لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (20%)

ولا يوجد معيار او مقياس نقدي مباشر لتحديد قيمة مالية لشرف والألم والمعاناة والسمعة ويرى بعض الفقهاء في تحديد الضرر المعنوي وكذلك التعويض عنه الى ظروف الملابسة أي الظروف الخاصة بالمضرور وأوجبوا على القاضي الى اعتداد بالمعاناة التي يتحملها المضرور بجميع أنواعها وان يعتد بالعوامل الأخرى البعيدة والخارجة عن الضرر.
ويقول الفقيهان مارتي ورينو بأنه {إذا لم نعوض الألم المعنوي فإننا نستطيع على الأقل أن نقدم البديل في شكل نقدي ، ونستنتج من المادة ان كل تعدي بأي شكل من الاشكال يقع على حرية الأشخاص والمساس بشرفهم او سمعتهم وذلك بتشويه او القذف وغيرها يكون لمتضرر الحق في التعويض . ان مجالات الضرر واسعة جدا وشائكة وحيثما يكون الخطأ يكون الضرر وطبيعة الخطأ على حسب كل مجال تلعب دورا هاما فالضرر يتأثر على حسب طبيعة هذه الأخيرة وكذلك التعويض اذ يعتبر اثر للخطأ) الخطأ هو أساس المسؤولية المدنية والضرر اثر لتلك المسؤولية المدنية) وبالمعنى اخر ان الخطأ قاعدة أساسية اذا تأثر هو يتأثر الضرر وكذلك التعويض ومن هنا سندرس بعض مجالات وهي كالأتي : يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، 1-المساس بحق او بمصلحة مالية للمضرور: 2- ان يكون الضرر محققا :

  ان الضرر يعد امر مادي ويمكن اثباته بكافة طرق الاثبات هو يخضع القاعدة العامة " البينة على من ادعى " واثبات وقوع الضرر او نفيه من الأمور التي تقدرها محكمة الموضوع ولا يحق للمحكمة العليا مراقبتها ، ثالثا-العلاقة السبيبة في التعويض 

والعلاقة السببية الركن من أركان المسؤولية وهي ركن مستقل كباقي الأركان نتناولها كالاتي: وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 من القانون المدني بكلمة " يسبب" فنصت المادة: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "، ثانيا-اثبات العلاقة السببية: ويتم اثباتها بكل وسائل الاثبات، ان التعويض شروط خاصة لابد من تحققها من اجل الحصول على التعويض والتي نتطرق اليها (أولا) ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية (ثانيا) وعدم الاعذار في المسؤولية التقصيرية وهي كالاتي: أولا-ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية :

وهو الأصل في الشريعة الإسلامية، هو التعويض الذي من شأنه أن يحقق للمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر ، أي الوفاء بالإلتزام عينا . وإزالة الضرر عينا وذلك بمحوه حالا أو بمنع استمراره مستقبلا . قد يهدف التعويض العيني الى إصلاح الضرر إصلاحا تاما، ثانيا: موقف الفقه والقانون من التعويض العيني فإن هذا التعريف قوبل بانتقادات كثيرة إلى حد إنكار وجوده. نقوم بعرضهما كالتالي: الأول يرفض المصطلح والثاني يرفض المضمون. التي قالت أنه من الخطأ الإعتقاد بوجود التعويض العيني المتمثل في محو الضرر، وأن كل ما يمكن الحكم به إضافة إلى التعويض النقدي هو الحيلولة دون وقوع الضرر، 2-الإتجاه القابل للتعويض العيني: وذهبا إلى مكانية الحكم به في المسؤولية المدنية . ولا يمكنه التقدم بطلب التعويض بمقابل، وهذا ما جعل أغلب الفقهاء أن التعويض يكون بالنقد مع عدم استبعاد إمكانية الحكم بالتعويض العيني، لكن رغم عدم النص على التعويض العيني صراحة، ونص المادة 80 مرافعات مدني فرنسي . 2-موقف القانون المصري والجزائري من التعويض العيني: كما نص المشرع على التعويض العيني في المادة 594، للدائن تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين المخل ، التي أجازت للدائن في الإلتزام بالإمتناع عن عمل، المطالبة بإزالة ما وقع مخالفا للإلتزام، إمكانية إقتراح تعويض عيني محل التعويض النقدي كلما كان ذلك ممكنا، أن يكون في شكل تعويض عيني، خالفا للتعويض العيني الذي يهدف إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر. ويلجأ القاضي إلى التعويض النقدي، أو غير كافي، تقضي القاعدة في هذا الشأن أن الخيار يعود للقاضي في أن يلجأ للأصل عندما يحكم إلا أنه لا يوجد ما يمنع القاضي من أن يلزم المسؤول بدفع التعويض على شكل أقساط يحددها من حيث عددها وقيمتها، مع إقتطاع نسبة معينة من المبلغ كالربع أو الخمس للمسؤول دون الباقي. وأسسوا ذلك إلى صحة هذا الإتفاق بما أنه لا يعفي من المسؤولية،


النص الأصلي

حق المضرور اما الضرر المعنوي يركز على الام والحزن وتشويه السمعة وهذا يصعب من عملية تحديد اساس للتعويض مما أدى الى اختلاف اراء الفقهاء وكذلك القضاء.
فالضرر المعنوي يصيب المضرور في معنوياته وقيمته الغير المالية وهذا ما يصعب تقدير التعويض المقابل له وكذلك تقدير نتائجه وأثاره، ولا يوجد معيار او مقياس نقدي مباشر لتحديد قيمة مالية لشرف والألم والمعاناة والسمعة ويرى بعض الفقهاء في تحديد الضرر المعنوي وكذلك التعويض عنه الى ظروف الملابسة أي الظروف الخاصة بالمضرور وأوجبوا على القاضي الى اعتداد بالمعاناة التي يتحملها المضرور بجميع أنواعها وان يعتد بالعوامل الأخرى البعيدة والخارجة عن الضرر.

وكذلك اعتداد بالظروف حدوث الضرر والمركز المالي والاجتماعي لكل من المضرور والمسؤول عنه الا ان هذا الفقه انتقد بسب القاعدة العامة في التعويض تقضي بعد الاعتداد بذلك ولهذا فلا يمكن إيجاد معيار صحيح للقاضي في تحديد قيمة الضرر المعنوي تحديدا دقيقا وكذلك التعويض المقابل له وان له كامل السلطة في تقدير هذا التعويض.

ولقد قضت المحكمة العليا بأن: الضرر المعنوي هو الشعور بالأم، وهو لا يقدر بمال، وإنما يعوض من قبل القضاء جبرا للخواطر وانه لا يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي ذكر عناصر التقدير.

ان الضرر المعنوي مسألة موضوعية يتم تقدير وتحديد التعويض المناسب له من القاضي الموضوع دون رقابة محكمة العليا لأن هذا الضرر لا يخضع الى عناصر تقدير مادية بل الى اجتهاد القاضي.
ان تقدير التعويض يكون فقط لمواساة المضرور ورد اعتبار له وللقاضي حرية تقدير فيما يراه مناسبا وهذا لتحقيق الغرض حتى لو كان ضئيلا.

يقول الفقيه تريباس {انه يقع على القاضي عبء البحث عن الدر اللازم الذي يمكن ان يوفر لمضرور ترضية ذات طابع معنوي ترد لذة المعنوية القيمة التي ضاعت، وان ذلك ليس بمستحيل ابدا إذ يستطيع القاضي الاستعانة ببعوض الظروف التي من طبيعتها مساعدته على عملية التقدير كالحالة الاجتماعية لمضرور ومركزه المالي} وهناك جانب اخر من الفقه على القاضي ان يحدد مبلغ التعويض دون غلو او اسراف في تقدير
ويقول الفقيهان مارتي ورينو بأنه {إذا لم نعوض الألم المعنوي فإننا نستطيع على الأقل أن نقدم البديل في شكل نقدي ، فهذا الإجراء رغم عيوبه يظل احسن من لا شيء} .
ونستنتج مما سبق ان التعويض عن الضرر المعنوي هو مجرد ترضية مالية لمضرور قصد
التخفيف من اذا لا يمكن ارجاع المضرور الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر بل لتهدئته
فقط وقع الضرر .
وبتالي فإن التعويض مجرد بديل لترضية المضرور بفضل هذا المبلغ من النقود، الذي يعد عنصرا إيجابيا في اثراء ذمته المعنوية.
قبل تعديل المشرع الجزائري للقانون المدني بموجب القانون 05/10 لم ينص صراحة على التعويض عن الضرر المعنوي ،وان المادة 131 ق م ج والتي تحيل الى المادة 181 من ق م ج وهي التي تقدر التعويض بمعيار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا المعيار يقتصر على الضرر المادي وحده ،ويرى الفقه ان المشرع الجزائري لم يقصد رفض هذا التعويض بعدم النص عليه صراحة مستندا انه إذا كان كذلك لكان متناقضا مع نفسه ،لأنه نص على التعويض عن الضرر المعنوي في المادة 3/4 من قانون الإجراءات الجزائية والتي اجازت للقاضي الجزائي ان يحكم به في الدعوة المدنية التبعية واختصاص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعوى المدنية استثناء، والاختصاص أصلا للمحكمة المدنية، وان هذا صحيح ويصلح على حتى على الضرر المعنوي ومثال على ذلك"إشاعة مغرضة على الطبيب او المحامي بعدم كفاءته في عمله تصرف عنه المتعاملين مما تسبب في خسارته.
ولكن بعد تعديل المشرع الجزائري لقانون المدني في 2007 نص عليه في المادة 182 مكرر من ق.م نصت كآلاتي: يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية او الشرف او السمعة.
وبهذا قام المشرع بحصر صور الضرر المعنوي بالتعدي على الحرية اشخاص والمساس بشرفهم وسمعتهم.

ونستنتج من المادة ان كل تعدي بأي شكل من الاشكال يقع على حرية الأشخاص والمساس بشرفهم او سمعتهم وذلك بتشويه او القذف وغيرها يكون لمتضرر الحق في التعويض .وان المشرع لم ينص فقط على التعويض عن الضرر المعنوي فقط في القانون المدني بل نص عليه في قوانين أخرى ومثال علي ذلك المادة 08 من قانون العمل الجزائري والتي نصت :"تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي او غير كتابي ،وتقوم هذه العلاقة ،على اية حال .بمجرد العمل لحساب مستخدم ما .وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية وعقد العمل".
ويتبين لنا ان للعمال ان حقوقهم المادية محمية وكذلك المعنوية مثل الاعتداء اللفظي والنفسي وإهانته سواء من الغير او زملائه او رب عمله.

ونجد أيضا ان المشرع الجزائري نص على التعويض عن الضرر المعنوي في قانون الأسرة ومثال على ذلك المادة 05 ق أ ج والتي نصت: «إذا ترتب عن العدول عن الخطبة
ضرر مادي او معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض .
وخلاصة القول هي أن المشرع الجزائري لم ينص على التعويض عن الضرر المعنوي بشكل صريح في القانون المدني قبل تعديل 2005 ونص عليه في قوانين أخرى نص ضمنيا ولكن بعد تعديل 2005 نص عليه بشكل صريح في القانون المدني في المادة 182 مكرر وحدد صوره. ومن هنا نقول ان التعويض عن الضرر المعنوي مقبول في التشريع الجزائري ولقد استقر القضاء الجزائري عبر الحكم به منذ الاستقلال بالتعويض عن الضرر المعنوي .
3 – الضرر المرتد (الضرر المنعكس):
هو الضرر الذي لا يقتصر على المضرور وحده، بل قد يرتد او ينعكس على اشخاص اخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه اضرار أخرى لأنه يقع بطريق الارتداد الضرر اخر ويكون نتيجة له، ويعتبر ضررا مباشرا يتعين التعويض عنه من امثلة على ذلك الضرر الذي يحلق الزوجة نتيجة وفاة زوجها في حادث مرور او حادث مهني ولا يقتصر على الأقارب فقط بل يشمل كل من لحقه الضرر كالتعويض نادي كرة القدم عن الضرر لحقه جراء موت لاعبها المحترف او صاحب العمل عن موت احد عماله الماهرين.
ج-مجالات الضرر:
ان مجالات الضرر واسعة جدا وشائكة وحيثما يكون الخطأ يكون الضرر وطبيعة الخطأ على حسب كل مجال تلعب دورا هاما فالضرر يتأثر على حسب طبيعة هذه الأخيرة وكذلك التعويض اذ يعتبر اثر للخطأ) الخطأ هو أساس المسؤولية المدنية والضرر اثر لتلك المسؤولية المدنية) وبالمعنى اخر ان الخطأ قاعدة أساسية اذا تأثر هو يتأثر الضرر وكذلك التعويض ومن هنا سندرس بعض مجالات وهي كالأتي :
1-مسؤولية امين نقل الركاب: مسؤوليته المسؤولية عقدية إذا كان هناك عقد بين الناقل والمتعاقد بمقابل وفيه شرط ضمني هو شرط السلام، والتقصيريةإذا كان النقل مجاني .
2-مسؤولية الطبية: الطبيب مسؤول عن خطئه إذا كان بينه وبين المريض عقد وعليه يكون الطبيب مسؤولا إذا لم يأخذ بأسباب العناية التي يأخذ بها الطبيب العادي وهذا إذا أخل الطبيب بالتزام العلاج الذي تعهد به بمجرد قبوله مباشرة العلاج.

3-مسؤولية رب العمل عن إصابة العمال: تعتبر المسؤولية رب العمل المسؤولية عقدية تقوم على أساس التزام رب العمل بسلامة العمال إلا انها تغيرت وأصبحت غير عقدية أي المسؤولية الفعلية مبنية على أساس تحمل التبعة وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري في الامر رقم 66/183 الصادر في 21 جوان 1966 المتعلق بالتعويض حوادث العمل والامراض المهنية والمعدل بالأمرين الصادرين في 1970و1974 والقانون رقم 83/13 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.
4-مسؤولية المستأجر: إذا أصاب المستأجر العين المؤجرة اثناء اجارته لها تلفا او حريق أصبح للمؤجر حق المطالبة بالتعويض هذا الضرر على أساس المسؤولية المستأجر العقدية ولقد نص عليها المشرع الجزائري في المواد 494 ,495 ,496 ق م ج.
5-مسؤولية الخاطب عن اخلاله بالوعد بالزواج: إذا لازم العدول أحد الخاطبين أفعال مستقلة تعتبر افعالا ضارة الحقت ضررا بأحدهما جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية عن العمل الضار الذي يصاحب العدول عن الخطبة: وهذا ما حكمت به المحكمة العليا في الجزائر غرفة الأحوال الشخصية في 30 ديسمبر 1985 ملف رقم 39065
6-مسؤولية المربي او مدير التعليم عن سلامة تلاميذه: أصاب التلميذ حادث اثناء وجوده في بالمدرسة او اثناء رحلة نظمها فان هذه الأخير تسأل عما أصابه من اضرار اثناء وجوده في عهدتها المسؤولية عقدية على اساس مضمون العقد الذي يربط الذي يربط المدرسة بالتلميذ المصاب او وليه والذي يحتوي على التزام بضمان سلامة التلميذ وان لم يوجد عقد تكون المسؤولية تقصيرية يجب اثباتها من طرف ولي التلميذ المصاب.
7-المسؤولية مالك البناء عن تهدمه: يسأل مالك البناء عن الاضرار الناشئة عن تهدمه بسبب عيب في تشييده او نقص في صيانته واساس المسؤولية عن البناء هو افتراض خطأ المالك بقوة القانون وانه لا يستطيع دفع المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي او خطأ المصاب، غي انه فيما يتعلق بالعيب في تشييد البناء، فإنه يمكن للمالك الرجوع على المقاول او المهندس في الفترة التي يحددها القانون لذلك العيب الخفي.
8-مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسلمها مقبولة من رب العمل: يسأل كل من المهندس المعماري والمقاول عن الاضرار التي يمكن ان تترتب على أي خطأ او اهمال او عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في تأديتها كما يسأل عن الغش في المواد المستخدمة في البناء او استعمال طرق احتيالية لإخفاء الخلل او العيب الظاهر سواء بالنسبة لأصحاب العمل أنفسهم او بالنسبة لغيرهم من الأشخاص المضرورين (كالسكان او الجيران او المارة)،حيث تخضع المسؤولية المهندس المعماري والمقاول في هذا الميدان المهني للقواعد العامة من المسؤولية تعاقدية وتقصيرية.
9-مسؤولية المنتج: عن الاضرار التي تسببها منتجاته الصناعية وخاصة منتجاته الخطرة التي تسبب ضررا للمستهلكين او المستعملين، وهذا على أساس المسؤولية التقصيرية للمنتج ولو كانت تربطه بالمضرور علاقة تعاقدية بالمعنى الدقيق بصرف النظر عن الفعل الضرر ودون تفرقة بين كبار وصغار المنتجين. وهذا ما نصت عليه المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية، يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية.
د-شروط الضرر الموجب للتعويض :
ويشترط لتحقيق الضرر عدة شروط حتى يكون موجبا للمسؤولية المدنية، ونذكر منها ما يلي:
1-المساس بحق او بمصلحة مالية للمضرور:
لمساءلة المعتدي يجب ان يمس اعتداءه حقا ثابتا يحميه القانون، ويستوي في هذا ان يكون الحق ماليا او مدنيا او سياسيا فالقانون الجزائري يتولى حماية هذه الحقوق وما يتفرع منها.
2- ان يكون الضرر محققا :
يجب لقيام المسؤولية ان يكون الضرر محقق الوقوع أي يكون حالا وقد وقع فعلا ولا يكون افتراضيا وألا يكون احتماليا كأن يكون المضرور قد مات او أصابه جرح في جسمه او حصل تلف في ماله ، كما يتوفر ذلك اذا كان الضرر مستقبلا أي لم يقع في الحال ولكنه محقق الوقوع في المستقبل كالإصابة العامل بما يؤكد عجزه في المستقبل عن العمل، وان ضرر ناجم عن إصابة غير محددة هنا يجوز للقاضي ان يقدر تعويضا يساوي الضرر المحقق وقت الحكم به ويحتفظ المحكوم له بالمطالبة بالتعويض اخر عن الضرر الذي يتحقق بعد صدوره ويجوز التأجيل بالحكم حتى يتبين مدى الضرر كله عن طريق الخبرة الطبية وكذلك بالتعويض مؤقت وإذا كان متردد بين الزيادة والنقصان مثلا اذا بدت الإصابة طفيفة ثم استفحلت الي عاهة هنا يجوز لمضرور أو أحد ورثته المطالبة بالتعويض ، ولكن الضرر المحقق لا يقتصر على ذلك الذي وقع فقط بل يشمل ضرر مستقبل و المحتمل وتفويت فرصة .
الضرر المستقبل هو ضرر تحقق سببه وتراخت اثاره كلها او بعضها الى مستقبل كإصابة شخص بعاهة مستديمة تعجزه عن الكسب مثلا وكما لو تصدعت جدران المنزل المجاور لمصنع بسب ما أجري فيه من اعمال وصار المنزل بحالة تهدده بالسقوط المحقق وهذا الضرر يعتبر في نوع الضرر المحقق ويستطيع القاضي تقديره لتوافر عناصره فور حدوثه او الحكم بالتعويض مؤقت مع الاحتفاظ المضرور في المطالبة بالاستكمال التعويض.
الضرر المحتمل هو ضرر لم يقع بعد، ولا يوجد ما يؤكد أنه سيقع في المستقبل، بل هو قد يقع وقد لا يقع وهذا النوع من الضرر لا يمكن ان يكون محلا للتعويض، اذ انه ضرر افتراضي ولا تبنى الاحكام على الضرر افتراضي وانه غير محقق، كالمطالبة جيران المحلات الخطرة بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحقه نتيجة لأخطار محتمل.

وهنا نميز بين الضرر المستقبلي والمحتمل من خلال ان الضرر المستقبلي محقق الوقوع اما المحتمل فهو غير محقق الوقوع كتفويت فرصة وحرمان شخص من فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب كمن يقتل حصانا كان نقرر ان يشترك في السباق، او اهمال الوكيل في اعلان الاستئناف في موعده وان موضوع الفرصة وان كان امرا محتملا غير ان تفويتها مر محقق ، ولذا ينبغي التعويض ، والتعويض لا يكون عم موضوع الفرصة لأنها أمر احتمالي ، وإنما يكون عن تفويت الفرصة في حد ذاتها والقضاء الجزائري يجري على مبدأ التعويض عن فوات الفرصة متى كانت فرصة حقيقية وجدية ويمكن حساب عناصره من طرف القاضي وليس هناك رقابة محكمة العليا عليه.
3- ألا يكون قد سبق تعويضه :
ويشترط في الضرر أن لا يكون قد سبق تعويضه، اذ انه لا يجوز ان يحصل المضرور على اكثر من التعويض لإصلاح ضرر بعينه فإذا قام محدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه اختيارا ، فيعبر انه قد اوفى التزامه في هذا الصدد ، ولا محل بعد اذن لمطالبته بالتعويض اخر عن ذات الضرر استثناء في حالة التأمينات اذا كان المضرور مؤمنا عل نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث فإنه يمكنه بعد الحصول على التعويض شركة التأمين ان يطالب محدث الضرر بما لم يشمله مبلغ التأمينات ان شركة التأمين لا تدفع المبلغ المحدد في بوليصة التأمين كاملا بل توازن بينه وبين الضرر ( المادة 623 ق م ).
4– ان يكون الضرر شخصيا:
ان يكون طالب التعويض هو المضرور أصلا وان يثب ما أصابه شخصيا وهذا في المادي اما في الضرر الادبي ناشئا عن موت المصاب يقتصر فقط التعويض على الأزواج والأقارب الى درجة الثانية ويحق لمضرور في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الفعل الضار قبل وفاته، فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم مطالبة المسؤول بالتعويض عن الضرر الذي سببه لمورثهم ن لا من الجروح الذي أحدثها فحسب وإنما أيضا من الموت الذي أدت اليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها.

ان الضرر يعد امر مادي ويمكن اثباته بكافة طرق الاثبات هو يخضع القاعدة العامة " البينة على من ادعى " واثبات وقوع الضرر او نفيه من الأمور التي تقدرها محكمة الموضوع ولا يحق للمحكمة العليا مراقبتها ، اما عن تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف نوعه، كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة كالمساس بحق او مصلحة مشروعة او الخطأ في تكييف القانوني لضرر وتحقق شروطه وعلى المدعي ان الضرر ناشئ عن خطأ المسؤول .
ثالثا-العلاقة السبيبة في التعويض
يجب على مدعي الضرر اثبات العلاقة المباشرة بين الخطأ والضرر (العلاقة السببية) أي ان خطأ المسؤول هو من أحدث الضرر فلولا هذا الخطأ لما حصل هذا الضرر، والعلاقة السببية الركن من أركان المسؤولية وهي ركن مستقل كباقي الأركان نتناولها كالاتي:
أولا-تعريف العلاقة السببية
هي العلاقة المباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور ، فلا يكفي لقيام المسؤولية تحقيق الخطأ والضرر بل ان تربط بينهم صلة مباشرة أي الخطأ هو من تسبب في حدوث الضرر فتتشكل لنا علاقة ثلاثية فعل فاعل ونتيجة .
وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 124 من القانون المدني بكلمة " يسبب" فنصت المادة: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "، لهذا يجب وجود السبب بين الخطأ الذي احدثه المسؤول وبين الضرر الذي أصاب المتضرر حتى يستحق التعويض فاذا لم ينشا عن خطا المسؤول ضرر فلا يعقل ان يطالب المضرور بالتعويض عن ضرر يسببه الغير والمدعى عليه إذا أراد دفع المسؤولية يجب ان ينفي العلاقة السببية وذلك بإثبات السبب الاجنبي الذي لا يد له فيه .
والعلاقة السببية فيها عدة نظريات لكن المشرع الجزائري اخذ بنظرية السبب المنتج وهذا مسايرة لمتخلف التشريعات العربية خاصة القانون المصري الذي ساير بدوره الفرنسي وهذا في المادة 182 ق م ج وحتى في الاجتهاد القضائي الذي اخذ بهذه النظرية في 20/12/1988 والصادر عن الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا.
ثانيا-اثبات العلاقة السببية:
يتحمل عبء الاثبات علاقة السببية حسب القواعد العامة المدعي بالإثبات رابطة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر وإقامة الدليل على توافرها ويجب على المحكمة عند حكمها بالتعويض ان تبين هذه الرابطة في حكمها وإلا كان حكمها قاصر ويستوجب هنا النقض اما الإدانة او نسبة الانحراف في السلوك المدين فهي مفترضة بمقتضى المادة 127 ق م ج، ويتم اثباتها بكل وسائل الاثبات، كالشهود والقرائن المادية والخبرات بمختلف أنواعها .... الخ.
ثالثا-نفي العلاقة السببية :
تسمح المادة 127 ق م ج للشخص المسؤول ان يتخلص من مسؤوليته إذا اثبت:(أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، او قوة قاهرة، أو خطأ صادر من المضرور او خطأ الغير) أي على محدث الضرر ان يثبت هذه الحالات المذكورة في المادة لكي تسقط عنه المسؤولية.


الفرع الثاني: الشروط الخاصة للتعويض
ان التعويض شروط خاصة لابد من تحققها من اجل الحصول على التعويض والتي نتطرق اليها (أولا) ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية (ثانيا) وعدم الاعذار في المسؤولية التقصيرية وهي كالاتي:
أولا-ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية :
لا يكفي لقيام المسؤولية العقدية واستحقاق التعويض مجرد عدم تنفيذ الالتزام العقدي في الوقت المحدد، بل يجب بالإضافة الى ذلك اعذار المدين وهذا ما قضت بالمادة 179 ق م والتي نصت (لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين مالم يوجد نص مخالف لذلك) بحيث لا يثبت تقصير المدين في تنفيذ التزامه العقدي، ولا يستحق الدائن التعويض عن هذا التقصير إلا إذا قام بإعذار المدين، أي ان الاعذار هو المبدأ العام في المسؤولية العقدية.

ثانيا-عدم الأعذار (شرط الاعفاء) في المسؤولية التقصيرية:
من البديهي عدم وجود اتفاق بين المسؤول ومضرور لكونها لا يعرفان بعضهما البعض قبل حصول الضرر والعلاقة بينهما تنشأ بعد حصول الضرر وهذا حسب المادة 181 ق م ج التي تنص (بأنه لا ضرورة لإعذار المدين إذا كان محل الالتزام بالتعويض ترتب عن فعل غير مشروع او تعذر تنفيذ او أصبح غير مجد بفعل المدين او إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك، او اذا صرح المدين كتابة انه لا ينوي تنفيذ التزامه.


المطلب الثاني : طرق التعويض
كان الفقه والقضاء في منعزل عن الرأي الذي نادى بأن يكون التعويض حتما مبلغا نقديا إستنادا الى ان النقود مقياس القيم، حيث يجوز أن يكون التعويض عيني أو غير نقدي3.
الفرع الأول : التعويض العيني
لاشك في أن أنجح طريقة لتعويض المضرور، هي أن يحكم على المسؤول بالقيام بإجراء من شأنه إرجاع الحالة الى أصلها، وهذا ما يطلق عليه بالتعويض العيني، وهو الأصل في الشريعة الإسلامية، التي ترى بان الأشياء المثلية إذا تلفت أو أعدمت وجب تعويضها بمثلها .
أولا: تعريف التعويض العيني
هو التعويض الذي من شأنه أن يحقق للمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر ، بطريقة مباشرة دون الحكم له لالتعويض النقدي، أي الوفاء بالإلتزام عينا . وإزالة الضرر عينا وذلك بمحوه حالا أو بمنع استمراره مستقبلا .
قد يهدف التعويض العيني الى إصلاح الضرر إصلاحا تاما، وذلك بإعادة المضرور الى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، بإجبار المسؤول على الوفاء بما التزم به . وقد يهدف كما يرى بعض الفقه الى الى إزالة الضرر أو تخفيفه، أو التخلي عن الوضع الضار أو منع تحقق الخطر .
حيث يلزم القاضي المسؤول عن الضرر بالتعويض العيني إذا إتخذ الإخلال صورة القيام بعمل، يمكن إزالته ومحو أثره ، فإذا كسر شخص لوحا من الزجاج مملوكا لآخر كان خير تعويض أن يستبدل بالمكسور غيره سليم من نوعه.
ثانيا: موقف الفقه والقانون من التعويض العيني
أ-موقف الفقهاء من التعويض العيني
إذا كان تعريف التعويض العيني يعني محو الضرر بإعادة الحال إلى ما عليه، فإن هذا التعريف قوبل بانتقادات كثيرة إلى حد إنكار وجوده. حيث برز اتجاهين الأول يرفض فكرة التعويض العيني، والثاني يقبل بها. نقوم بعرضهما كالتالي:
1-الإتجاه الرافض للتعويض العيني:
إنقسم هذا الإتجاه بدوره إلى قسمين، الأول يرفض المصطلح والثاني يرفض المضمون.
يرى كل من الفقيه ربيرRipert ، والفقيه بوالنجيهBoulanger ، أن التعويض لا يمكن أن يكون إلا مبلغ من النقود أما غير هذا الطريق من طرق التعويض فيتمثل في احترام الحق. ففعل الإعتداء إما أن يمس هذا الحق بأذى بمعنى الضر، وهنا يعالج الضرر بالتعويض النقدي. إما أن يخالفه وهنا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا الحق، وهذه التدابير المفروضة لحماية هذا الحق لا تعتبر تعويضا عينيا، لأن إحترام الحق لا يرتب المسؤولية .
أما الإتجاه الرافض للتعويض العيني من حيث المضمون، فقد أسس رأيه على حجج وبراهين قوية، ومن بين هؤلاء الفقهاء لوسيان ربير Ripert Lucienne ،التي قالت أنه من الخطأ الإعتقاد بوجود التعويض العيني المتمثل في محو الضرر، عندما يتم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وأن الوسيلة الوحيدة لتعويض المضرور تتمثل في الحكم له بمبلغ نقدي، وأن كل ما يمكن الحكم به إضافة إلى التعويض النقدي هو الحيلولة دون وقوع الضرر، وهذه الأخيرة لا يمكن إعتبارها تعويض عيني، لأن التعويض يفترض وقوع ضرر، والضرر هنا غير محقق وإنما محتمل، أما إذا وقع الضرر فلا يمكن محوه أبدا
2-الإتجاه القابل للتعويض العيني:
تساءل كل من الفقيه مارتي ورينو، عن مكانة هذا النوع من التعويض، وذهبا إلى مكانية الحكم به في المسؤولية المدنية .
بينما ذهب الفقيه كوالن وكابيتان، إلى أن الطلب الأصلي الذي يجب أن يتقدم به المضرور هو طلب التعويض العيني، ولا يمكنه التقدم بطلب التعويض بمقابل، إلا على شكل طلب احتياطي، ولا يستطيع في المقابل القاضي الحكم بالتعويض النقدي إلا في حالة تعذر الحكم بالتعويض العيني .
كما يضيف آخرون بأن التعويض العيني أفضل من التعويض النقدي، ذلك لأنه يؤدي
إلى إزالة الضرر ومحوه، بدلا من بقاء الضرر على حاله وإعطاء المتضرر مبلغا من النقود
عوضا عنه كما هو الحال في التعويض النقدي .
أما البعض الآخر قال بأن التعويض العيني هو أكفل طريق للتعويض، وأنه ليس بغريب على المسؤولية التقصيرية، ويتلاءم معها أكثر من ملاءمته مع المسؤولية العقدية .
إلا أن هذا القول الأخير إنتقد على أساس أن التعويض العيني و باعتباره أحسن وسيلة لمحو الضرر يكون الأصل في المسؤولية العقدية، ويكون في المسؤولية التقصيرية استثناء، حيث


يكون الأصل فيها التعويض النقدي .
ب- موقف القانون من التعويض العيني
يتم من خلال هذه النقطة توضيح موقف كل من القانون الفرنسي، والقانون المصري والجزائري من التعويض العيني كالتالي:
1-موقف القانون الفرنسي من التعويض العيني:
لم ينص القانون الفرنسي في المادة 1382 منه ، على هذا التعويض صراحة ، كما إحتوى هذا القانون على تطبيق هام في المادة 1142 منه، للقاعدة التقليدية القاضية بأن يكون التعويض في المسؤولية العقدية حتما مبلغا نقديا، وأن القاضي لا يجوز له أن يجعل موضوع التعويض شيئا آخر غير النقود .
لكن الواضح من نص المادة 1382 م.ف، أنها لم تشر إلى طريقة التعويض، وهذا ما جعل أغلب الفقهاء أن التعويض يكون بالنقد مع عدم استبعاد إمكانية الحكم بالتعويض العيني،
فالنص المشار إليه لم يستبعد بأي حال من الأحوال إمكانية الحكم بالتعويض العيني .
لكن رغم عدم النص على التعويض العيني صراحة، إلا أن المشرع الفرنسي أورد تطبيقات لهذا التعويض، منها ما تضمنته المادة1243 منه ، ونص المادة 80 مرافعات مدني فرنسي .


كما نجد تطبيقا لهذا التعويض ما جاء في المادة 9م.ف المعدلة بقانون 19 يوليو 1970 .
2-موقف القانون المصري والجزائري من التعويض العيني:
لم يرد في القانون المدني المصري نص يشترط أن يكون التعويض بالنقد، حيث أعطت المادة 171 منه للقاضي حرية تعيين طريقة التعويض الأنسب لجبر الضرر تبعا للظروف وحسب الأحوال .
كما أجاز القانون المدني الجزائري في المادة 132/2 منه، أن يكون التعويض بالنقد أو بغير النقد، وذلك بأن التعويض يقدر بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه . كما نص المشرع على التعويض العيني في المادة 594، التي تلزم المودع لديه رد الشيء المودع عنده إلى المودع له، بمجرد طلبه . كما أجازت المادة 170، المتعلقة بالإتزام بعمل، للدائن تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين المخل ، وأيضا المادة 173 ، التي أجازت للدائن في الإلتزام بالإمتناع عن عمل، المطالبة
بإزالة ما وقع مخالفا للإلتزام، أو أن يحصل على ترخيص بهذه الإزالة على نفقة المدين .
بالرجوع إلى بعض النصوص الخاصة بحماية البيئة، لانجد نظاما خاصا لإصالح الأضرار، فأغلب النصوص تحيل القاضي إلى القواعد العامة ، لذلك غالبا ما يستند الجار المضرور إلى
نص المادة 691/2م التي تجيز للضحايا الحق في المطالبة بإصالح الضرر، وإزالته.
إلا أن المشرع الجزائري، قام بتكريس ضمن النصوص الخاصة بالمجال البيئي، تطبيقات عديدة لإعادة الحال إلى ما كان عليه ، حيث ألزم منتج أو حائز النفايات، ضمان إزالتها على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وكذلك ألزم حائزها في حالة إدخالها إلى الإقليم الوطني بطريقة غير مشروعة، بإرجاعها على نفقته إلى بلدها الأصلي. كما أجاز للقاضي المدني أن يمنع استعمال المرافق المتسببة في التلوث مؤقتا ريثما تنتهي الأشغال والتصليحات، وذلك تفاديا لوقوع أضرار مستقبلا .
أما في مجال نزع الملكية، فقد حمل نص المادة 25/2 من القانون رقم 91-11 ، إمكانية إقتراح تعويض عيني محل التعويض النقدي كلما كان ذلك ممكنا، وهذا ما أكدته المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 ، فالتعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يمكن
أن يكون في شكل تعويض عيني، إذا تمثل في إعادة الإسكان، أو عرض محلات مماثلة .
الفرع الثاني: التعويض بمقابل
يلاحظ مما سبق أنه في غالب الأحوال يستحيل تعويض المضرور تعويضا عينيا، حيث يكون غير ممكن أو غير ملائم لجبر الضرر وعندئذ لا يبقى سوى التعويض بمقابل تعويضا نقديا و إن كان هو الغالب، أو تعويضا غير نقديا.
حيث يتم ضمن هذا الفرع التطرق لكل من التعويض النقدي، وغير النقدي كالتالي:
أولا- التعويض النقدي:
أعطت القوانين الوضعية الأولوية للتعويض النقدي، ويعود سبب ذلك إلى الجذور التاريخية لهذه القوانين، إلى كون التعويض النقدي هو الأيسر في التطبيق وليس لأنه الأقرب للعدل ، يتم تناول المقصود بهذا التعويض النقدي وصوره، في نقطتين كالتالي:
أ-تعريف التعويض النقدي:
يقول الفقيهDelmas ، أن المعنى الحقيقي لعبارة التعويض هو تقديم البدل، وطالما أن النقود هو أحسن بديل فالتعويض يكون إذا نقديا .
يكون التعويض نقديا متى تضمن الحكم إلزام المدين بدفع مبلغ من النقود للدائن كمقابل للضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الأول بتنفيذ التزامه ، إذ يدخل المسؤول في ذمة المضرور قيمة معادلة لتلك التي حرم منها، وهذا النوع من التعويض لا يرمي إلا محو الضرر، بل يرمي الى جبره ، خالفا للتعويض العيني الذي يهدف إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر. ويلجأ القاضي إلى التعويض النقدي، إذا كان التعويض العيني مستحيلا، أو غير كافي، ليستبدل أو يكمل بالتعويض النقدي .
ب- صور التعويض النقدي:
تقضي القاعدة في هذا الشأن أن الخيار يعود للقاضي في أن يلجأ للأصل عندما يحكم
بالتعويض النقدي ويعطي للمضرور المبلغ المحكوم به دفعة واحدة وهذا هو الأغلب،
أو أن يخرج عنه .
إلا أنه لا يوجد ما يمنع القاضي من أن يلزم المسؤول بدفع التعويض على شكل أقساط يحددها من حيث عددها وقيمتها، أو أن يقضي به في شكل إيراد مرتب مدى الحياة ، يدفع هو الآخر على شكل أقساط تحدد مدتها ، من غير معرفة عددها لأن الإيراد يدفع ما دام صاحبه على قيد الحياة، ولا ينقطع إلا بموته .
حيث يعود تقدير التعويض النقدي إلى قناعة القاضي، دون توقف ذلك على طلب من المضرور، فإذا كان المضرور في غالب الأحيان يفضل الحصول على مبلغ التعويض دفعة واحدة، حتى يمكنه التصرف فيه بكل حرية، فإن المسؤول يفضل أن يكون دفع المبلغ على أقساط أو إيراد مرتب مدى الحياة، مما يسهل عليه دفعه أو ربح الأقساط المتبقية في حالة وفاة هذا المضرور .
أجاز البعض من الفقهاء هذا االقتطاع إذا تم بموجب إتفاق. كأن يتفق المضرور مع المسؤول بأن يحصل على مبلغ التعويض دفعة واحدة، مع إقتطاع نسبة معينة من المبلغ كالربع أو الخمس للمسؤول دون الباقي. وأسسوا ذلك إلى صحة هذا الإتفاق بما أنه لا يعفي من المسؤولية، بل يهدف إلى التخفيف منها، فهو يتضمن توفيقا لمصالح كل من المضرور والمسؤول، لأن المضرور يحصل على تعويض فورا ودفعة واحدة، ويستفيد في المقابل المسؤول
بتخفيض جزء من هذا التعويض بموافقة المضرور .
إن دفع التعويض مرة واحدة يبعث الطمأنينة للمضرور، ويجنبه ما قد يحدث له من احتمال إعسار المدين، فليس بعسير لأن الطمأنينة ليست ميزة في مفهوم التعويض، فهي حق للمضرور، وليست من قبيل التفضيل عليه، مادام المسؤول هو الذي قام بالمساس بهذه الطمأنينة من البداية .
ما سبق كان بخصوص التعويض في صورة مبلغ إجمالي يدفع للمضرور دفعة واحدة. أما بخصوص باقي صور التعويض النقدي فاللقاضي سلطة تقديرية واسعة، حيث له تقسيط مبلغ التعويض إذا وجده أصلح للمضرور، أو الحكم به في صورة إيراد مرتب لمدى الحياة .
أجاب المشرع الجزائري في المادة 132/1 سالفة الذكر على هذا الإشكال، وأجاز فيها للقاضي إذا لجأ إلى إحدى هاتين الصورتين أن يلزم المسؤول بتقديم تأمين، أو بأن يودع مبلغا كافيا لضمان الوفاء بالإيراد المحكوم به .
إن جواز طلب القاضي من المسؤول تقديم تأمين، في حالتي التعويض المقسط أو الإيراد المرتب يجد مجاله في المسؤولية التقصيرية دون العقدية، ويتضح ذلك من نص المادة السابقة الذكر ، فيجوز أن يدفع المسؤول إلى شركة التأمين مبلغ التعويض مجمعا، وهذه الأخيرة هي التي تقوم بدفع التعويض إلى المضرور كما حدده القاضي ، سواء كان ذلك في صورة دفعات مقسطة، أو في شكل إيراد مرتب ، حسب منطوق الحكم.
ثانيا- التعويض غير النقدي :
هناك بعض الحالات التي تستعصي على التعويض العيني والنقدي، حيث لا يبقى للفصل فيها إلا مجال واحد وهو الحكم بتعويض غير نقدي.
أ-تعريف التعويض الغير النقدي:
التعويض غير النقدي الذي يحكم القاضي به جبرا للضرر هو أداء شيء على سبيل التعويض ، وهو ليس بالتعويض النقدي لأنه لا يتضمن إلزام المدين المخل بأداء مبلغ من النقود للدائن، كما أنه ليس بالتعو يض العيني ألنه ال يتضمن إلزام المدين بأداء ذات ما التزم بأدائه للدائن. بل هو تعويض من نوع خاص، تقتضيه الظروف في بعض الصور وحسب نوع الضرر المحدث، وفي تكييف هذا الطريق من طرق التعويض ذهب الفقه إلى أنه يغلب الحكم بهذا التعويض في الضرر المعنوي دون الضرر المادي .
ب- صور التعويض غير النقدي:
يتخذ هذا النوع من التعويض صورة الحكم بمصروفات الدعوى. كأن يطالب من أصابه ضرر معنوي إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى، وذلك فيه ترضية كافية له .
كما قد يتخذ التعويض غير النقدي صورة الحكم بمبلغ رمزي، ليس فيه معنى مقابل كما قد يتخذ التعويض غير النقدي صورة الحكم بمبلغ رمزي، ليس فيه معنى مقابل للضرر وإنما إقرار من القضاء بحقه، ومنح هذا المضرور مبلغ رمزي لا يعني ذلك أنه عوض نقديا، وأن التعويض أصبح نقديا ، بل يعني إستنكار القضاء لما صدر من المدين من إخلال بتنفيذ إلتزامه، وإقرار في نفس الوقت بحق المتضرر الذي يتجنب بواسطة الحكم ماقد يتعرض له من أذى في سمعته .
أما الصورة الأخرى التي قد يتخذها التعويض غير النقدي خاصة إذا كان الضرر معنوي، هي صورة نشر الحكم الصادر في الصحف أو المجلات، أو عن طريق وسائل الإعلام الأخرى كالمذياع والتلفاز، أو بتعليق صورة منه في مكان بارز في محل العمل، أو لوحة إعلانية في مكان عام .
فقد يكون المضرور شركة صناعية أو زراعية أو تجارية، ولا شك أن مدى نجاح هذه الشركات في ممارسة نشاطها التجاري، وفي مدى تعامل الأفراد والشركات الأخرى معها، يتوقف على سمعتها التجارية التي تتمتع بها لذلك تكون حريصة عليها. فإذا أخل أحد المتعاقدين مع هذه الشركة في تنفيذ التزامه، يكون كافيا في هذه الحالة بالنسبة لها أن يتم نشر الحكم الصادر بإدانته، لأن الحصول على مبلغ من النقود ليس هو الدافع لرفع الدعوى .
كما يبدو أن هذا النوع من التعويض فعالا في مجال حماية المستهلك، حيث يضمن توعية المستهلكين حول المنتج الذي لا يحقق سلامة المستهلك .


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

خليج العقبة هو ...

خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإ...

المراجحة: تقدي...

المراجحة: تقديم خدمات مراجحة للمحافظ للمساعدة في تحقيق توازن بين المخاطر والعائدات المتوقعة. بناءً ...

‏@Moamen Azmy -...

‏@Moamen Azmy - مؤمن عزمي:موقع هيلخصلك اي مادة لينك تحويل الفيديو لنص https://notegpt.io/youtube-tra...

انا احبك جداً ت...

انا احبك جداً تناول البحث أهمية الإضاءة الطبيعية كأحد المفاهيم الجوهرية في التصميم المعماري، لما لها...

توفير منزل آمن ...

توفير منزل آمن ونظيف ويدعم الطفل عاطفيًا. التأكد من حصول الأطفال على الرعاية الطبية والتعليمية والن...

Le pêcheur et s...

Le pêcheur et sa femme Il y avait une fois un pêcheur et sa femme, qui habitaient ensemble une cahu...

في التاسع من ما...

في التاسع من مايو/أيار عام 1960، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام التجاري لأول أقر...

أهم نقاط الـ Br...

أهم نقاط الـ Breaker Block 🔹 ما هو الـ Breaker Block؟ • هو Order Block حقيقي يكون مع الاتجاه الرئي...

دوري كمدرب و مس...

دوري كمدرب و مسؤولة عن المجندات ، لا اكتفي باعطاء الأوامر، بل اعدني قدوة في الانضباط والالتزام .فالم...

سادساً: التنسيق...

سادساً: التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وفريق إدارة شؤون البيئة لنقل أشجار المشلع ب...

I tried to call...

I tried to call the hospital , it was too early in the morning because I knew I will be late for ...

أكد موقع " cons...

أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف ال...