لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

(تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي)

قضت هذه الدعوى بتعويض مدعٍ قضى 89 يوماً رهن الاعتقال لدى المباحث الإدارية بنجران بتهمة الرشوة، وذلك لعدم التزام المباحث بالإجراءات النظامية للتوقيف، وعدم تقديم أوامر التوقيف والتمديد اللازمة. رفعت الدعوى للمحكمة الإدارية، ثم استأنفت، قبل أن تُحال لديوان المظالم الذي وجد اختصاصه بنظرها. أثبتت المحكمة مخالفة المباحث للإجراءات، ما ألحق ضرراً بالمدعي. وقدّرت المحكمة التعويض بـ 80901 ريالاً، مُراعيةً ظروف المدعي الاجتماعية والاقتصادية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. استند الحكم على مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية، وكذلك على قرارات ديوان المظالم بشأن اختصاصه بدعاوى التعويض ضد جهات الضبط الجنائي.


النص الأصلي

تعويض
رقم القضية الابتدائية ١٢/٦٦٤/ق لعام ١٤٣٤هـ رقم الحكم الابتدائي ١٦٧/د/ ج/ ١٢/١ لعام ١٤٣٥هـ رقم قضية الاستئناف ١٣٦٥ / ق لعام ١٤٣٥هـ رقم حكم الاستئناف ٩٥/ إس /ج/٤/١ لعام ١٤٣٥هـ تاريخ الجلسة ١٤٣٥/٧/٢٠هـ
الموضوعات
تعويض - إيقاف - اختصاص القضاء الجزائي بدعاوى الإلغاء والتعويض - مخالفة الإجراءات النظامية - أوامر التوقيف - توافر ركن الخطأ - سلطة الدائرة التقديرية في تقدير التعويض مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن فترة إيقافه لديها بتهمة الرشوة – اختصاص ديوان المظالم بهيئة قضاء جزائي بدعاوى الإلغاء والتعويض المقامة ضد جهات الضبط الجنائي فيما يتعلق بأعمال الضبطية الجنائية عند تعلقها بالدعوى الجنائية الأصلية التي تختص بها - مخالفة المدعى عليها الإجراءات النظامية للتوقيف، وعدم تقديمها أوامر التوقيف والتمديد النظامية للفترة التي أمضاها المدعي موقوفاً لديها - توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليها ممّا ألحق الضرر بالمدعي - مراعاة الظروف الاجتماعية المحيطة
بالمدعي وعمره وعمله وما يحصل عليه من كسب عند تقدير التعويض. أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض للمدعي.
الأنظمة واللوائح
المادة (٣٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/۹۰) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
مجموع الاحکام مطلب اوى الجزائية
المواد ( ١١٤٣٣) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٩) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
الوَقَائِعُ
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدَّعي (...) تقدم إلى المحكمة الإدارية بأبها بلائحة دعوى مفادها، أنَّه قبض عليه من قبل المباحث الإدارية بنجران وهو على رأس العمل، وكبلت يداه ورجلاه وأخرج من مقر عمله أمام المراجعين والمسافرين، وذلك بتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢١هـ، وأخذ إلى مقر المباحث الإدارية بمنطقة نجران وقضى هناك عشرة أيام في السجن الانفرادي لدى المباحث الإدارية بتهمة الرشوة، ثم أحِيلَ للسجن العام وأكمل فيه بقية الثلاثة أشهر وأخرج من السجن بتاريخ ١٤٣٠/١/٢١هـ ، وخلص إلى طلب تعويضه عن العشرة أيام التي قضاها في المباحث الإدارية بمبلغ عشرة آلاف عن كل يوم، وتعويضه بمبلغ خمسة آلاف ريال عن بقية الأيام التي قضاها في السجن العام. وبإحالة القضية للدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بأبها عقدت عدة جلسات لنظرها ثم أصدرت حكمها رقم (١٥/د/٤/٣/١ لعام ١٤٣٣هـ (بتاريخ ١٤٣٣/٢/٢هـ والذي انتهى إلى عدم اختصاص الدائرة نوعياً بنظر هذه الدعوى، وباعتراض المدَّعي على الحكم تمَّ إحالتها إلى الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض والتي أصدرت حكمها رقم (٣/٦٢٥ لعام ١٤٣٣هـ) بتاريخ ١٤٣٣/٦/١هـ ، والذي انتهى إلى نقض الحكم المذكور بناءً على أنه كان على الدائرة أن تحيل القضية لإدارة الدعاوى والأحكام بقرار يثبت في محضر تَعويض الاثنين جلسة لتحيلها هذه الإدارة إلى الجزائية المختصة وبإعادتها إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بأبها، أصدرت قرارها رقم (۱۷/ د / ٤/٣/١ لعام ١٤٣٤هـ ) ، والذي انتهى إلى إحالة أوراق القضية إلى المحكمة الإدارية بنجران، بناءً على قرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم ( ٢٠٤) لعام ١٤٣٣هـ والمتضمن في البند أولاً منه بأن تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية بأبها والتي لم تنته المرافعة فيها، وهي من اختصاص المحكمتين الإداريتين بجازان ونجران إليهما ...) ، كما تضمن القرار النص على العمل به اعتباراً من١٤٣٣/٦/١٤هـ ، وبإحالة القضية لهذه الدائرة قيدتها وَحَدَّدت لها يوم الإثنين ١٤٣٤/٦/١٩هـ لنظرها تبين فيه تخلف أطراف الدعوى عن الحضور، ثم حددت جلسة أخرى في يوم الاثنين ١٤٣٤/٨/١٥هـ ، تبين فيها أيضاً تخلف أطراف الدعوى، وفي جلسة يوم ١٤٢٣/١١/١٠هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه، فأجاب بأنَّه تَمَّ القبض عليه من قبل المباحث الإدارية بمنطقة نجران وهو على رأس العمل، وقاموا بتكبيله بالسلاسل وأخرجوه من عمله أمام المراجعين والمسافرين، وذلك في تاريخ ١٤٢٩/١٠/٢١هـ، ثم بعد ذلك تَمَّ اقتياده إلى مقر المباحث الإدارية وقضى عشرة أيام في السجن الانفرادي لدى المباحث الإدارية بتهمة الرشوة، ثم تَمَّ نقله إلى السجن العام بمنطقة نجران، وأكمل بقية المدة ثلاثة أشهر، وتَمَّ إخراجه من السجن بتاريخ ١٤٣٠/١/٢١هـ، وعليه فإنَّه يطلب تعويضه عن كامل مدة توقيفه بمبلغ ۱۰ عشرة آلاف ريال عن كل يوم مقابل الأيام التي قضاها في مقر المباحث الإدارية، وتعويضه بمبلغ ٥ خمسة آلاف ريال عن كل يوم مقابل الأيام التي قضاها في السجن العام، كما طلب تعويضه عن الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت به ،، وبسؤال مُمَثْل الجزائية
مجموع الاحکام الہادی اجرائیہ
المدعى عليها عن رده عن دعوى المدعي، فأجاب بأنَّه يطلب صورة من لائحة دعوى المدعي وطلب أجلاً للرد ، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٣٥/١/١٦هـ حضر أطراف الدعوى وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية تَضَمِّنَت أن المُدَّعي تمَّ القبض عليه من جهة الضبط المختصة المباحث الإدارية وأوقف على ذمة قضية رشوة كونها من الجرائم الكبيرة وفقاً للقرار الوزاري رقم ( ۱۹۰۰ ) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ، ثم قامت جهة الضبط المباحث الإدارية) بإجراء جمع المعلومات والاستدلالات الهامة في القضية ثم تَمَّ بعثها لجهة التحقيق والادعاء والتي خلصت إلى حفظ الاتهام بحق المدعي لعدم كفاية الأدلة، وعليه فإن المباحث الإدارية اتخذت كافة الإجراءات النظامية فيما يتعلق بمرحلة جمع الاستدلالات وصولاً لإحالته لهيئة الرقابة والتحقيق ثم انتهت المذكرة إلى طلب رفض موضوع الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي طلب أجلاً للرد، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٢/١٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن رده على ما جاء في مذكرة المدعى عليها، مذكرة جوابية تَضَمِّنَت أَنَّه ورد في مذكرة المدَّعى عليها أن إيقافه كان متوافقاً مع القرار الوزاري رقم (۱۹۰۰) وتاريخ 9/7/1428ه ، ومع نظام الإجراءات الجزائية الذي أجاز لجهات التحقيق الحق في إيقاف المتهم لمدد تصل في مجموعها إلى ستة أشهر، فهذا لا يصح أن يسجن أي شخص وفقاً لظاهر أي مادة وإنما وفقاً لموضوع ومضمون المادة، وبالرجوع إلى المادة (۱۱۳) من نظام الإجراءات الجزائية نجدها نَصَّت على: ) .. إذا كانت مصلحة التوقيف تستوجب توقيفه لمنعه من الهروب أو من التأثير على سير التحقيق فعلى المحقق إصدار أمر توقيف مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ القبض عليه ) ، فلا مجال لتوقيفه بحجة المنع من الهرب كونه فويض موظفاً عاماً معلوم محل الإقامة، ولا يوجد مبرر لتوقيفه لعدم وجود أي دليل لاتهامه، فرغم ذلك فلم يتم توقيفه خمسة أيام وإنما ثلاثة أشهر، ثم أشار إلى أنه وقع عليه خطأ فادح من المدعى عليها تسبب بأضرار نفسية واجتماعية وجسدية ومالية، وختمها بإصراره على طلب التعويض، وبعرضها على مُمَثْل المدعى عليها طلب أجلاً للرد، ثم طلبت الدائرة من مُمَثْل المدعى عليها إحضار أوامر تمديد التوقيف للمدعي ، وطلبت من المدعي إحضار تعريف بالراتب خلال فترة توقيفه، وفي جلسة يوم الأربعاء ١٤٣٤/٣/٢١هـ حضر أطراف الدعوى، وقدم ممثل المدعى عليها أوامر تمديد التوقيف بحق المدعي صادرة من جهته، وقدم المدعي تعريفاً بالراتب الذي كان يتقاضاه فترة توقيفه، وفي جلسة الأربعاء ١٤٣٤/٤/١٢هـ ، حضر أطراف الدعوى وقرروا اكتفاءهم بما سبق تقديمه وذكره، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد موعد للفصل في الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي في حين تخلف مُمَثْل المدعى عليها عن الحضور، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الاسباب
وبعد سماع الدعوى والإجابة عنها، وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية، وحَيْثُ إِنَّ المُدَّعي يتظلم من إيقافه لدى المدعى عليها ويطلب التعويض عن ذلك، فإن هذه الدعوى مما ينعقد لديوان المظالم بهيئة قضاء جزائي ولاية لنظرها والفصل فيها، طبقاً لما ورد بقرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (۷۸) لعام ١٤٣٢هـ، والمعمم على محاكم الديوان بقرار معالي رئيس الديوان رقم (٦٦٢٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ، والذي جاء فيه أن المحاكم الإدارية بديوان
1199
تَعويض
تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة أو الإفراج عنه، وعليه فإن المدعى عليها لم تلتزم بالإجراءات الواجبة نظاماً، وذلك من عدم جواز إبقائه لديها أكثر من مدة أربع وعشرين ساعة، ووجوب إحالته للهيئة، ووجوب الحصول من قبلها على أوامر تمديد إيقافه إذا استلزم الأمر ، وقد ثبت من أوراق القضية أن أوراق القضية لم تحال إلى الهيئة إلا في تاريخ ١٤٣٠/١/٢هـ كما أثبت ذلك خطاب مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران رقم (٢٦/١٣٩) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٠هـ والتي قامت على الفور بالإفراج عنه، وحيث لم تقدم المدعى عليها أوامر التوقيف والتمديد النظامية للفترة التي أمضاها المدَّعي موقوفاً ، وبناءً عليه فإن المدعى عليها قد أخطأت في تصرفها ضدَّ المُدَّعي وقد ولد هذا الخطأ ضرراً لحق به تمثل في حبسه لمدة (۸۹) يوماً وتقييد حريته بدون سبب شرعي أو نظامي صحيح لذا فإنَّه يجب تعويضه عن تلك المدة التي قضاها في السجن تمشياً مع القاعدة الشرعية التي تنص على أن الضرر يزال ولا يتأتى إزالة الضرر اللاحق بالمدعي إلا بالتعويض المادي، وقد روي أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عوضا من لحقه ضرر معنوي غير مقصود نتج عنه فعل السلطان المشروع أو بسببه فكيف بالضرر الناتج عن الفعل غير المشروع كحالة المدعي، والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم رفع الظلم اللاحق بالمدعي، كما يؤدي إلى انتهاك حريات الناس التي صانها الإسلام، والتي أكَّد عليها النظام الأساسي للحكم في مادته (٣٦) حَيْثُ نَصَّت على أنه: (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام)، وحيث وجدت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناشئ عنه فإن مجموعه الأحكام المبادئ الجزائية المظالم بهيئة قضاء جزائي مختصة بدعاوى الإلغاء والتعويض المقامة جهات الضبط الجنائي فيما يتعلق بأعمال الضبطية الجنائية عند تعلقها بالدعوى الجنائية الأصلية التي تخص فيها، أما عن الموضوع فإن الثابت أن المدعي قد أوقف لدى المدعى عليها وبسببها مدة (۸۹) يوماً من تاريخ ١٤٣٩/١٠/٢١ هـ وحتى تاريخ ١٤٣٠/١٠/٢١هـ ، وحَيْثُ إِنَّ المادة (۳۳) من نظام الإجراءات الجزائية نَصَّت على أنه: (الرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق كما نَصَّت المادة (٣٤) من ذات النظام أنه: ( يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح دلائل كافيه على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوفيقه أو الإفراج عنه ، كما جاء في المادة (١١٤) من ذات النظام أنه ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه، ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا مجموع الأحكام البادئ الجزائية ذلك يكون موجباً لمسؤولية المدعى عليها التقصيرية عن هذا الضرر، حيثُ ترتب على هذا الخطأ أضراراً مادية واجتماعية ونفسية وجسدية، وحَيْثُ إن أمر تقدير التعويض المناسب والجابر للضرر متروك للقاضي المنوط به الحكم في الدعوى بما يحقق العدالة، لكون ما يلحق الناس جراء السجن من أضرار يتفاوت باختلاف قدر كل شخص وحالة وما يحيط بسجنه من ظروف ومِنْ ثَمَّ يختلف التعويض الجابر لهذه الأضرار، لذا فإن الدائرة وهي بصدد تعويض المدعي عن سجنه تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية المحيطة به وعمره وما يعمله من عمال وما يحصل عليه من كسب وما لحقه من أضرار، وتعوضه عن المدة التي قضاها بالسجن بدون سبب شرعي أو نظامي بما مقدراه تسعمائة وثمانية ريالات عن كل يوم أمضاه موقوفاً ما يكفي لرفع الضرر الذي لحق به، ولهذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ثمانون ألفاً وتسعمائة وريالاً واحداً. لذلك حَكَمَتْ الدائرة: بإلزام المدعى عليها المباحث الإدارية بمنطقة نجران بدفع مبلغ وقدره ثمانون ألفاً وتسعمائة وريالاً واحداً للمُدَّعي (...) لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مَحَكمَة الاسْتَنَافُ
حَكَمَتْ المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

In this present...

In this presentation, I will focus on main points: First, I will provide a definition of the concep...

في خسائر فادحة ...

في خسائر فادحة للذرة، والمحاصيل السكرية، والأعلاف النجيلية، والكينوا. لمواجهة هذه التحديات بفعالية،...

أدى الإنترنت وا...

أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن...

تم في هذا المشر...

تم في هذا المشروع تطبيق مكونات الواجهة الأمامية (Front-end) والواجهة الخلفية (Back-end) الشائعة لضما...

تُعد عدالة الأح...

تُعد عدالة الأحداث من أهم القضايا التي تشغل الأنظمة القانونية والاجتماعية في مختلف دول العالم، نظرًا...

كان تحالف ديلوس...

كان تحالف ديلوس في البداية قوة دفاعية ناجحة، لكنه تحول مع الوقت إلى أداة للسيطرة الأثينية، مما أدى إ...

--- ### **التع...

--- ### **التعريف:** عوائق التعلم التنظيمي هي **عوائق إدراكية، أو ثقافية، أو هيكلية، أو شخصية** تم...

أولا شعر الحزب ...

أولا شعر الحزب الزبيري بدا يتنصيب عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على الحجاز، واستمر تسع سنوات، وانته...

ث‌- الصراع: يع...

ث‌- الصراع: يعتبر من المفاهيم الأقرب لمفهوم الأزمة، حيث أن العديد من الأزمات تنبع من صراع بين طرفين...

تعرض مواطن يدعى...

تعرض مواطن يدعى عادل مقلي لاعتداء عنيف من قبل عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي أمام زوجته، في محافظة...

زيادة الحوافز و...

زيادة الحوافز والدعم المالي للأسر الحاضنة لتشجيع المشاركة. تحسين تدريب ومراقبة العاملين الاجتماعيين...

Because learnin...

Because learning changes everything.® Chapter 13 Mutations and Genetic Testing Essentials of Biology...