خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
المبحث الثاني : تجريم التعذيب في الإطار الدولي يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948م من اهم المواثيق الدولية المناهضة و المجرمة لممارسة التعذيب حيث نص على أنه : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة اللاإنسانية ، و تنص المادة 07 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996م على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب". لكن هذه المواثيق كلها لم تحدد تعريفا دقيقا للتعذيب سوى الاكتفاء بتجريمه لكن في القانون الدولي الجنائي فقد أورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا للتعذيب لكن ليس كجريمة مستقلة بل في سياق الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. والمبادئ العامة للقانون الدولي المعترف بها من جانب الأمم المتمدنة مثل هذه المبادئ قد تمت ترجمتها عمليا عن طريق مسلك الهيئات الدولية على مستوى القانون الدولي ، على المستوى الدولي نجد أنه تم تجريم التعذيب في المواثيق الدولية مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب. المطلب الأول : تجريم التعذيب في القانون الدولي الإنساني لقد عملت مختلف اجهزة و انظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان الحماية لمختلف الأشخاص هذا لحمايتهم من التعرض للتعذيب وغيره من مختلف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، حيث وردت جريمة التعذيب في العديد من المواثيق الدولية . وقد أحصى الدكتور شريف بسيوني خمسا وأربعين وثيقة دولية قابلة للتطبيق على التعذيب في سياق القانون الدولي بمختلف فروعه. فكل من القانون الدولي العرفي الذي يعد من فروع القانون الدولي اهتم بتجريم التعذيب، و كذا القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولى الإنساني والقانون الدولي الجنائي سنحاول هنا أخذ نبذة عن جريمة التعذيب في القانون الدولي العرفي والذي هو أساس القانون الدولي العام ثم سنتطرق إلى الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بجريمة التعذيب كما يلي: الفرع الأول: تجريم التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الانسان: ونص أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق والثقافية لسنة 1966م على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب. و تعتبر جميع الدول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة قانون سامي ترجع اليه كسند لقوانينها ، و من بين ابرز المعاهدات الدولية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م حول حقوق الإنسان المدنية والسياسية . المادة 09 خاصة بالحق في حرية الشخص وأمنه المادة 10 خاصة بحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية واحترام كرامتهم الإنسانية. بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية ، إلا أن بعضا من نصوصها تشير بوضوح إلى مجموعة من المبادئ ذات الصلة بهذه الجريمة ، وبذلك فإن هذه الاتفاقيات تعتبر الاتفاقية الرائدة في مجال خلق قواعد قانونية في هذا الشأن ، الأمر الذي جعل منها حجر الأساس في خلق قواعد القانون الدولي الإنساني . و تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م التي تحظر التعذيب صراحة كأحد الانتهاكات أو المخالفات الجسيمة ، وكانتهاك للمادة الثالثة المشتركة بينها بحيث جاء ذكر هذه المخالفات البسيطة ضمن نص المادة 147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين أثناء العمليات الحربية، ومن بين هذه المخالفات " التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية" . وإنما أشارت المادة 6 فقرة "ج" إلى كل . الأفعال غير الإنسانية الموجهة ضد أي تجمع مدني. والاحتجاز لفترات طويلة دون معرفة السبب أو إبلاغ الأهل ، بل وقد ينتج عن طريق إلحاق الأذى العقلي والمعنوي لها . حتى وإن لم تسبب الألم البدني أو العقلي ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تلازم أو تكون من آثار الإجراءات القارية لشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة ) وهو يختلف عن التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب في الأغراض المحددة المذكورة آنفا، ويجب أن يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم باحترام للكرامة المتأصلة و قد انضمت خلال سنة 2002 م ، اذ وعلى الرغم من إن هذه الاتفاقية لم تنص على تعريف واضح للتعذيب، في تجريم ومقاومة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، أو من أفعال لم تحظر كتعذيب أو سوء معاملة، أو أفعال تم حظرها . وقد نتج عن اهتمام هذا التنظيم الإقليمي بحقوق الإنسان في إصدار الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من المعاملات غير الإنسانية المرتكزة على المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي حرصت على معالجة ظاهرة التعذيب من جميع الوجوه والقضاء عليها نهائيا مستحدثة آلية تنفيذية رقابية تهدف إلى حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم من التعذيب وغيره من المعاملات المحرمة، لقد تم اصباغ جريمة التعذيب وفقا للاتفاقية الأوروبية بالتجريم المطلق ، فعلى الدول الأطراف واجبان، وكل مساس بأحكام الاتفاقية يتيح للأفراد اللجوء بشكاويهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ان منظمة الوحدة الإفريقية تعتبر من اخر المواثيق الدولية و التي سايرت الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة جريمة التعذيب، بحيث حرم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التعذيب محرما بذلك كل ممارسات القاسية و المهينة، و كل شكل من أشكال الممارسات التي تمثل انتهاكا لكرامة الإنسان، بما في ذلك تحريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منتهجا بذلك المنهج الذي سارت عليه جميع المواثيق الدولية ، وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستبعاده،
المبحث الثاني : تجريم التعذيب في الإطار الدولي
يعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948م من اهم المواثيق الدولية المناهضة و المجرمة لممارسة التعذيب حيث نص على أنه : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة اللاإنسانية ، أو العقوبة القاسية الحاطة بالكرامة"
و تنص المادة 07 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996م على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب". لكن هذه المواثيق كلها لم تحدد تعريفا دقيقا للتعذيب سوى الاكتفاء بتجريمه لكن في القانون الدولي الجنائي فقد أورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا للتعذيب لكن ليس كجريمة مستقلة بل في سياق الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
وقد اصبح هذا المفهوم ذو طابع مؤثر على المستوى الدولي من خلال العرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون الدولي المعترف بها من جانب الأمم المتمدنة مثل هذه المبادئ قد تمت ترجمتها عمليا عن طريق مسلك الهيئات الدولية على مستوى القانون الدولي ، والهيئات المحلية على المستوى الوطني.
على المستوى الدولي نجد أنه تم تجريم التعذيب في المواثيق الدولية مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب..... إلخ كما تجسد ذلك في أحكام وقرارات محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية ، والمؤلفات القانونية على المستوى الدولي .
أما على المستوى الداخلي فنجد أن هذه المفاهيم قد تجسدت وانعكست داخل التشريعات الداخلية وأحكام المحاكم .
المطلب الأول : تجريم التعذيب في القانون الدولي الإنساني
لقد عملت مختلف اجهزة و انظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان الحماية لمختلف الأشخاص هذا لحمايتهم من التعرض للتعذيب وغيره من مختلف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، حيث وردت جريمة التعذيب في العديد من المواثيق الدولية . وقد أحصى الدكتور شريف بسيوني خمسا وأربعين وثيقة دولية قابلة للتطبيق على التعذيب في سياق القانون الدولي بمختلف فروعه.
فكل من القانون الدولي العرفي الذي يعد من فروع القانون الدولي اهتم بتجريم التعذيب، و كذا القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولى الإنساني والقانون الدولي الجنائي سنحاول هنا أخذ نبذة عن جريمة التعذيب في القانون الدولي العرفي والذي هو أساس القانون الدولي العام ثم سنتطرق إلى الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بجريمة التعذيب كما يلي:
الفرع الأول: تجريم التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الانسان:
كما اسلفنا الذكر اعلاه فقد جاء تجريم التعذيب في أكثر من موضع من المواثيق الدولية حيث يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م أهمها والذي نص على أنه :" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة اللاإنسانية ، أو العقوبة القاسية الخاصة بالكرامة " ، ونص أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق والثقافية لسنة 1966م على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب.
و تعتبر جميع الدول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة قانون سامي ترجع اليه كسند لقوانينها ، و من بين ابرز المعاهدات الدولية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م حول حقوق الإنسان المدنية والسياسية . وهو ملزم للدول الأطراف التي وصل عددها إلى 148 دولة اعتبارا من أكتوبر 2003م.
فهذا العهد يحتوي على العديد من المواد التي تتعلق بضرورة القضاء ولو ضمنيا فعلى سبيل المثال نجد المادة 02 منه خاصة بواجب احترام حقوق الإنسان وضمانها.
أما المادة 06 منه فهي خاصة بالحق في الحياة. المادة 09 خاصة بالحق في حرية الشخص وأمنه المادة 10 خاصة بحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية واحترام كرامتهم الإنسانية.
المادة 14 المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.
و نجد كذلك ان المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان المعتمدة حتى اليوم تحظر التعذيب وسوء المعاملة مثل: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 05 منها )، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والشعوب المادة 03 منها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 05) منه الميثاق العربي لحقوق الإنسان ( المادة 13منه).
كما ان العديد من المعاهدات الموجهة لضمان حقوق الإنسان التي تنطبق على جماعات محددة من الناس أو ظروف محددة تحظر صراحة ممارسة التعذيب على الافراد.
و لا ننسى أن فعل التعذيب قد أدخل كعنصر في جريمة التفرقة العنصرية، حيث تنص المادة 02 فقرة (أ) من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها لعام 1973م على : " في مصطلح هذه الاتفاقية تنطبق عبارة " جريمة الفصل العنصري
أ. حرمان عضو أو أعضاء في فئة عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية.
ب. حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:
الفرع الثاني: تجريم التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني
نذكر انه خلال النزاعات المسلحة اعتبر التعذيب جريمة في سياق قوانينها ، وعلى الرغم من أن اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 لا تتضمن نصوص تحظره بصراحة ، إلا أن بعضا من نصوصها تشير بوضوح إلى مجموعة من المبادئ ذات الصلة بهذه الجريمة ، ومنها المادة الرابعة المتعلقة بوجود معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية.
و تعتبر اتفاقية لاهاي لدى العديد من الفقهاء في القانون الدولي السباقة في النص على مخالفة قوانين وعادات الحرب ، التي نصت على حظر مهاجمة الأفراد غير المقاتلين ، و ضمنت الحماية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة ، وبذلك فإن هذه الاتفاقيات تعتبر الاتفاقية الرائدة في مجال خلق قواعد قانونية في هذا الشأن ، الأمر الذي جعل منها حجر الأساس في خلق قواعد القانون الدولي الإنساني .
و تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م التي تحظر التعذيب صراحة كأحد الانتهاكات أو المخالفات الجسيمة ، وكانتهاك للمادة الثالثة المشتركة بينها بحيث جاء ذكر هذه المخالفات البسيطة ضمن نص المادة 147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين أثناء العمليات الحربية، ومن بين هذه المخالفات " التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية" .
الفرع الثالث : تجريم التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الجنائي
إن تجريم التعذيب كجريمة ضد الإنسانية على مستوى القانون الدولي الجنائي ، لم يتم النص عليها صراحة في نظام محكمة نورنبورغ، وإنما أشارت المادة 6 فقرة "ج" إلى كل .... الأفعال غير الإنسانية الموجهة ضد أي تجمع مدني.
و يفهم من هذا التعبير انه يشمل أعمال التعذيب بالاستناد إلى القانون رقم 10 الذي عدد قائمة غير حصرية بالأفعال غير الإنسانية كجرائم ضد الإنسانية ، وفي هذا إشارة إلى التعذيب، ونفس الشيء بالنسبة للمادة الخامسة فقرة "ج" من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى لسنة 1946م.
وقد جرم التعذيب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية خلال تشكيل المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا السابقة (1993م) ولروندا (1994). فقد نصت المادة الثانية من ميثاق المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في ليوغسلافيا السابقة على الجرائم التي تمثل مخالفات خطيرة لاتفاقيات جنيف لسنة 1949م ، التي بموجبها تكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة بتوجيه الاتهام ومحاكمة أي شخص يرتكب أو يأمر بارتكاب مخلفات خطيرة طبقا لأحكام الاتفاقية .
المطلب الثاني : تجريم التعذيب في إطار الاتفاقيات الإقليمية
لقد اقرت الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان بأنه من ضروب ممارسة التعذيب و استخدام العنف: الاعتداء الجسدي ، والاختفاء القسري ، والاحتجاز لفترات طويلة دون معرفة السبب أو إبلاغ الأهل ، والاغتصاب ووضع الأكياس البلاستيكية على الرأس بقصد شنق الضحية والإعدام عن طريق الخنق ، واعترفت قطعيا بأن التعذيب لا ينتج عن طريق الاعتداء المادي على الضحية فحسب ، بل وقد ينتج عن طريق إلحاق الأذى العقلي والمعنوي لها .
الفرع الأول : الاتفاقية الأمريكية الأمريكية لحقوق الإنسان
تعتبر الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب لسنة 1969 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1978م من بين أهم الاتفاقيات الإقليمية التي نصت على تحريم التعذيب ، والتي تعتبر الوثيقة الدولية الثالثة التي تعرفه حيث تنص المادة 02 منها على أنه: «لأغراض هذه الاتفاقية يفهم التعذيب على أنه أي فعل يرتكب عمدا لإنزال الألم البدني أو العقلي أو المعاناة بأي شخص لأغراض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو كإجراء وقائي أو لأي غرض آخر، ويفهم التعذيب كذلك على أنه استخدام الوسائل بقصد طمس شخصية الضحية أو إضعاف قدراته البدنية والعقلية، حتى وإن لم تسبب الألم البدني أو العقلي ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تلازم أو تكون من آثار الإجراءات
القارية لشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة )
هنا لم يتم ذكر و تعريف الجاني على عكس التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب ، غير أن المادة 03 تنص على أن الأشخاص التالون سيدانون بارتكاب جريمة التعذيب:
أ- موظف أو مستخدم رسمي يتصرف بصفة رسمية ويأمر باستخدام التعذيب.
ب- شخص يأمر بتحريض من موظف عام أو مستخدم رسمي ورد ذكره في (أ).
هذا التعريف المنصوص عليه في اتفاقية الدول الأمريكية يهدف إلى تحديد عناصر جريمة التعذيب بقصد التصدي للأفعال الجنائية، وهو يختلف عن التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب في الأغراض المحددة المذكورة آنفا، وفي إدراج عبارة "لأي غرض آخر وفي الإشارة إلى التعذيب الذي يهدف إلى تحطيم شخصية لقد نصت المادة الخامسة الفقرة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية على أنه:
يمنع أن يعرض أي شخص للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويجب أن يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم باحترام للكرامة المتأصلة
في الشخص الإنساني" انظر المادة 50 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الضحية أو تقليص قدراته الجسدية والعضلية.
و هذا ما ذهبت اليه اتفاقية مناهضة التعذيب التي استشفت من تعليق العمل بالإتفاقية في الظروف الاستثنائية كجرائم التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة، على عكس الاتفاقية الأوروبية التي أعطت الحق لدول المنظمة في الاعتراض على زيارات وتفتيش اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بسبب الظروف الاستثنائية، وبالتالي إعطائها الحق في ممارسة أساليبها الاستبدادية وغير الإنسانية ضد شعوبها بحجة هذه الظروف الاستثنائية التي قد تكون مفتعلة في بعض الأحيان.
و قد انضمت خلال سنة 2002 م ، 14 دولة لاتفاقية مناهضة التعذيب و أصبحت أطرافا أيضا في الاتفاقية الأمريكية، لحقوق الإنسان وبالتالي فقد قبلت هذه الدول بأحكام خطر التعذيب في كلا الصكين.
الفرع الثاني : الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ان الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي أنشئت في روما سنة 1950م، ودخلت حيز التنفيذ سنة 1953 م اصبحت دعامة و اساسا للنظام القانوني الأوربي لحماية حقوق الإنسان من خلال نص خاص بموضوع مكافحة التعذيب، اذ وعلى الرغم من إن هذه الاتفاقية لم تنص على تعريف واضح للتعذيب، إلا أن التنظيم الإقليمي الأوربي يعد نموذجا فريدا من حيث النظرية والتطبيق، في تجريم ومقاومة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، فقد نصت هذه الاتفاقية في مادتها 03 على أنه: «لا يجوز إخضاع إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهنية للكرامة كما نصت هذه الاتفاقية بموجب بروتوكولها رقم 11 على إمكانية تقديم الأفراد شكاوى رسمية حول انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية .
كما قد عملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على اعطاء معان محددة لمفردات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وطورت مفهوم التشديد في العقوبة، والمعايير الأخرى للانتقال من فئة إلى أخرى ، أو من أفعال لم تحظر كتعذيب أو سوء معاملة، أو أفعال تم حظرها .
وقد نتج عن اهتمام هذا التنظيم الإقليمي بحقوق الإنسان في إصدار الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من المعاملات غير الإنسانية المرتكزة على المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي حرصت على معالجة ظاهرة التعذيب من جميع الوجوه والقضاء عليها نهائيا مستحدثة آلية تنفيذية رقابية تهدف إلى حماية الأشخاص المسلوبة حرياتهم من التعذيب وغيره من المعاملات المحرمة، تمثلت في إنشاء لجنة أوروبية لمنع التعذيب، وتقومهذه اللجنة عن طريق الزيارات بالتحقيق فى معاملة هؤلاء الأشخاص المسلوبة حرياتهم .
لقد تم اصباغ جريمة التعذيب وفقا للاتفاقية الأوروبية بالتجريم المطلق ، ولا يمكن مخالفته، فوفقا لنص المادة الثالثة من الاتفاقية، فعلى الدول الأطراف واجبان، فمن جهة لا يجوز لها ممارسة التعذيب وسائر ضروب المعاملة السيئة أو الحاطة بالكرامة، ومن جهة أخرى يتوجب عليها حماية كل شخص يكون عرضة لأعمال التعذيب والمعاملة السيئة، وكل مساس بأحكام الاتفاقية يتيح للأفراد اللجوء بشكاويهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
الفرع الثالث : الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان
ان منظمة الوحدة الإفريقية تعتبر من اخر المواثيق الدولية و التي سايرت الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة جريمة التعذيب، فوضعت أول وثيقة من نوعها في منظمة الدول الإفريقية و التي دخلت حيز التطبيق و التنفيذ في 21 اکتوبر 1986 ، اذ انه يعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نطاق المنظمات الدولية.
بحيث حرم الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التعذيب محرما بذلك كل ممارسات القاسية و المهينة، و كل شكل من أشكال الممارسات التي تمثل انتهاكا لكرامة الإنسان، بما في ذلك تحريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منتهجا بذلك المنهج الذي سارت عليه جميع المواثيق الدولية ، لكن دون إعطاء تعريف واضح له.
حيث نص هذا الميثاق في مادته الخامسة على أنه لكل فرد الحق فى احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة و هذا يعد اعترافا صريحا على تحريم التعذيب في الميثاق كإحترام الفرد و الإعتراف بشخصيته القانونية، وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستبعاده، خاصة الاسترقاق، التعذيب بكافة أنواعه.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
حيث تم التركيز على أهمية الموازنة بين المساءلة وإعادة التأهيل. من المتوقع أن تسفر نتائج البحث عن فهم...
تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول في العالم العربي والإسلامي، حيث تحتل موقعًا جغراف...
This study explores university students' experiences and perceptions of using artificial intelligenc...
1 تجارب تهدف الى اكتشاف الظواهر الجديدة 2 تجارب التحقق تهدف لاثبات او دحض الفرضيات وتقدير دقتها 3 ال...
طالبت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدع...
تعاني المدرسة من مجموعة واسعة من المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب والطاقم التعليمي وتعوق العملية التعل...
يهدف إلى دراسة الأديان كظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخية، دون الانحياز إلى أي دين أو تبني وجهة نظر مع...
تعريف الرعاية التلطيفية وفقا للمجلس الوطني للصحة والرفاهية ، يتم تعريف الرعاية التلطيفية على النح...
Risky Settings Risky settings found in the Kiteworks Admin Console are identified by this alert symb...
الممهلات في التشريع الجزائري: بين التنظيم القانوني وفوضى الواقع يخضع وضع الممهلات (مخففات السرعة) عل...
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...