لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

بدأ التسجيل شيخنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه اجمعين
آآ اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على متن بداية العابد وكفاية الزاهد
الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي الحمدلي رحمه الله تعالى
وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى الى قول المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب في الذهب والفضة
تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على الانبياء والمرسلين غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب في الذهب والفضة ربع العشر اذا بلغ نصابا فنصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مائتا درهم ويضم احدهما ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب وتضم قيمته عرض تجارة والى جميعه ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او الاعارة ولو غير فار من زكاة
وتجب اه في محرم اه ومعد للكري او النفقة اذا بلغ نصابا
ويحرم ان يحل مسجد او محراب او يموه سقف او حائط بنقد
وتجلب ازالته وزكاته الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيه ويباح لذكر من فضة آآ من فضة خاتم
ولبسه آآ ولبسه بخنصر يسار افضل
آآ ولا بأس بجعله اكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة وطبيعة سقف وقطيعة سيف وحلية منطقة وجوشن وخوذة ولا ولا ركاب ولزام ودوات ونحو ذلك
ويباح من ذهب قبيعة سيف وما بعد ما دعت اليه ضرورة ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه
ولو زاد على الف مثقال
وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت
اه ويقوم عرض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء لاجله
احسنت بارك الله فيك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل في احكام زكاة الذهب والفضة
وهي واجبة بالاجماع
والاصل فيها قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم
ثم قال رحمه الله ويجب في الذهب والفضة
وكذلك ما يقوم مقامهما من عروض التجارة والاوراق النقدية
قال ربع العشر اذا بلغ نصابا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم
وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار
ثم قال رحمه الله فنصاب ذهب عشرون مثقالا
وهذا التقدير آآ من قول عليه الاجماع
فقد قال الامام الشافعي رحمه الله لا اختلاف فيه
بين المسلمين والدليل عليه ايضا حديث علي رضي الله عنها السابق والمثقال يساوي اربعة وربع جرام فيكون النصاب خمسة وثمانين جراما من الذهب قال وفضة سواء كانت الفضة مضروبة او غير مضروبة قال مئتى درهم
وهذا آآ بالاجماع لحديث علي السابق
والعشر عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل
اه فمئتا درهم تساوي اه مئة واربعين مثقال
وعلى هذا يكون نصاب الفضة بالجرامات
مئة واربعين مثقال ظرب واربعة وربع فيساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة
طيب هنا مسألة ومسألة مهمة ويكثر السؤال عنها
آآ نحن قلنا ان نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام
طيب طيب كيف اه اذا كان هذا طبعا خمسة وثمانين جرام هذا في الذهب اه الخالص عيار اربعة وعشرين
طيب اه الذهب اذا كان عيار ثمنتعش وكان اه عيار واحد وعشرين
كيف اه النصاب نقول العملية سهلة وتكون كالاتي وارجو هذه يا اخوان ارجو ان تقيد ارجو ان تقيد آآ يعني آآ تكتبون هكذا بعد ان ذكر المصنف آآ عشرون مثقالا تكتبون فيكون النصاب خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص
ثم تكتبون كيفية معرفة النصاب في عيارات الذهب المختلفة كالتالي
عملية حسابية سهلة جدا
نظرب عدد الجرامات التي عندنا بالعيار سواء كان عيار ثمنتعش او عشرين او واحد وعشرين
ونقسم على اربعة وعشرين
فاذا كان الناتج خمسة وثمانين فما فوق ففيه الزكاة
والا لا زكاة فيها
نظرب عدد عدد اه الجرامات بالعيار
ونقسم على اربعة وعشرين
فاذا كان الناتج خمسة وثمانين فما فوق ففيه الزكاة
والا اه لا زكاة فيها
طيب نحن قلنا ان اه عند قول المصنف ويجب في الذهب والفضة قلنا وما يقوم مقامها من عروض التجارة والاوراق النقدية
طيب كيف? اه نعرف اه النصاب في الاوراق النقدية
نقول الاوراق النقدية اذا حال عليها الحول سنة هجرية وكانت قد بلغت النصاب ففيها الزكاة فنقسم المبلغ الذي عندنا من الاوراق النقدية على على اربعين
طيب ما هو نصاب الاوراق النقدية? هو الاقل من نصابي الذهب والفضة
وهو نصاب الفضة
فاذا بلغ ما عند الانسان من النقدية نصاب فضة فانه تجب فيه الزكاة
كيف نعرف? نقول نضرب خمس مئة وخمسة وتسعين
بسعر جرام الفضة في السوق
الناتج يكون هو النصاب من الاوراق النقدية اذا حال عليه الحول يقسم على اربعين ويخرج الناتج
هذه هي العملية الحسابية في معرفة النصاب في العيارات المختلفة في الذهب
ومعرفة النصاب في الاوراق النقدية ان تكون واضحة للجميع وارجو ان تكون قد قيدت وان لم تقيد فترجعون الى التسجيل وتقيدونها بشكل ضروري وهذه سأسأل عنها في الدرس القادم
الان يعني ارجو ان يكون واظح ساسألكم في الدرس القادم عن كيفية معرفة اه النصاب في العيارات المختلفة وكيف نعرف النصاب في الاوراق النقدية? خصوصا يعني من حضر الدرس الشيخ فاروق الشيخ ريان الشيخ عبد العزيز الشيخ ابو جهاد ثم قال رحمه الله الأوراق النقدية فقط اذا حال علي الحول تكون تقاس على الذهب صحيح? نقول لا نحن لا تقاس على الفضة نقول اذا اذا اجتمع عند الإنسان مبلغ هذا المبلغ يساوي نصاب فضة ثم حال عليه الحول هذا المبلغ حال عليه الحول سنة هجرية كاملة فتجب فيه الزكاة واضح شيخ فاروق? اي واضح جزاك الله خير شيخنا السؤال تفضل بخصوص الاوراق النقدية اه هل صحيح قول اننا نخرجها للانفع للفقراء? ان كان بفضة يعني كمثال انا اسكن في الشويج وليس هنالك فقراء في السويد اه فاخرجها على الذهب
ولكن كنت في غزة فاخرجها على الفضة لنفع الفقراء
هل هذا الكلام صحيح? لا
عندنا في المذهب الاقل من نصابي الذهب والفضة
ننظر ما هو الاقل اه ونخرج عليه
واذا اخرجنا على الاقل هذا يكون انفع الفقراء
اذا عملنا بان نخرج الزكاة في الاوراق النقدية
على الاقل من نصابي الذهب والفضة هذا هو الاقل
والا لو قلنا بنصاب الذهب مو الكل يخرج يعني
ستكون اه نسبة المخرجين للزكاة اقل
من لو قلنا انها تحسب على الفضة
اه ثم قال رحمه الله ويضم احدهما اي الذهب والفضة الى الاخر في تكميل النصاب
لان زكاتهما ومقاصدهما فهما كنوعي الجنس الواحد
وبعض اهل العلم اختار آآ انه لا يضمان الى بعض في تكميل النصاب
وآآ طريقة احدهما الى الاخر يعني انسان عنده اه شيء من الذهب لم يبلغ نصاب وشيء من الفضة لم لم يبلغ النصاب لكن اذا ضممنا الذهب والفضة اصبح عندنا الان نصاب فالمذهب انا نظم الذهب والفضة في تكميل النصاب
ثم قال رحمه الله وتضم قيمة عروض تجارة الى احد ذلك
اي الى احد النقدين
كمن ملك مثلا عشر دنانير ذهب
وملك عروضا تساوي عشرة اخرى
هذا يخرج الزكاة ايضا
وقد قال فيه الموفق بن قدامة رحمه الله لا اعلم فيه خلافا
فهذه السورة منقول عليها الاجماع
قال قال والى جميعه اي وتضم عروض الى جميعه اي الى جميع النقدين كمن ملك مثلا عشرة دنانير ذهبا وعروض تجارة تساوي خمسة دنانير ذهب وخمسين درهم وعنده خمسين درهم فنظم هذا كل هذه آآ التي يملكها الى بعض ويزكيها آآ لما تقدم آآ انفا
ثم قال سيتكلم الان المصنف رحمه الله عن زكاة الحلي وزكاة الحلي على اقسام الاول الحلي المباح
وهذا اشار اليه بقوله ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال
ولو لم يستعمل
غير اه الفار من الزكاة
اه الامام احمد رحمه الله قال هو قول خمسة من الصحابة
ورد ذلك عن جابر وابن عمر وانس وعائشة واسماء
واسماء رضي الله عنهم جميعا
وقال الحسن الحسن البصري رحمه الله لا نعلم احد من الخلفاء في الحلي زكاة
النوع الثاني الحلي المعد للعارية
فلا تجب فيه الزكاة ايضا
واشار اليه المصنف قال او اعارة ثم قال ولو لمن يحرم عليه اي ولم قال اي ولو آآ لمن يحرم عليه لبسه كرجل مثلا يتخذ النساء لاعارتهن
ليعيره الى النساء
لكن بشرط ان يكون المعد لذلك قال غير فار من زكاة
اي ان يكون الذهب المعد للعاري لا فرارا من الزكاة
فان كان فرارا من الزكاة فانه تجب فيه الزكاة
اما النوع الثالث الحلي المحرم
قال وتجب في محرم كالانية المحرمة والذهب للرجل ان بلغ نصابا
تجب فيه الزكاة
النوع الرابع قال معد للكراء اي للتأجير
قال او النفقة النفقة والادخار
فتجب فيه الزكاة قال اذا بلغ نصاب ثم قال رحمه الله ويحرم ان يصلى تفضل
يعني الا يكون الانسان يقصد يعني يقول انا والله هذا الذهب الذي عندي انا للاستعمال
هو اصلا لا يريد ان يعد للاستعمال
هو فقط يقول هذا الكلام كي يهرب من الزكاة
نقول لا هذا يزكي
او قال انا هذا الذهب الذي عندي والله انا اه اعده للعارية
من اراد ان يستعيره مني اعيره
هو لا لا يريد العارية لكن يريد فقط ان يفر من الزكاة
فهذا لا نقول يعامل بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة
ثم قال رحمه الله نعم
فمن الصوت غير واضح شيخ ريان
حتى وان اراه
لا لا
ان اعاره خلاص هو الان اصبح معد للعارية
لكن ان كان هو اصلا غير للعارية لكنه يقول انا اعددته للعارية لكي يهرب من الزكاة
فهذا لا تجب عليه الزكاة
ثم قال رحمه الله ويحرم ان يحلى مسجد او مح اي يحرم ان يحل المسجد او ان يحل المحراب الذي بالمسجد بذهب آآ وفضة
قال او يموه سقف او حائط
بنقد اي بذهب او فضة
انه سرف يفضي الى الخيلاء فهو كالآنية
قال وتجب ازالته كسائر المنكرات يعني تجب ازالتها
قال وزكاته اي الحلي الذي في المسجد او السقف او الحائط
آآ ونحوه ان بلغ بنفسه او بضمه الى غيره قال الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما اي الا اذا استهلك فيما حلي به او موه به ولو لم يجتمع منه شيء فيهما فلا تجب آآ قال آآ اي في وجوب الزكاة فاذا لم تجتمع منه شيء فلا تجب الازالة لعدم الفائدة
ولا تجب الزكاة فيها لعدم المالية
لانها خلاص استهلك ولم يجتمع منه شيء
ثم قال رحمه الله تعالى ويباح لذكر من من فضة خاتم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق واضح يا اخوان آآ قول المصنف وزكاته الا اذا استهلك ولم يتبع منه شيء فيهما واضحة? عندي سؤال لكن بخصوص الموضوع لكن آآ آآ كمثال الكعبة اللبس اللي عالكع ليس من الدهب? لا لا ليس ليس من الذهب
ليس من الذهب
احد الاخوة يقول غير واضحة
انا ارجو يا اخوان
انا غير واضحة يا شيخ انا عندي
طيب انا ارجو اذا كانت غير واظحة مباشرة افتح المايك وقل لي يا نواف المسألة غير واضحة كي اعيدها لك
لان اجتماعنا هذا يا اخوان المقصود منه ان تفهموا المتن
فاذا لم يفهم احد منكم شيء من المتن انتفى المقصود من من اجتماعنا
الان المصنف قال نحن قلنا ان المسجد يحرم ان يحل بشيء من الذهب او الفضة
او ان يموه بشيء من الذهب والفضة
وتجب فيه الزكاة
لكن لو ان مثلا موهنا سقف المسجد بذهب او فضة
لكن استهلك عليه زمن فاستهلك هذا الذي على السقف
بحيث لو اجتمع لو يعني جمعناه يعني لو ازلناه من السقف لم يجتمع منه شيء من الذهب والفضة ولا يبلغ نصاب ولا يجتمع منه شيء
فهنا نقول لا يجب ان ن ولا تجب فيه الزكاة
واضح يا شيخ فاروق? نعم واضح
الحمد لله
ثم قال رحمه الله ويباح لذكر من فضة خاتم
لحد ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق
قال ولبسه اي الخاتم بخنصر يسار افضل
لحديث انس رضي الله عنه في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
كاني الى وبيص خاتمه من فضة ورفع اصبعه اليسرى بالخنصر
ثم قال رحمه الله فالافضل ان يلبس في خنصر اه اه اليسرى قال رحمه الله ولا بأس بجعله اي خاتم الفضة اكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة
اه لان الاصل التحريم وخرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم
قال وقبيحة سيف والقبيحة هي ما يجعل على طرف القبضة
لقول انس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة
قال وحلية منطق وهي ما يشد به آآ الوسط
وهذا قياسا على الخاتم
وايضا آآ يقاس على الخاتم
قال جوشن وخوذة والجوش هو الدرع والخوذة هي البيضة الخوذة التي تلبس في الرأس
قال لا ركاب ولجام وذوات ونحوها
كالسرج والمكحلة والمرآة كلها كالآنية لا تباح
ثم قال رحمه الله وما دعت اليه ضرورة كانف ورباط اسنان
لما روي اه عن عرفجه ابن ابن اسعد عرجة ابن اسعد رضي الله عنه انه قطع انفه فاتخذ خاتما من ورق فانتنى عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب
قبل هذا قال المصنف ويباح عفوا انا انت قلت الى وما دعت اليه الضرورة
قبل هذا قال ويباح من ذهب قبيعة سيف
لما ورد ان قائم اه سيف سهل ابن ابن حنيف رضي الله عنه اه مسمار من ذهب
ثم قال رحمه ولنساء اي ويباح للنساء من الذهب ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال
فهذا يباح للنساء لكن بشرط ان تكون ما جر عادتهن بلبسه فلا يباح مثلا للمرأة ان تلبس مثلا حذاء من ذهب هذا لا يباح لانه لم تجري به العادة قال وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وي ولؤلؤ وزمرد ولا زكاة فيه لانه معد للاستعمال
تفضل قال ويقوم عرض التجارة
قال رحمه الله ويقوم عرض وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح بالاحظ للفقراء من ذهب وفضة
قال رحمه الله ويقوم عرض التجار ويجب ان يقوم عرض التجارة وهو اي عرض التجارة ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح
فيقومها صاحبها قال رحمه الله بالاحظ للفقراء من ذهب او فضة
فاذا بلغ العرض الذي عنده باحدهما نصابا وهو الاقل وجبت فيه الزكاة
لان التقويم لحظ اهل الزكاة فتقوم بالاحظ لهم
يعني انسان عنده اه مثلا اه متجر لبيع الادوات الغذائية
فيقوم يجرد ما عنده من اه من عروض تجارة
فاذا بلغت النصاب وهو نصاب الفضة
وحال عليها الحول
فتجب فيها الزكاة
عروض التجارة الذي يكون في اثناء الحول
حوله يكون حول اصله الربح
يكون يعني النتاج يكون حوله حول حول اصله
ثم قال رحمه الله فصل وزكاة الفطر يتفظل
واضح يا اخوان? زكاة عروظ التجارة? زكاة الذهب والفضة واحكام التحلي احد عنده سؤال قبل ان ننتقل لزكاة الفطر يا اخوان
واضح ان شاء الله يا شيخ
سؤال شيخ سؤال شيخ
تفضل
بخصوص بخصوص اه ويحرم ان يحل مسجدا محرابنا
يموه سقفا او حائط
لو لو ان المسلمين فعلوا ذلك في المدينة المنورة او في مكة
هل يدخل هذا من يعني من ان من يعني من باب التفاخر اننا يعني نحن نملك هذا الشيء
نحن يعني نملك ذهب ونملك هذا
ونحلي مساجدنا تفاخرا يعني يعني هيبة هيبة
يحرم هذا لان يعني هذا الامر كان موجود يعني كان في عهد يعني في اهل الخلفاء في في في عهود الصحابة يعني
كان هناك عندهم اموال وعندهم ذهب وفضة وكانت الدولة الاسلامية بايجاد يعني دول الكفر في ذلك الوقت ولم يعني يفعلوا هذا الامر
لكن هناك سؤال آآ انا والله ارجو ان ان يعني يفتح المايك اذا كان السائل انا الآن يعني رجال الشيخ عيسى الشيخ ريان عبد العزيز افتح المايك النت ضعيف شنو كان السؤال بس انا انا اسف يقوم بسعر البيع يعني كيف كيف يقوم عروض التجارة يعني يقومها على حسب سعر هذه العروض في السوق يعني هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا في الشكر يقومها على حسب سعرها في السوق
واضح يا مولانا? في احد عنده سؤال ثاني? اي نعم سؤال تفضل
لو لو انني اه اشتريت اه كيلو دهب كيلو دهب اه للاستغلال مثال وبعد اه فترة قررت اني بدي استخدم التجارة هل يجب لا يجب صحيح? الزكاة الان انتقلت اصبحت عروظ تجارة تأخذ احكام عروظ التجارة
اه لو بالعكس خلاص اصبحت اه تنتقل
تنتقل خلاص اصبح الان نعد للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة
طيب
ننتقل لزكاة الفطر
اقرأ قال رحمه الله فصل وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان
وتسمى فرضا ومصرفها كزكاة ولا يمنع وجوبها دينا الا مع الطلب
وت على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته
وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة
وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب وثياب بذلة ونحوه
فيخرئ فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرفيق
فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في الميراث
وتسن عن جنين
وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر وتجوز قبله فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه
وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط
والافضل تمر فزبيب فبر فانفع
فان عدمت اجزأ كل حب يقتات ويجوز ان تعطي الجماعة فطرة فطرتهم لواحد وعكسه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا فصل في الفطر
قال وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان طهرة للصائم من من الرفث واللغو
وطعمة للمساكين
قال وتسمى اي وتسمى زكاة الفطر فرضا لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
وقال ابن المنذر واجمع عوام اهل العلم على ان صدقة الفطر فرض
ثم قال رحمه الله ومصريف كزكاة اي مصرف زكاة الفطر كمصرف زكاة المال
لعموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية
ثم قال ولا يمنع وجوبها دين اي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين
الا يعني في حالة واحدة قال الا مع طلب
اي الا مع طلب بالدين
فان كان عليه دين يطالب به صاحبه قدم وسقط وجوب الزكاة
بان الزكاة اه يعني وجبت مواساة وقضاء الدين اهم
قال وتجب على كل مسلم ذكر او انثى صغير او كبير من اهل البوادي وغيرهم
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
وهذا الشرط الاول وهو الاسلام
الشرط الثاني الغنى وضابط الغنى ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله اذا كانت اي اذا كانت الفطرة التي سيخرجها فاضلة عن نفقة واجبة
كنفقة زوجه وعياله
والمعتبر ان يكون صاع الفطر فاضلا عن النفقة الواجبة يوم العيد
قال رحمه الله نفقة واجبة يوم العيد وليلته
ثم قال رحمه الله وما يحتاجه اي وما اي فاضلة عما وما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته
قال من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة ونحوه
لان هذه الاشياء مما تتعلق به حاجته فهو يعني كنفقته يوم العيد
وهناك قاعدة يذكرها اهل العلم ان الحوائج الاصلية لا تعد مالا فاضلا
قال فيخرج عن نفسه بحديث جابر رضي الله عنه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا
فيبدأ عن نفسه قال وعن مسلم يمونه
وكيف نعرف من اه يعني عليك مؤنته? اذا كان الانسان يتكفل عن غيره الاكل والشرب
والمسكن والملبس هذه الامور الاربعة اذا كنت تتكفلها عن غيرك فانت تمونه فتجب عليك اخراج فطرته
ذكر هذا آآ الا الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الاقناع في في النفقات على ما اذكر
قال رحمه الله فان لم يجد يعني ان لم يجد من ي جماعة يعني ما يكفي قال لجميعهم كيف يصنع? قال بدأ بنفسه بحديث جابر السابق الذي آآ قرأناه قال فزوجته لتقدم نفقتها على سائر النفقات
قال كرقيقه
رقيقه يعني المملوك بوجوب نفقته مع الاعسار
وهذا يعني من مظاهر رحمة الدين
ان العبد الرقيق تجب عليك نفقته ولو كنت معسرا
ولو طلبك ان تزوجه يجب عليك ان تزوجه
ويجب عليك ان تريحه
في اوقات الراحة
يعني وحقوق كثيرة للمملوك قال فأمه لأنها مقدمة في البر
قال فأبيه
لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا انت ومالك لأبيك
قال فولده لقربه من قال فأقربا في الميراث
وتسن عن جنين اي تسن زكاة الفطر عن جنين وهذا ورد عن عثمان رضي الله عنه وارضاه
ولا تجب
ثم تحدث عن اوقات زكاة الفطر باختصار اوقات زكاة الفطر عندنا خمسة اوقات
وقت الجواز ايجوز للانسان ان يخرج زكاة الفطر في هذا الوقت
وهو قبل العيد بيوم او يومين
استغفر الله
احمد الله احمد الله
احمد الله
النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها
احمد الله نحن بفضل الله في نعم ولو لم يكن الا اجتماعنا الان يعني نقرأ آآ هذا الكتاب ونتدارس العلم لا لكن لا كفت بها يعني اذا كفى بها من نعمة
اوقات آآ زكاة الفطر خمسة الوقت الاول الوقت الاول وقت الجواز اي يجوز للانسان ان يخرج زكاة الفطر في الوقت وهو قبل العيد بيوم او يومين
الوقت الثاني وقت الاستحباب آآ ان يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة
الوقت الثاني وقت الكراهة
آآ الثالث وقت الكراهة
وهو ان يخرجها اه في يوم العيد بعد الصلاة
الوقت الرابع وهو وقت التحريم ان يخرجها بعد يوم العيد
والوقت الخامس وكان الاولى ان نذكره اولا
وقت الوجوب متى تجب على الانسان زكاة الفطر تجب بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان
هذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وتجب بغروب شمس ليلة اه اه عيد الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا
ثم قال وهي اي الفطرة ما الذي يخرجه الانسان في الفطرة? صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط
والافضل تمر فزبيب فبر فانفع
فان عدمت اجزأ كل حب يقتات
قوله فان عدمت اجزأ كل حب يقتات
المشهور عند المسلمين
اتكلم مثلا في بلادنا مثلا اخراج الارز ابتداء على المذهب اذا توفر صنف من هذه الاصناف الخمسة البر او الشعير او التمر او الزبيب او الاقط لا يجزئ ان تخرج من غيرها
لا يجزئ اذا توفر صنف من هذه الاصناف الخمسة لا تجزئ زكاة الفطر الا بهذه الاصناف الخمسة لانها هي التي وردت في الحديث
آآ ثم قال رحمه الله ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد
اي اي ويجوز ان تعطي جماعة من الناس زكاة الفطر فطرتهم لواحد
ويجوز العكس
قال وعكسه بان يعطي الواحد فطرته لجماعة
اه فصل يجب اخراج الزكاة
اقرأ يا شيخ
قال رحمه الله فصل يجب اخراج الزكاة فورا كنذر وكفارتين ان امكن
وله تأخير لعذر ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرج ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر من علم تحريم من علم تحريم ذلك
ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما وشرط نية كماله وسنة اظهار
وحرم نقلها الى قصر
ان وجد اهلها وتجزئ وان كان المزكي في بلد وماله في اخر
اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة من لزمته في بلد نفسه
ويجوز تعجيلها لحولين فقط
ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل
ويجوز الاقتصار على واحد من صنف وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه
من ابيح له اخذ شيء اخذ شيء ابيح له سؤاله
ويجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس
وان تفرغ قادر على على التكسب للعلم الشرعي للعبادة
وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم اعطي من زكاة لحاجته
وان لم يكن العلم لازما له
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل في اخراج الزكاة
قال اخراج الزكاة اي زكاة المال فورا
قال كنذر وكفارة ان امكن لقوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة
والامر المطلق يقتضي آآ الفورية
قال وله تأخير لعذر
يعني كأن يخاف المخرج ظررا باخراج الزكاة فورا
فيحتاج ان يؤخرها او ان يؤخرها يعطيها اه لمن هو اشد حاجة
او لقريب او لجار لكن بضابط اذا لم يشتد ضرر الحاضر وبعضهم قيدها بالزمن اليسير آآ ثم قال رحمه الله ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها
لانه مكذب لله ولرسوله واجماع الامة
قال ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك
اي اخذت منه قهرا ويعزر آآ من علم تحريم تأخير اخراج الزكاة او ما يعني منع او آآ من منعها منع اخراجها تكاسلا وآآ بخلا وتهاونا فانه ايضا يعزر لارتكابه محرما
قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما
ان يخرجا عنهما الزكاة لوجوبها
عليهما كما تقدم في الدرس السابق
آآ بانه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام صاحب المال
قال وشرط له اي وشرط لاخراج زكاة مال الصغير والمجنون نية اي نية من مكلف كماله
اي كما تشترط النية في اخراجه زكاة ماله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
قال وسن لمخرج اظهارها اي وسنة لمخرجي الزكا اظهار الزكاة لتنتفي عنه التهمة وليقتدى به
شيخنا ما في صوت
الصوت واضح الان? بلا نام نام
طيب
ثم قال رحمه الله وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها
نقل الزكاة من بلد الى اخر لا يخلو من امرين
الامر الاول ان ينقلها الانسان من بلد لا فيه الى بلد اخر
فيجوز
يعني يكون الانسان في بلد لا يوجد فيها مستحق للزكاة
فينقلها الى بلد اخرى
هذا جائز
الامر الثاني ان ينقلها من بلد فيه مستحق الى بلد اخر
تنقسم الى قسمين يا اخوان يا اخوان ارجو ان ان تركزوا واللي ما فهم يقول عشان نعيد سؤال شيخنا اه ما هو البلد? ما المقصود بالبلد? راح راح يتضح الان
يعني انسان في الكويت لا يوجد مستحق للزكاة في الكويت
ولا صنف من الاصناف الثمانية
فهذا يريد ان ينقلها الان للسعودية
هذا محرم
هذا هذا جائز بالاتفاق
لعدم وجود المستحق في بلده
الصورة الثانية الصورة الثانية ان ينقلها من بلد فيه مستحق الى بلد اخر
هذي تنقسم الى قسمين
القسم الاول ان ينقلها لبلد دون مسافة قصر
مسافة القصر قلنا ثمانين كيلو
ينقل الزكاة من بلد الى بلد اخر لكن المسافة اللي بينهم دون مسافة قصر اقل من ثمانين كيلو
فهذا يجوز
لانهما في حكم البلد الواحد خلاص
مسافة قصر فصارت في حكم البلد الواحد
الحالة الثانية ان ينقلها الى ما تقصر فيه الصلاة
ثمانين كيلو فاكثر
فهذا يحرم ولا يجوز
وهذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وحرم نقلها
اي الزكاة الى مسافة قصر ان وجد اهلها
هم
وتجزئ اي تكون الزكاة مجزئة عنه لكنه فعل شيئا محرما
لكن تجزئ الزكاة
وضحت الان المقصود بالبلد شيخ ابو جهاد من التفصيل? اي نعم
اي نعم
ثم قال رحمه الله وان كان المزكي في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال واخرج فطرته وفطرة وفطرة لزمته في بلد نفسه
يعني باختصار يا اخوان رجل من اهل الكويت
وماله في الكويت
وهو الان مسافر الى مصر
ما له الذي تجب فيه الزكاة الكويت اين يخرج زكاته? في الكويت? لكن هذا الرجل غربت عليه شمس اخر يوم من ايام رمضان وهو في مصر
اين يخرج زكاة الفطر? في مصر ولا في الكويت? في مصر في مصر فزكاة المال تخرج في بلد المال وزكاة الفطر تخرج في البلد الذي غربت عليه شمس اخر يوم من ايام رمضان فيه
طيب يا اخوان انا انتقل لقول المصنف الاخر بما ان لا لا يوجد هناك احد فتح المايك فيكون الامر واضح
واضح يا اخوان? محد فتح المايك اذن واظح
واضح
اقول واضح
الحمد لله
طيب
قال ويجوز تعجيلها اي ويجوز تعجيل الزكاة لحديث علي رضي الله عنه ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك لكن هذا التعجيل مقيد قال لحولين فقط اي بحولين فاقل
اقتصارا على ما ورد في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين
ويشترط ايضا قال اذا كمل النصاب
لان النصاب سبب وجوب الزكاة
ولا يجوز تقديم العبادة على سببها
ثم قال لا منه للحولين
اي لا ان اخرج من النصاب للحولين
يعني ان نقص النصاب بالتعجيل
يعني انسان عنده اربعين شاة فعجل شاتين منها زكاة عامين مقبلين
فلا يصح الا ان تكون عن عام واحد لان في هذه الحالة النصاب راح ينقص
فان كان اه الاخراج من غير الاربعين جاز
لكن من الاربعين لا يجوز ان ان يعجل لي سنتين
لانه راح ينقص النصاب بهذه الحالة
هذه بالنسبة لتعجيل الزكاة
قرأنا ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية
نعم يا شيخنا
طيب
قال ولا تدفع الا الى مسألة التأجيل تأجيل الزكاة واظح يا اخوان صح? طيب ما حد فتح المايك اذا واضح
قال ولا تدفعوا اي ولا يجوز ان تدفع الزكاة الا الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين وآآ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
دلت هذه الاية على حصر الزكاة في هؤلاء
قال وهم الفقراء وهم من لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون اقل من نصفها
الصنف الثاني المساكين
وهم الذين يجدون اكثر كفايتهم او نصفها
الصنف الثالث قال والعاملون عليها
وهم كل من يحتاج اليه في امر الزكاة
كالجباة والحفاظ والرعاة ونحوهم
الصنف الرابع قال والمؤلفة قلوبهم
وهو السيد المطاع في عشيرته
فيعطى الكافر ما يؤلف به قلبه لاسلامه او كف شره عن المسلمين
ويعطى ايضا المسلم اذا كان سيدا مطاعا في قومه بتقوية ايمانه ان رجي باعطائه تقوية ايمانه
الصنف الخامس قال في الرقاب
وفي الرقاب اه اه يعني تشمل اه ثلاثة اصناف
الاول المكاتب المكاتب وهو الذي عقد مع سيده عقدا على مبلغ معين ان اداه اصبح حرا
فهذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب
ويدخل ايضا شراء آآ رقبة وتعتق
يدخل ايضا ويدخل ايضا تحرير الاسير المسلم
الصنف السادس قال والغارمون
وآآ الغارم على نوعين
النوع الاول الغارم لاصلاح ذات البين
وسورة اه الغارم لاصلاح ذات البين ان يأتي الانسان تقع مثلا بين جماعة عظيمة من المسلمين تشاجر او عداوة ويتوقف الصلح بينهم على شخص يتحمل مال في ذمته فيأتي رجل مسلم يتحمل في ذمته المال ليقع الصلح
فهذا يعتبر غارم لاصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة
لكن بشرط ان لا يدفع المال انما يتحمله في ذمته
النوع الثاني من آآ الغارمين هو الغارم لنفسه وهو الذي عليه دين لحفظ لحظ نفسه فهذا يعطى من الزكاة بشرط ان يكون دينه في مباح او محرم تاب منه
الصنف السابع قال وفي سبيل الله وهم الغزاة
الغزاة
اه لقوله سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله
وهم الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم
ويدخل ايضا في سبيل الله حج الفرض وعمرة الفرظ للفقير
الصنف الثامن ابن السبيل
قال وابن السبيل وهو المسافر المنقطع في سفره
فيعطى من الزكاة
ثم قال ويجوز الاقتصار على واحد اي ويجوز
الاقتصار في الزكاة على صنف واحد من الاصنا الثمانية قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه
لقول آآ النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة
ومن عجيب ما هو منتشر بين الناس الان انه يعني من المعيب في حق الانسان ان يدفع زكاته الى اهله
او الى من او يعني الى الى اقاربه الذين لا تلزمهم مهنتهم
لان هذه اوساخ الناس وهذا كلام غير صحيح
يعني عندنا الان يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الصدقة على المسكين صدقة
وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وبر
ثم قال رحمه الله ومن ابيح له اخذ ابيح له سؤاله
اي من اي من ابيح له اخذ شيء من الزكاة او النذر او الكفارة
ابيح له سؤاله لانه يطلب حقه الذي جعل له
ثم قال رحمه الله فيجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس
لحديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءك من هذا المال اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك
وان استشرفت نفسه يعني بان قال سيبعث لي فلان او لعله يبعث لي
فلا بأس بالرد هنا
ويعني الامام المرداوي رحمه الله صوب ان انه يستحب ولا يجب قبول المال
الامام المرداوي رحمه الله وقال الخلوة في حاشيتها ايظا قال قال ولعله هو الصحيح
يعني الامام المرداوي صحح وصوب انه يستحب ولا يجب قبول المال
في هذه الحالة
ثم ثم قال وان تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم اعطي من زكاة لحاجته وان لم يكن العلم لازما له
لان يعني العلم نفعه متعد بخلاف العبادة
فالعبادة نفعها قاصر على صاحبها فيعطى هذا من الزكاة لحاجته
ثم قال ولا يجزئ تفضل يا مولانا هذا الفصل الاخير نختم به ان شاء الله
ما مر واضح يا اخوان للجميع
عندي سؤال يا شيخ
تفضل
كيف يعني اه ولا ولا استشراف نفس? يعني بان يقول يعني سيبعث لي فلان او يعني لعله يبعث لي هذا يسمى استشراف يعني استشراف نفس
يعني استشرفت نفسه ايوه واظح? جزاك الله خير
ايوا اياك
قال رحمه الله السلام عليكم
عندي سؤال
تفضل شيخ عيسى
نعم
جزاكم الله خيرا
في الجملة ومن ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله
هذه الجملة غير مفهومة
يعني انسان الان هو من الاصناف الثمانية نقول مثلا هو فقير
الفقير يباح له ان يأخذ من الزكاة
فيجوز لهذا الفقير الذي تباح له الزكاة ان يذهب هو لاهل الزكاة ويقول اعطوني من زكاتكم
فمن ابيح له شيء له اخذ شيء ابيح له سؤاله هذا المقصود
شيخ ممكن سؤال
تفضل يا شيخ عيسى
اه اذا كان مثلا الوالد يخرج زكاة الفطر نقدا
نقدا
وهل اه ويجب علي مثلا انا ان اخرج طعام قبل الزواج
ام يكفيان? آآ لا يكفي يكفي
وهذه المسألة يا اخوان مسألة اخراج زكاة الفطر نقدا
هي مسألة آآ اجتهادية ولا ينكر فيها على المخالف
والامر فيها واسع والحمد لله وان كان يعني مذهبنا انها لا تجزئ الا ان هذا قول يعني جماعة من اهل العلم والمسألة يعني لا لا تحجر واسعا يعني ان كان يمكنك ان تخرج انت عن نفسك يعني فاض يعني قدر يعني الفطرة قدر ما وقدر حوائجك الاصلية التي مرت معنا فحسن اخرج عن نفسك ما في اشكال
لكن اذا اخرجها الوالد يعني نقدا وان كانت لا تجزئ هي على المذهب لكن اتكلم انا بشكل عام لا لا اشكال
وشيخ الاسلام رحمه الله له تفصيل وهذا التفصيل وجه عندنا في المد ان الانسان يخرج زكاة الفطر في الانفع للفقراء
اذا كان الانفع طعام اخرج طعام واذا كان الانفع اموال اخرج اموال
ولا نحجر واسع يعني الامر سهل جدا
لكن اذا كان سؤالك عن المذهب وهو ما نشرحه في هذا المجلس
لا المذهب لا تجزئ
اخرج عن نفسك ان كان يعني يمكنك يعني فاض الصاع عن يعني حوائجك الاصلية اخرج عن نفسك
لكن الامر واسع يعني
تفضل يا شيخ فاروق
قال رحمه الله ولا يجب دفعها الى كافر وغير مؤلف ولا الى كامل رق غير عامل ومكاتب
ومكاتب ولا الى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة ولا ولا لبني هاشم
وهم سلالته
ولا مواليهم وان دفعها لغير مستحق
لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله حاله لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا
وتسن صدقة التطوع كل وقت وكونها سرا بطيب في صحة ورمضان ووقت حاجة وفي كل زمان ومكان فاضل
وعلى جار وذوي رحم لا سيما مع عداوة
وهي صدقة وصلة افضل
والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب
ويبط به
كمل
الا خلاص
طيب
قال رحمه الله فصل وهذا الفصل في موانئ الزكاة
قال ولا يجزئ دفعها الى كافر غير مؤلف
لحديث ابن عباس فترد على فقرائهم اي فقراء المسلمين
قال غير مؤلف يجوز اعطاؤه من الزكاة لما سبق
قال ولا الى كامل رق
اي ولا تدفع الى العبد كامل الرق
لان نفقته تكون واجبة على سيده
قال غير عامل اي يجوز ان يعطى الرقيق من الزكاة اذا كان عامل من العاملين عليها الذين سبق وان بينا من هم جبات الزكاة والرعاة وحفاظها
لان ما يأخذه يعني هي اجرة يستحقها
قال ومكاتب لدخوله في قوله تعالى وفي الرقاب
وايضا المبعض لن لم يذكره المصنف المبعض فيعطى من الزكاة بقدر حريته
والصنف الثالث قال ولا الى فقير اي ولا الزكاة الى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة ان حصل اغناؤهم بنفقة واجبة
قال ولا لبني هاشم اي ولا تدفع الزكاة لبني هاشم
وهم قال سلالته اي سلالة هاشم ابن عبد مناف ذكورا واناثا وهم ستة فروع
ال عباس وال علي وال جعفر وال عقيل وال الحارث وال ابي لهب
فهؤلاء لا يعطون من الزكاة
قال ولا مواليهم
وهم من اعتقهم بنو هاشم
لحديث لحديث مولى القوم آآ من انفسهم
ثم قال رحمه الله وان دفعها لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئه
اي ان دفع الانسان الزكاة لمن لا يستحق هذه الزكاة
لجهل كان ان يأتي الانسان الى شخص يظنه مثلا مكاتب
او يظنه مثلا غارم
فاعطاه الزكاة
لا تجزئ الزكاة
وان كان اه جهل حاله الا في حالة واحدة
الا لغني اذا ظنه فقي فتجزئه
يعني جاء الى انسان تظهر عليه علامات الفقر فظنه فقير فاعطاه الزكاة
جهل حاله واعطاه الزكاة
هنا تجزئ الا لغني ظنه فقيرا
ثم قال وتسن صدقة التطوع طبعا تكونوا بالفاضل عن كفايته وكفاية من ينفق عليه
قال كل وقت لان الله سبحانه وتعالى حث على صدقة التطوع في ايات كثيرة
قال وكونها سرا افضل من كونه من الصدقة جهرا
قال بطيب نفس اي وكونها بطيب نفس افضل
لقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
قال في صحة اي وكونها في صحة افضل من غيرها
آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله اي الصدقة اعظم? قال ان قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى
ثم قال رحمه الله ورمضان اي وتتأكد الصدقة في رمضان
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان يلقاه جبريل قال ووقت حاجة مجاعة وجهاد لقوله سبحانه وتعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة
قال وفي كل زمان اي في كل زمان فاضل العشر الاول من ذي الحجة وقال ومكان فاضل كالحرمين لان الحسنات تضاعف في الاماكن والازمنة الفاضلة قال وعلى جار لقوله تعالى وال ذي القربى والجار الجنب
قال وذوي رحم لا سيما مع عداوة
اي وتتأكد في حق ذي الرحم للحديث السابق الذي ذكرناه
قال لا سيما مع عداوة بينهما
اي بين آآ الارحام
قال وهي صدقة وصلة
اي الصدقة على ذي الرحم تكون صدقة وتكون صلة
صلة للرحم
افضل اي افضل من الصدقة على غيرهم
لقوله تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى
قال والمن بالصدقة كبيرة
والكبيرة هي ما كان فيها حد في الدنيا وعيد في الاخرة
قال ويبطل الثواب به اي ويبطل الثواب ثواب الصدقة بالمن
لقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى
والحمد لله رب العالمين نقف على هذا القدر والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الزكاة ونشرع غدا ان شاء الله بكتاب الصيام ان امكننا ان ننتهي منه فالحمد لله وان لم يكنا فسنحتاج فيه على الاغلب مجلسين فقط
ولا اعلن ان ننهيه غدا على حسب الهمة يعني
في سؤال او استراح نعم احسن الله اليكم شيخنا جزاكم الله خيرا
آآ عندي سؤالين تفضل او سؤالان شيخ عيسى
سؤالان
سؤال ليش? انا سؤالان مبتدأ نعم سؤالان
هؤلاء بنو هاشم المذكورون الذي ذكرتم انهم ستة بنو عباس وبنوا جعفر وعلي وحارث آآ وبنى ابي لهب وهؤلاء المذكورون لغو ال هنا آآ على كما قال آآ سبحان الله هل لفظ يشمل بنوهم من صلبهم حتى الآن
وان كانوا لا يزالون موجودون حتى الان هل لا يجوز اخراج الزكاة اليهم حتى الان? نعم هم لا لا يجوز يعني الى الان اذا وجد احد من بني هاشم من اي هذه الافرع التي ذكرنا لا يجوز ان تدفع اليه الزكاة
سواء وجد نحن يعني لم نكلف بان نبحث عنهم
يعني هم موجودون ام لا
لكن ان وجد شخص من من بني هاشم من اي هذه الافرع
لا لا يجوز له لا يجوز ان ندفع زكاة اموالنا اليه
سواء ذكور او اناث
مفهوم احسن الله اليكم
السؤال الثاني


النص الأصلي

بدأ التسجيل شيخنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه اجمعين
آآ اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على متن بداية العابد وكفاية الزاهد
الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي الحمدلي رحمه الله تعالى
وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى الى قول المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب في الذهب والفضة
تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على الانبياء والمرسلين غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله فصل ويجب في الذهب والفضة ربع العشر اذا بلغ نصابا فنصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مائتا درهم ويضم احدهما ويضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب وتضم قيمته عرض تجارة والى جميعه ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او الاعارة ولو غير فار من زكاة
وتجب اه في محرم اه ومعد للكري او النفقة اذا بلغ نصابا
ويحرم ان يحل مسجد او محراب او يموه سقف او حائط بنقد
وتجلب ازالته وزكاته الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيه ويباح لذكر من فضة آآ من فضة خاتم
ولبسه آآ ولبسه بخنصر يسار افضل
آآ ولا بأس بجعله اكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة وطبيعة سقف وقطيعة سيف وحلية منطقة وجوشن وخوذة ولا ولا ركاب ولزام ودوات ونحو ذلك
ويباح من ذهب قبيعة سيف وما بعد ما دعت اليه ضرورة ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه
ولو زاد على الف مثقال
وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت
اه ويقوم عرض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء لاجله
احسنت بارك الله فيك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل في احكام زكاة الذهب والفضة
وهي واجبة بالاجماع
والاصل فيها قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم
ثم قال رحمه الله ويجب في الذهب والفضة
وكذلك ما يقوم مقامهما من عروض التجارة والاوراق النقدية
قال ربع العشر اذا بلغ نصابا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم
وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار
ثم قال رحمه الله فنصاب ذهب عشرون مثقالا
وهذا التقدير آآ من قول عليه الاجماع
فقد قال الامام الشافعي رحمه الله لا اختلاف فيه
بين المسلمين والدليل عليه ايضا حديث علي رضي الله عنها السابق والمثقال يساوي اربعة وربع جرام فيكون النصاب خمسة وثمانين جراما من الذهب قال وفضة سواء كانت الفضة مضروبة او غير مضروبة قال مئتى درهم
وهذا آآ بالاجماع لحديث علي السابق
والعشر عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل
اه فمئتا درهم تساوي اه مئة واربعين مثقال
وعلى هذا يكون نصاب الفضة بالجرامات
مئة واربعين مثقال ظرب واربعة وربع فيساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة
طيب هنا مسألة ومسألة مهمة ويكثر السؤال عنها
آآ نحن قلنا ان نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام
طيب طيب كيف اه اذا كان هذا طبعا خمسة وثمانين جرام هذا في الذهب اه الخالص عيار اربعة وعشرين
طيب اه الذهب اذا كان عيار ثمنتعش وكان اه عيار واحد وعشرين
كيف اه النصاب نقول العملية سهلة وتكون كالاتي وارجو هذه يا اخوان ارجو ان تقيد ارجو ان تقيد آآ يعني آآ تكتبون هكذا بعد ان ذكر المصنف آآ عشرون مثقالا تكتبون فيكون النصاب خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص
ثم تكتبون كيفية معرفة النصاب في عيارات الذهب المختلفة كالتالي
عملية حسابية سهلة جدا
نظرب عدد الجرامات التي عندنا بالعيار سواء كان عيار ثمنتعش او عشرين او واحد وعشرين
ونقسم على اربعة وعشرين
فاذا كان الناتج خمسة وثمانين فما فوق ففيه الزكاة
والا لا زكاة فيها
نظرب عدد عدد اه الجرامات بالعيار
ونقسم على اربعة وعشرين
فاذا كان الناتج خمسة وثمانين فما فوق ففيه الزكاة
والا اه لا زكاة فيها
طيب نحن قلنا ان اه عند قول المصنف ويجب في الذهب والفضة قلنا وما يقوم مقامها من عروض التجارة والاوراق النقدية
طيب كيف? اه نعرف اه النصاب في الاوراق النقدية
نقول الاوراق النقدية اذا حال عليها الحول سنة هجرية وكانت قد بلغت النصاب ففيها الزكاة فنقسم المبلغ الذي عندنا من الاوراق النقدية على على اربعين
طيب ما هو نصاب الاوراق النقدية? هو الاقل من نصابي الذهب والفضة
وهو نصاب الفضة
فاذا بلغ ما عند الانسان من النقدية نصاب فضة فانه تجب فيه الزكاة
كيف نعرف? نقول نضرب خمس مئة وخمسة وتسعين
بسعر جرام الفضة في السوق
الناتج يكون هو النصاب من الاوراق النقدية اذا حال عليه الحول يقسم على اربعين ويخرج الناتج
هذه هي العملية الحسابية في معرفة النصاب في العيارات المختلفة في الذهب
ومعرفة النصاب في الاوراق النقدية ان تكون واضحة للجميع وارجو ان تكون قد قيدت وان لم تقيد فترجعون الى التسجيل وتقيدونها بشكل ضروري وهذه سأسأل عنها في الدرس القادم
الان يعني ارجو ان يكون واظح ساسألكم في الدرس القادم عن كيفية معرفة اه النصاب في العيارات المختلفة وكيف نعرف النصاب في الاوراق النقدية? خصوصا يعني من حضر الدرس الشيخ فاروق الشيخ ريان الشيخ عبد العزيز الشيخ ابو جهاد ثم قال رحمه الله الأوراق النقدية فقط اذا حال علي الحول تكون تقاس على الذهب صحيح? نقول لا نحن لا تقاس على الفضة نقول اذا اذا اجتمع عند الإنسان مبلغ هذا المبلغ يساوي نصاب فضة ثم حال عليه الحول هذا المبلغ حال عليه الحول سنة هجرية كاملة فتجب فيه الزكاة واضح شيخ فاروق? اي واضح جزاك الله خير شيخنا السؤال تفضل بخصوص الاوراق النقدية اه هل صحيح قول اننا نخرجها للانفع للفقراء? ان كان بفضة يعني كمثال انا اسكن في الشويج وليس هنالك فقراء في السويد اه فاخرجها على الذهب
ولكن كنت في غزة فاخرجها على الفضة لنفع الفقراء
هل هذا الكلام صحيح? لا
عندنا في المذهب الاقل من نصابي الذهب والفضة
ننظر ما هو الاقل اه ونخرج عليه
واذا اخرجنا على الاقل هذا يكون انفع الفقراء
اذا عملنا بان نخرج الزكاة في الاوراق النقدية
على الاقل من نصابي الذهب والفضة هذا هو الاقل
والا لو قلنا بنصاب الذهب مو الكل يخرج يعني
ستكون اه نسبة المخرجين للزكاة اقل
من لو قلنا انها تحسب على الفضة
اه ثم قال رحمه الله ويضم احدهما اي الذهب والفضة الى الاخر في تكميل النصاب
لان زكاتهما ومقاصدهما فهما كنوعي الجنس الواحد
وبعض اهل العلم اختار آآ انه لا يضمان الى بعض في تكميل النصاب
وآآ طريقة احدهما الى الاخر يعني انسان عنده اه شيء من الذهب لم يبلغ نصاب وشيء من الفضة لم لم يبلغ النصاب لكن اذا ضممنا الذهب والفضة اصبح عندنا الان نصاب فالمذهب انا نظم الذهب والفضة في تكميل النصاب
ثم قال رحمه الله وتضم قيمة عروض تجارة الى احد ذلك
اي الى احد النقدين
كمن ملك مثلا عشر دنانير ذهب
وملك عروضا تساوي عشرة اخرى
هذا يخرج الزكاة ايضا
وقد قال فيه الموفق بن قدامة رحمه الله لا اعلم فيه خلافا
فهذه السورة منقول عليها الاجماع
قال قال والى جميعه اي وتضم عروض الى جميعه اي الى جميع النقدين كمن ملك مثلا عشرة دنانير ذهبا وعروض تجارة تساوي خمسة دنانير ذهب وخمسين درهم وعنده خمسين درهم فنظم هذا كل هذه آآ التي يملكها الى بعض ويزكيها آآ لما تقدم آآ انفا
ثم قال سيتكلم الان المصنف رحمه الله عن زكاة الحلي وزكاة الحلي على اقسام الاول الحلي المباح
وهذا اشار اليه بقوله ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال
ولو لم يستعمل
غير اه الفار من الزكاة
اه الامام احمد رحمه الله قال هو قول خمسة من الصحابة
ورد ذلك عن جابر وابن عمر وانس وعائشة واسماء
واسماء رضي الله عنهم جميعا
وقال الحسن الحسن البصري رحمه الله لا نعلم احد من الخلفاء في الحلي زكاة
النوع الثاني الحلي المعد للعارية
فلا تجب فيه الزكاة ايضا
واشار اليه المصنف قال او اعارة ثم قال ولو لمن يحرم عليه اي ولم قال اي ولو آآ لمن يحرم عليه لبسه كرجل مثلا يتخذ النساء لاعارتهن
ليعيره الى النساء
لكن بشرط ان يكون المعد لذلك قال غير فار من زكاة
اي ان يكون الذهب المعد للعاري لا فرارا من الزكاة
فان كان فرارا من الزكاة فانه تجب فيه الزكاة
اما النوع الثالث الحلي المحرم
قال وتجب في محرم كالانية المحرمة والذهب للرجل ان بلغ نصابا
تجب فيه الزكاة
النوع الرابع قال معد للكراء اي للتأجير
قال او النفقة النفقة والادخار
فتجب فيه الزكاة قال اذا بلغ نصاب ثم قال رحمه الله ويحرم ان يصلى تفضل
يعني الا يكون الانسان يقصد يعني يقول انا والله هذا الذهب الذي عندي انا للاستعمال
هو اصلا لا يريد ان يعد للاستعمال
هو فقط يقول هذا الكلام كي يهرب من الزكاة
نقول لا هذا يزكي
او قال انا هذا الذهب الذي عندي والله انا اه اعده للعارية
من اراد ان يستعيره مني اعيره
هو لا لا يريد العارية لكن يريد فقط ان يفر من الزكاة
فهذا لا نقول يعامل بنقيض قصده وتجب عليه الزكاة
ثم قال رحمه الله نعم
فمن الصوت غير واضح شيخ ريان
حتى وان اراه
لا لا
ان اعاره خلاص هو الان اصبح معد للعارية
لكن ان كان هو اصلا غير للعارية لكنه يقول انا اعددته للعارية لكي يهرب من الزكاة
فهذا لا تجب عليه الزكاة
ثم قال رحمه الله ويحرم ان يحلى مسجد او مح اي يحرم ان يحل المسجد او ان يحل المحراب الذي بالمسجد بذهب آآ وفضة
قال او يموه سقف او حائط
بنقد اي بذهب او فضة
انه سرف يفضي الى الخيلاء فهو كالآنية
قال وتجب ازالته كسائر المنكرات يعني تجب ازالتها
قال وزكاته اي الحلي الذي في المسجد او السقف او الحائط
آآ ونحوه ان بلغ بنفسه او بضمه الى غيره قال الا اذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما اي الا اذا استهلك فيما حلي به او موه به ولو لم يجتمع منه شيء فيهما فلا تجب آآ قال آآ اي في وجوب الزكاة فاذا لم تجتمع منه شيء فلا تجب الازالة لعدم الفائدة
ولا تجب الزكاة فيها لعدم المالية
لانها خلاص استهلك ولم يجتمع منه شيء
ثم قال رحمه الله تعالى ويباح لذكر من من فضة خاتم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق واضح يا اخوان آآ قول المصنف وزكاته الا اذا استهلك ولم يتبع منه شيء فيهما واضحة? عندي سؤال لكن بخصوص الموضوع لكن آآ آآ كمثال الكعبة اللبس اللي عالكع ليس من الدهب? لا لا ليس ليس من الذهب
ليس من الذهب
احد الاخوة يقول غير واضحة
انا ارجو يا اخوان
انا غير واضحة يا شيخ انا عندي
طيب انا ارجو اذا كانت غير واظحة مباشرة افتح المايك وقل لي يا نواف المسألة غير واضحة كي اعيدها لك
لان اجتماعنا هذا يا اخوان المقصود منه ان تفهموا المتن
فاذا لم يفهم احد منكم شيء من المتن انتفى المقصود من من اجتماعنا
الان المصنف قال نحن قلنا ان المسجد يحرم ان يحل بشيء من الذهب او الفضة
او ان يموه بشيء من الذهب والفضة
وتجب فيه الزكاة
لكن لو ان مثلا موهنا سقف المسجد بذهب او فضة
لكن استهلك عليه زمن فاستهلك هذا الذي على السقف
بحيث لو اجتمع لو يعني جمعناه يعني لو ازلناه من السقف لم يجتمع منه شيء من الذهب والفضة ولا يبلغ نصاب ولا يجتمع منه شيء
فهنا نقول لا يجب ان ن ولا تجب فيه الزكاة
واضح يا شيخ فاروق? نعم واضح
الحمد لله
ثم قال رحمه الله ويباح لذكر من فضة خاتم
لحد ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق
قال ولبسه اي الخاتم بخنصر يسار افضل
لحديث انس رضي الله عنه في وصف خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
كاني الى وبيص خاتمه من فضة ورفع اصبعه اليسرى بالخنصر
ثم قال رحمه الله فالافضل ان يلبس في خنصر اه اه اليسرى قال رحمه الله ولا بأس بجعله اي خاتم الفضة اكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة
اه لان الاصل التحريم وخرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم
قال وقبيحة سيف والقبيحة هي ما يجعل على طرف القبضة
لقول انس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة
قال وحلية منطق وهي ما يشد به آآ الوسط
وهذا قياسا على الخاتم
وايضا آآ يقاس على الخاتم
قال جوشن وخوذة والجوش هو الدرع والخوذة هي البيضة الخوذة التي تلبس في الرأس
قال لا ركاب ولجام وذوات ونحوها
كالسرج والمكحلة والمرآة كلها كالآنية لا تباح
ثم قال رحمه الله وما دعت اليه ضرورة كانف ورباط اسنان
لما روي اه عن عرفجه ابن ابن اسعد عرجة ابن اسعد رضي الله عنه انه قطع انفه فاتخذ خاتما من ورق فانتنى عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب
قبل هذا قال المصنف ويباح عفوا انا انت قلت الى وما دعت اليه الضرورة
قبل هذا قال ويباح من ذهب قبيعة سيف
لما ورد ان قائم اه سيف سهل ابن ابن حنيف رضي الله عنه اه مسمار من ذهب
ثم قال رحمه ولنساء اي ويباح للنساء من الذهب ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال
فهذا يباح للنساء لكن بشرط ان تكون ما جر عادتهن بلبسه فلا يباح مثلا للمرأة ان تلبس مثلا حذاء من ذهب هذا لا يباح لانه لم تجري به العادة قال وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وي ولؤلؤ وزمرد ولا زكاة فيه لانه معد للاستعمال
تفضل قال ويقوم عرض التجارة
قال رحمه الله ويقوم عرض وهو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح بالاحظ للفقراء من ذهب وفضة
قال رحمه الله ويقوم عرض التجار ويجب ان يقوم عرض التجارة وهو اي عرض التجارة ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح
فيقومها صاحبها قال رحمه الله بالاحظ للفقراء من ذهب او فضة
فاذا بلغ العرض الذي عنده باحدهما نصابا وهو الاقل وجبت فيه الزكاة
لان التقويم لحظ اهل الزكاة فتقوم بالاحظ لهم
يعني انسان عنده اه مثلا اه متجر لبيع الادوات الغذائية
فيقوم يجرد ما عنده من اه من عروض تجارة
فاذا بلغت النصاب وهو نصاب الفضة
وحال عليها الحول
فتجب فيها الزكاة
عروض التجارة الذي يكون في اثناء الحول
حوله يكون حول اصله الربح
يكون يعني النتاج يكون حوله حول حول اصله
ثم قال رحمه الله فصل وزكاة الفطر يتفظل
واضح يا اخوان? زكاة عروظ التجارة? زكاة الذهب والفضة واحكام التحلي احد عنده سؤال قبل ان ننتقل لزكاة الفطر يا اخوان
واضح ان شاء الله يا شيخ
سؤال شيخ سؤال شيخ
تفضل
بخصوص بخصوص اه ويحرم ان يحل مسجدا محرابنا
يموه سقفا او حائط
لو لو ان المسلمين فعلوا ذلك في المدينة المنورة او في مكة
هل يدخل هذا من يعني من ان من يعني من باب التفاخر اننا يعني نحن نملك هذا الشيء
نحن يعني نملك ذهب ونملك هذا
ونحلي مساجدنا تفاخرا يعني يعني هيبة هيبة
يحرم هذا لان يعني هذا الامر كان موجود يعني كان في عهد يعني في اهل الخلفاء في في في عهود الصحابة يعني
كان هناك عندهم اموال وعندهم ذهب وفضة وكانت الدولة الاسلامية بايجاد يعني دول الكفر في ذلك الوقت ولم يعني يفعلوا هذا الامر
لكن هناك سؤال آآ انا والله ارجو ان ان يعني يفتح المايك اذا كان السائل انا الآن يعني رجال الشيخ عيسى الشيخ ريان عبد العزيز افتح المايك النت ضعيف شنو كان السؤال بس انا انا اسف يقوم بسعر البيع يعني كيف كيف يقوم عروض التجارة يعني يقومها على حسب سعر هذه العروض في السوق يعني هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا في الشكر يقومها على حسب سعرها في السوق
واضح يا مولانا? في احد عنده سؤال ثاني? اي نعم سؤال تفضل
لو لو انني اه اشتريت اه كيلو دهب كيلو دهب اه للاستغلال مثال وبعد اه فترة قررت اني بدي استخدم التجارة هل يجب لا يجب صحيح? الزكاة الان انتقلت اصبحت عروظ تجارة تأخذ احكام عروظ التجارة
اه لو بالعكس خلاص اصبحت اه تنتقل
تنتقل خلاص اصبح الان نعد للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة
طيب
ننتقل لزكاة الفطر
اقرأ قال رحمه الله فصل وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان
وتسمى فرضا ومصرفها كزكاة ولا يمنع وجوبها دينا الا مع الطلب
وت على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته
وما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة
وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب وثياب بذلة ونحوه
فيخرئ فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرفيق
فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في الميراث
وتسن عن جنين
وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر وتجوز قبله فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه
وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط
والافضل تمر فزبيب فبر فانفع
فان عدمت اجزأ كل حب يقتات ويجوز ان تعطي الجماعة فطرة فطرتهم لواحد وعكسه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا فصل في الفطر
قال وزكاة الفطر صدقة واجبة بالفطر من رمضان طهرة للصائم من من الرفث واللغو
وطعمة للمساكين
قال وتسمى اي وتسمى زكاة الفطر فرضا لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
وقال ابن المنذر واجمع عوام اهل العلم على ان صدقة الفطر فرض
ثم قال رحمه الله ومصريف كزكاة اي مصرف زكاة الفطر كمصرف زكاة المال
لعموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية
ثم قال ولا يمنع وجوبها دين اي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين
الا يعني في حالة واحدة قال الا مع طلب
اي الا مع طلب بالدين
فان كان عليه دين يطالب به صاحبه قدم وسقط وجوب الزكاة
بان الزكاة اه يعني وجبت مواساة وقضاء الدين اهم
قال وتجب على كل مسلم ذكر او انثى صغير او كبير من اهل البوادي وغيرهم
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين
وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
وهذا الشرط الاول وهو الاسلام
الشرط الثاني الغنى وضابط الغنى ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله اذا كانت اي اذا كانت الفطرة التي سيخرجها فاضلة عن نفقة واجبة
كنفقة زوجه وعياله
والمعتبر ان يكون صاع الفطر فاضلا عن النفقة الواجبة يوم العيد
قال رحمه الله نفقة واجبة يوم العيد وليلته
ثم قال رحمه الله وما يحتاجه اي وما اي فاضلة عما وما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته
قال من مسكن وخادم ودابة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وثياب بذلة ونحوه
لان هذه الاشياء مما تتعلق به حاجته فهو يعني كنفقته يوم العيد
وهناك قاعدة يذكرها اهل العلم ان الحوائج الاصلية لا تعد مالا فاضلا
قال فيخرج عن نفسه بحديث جابر رضي الله عنه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا
فيبدأ عن نفسه قال وعن مسلم يمونه
وكيف نعرف من اه يعني عليك مؤنته? اذا كان الانسان يتكفل عن غيره الاكل والشرب
والمسكن والملبس هذه الامور الاربعة اذا كنت تتكفلها عن غيرك فانت تمونه فتجب عليك اخراج فطرته
ذكر هذا آآ الا الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الاقناع في في النفقات على ما اذكر
قال رحمه الله فان لم يجد يعني ان لم يجد من ي جماعة يعني ما يكفي قال لجميعهم كيف يصنع? قال بدأ بنفسه بحديث جابر السابق الذي آآ قرأناه قال فزوجته لتقدم نفقتها على سائر النفقات
قال كرقيقه
رقيقه يعني المملوك بوجوب نفقته مع الاعسار
وهذا يعني من مظاهر رحمة الدين
ان العبد الرقيق تجب عليك نفقته ولو كنت معسرا
ولو طلبك ان تزوجه يجب عليك ان تزوجه
ويجب عليك ان تريحه
في اوقات الراحة
يعني وحقوق كثيرة للمملوك قال فأمه لأنها مقدمة في البر
قال فأبيه
لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا انت ومالك لأبيك
قال فولده لقربه من قال فأقربا في الميراث
وتسن عن جنين اي تسن زكاة الفطر عن جنين وهذا ورد عن عثمان رضي الله عنه وارضاه
ولا تجب
ثم تحدث عن اوقات زكاة الفطر باختصار اوقات زكاة الفطر عندنا خمسة اوقات
وقت الجواز ايجوز للانسان ان يخرج زكاة الفطر في هذا الوقت
وهو قبل العيد بيوم او يومين
استغفر الله
احمد الله احمد الله
احمد الله
النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها
احمد الله نحن بفضل الله في نعم ولو لم يكن الا اجتماعنا الان يعني نقرأ آآ هذا الكتاب ونتدارس العلم لا لكن لا كفت بها يعني اذا كفى بها من نعمة
اوقات آآ زكاة الفطر خمسة الوقت الاول الوقت الاول وقت الجواز اي يجوز للانسان ان يخرج زكاة الفطر في الوقت وهو قبل العيد بيوم او يومين
الوقت الثاني وقت الاستحباب آآ ان يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة
الوقت الثاني وقت الكراهة
آآ الثالث وقت الكراهة
وهو ان يخرجها اه في يوم العيد بعد الصلاة
الوقت الرابع وهو وقت التحريم ان يخرجها بعد يوم العيد
والوقت الخامس وكان الاولى ان نذكره اولا
وقت الوجوب متى تجب على الانسان زكاة الفطر تجب بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان
هذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وتجب بغروب شمس ليلة اه اه عيد الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا
ثم قال وهي اي الفطرة ما الذي يخرجه الانسان في الفطرة? صاع من بر او شعير او تمر او زبيب او اقط
والافضل تمر فزبيب فبر فانفع
فان عدمت اجزأ كل حب يقتات
قوله فان عدمت اجزأ كل حب يقتات
المشهور عند المسلمين
اتكلم مثلا في بلادنا مثلا اخراج الارز ابتداء على المذهب اذا توفر صنف من هذه الاصناف الخمسة البر او الشعير او التمر او الزبيب او الاقط لا يجزئ ان تخرج من غيرها
لا يجزئ اذا توفر صنف من هذه الاصناف الخمسة لا تجزئ زكاة الفطر الا بهذه الاصناف الخمسة لانها هي التي وردت في الحديث
آآ ثم قال رحمه الله ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد
اي اي ويجوز ان تعطي جماعة من الناس زكاة الفطر فطرتهم لواحد
ويجوز العكس
قال وعكسه بان يعطي الواحد فطرته لجماعة
اه فصل يجب اخراج الزكاة
اقرأ يا شيخ
قال رحمه الله فصل يجب اخراج الزكاة فورا كنذر وكفارتين ان امكن
وله تأخير لعذر ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرج ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر من علم تحريم من علم تحريم ذلك
ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما وشرط نية كماله وسنة اظهار
وحرم نقلها الى قصر
ان وجد اهلها وتجزئ وان كان المزكي في بلد وماله في اخر
اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة من لزمته في بلد نفسه
ويجوز تعجيلها لحولين فقط
ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل
ويجوز الاقتصار على واحد من صنف وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه
من ابيح له اخذ شيء اخذ شيء ابيح له سؤاله
ويجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس
وان تفرغ قادر على على التكسب للعلم الشرعي للعبادة
وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم اعطي من زكاة لحاجته
وان لم يكن العلم لازما له
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل في اخراج الزكاة
قال اخراج الزكاة اي زكاة المال فورا
قال كنذر وكفارة ان امكن لقوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة
والامر المطلق يقتضي آآ الفورية
قال وله تأخير لعذر
يعني كأن يخاف المخرج ظررا باخراج الزكاة فورا
فيحتاج ان يؤخرها او ان يؤخرها يعطيها اه لمن هو اشد حاجة
او لقريب او لجار لكن بضابط اذا لم يشتد ضرر الحاضر وبعضهم قيدها بالزمن اليسير آآ ثم قال رحمه الله ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها
لانه مكذب لله ولرسوله واجماع الامة
قال ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر من علم تحريم ذلك
اي اخذت منه قهرا ويعزر آآ من علم تحريم تأخير اخراج الزكاة او ما يعني منع او آآ من منعها منع اخراجها تكاسلا وآآ بخلا وتهاونا فانه ايضا يعزر لارتكابه محرما
قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما
ان يخرجا عنهما الزكاة لوجوبها
عليهما كما تقدم في الدرس السابق
آآ بانه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام صاحب المال
قال وشرط له اي وشرط لاخراج زكاة مال الصغير والمجنون نية اي نية من مكلف كماله
اي كما تشترط النية في اخراجه زكاة ماله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
قال وسن لمخرج اظهارها اي وسنة لمخرجي الزكا اظهار الزكاة لتنتفي عنه التهمة وليقتدى به
شيخنا ما في صوت
الصوت واضح الان? بلا نام نام
طيب
ثم قال رحمه الله وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها
نقل الزكاة من بلد الى اخر لا يخلو من امرين
الامر الاول ان ينقلها الانسان من بلد لا فيه الى بلد اخر
فيجوز
يعني يكون الانسان في بلد لا يوجد فيها مستحق للزكاة
فينقلها الى بلد اخرى
هذا جائز
الامر الثاني ان ينقلها من بلد فيه مستحق الى بلد اخر
تنقسم الى قسمين يا اخوان يا اخوان ارجو ان ان تركزوا واللي ما فهم يقول عشان نعيد سؤال شيخنا اه ما هو البلد? ما المقصود بالبلد? راح راح يتضح الان
يعني انسان في الكويت لا يوجد مستحق للزكاة في الكويت
ولا صنف من الاصناف الثمانية
فهذا يريد ان ينقلها الان للسعودية
هذا محرم
هذا هذا جائز بالاتفاق
لعدم وجود المستحق في بلده
الصورة الثانية الصورة الثانية ان ينقلها من بلد فيه مستحق الى بلد اخر
هذي تنقسم الى قسمين
القسم الاول ان ينقلها لبلد دون مسافة قصر
مسافة القصر قلنا ثمانين كيلو
ينقل الزكاة من بلد الى بلد اخر لكن المسافة اللي بينهم دون مسافة قصر اقل من ثمانين كيلو
فهذا يجوز
لانهما في حكم البلد الواحد خلاص
مسافة قصر فصارت في حكم البلد الواحد
الحالة الثانية ان ينقلها الى ما تقصر فيه الصلاة
ثمانين كيلو فاكثر
فهذا يحرم ولا يجوز
وهذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وحرم نقلها
اي الزكاة الى مسافة قصر ان وجد اهلها
هم
وتجزئ اي تكون الزكاة مجزئة عنه لكنه فعل شيئا محرما
لكن تجزئ الزكاة
وضحت الان المقصود بالبلد شيخ ابو جهاد من التفصيل? اي نعم
اي نعم
ثم قال رحمه الله وان كان المزكي في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال واخرج فطرته وفطرة وفطرة لزمته في بلد نفسه
يعني باختصار يا اخوان رجل من اهل الكويت
وماله في الكويت
وهو الان مسافر الى مصر
ما له الذي تجب فيه الزكاة الكويت اين يخرج زكاته? في الكويت? لكن هذا الرجل غربت عليه شمس اخر يوم من ايام رمضان وهو في مصر
اين يخرج زكاة الفطر? في مصر ولا في الكويت? في مصر في مصر فزكاة المال تخرج في بلد المال وزكاة الفطر تخرج في البلد الذي غربت عليه شمس اخر يوم من ايام رمضان فيه
طيب يا اخوان انا انتقل لقول المصنف الاخر بما ان لا لا يوجد هناك احد فتح المايك فيكون الامر واضح
واضح يا اخوان? محد فتح المايك اذن واظح
واضح
اقول واضح
الحمد لله
طيب
قال ويجوز تعجيلها اي ويجوز تعجيل الزكاة لحديث علي رضي الله عنه ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك لكن هذا التعجيل مقيد قال لحولين فقط اي بحولين فاقل
اقتصارا على ما ورد في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين
ويشترط ايضا قال اذا كمل النصاب
لان النصاب سبب وجوب الزكاة
ولا يجوز تقديم العبادة على سببها
ثم قال لا منه للحولين
اي لا ان اخرج من النصاب للحولين
يعني ان نقص النصاب بالتعجيل
يعني انسان عنده اربعين شاة فعجل شاتين منها زكاة عامين مقبلين
فلا يصح الا ان تكون عن عام واحد لان في هذه الحالة النصاب راح ينقص
فان كان اه الاخراج من غير الاربعين جاز
لكن من الاربعين لا يجوز ان ان يعجل لي سنتين
لانه راح ينقص النصاب بهذه الحالة
هذه بالنسبة لتعجيل الزكاة
قرأنا ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية
نعم يا شيخنا
طيب
قال ولا تدفع الا الى مسألة التأجيل تأجيل الزكاة واظح يا اخوان صح? طيب ما حد فتح المايك اذا واضح
قال ولا تدفعوا اي ولا يجوز ان تدفع الزكاة الا الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين وآآ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
دلت هذه الاية على حصر الزكاة في هؤلاء
قال وهم الفقراء وهم من لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون اقل من نصفها
الصنف الثاني المساكين
وهم الذين يجدون اكثر كفايتهم او نصفها
الصنف الثالث قال والعاملون عليها
وهم كل من يحتاج اليه في امر الزكاة
كالجباة والحفاظ والرعاة ونحوهم
الصنف الرابع قال والمؤلفة قلوبهم
وهو السيد المطاع في عشيرته
فيعطى الكافر ما يؤلف به قلبه لاسلامه او كف شره عن المسلمين
ويعطى ايضا المسلم اذا كان سيدا مطاعا في قومه بتقوية ايمانه ان رجي باعطائه تقوية ايمانه
الصنف الخامس قال في الرقاب
وفي الرقاب اه اه يعني تشمل اه ثلاثة اصناف
الاول المكاتب المكاتب وهو الذي عقد مع سيده عقدا على مبلغ معين ان اداه اصبح حرا
فهذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب
ويدخل ايضا شراء آآ رقبة وتعتق
يدخل ايضا ويدخل ايضا تحرير الاسير المسلم
الصنف السادس قال والغارمون
وآآ الغارم على نوعين
النوع الاول الغارم لاصلاح ذات البين
وسورة اه الغارم لاصلاح ذات البين ان يأتي الانسان تقع مثلا بين جماعة عظيمة من المسلمين تشاجر او عداوة ويتوقف الصلح بينهم على شخص يتحمل مال في ذمته فيأتي رجل مسلم يتحمل في ذمته المال ليقع الصلح
فهذا يعتبر غارم لاصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة
لكن بشرط ان لا يدفع المال انما يتحمله في ذمته
النوع الثاني من آآ الغارمين هو الغارم لنفسه وهو الذي عليه دين لحفظ لحظ نفسه فهذا يعطى من الزكاة بشرط ان يكون دينه في مباح او محرم تاب منه
الصنف السابع قال وفي سبيل الله وهم الغزاة
الغزاة
اه لقوله سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله
وهم الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم
ويدخل ايضا في سبيل الله حج الفرض وعمرة الفرظ للفقير
الصنف الثامن ابن السبيل
قال وابن السبيل وهو المسافر المنقطع في سفره
فيعطى من الزكاة
ثم قال ويجوز الاقتصار على واحد اي ويجوز
الاقتصار في الزكاة على صنف واحد من الاصنا الثمانية قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه
لقول آآ النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة
ومن عجيب ما هو منتشر بين الناس الان انه يعني من المعيب في حق الانسان ان يدفع زكاته الى اهله
او الى من او يعني الى الى اقاربه الذين لا تلزمهم مهنتهم
لان هذه اوساخ الناس وهذا كلام غير صحيح
يعني عندنا الان يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ان الصدقة على المسكين صدقة
وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وبر
ثم قال رحمه الله ومن ابيح له اخذ ابيح له سؤاله
اي من اي من ابيح له اخذ شيء من الزكاة او النذر او الكفارة
ابيح له سؤاله لانه يطلب حقه الذي جعل له
ثم قال رحمه الله فيجب قبول مال طيب اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس
لحديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءك من هذا المال اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك
وان استشرفت نفسه يعني بان قال سيبعث لي فلان او لعله يبعث لي
فلا بأس بالرد هنا
ويعني الامام المرداوي رحمه الله صوب ان انه يستحب ولا يجب قبول المال
الامام المرداوي رحمه الله وقال الخلوة في حاشيتها ايظا قال قال ولعله هو الصحيح
يعني الامام المرداوي صحح وصوب انه يستحب ولا يجب قبول المال
في هذه الحالة
ثم ثم قال وان تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر الجمع بين التكسب والاشتغال بالعلم اعطي من زكاة لحاجته وان لم يكن العلم لازما له
لان يعني العلم نفعه متعد بخلاف العبادة
فالعبادة نفعها قاصر على صاحبها فيعطى هذا من الزكاة لحاجته
ثم قال ولا يجزئ تفضل يا مولانا هذا الفصل الاخير نختم به ان شاء الله
ما مر واضح يا اخوان للجميع
عندي سؤال يا شيخ
تفضل
كيف يعني اه ولا ولا استشراف نفس? يعني بان يقول يعني سيبعث لي فلان او يعني لعله يبعث لي هذا يسمى استشراف يعني استشراف نفس
يعني استشرفت نفسه ايوه واظح? جزاك الله خير
ايوا اياك
قال رحمه الله السلام عليكم
عندي سؤال
تفضل شيخ عيسى
نعم
جزاكم الله خيرا
في الجملة ومن ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله
هذه الجملة غير مفهومة
يعني انسان الان هو من الاصناف الثمانية نقول مثلا هو فقير
الفقير يباح له ان يأخذ من الزكاة
فيجوز لهذا الفقير الذي تباح له الزكاة ان يذهب هو لاهل الزكاة ويقول اعطوني من زكاتكم
فمن ابيح له شيء له اخذ شيء ابيح له سؤاله هذا المقصود
شيخ ممكن سؤال
تفضل يا شيخ عيسى
اه اذا كان مثلا الوالد يخرج زكاة الفطر نقدا
نقدا
وهل اه ويجب علي مثلا انا ان اخرج طعام قبل الزواج
ام يكفيان? آآ لا يكفي يكفي
وهذه المسألة يا اخوان مسألة اخراج زكاة الفطر نقدا
هي مسألة آآ اجتهادية ولا ينكر فيها على المخالف
والامر فيها واسع والحمد لله وان كان يعني مذهبنا انها لا تجزئ الا ان هذا قول يعني جماعة من اهل العلم والمسألة يعني لا لا تحجر واسعا يعني ان كان يمكنك ان تخرج انت عن نفسك يعني فاض يعني قدر يعني الفطرة قدر ما وقدر حوائجك الاصلية التي مرت معنا فحسن اخرج عن نفسك ما في اشكال
لكن اذا اخرجها الوالد يعني نقدا وان كانت لا تجزئ هي على المذهب لكن اتكلم انا بشكل عام لا لا اشكال
وشيخ الاسلام رحمه الله له تفصيل وهذا التفصيل وجه عندنا في المد ان الانسان يخرج زكاة الفطر في الانفع للفقراء
اذا كان الانفع طعام اخرج طعام واذا كان الانفع اموال اخرج اموال
ولا نحجر واسع يعني الامر سهل جدا
لكن اذا كان سؤالك عن المذهب وهو ما نشرحه في هذا المجلس
لا المذهب لا تجزئ
اخرج عن نفسك ان كان يعني يمكنك يعني فاض الصاع عن يعني حوائجك الاصلية اخرج عن نفسك
لكن الامر واسع يعني
تفضل يا شيخ فاروق
قال رحمه الله ولا يجب دفعها الى كافر وغير مؤلف ولا الى كامل رق غير عامل ومكاتب
ومكاتب ولا الى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة ولا ولا لبني هاشم
وهم سلالته
ولا مواليهم وان دفعها لغير مستحق
لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله حاله لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا
وتسن صدقة التطوع كل وقت وكونها سرا بطيب في صحة ورمضان ووقت حاجة وفي كل زمان ومكان فاضل
وعلى جار وذوي رحم لا سيما مع عداوة
وهي صدقة وصلة افضل
والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب
ويبط به
كمل
الا خلاص
طيب
قال رحمه الله فصل وهذا الفصل في موانئ الزكاة
قال ولا يجزئ دفعها الى كافر غير مؤلف
لحديث ابن عباس فترد على فقرائهم اي فقراء المسلمين
قال غير مؤلف يجوز اعطاؤه من الزكاة لما سبق
قال ولا الى كامل رق
اي ولا تدفع الى العبد كامل الرق
لان نفقته تكون واجبة على سيده
قال غير عامل اي يجوز ان يعطى الرقيق من الزكاة اذا كان عامل من العاملين عليها الذين سبق وان بينا من هم جبات الزكاة والرعاة وحفاظها
لان ما يأخذه يعني هي اجرة يستحقها
قال ومكاتب لدخوله في قوله تعالى وفي الرقاب
وايضا المبعض لن لم يذكره المصنف المبعض فيعطى من الزكاة بقدر حريته
والصنف الثالث قال ولا الى فقير اي ولا الزكاة الى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة واجبة ان حصل اغناؤهم بنفقة واجبة
قال ولا لبني هاشم اي ولا تدفع الزكاة لبني هاشم
وهم قال سلالته اي سلالة هاشم ابن عبد مناف ذكورا واناثا وهم ستة فروع
ال عباس وال علي وال جعفر وال عقيل وال الحارث وال ابي لهب
فهؤلاء لا يعطون من الزكاة
قال ولا مواليهم
وهم من اعتقهم بنو هاشم
لحديث لحديث مولى القوم آآ من انفسهم
ثم قال رحمه الله وان دفعها لغير مستحقها لجهل ثم علم حاله لم تجزئه
اي ان دفع الانسان الزكاة لمن لا يستحق هذه الزكاة
لجهل كان ان يأتي الانسان الى شخص يظنه مثلا مكاتب
او يظنه مثلا غارم
فاعطاه الزكاة
لا تجزئ الزكاة
وان كان اه جهل حاله الا في حالة واحدة
الا لغني اذا ظنه فقي فتجزئه
يعني جاء الى انسان تظهر عليه علامات الفقر فظنه فقير فاعطاه الزكاة
جهل حاله واعطاه الزكاة
هنا تجزئ الا لغني ظنه فقيرا
ثم قال وتسن صدقة التطوع طبعا تكونوا بالفاضل عن كفايته وكفاية من ينفق عليه
قال كل وقت لان الله سبحانه وتعالى حث على صدقة التطوع في ايات كثيرة
قال وكونها سرا افضل من كونه من الصدقة جهرا
قال بطيب نفس اي وكونها بطيب نفس افضل
لقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
قال في صحة اي وكونها في صحة افضل من غيرها
آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله اي الصدقة اعظم? قال ان قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى
ثم قال رحمه الله ورمضان اي وتتأكد الصدقة في رمضان
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان يلقاه جبريل قال ووقت حاجة مجاعة وجهاد لقوله سبحانه وتعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة
قال وفي كل زمان اي في كل زمان فاضل العشر الاول من ذي الحجة وقال ومكان فاضل كالحرمين لان الحسنات تضاعف في الاماكن والازمنة الفاضلة قال وعلى جار لقوله تعالى وال ذي القربى والجار الجنب
قال وذوي رحم لا سيما مع عداوة
اي وتتأكد في حق ذي الرحم للحديث السابق الذي ذكرناه
قال لا سيما مع عداوة بينهما
اي بين آآ الارحام
قال وهي صدقة وصلة
اي الصدقة على ذي الرحم تكون صدقة وتكون صلة
صلة للرحم
افضل اي افضل من الصدقة على غيرهم
لقوله تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى
قال والمن بالصدقة كبيرة
والكبيرة هي ما كان فيها حد في الدنيا وعيد في الاخرة
قال ويبطل الثواب به اي ويبطل الثواب ثواب الصدقة بالمن
لقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى
والحمد لله رب العالمين نقف على هذا القدر والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الزكاة ونشرع غدا ان شاء الله بكتاب الصيام ان امكننا ان ننتهي منه فالحمد لله وان لم يكنا فسنحتاج فيه على الاغلب مجلسين فقط
ولا اعلن ان ننهيه غدا على حسب الهمة يعني
في سؤال او استراح نعم احسن الله اليكم شيخنا جزاكم الله خيرا
آآ عندي سؤالين تفضل او سؤالان شيخ عيسى
سؤالان
سؤال ليش? انا سؤالان مبتدأ نعم سؤالان
هؤلاء بنو هاشم المذكورون الذي ذكرتم انهم ستة بنو عباس وبنوا جعفر وعلي وحارث آآ وبنى ابي لهب وهؤلاء المذكورون لغو ال هنا آآ على كما قال آآ سبحان الله هل لفظ يشمل بنوهم من صلبهم حتى الآن
وان كانوا لا يزالون موجودون حتى الان هل لا يجوز اخراج الزكاة اليهم حتى الان? نعم هم لا لا يجوز يعني الى الان اذا وجد احد من بني هاشم من اي هذه الافرع التي ذكرنا لا يجوز ان تدفع اليه الزكاة
سواء وجد نحن يعني لم نكلف بان نبحث عنهم
يعني هم موجودون ام لا
لكن ان وجد شخص من من بني هاشم من اي هذه الافرع
لا لا يجوز له لا يجوز ان ندفع زكاة اموالنا اليه
سواء ذكور او اناث
مفهوم احسن الله اليكم
السؤال الثاني


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

بسبب انقسام الر...

بسبب انقسام الرأي العام بين مؤيد لمشروع القانون لما يرونه من حماية تحتاجها المرأة بحق، وإصلاح لإشكال...

انبثقت فكرة فري...

انبثقت فكرة فريق ملهم التطوعي في عام 2012 عن مجموعة من الشباب السوريين، الذين استشعروا ألم ومعاناة إ...

مؤشرات التنمية ...

مؤشرات التنمية الاقتصادية تُعد أدوات حيوية لقياس وتقييم النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في الدول، ...

يرجى العلم بأنه...

يرجى العلم بأنه قد تم توقيع عقد المشروع بتاريخ 19-07-2022 وتم تمديد التواريخ المرحلية لمدة 366 يوم ل...

بهدف المشروع ال...

بهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تحكم تنمية اقتصاد...

_______________...

_______________________________________________خ صائص المشهد الهجروي العالمي : ين، 􀙁􀘈 العقدين الأخ 􀊏...

التمسك بالعادات...

التمسك بالعادات والتقاليد رغم الحداثة رغم الحداثة، واستقرار البدو في المدن والأرياف، يستمر البدو با...

إحدى مفاتيح الت...

إحدى مفاتيح التنمية الحقيقية هو التعليم الحديث المتطور باستمرار، ولا سيما التعليم الأساسي. وللأسف إن...

إنضمت دولة فلسط...

إنضمت دولة فلسطين الى إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري "سيداو" في الأول من نيسان من الع...

وإذ لم ترتض امل...

وإذ لم ترتض املحكوم عليها ذلك القضاء فطعنت عليه باالستئناف الراهن بالئحة مستوفاة قيدت بتاريخ ،9/4/20...

يمكن احتساب الد...

يمكن احتساب الدخل القومي أو الناتج القومي الجمالي ثلاثة طرق هي ما يلي : الطريقة الولى : طريقة الدخل ...

In order for us...

In order for us to achieve our project goals, we had to divide the task of developing the System int...