Verordnung) ...

نشأت رهبنات مست...

نشأت رهبنات مستقلة لا يعني استقلالها انفصالا عن التسلسل الهرمي في الكنيسة وخروجاً على سلطتها العليا....

Need Recognitio...

Need Recognition occurs when a customer perceives a difference between his or her current state (per...

أدب الكاتب؛ هو ...

أدب الكاتب؛ هو كتاب من تأليف الأديب والفقيه ابن قتيبة، ويقع في 456 صفحةً، وهو من أصول الكتب في تعليم...