لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

نظرية الحق : الباب الثاني ماته التعريف بالحق وتقسي : : تجاهات تعددت الاتجاهات الفقهية حول تعريف الحق وانقسمت الى ثلاثة ا فيما لمصلحته بالعقار كثيرة لحق في الفقه لإسلامى ا يقرره لا ولا رابطة المديونية، الدائن بموجب هذه العلاقة من المدين القيام بعمل والامتناع عن عمل ) الالتزام إيجابي شيء معين لا تنصب الحق دائما التزام طبيعة منقولة لو على عقار المدين متى كان ملائم الشخصية الفرق الحقوق الحقوق أما يتطلب طرفين إليه حق حق الحق حق والأفضلية بين الشخص تلك الحقوق الشخصية النطاق الحقوق العينية ترد على هي الحقوق التي على نتيجة لثمرة فكره التجارية، والمبدع، والمبتكر هي مال اع حقوق الحقوق وتم هذه في حماية القوانين والإقليمية الملكية ومنظمة المختلطة ة الذهني : الأول خصائص مزدوجة لها معنوي التصرف ( والاستغلال الحق ( الحصول على من إنتاجه الحقوق 2. ترد على لا لها كيان أى لها أهمها المؤلف اجمال النتاج مجال ويخول هذا الحق ه لصاحب حق النشر، والتعديل ولا حق المكية : الصناعية الذى يرد والرسوم التجارية وهو الحق التجارية بالذكر الحقوق أهمية اقتصادية واوجبت التشريعات في المملكة العربي السعودية الملك عبد الصناعي العلامات التجارية تستخدم الأهمية بمكان يكون ة والحماي يقررها على هذه 20 المعنى : للشخص كائن تكوين الاشخاص حق التزام شخص شخص : الأول الشخص الشخصية القانونية ويصلح دائن بالحقوق ب لى فقدانه حالة الغائب وهو الشخص الذي ترك وطنه ولا زال على قيد الحياة وفي هذه ال 24 الاسم فهو حق يميزه عن الناس وهو الفرع الثاني وتشمل الانتماء لبلد معين أو مركز معين في الأسرة أو لدين معين،


النص الأصلي

نظرية الحق : الباب الثاني
الفصل الأول
ماته التعريف بالحق وتقسي :
المبحث الأول
التعريف بالحق :
: تجاهات تعددت الاتجاهات الفقهية حول تعريف الحق وانقسمت الى ثلاثة ا
المطلب
الأول
:
الاتجاه
الشخصي
ويعرف
الحق
من
خلال
صاحبه
بأنه
سلطة
إرادية
يخولها
القانون
لشخص
من
الأشخاص
في
نطاق
معلوم
إرادة (
مهيمنة
ومحددة
)
هذا
الاتجاه
يربط
الحق
بالإرادة
وهذا
التعريف
منتقد
ويصعب
التسليم
به
بأن
الحق
سلطة
إرادية،
اذ
ت يثب
الحق
لعديمي
الأهلية
(
المجنون
والصغير
)
وكذلك
الشخص
.الاعتباري
المطلب
الثاني
:
الاتجاه
الموضوعي
يعرف
الحق
من
خلال
الغاية
منه
بأنه
المصلحة
التي
يحميها
القانون
هذا
التعريف
يحلل
الحق
إلى
عنصرين
الأول
موضوعي
المصلحة (
)
و
الثاني
شكلي
وسيلة
الحماية
أي
الدعوى،
وكذلك
هذا
التعريف
منتقد
بحيث
يعرف
الحق
بالغاية
ه من
وكما
يجعل
من
الدعوى
شرطا
لوجود
الحق
في
حين
هي
وسيلة
لحمايته
لاحقة
.لوجوده
المطلب
الثالث
:
الاتجاه
المختلط
أصحاب
هذا
الاتجاه
يعرفون
الحق
بأنه
إرادة
ومصلحة
في
آن
واحد
ويستبعد
الدعوى
كشرط
لوجود
الحق
،
وقد
اختلف
أصحاب
هذا
الاتجاه
فيما
بينهم
في
تغليب
أي
من
.العنصرين
المطلب
: الرابع
تحليل
الحق
وتعريفه
الجامع
هو
استئثار
و
تسلط
بقيم أو بأشياء
.ويحميه يقره القانون
وهذا
التعريف
يبرز
العناصر
الثلاثة
للحق
ويحللها
: إلى
ا
: لاستئثار
هو
الاستحواذ
والانفراد
بالحق
دون
الاخرين،
مثاله
مالك
عقار
(
منزل
)
ينفرد
بحق
.ملكيته
التسلط
المباشرة
:
القدرة
على
التصرف
به
بإستعماله
أو
استغلاله
وتختلف
بحسب
.الحقوق
الاعتراف
: القانوني
هو
اقرار
بمشروعية
الاستئثار
والتسلط
من
قبل
.القانون
ق تقسيمات الحقو : المبحث الثاني
يقسم
الفقه
القانوني
الحقوق
إلى
اقسام
عديدة
متداخلة
ومتنوعة
سياسية (
وغير
سي
اسية،
عامة
وخاصة
وحقوق
أسرة
ومالية
و
شخصية
وعينية
وتبعية
)
لكن
التقسيم
الرئيسي
لل
حقوق
هو
المطلب
الأول
:
الحقوق
غير
المالية
المطلب
الثاني
:
الحقوق
المالية
المطلب
الثالث
:
حقوق
المختلطة
هي
الحقوق
المعنوية،
التي
لا
تُقيم
أو
تُقَدَّر
بالمال،
ولا
تقبل
الحجز
أو
التصرف
أو
ت
داولها
وتنقسم
الحقوق
غير
المالية
إلى
عدد
من
الحقوق
:
الفرع
: الأول
أنواع
الحقوق
غير
المالية
المطلب
الأول
:
الحقوق
غير
المالية
الحقوق غير المالية
ية الحقوق السياس
خص الحقوق اللصيقة بالش
حقوق الأسرة
أولا
:
الحقوق
السياسية
هي
الحقوق
التي
يقررها
القانون
لبعض
الأشخاص
بإعتبارهم
منتمين
لبلد
معين
تخول
همة المسا
في
إدارة
شؤون
البلاد
و
من
( امثلتها
حق
الانتخابات،
والترشح،
وتولى
الوظائف
) العامة
وهي
حقوق
ة قاصر
على
المواطنين
(
لمن
توافرت
فيه
) الشروط
دون
الأجانب
إلا
اذا
كان
هنالك
استثناء
ويتولى
القانون
الدستوري
تحديد
هذه
الحقوق
وكيفية
.ممارستها
ثانيا
:
الحقوق
اللصيقة
: بالشخصية
هي
تثبت
لشخص
بإعتباره
إنسانا
وتمثل
له
حماية
مادية
ومعنوية
1
/
الحماية
المادية
للإنسان
:
حق
الإنسان
في
الحياة
وسلامة
جسده
وعدم
الاعتداء
عليه،
أي
الحق
ف
ي
حماية
الكيان
.المادي
2
/
الحماية
المعنوية
للإنسان
:
هي
الحقوق
المعنوية
اللازمة
لمقومات
شخصه
ضرورية
كالحق
الم
ادي
ومن
امثلتها
حق (
الشرف
،والسمعة،
والسرية
ومن
شأنها
صيانة
حق
الإنسان
والمحافظة
على
ه اسرار
وقد
تضمن
النظام
الأساسي
للحكم
في
المملكة
نصوص
تكفل
حماية
ذلك
الحق
في
المادة
40 (
)
منه
.
ثالثا
:
حقوق
: الأسرة
هي
الحقوق
التي
تثبت
لشخص
بإعتباره
عضو
في
الأسرة
بحكم
صلة
(
القرابة
أو
النسب
أو
ا
) لمصاهرة
وهى
حقوق
وواجبات،
ينظم
هذه
الحقوق
قانون
الأحوال
الشخصية
نظام (
الأسرة
)
الذي
يعد
أحد
فروع
القانون
.المدني
الفرع
: الثاني
خصائص
الحقوق
غير
: المالية
1
/
لا
تقوم
.بالمال
2
/
غير
قابلة
للانتقال
(
عدم
قابليتها
لتصرف
أو
الحجز
. )
3
/
تخرج
عن
دائرة
التعامل
المالي
لا (
يجوز
بيعها
أوالتنازل
. ) عنها
4
/
لا
تسقط
.بالتقادم
.
المطلب
الثاني
:
الحقوق
المالية
وهي
تلك
الحقوق
التي
تُقَدَّر
بالمال
(
الحقوق
التي
لها
قابلية
على
التقويم
بالمال
تج
رى
عليها
كل
التصرفات
القانونية
بيع (
حجز،
اكتساب
)
أى
أنها
تكون
محلا
للتعامل
وتعتبر
جزء
من
ضمن
عناصر
مة الذ
المالية
والهدف
منها
الحصول
على
المنفعة
المادية
لصاحب
الحق
كما
أنها
تنتقل
للورثة
بعد
الوفاة
نقسم وت
إلى
الحقوق
العينية
والحقوق
الشخصية
الحقوق المالية
الحقوق العينية
الحقوق
الشخصية
الفرع
: الأول
الحقوق
العينية
وهي
التي
تُمارس
على
الأشياء
من
عقارات
ومنقولات
وهي
استئثار
أو
سلطة
مباشرة
لشخص
عل
ى
شيء
معين
يحميه
القانون،
و
تنقسم
إلى
اثنين
:
الحقوق العيني
ة
ية الحقوق العينية الأصل
بعية الحقوق العينية بالت
أولا
:
الحقوق
العينية
الأصلية
هي
الحقوق
المستقلة
التي
تقوم
بنفسها،
ولا
تستند
في
وجودها
إلى
حق
أخر
تتبعه،
(
كحق
الملكية
حق
التصرف
والاستغلال
والانتفاع،
.إلخ
)
وتخول
لصاحبها
سلطة
الاستغلال
و
سلطة
ستعمال الا
وسلطة
التصرف
)
.
تنقسم
إلى
عدة
: حقوق
1
/
حق
الملكية
:
هو
حق
المُلك
التام
يتمتع
صاحبه
بثلاثة
سلطات
حق
الاستعمال
والاست
غلال
والتصرف
(
مادي
و
قانوني
)
.
2
/
حق
الانتفاع
:
هو
الحق
الذى
يخول
سلطة
الانتفاع
(
الاستعمال
والاستغلال
)
دون
التص
رف
فيه
وينقضي
حق
الانتفاع
بالأجل
المحدد
أو
بموت
المنتفع
اذا
لم
يحدد
.أجل
3
حق /
الاستعمال
وحق
: السكنى
هو
الحق
الذى
يخول
لصاحبة
سلطة
استعمال
الشيء
المملوك
لغيره
دون
أن
يكون
له
حق
الاستغلال
والتصرف
كحق (
) الإيجار
ارض
زراعية،
منزل،
متجر
بصورة
عامة
حق
الاستعمال
اضيق
نطاق
من
الحقوق
الأخرى،
اما
حق
السكنى
هو
الذى
يخول
لصاحبة
الاستعمال
ويرد
على
العقار
دون
المنقول
بينما
حق
الاستعمال
يرد
على
المنقول
والعقار
وكلاهما
يتفقان
مع
حق
فاع الانت
في
أسباب
الاكتساب
.والإنقضاء
4
/
حق
الحكر
:
هو
حق
للمحتكر
أن
ينتفع
مقابل
أجرة
المثل
بأرض
مملوكة
لشخص
آخر
بناء بال
عليها
وغرسها،
ويرد
على
العقار
دون
المنقول،
يهدف
غالبا
إلى
إحياء
الأرض
المهملة
التي
لا
يست
طيع
مالكها
بناءها
أو
زراعتها
وهذا
الحق
مأخوذ
من
الفقه
.الإسلامي
5
/
حق
: الارتفاق
هو
حق
مقرر
على
العقار
لمنفعة
عقار
لشخص
آخر
ويسمى
العقار
المقرر
عليه
الا
رتفاق
الخادم
والعقار
المقرر
لمصلحته
بالعقار
المخدوم
وهنالك
نماذج
كثيرة
لحق
الارتفاق
في
الفقه
لإسلامى ا
حق (
الشرب،
حق
المجرى،
حق
المسيل،
حق
المرور،
وحق
التعلى
وحق
.الجوار
خصائص
حق
: الارتفاق


ان
حقوق
الارتفاق
لا
ترد
الإ
على
عقارين
مملوكين
لشخصين
مختلفين
(
على
حسب
نص
الما
دة
63
من
نظام
التسجيل
العيني
للعقار
الصادر
سنة
1423
(
تنتهى
حقوق
الارتفاق
اذا
أصبحت
الوحدة
العقارية
المرتفق
بها
والوحدة
العقارية
في
يد
مالك
.واحد


حقوق
الارتفاق
مقررة
لخدمة
العقار
وليس
لخدمة
صاحب
العقار
يبقى
الحق
قائما
ولو
تغير
ك مال
العقار


بقاء
حق
الارتفاق
حتى
عند
تجزئة
الوحدة
العقارية
المرتفقة
أو
المرتفق
.بها
: ثانيا
الحقوق
العينية
: التبعية
هي
الحقوق
التي
تمكن
صاحبها
من
الحصول
على
المنفعة
التي
تقررها
وهي
تتبع
للحق
الشخص
ي
(
رابطة
) المديونية
وتستند
في
وجودها
إليه
(
غير
) مستقلة
لذلك
تسمى
بالحقوق
العينية
.التبعية
أنواع
الحقوق
العينية
التبعية
:
وهي
تتعدد
وتتنوع
على
حسب
مصادرها
وهي
ثلاثة
انواع
ية الحقوق العينية التبع
حق الاختصاص
حق الرهن
حق الامتياز
الرهن الرسمي
الرهن الحيازي
1
/
حق
الرهن
:
هو
عقد
بين
الدائن
والمدين
بموجبه
يتخلى
الراهن
عن
حيازة
شيء
أو
سلطة
الحبس
ويرد
على
لعقار ا
والمنقول
أي
هو
حق
يتقرر
بموجب
اتفاق
بين
الدائن
والمدين
وهو
نوعان
:
1
1 -
/
الرهن
: الرسمي
هو
حق
عيني
تبعي
يرد
على
العقار
فقط
بموجب
عقد
رسمي
يخول
صاحب
الحق
الذى
عقد ان
الرهن
لمصلحته
سلطة
التقدم
على
الدائنين
التالين
له
في
الرتبة
لاستيفاء
حقه
من
ثمن
العقار
ن المرهو
وينقضي
بالوفاء
بالدين
أو
بيع
العقار
.المرهون
1
2 -
/
الرهن
الحيازي
:
عقد
يخول
لصاحبه
سلطة
حبس
الشيء
المقدم
كضمان
للدين
إلى
حين
استيفائه
ومن
صائصه خ
يرد
على
العقار
والمنقول
يخول
لصاحبه
التقدم
على
غيره
من
الدائنين
العاديين،
يكون
العقار
في
حيازة
الدائن
المرتهن
على
خلاف
الرهن
الرسمي
حيث
يبقى
العقار
في
حيازة
المدين
.الراهن
2
/
حق
: الاختصاص
حق
عيني
تبعي
يتقرر
للدائن
حسن
النية
على
عقار
أو
أكثر
للمدين
ينشأ
ق ح
الاختصاص
بموجب
حكم
قضائي
واجب
النفاذ
على
خلاف
حق
الرهن
ينشأ
بموجب
العقد
مصدره (
الاتفاق
،)
ويق
رر
حق
الاختصاص
حق
التقدم
و
التتبع
والأولوية
في
استيفاء
الدين
من
ثمن
.العقار
3
/
حق
: الامتياز
هو
حق
يقرره
القانون
لا
بأمر
من
القاضي
ولا
بالاتفاق،
يخول
أولوية
أو
تقدم
للد
ائن
على
الدائنين
لاستيفاء
دينه
(
) حقه
من
جميع
أموال
المدين
وعندها
نكون
امام
حق
امتياز
عام
(
استيفاء
اج
رة
العامل
)
حسب
نظام
العمل
السعودي
المادة
19 (
،)
أومن
محل
الامتياز
فقط
إذا
كان
امتيازه
( خاصا
استيفاء
حق
المؤج
ر
من
منقولات
. ) المستأجر
الحقوق الشخصية : الفرع الثاني
سلطة تثبت للدائن تخوله مطالبة المدين لتمكينه من الوصول لاستثارة بمحل الحق وتعرف ا
لحقوق الشخصية
) بالالتزامات، رابطة المديونية، حق الدائنية أوحق الاقتضاء (
فإن مضمون هذه علاقة بين دائن مدين
يقتضى
( الدائن بموجب هذه العلاقة من المدين القيام بعمل
) التزام سلبى ( ، والامتناع عن عمل ) الالتزام إيجابي
، أو أداء
. شيء معين
خصائص
الحقوق
: الشخصية
1
/
لا
تنصب
على
شيء
.معين
2
/
محل
الحق
دائما
.التزام
3
/
ذات
طبيعة
منقولة
حتى
لو
وردت
على
.عقار
4
لا /
يجبر
المدين
على
تنفيذها
متى
كان
تنفيذ
الالتزام
غير
.ملائم
الفرق
بين
الحقوق
الشخصية
والعينية
:
يمكن
الفرق
في
الآتي
1
/
الحقوق
العينية
مطلقة
بينما
الحقوق
الشخصية
.نسبية
2
/
الحق
العيني
حق
مباشر
يستطيع
صاحبه
أن
يصل
إليه،
أما
الحق
الشخصي
يتطلب
وجو
د
طرفين
(
دائن
) ومدين
للوصول
.إليه
3
/
الحق
العيني
حق
دائما
ويعتبر
الحق
الشخصي
حق
.مؤقت
4
/
الحق
العيني
يخول
لصاحبه
حق
التتبع
والأفضلية
بين
الدائنين،
بينما
الحق
الشخص
ي
لا
يخول
تلك
.المزايا
5
/
الحقوق
الشخصية
واسعة
النطاق
وغير
محصورة
في
حين
أن
الحقوق
العينية
ترد
على
بيل س
.الحصر
هي
الحقوق
التي
يقررها
القانون
لشخص
على
شيء
معنوي
نتيجة
لثمرة
فكره
( كحق
المؤلف،
والتاجر
العلامة
التجارية،
والمصور
والنحات
والفنان،
الشاعر،
والملحن،
والمبدع،
والمبتكر
)
أي
هي
الحقوق
الناتجة
عن
مال اع
الذهن
وهى
حقوق
مستقلة
عن
الحقوق
العينية
والشخصية
وتم
الاعتراف
بها
مؤخرا
ووجدت
هذه
الحقوق
في
ا
لأونة
الاخيرة
حماية
من
القوانين
الداخلية
والإقليمية
والدولية
منظمة (
الملكية
الفكرية
ومنظمة
التجار
العالمي
ة
. )
المطلب
: الثالث
الحقوق
المختلطة
(
الحقوق
الأدبية
أو
ة الذهني
)
الفرع
: الأول
خصائص
الحقوق
المختلطة
:
1.
ذات
طبيعة
مزدوجة
لها
عنصرين
معنوي
التصرف (
والاستغلال
)
ومالي
الحق (
في
الحصول
على
نسبه
من
ما
ل
مقابل
إنتاجه
الفكري
)
لذلك
توصف
بأنها
الحقوق
المختلطة
.
2.
حقوق
ترد
على
الأفكار
لا
جسم
لها
وليس
لها
كيان
مادى
أى
حقوق
ذات
طبيعة
خاصة
.
لها
اقسام
كثيرة
ولكن
أهمها
:
الفرع
الثاني
:
أنواع
الحقوق
المختلط
ة
1
/
حقوق
المؤلف
:
هي
الحقوق
التي
ترد
اجمال
على
النتاج
الذهني
في
مجال
العلوم
و
الأداب
ويخول
هذا
الحق
ه لصاحب
حق
(
النشر،
والتعديل
،)
ولا
يسقط
هذا
الحق
.بالتقادم
2
/
حق
المكية
: الصناعية
هو
الحق
الذى
يرد
على
(
المخترعات
،والرسوم
،والنماذج
.الصناعية
3
/
حق
الملكية
التجارية
:
وهو
الحق
الذى
يتعلق
بملكية
العلامات
والأسماء
.التجارية
والجدير
بالذكر
هذه
الحقوق
لها
أهمية
اقتصادية
وادبية
واوجبت
التشريعات
حمايتها
وتتولى
ذلك
في
المملكة
العربي
ة
السعودية
مدينة
الملك
عبد
العزيز
للعلوم
والتقنية
حمايتها
(
الملكية
والاستغلال
الصناعي
)
في
حين
تتولى
وزارة
التجارة
مهمة
تسجي
ل
العلامات
والأسماء
التجارية
التي
تستخدم
للترويج
ويعتبر
الاسم
التجاري
من
الأهمية
بمكان
واحيانا
يكون
اهم
من
المحل
التجاري
ة والحماي
التي
يقررها
القانون
على
هذه
الحقوق
تضمن
الاستقرار
وتحقق
التنافس
.الاقتصادي
20
الفصل الثاني
:
أشخاص الحق

المعنى
القانوني
: للشخص
هو
كل
كائن
(
) الانسان
أو
تكوين
(
جماعات
الاشخاص
و
) الأموال
يصلح
لاكتساب
حق
أو
تحمل
.التزام

الأشخاص
: نوعان
1


شخص
طبيعي
2


شخص
اعتباري
المبحث
: الأول
الشخص
الطبيعي
هو
الإنسان
الذي
تثبت
له
الشخصية
القانونية
بمجرد
الولادة
ويصلح
أن
يكون
دائن
أو
مدين
.بالحقوق
المطلب
: الأول
بدء
الشخصية
الطبيعية
و
انتهاؤها
تبدأ
الشخصية
الطبيعية
كأصل
عام
من
الولادة
وتنتهي
.بالوفاة
22
الفرع الأول
:
بداية الشخصية الطبيعية
تبدأ الشخصية الطبيعية بمجرد الولادة،
والولادة
:
هي انفصال الولد عن الأم واستقلاله بكيان مادي منفصل عن الكيان المادي لها، وتَحقق الحياة عند المول
ود ولو لحظة
.واحدة بعد الانفصال التام
.وتثبت الولادة بمستند رسمي يسمى بشهادة الميلاد ويكون للشخص كافة الحقوق من ميراث أو وصية أو نسب
الفرع
: الثاني
انتهاء
الشخصية
الطبيعية
تنتهي
الشخصية
الطبيعية
بالوفاة،
والوفاة
: نوعان



  • 1
    وفاة
    : حقيقية
    وهي
    انقطاع
    النفس
    وتوقف
    القلب
    وانتهاء
    .الحياة

  • 2
    الوفاة
    : الحكمية
    وهي
    الوفاة
    بحكم
    من
    المحكمة
    .

    الأصل
    أن
    الشخصية
    القانونية
    تنقضي
    بوفاة
    الإنسان
    وفاة
    حقيقية،
    إلا
    أن
    هناك
    بعض
    الحالات
    ية الاستثنائ
    لهذا
    : الأصل

    امتداد
    شخصية
    المتوفى
    بعد
    : وفاته
    حيث
    انه
    إذا
    توفي
    شخص
    وكان
    عليه
    ديون
    فتبقى
    أمواله
    تحت
    ته ملك
    إلى
    أن
    تسدد
    ديونه
    وتنفذ
    وصاياه
    تطبيقا
    للقاعدة
    (
    لا
    تركه
    إلا
    بعد
    سداد
    ) الديون
    .
    23

    انقضاء الشخصية القانونية قبل التحقق من الوفاة
    : ويكون في حالتين

    الحالة الأولى
    :
    حالة
    المفقود،
    وهو الغائب عن موطنه وانقطعت أخباره بحيث أنه لا يعرف انه ح
    ي أو
    ميت،
    : والفقدان نوعان
    أ
    .
    70 مفقود لا يغلب عليه الهلاك ويحكم بوفاته إذا أكمل عمر المثل وهو
    سنة
    .
    . ب
    المفقود الذي يغلب فيه الهلاك فيحكم عليه القاضي بوفاته بعد مضي أربع سنوات ع
    .لى فقدانه

    الحالة الثانية
    :
    حالة
    الغائب
    ، وهو الشخص الذي ترك وطنه ولا زال على قيد الحياة وفي هذه ال
    حالة
    .يقوم القاضي بتعين وكيل ليدير مصالحه حتى عودته
    24
    المطلب الثاني
    خصائص الشخص الطبيعي :
    الفرع الأول
    :
    الاسم
    واجب لان الأنظمة تفرض على كل شخص أن يسمى باسم من اجل تدعيم الامن وحرصا على استقرار المعاملات والمراك حيث أن لكل شخص اسم شخصي أو لقب يميزه عن الآخرين والاسم حق شخصي وواجب، فهو حق يميزه عن الناس وهو
    .الأوضاع القانونية في المجتمع ز و
    الفرع الثاني
    :
    الحالة
    وتشمل الانتماء لبلد معين أو مركز معين في الأسرة أو لدين معين،
    : أي أن هناك ثلاث أنواع للحالة هي

    : الحالة السياسية
    .أي انتماء الشخص لدولة معينة وحصوله على جنسيتها

    : الحالة الاجتماعية أو المدنية
    .وهي الصفة التي تحدد مركز الشخص في الأسرة سواء كان أب أو زوجا

    : الحالة الدينية
    .حيث يحق للمسلم الزواج بكتابية في ما يحرم التوارث بسبب اختلاف الدين
    الفرع الثالث
    الوطن :
    , وهو المقر القانوني للشخص أي مكان مخاطبته بكل ما يتعلق بالشؤون القانونية
    ن محل الوجود والموطن يختلف عن محل الوجود حيث يكو
    .مؤقتا
    الفرع الرابع
    :
    الذمة المالية
    .هي مجموع ما للشخص من حقوق مالية وما عليه من التزامات مالية حالية أو مستقبلية
    25
    : الفرع الخامس
    الأهلية
    ونية وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القان
    ,
    والأهلية نوعان
    :
    أ
    .
    أهلية الوجوب
    .وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات :
    . ب
    أهلية الأداء
    :
    .وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه
    : أولا
    مراحل أهلية الأداء
    1



مرحلة انعدام الأهلية
:
تبدأ من ميلاد الشخص وتنتهي ببلوغه سن التمييز، ولا تقبل من
ه أي أعمال
.قانونية وتعتبر باطلة
2


مرحلة نقص الأهلية
:
تبدأ من سن التمييز حتى سن الرشد، وإذا كانت تصرفاته نافعة ل
ه فهي
.مقبولة، أما إذا كانت غير نافعة فتعتبر باطلة
3


مرحلة كمال الأهلية
.تبدأ بعد سن الرشد، وتعتبر جميع أفعاله قانونية :
26
ثانيا
:
عوارض الاهلية
: تعتبر الشخص عديم أو ناقص الأهلية رغم بلوغه سن الرشد في الحالات التالية
1


: المجنون
.هو فاقد العقل ويعامل معاملة عديم الأهلية
2


: المعتوه
.هو الذي اختل عقله، ويعامل معاملة ناقص الأهلية
3


السفيه
:
.هو الذي يضيع ماله بالتبذير بشكل لا يقبله العقل، ويعامل معاملة ناقص الأهلية
4


الغافل
:
.هو عديم القدرة على إدراك التصرفات الرابحة

موانع الأهلية
:
1


: المانع المادي
.كالشخص الغائب
2


: المانع الطبيعي
.كالشخص الذي عنده عجز جسمي شديد
3


: المانع النظامي
.كأن يحكم على الشخص بمنعه من ادارة أمواله
27
المطلب الأول
:
بداية الشخصية الاعتبارية
:
.تبدأ الشخصية الاعتبارية للشركة باعتراف النظام بوجودها والاعتراف إما أن يكون عاما أو خاصا
: الاعتراف العام
ية اعتبارية يكون بتحديد النظام شروط مسبقة عامة إذا توفرت في أي تجمع يصبح هذا التجمع شخص
,
فهو يستلزم إن يحصل الشخص الاعتباري إذنا خاصا بقيام الشخصية الاعتبارية، وي : الاعتراف الخاص
كون الإذن لكل
.مجموعة من الأموال أو الأشخاص على حده، ويصدر هذا الترخيص أو الإذن من جهة خاصة
المبحث الثاني
:
الشخص الاعتباري
هي جماعات من الأشخاص أو الأموال تهدف إلى تحقيق هدف معين يمثل قيمة اجتماعية يراها المنظم جديرة بالحماي
ة بما
. يستدعي الاعتراف بهذه التجمعات كشخصية قانونية
ويكون لهذه الشركة أو المؤسسة الخيرية كيان مستقل عن الأشخاص الموجودين في المؤسسة وبالتالي فان م
ا تكسبه
الشركة من حقوق أو ما تتحمله من التزامات تكون منسوبه إليها
الشركة (
)
. وليس للأشخاص الموجودين فيها
28
: انقضاء الشخصية الاعتبارية
تنتهي الشخصية الاعتبارية عند
1


.عدم قدرتها على اكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات
2


.عند انتهاء المدة المحددة لها
3


.عند تحقيقها للغرض الذي وجدت من اجله
خصائص الشخصية الاعتبارية : المطلب الثالث
: الفرع الأول
اسم الشخص الاعتباري
.لكل شخص اسم اعتباري يميزه عن الغير وقد يعبر هذا الاسم عن طبيعة النشاط
الفرق بين اسم الشخص الطبيعي واسم الشخص الاعتباري
:
ليس عليه إن اسم الشخص الاعتباري له قيمة مالية ويمكن تقويمه بالمال أما اسم الشخص الطبيعي ف
.قيود
29
: الفرع الثاني
الحالة
. يمكن للشخصية الاعتبارية أن تتبع إلى بلد معين وليس لها علاقة أو انتماء اسري أو ديني
: الفرع الثالث
الموطن
للشخص الاعتباري موطن خاص به، ويختلف موطن الشخص الاعتباري عن موطن الأشخاص
.الاعتباري أهمية قانونية لأنه يحدد جنسيته والنظام القانوني الذي ينطبق عليه المكونين له وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، ولموطن الشخص
الفرع الرابع
:
الذمة المالية للشخص الاعتباري
للشخص الاعتباري ذمه مالية، حيث يحق له التقاضي مع الغير كمدعي أو مدعى عليه ويمثله ممثلون
قانونيون
.كنواب عنه، وله حقوق وعليه التزامات
الفرع الخامس
أهلية الشخص الاعتباري :
, يتمتع الشخص الاعتباري بأهلية الوجوب وأهلية الأداء
تحمل وأهلية الوجوب هي حقه في اكتساب الحقوق و
الواجبات
,
تعلق أما أهلية الأداء لدى الشخص الاعتباري فيجب أن تتفق وطبيعة نشاطه أي أن لديه أهلية اداء ت
.بنشاطه
30
المطلب الثالث
:
أنواع الأشخاص الاعتباريين
الفرع الأول
:
أشخاص اعتبارية عامة
, مثل الدولة وما يتفرع منها من ولايات أو أقاليم وتخضع لقواعد القانون العام
وهي نوعان
:
أولا
:
الأشخاص الاعتبارية الإقليمية
:
د بنطاق تمارس هذه الأشخاص اختصاصها حسب نوع النشاط والذي يتحد
.إقليمي معين
ثانيا
:
الأشخاص الاعتبارية المرفقية
:
وهم الأشخاص الذين تعينهم الدولة من اجل إدارة بعض مرافق ال
.دولة
: الفرع الثاني
أشخاص اعتبارية خاصة
وتقسم الى نوعين
:
أولا
:
جماعات الاشخاص
:
.وهي تتكون من مجموعة من الاشخاص التي تهدف لتحقيق غرض معين
ثانيا
:
جماعات الاموال
:
.تتكون من مجموعة من الاموال المرصودة لتحقيق غرض معين
الفصل الثالث
:
محل الحق
هو الشيء الذي تنصب عليه السلطات التي يخولها الحق لصاحبه س
واء كانت
حق بالاستعمال او الاستغلال او التصرف بهذا الشيء، و قد يكون محل ال
شيء مادي كما في الحقوق العينية وقد يكون عملا كما في الحقوق الش
. خصية
المبحث الأول
الأشياء كمحل الحق :
كيان
الشيء هو كل مادي مستقل ولا يعد شخصا
وتقسم الأشياء إلى قسمين
:
أ
أشياء مادية .
:
.السيارات , الأراضي , مثل المنازل
أشياء معنوية . ب
:
.مثل حق التأليف حق الاختراع
33
المطلب الأول
:
الأشياء التي تصلح للحقوق
: حتى يصلح الشيء محلا للحق، يجب أن يتوفر فيه شرطان

أن لا يكون من الأشياء الخارجة عن نطاق التعامل بحكم طبيعتها، وهي الأشياء المشتركة بين الناس والتي ين
تفع فيها جميع
:( الناس مثل
أشعة الشمس والهواء
).

أن لا يكون من الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون، وهي الأشياء التي حرم النظام التعامل بها وقد يكون
سبب
.المنع من التعامل هو أنها ذات منفعة عامة للمجتمع أو أن تكون هذه الأشياء غير مباحة
تقسيمات الأشياء : المطلب الثاني
تقسم الأشياء التي تصلح أن تكون محلا إلى ثلاثة أقسام
: الفرع الأول
الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير قابلة للاستهلاك
: الأشياء القابلة للاستهلاك
هي الأشياء التي يتم استهلاكها إما بالقضاء على مادتها كالمأكولات والمشروبات أو تح
. آخر كتحويل القمح إلى خبز ويلها إلى شيء
أما
: الأشياء غير قابلة للاستهلاك
فهي الأشياء التي يتكرر استعمالها مثل
). السيارة والمنزل :(
ملاحظة
:
أهمية التمييز بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير قابلة للاستهلاك لان بعض العقود ترد على الاش
ياء غير قابلة
.للاستهلاك
34
الفرع الثاني
:
الأشياء المثلية والأشياء القيمة
الأشياء المثلية
:
هي الأشياء التي تتماثل بحيث أن يكون بعضها مكان بعضها في الوفاء وقد تقدر بالوزن أو
.القياس
الأشياء القيمة
:
. وهي الأشياء التي تختلف إحداها عن الآخر بالقيمة

وبالتالي فان الأشياء ممكن أن تكون مثلية أي يمكن تبديل إحداها بالأخر بسهولة وأشياء قيمة لا يمكن تبديله
. ا ببعض

بالنسبة للأشياء القيمة و المثلية فان الشيء إذا كان التزام للمدين على الدائن وهلك هذا الشيء فإذا كان هذا الش
يء مثلي فيجب
.على المدين التعويض بنفس النوع أما إذا كان ذا قيمة فان الالتزام ينقضي على المدين
: الفرع الثالث
العقارات والمنقولات

.ول يعتمد هذا التقسيم على صفة الثبات والاستقرار للتمييز بينهما فكل مستقر هو عقار وكل متحرك ومتحول هو منق
1


: العقارات
, هو كل شيء يتصف بالثبات والاستقرار بحيث لا يمكن نقله او تحريكه
وهنك نوعان من العقار
:

عقار بالطبيعة
:
المحاجر , المناجم , الأراضي ( وهو كل شيء ثابت ومستقر ولا يمكن نقله مثل
). الأشجار ,

العقار بالتخصيص
:
الآلات الزراعية للأرض الز ( هو الشيء المنقول بطبيعته ولكنه يخدم شيء غير منقول مثل
). راعية
35
3


المنقول
:
, هو كل شيء ليس عقارا
: وهو نوعان

: منقول بالطبيعة
وهو كل ما يتم نقله من مكان إلى مكان أخر دون إتلافه
(
كالكتب والملابس
).

: المنقول بحسب المآل
.وهو كل عقار بطبيعته الأصلية ولكنه سيحول خلال مدة وشيكة إلى منقول
: ملاحظة
تبرز الأهمية القانونية للتفرقة بين العقار والمنقول لأن حق الارتفاق والاختصاص والجوار لا يتم إ
لا على العقار
أما ,
.قاعدة الحيازة فهي قاصرة على المنقولات
: المبحث الثاني
: العمل كمحل للحق
.أن محل الحق يرد على الاشياء كما سبق شرحه، ويرد أيضا على الأعمال
لعمل سلبيا وهو والعمل كمحل للحق قد يكون ايجابيا وهو ما يلتزم بعمله المدين لمصلحة الدائن كالقيام بالبناء وغيره وقد يكون ا
. امتناع المدين عن القيام بعمل من حقه لولا وجود علاقة بينه وبين الدائن كالامتناع عن المنافسة

لكي يصلح العمل كمحل الحق يجب توفر الشروط التالية
:
1


.أن يكون العمل ممكنا وليس مستحيلا
2


.أن يكون العمل معينا أي يمكن تحديد مقدار العمل ويمكن تحديد ما يحتاج للعمل من مواد
3


. أن يكون العمل مشروعا وغير مخالف للنظام والآداب العامة
الفصل الرابع
:
مصادر الحق
:
37
يقصد بمصادر الحق
:
. زام هي المنابع التي تستقى منها الحقوق أو المصادر المنشئة للحقوق أو مصادر الالت
وتقسم مصادر الحق إلى قسمين هما
:
.الوقائع القانونية والتصرفات القانونية
المبحث الأول
:
الوقائع القانونية
. يقصد بالوقائع القانونية الحادث أو التصرف الذي ينتج عنه اثر قانوني
وتقسم الوقائع القانونية إلى قسمين
:
المطلب الأول
:
وقائع قانونية اختيارية
هي تلك الوقائع التي تقع بفعل الانسان واختياره
مثاله
:
الفعل النافع ، الاثراء بلاسبب، الفعل الضار
المطلب الثاني
الوقائع القانونية الغير اختيارية :
وهي ما يحدث من أمور غير اختيارية تنشأ بفعل الطبيعة
مثاله
:
, الكوارث الطبيعية ، الولادة
. الموت
38
: المبحث الثاني
التصرفات القانونية
. يقصد بالتصرف القانوني هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية محددة
( مثال
). شراء سيارة بغرض الانتفاع بها
: المطلب الأول
أنواع التصرفات القانونية
: الفرع الأول
.التصرفات القانونية بعوض والتصرفات القانونية بدون عوض
عندما يشتري الشخص سلعة فإنه يدفع مقابلها نقودا وبالتالي فكل من الشخصين يأخذ عوض
ا لما يدفعه
, وهذا التصرف يسمى التصرف بعوض
وقد يكون التصرف بدون عوض كما في الحالة الوصية و
.الميراث
39
: الفرع الثاني
, التصرفات القانونية الملزمة لجانب واحد
.ين والتصرفات القانونية الملزمة لجانب
ثة فإن في حالة البيع والشراء فيكون التصرف ملزم للجانبين أما في حالة الوصية أو الهبة أو الور
.التصرف يكون ملزم لجانب واحد
: الفرع الثالث
: التصرفات القانونية بإدارتين والتصرفات القانونية بإدارة منفردة
في حالة البيع والشراء يكون التصرف القانوني بإدارتين أما في حالة الوصية أو الهبة فيك
ون التصرف
.القانوني بإدارة منفردة
40
المطلب الثاني
:
أركان التصرف القانوني
1


الرضا
:
, وهو توافق إدارة المتعاقدين على إحداث الأثر القانوني
والرضا نوعان
:
أ
.
رضا صريح
.بالقول أو الكتابة أو الإشارة :
. ب
رضا ضمني
:
.وهو الذي يستنتج بالمنطق
2


المحل
:
.أي أن للحق محل ترد عليه سلطات صاحب الحق
3


السبب
:
.وهو الدافع إلى التعاقد ويشترط أن يكون موجودا ومشروعا
4


الشكلية
:
تباره وهي ركن غير ملزم وتعني ضرورة أن يكون التصرف القانوني بشكل معين باع
.موجودا
مثال
(
أن يكون التصرف مكتوبا
).
41
: المطلب الثالث
شروط صحة التصرفات القانونية
:
: لصحة التصرف يشترط خلو الارادة من العيوب التالية
الغلط : أولا
هوالوهم الذي يقوم في ذهن أحد المتعاقدين أو كليهما فيصور أمرا على غير حقيقته فيدفعه ذلك للتعاقد، ويكو
ن العقد قابل
. للإبطال
: وهناك نوعان من الغلط
.الغلط في الواقع والغلط في القانون
التدليس : ثانيا
: وهو استخدام وسائل احتيالية من قبل احد المتعاقدين لإيقاع المتعاقد الآخر في ضن يدفعه للتعاقد ويشترط
1


.التعمد في استخدام الحيل
2


.أن يؤدي التدليس للتعاقد
3


. أن يكون التدليس قد تم بالفعل دون معرفة المتعاقد الآخر
الاكراه : ثالثا
الغبن : رابعا
الفصل الرابع
:
استعمال الحق
المبحث الأول
:
الاستعمال المشروع للحق
يستعمل الحق في اطار القانون ولا يلحق ضررا بالأخرين وتوفر له الحماية القانونية
(
رفع الدعاوى في ح
الة الاعتداء
علية
.)
لأن الغاية من الحق الاستفادة منه ويكون الاستعمال مشروعا اذا لم يضر بالغير والمصلحة العامة وفق
ا لذلك يباشر
صاحب الحق كل سلطات الملكية علية ويمنع الاعتداء علية ويلتزم الكافة احترام ذلك الحق
وسائل حماية الحق
الدعوى (
)
: ية تعتبر الدعوى عنصر أساسي لحماية الحق ويحسبها ركن من اركان الحق ولأهميتها نتناولها في المحاور الأت
المطلب الأول
تعريف الدعوى :
تعمال حقه هي الوسائل القانونية التي يحمى بها صاحب الحق حقه في حالة الاعتداء عليه وتكفل له الاستئثار واس
(
الوسيلة التي تضمن حماية الحق
)
أي من خلالها يلجأ الى القضاء ويسمى
المدعى (
)
والمعتدى
(
ه المدعى علي
)
.ومقرره في الشريعة وكل الأنظمة القانونية وتختلف الدعاوى بالاختلاف الحق الذى تحميه
المطلب الثاني
:
أنواع الدعوى
تختلف الدعاوى وتتنوع باختلاف الحقوق التي تحميها وهى
:
الفرع الأول
:
الدعوى الجنائية
وهى مجموعة الإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات المختصة عند الإبلاغ بالجريمة في القبض على
المتهم
والتحقيق معه وحتى صدور الحكم غالبا الهدف منها حماية الحقوق غير المالية
الفرع الثاني
:
الدعوى المدنية
هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه وهى تحمى الحقوق ذات الطابع ال
مال
(
.تعويض صاحب الحق ماليا عن الأضرار التي تسبب بها المعتدى على حقه
الفرع الثالث
الدعوى الشرعية :
المطلب الثالث
:
شروط صحة وقبول الدعوى
الفرع الأول
:
الصفة
( ان يكون رافع الدعوى ذو صفة
) صاحب الحق المدعى به او ممثله القانوني
الفرع الثاني
:
الأهلية
ان يكون صاحب رافع الدعوى اهلا لمباشرتها أي تصدر الدعوى من جائز التصرف
الفرع الثالث
:
المصلحة
( ان يكون لصاحب الدعوى مصلحة برفع الدعوى مادية او معنوية
جلب منفعة او رفع ضر
) ر
وان تكون المصلحة مباشرة وشخصية وان تكون المصلحة قائمة وليست محتملة
: المبحث الثاني
الاستعمال غير المشروع للحق
التعسف في استعمال الحق (
)
من
المعلوم
أن
الحق
يخول
لصاحبه
عدد
من
السلطات
والمزايا
كما
يوفر
القانون
الحماية
للحق
من
اء الاعتد
مادام
هذا
الاستعمال
ضمن
الحدود
التي
يرسمها
له
القانون
ومضمون
نظرية
التعسف
في
استعمال
الحق
كل
است
عمال
للحق
يلحق
ضررا
بالأخرين
او
بالمصلحة
العامة
الجدير
بالذكر
ان
نظرية
استعمال
الحق
مرة
بمراحل
عديدة
المرحلة
الأولى
:


سلطان
الإرادة
تغليب (
لحة مص
الفرد
على
الجماعة
)
ولم
يدم
هذا
المبدأ
كثيرا
باعتبار
ان
الفرد
يستعمل
حقة
بصور
مطلقة
بصرف
النظ
ر
عن
الأضرار
التي
يسببها
للأخرين،
المرحلة
الثانية
:


تغليب
مصلحة
الجماعة
على
الفرد
وكذلك
لم
يدم
بد الم
كثير
لأنه
انكر
الحقوق
الفردية
،المرحلة
الثالثة
:


لقد
ذهب
الفقه
الى
اتجاه
وسط
بين
المذهبين
لم
ينكر
على
احب ص
الحق
استعمال
حق
بما
يعود
عليه
من
منافع
ولم
يطلق
له
العنان
في
استعمال
حقه
كيفما
شاء
بل
وضع
القانون
قيودا
على
صاحب
الحق
بما
يضمن
الإساءة
للأخرين
ء جرا
استعمال
الحق
وهو
ما
يعرف
بنظرية
التعسف
في
استعمال
الحق
والفقه
الإسلامي
عرفه
هذه
النظرية
حيث
اعتبر
ك
ل
استعمال
حق
او
سوء
استعمال
يجاوز
الغايات
يكون
غير
مشروع
( حالات التعسف في استعمال الحق
سوء استعمال الحق
)
1
/
اذا قصد صاحب الحق من استعمال حق الإضرار بالغير أي ليس له منفعة وانما استعمله نكاية وأضرارا بالغير أي ق
اصدا
الإضرار بالغير والمعيار هنا ذاتي مثال لذلك
بناء الجار حائطا مرتفعا القرض منه حجب الهواء او الضوء عن منزل جا (
رة
)
2
/
اذا كانت المصلحة التي يهدف صاحب الحق الى تحقيقها لا تتناسب مع الضرر الذى يلحقه اس
تعمال الحق
على الغير أ
ي يتحقق التعسف حتى ولو كانت هنالك مصلحة ولكنها ضئيلة
تافهة (
)
ليست ذات قيمة اذا ما قورن
ت بالضر العائد
عائد على الغير من استعمال الحق بمعنى عدم تناسب المصلحة مع الضرر
3
/
: عدم مشروعية المصلحة
أي يتحقق التعسف مع وجود المصلحة ولكنها مصلحة غير مشروعة وتكون المصلحة غير مشروعة اذا كان الدافع او ال
غرض
الذى يهدف اليه صاحب الحق من وراء الاستعمال غير مشروع مثال لذلك صاحب العمل الذى يفصل عامله بسب المطالب
ة بالأجور
وكذلك صاحب المنزل الذى يؤجر منزله لاستعماله في أغراض منافية للقانون و الأداب الخلاصة ان الحقوق لها غايات و
مصالح
محددة يجب ان تتوافق الغايات والمصالح مع استعمال الحقع


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

لقد حقق قسم بحو...

لقد حقق قسم بحوث المقننات المائية والري الحقلي إنجازات متعددة تعزز كفاءة استخدام المياه وتدعم التنمي...

1. قوة عمليات ا...

1. قوة عمليات الاندماج والاستحواذ المالية في المشهد الديناميكي للأعمال الحديثة، ظهرت عمليات الاندماج...

اﻷول: اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ...

اﻷول: اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺳﻨﻀﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ ھﺬا ﻓﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ واﻟﺘﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذﻟﺒﻌﺾ ھﺎﻌﻠﻮم ﻔﺎت ...

الوصول إلى المح...

الوصول إلى المحتوى والموارد التعليمية: تشكل منصات وسائل التواصل الاجتماعي بوابة للدخول إلى المحتوى ...

ـ أعداد التقاري...

ـ أعداد التقارير الخاصه بالمبيعات و المصاريف والتخفيضات و تسجيل الايرادات و المشتريات لنقاط البيع...

وهي من أهم مستح...

وهي من أهم مستحدثات تقنيات التعليم التي واكبت التعليم الإلكتروني ، والتعليم عن والوسائط المتعدد Mult...

كشفت مصادر أمني...

كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الخميس، عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتشديد الإجراءات الأمنية والر...

أولاً، حول إشعي...

أولاً، حول إشعياء ٧:١٤: تقول الآية: > "ها إن العذراء تحبل وتلد ابنًا، وتدعو اسمه عمانوئيل" (إشعياء...

يفهم الجبائي ال...

يفهم الجبائي النظم بأنّه: الطريقة العامة للكتابة في جنس من الأجناس الأدبية كالشعر والخطابة مثلاً، فط...

أعلن جماعة الحو...

أعلن جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، عن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع...

اهتم عدد كبير م...

اهتم عدد كبير من المفكرين والباحثين في الشرق والغرب بالدعوة إلى إثراء علم الاجتماع وميادينه، واستخدا...

وبهذا يمكن القو...

وبهذا يمكن القول في هذه المقدمة إن مصطلح "الخطاب" يعدُّ مصطلحًا ذا جذور عميقة في الدراسات الأدبية، ح...